الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BFA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

10 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو المقدّم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في تقرير بوركينا فاسو الأولي (CRC/C/OPSC/BFA/1) في جلستيها 1766 و1767 (CRC/C/SR/1766-1767) المعقودتين في 21 كانون الثاني/ يناير 2013، واعتمدت في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/OPSC/BFA/1) وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/BFA/Q/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً - ملاحظات عامة

3 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف ب أنّه يتعين قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/BFA/CO/3-4, 2010) وتلك المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/OPAC/BFA/CO/1, 2013).

الجوانب الإيجابية

4 - ترح ّ ب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، والتي تشمل:

(أ) القانون رقم 017-2009/AN المؤرّخ 5 أيار/مايو 2009 المتعلق بقمع الجريمة المنظّمة؛

(ب) المرسوم رقم 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN المؤرّخ 28 حزيران/يونيه 2009 المتعلق بقائمة أنواع الأعمال الخطيرة المحظورة على الأطفال .

5 - وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية التالية:

(أ) إنشاء سلطة مركزية معنية بالقضايا المتعلقة بالتبني على المستوى الدولي (المرسوم رقم 618 المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال، المؤرّخ ة حزيران/يونيه 2012؛

(ج) إنشاء شعبة معنية بحقوق الطفل ضمن المؤسسة ا لوطنية لحقوق الإنسان، مكلّفة ب دراسة الشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

ثالثاً - البيانات

جمع البيانات

6 - ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاتجار و لا سيما عن عدد الضحايا والملاحقات القضائية والأطفال الضحايا الذين تلقوا المساعدة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجراء دراسة وطنية بشأن العنف ضد الأطفال (بما يشمل العنف الجنسي) في مقاطعات البلد ا ل ‍ 45. إلا أّن اللجنة تأسف ل عدم توفر البيانات المصنّفة حسب عدة معايير منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والمن طقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، كما تأسف لعدم توفر المعلومات عن كل الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري، ممّ ا يحدّ من قدرة الدولة الطرف على رصد الجرائم التي يتناولها في البروتوكول وتقييمها ومنع حدوثها.

7 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 19، 2010) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها ل إعداد وتنفيذ نظام جمع بيانات شامل ومنسّق، بما يشم ل التحليل والرصد وتقييم الأثر، يغطي كافة المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان أن يكون هذا النظام مصنّفاً حسب عدة معايير منها نوع الجنس والسنّ والجنسية والأصل العرقي والمنطقة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ، ومع مراعاة خاصّة للأطفال المعرّضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري؛

(ج) استعمال البيانات المجمعة كأساس لإعداد سياسات تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز باتجاه تحقيق هذا الهدف.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أنّه تمّ تقديم مشروع قانون يعرّف ويجرّم بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية إلى البرلمان وإلى أنّه يجري إعداد مدونة عامة لحماية الطفل، إلاّ أن القلق يساورها من أنّ التشريع القائم لا يعالج بوضوح جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. كما يساورها القلق إزاء التأخر في اعتماد المدونة المذكورة .

9 - تماشياً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) دمج البروتوكول الاختياري دم جاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي بغية حظر كل الجرائم التي يتناولها البروتوكول صراحةً بموجب القانون ، و التعجيل ، لتحقيق هذه الغاية ، ب اعتماد مشروع ال قانون ضمن مهلة زمنية محددة ؛

(ب) ضمان تضمين مشروع القانون المذكور آنفاً ، الذي يعر ّ ف ويجرّم [ بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية ]، تعريفاً واضحاً وحظراً لجميع حالات "بيع الأطفال" - وهو مفهوم مشابه للاتجار بالأشخاص دون أن يتطابق معه؛

(ج) اتخاذ كل التدابير المناسبة للتعجيل ب عملية إعداد مدونة حماية الطفل واعتماده ا ، بوصفها من الأولويات ، وفق توصيات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 9، 2010).

خطة العمل الوطنية

10 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعدّت خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار و ممارسة العنف الجنسي على الأطفال للفترة ما بين عامي 2008 و2011 . وت غطي تلك الخطة بعض الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. إلا أنّ القلق يساور اللجنة إزاء غياب خطة شاملة تعالج على وجه الخصوص كل القضايا التي يتناولها البروتوكول الاختياري و إزاء عدم اتخاذ تدابير محددة للوقاية من الجرائم المذكورة فيه.

11 - توصي ا للجنة بأن تضمن الدولة الطرف ا شتمال سياستها الشاملة لتنفيذ الاتفاقية على ا ستراتيجيةً منفصلة تستهدف تحديداً جميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري وأن يتم توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها مع وضع أهداف ومؤشرات واضحة. ويتعين على الدولة الطرف أن تولي في ذلك اهتمام اً خاص اً لتنفيذ جميع أحكام ا لبروتوكول واضعة في اعتبارها الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي الذين اعتُمدوا في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ، التي عُقدت في ستوكهولم ، ويوكوهاما في اليابان ، وريو دي جانيرو في البرازيل في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي.

التنسيق والتقييم

12 - تلاحظ اللجنة أنّ الأمانة الدائمة للمجلس الوطني من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل ور فاهه ، إلاّ أن القلق يساورها لأن ولاية تلك الهيئة لا تشمل التنسيق على وجه الخصوص. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء نقص التنسيق في الممارسة بين مختلف الهيئات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري ، وهو ما يفضي إلى فصل غير واضح للمهام وتداخل في المسؤوليات بين الهيئات الحكومية.

13 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على توضيح ولاية المجلس الوطني من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه وعلى وضع آليات تنسيق فعالة بين مختلف الهيئات المعنية بتنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، بما فيها السلطات الإقليمية والمحلية، بغية معالجة الانتهاكات التي يتناولها البروتوكول الاختياري. و فضلاً عن ذلك، وفي ضوء توصياتها السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 11، 2010)، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للأمانة الدائمة الموارد البشرية والتقنية والمالية ا لكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها فعلياً في تنفيذ البروتوكول.

النشر والتوعية

14 - تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في القيام بأنشطة توعية وتدريب بشأن حقوق الطفل والاتجار وعمل الأطفال، فضلاً عن العمل ال هامّ الذي تقوم به لجان المراقبة والإشراف في القرى. إلا أنّ اللجنة تعبّر عن قلقها من أنّ هذه الأنشطة لم تشمل بالقدر الكافي بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، وبالتالي بقيت نسبة الوعي في صفوف الجمهور بشأن البروتوكول الاختياري م تدنية ، لا سيما في صفوف الأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم، فضلاً عن القادة المجتمعيين و الزعماء الدينيين. ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن عدد الجرائم المبينة في البروتوكول التي يبلَّغ عنها أقل منه بكثير في الواقع، لا سيما من ق ِ بل الضحايا الفتيات ويعود ذلك أساساً إلى الحساسية الاجتماعية والثقافية المحيطة بهذه الجرائم في الدولة الطرف.

15- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهو دها ، بما يشمل تشجيع مشاركة الإعلام ، بغية إذكاء الوعي بشأن حقوق الطفل، لا سيما في صفوف الأطفال ضعاف الحال والآباء ومقدمي الرعاية وكل المجموعات المهنية المعنية، إلى جانب الزعماء المجتمعيين والدينيين. و ينبغي أن تشمل تلك الجهود نشر المعلومات وبرامج التثقيف بشأن الآثار الضارّة لبيع الأطفال واست غلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، والتدابير الوقائية وأهمية الإبلاغ عن تلك الجرائم ؛

(ب) التماس الدعم الفعال من القادة المحليين، بمن فيهم الزعماء الدينيون والمجتمعيون ، في مبادرات التوعية التي تقوم بها ، وتكثيف تعاونها مع لجان المراقبة والإشراف في القرى ومع مختلف المجموعات الاجتماعية والثقافية، بغية تحديد عراقيل بعينها والفرص المتاحة أمام الدعوة والتوعية بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة مخصصات الميزانية لمنع الاتجار والعنف والحماية منهما وإعادة تأهيل ضحاياهما، إلا أنها تأسف لعدم رصد مخصصات محددة من الميزانية للأنشطة التي يكون الغرض منها تنفيذ البروتوكول الاختياري ولعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد.

17- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الممكنة لضمان تخصيص الموارد الكافية، بما يشمل مخصصات الميزانية المرصودة للتدابير الوقائية، و لا سيما لأنشطة وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، والمجلس الوطني من أجل ب ق اء الطفل وحمايته ونمائه فضلاً عن الهيئات المكلّفة ب إنفاذ القوانين والمرشد ي ن الاجتماعي ي ن لتمويل ما ينفذونه من أنشطة بموجب البروتوكول الاختياري. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف آليات مكافحة الفساد لديها ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرة 17( )، 2010).

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية (المادة 9، (الفقرتان 1 و2))

التدابير المعتمدة للوقاية من الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

18 - يساور اللجنة قلق إزاء التدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حدوث الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري، بما يشمل استغلال الأطفال في السخرة، لا سيما العمل المنزلي والعمل المحفوف بالأخطار كالعمل في قطاعي التعدين غير النظامي والزراعة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء نقص الاهتمام بالأسباب الجذرية والمخاطر المؤدية إلى ارتكاب الجرائم ا لمذكورة في البروتوكول مثل:

(أ) معدل تسجيل الولادات المنخفض في الدولة الطرف وما يترتب عن ذلك من صعوبات في تحديد سنّ الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) انتشار الم مارسات وأنماط السلوك التمييزية والعنف القائم على أساس نوع الجنس، مما يؤثر سلباً في الأطفال، ك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات ، على سبيل المثال .

19- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرتان 35 و55، 2010)، ف تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل إنشاء نظام وطني لتسجيل الولادات بالمجان وزيادة ما تنظمه من أنشطة التوعية بشأن تسجيل الولادات ، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) إعداد برامج تثقيفية لل آباء والأطفال بغية مناهضة ك ل ما يقوم على التمييز من أعراف وتقاليد وسلوك نمطي فيما يتعلق بدور المرأة والفتاة ومسؤولياته م ا في الأسرة والمجتمع؛

(ج) اعتماد نهج شامل و محدد الهدف يدرس ويعالج الأسباب الجذرية ذات الصلة وعوامل الخطر المتعلقة بالجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الفقر والحرمان من الرعاية الأبوية، ويستهدف الأطفال الأضعف حالاً؛

(د) تكثيف جهودها لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وقائية لمكافحة جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري واتخاذ التدابير الفعالة لانتشال الأطفال من حالات السخرة وغيرها من حالات الاستعباد، بما يشمل إرساء آليات فعالة لمعرفة من هم ا لأطفال المحتاج و ن إلى المساعدة وإحالتهم إلى الجهات المختصة ؛

( ) النظر في التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المسماة اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين.

بيع الأطفال

20 - تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء الممارسة الواسعة الانتشار والمستمرة المتعلقة بالزواج المبكر وبالإكراه (CRC/C/BFA/CO/3-4، الفقرة 58، 2010) وبشأن ممارسة " ال استئمان" ( إيداع الأطفال لدى أُسَر للعمل كخدم confiage) (CRC/C/BFA/CO/3-4، الفقرة 48، 2010)، واللتان قد تبلغان في عدد من الحالات حدّ بيع الأطفال. ويساور اللجنة القلق خصوصاً إزاء نقص التدابير الوقائية وقلة عدد الحالات التي كُشف عنها وعدد ا لملاحقات القضائية الضئيل بشكل صادم.

21 - في ضوء توصيات اللجنة الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BFA/CO/3-4 ، الفقرات 25 و49 و59) وتوصيات لجنة الخبراء الأفريقية (2009)، تحث لجنة حقوق الطفل الدولة الطرف عل ى مضاعفة جهودها لتحديد السنّ الدنيا لزواج الفتيان والفتيات في 18 سنة وضمان التنفيذ الفعال لتشريعها الذي يجرّم الزواج المبكر وبالإكراه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف ، على وجه الاستعجال ، كل التدابير اللازمة بهدف وضع حد نهائي لممارسة "الاستئمان" (إيداع الأطفال لدى أُسَر للعمل كخدم confiage ) .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

22 - في حين تلاحظ اللجنة أن السياحة بدافع ممارسة الجنس محظورة صراحةً بموجب المادة 6 م ن قانون السياحة التوجيهي، يساورها قلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال بشكل فعال .

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إرساء إطار عمل تشريعي فعال واعتماد كافة الإجراءات الإدارية اللازمة والسياسات الاجتماعية من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ورصدها والقضاء عليها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم أنشطة دعوية على صعيد قطاع السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وعلى نشر المدونة العالمية لآداب السياحة ، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية ، على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية

24 - يساور اللجنة قلق إزاء انتشار استغلال الأطفال في ا لبغاء و ا لمواد الإباحية، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء بروز أشكال جديدة من العنف، لا سيما الميل الجنسي تجاه الأطفال والجرائم الإلكترونية (CRC/C/BFA/CO/3-4، الفقرة 42، 2010).

25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحث في الأسباب الجذرية لظاهرة استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية وطبيعتها وحجمها بغية تطوير تدابير وقائية ذات صلة؛

(ب) إعداد برامج تثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لظاهرة استغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي والأطفال الضحايا.

سادساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية والقضايا ذات الصلة (المواد 3 و4 (الفقرتان 2-3) و5 و6 و7)

القوانين الجنائية أو العقابية والتشريعات القائمة

26 - مع أن اللجنة تلاحظ أنّ التشريع الذي يحظر الاتجار وقانون العمل في الدولة الطرف يحظران بعض الأفعال التي يتناولها البروتوكول الاختياري، يساور اللجنة قلق من أنّ القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يعاقب تحديداً على جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول، بما فيها الوساطة لأغراض التبني.

27- توصي اللجنة بأن تطابق الدولة الطرف تشريعها مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري من خلال الحرص على أن يتضمن مشروع القرار الذي يحدد ويجرّم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية ما يلي بالكامل:

(أ) بيع الأطفال من خلال عرض طفل أو تسليم ه أو قبوله، بأي طريقة كانت، لغرض الاستغلال الجنسي أو نقل أعضاء طفل توخياً للربح أو إشراك طفل في أعمال السخرة أو الحض غير اللائق على الموافقة على تبني طفل من خلال الاضطلاع بدور الوسيط، في انتهاك ٍ للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛

( ب) عرض طفل أو تأمينه أو تدبيره أو تقديمه لغرض استغلاله في البغاء؛

(ج) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية يظهر فيها أطفال؛

(د) أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال والتواطؤ أو المشاركة في أيّ منها؛

( ) إنتاج مواد للإعلان عن أي من هذه الأفعال ونشرها.

28 - تعبّر اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأطفال الذين تم توقيفهم بموجب المادة 428 من القانون الجنائي لا فتراض أنهم يروّجون ل أ نفسهم وذلك خلال عمليات قادتها قوى الشرطة البلدية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء معلومات قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أنّ الأطفال المنخرطين في ال بغاء معرض و ن للملاحقة الجنائية والعقاب إلا إذا ث َ ب ُ ت أنّهم كانوا ضحايا اتجار أو استغلال.

29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان معاملة الأطفال الذين يُستغلون في البغاء كضحايا و ألا ي خضعوا للملاحقة القضائية و العقاب الجنائي، كما تو ص يها بأن تعدّل القانون الجنائي وفقاً لذلك بغية إدراجه في تشريعها.

الملاحقة القضائية

30 - مع أن اللجنة تلاحظ مبادرات الدولة الطرف لمكافحة استغلال أطفال " ال طالب ي " ( talibés ) و" الغاريبو " ( garibous ) في التسول، يساور ها قلق بالغ إزاء ضعف تنفيذ التش ريع القائم الذي يحظر الاتجار في ما يخص الأطفال من " الطالب ي " ( talibés ) و" الغاريبو " ( garibous )، وهو ما ت ؤكدّه ضآلة عدد محاكمات وإدانات الزعماء الدينيين والأهل الذين يرسلون ال أطفال للتسول في الشوارع. و بالإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء شدة تدني عدد العقوبات التي تصدر في حق الأشخاص الذين يرتبكون أفعالاً جنسية على أطفال (CRC/C/BFA/CO/3-4، الفقرة 72، 2010).

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) إنفاذ التشريع القائم لحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال وللتحقيق فعلياً في تلك القضايا وملاحقة الجناة قضائياً وإنزال العقوبات بهم، وذلك بغية تعزيز الأثر الرادع لتشريعها القائم؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق أطفال معاقبة فعلية تتناسب وجسامة جريمتهم.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

32 - يساور اللجنة قلق من أن إرساء ولاية الدولة الطرف القضائية خارج الإقليم لتشمل الجرائم التي يرتكبها أحد مواطنيها على أراضي دولة أخرى لا يمكن أن يتم دون أن تقدم الضحية شكواها و هو أمر ي خضع لشرط وجود جرم مزدوج. ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول الاختياري بوصفه أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ا لتدابير ا للازمة لطرح إمكانية الملاحقة القضائية التلقائية وإلغاء شرط الجرم المزدوج لملاحقة مرتكبي الجرائم المذكورة في الفقرة 1 من ال مادة 3 من البروتوكول الاختياري ما تُرتكب في الخارج. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى ا لاستناد إلى البروتوكول، عند الاقتضاء، كأساس قانوني لتسليم المجرمين تماشياً مع المادة 5 من البروتوكول.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (الفقرتان 3-4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

34 - تأسف اللجنة للمعلومات غير الكافية عن تحديد هوية الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وحمايتهم . وفي حين تلاحظ اللجنة أن المادة 21 من القانون رقم 029 - 2008 بشأن مكافحة الاتج ار بالأشخاص والممارسات المشابهة المؤرّخ 15 أيار/مايو 2008 ، تنص على حماية الضحايا والشهود في قضايا الاتجار، يساور اللجنة قلق إزاء التدابير غير الكافية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود في كل مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، بما يشمل الحصول على المساعدة القانونية، فضلاً عن حماية خصوصيتهم وسلامتهم.

35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنشاء وتشغيل آليات تحديد هوية الأطفال الضحايا، لا سيما الأطفال ضعاف الحال ؛

(ب) اعتماد إطار العمل القانوني اللازم والتدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال الضحايا ، ووضع إجراءات ومعايير واضحة لتوفير الدعم والمساعدة للأطفال الضحايا والشهود، وذلك بو سائل منها تبادل المزيد من المعلومات والتعاون بين الشرطة ومقدمي الخدمات الاجتماعية و لجان المراقبة والإشراف في القرى ؛

(ج) ضمان إ عطاء مصالح الطفل الفضلى الأولوية في تعامل النظام القانوني الجنائي مع الأطفال الضحايا والشهود؛

(د) توفير المساعدة القانونية الملائمة للأطفال الضحايا في أولى مراحل الإجراءات القانونية، فضلاً عن توفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي عند الحاجة؛

( ) ضمان حق الأطفال الضحايا في احترام خصوصيتهم احتراماً كاملاً وتفادي نشر المعلومات المؤذي الذي قد يؤدي إلى تحديد هويتهم؛

(و) ضمان حصول القضاة والمدعين العامين و أفراد الشرطة والمرشدين الاجتماعيين و أعضاء الفريق الطبي وسواهم من المتخصصين العاملين مع الأطفال الشهود على التدريب بشأن التواصل ال مراعي للطفل مع الأطفال الضحايا والشهود خلال كل مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري و مع المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

36 - مع أن اللجنة تلاحظ وجود دليل إجرائي يتعلق برعاية الأطفال ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم و إدماجهم، ووجود مراكز العبور لهؤلاء الضحايا، يساور اللجنة قلق لأن تدابير التعافي وإعادة الإدماج في الدولة الطرف تقتصر على ضحايا الاتجار ، ولأن برامج حماية الأطفال الموجودة لا تأخذ في الاعتبار حاجات الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء و المواد الإباحية.

37- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف توافر ما يكفي من ال موارد البشرية والمالية والتقنية ، فضلاً عن الخدمات العالية الجودة، لمساعدة جميع الأطفال الضحايا ولتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي التام ، بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

خط النجدة

38 - ترحب اللجنة ب إنشاء خط النجدة المجاني على الرقم "116" في أيلول/سبتمبر 2011 للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال ولحماية الأطفال ضحايا العنف، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء نقص المعلومات عن تخصيص الموارد الكافية لضمان جودته ونطاقه واستدامته.

39- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم خط النجدة الهاتفي الموجود من خلال تخصيص الموارد الكافية لضمان جودة الخدمات التي يقدمها وجودة أنشطته على المدى البعيد؛

(ب) تنظيم أنشطة لتدريب بشكل منهجي وبناء قدرات الأشخاص العاملين على الخط الهاتفي الموجود بغية منع حدوث حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية ومعالجتها بشكل فعلي؛

(ج) ضمان اتساع نطاقه بغية وصول جميع الأطفال إليه ومعرفتهم به في كافة أرجاء البلد، وتيسير التعاون بين خط النجدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والشرطة، فضلاً عن ا لعاملين في المجال الطبي والمرشدين الاجتماعيين.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

40- تلاحظ اللجنة بارتياح إعداد اتفاق تعاون بين الدولة الطرف وكوت ديفوار بشأن الاتجار عبر الوطني ي ُ رتقب توقيعه في كانون الثاني/يناير 2013.

41- و في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية ، لا سيما مع البلدان المجاورة، بما يشمل تعزيز الإجراءات لتنفيذ هذه الاتفاقات وآليات تنسيق ه ، بهدف تحسين منع حدوث أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم.

تاسعاً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

42- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشراً - المتابعة والنشر

المتابعة

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، عن طريق وسائل عدة من بينها نقلها إلى الوزارات والهيئات المعنية والبرلمان وإلى السلطا ت الوطنية والمحلية، للنظر فيها كما يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

44- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات ا لصلة (الملاحظات الختامية) على نط اق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية و العاملين في وسائل الإعلام والأطفال بطرق منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) ، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

حادي عشر - التقرير المقبل

45- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل ، المرتقب في 29 أيلول/ سبتمبر 2017، و الذي ستقدمه في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري ، وفقا ً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.