الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/VUT/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من فانواتو بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير فانواتو (CRC/C/OPSC/VUT/1) في جلستيها 2238 و2240 (انظر CRC/C/SR.2238 و2240)، المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت في جلستها 2251 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017 هذه الملاحظات الختامية. ‬

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وبردودها الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPSC/VUT/Q/1/Add.1). وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والذي عُقد بنجاح بطريقة التداول بالفيديو وهي طريقة كانت مناسبة نظراً لمحدودية الموارد في الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على تقارير الدولة الطرف الدورية من الثاني إلى الرابع المقدمة بموجب الاتفاقية (CRC/C/VUT/CO/2-4)، التي اعتمدت في 29 أيلول/ سبتمبر 2017، والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/VUT/CO/1) ، التي اعتمدت أيضا ً في 29 أيلول/ سبتمبر 2017.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ‌) سن قانون حماية الأسرة لعام 2008 ‬ ؛

(ب‌) إنشاء وحدة حماية الأسرة التابعة لإدارة الشرطة وفرق العمل المعنية بحماية الأسرة في ست مقاطعات.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

5- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آلية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

6- توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف أنشطة الرصد وجمع البيانات التي تضطلع بها وحدة الرصد والتقييم داخل مكتب رئيس الوزراء لكي تشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري، بما في ذلك استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة. وينبغي أن تكون البيانات مصنفة حسب جملة أمور منها نوع الج نس والعمر والجنسية والأصل الإثن ي والمنطقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

ألف- التشريعات

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرِّف جميع أشكال بيع الأطفال الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ولا تُجرِّمها، مع أن بيع الأطفال جريمة شبيهة بالاتجار بالأشخاص وإن لم تكن مطابقة له.

8- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تغطية جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال.

باء- السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تشمل وتتناول القضاء على بيع الأطفال وعلى استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

10- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية ترمي إلى معالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري على وجه التحديد، وبأن توفر الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الخطة. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تولي اهتماما ً خاصا ً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

جيم- التنسيق والتقييم

11- تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل والخدمات المجتمعية هي المسؤولة أساساً عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وأن اللجنة الوطنية للطفل مكلفة تحديداً بتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الوزارة المذكورة واللجنة الوطنية للطفل التي لم تعمل منذ عام 2012، لا تمتلكان القدرة والموارد اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهما على نحو فعال من أجل تنسيق وتنفيذ حماية الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري.

12- بالإشارة إلى الفقرتين 10 و11 من الملاحظات الختامية للجنة بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لوزارة العدل والخدمات المجتمعية واللجنة الوطنية للطفل من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري وتنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

دال- النشر والتوعية

13- تشعر اللجنة بالقلق لعدم نشر البروتوكول الاختياري وعدم تنظيم حملات وأنشطة لإذكاء وعي الجمهور بشأنه منذ التصديق عليه.

14- توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري، على النحو المنصوص عليه في السياسة الوطنية لحماية الطفل للفترة 2016-2026، وأن تطلق حملات لإذكاء وعي الجمهور وبرامج لبناء قدرات جميع الفئات المهنية ذات الصلة وعامة الجمهور، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال.

هاء- التدريب

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ أي تدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة المهنيين ذوي الصلة، بمن فيهم موظفو الهجرة وإنفاذ القانون والقضاة والعمال الاجتماعيون والمدرسون والمشرِّعون.

16- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة المهنيين ذوي الصلة، بمن فيهم موظفو الهجرة وإنفاذ القانون والقضاة والعمال الاجتماعيون والمدرسون والمشرِّعون.

واو- تخصيص الموارد

17- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية وموجهة إلى مكتب الطفل التابع لوزارة العدل والخدمات المجتمعية من أجل تنفيذ جميع مجالات البروتوكول الاختياري تنفيذاً فعالاً.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

ألف- التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أي تدابير إدارية أو قانونية أو أي برامج أو سياسات اجتماعية في مجالي الصحة والتعليم لحماية الأطفال من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) قلة الإمكانيات المتاحة لتسجيل المواليد، ولا سيما الذين لا يولدون في مستشفيات؛

(ج) عدم تجريم الممارسة العرفية الضارة المتمثلة في تبادل الأطفال بين القبائل بغرض حفظ السلام في المجتمع، حتى الآن على الرغم من قرارات المحاكم الأخيرة؛

(د) عدم وجود نظام للإحالة والمتابعة في إطار نظام حماية الطفل القائم، من أجل تحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ه) قلة المعلومات المتاحة عن الجهود المبذولة لحماية الأطفال الموجودين في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والأطفال الذين لا يحملون وثائق رسمية.

20- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الوقائية لتشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري، وأن تقوم بالأخص بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير إدارية وقانونية وبرامج وسياسات اجتماعية في مجالي الصحة والتعليم لحماية الأطفال من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) التعجيل بتوسيع نطاق تسجيل المواليد في المرافق الصحية، واستخدام هياكل التسجيل المتنقلة، وإنشاء نظام للتسجيل على مستوى المجتمع المحلي لضمان أن يكون تسجيل المواليد متاحا ً للجميع، وذلك وفقا ً للفقرة 24 من الملاحظات الختامية للجنة بموجب الاتفاقية؛

(ج) التعجيل بسن تشريعات تجرم تبادل الأطفال بين القبائل؛

(د) وضع إجراءات الإحالة والمتابعة المنصوص عليها في قانون حماية الأسرة، مثل تلك المتعلقة بوظيفتي المستشار المسجَّل والشخص المرخَّص له، فضلا ً عن آليات وإجراءات متخصصة لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما في صفوف الأطفال الموجودين في أوضاع هشة، وتعزيز برامج الوقاية وحماية الضحايا المحتملين، ولا سيما الفتيات؛

(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تركيز جهود الوقاية أيضا ً على الأطفال الموجودين في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والأطفال الذين لا يحملون وثائق رسمية.

باء- التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لهذه الجرائم

21- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا توجد حاليا ً أي سياسة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بنشر مواد لاستغلال الأطفال جنسيا ً باستخدام الهواتف المحمولة.

22- بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج مؤتمر قمة لندن لعام 2014 ومؤتمر قمة أبو ظبي لعام 2015 اللذين عقدهما تحالف "حماة" العالمي للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع السياسة المتعلقة بالجرائم السيبرانية والرامية إلى منع ومكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت، الذي اقترحته هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات الراديوية؛

(ب) إطلاق برنامج تثقيفي لإذكاء الوعي العام وبدء تعليم إلزامي في المدارس بشأن السلوك والسلامة على الإنترنت، والإبلاغ عن جرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر الهواتف المحمولة، وضمان مشاركة الأطفال في وضع السياسات والممارسات في هذا الصدد.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

ألف- القوانين والأنظمة الجنائية أو الجزائية السارية

23- تلاحظ اللجنة الاستعراض الجاري لقانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يعرِّف جميع أشكال الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولا يجرِّمها ولا يوفر الحماية الكافية لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام في قانون العقوبات للمعاقبة على جميع الأفعال المدرجة في البروتوكول الاختياري والمحددة فيه بأنها أفعال بيع الأطفال؛

(ب) وجود استغلال الأطفال لأغراض الدعارة على أساس التعامل الاتفاقي، على الرغم من تجريمه بموجب قانون العقوبات.

24- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنقيح قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة ومواءمتها تماماً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

(أ) أن تنص تشريعاتها بوضوح على أن الطفل دون سن الثامنة عشرة، أ يا ً  كانت السن القانونية لقبول المعاشرة الجنسية، غير قادر على الموافقة على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، بما فيه استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء؛ ‬

(ب) أن تعرِّف جميع أشكال بيع الأطفال وتجرَّمها، وفقا للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تعتمد تدابير تشريعية وإدارية وعملية إضافية للقضاء على استغلال الأطفال لأغراض البغاء.

باء- الإفلات من العقاب

25- تعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة المعلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان توثيق جميع حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية توثيقا ً كافيا ً والتحقيق فيها على نحو فعال، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم.

جيم- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

27- تعرب اللجنة عن القلق لأن الأشخاص الاعتباريين ليست عليهم أي مسؤولية جنائية بموجب تشريعات الدولة الطرف عن جرائم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء.

28- توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم المعرَّفة في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري.

دال- الولاية القضائية خارج الإقليم

29- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على الولاية القضائية خارج الإقليم، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عما إذا كان ت التشريعات تغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

30- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما فيها تلك التي لا يجرِّمها تماما قانون العقوبات، مثل بيع الأطفال.

هاء- تسليم المطلوبين للعدالة

31- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات بشأن تسليم المطلوبين للعدالة فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإدراج الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري في جميع معاهدات تسليم المطلوبين للعدالة في المستقبل وأن تنظر في استخدام البروتوكول الاختياري كأساس لتسليم المطلوبين للعدالة في غياب أي معاهدة لتسليم هؤلاء.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

ألف- التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) النظام القائم لتحديد ضحايا استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء وبيع الأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم، غير مناسب وغير فعال؛

(ب) قانون العقوبات لا يتضمن أي أحكام بشأن الإجراءات الجنائية وتدابير الحماية الخاصة للأطفال؛

(ج) ليست هناك تدابير متَّخذة لضمان التدريب القانوني أو النفسي أو غير ذلك من أشكال التدريب لمن يعملون مع ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(د) الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري غير قادرين بحكم الأمر الواقع على طلب تعويض عن الأفعال المرتكبة بحقهم بسبب قلة الدعم، على الرغم من وجود أحكام في القانون تنص على ذلك التعويض.

34- في ضوء المادة 9(3) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات وإجراءات للتعرف في وقت مبكر على هوية الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والتأكد من أن المسؤولين عن التعرف على هويات هؤلاء الأطفال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات الحدود والهجرة، والقضاة، والمدعون العامون، والعاملون الاجتماعيون، والموظفون الطبيون، مدربون على حقوق الطفل، وحماية الطفل، ومهارات الاستجواب الملائمة للطفل؛

(ب) النظر في تنقيح قانون العقوبات وتضمينه أحكاما ً متعلقة بالإجراءات الجنائية وتدابير الحماية الخاصة للأطفال؛

(ج) التماس المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية والدولية لتنفيذ هذه التوصيات.

باء- تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود برامج عامة قائمة توفر للأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية المساعدة في إعادة إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم جسدياً ونفسياً.

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً على نحو كامل.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين سبل منع وقوع أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري واكتشافها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

تاسعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان وإلى السلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

39- وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الخطية على قائمة القضايا وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بوسائل منها الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

40- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.