GENERAL

CRC/C/OPSC/KWT/CO/1

18 February 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والأربعون

النظـر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ملاحظات ختامية: الكويت

1- نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي للكويت (CRC/C/OPSC/KWT/1) في جلستيها 1301 و1302 (CRC/C/SR.1301 وSR.1302)، المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1313 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2008.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبتقديم الردود الخطية على قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة (CRC/C/OPSC/KWT/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد كبير متعدد القطاعات.

أولا ً - مبادئ توجيهية عامة

3- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقرونة بملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (CRC/C/15/Add.96)، وبالملاحظات الختامية المعتمدة فيما يخص التقرير الأولي للدولة الطرف عن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC//OPAC/KWT/CO/1).

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة والطفولة في 2007 وبتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البرتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 26 آب/أغسطس 2006؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 15 آب/أغسطس 2000؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 12 أيار/مايو 2006؛

( ﻫ ) بروتوكول منع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ، في 12 أيار/مايو 2006 ؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط نية، في 12 أيار/مايو 2006.

ثانيا ً - البيانات

5- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحديث نظام جمع بياناتها من أجل جمع المعلومات المتعلقة بعدد المتابعات القضائية والإدانات بارتكاب الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تأسف لكون البيانات الموثوقة المتعلقة بمدى بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعدد الأطفال المستغَلين في هذه الأنشطة محدودة جداً ، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات وإلى استمرار ال ت ابوهات المحيطة بهذه القضية في المجتمع .

6- توصي اللجنة بأن تحدث الدولة الطرف نظاما ً شاملا ً لجمع البيانات من أجل ضمان جمع البيانات، المصنفة حسب جملة أمور منها السن، والجنس، وفئات الأقليات، والأطفال المستضعفون، بمن فيهم الأطفال المهاجرون والأطفال عديمو الجنسية (بدون)، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، وتحليلِ هذه البيانات بانتظام لكونها تشكل أداة أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة. وينبغي للبيانات أيضا ً أن تتضمن معلومات عن عدد المتابعات القضائية والإدانات بارتكاب هذه الجرائم، مصنفة حسب نوع الجريمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها في هذا الصدد، بما في ذلك التماسها من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7- تلاحظ اللجنة بارتياح ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن البروتوكول الاختياري قد أصبح جزءا ً من القانون الوضعي الكويتي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً نية الدولة الطرف سن قانون خاص بحقوق الطفل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من محدودية المواءمة بين التشريع الوطني، لا سيما قانون الجزاء للدولة الطرف، وأحكام البروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكمل عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الاختياري من أجل تنفيذ ملائم لجميع الأحكام الواردة فيه، والعمل على الإشارة بشكل صريح إلى جميع الأعمال والأنشطة التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

9- تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تجري دورات خاصة للأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والأفراد المعنيين برعاية فئات خاصة من الأطفال.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب المنتظمين بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى نشر أحكام البروتوكول الاختياري فيما بين سكانها، لا سيما الأطفال وآباؤهم ، باستخدام المناهج التعليمية والمواد التي تناسب الأطفال على وجه التحديد ، مع إعطاء الأولوية للأطفال المهاجرين والأطفال عديمي الجنسية (بدون).

تخصيص الموارد

11- تحيط اللجنة علما ً مع الاهتمام بإنشاء مركز لتنظيم حالة خدم المنازل. بيد أن اللجنة تأسف لغياب معلومات عن تخصيص الموارد لمجالات أخرى يشملها البروتوكول الاختياري.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على تخصيص الموارد الكافية للتنفيذ بموجب البروتوكول، في مجالات منها آليات الرصد والإبلاغ، والنشر، والتوعية وأنشطة التدريب .

المؤسسات المستقلة

13- بينما تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن ظاهرة بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية لا توجد في إقليمها، تلاحظ اللجنة بأسف غياب مؤسسات مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، بما فيها الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً ل مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بخصوص دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُسنَد إليها سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والتحقيق بشأن هذه الشكاوى ومعالجتها بفعالية.

رابعا ً - منع بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال (المادة 9، الفقرتان 1 و2)

التوعية

15- تلاحظ اللجنة باهتمام أنشطة التوعية والتحسيس التي تقوم بها إدارة شؤون المرأة والطفولة، والمركز دون الإقليمي للأطفال والأمهات والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بدور إيجابي في مجال تعزيز أنشطة التوعية المتعلقة ببيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال.

خامسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال (المادة 3 والمادة 4، الفقرات 2 و3 و5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

17- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن ظاهرة بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية لا توجد في إقليمها، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا يشير القانون الكويتي صراحة إلى الفعل الإجرامي لبيع الأطفال، وإذا كان هذا المفهوم قد أُدرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر، فإن هذه الجريمة لا تشمل جميع حالات بيع الأطفال، إذ لا تحظر سوى بيع الأطفال بصفتهم عبيداً؛

(ب) إذا كان قانون الجزاء يحظر طبع المواد الإباحية، أو بيعها، أو توزيعها أو عرضها، فإنه لا يحظر صراحة حيازة هذه المواد للاستعمال الشخصي؛

(ج) تقدم أحكام قانون الجزاء الحماية من الاستغلال الجنسي للطفلة بالأساس بخلاف الطفل.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين محددة عن طريق إدخال تعديلات ج ديدة على قانون الجزاء حرصاً على أن تكون كافة الأعمال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري مشمولة تماماً ب قانون الجزاء للدولة الطرف وأن تقدم هذه القوانين الحماية إلى البنين والبنات على قدم المساواة.

الاختصاص القضائي

19- تلاحظ اللجنة أن قانون الجزاء ينص على الاختصاص القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تشملها أحكامه وتقع في الخارج ما دامت آثارها ممتدة إلى الدولة أو إذا كان مرتكبها كويتي الجنسية وعُرف الفعل بكونه جريمة في كل من الدولة الطرف وفي الدولة التي ارتُكب فيها. بيد أن اللجنة قلقة من كون ممارسة الاختصاص القضائي الخارجي مرهونةً بشرط ازدواجية التجريم وكون هذا الاختصاص لا يشمل جميع الجرائم والحالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري، لا سيما عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم كويتي الجنسية أو شخصا ً ذا إقامة اعتيادية في الكويت أو عندما يكون الضحية كويتي الجنسية.

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها القضائي على جميع الجرائم والحالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وفقاً لما تقضي به المادة 4 .

التسليم

21- بينما تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تنص على التسليم بعبارات عامة، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة قانونية صريحة إلى إمكانية تسليم الأشخاص المرتكبين للجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً تحفظ الدولة الطرف، لدى الانضمام، فيما يتعلق بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

22- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها بهدف مطابقتها مع أحكام البروتوكول الاختياري، لا سيما مع أحكام الفقرة 5 المتعلقة بالتسليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

سادسا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (الماد تان 8 و9، الفقرتان 3 و4)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال من ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

23- تلاحظ اللجنة باهتمام أن القانون المدني الكويتي ينص على التعويض عن الأضرار، بما فيها "الأضرار المعنوية"، لفائدة ضحايا الاعتداءات. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إنشاء قوة شرطة خاصة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها القاصرون أو تُرتكب ضدهم. وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء مركز لتنظيم حالة خدم المنازل ولضمان عدم استقدام أي شخص دون سن الثامنة عشرة من أجل العمل بصفة خدم المنازل داخل البلد. ورغم ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار إمكانية استغلال خدم المنازل دون سن الثامنة عشرة الوافدين إلى البلد.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة ودقيقة من أجل ضمان عدم تهريب الأشخاص دون سن الثامنة عشرة إلى داخل البلد من أجل العمالة ، لا سيما أسوأ أشكال عمالة الأطفال مثل البغاء.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

25- تعرب اللجنة عن قلقها من كون الأطفال من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري قد يُنظر إليهم على أنهم مجرمون أطفال بدلا ً من اعتبارهم ضحايا، وبالتالي قد لا يتلقون الحماية الكافية في نظام العدالة الجنائية.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، على حماية حقوق ومصالح الضحايا الأطفال، لا سيما عن طريق تزويدهم بالحماية الكافية والصريحة في نظام العدالة الجنائية حرصاً على عدم اعتبارهم من المجرمين الأحداث أو معاملتهم كذلك .

إنعاش الضحايا وإعادة إدماجهم

27- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترصد اعتمادات للاحتياجات، بما فيها خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، للأفراد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنهم الأطفال، تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات بشأن هذه المساعدة وعن تدابير الإنعاش البدني، والنفسي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات الاجتماعية.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع التدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية الكافية والملائمة من أجل حماية جميع الأطفال المعرضين للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وفسح المجال لإنعاش الضحايا الأطفال بدنيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً بشكل تام.

خط هاتفي للمساعدة

29- تلاحظ اللجنة بأسف أن لا سبيل للأطفال إلى أي آليات يتسنى لهم عن طريقها الإبلاغ عن انتهاكات البروتوكول الاختياري.

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إحداث خط هاتفي وطني مجاني من ثلاثة أرقام للمساعدة على مدار الساعة لتمكين الأطفال من تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري.

سباق الهجن

31- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إنهاء ممارسة استخدام الأطفال في سباق الهجن. بيد أن اللجنة تأسف لكون القرار الوزاري 125/2004، الذي يحظر استخدام الأطفال في سباق الهجن وغيره من الأنشطة الضارة، يسمح مع ذلك للأطفال بالمشاركة في سباق الهجن بشروط معينة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القرار.

32- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قوانينها من أجل حظر صريح، وبدون استثناء، لاستخدام الأطفال في سباق الهجن وغيره من الأنشطة الضارة. وتوصي اللجنة، بشكل خاص، بأن تنقح الدولة الطرف القرار الوزاري 125/2004 حتى يُضمن الحظر الكامل لاستخدام الأطفال في سباق الهجن، بدون استثناء.

سابعا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة، وإلى الجمعية الوطنية و البرلمان وسلطات المحافظات، للنظر فيها على نحوٍ ملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

34- توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف و الملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ، والمناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية وزعماء المجتمعات المحلية، والعاملين في وسائط الإعلام، والأطفال وآبائهم بهدف إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثامنا ً - التقرير المقبل

35 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقا ً للمادة 44 من الاتفاقية، والذي كان موعد تقديمه أصلا ً في 1998.

- - - - -