الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SVK/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسلوفاكيا المقدّم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بب يع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الذي اعتمدته اللجنة في جلستها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/ فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسلوفاكيا (CRC/C/OPSC/SVK/1) في جلستيها 1770 و1771 (CRC/C/SR.1770-1771) المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2013، واعتمدت في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPSC/SVK/1) الذي ينطوي على معلومات مفصّلة بشأن التدابير التشريعية والإدارية و القضائية والتدابير الأخرى السارية في الدولة الطرف بشأن الحقوق التي يضمنها البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/SVK/Q/1/Add.1) وللحوار البن ّ اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف متعدد القطاعات.

3- و ت ذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنّه ت نبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SVK/CO/2) وبالاقتران مع تقرير ها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، الواردين في الوثيقتينCRC/C/SVK/CO/2 وCRC/C/OPAC/SVK/CO/1، على التوالي.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجرا ئم الإ لكترونية ، في كانون الثاني/يناير 2008؛

(ب) اتفاقية لاهاي رقم 28 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطف ال، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

5- و ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات و في اعتماد خطط وبرامج وطنية تيسّر تنفيذ البروتوكول الاختياري ومنها خطط العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2006-2007، و 2008-2010، و2011-2014)، و ا ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار ، والقانون رقم 215/2006 بشأن تعويض ا لضحايا المصابين في الج رائم العنيفة وغيرها من القوانين.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة إنشاء فريق عمل لإرساء نظام معلومات عن الاتجار بالبشر. إلا أنّها قلقة من ألا ّ يغطي نظام جمع البيانات هذا كافة الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري وألا يتسق مع عمل كافة ا لوكالات المعنية بمسائل حماية الطفل ذات الصلة بالبروتوكول .

7- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام معلومات شامل لضمان جمع البيانات المصنفة بحسب السن والجنس والأصل العرقي أو الاجتماعي ، من بين أمور أخرى، بشكل منهجي عن كافة الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري، وأن تخضع هذه البيانات للتحليل وتستخدم كأدوات أساسية لل تقييم وإعداد السياسات وتنفيذها.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

الت ش ريع

8- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لإدماج أحكام ٍ شتى من البروتوكول الاختياري في تشريعاتها، غير أن القلق يساورها لأن هذه الجهود تركز في معظمها ع لى الاتجار وليس على البروتوكول.

9- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تضمين التشريع المحلي تعريف بيع الأطفال، وهو تعريف مماثل لتعريف الاتجار بالأشخاص لكنه غير مطابق له، وذلك بغية تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع الوارد في البروتوكول تنفيذاً ملائماً.

خطة العمل الوطنية

10- تحيط ا للجنة علماً بخطة العمل الوطنية الخاصة با لطفل 2009-2012 و ب خطة العمل الوطنية لمكافحة الات جار بالأشخاص 2011-2014. إلا أن القلق يساورها بسبب الافتقار إلى ا ستراتيجية أو خطة عمل وطنية تعالج تحديداً كافة المسائل الم درجة في البروتوكول الاختياري، ولأنّ اتباع نهج قطاعي في تناول ا لاتفاقية يؤدي إلى تجزئة عملية تنفيذها.

11- توصي اللجنة بأن تعدّ الدولة الطرف خطة عمل وطنية ترمي إلى معالجة المسائل كافة التي يتنا ولها البروتوكول الاختياري تحديداً وبأن توفر ا لموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها و بأن تقيّم التقدم المحرز وتقدِّ ره بانتظام. وينبغي ل لدولة الطرف ، إذ تقوم بذلك، أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ كافة أحكام البروتوكول آخذة ب عين الاعتبار وثائق الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين والتي ع ُ قدت في ستوكهولم (السويد) ويوكوهاما ( اليابان ) وريو دي جانيرو ( البرازيل ) في أعوام 1996 و2001 و2008 ، على التوالي.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة أنّ وزارة ا لداخلية هي السلطة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري ورصده وتقييمه. بيد أن القلق يخالجها إزاء إيلاء الأولوية للأنشطة التي ت ستهدف الاتجار بالأطفال وإغفال ممارسات أخرى محظورة حدّدها البروتوكول، وإزاء نقص الآليات المحددة ل أغراض تقييم أثر الأنشطة.

13- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور وزارة الداخلية بوصفها آلية مؤسسية للتنسيق الفعال بين كل الوزارات المعنية والإدارات والهيئات والسلطات المحلية بغية وضع ن ُ ه ُج منظمة ومتماسكة لمعالجة جميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان مباشرة وزارة الداخلية أنشطة الرصد والتقييم الدوريين للتدابير المتخذة و الاستفادة من النتائج في إعداد استراتيجيات وسياسات إضافية في جميع المجالات التي يت طرق إليها البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

14- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري من خلال تنظيم الحملة الإعلام ية عن الاتجار بالبشر. إلا أنّ القلق يساور اللجنة لأن هذه المبادرات اقتصرت على منع حدوث الاتجار ولأن ه لم يروّج ل لبروتوكول الاختياري ولم ينشر بما فيه الكفاية لا سيما في صفوف الوكالات المكلّفة ب تنفيذه والناس عامة والأطفال، كما يخالجها القلق لغياب برامج تثقيفية معدّة للأطفال.

15- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف نشر ال بروتوكول الاختياري في صفوف الوكال ات المكلّفة ب تنفيذه و بأن توسّع ن طاق التوعية بأحكامه بين الناس عامة والأطفال خاصة، بوسائل منها إعداد وتنفيذ حملات توعية طويلة الأجل وإدماج برامج تثقيفية ضمن المناهج الدراسية تتناول التدابير الوقائية والضرر الناجم عن جميع الجرائم التي يتناولها البروتو كول الاختياري.

التدريب

16- تعبّر اللجنة عن تقديرها لأنشطة التدريب العديدة التي توفرها الدولة الطرف. بيد أن القلق يساورها من عدم انتظام الجهود الهادفة إلى توفير التدريب الملائم للمتخصصين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، لا سيما القضاة والمدعون العامون والموظّفون المكلفون ب إنفاذ القوانين والعامل ون في مجالي التعليم والصحة والمرشدون الاجتماعيون، ومن عدم شمولها كافة المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطة التدريب و بأن تخصص الموارد الكافية لتطوير برامج التدريب بشأن كافة المجالات الت ي يغطيها البروتوكول الاختياري لفائدة ج ميع ال فئات المهنية المعنية بتنفيذه، ومنهم القضاة والمدافع العام والمدعون العامّون و أفراد الشرط ة والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في قطاع الصحّة وسوى ذلك من ال فئات المهنية العاملة مع الأطفال و لأجلهم و لفائدة وسائل الإعلام .

تخصيص الموارد

18- تلاحظ اللجنة أنّ التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يضم معلومات حول تخصيص الموارد لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، لا سيما الموارد المخص صة للبحوث وجمع البيانات ومنع حدوث الجرائم التي يتناولها البروتوكول، و لإجراء التحقيقات الجنائية و لتقديم المساعدة القانونية و لاتخاذ تدابير تعافي الضحايا بدني اً ونفسياً.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ ما ينص عليه البروتوكول الاختياري في كافة المجالات التي يتناولها، خصوصاً م ن خلال توفير الموارد ا لبشرية والمالية اللازمة لإعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى الوقاية والح ماية والتعافي البدني والنفسي وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع ، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المذكورة في البروتوكول ومحاكمة الجناة.

التعاون مع المجتمع المدني

20- تأسف اللجنة لعدم استشارة المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي ولعدم انخراط منظمات المجتمع المدني ، التي اكتسبت المعرفة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري ، في إعداد السياسات والأن شطة الخاصة بتنفيذ البروتوكول.

21- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع المجتمع المدني في كافة المسائل المتعلقة بتنف يذ البروتوكول الاختياري، ليس ب دعم المنظمات غير الحكومية في جهودها لتوفير الخدمات الملائمة للأطفال الضحايا فحسب، بل أيضاً في إيلاء دور أكبر للمنظمات غير الحكومية في إعداد السياسات والخدمات ورصدها.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9، الفقرتان 1 و2)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظ ورة بموجب البروتوكول الاختياري

22- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف منع وقوع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. إلا أنّ القلق يساورها إزاء ضيق نطاق التدابير الوقائية الهادفة إلى مكافحة استغلال الأطفال ، بما في ذلك استخدامهم في أعمال السخرة والبغاء والمواد الإباحية، وضيق نطاق تدابير تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية وراء الجرائم.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء بحوث لمعرفة مدى تفشّي استغلال الأطفال ، في أمور منها البغاء والمواد الإباحية، والوقوف على أسبابه الجذرية بغية معرفة مَن مِن الأطفال معرض للخطر وتقييم نطاق المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية محددة الهدف تشمل تدابير ضد الاستغلال عبر الإنترنت، والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن تنظيم حملات توعية في كافة المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال

24- يساور اللجنة َ قلق إزاء نقص المعلومات الواقعية بشأن سياسات منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال وبشأن التدابير المتخذة لضمان توفير القطاع السياحي الحماية للأطفال حتى لا يقعوا ضحية للسياحة الجنسية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع القواعد التنظيمية الملائمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال وإنزال العقوبات التي تتناسب مع خطورة هذه الجرائم بمرتكبيها. و فضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حوار مع القطاع السياحي بشأن الأضرار الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال و على دعوة العاملين فيه إلى مكافحتها كما تحثها على نشر المدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر ووكالات السياحة، و على تشجيع هذه الشركات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاس تغلال الجنسي في السفر والسياحة.

البرامج الموجهة لفئات معينة

26- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المخ تلفة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين بصفة خاصة، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر وأطفال الروما والأطفال غير المصحوبين. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لغياب تدابير وبرامج تستهدف الفتيات على وجه الخصوص والأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المقيمين في مراكز الرعاية والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء المزيد من الاهتمام بشكل خاص للأطفال المعرّضين لخطر ا لوقوع ضحية لأي جريمة مذكورة في البروتوكول الاختياري، لا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر وأطفال الروما والأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المقيمون في مراكز الرعاية والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والأطفال غير المصحوبين والمنفصل و ن عن ذويهم . وينبغي ل لدولة الطرف على وجه الخصوص أن تضع تدابير وبرامج لمساندة الأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالات ضعف أو حرمان.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل ( المادة 3 والفقرتان 2-3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو العقابية القائمة

28- تعبر اللجنة عن تقديرها ل وضع أحكام في قانون ال عقوبات تنص على حظر الاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى سلسلة الأحكام التي تحظر استغلال الأطفال في الجنس والمتاجرة بأعضائهم أو استخدام هم في السخرة، غير أن القلق يساورها من أن ال قانون الجنائي لا يحدد على نحو ملائم كل الجرائم الموصوفة في ال بروتوكول الاختياري.

29- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف ال قانون الجنائي بغية تجريم:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض طفل أو تسليم ه أو قبوله بأي طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي أو نقل أعضاء الطفل توخياً للربح أو استغلاله للعمل في السخرة أو الاستدراج غير المشروع، كوسيط، للموافقة على تبني طفل على نحو ينتهك ا لصك القانوني المتعلق بالتبني؛

(ب) عرض طفل أو الحصول عليه أو استغلاله أو تقديمه لأغراض البغاء ؛

(ج) إنتاج مواد إباحية يظهر فيها أطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيراده ا أو تصديرها أو تقديمها أو بيعها أو حيازتها أو النفاذ إليها/مشاهدتها عمداً، بما يشمل المواد الإباحية الافتراضية والتمثيل الإيحائي للأطفال الذي لا يصو ّ ر أطفالاً يشاركون في نشاط جنسي واضح (مواد إباحية عن الأطفال)؛

(د) محاولة ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو الاشتراك في أي منها؛

(ﻫ) إنتاج ونشر مواد تروج لأي من هذه الأفعال.

الملاحقة القضائية

30- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافح ة الاتجار بالأطفال بما يشمل اعتماد خطة العمل الوطن ية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستراتيجية الوطنية لمكافح ة الاتجار، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار نشاط الاتجار بالبشر في سلوفاكيا وإزاء نقص المعلومات عن نتائج مكافحتها إياه . وتلاحظ اللجنة أيضاً ، مع التقدير ، أنّ الدولة الطرف أنشأت وحدةً خاصة للتحقيق في الفساد المنظم في صفوف ا لشرطة وملاحقة الفاعلين قضائياً، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود قانون محدد يضمن فعالية الإنفاذ والعقوبات التي تُنْزل بالضالعين في الجريمة المنظمة والفاسدين من أفراد الشرطة.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان اتساقها التام مع البروتوكول الاختياري؛

(ب) تقييم ظاهرة الاتجار بالأطفال وجمع البيانات المصنّفة بانتظام ل تحسين وسائل مكافحتها؛

(ج) سنّ قانون للقضاء على الجريمة المنظمة والفساد بما في ذلك في صفوف أفراد الشرطة واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بما فيها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال .

الإفلات من العقاب

32- أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي تفيد بأنّ من يُدان بارتكاب جريمة بموجب المادة 181 من القانون الجنائي (الخاص با لاتجار بالأطفال) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين أربع سنوات و25 سنة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها الشديد إزاء صدور أحكام مع وقف التنفيذ في عام 2008 في حق غالبية الأشخاص المدان ين بالاتجار وإزاء عدم قضائهم أي عقوبة في السجن أو فترة منها.

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري من العقاب ، و هي، لهذه الغاية ، توجّه عناية المكلّفين ب إنفاذ القوانين، بمن فيهم القضاة، إلى العقوبات التي يمكن إنزالها بهم في حال تقاعسهم أو فسادهم ، وإلى ضرورة ضمان إنزال العقوبة المتناسبة مع حجم الجريمة بالأشخاص الذين يدانون بتهمة الاتجار بالأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن إنفاذ القانون في الممارسة وتدريب المكلّفين ب إنفاذه في ما يخص هذه المسألة.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

34- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الشركات، لا يُعتبرون مسؤولين جنائياً بموجب التشريع الساري في الدولة الطرف عن الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري.

35- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف مشروع تعديل القانون الجنائي لضمان تحميل الأشخاص الاعتباريين المسؤولية الجنائية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري .

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المطلوبين

36- ترحب اللجنة بقدرة الدولة الطرف على إقامة ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها أو ت ُرتكب في حقهم في الخارج، إلا أنها تأسف لعدم إقامة الولاية القضائية الشخصية السلبية فيما يتعلق بالضحايا الأطفال حتى الآ ن. ويساور اللجنة قلق من أن الدولة الطرف لا تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في ظل انعدام معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المطلوبين .

37- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تمكينها بموجب التشريع المحلي من إرساء ولايتها القضائية خارج الحدود الإقليمية وممارستها فيما يتعلق بكافة الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري كما توصيها ب اعتبار المادة 5 من البروتوكول أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في ظل انعدام أي معاهدة تسليم ثنا ئية أو متعددة الأطراف.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال ا لضحايا (المادة 8، و الفقرتان 3-4 من المادة 9 )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم من الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

38- ترحب اللجنة باعتماد برامج تدريبية حول تحديد هوية ضحايا الاتجار. إلا أنها قلقة لأن هذه الجهود غير كافية ولم تكتسب الطابع المؤسسي الملائم، لا سيما في ما يتعلق بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف ضمن ردودها الخطية عن ع دد الضحايا الأطفال الضئيل جداً.

39- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرساء آليات وإجراءات لتحديد هوية الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول الاختياري مبكراً ، بوسائل منها إرساء آليات تعاون بين الوكالات المكلفة ب إنفاذ القوانين والوزارات المعنية. كما توصي اللجنة بأن يتلقى الموظفون المسؤولون عن هذا التحديد التدريب في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب، ومن بينهم القضاة والمدعون العامون والمدافع العام والشر طة والمرشدون الاجتماعيون والعامل ون في القطاع الطبي وسواهم من المتخصصين العاملين مع الأطفال الضح ايا؛

(ب) إصدار تعليمات واضحة لكل المدعين العامين بتحريك الدعاوى بفعالية في تلك القضايا ؛

(ج) ضمان سهولة الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى وإتاحتها للأطفال الذين انت ُ هكت حقوقهم؛

(د) ضمان ألا يقيّد التشريع اللغوي الذي س ُ نّ مؤخراً (للحدّ من استعمال لغة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في المؤسسات العامة) من استعمال السلطات الل غة الأم التي يتكلمها الأطفال الضحايا خلال عملية تحديد الهوية والحماية.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

40- تلاحظ اللجنة مبادرة إدماج حماية الأطفال الضحايا والشهود في قانون الإجراءات الجنائية وترحب بمجموعة التدابير الهادفة إلى حماية الأطفال الضحايا والأطفال الشهود والمتعاونين خلال الإجراءات الجنائية. إلا أنّ القلق يظل يساور اللجنة من أنّ تدابير الحماية الخاصة المتعلقة با لاستجواب لا تشمل سوى الأطفال دون سن الخامسة عشرة وغالباً ما ي ترك أمر تلك التدابير لسلطة القاضي التقديرية.

41- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الط رف تطبيق تدابير الحماية الخاصة و‘التي يجب اعتبارها إلزامية‘ في الإجراءات الجنائية على جميع الأطفال الضحايا والشهود حتى سن الثامنة عشرة . وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص ، بأن تضمن الدولة الطرف، من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الملائمة، حصول جميع الأطفال ضحايا ال جرائم أو ال شهود عليها ، من كافة ا لفئات العمرية والجماعات، كا لأطفال ضحايا الا عتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار والأطفال الشهود على مثل هذه الجرائم، على الحماية التي تنص عليها الاتفاقية كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها بشكل كامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

42- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تو فر المعلومات حول برامج المساعدة على تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

43- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، لا سيم ا الأطفال من أصل أجنبي، بما في ذلك ال مساعدة على إعادة إدماجهم الاجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي، بوسائل عدة منها تنفيذ برامج إعادة التأهيل التي تعتزم تنفيذها بفاعلية؛

(ب) ضمان وصول كل الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأ طفال من غير المواطنين أو المقيمو ن في الدولة الطرف، إلى الإجراءات الملائمة بغية طلب التعويض، دون تمييز، عن الأضرار التي لحقت بهم م من يتحمل المسؤولية القانونية، عملاً بالفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق تعويضات للضحايا مخصص للح الات التي يتعذر فيها على الضحية الحصول على تعويض من الجاني؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمن إتاحة برامج إعادة تأهيل الطفل وعودته سالماً على كامل أراضيها.

خط النجدة

44- ترحب اللجنة بإتاحة خط النجدة الوطني ل ضحايا الاتجار بالبشر. إلا أن القلق يراودها من أنّ دور هذا الخط ينحصر في منع وقوع الاتجار ولا يُعنى ب كل الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، ومن الا فتقار للموارد الكافية لضمان تغطيته كافة أرجاء البلد والحصول على خدماته ، بالإضافة إلى نقص الموارد ل لمساعد ة في أنشطة الدعم الطويلة الأمد.

45- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف ولاية خط النجدة الوطني ليعالج كافة الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري و بأن ت حرص على أن ي غطي ذلك الخط بخدماته البلد بأسره وأن يزوَّد بقسم/إدارة خاصة بالإنترنت وأن يتاح الاتصال به على مدار الساعة وأن تكون أرقامه مؤلفة من 3 إلى 4 أرقام يسهل حفظها وأن تخصص له الموارد المالية والتقنية الكافية فضلاً عن الموظفين المدربين على الإجابة على أسئلة الأطفال وتحليل الاتصالات من أجل التصرف وفقاً لها.

ثامناً- المساعد ة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

46 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تعاونها الدولي عبر ترتيبات ٍ متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، خصوصاً مع البلدان المجاورة، بما يشمل تعزيز إجراءات وآليات ت نسيق ت نفيذ هذه الترتيبات بغية منع حدوث أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول والتحرّي عنها والتحقيق فيها و ملاحقة المسؤولين عن ها ومعاقبتهم.

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات

47- تلاحظ اللجنة ، مع التقدير ، الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل إنجاح عملية صياغة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات داخل الفريق العامل المعني بصفتها رئيسة هذا الفريق ولأنها الدولة الأولى الموقعة عليه، ومع ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري المذكور في أقرب وقت ممكن بغية توطيد التزامها بإعمال حقوق الطفل.

عاشراً- المتابعة والنشر

المتابعة

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضم ان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، وذلك بعدة وسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخا ذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر والملاحظات الختامية

49- توصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية الت ي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع بعدة وسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت ، ل يطلع عليها الناس عامة ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والإعلاميون والأطفال ، بغية إثارة النقاش بشأن ال بروتوكول الاختياري والتوعية ب ه وتنفيذه ورصده.

حادي عشر- التقرير المقبل

50- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن ، المزيد من المعلومات حول تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل الجامع للتقارير الثالث والرابع والخامس في إطار اتفاقية حقوق الطفل المرتقب تقديمه بحلول 30 حزيران/يونيه 2013 وذلك طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.