GENERAL

CRC/C/OPSC/OMN/CO/124 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية و الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: ع ُ مان

1- نظرت اللجنة في تقرير ع ُ مان الأولي (CRC/C/OPSC/OMN/1) في جلست ها 1420 (CRC/C/SR.1420) ، المعقود ة في 9 حزيران/يونيه 200 9، واعتمدت في جلستها 1425 ، المعقودة في 12 حزيران/يونيه ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأو لي، كما ترحب بردودها الخطية (CRC/C/OPSC/OMN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل وتعرب عن تقديرها للحوار مع الوفد الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

3- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتّبع بالكامل المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير؛ فهو يقدم معلومات عامة عن القوانين والأنظمة، ولكنه لا يتضمن سوى معلومات محدودة عن التنفيذ العملي للبروتوكول.

4- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2006 (CRC/C/OMN/CO/2) وبالملاحظات الختامية التي اعتُمدت في 12 حزيران/يونيه 2009 بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/OMN/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أُصدر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 126/2008؛

(ب) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 6 كانون الثاني/يناير 2009.

ثانياً - البيانات

6- تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات تتعلق بالبروتوكول مصنفةً، في فئات تشمل العمر، والجنس، والمنشأ، والمناطق الحضرية/الريفية، والمجموعات الأشد ضعفاً. وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف الذي يؤكد عدم وجود حالات تستدعي الذكر، وتلاحظ العدد الكبير من أطفال المهاجرين الأجانب الذين يتعرضون بشكل خاص لانتهاك حقوقهم.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات في فئات تشمل طبيعة الجريمة والجنس والعمر والأصل القومي والإثني والمناطق الحضرية/الريفية والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لشد فئات الأطفال ضعفاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الدعم التقني من جهات تشمل اليونيسيف فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصية.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التحفظات

8- تُعرب اللجنة عن أسفها إزاء الطابع الواسع لتحفظات الدولة الطرف ولعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسحب هذه التحفظات أو تضييق نطاقها، وذلك منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2006 (CRC/C/OMN/CO/2، الفقرة 7).

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تُعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ( A/CONF.157/23 ). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستلهم تجارب البلدان الأخرى التي قامت بسحب تحفظات مشابهة أو لم تسجل أي تحفظات على الاتفاقية.

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

10- تلاحظ اللجنة أن لجنة المتابعة الشاملة لعدة قطاعات والمعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل هي الهيئة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول، ولكنها تعرب عن قلقها لأن هذه اللجنة لا تولي الاعتبار الكافي للبروتوكول.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وضمان إدماج مهمة تنسيق البروتوكول ضمن مهامها، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية على جميع المستويات، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي.

خطة العمل الوطنية

12- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي تضمنها رد الدولة الطرف على قائمة المسائل ومفادها أن ه يجري العمل على وضع مشروع استراتيجية وطنية بشأن رفاه الطفل، فإنها تأسف لعدم وجود خطة عمل وطنية أو استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية لمكافحة انتهاكات الاتفاقية وأحكام البروتوكول، وأن تنفذها بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الأطفال والمجتمع المدني، وأن تضمّنها آلية للمتابعة.

النشر والتدريب

14- في حين تنظر اللجنة بإيجابية إلى أنشطة التوعية والتدريب المضطلع بها في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الأنشطة تركز بشكل أساسي على الاتفاقية ولا تولي اعتباراً كافياً لأحكام البروتوكول. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال، وبخاصة الأطفال غير العمانيين، والمهنيين الذين يتعاملون معهم لا يلمّون إلماماً كافياً بأحكام البروتوكول.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعرّف بأحكام البروتوكول تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، بحيث تكون معروفة للجمهور عامةً، بما في ذلك الأطفال غير العمانيين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وذلك بطرق شتى تشمل خاصةً المناهج الدراسية وتدابير التوعية الطويلة الأمد، على نحوٍ تُراعى فيه جملة أمورٍ منها الاعتبارات الخاصة بالطفل؛

(ب) أن توطد التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم أنشطة التوعية والتدريب المتعلقة بأحكام البروتوكول؛

(ج) أن تواصل وتعزز أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول، على نحو منهجي ومراعٍ لاعتبارات نوع الجنس، وتوجهها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول، بمن فيهم أفراد الشرطة والمحامون ووكلاء النيابة والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو الهجرة وغيرهم؛

(د) أن تلتمس الدعم التقني من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالتوصيات المذكورة أعلاه.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد خصصت بعض الموارد، ولكنها تعرب عن قلقها لأن هذه الموارد لا تزال غير كافية لتنفيذ أحكام البروتوكول. كما تلاحظ اللجنة خاصةً نقص الموارد المخصصة للتحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتدابير التعافي البدني والنفسي للضحايا.

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مخصصات الميزانية لأغراض التنسيق والوقاية والتعزيز والحماية والرعاية والتحقيق في الأفعال التي يشملها البروتوكول ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للسلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ البرامج المتعلقة بأحكام البروتوكول، ولاسيما لأغراض التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتدابير التعافي البدني والنفسي للضحايا.

الرصد المستقل

18- تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم الملكي السُّلطاني رقم 124/2008، ولكنها تلاحظ أن اللج نة المذكورة لم تباشر عملها بعد.

19- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وامتثالها لمبادئ باريس، وبأن تنشئ وحدة خاصة للأطفال تخصص لها موارد بشرية ومالية كافية لتلقي الشكاوى من الأطفال، أو من ينوب عنهم، بشأن انتهاكات حقوقهم، ومن ثم رصد هذه الشكاوى والتحقيق فيها والتوصية بسبل الانتصاف. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة اهتمام الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل .

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع حدوث الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

20- تلاحظ اللجنة المبادرات الوقائية الإيجابية التي قامت بها الدولة الطرف، كمبادرة رقابة الدولة على قطاع السياحة. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير الوقائية، ولا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من السكان المهاجرين في عُمان، وعدم كفاية الوثائق والبحوث المتعلقة بالأسباب الجذرية لمشكلة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبطابع هذه المشكلة ونطاقها.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بمزيد من أنشطة التوثيق والبحث التي تراعي نوع الجنس بشأن طابع ونطاق مشاكل بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بغية تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل وتحديد نطاقها والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها.

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما يتصل بذلك من أمور (المادة 3؛ و الفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ و المواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية ال قائمة

22- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 126/2008، وتضمينه الأشخاص الاعتباريين، فإنها تظل قلقة إزاء عدم اشتمال قانون العقوبات على جميع الجرائم التي تغطيها أحكام البروتوكول، وتأسف لعدم توفر معلومات عن الأحكام الجزائية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. كما تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عما إذا كان قد تم إنفاذ هذا التشريع في الممارسة العملية.

23 - توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات لتجعله متوافقاً بالكامل مع المادتين 2 و3 من البروتوكول، وأن تضمن إنفاذ القانون في الممارسة العملية.

24- وتلاحظ اللجنة أن اعتماد قانون الطفل لا يزال معلقاً.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى اعتماد قانون الطفل وأن تضمن توافقه مع الاتفاقية وبروتوكوليها، توخياً لزيادة تعزيز حماية حقوق الطفل.

الولاية القضائية

26- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف يمكن أن تبسط ولايتها القضائية على الجرائم بغض النظر عن جنسية الضحية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة لبسط ولايتها القضائية على الجرائم فعلياً وفقاً للمادة 4 من البروتوكول.

التسليم

28- تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول كأساس قانوني للتسليم.

29- توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف البروتوكول أساساً قانونياً للتسليم، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (الماد ة 8 و الفقرتان 3 و4 من المادة 9 )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

30- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في عام 2006 (CRC/C/OMN/CO/2، الفقرة 65) بشأن عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول، وتوجّه الانتباه في هذا الصدد إلى الشواغل التي أعربت عنها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار، بعد البعثة التي قامت بها إلى عمان في عام 2006، بشأن تفشي ظاهرة الأطفال المتاجر بهم، بمن فيهم الأطفال العاملون في المنازل (A/HRC/4/23/Add.2، الفقرة 80).

31- كما تلاحظ اللجنة أن الأطفال الضحايا يمكن أن يقعوا ضحايا مرة أخرى بمعاملتهم كجناة، وأن الفتيات ضحايا بغاء الأطفال قد يتعرضن للتجريم بتهم تشمل الزنا وجرائم الشرف.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات شاملة من أجل التحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم التي ي شملها البروتوكول؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان عدم ت جريم الأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وينبغي حماية الأطفال الضحايا في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات المختصة من أجل ضمان حصول جميع الأطفال الضحايا على تمثيل قانوني؛

(د) اعتبار ضحايا الاستغلال الجنسي اليافعين أطفالاً لا بالغين، عندما يوجد شك بهذا الشأن؛

(ﻫ ) ضمان حصول القضاة والمدّعين العامين على تد ريب كافٍ بشأن أحكام البروتوكول.

33- و علاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ال مسائل المت علقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20) ، وتحثها بصورة خاصة على ما يلي:

( أ ) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم وأخذها في الاعتبار في الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية؛

( ب ) تطبيق إجراءات تراعي الاعتبارات الخاصة با لطفل لحماي ته من أي مشقة قد يقاسيها أثناء سير الإجراءات القضائية وذلك بطرق تشمل تهيئة غرف مصممة خصيصاً لمقابلة الأطفال ، واستخدام أساليب استجواب تراعي الاعتبارات الخاصة با لطفل، و الحد من عدد المقابلات معه وإفاداته وجلسات الاستماع إليه.

التعافي وإعادة الإدماج

34- تلاحظ اللجنة عدم كفاية تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا وما يواجهونه من صعوبات في الحصول على تعويضات.

35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص ال موارد اللازمة لتعزيز تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما عن طريق توفير المساعدة الشاملة للأطفال الضحايا؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري إلى إجراءات ملائمة وتمكينهم جميعاً، دون تمييز، من التماس تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سباق الهجن

36- تلاحظ اللجنة أن لوائح قد صدرت لرفع سن المتسابقين في سباقات الهجن إلى 18 عاماً بحلول عام 2009، بيد أنها تلاحظ عدم توفر معلومات عن آليات الرصد المتاحة والعقوبات المطبقة في حالات الانتهاكات المتمثلة في استخدام أطفال لهذا الغرض. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ا ستمرار خطر استخدام ال أطفال في سباقات الهجن، و إزاء الصلة المحتملة بين هذه الممارسات والاتجار بالأطفال.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد لضمان الإنفاذ الفعال للوائح المتعلقة برفع سن المتسابقين في سباقات الهجن إلى 18 عاماً، وبإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن إقامة سباقات الهجن وتطبيق عقوبات على المسؤولين عن استخدام أطفال فيها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بأنشطة للتوعية بشأن الأثر السلبي لسباقات الهجن عن صحة الأطفال.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، بوسائل تشمل حوار أبو ظبي، وبإجراء بحوث لدراسة مسائل الحماية عبر الحدود بين ع ُ مان والبلدان المجاورة. كما تُشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم التقني من جهات تشمل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لهذا الغرض.

إنفاذ القوانين

39 - تلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن المساعدة والتعاون اللذين توفرهما الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات الجزائية أو الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي تنصّ عليها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أي إجراءات الكشف والتحقيق والمقاضاة والمعاقبة والتسليم.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات أكثر تفصيلاً بهذا الشأن في تقريرها القادم.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى أعضاء الحكومة ومجلس الدولة ومجلس الشورى وإلى الأقاليم والمحافظات، للنظر فيها كما ينبغي واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

42- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) المعتمدة على نطاق واسع، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية، بوسائل تشمل شبكة ال إنترنت دون أن تقتصر عليها ، ب غية إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده . كما توصي اللجنة بأن تعرّف الدولة الطرف بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق في أوساط الأطفال وذويهم، بوسائل تشمل المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

تاسعاً - التقرير ال قادم

43- وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في تقريرها الموحد الذي يجمع التقريرين الثالث والرابع، والذي يحين موعد تقديمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل في 7 تموز/يوليه 2012.

_ _ _ _ _