الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/PHL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للفلبين المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للفلبين (CRC/C/OPSC/PHL/1) في جلستها 1769 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2013 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1769) ، واعتمدت في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي تضمن قدراً هاماً من المعلومات، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRC/C/OPSC/PHL/Q/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المُمثّل ل قطاعات متعددة.

3 - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمَدة بشأن التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/PHL/CO/3-4، 2009 ) وبشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1، 2009 ).

ثانيا ً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية التالية التي اعتمدتها الدولة الطرف والمتصلة بتنفيذ البروتو كول الاختياري واعتبرتها إيجابية ، و خصت بالذكر اعتماد ما يلي :

(أ) قانون الجمهورية رقم 9775 (قانون مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ؛

( ب) قانون الجمهورية رقم 9231 ( القانون الذي ينص على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، الرامي إلى تعزيز حماية ا لأطفال العاملين ) في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2003 ؛

(ج) ق انون الجمهورية رقم 9208 (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ل عام ٢٠٠3 ) في 26 أيار/مايو 2003 .

5 - و أحاطت اللجنة علما مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولي ة رقم 189 (2011) بشأن توفير العمل الكريم لعم ال المنازل في أيلول/سبتمبر 2012 ؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2002 ؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في كانون الأول/ديسمبر 2000؛

(د) اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، في عام 1996 ؛

( ) الاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المه اجرين وأفراد أسرهم في تموز/يولي ه 1995 .

6 - وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز على صعيد إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتسهيل تنفيذ ا لبروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي :

(أ) المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وخطة العمل الاستراتيجية لفترة الثلاث سنوات 2011-2013 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية المشتركة للفترة 2012-2016 التي اعتمدها المجلس المشترك بين الوكالات المعني ب مناهضة الاتجار بالبشر و ال مجلس المعني ب قضاء الأحداث و ب رعايتهم بمناسبة "قمة المجالس المشتركة بين الوكالات واللجن ة" التي عقدت في تموز/يولي ه 2012 ؛

(ج) ا لإطار الاستراتيجي الوطني وخطة التنمية لصالح الأطفال في الفلبين ل لفترة  2000-2025 ؛

(د) لجنة ال حماية الخاصة ل لأطفال التي أعيد إحياؤه ا من خلال الأمر التنفيذي رقم 53 ( سلسلة 2011 ) .

ثالثا ً- تجميع البيانات

7 - تلاحظ اللجنة اضطلاع عدة وكالات ب تجميع البيانات ، بما في ذلك شرطة الفلبين الوطنية ، ووزارة العدل ، ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية . ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب نظام شامل لتجميع البيانات المتعلقة بالانتهاكات المشمولة ب البروتوكول الاختياري ، الذي من شأنه أن ي مكن الدولة الطرف من تحديد نطاق بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية. واللجنة قلقة كذلك إزاء غياب بيانات مصنفة تصنيفاً مناسباً وبحوث تتناول على وجه التحديد مجموعات ا لأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا من ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ، من قبيل أطفال الشوارع ، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس الذي ن يعملون في ظروف استغلالية ، و الأطفال الذين يعانون من الفقر أو أولئك المتأثرين بالنزاع المسلح في مينداناو.

8 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومركزية لجمع البيانات بدعم من شركائها ، بما من شأنه أن يمك ّ ن الدولة الطرف من أن تحدد بدقة أسباب وأشكال ومدى انتشار بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ، وتعتمد قرارات سياساتية في ضوء تلك المعلومات ، وتقي ّ م التقدم المحرز على صعيد تنفي ذ البروتوكول الاختياري. وينبغي تحديث البيانات بصورة منتظمة وتصن يفها حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. و ينبغي أيضاً جمع بيانات عن سمات الجناة وعدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجرم.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

9 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/PHL/CO/3-4، الفقرة 10 ، 2009) إزاء صغر ال سن الأدنى للتراضي في إق امة العلاقات الجنسية الذي حدد ب‍12 عاما ً، مما يزيد من ضعف الأطفال إزاء البغاء واستخدامهم في المواد الإباحية. وتبدي اللجنة قلقها كذلك إزاء مشروعي القانونين رقم 681 و3049 اللذين يتوخى منهما رفع السن المحدّد للأحكام القانونية المتصلة بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ، إذ لم يعتمدا بعد كقانونين ، وإزاء عدم تطبيق قوانين حماية الأطفال على النحو المناسب .

10 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/PHL/CO/3-4 ، الفقرة 10، 2009) وتحث الدولة الطرف على اعتماد القوانين الضرورية في مجال حماية الأطفال، بما في ذلك مشروع ا القانون ين من رقم 681 و3049 ، ورفع السن الأدنى للتراضي في إقامة العلاقات الجنسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعلية لضمان تنفيذ قوانين حماية الأطفال تنفيذا ً فعالا ً ، بما في ذلك من خلال التوعية بقوانين حماية الأطفال على الصعيد المحلي وعلى صعيد المحافظات وإعداد خطوط توجيهية وبروتوكولات وإجراءات مفصلة لتوجيه عمل السلطات الحكومية المحلية.

خطة العمل الوطنية

11 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أ جل الأطفال للفترة 2011-2016 إلا أنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم تخصيص موارد ملائمة لدعم عمليات التدخل والأنشطة المندرجة في إطار الخطة وإزاء عدم وجود آليات إشراف منتظمة على الصعيد المحلي لتقييم تنفيذها وأثرها .

1 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل لاحتياجات التمويل و رصد مخصصات واضح ة من موارد الميزانية لدعم أنشطة تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مراقبة وتقييم دائمة، بما في ذلك على الصعيد المحلي وعلى صعيد المجتمعات المحلية ، بغية تقييم التقدم ا لمحرز وتحديات تنفيذ هذه الآلية.

التنسيق والتقييم

13 - تعرب اللجنة عن تقديرها لإناطة مجلس رعاية الطفل بدور ا لهيئة الرئيسية المشتركة بين الوكالات و المسؤولة عن تنسيق تنفيذ سياسات وبرامج حماية الطفل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قدرة مجلس رعاية الطفل على تنسيق وتقييم الأنشطة المضطلع بها عملاً ب البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي وعلى صعيد المحافظات . إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأسيس هيئات مشتركة بين الوكالات بناء على تشريعات لاحقة وتزويدها ب خطط وميزانيات منفصلة لتنفيذ حماية الطفل ورصدها، مما يؤدي إلى ازدواجية في الجهود المبذولة. وفيما تشير اللجنة بالإيجاب إلى تنظيم مجلس رعاية الطفل "قمة المجالس المشتركة بين الوكالات واللجنة" في تموز/يولي ه 2012 لإعداد واعتماد نظام تعاون وتنسيق داخل مختلف المجالس واللجان وفيما بينها، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء غياب عملية منتظمة و تقييم تنفيذ الخطط المشتركة بين الوكالات وعلاقات العمل بين المجالس المشتركة بين الوكالات ومجلس رعاية الطفل.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ‌) تعيين هيئة وطنية يكون لها من القدرات والسلطات ما يمك ّ نها من تنسيق وتنفيذ وتقييم الأنشطة المضطلع بها عملاً ب البروتوكول الاختياري ومد ّ ها بكل الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية كي تنجز المهام التي أوكلت بها على كل الصعد ؛

(ب‌) تنفيذ استعراض تنظيمي دوري وشامل لعمل اللجان الحالية المشتركة بين الوكالات المعنية ب حماية الطفل ولخططها التنفيذية لبيان أبرز الإنجازات والدروس الرئيسية المستخلصة وإعداد استراتيجيات مشتركة لتعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات واللجان التي تعمل على تنفيذ السياسات والأنشطة المضطلع بها عملاً ب البروتوكول الاختياري ؛

(ج) ترشيد عمل مختلف الهيئات المعنية ب حقوق الطفل ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع ب دورها بفعالية.

النشر والتوعية

15 - فيما ترحب اللجنة بزيادة الجهود التي ت بذل ها الدولة الطرف لنشر المعلومات بشأن البروتوكول الاختياري، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء تدني مستوى الوعي بالبروتوكول الاختياري في أوساط عامة الناس والأطفال أنفسهم، فضلا ً عن عدم إدراك عامة الناس الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ، مما يؤدي إلى القبول بها على نطاق واسع في المجتمع ، فضلا ً عن النقص الشديد في الإبلاغ عنها ، وخاصة فيما يتصل باستغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية.

16 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف دور برامج التوعية الملائمة وأن تتولى تنظيمها، بما يشمل تنظيم حملات يُستعان فيها بوسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات لتوعية عامة الناس و الأسر والمجتمعات المحلية والأطفال ، وخاصة المستضعف و ن منهم ، بأحكام البروتوكول الاختياري وبإجراءات الإبلاغ والتظلم ، و ل نشر خطاب محوري في أوساط هذه الأطراف.

التدريب

17 - فيما تحيط اللجنة علما بالجهود المبذولة لتدريب أصحاب المصلحة المعنيين في مجالات حماية الأطفال ، من قبيل مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين ال خاصين والأخصائيين الاجتماعيين، فهي تعرب عن أسفها إزاء عدم استدامة عدد من هذه الأنشطة أو عدم تنظيمها بصورة منتظمة لأسباب منها عدم التخطيط لها بصورة منهجية . وتأسف اللجنة لما يترتب على ذلك من عدم وصول الجهود المبذولة في مجال التدريب إلى كل الكيانات والمجموعات المستهدفة في مختلف ال مستويات الحكوم ية .

18 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التخطيط للجهود الرامية إلى بناء القد رات وإدامتها وتنسيقها وتقييم أثرها على نحو منهجي، بما يشمل توفير التدريب لمسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين و موظفي السلطة القضائية والهجرة ومفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي وسائل الإعلام.

تخصيص الموارد

19 - تعرب اللجنة عن قلقلها إزاء كون مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول الاختياري ليست كافية وليست متماشية مع ما اتُّفق عليه مع الدولة الطرف من التزامات وأولويات في مجال السياس ات العامة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم تخصيص أي ميزانية للمجلس المشترك بين الوكالات المعني ب مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، الذي أنشئ بموجب قانون عام 2009 المتعلق بمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والذي ك ُ لف بتنسيق تنفيذ القانون ورصده ومراقبته. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء كون مستوى الفساد المرتفع في الدولة الطرف يؤدي إلى تقليص التمويل المخصص للأطفال، بما في ذلك الموارد المتاحة للوقاية من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية و ل مكافحة هذه الظواهر .

20 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) زيادة مخصصات الميزانية وبيان بنودها المتعلقة ب تنفيذ البروتوكول الاختياري على نحو واضح ، بما يشمل تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية من الميزانية العادية على جميع صُع ُ د الحكومة، وتغطية البرامج المتصلة بأحكام البروتوكول، بما في ذلك الوقاية من تحول الأطفال إلى ضحايا وحمايتهم وإعادة إدماجهم ؛

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات المجلس المشترك بين الوكالات المعني ب مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية من موارد الميزانية وضمان تزويد هذه الهيئة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية كي ت تمكن من الاضطلاع بمهمت ها بفعالية؛

(ج) اعتماد تدابير فورية لمنع الفساد ومواجهته بصورة فعالة ول ملاحقة المسؤولين الحكوميين والمحليين قضائياً في حال ضلوعهم في أعمال فساد.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

تدابير اعتمدت لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21 - ترحّب اللجنة بتعزيز الدولة الطرف تعاونها مع دول المنطقة لمنع الاتجار بالأطفال . بيد أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء تعرض أعداد من الأطفال ت تراوح حسب التقديرات بين  000 60 و 000 75 طفل ، للاستغلال في قطاع تجارة الجنس و إزاء كون السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال ما زالت تشكل مشكلة خطيرة تواجهها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة إضافة إلى ذلك عن قلقها إزاء ما يلي :

(أ) تفتقر السياسات والبرامج الحالية للفعالية وتتسم بكونها غير كافية لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة المتصلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية ، لا سيما الفقر والهجرة غير الآمنة والتمييز ضد الفتيات ؛

(ب) على الرغم من أن نسبة تسجيل الولادات قد ارتفعت لتصل إلى 9 5 في المائة، ف ما زال هناك عدد كبير من الأطفال غير مسجلين وخاصة في مينداناو ، مما يعرضهم إلى خطر الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ؛

(ج) على الرغم من كثرة الأطفال المشردين داخلياً و أطفال الشوارع المجبرين على ممارسة البغاء ، لا سيما في العاصمة مانيلا، لم تول الدولة الطرف الأولوية للتدابير التي تستهدف الأطفال الأشد ضعفاً ؛

(د) يشكل غياب الوعي العام بجرائم استغلال الأطفال جنسيا ً ، بما في ذلك بين الأهل وبين الأطفال أنفسهم ، والسكوت الثقافي والاجتماعي على استغلال الأطفال جنسيا ً في المجتمعات المحلية ، عاملاً يحول دون الإبلاغ عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائياً؛

( ) ي َ نف ُ ذ ُ المراهقون بصورة محدودة للغاية إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة ب التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل وأخطار الحمل في سن مبكرة والوقاية من الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الج نسي و فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومعالجتها .

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل للنظر في الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري واستهداف العائلات والأطفال ال أشد ضعفاً . وتوصي اللجنة بصورة خاصة ب أن تعزز الدولة الطرف استرا ت ي جياتها في مجال الحد من الفقر وإجراءات ها في مجال الحماية الاجتماعية الداعمة للعائلات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك برامج التدخل المبكر التي تركز على الطفل من أجل دعم الوالدين في الاضطلاع بشكل أفضل بمسؤولياتهم في رعاية الأطفال وحمايتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي :

(أ) إجراء بحوث بشأن الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن مدى انتشار هذه الظواهر بغية تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر وتقييم نطاق المشكلة وإعداد سياسات وبرامج محدودة الهدف . وينبغي في هذا الصدد لإجراءات الحماية الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال جنسيا ً أن تكون وثيق ة الصلة بعمليات التدخل التي ترمي إلى الحد من القفر ؛

(ب‌) استمرار الدولة الطرف في دعم إجراءاتها لضمان تسجيل كل الأطفال عند ولادتهم ؛

(ج) إعداد برامج وقائية تستهدف الأطفال ال أشد ضعفاً، لا سيما اعتماد كل الإجراءات الضرورية لضمان توفير الملاجئ والرعاية الصحية والتعليم والملابس الملائمة والآمنة للأطفال المشردين داخليا ً ولأطفال الشوارع. وينبغي التركيز بشكل خاص على حماية هؤلاء الأطفال مما قد يتعرضون له من معاملة وحشية على أيدي رجال الشرطة ومن الاعتداء الجسدي والجنسي ، فضلا ً عن تعاطي المخدرات ؛

(د) تنظيم أنشطة مكثفة تخصص للتوعية من خلال وسائل الإعلام ومشاركة المجتمعات المحلية، بما في ذلك تعبئة قادة المجتمعات المحلية والمعلمين المحليين ومجموعات الشباب والأطفال بغية تغيير المواقف إزاء استغلال الأطفال جنسيا ً ، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

( ) تكثيف التعليم والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل التوعية ب الوقا ية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وأخطار استغلال الأطفال جنسيا ً .

التبني

23- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف وضع ت إطار اً قانوني اً داخلي اً متين اً لتنظيم التبني، لا سيما من خلال اعتماد قانون التبني على الصعيد الوطني لعام 1998 (قانون الجمهورية رقم 8552) ، وقانون التبني فيما بين البلدان ل عام 1995 (قانون الجمهورية رقم 8043) ، وتعديل المواد من 183 إلى 193 من قانون الأسرة في شباط/فبراير 1998. وعلى الرغم من ذلك ما زالت اللجنة قلقة إزاء استمرار ما تشهده الدولة الطرف من ا نتشار ل بيع الأطفال لأغراض التبني غير الشرعي وتلاعب ال أفراد بالسجل المدني ليبدو الأمر كما لو كان الطفل من ذريتهم ، وهو ما يعرف ب‍ " اصطناع الولادة".

24- وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/PHL/CO/3-4 ، الفقرة 50، 2009) وتدعو الدولة الطرف إلى بذل كل الجهود لضمان أن يُتقيد في كل عمليات التبني تقيد اً كامل اً بمبادئ وأحكام " اتفاقية حماية حقوق الأطفال والتعاون في مجال التبني " على الصعيد الدولي ، واتفاقية حقوق الطفل ، فضل اً عن ال معايير ال دولية ال أخرى ذات الصلة بالموضوع . وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف كل التدابير الضرورية لمكافحة " الولادات المصطنعة " ومنعها بصو ر ة فعالة ، بما في ذلك من خلال حملات التوعية ب هذه الممارسة والترويج للتبني الشرعي وملاحقة الضالعين في "اصطناع الولادة".

السياحة لغ رض ممارسة الجنس مع الأطفال

25- على الرغم من أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل مكافحة السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك تنفيذ برنامج السياحة المراعية للطفل، فهي تظل قلقة إزاء كثرة الأطفال المستغلين جنسي اً من طرف الأجانب من ذ وي الميل الجنسي للأطفال في الدولة الطرف، وخاصة في مناطق سابانغ وبويرتو غاليرا ومدن سيبو وأنخيليس وباساي. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:

(أ) كون الأطفال الذي يعيشون في المناطق الفقيرة وفي الشوارع هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(ب) تزايد إنتاج المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال في الدولة الطرف، بما فيها المواد التي ينتجها السياح؛

(ج) عدم تعاون الدولة الطرف تعاوناً كاف ياً مع القطاع الخاص وعدم فرضها مستوى كافي اً من القواعد عليه، وخاصة فيما يتصل بقطاع السفر والفنادق والسياحة لمنع السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال ومكافحتها، بما يشمل منع الاتجار بالأطفال ومنع استغلالهم جنسي اً لأهداف تجارية ورصد ذلك وإبلاغ السلطات المختصة به.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لتحديد الأطفال المعرضين بصورة خاصة ليصبحوا من ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، من قبيل أطفال الشوارع والأطفال المتأثرين بالفقر، وربط هذه الإجراءات بالبرامج الحالية المخصصة لحماية الطفل واستراتيجيات الحد من الفقر؛

(ب) اعتماد كل التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت و في أماكن السكن السياحية غير المسجلة والأنشطة السرية المتصلة باستغلال الأطفال لأغراض جنسية؛

(ج) تنظيم القطاع الخاص والتعاون معه، وخاصة في مجال السياحة بغية منع الاتجار بالأطفال ومنع استغلالهم جنسي اً لأغراض تجارية ورصد ذلك وإبلاغ السلطات المختصة به. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن ترصد وزارة السياحة رصداً فعال اً تقي ّ د كل من الفنادق ووكالات السفر وتنظيم الرحلات بالاتفاقات التعاقدية التي وقعت عليها مع هذه الأطراف فيما يتصل بحظر السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال وبحماية الأطفال عموماً؛

(د) تعزيز أنشطتها الدعوية مع قطاع السياحة بشأن الآثار السلبية الناجمة عن السياحة لغرض ممارسة الجنس مع الأطفال وتعميم كل من ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، تعميماً واسع النطاق على وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في قطاع السفر والسياحة .

سادساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والمواد المتصلة بذلك (المواد 3 و4 (الفقرتان 2 و3) و5 و6 و7)

القوانين والأنظمة الجنائية والعقابية الحالية

27- على الرغم من أن اللجنة ترحب بالجهود الرامية إلى دمج مختلف أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف، فهي تعرب عن قلقها إزاء كون التشريع الوطني لا يتناول بصورة كاملة كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تناول الجرائم ضمن الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر بدلاً من تعريفها وتجريمها على أنها جرائم ذات صفة محددة وفق ما ينص عليه البروتوكول، لا سيما في المادتين 2 و3.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي وتعديله لضمان الامتثال الكامل للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، كما توصي اللجنة بصورة خاصة بأن تحدد الدولة الطرف وتحظر كل حالات بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية وفق ما ينص عليه البروتوكول.

الملاحقة القضائية والإفلات من العقاب

29- تُعيد اللجنة تأكيد قلقها (CRC/C/PHL/CO/3-4، الفقرة 78، 2009) من أنه على الرغم من تعرض آلاف الأطفال للاتجار بالبشر انطلاقاً من الدولة الطرف وعبرها وفيها لأهداف الاستغلال الجنسي والعمل القسري، ما زال عدد حالات الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعدد الإدانات الصادرة بحقهم قليلين للغاية، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) ما زال الإفلات من العقاب متفشياً في سياق استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي سياق التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بالاتجار بالأطفال، ومر د ّ ذلك في المقام ال أول هو حالات تواطؤ موظفي إنفاذ القانون والقضاء والهجرة في قضايا الاتجار بالبشر والفساد؛

(ب) على الرغم من كثرة حالات استغلال الأطفال جنسي اً من جانب الأجانب ذوي الميل الجنسي إلى الأطفال، ما زالت الدولة الطرف تلجأ إلى ترحيل هؤلاء الأشخاص دون توجيه أي تهم جنائية إليهم؛

(ج) يفتقر مسؤولو إنفاذ القانون والمدعون العامون إلى القدرة المناسبة التي تمكنهم من التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها قضائياً، كما يعتمدون اعتماد اً كبير اً على إشراك الضحايا من الأطفال في سياق الملاحقة القضائية للجناة ، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى عدم الإبلاغ عن الجرائم وسحب الدعاوى والرجوع عن الأقوال المدلى بها.

30- و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) معالجة مشكلة الفساد والإفلات من العقاب على الفور باعتبارها مسألة ذات أولوية، وذلك من خلال التحقيق بصورة دقيقة في الشكاوى المتعلقة بتواطؤ مسؤولين حكوميين وملاحقتهم قضائياً على ارتكاب تلك الجرائم؛

(ب) اتخاذ كل التدابير القانونية والمؤسسية الضرورية لتعزيز العمليات الرامية إلى تحديد هوية الأجانب ذوي الميل الجنسي إلى الأطفال والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً؛

(ج) تخفيف العبء الملقى على عاتق الأطفال الضحايا من خلال ضمان أن تحقق سلطات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بهم وت ُ ث ْ بتها ب أدلة تجمع من المستندات والشهود والمهنيين وسائر الإجراءات والتقنيات بدلاً من الاستناد إلى شهادات الأطفال حصراً؛

(د) تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية على كشف الجرا ئم المشمولة ب البرتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها قضائياً من خلال تدريب الأفراد التابعين لها تدريباً متخصصاً، بما ذلك عن طريق تعزيز مشاركة مكتب التحقيقات الوطنية و أكاديمية القضاء الفلبينية .

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تحديد تشريع الدولة الطرف بوضوح المسؤولية الجنائية التي يتحملها الأشخاص الاعتباريون في حال ارتكاب الجرائم المبينة في البروتوكول الاختياري.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبما يتماشى مع الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول.

الولاية القضائية خارج إقليم الدولة الطرف

33- تشعر اللجنة بالقلق من أن تشريعات الدولة الطرف لا ت نص صراحة على الولاية خارج إقليم الدولة الطرف في جميع الحا لات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختيار ي ، وبخاصة عندما يكون الجاني المزعوم من مواطني الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تطبيق الولاية القضائية خارج ال إقليم على الجرائم التي يرتكبها مواطن فلبيني في الخارج مسألة ت خضع لشرط وجود جرم مزدوج.

34- و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الإجراءات اللازمة لضمان أن يجيز لها تشريعها الوطني وضع أسس الولاية القضائية خارج إقليمها وممارسة هذه الولاية، دون اعتماد معيار الجرم المزدوج، في الجرائم المبينة في البروتوكول الاختياري.

تسليم الجناة

35- بينما ترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف في تعزيز تعاونها مع بلدان المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، إلا أنها ت عبر عن قلقها إزاء عدم جواز الاعتداد ب البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم ال جناة وإزاء كون تسليم ال جناة مشروط اً ب وجود معاهدة بين الدولة الطرف والدولة التي تطلب التسليم.

36- و توصي اللجنة بأن ت عتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري بمثابة أساس قانوني للتسليم دون ا ش ت ر ا ط وجود معاهدة ثنائية .

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (الفقرتان 3 و4) )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

37- بينما ترحب اللجنة بسن ّ القواعد المتعلقة باستجواب الشهود من الأطفال ، تلاحظ مع القلق أن حقوق ومصالح الأطفال ال ضحايا غير محمية بصورة كافية في سياق إجراءات العدالة الجنائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع ال قلق ما يلي:

(أ) أن سلطات إنفاذ القانون إما تفتقر إلى القدرة على تطبيق إجراءات التحقيق ال مراعية لل طفل أو لا تعتمد هذه الإجراءات بصورة منهجية؛

(ب) أن خدمات حماية الأطفال الضحايا والشهود غير ملائمة على الصعيد المحلي وأن ثمة نقص اً على صعيد الدعم المهني والوصاية على الأطفال في سياق إجراءات العدالة الجنائية؛

(ج) أن أطفال الضحايا من الفلبين وخارجها الذين يوافقون على تقديم شهاداتهم، و أفراد أسرهم، لا يحظون ب حماية كافية من أخطار التعرض للثأر من جانب الجناة المشتبه فيهم؛

(د) أن محاكم ال أسرة لا توجد في كل المحافظات، مما يؤدي إلى نقص في تطبيق الإجراءات المهنية في سياق التحقيق في القضايا التي يكون فيها الأطفال ضحايا جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري وكذلك في سياق الاستماع إلى أطراف تلك القضايا؛

(ﻫ) أن خصوصية وسلامة الأطفال الضحايا لا تُضمن بصورة منهجية في سياق تناول وسائل الإعلام لقضاياهم وفي سياق إجراءات العدالة الجنائية، و أن إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال وخاصة في البرامج التلفزيونية ما زال شائع اً على الرغم من منعه.

38- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الملائمة لحماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم في كل مراحل إجراءات العدالة الجنائية كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على ما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة من تطبيق إجراءا ت تراعي الأطفال ، بما في ذلك إتاحة غرف مقابلة مصممة للأطفال، و إيجاد خدمات الدعم الشاملة اللازمة للأطفال الضحايا في مكان واحد، وتكييف بيئة المحكمة، وتقليل عدد مرات مثول الضحايا الأطفال أمام المحكمة . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اعتماد كل التدابير لتجنب الاتصال المباشر بين الطفل الضحية والج اني المشتبه فيه أثناء التحقيق والملاحقة القضائية وجلسات الاستماع ؛

(ب) مدّ ا لأطفال الضحايا بدعم من الأخصائيين النفسيين في مجال رعاية الأطفال وضمان تعيين وصي لتوجيه ومرافقة الأطفال ال ضحايا في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية حتى ي تم تحديد وتنفيذ أفضل حل يخدم مصلحة الطفل؛

(ج) توسيع نطاق برامج حماية الشهود من الأطفال الضحايا ليشمل الأقاليم والمحافظا ت والبلديات، و ضمان أن تتوفر لدى كيان ات الحكم المحلي الموارد المالية والتقنية ال ملائمة لتنفيذ مثل هذه البرامج ؛

(د) اعتماد كل التدابير القانونية والعملية اللازمة، بما في ذلك التعاون مع السلطات خارج البلد، بغية توفير الحماية الملائمة للأطفال الضحايا وأفراد أسرهم؛

(ﻫ) تعزيز وجود وقدرة محاكم الأسرة في كل مناطق المحافظات. وريثما يتحقق ذلك ينبغي تقديم التدريب إلى كل المدعين العامين والقضاة في محاكم الأقاليم والمناطق التي لم تؤسس فيها بعد محاكم للأسرة والتي لا خبرة لها ب قواعد استجواب الشهود من الأطفال ؛

(و) اعتماد التدابير الملائمة لضمان احترام خصوصية الأطفال في وسائل الإعلام و إجراءات العدالة الجنائية ، و معالجة مسألة إض فاء الطابع الجنسي على الأطفال في وسائل الإعلام الرئيسية من خلال تحسين رصد التغطية الإعلامية وإعداد التقارير عن الأطفال والتعليم والتوعية العامة بالآثار الضارة الناجمة عن إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

39- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بأن ثمة عدة قوانين وأنظمة تنص على كفالة الحق في التعافي وإعادة الاعتبار وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية . وإضافة إلى ذلك، تعتبر اللجنة أن الخطوات المعتمدة من جانب الدولة الطرف لتعزيز ما يقدم من خدمات ودعم إلى الضحايا من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية تشكل أمراً إيجابياً . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن الخدمات الخاصة بتعافي الأطفال وإعادة إدماجهم، بما في ذلك الخدمات المتخصصة الطبية والنفسية - الاجتماعية والنفسانية والقانونية و خدمات ملاجئ الطوارئ والمهنيين المدربين، لا تزال غير ملائمة في جانب كبير منها في الدولة الطرف، كما أن توسيع نطاقها أمر تعيقه قيود الميزانية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إجراءات ومعايير إحالة واضحة خاصة بتوفير العناية والحماية للأطفال ضحايا الاستغلال في البغاء و في المواد الإباحية، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتقييم الحالات على أساس تحديد " المصلحة الفضلى" للطفل ومتابعته إلى أن يبلغ سن الرشد؛

(ب) عدم وجود إجراءات رصد ومتابعة لضمان ألا يتكرر الاتجار بالأطفال ممن تسنى إنقاذهم من المتجرين بالبشر؛

(ج) وجود عوائق كبيرة يواجهها الأطفال من ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في سعيهم إلى الحصول على الدعم والخدمات، وذلك جراء وصمة العار التي تلاحقهم واستمرار المواقف الثقافي ة إزاء استغلال الأطفال جنسياً ؛

(د) عدم وجود إجراءات ل إعادة الأطفال الأجانب ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي إلى بلد انهم وتوفير حماية خاصة لهم .

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية و مالية وتقنية ملائمة لزيادة وصول الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي إلى خدمات مخصصة لهم، بما يشمل تحديد إجراءات إحالة واضحة و إتاحة الوصول إلى الرع اية والدعم النفسي ين والاجتماعي ين ، إلى حين تعافيهم بصورة كاملة ؛

(ب) ضمان إتاحة سبل انتصاف مناسبة وخالية من التمييز ل جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري و اعتماد الإجراءات اللازمة للحد من خطر تعرضهم مرة أخرى للاتجار و ال استغلال ال جنسي من خلال إنشاء آلية ثابت ة للرصد والمتابعة ؛

(ج) تنظيم حملة توعية واسعة النطاق وتعبئ ة المجتمعات المحلية لتغيير المواقف إزاء الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وضما ن أن يعي كل من الأطفال والأسر أن ثمة عون اً ودعم اً متاحين للأطفال الضحايا.

(د) اعتماد تدابير واضحة لتوجيه عمليات إنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وإعادتهم إلى بلد ان هم وإعادة الاعتبار لهم وإعادة إدماجهم، بما يشمل تحديد إجراءات واضحة لتقديم مساعدة خاصة إلى الضحايا من الأطفال الأجانب وإعادتهم إلى بلدانهم حسب ما تقتضيه "مصلحتهم الفضلى" وضمان المتابعة في هذا الصدد.

ثامنا ً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

41- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذل ك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ م ثل هذه الترتيبات، بغية تحسين الوقاية و ال كشف عن مرتكبي أي من الجرائم المشمولة ب البروتوكول والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2004 المتعلق ب مكافحة الاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال.

تاسعا ً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل مواصلة تعزيز ها ل إعمال حقوق الطفل، ب توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق عليه .

عاشراً- المتابعة والنشر

43 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذ اً كاملاً ، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة والبرلمان وإلى السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية، للنظر فيه ا على النحو الملائم واتخاذ المزيد من التدابير بشأنها.

44 - و توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ( على سبيل المثال لا الحصر )، ل عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وموظفي وسائط الإعلام والأطفال من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

حادي ع شر- التقرير المقبل

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس، المقدم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، وذلك بحلول تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2017.