الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SAU/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 September 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

تقارير الدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2012

المملكة العربية السعودية *

[تاريخ الاستلام: 1حزيران/يونيه 2017]

تقرير المملكة العربية السعودية الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 4

(‌أ) عملية إعداد التقرير 4

(‌ب) مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 5

(‌ج) إسهام تنفيذ البروتوكول في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 6

(‌د) المركز القانوني للبروتوكول في القانون الوطني 7

(‌ه) التحفظات على البروتوكول 7

(‌و) العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول 8

ثانياً - البيانات 8

بيانات حول الجرائم الواردة في البروتوكول 8

(‌أ) بيع الأطفال 8

(‌ب) استغلال الأطفال في البغاء 9

(‌ج) استغلال الأطفال في المواد الإباحية 9

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة 10

(‌أ) الإطار القانوني لتنفيذ البروتوكول 10

(‌ب) الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول 12

(‌ج) نشر البروتوكول والتدريب عليه 15

(‌د) الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول 16

(‌ه) الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ البروتوكول 16

(‌و) مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البروتوكول 18

(‌ز) آليات المراقبة والرصد 19

رابعاً - التدابير الوقائية 21

(أ) حماية الأطفال الأكثر عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول 21

(ب) تعزيز الوعي العام بعواقب الجرائم الواردة في البروتوكول 22

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية 25

(‌أ) القوانين الجنائية التي تجرم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية 25

(‌ب) العناصر المادية للجرائم الواردة في البروتوكول 26

(‌ج) أقصى وأدنى العقوبات والظروف المشددة 27

(‌د) نظام التقادم للجرائم 28

(ه) جرائم أخرى ذات علاقة 28

(‌و) المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين 30

(‌ز) الكفالة 30

(‌ح) القوانين التي تحظر نشر مواد إعلانية للجرائم الواردة في البروتوكول 31

(‌ط) الولاية القضائية 32

(‌ي) تسليم المتهمين 32

(ك‌) ضبط ومصادرة مواد الجرائم الموصوفة في البروتوكول والعوائد المتأتية منها وإغلاق المنشآت 33

سادساً - حماية حقوق ومصالح الضحايا 33

(‌أ) التدابير المتخذة لحماية الضحايا 33

(‌ب) توفير التدريب للعاملين إلى جانب ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول 34

(‌ج) ضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول 37

(‌د) ضمان الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة 38

(‌ه) برامج إعادة الإدماج الاجتماعي 38

(‌و) وسائل الانتصاف 39

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان 40

خاتمة 43

مقدمة

1- عملاً بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 12 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ب يع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( ) ، تقدم المملكة العربية السعودية تقريرها الأولي بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول ( ) ، ويغطي هذا التقرير المدة من ( 2011 م إلى 2016 م)، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قد انضمت إلى البروتوكول بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 18 / 7 / 1431 ه ، الموافق ( 30 / 6 / 2010 م)، وهو ما  أوصت به لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة الخاص باتفاقية حقوق الطفل ( ) في (يناير 2006 م).

2 - قدمت المملكة تقريرها الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل عام  (2013 م)، ونُوقش في ( 20 - 21 / 9 / 2016 م)، وقد تضمن العديد من المعلومات والبيانات التي تعكس الجهود المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، والاستجابة لتوصيات اللجنة على نحوٍ مفصل؛ كما قامت المملكة بالإجابة على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن ذلك التقرير، وقد تضمنت عدداً من المعلومات التي توضح التدابير الحديثة المتخذة في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية. لذا فإنه من المفيد الاطلاع على هذه الوثائق لدى النظر في هذا التقرير.

3 - شرعت المملكة في اتخاذ تدابير عديدة تشمل سن عددٍ من التشريعات الوطنية، ومراجعة بعضها، وإنشاء الآليات المؤسسية وتفعيلها، واتخاذ العديد من تدابير التنفيذ، وتعزيز وسائل الانتصاف بما في ذلك تطوير مرفق القضاء، لتعزيز الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان، ولتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأطفال. وبالرغم من وجود تحديات تعترض الجهود المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال، إلا أنه قد حققت نتائجاً إيجابية في هذا السياق. وسيتناول هذا التقرير تلك النتائج بالإضافة إلى التحديات المشار إليها.

4- كما سيتناول التقرير الجهود المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكول، التي تشمل الأطر القانونية والمؤسسية، وخاصة الأنظمة (القوانين) الجنائية التي تتضمن وصف جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي  المواد الإباحية، والعقوبات المترتبة عليها، ووسائل الانتصاف وطرائقه، وتدابي ر الوقاية، وحماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، والمساعدة والتعاون الدوليين في مجال تنفيذ أغراض وأحكام البروتوكول.

أولاً- معلومات عامة

( ‌أ ) عملية إعداد التقرير

5- إيماناً من المملكة بأهمية التقارير التعاهدية كونها تمثل أداة فاعلة وفرصة ثمينة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، فضلاً عن أن تقديمها يمثل جزءاً من التزامات الدولة بموجب المعاهدات؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 13084 وتاريخ 27 / 3 / 1436 ه ، الموافق ( 18 / 1 / 2015 م ) ، بتشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الجهات الحكومية المعنية؛ تختص بإعداد تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وقد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات واسعة تمكنها من إعداد التقارير وتقديمها في المواعيد المقررة وبأسلوب فعال. وقد تولت هذه اللجنة عملية إعداد التقرير في ضوء المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التقارير الأولية الواجب تقديمها وفقاً للفقرة (1 ) من المادة ( 12 ) من البروتوكول، ووفقاً للمراحل المتبعة لدى إعداد تقارير المملكة التعاهدية، وهي كالآتي:

مرحلة التحضير : ركزت هذه المرحلة على تزويد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقارير التعاهدية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وقد استثمرت مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ( 2012 م) في هذا الشأن ( ) .

مرحلة جمع المعلومات : في هذه المرحلة، وفرت المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وقد تم الاستناد في عملية توفير المعلومات على مبادئ أهمها : الموضوعية، والشفافية، والتوثيق، كما  عقدت لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للحصول على ما  يتوفر لديها من معلومات ذات علاقة، ومراجعة المعلومات المتوفرة . وتجدر الإشارة إلى أن عملية جمع المعلومات ظلت مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير .

مرحلة الصياغة : تم خلال هذه المرحلة تضمين المعلومات المتوفرة في المواضع المناسبة من التقرير بالاستناد إلى معايير منهجية أهمها : الاقتصار على المعلومات العامة التي تساعد اللجنة على فهم الحالة العامة، والتركيز على البيانات الإحصائية وتحليلها، واستخدام المصطلحات الفنية لتيسير قراءة ومناقشة التقرير . وقد خلصت هذه المرحلة إلى إعداد مشروع التقرير .

مرحلة المراجعة والمشاورة الوطنية : ضمن هذه المرحلة، دُعي ممثلو الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المساهمون في عملية إعداد التقرير، لمراجعته ومناقشته من خلال الاجتماعات واللقاءات والمكاتبات وورش العمل، وقد خلصت المراجعة إلى إضفاء العديد من التعديلات على مشروع التقرير التي أُخذَ بها في وثيقة التقرير النهائية.

( ‌ب ) مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

6- كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية حماية حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (26 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" كما كفلت المساواة وعدم التمييز حيث نصت المادة ( 8 ) من النظام الأساسي للحكم على " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية " . وقد صدر نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ( م/41) وتاريخ 3/2/1436ه، الموافق (26/11/2014م)، مشتملاً على عددٍ من النصوص التي تنسجم مع الأحكام الواردة في الاتفاقية، ومحققاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وقد حظر النظام كل شكل من أشكال الإساءة إلى الطفل أو  تعريضه لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول. وأكد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وأعطى للطفل أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

7- كما تضمن النظام ما  يكفل الحق في الحياة والبقاء والنمو لجميع الأطفال دونما تمييز، والعناية بالأطفال وخاصة الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو  اللون أو العرق أو المعتقد، مثل: الأطفال الأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو لمرض الأم، أو لأي سبب آخر. وقد تضمنت المادة (7 ) منه أن للطفل الذي لا  تتوافر له بيئة عائلية مناسبة - قد يتعرض فيها للإيذاء أو  الإهمال - الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة، حيث يتم توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون تنشئتهم في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة.

8 - يتلقى جميع الأطفال المستفيدون من الأسر البديلة أو الحاضنة أو  من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التعليم ضمن مدارس التعليم العام. كما يشارك الأطفال في الأنشطة الثقافية والإعلامية التي تمكنهم من إبداء آرائهم ومواهبهم فضلاً عن مشاركتهم في الأنشطة غير الصفية في المدارس.

9 - تجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة التي تحقق أغراض البروتوكول يراعى فيها الانسجام التام مع المبادئ العامة للاتفاقية، فعلى سبيل المثال، يراعى عند إعداد مشروعات الأنظمة، ودراسة الأنظمة القائمة التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإن سان التي أصبحت طرفاً فيها، وهذا ما  أُخذَ في الاعتبار عند إعداد نظام حماية الطفل المشار إليه في الفقرة ( 6 ) من التقرير.

( ‌ج ) إسهام تنفيذ البروتوكول في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

10- إن العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكول علاقة تكاملية، حيث إن تطبيق الاتفاقية وخاصة الأحكام المتعلقة بنقل الأطفال للخارج، والكفالة، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، واختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم، تفضي إلى تطبيق البروتوكول إلى حدٍ كبير. كما أن الاتفاقية تضمنت أحكاماً يؤدي تنفيذها إلى الحد من وقوع الجرائم الموصوفة في البروتوكول، كحظر التمييز ضد الطفل لأي سبب، وكفالة بقاء الطفل ونموه، وضمان تسجيل الطفل فور ولادته، وعدم جواز فصله عن والديه قسراً، ووقايته من المعلومات والمواد الإعلامية التي تضر بمصالحه، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال، وتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ أو الذي يُعد لاجئاً وفقاً للقوانين وغيرها. وكذلك الحال بالنسبة للبروتوكول، فتنفيذ أحكامه يفضي بالضرورة إلى التنفيذ الفاعل لعدد من الأحكام الواردة في الاتفاقية، فعلى سبيل المثال، يؤدي تنفيذ الأحكام الواردة في المادة (3) من البروتوكول إلى التنفيذ الفاعل للأحكام الواردة في المواد (21، 32، 34، 35، 36) من الاتفاقية.

11 - وبالنسبة للتدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ البروتوكول وساهمت في تنفيذ الاتفاق ية، فقد تضمن هذا التقرير وتقرير المملكة الجامع لتقريريها الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل، العديد من المعلومات التي توضح ذلك، ومنها - في إطار التدابير التشريعية - ما تضمنته المادة (9 ) من نظام حماية الطفل المشار إليه في ثنايا التقرير، التي حظرت استغلال الطفل جنسياً أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي. فبالإضافة إلى أن هذا النص القانوني يمثل أحد التدابير التشريعية لتنفيذ أحد الأحكام الواردة في البروتوك ول (المادة 3 )، فهو يعد - أيضاً - من التدابير الرامية إلى تنفيذ ما  تضمنته المادة (34 ) من الاتفاقية.

( ‌د ) المركز القانوني للبروتوكول في القانون الوطني

12- إن أي صك دولي أو  إقليمي انضمت إليه المملكة أو  صادقت عليه يُعد جزءاً من أنظمتها، ويحظى - من ناحية الإلزام - بذات الدرجة من الحجية القانونية التي يحظى بها التشريع الوطني ، حيث إن الأداة النظامية ( القانونية ) التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، هي ذاتها الأداة التي تنضم المملكة بموجبها إلى الصكوك والمعاهدات، حيث نصت المادة (70) من النظام الأساسي للحكم على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". وبناءً على ما تقدم فإن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مُلزمة بتنفيذ البروتوكول، كما يمكن الاستناد على أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وقد تضمن المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18 / 7 / 1431 ه الموافق ( 30 / 6 / 2010 م) القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول؛ توجيه الجهات التنفيذية كل فيما يخصه بإنفاذه .

13 - بعد انضمام المملكة إلى البروتوكول نشر نص البروتوكول في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها رقم (4318 ) وتاريخ 3/9/1431ه، الموافق ( 13 / 8 / 2010 م) ،كما هو متبع فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقيات، وصدور الأنظمة، وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (1 ) من المادة ( 11 ) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14 / 8 / 1431 ه ، الموافق ( 26 / 7 / 2010 م )، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ -الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها .

14 - كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة بإطلاق حملات توعية موجهة للجهات الحكومية ذات العلاقة بالبروتوكول بغية تنفيذ ما  يخصها من الأحكام التي تضمنها، واعتمد البروتوكول ضمن المعايير الدولية والإقليمية التي تستند إليها هيئة حقوق الإنسان في ممارسة اختصاصاتها المقررة بموجب المادة (5 ) من تنظيمها، وهي متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما  يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

( ‌ه ) التحفظات على البروتوكول

15- لم تبدِ المملكة تحفظات على البروتوكول.

( ‌و ) العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول

16- اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الجهود لوضع أحكام البروتوكول موضع التنفيذ، بما في ذلك العمل على معالجة التحديات التي واجهت الجهات المنوط بها تنفيذ البروتوكول ومتابعة عملية التنفيذ، ومن أبرز هذه التحديات الزيادة المضطردة والهائلة لمواقع وبرامج التواصل الاجتماعي (Social Media)، وأعداد مستخدميها وخاصة من الأطفال، مما ضاعف الجهود المتعلقة بضمان التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالأحكام الواردة في البروتوكول وملاحقة الجناة. وفي سبيل تجاوز هذا التحدي، قامت الجهات المختصة بتطوير آليات فاعلة توازن بين تعزيز وحماية حرية التعبير والحصول على المعلومات من جهة وبين ضمان التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بأحكام البروتوكول من جهة أخرى، وكذلك ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب أي من الجرائم الموصوفة فيه قضائيا، بالاستعانة بما تقدمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم ومساندة فنية وفقاً للمادة (14 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/ 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه، الموافق ( 27 / 3 / 2007 م) التي نصت على أن " تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة".

17 - إن توفر الإحصاءات وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق التصنيفات المنهجية الخاصة بالأرقام والبيانات، ينعكس إيجاباً على تنفيذ متابعة البروتوكول، وتجدر الإشار ة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ( 11 ) وتاريخ 13 / 1 / 1437 ه ، الموافق ( 26 / 10 / 2015 م)، بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي تضمن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

ثانياً- البيانات

بيانات حول الجرائم الواردة في البروتوكول

18 - وفق ما  أُشير إليه في الفقرة ( 17 ) من التقرير، فإنه سيتم العمل على بناء قواعد بيانات مصممة بحسب متطلبات اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، بما  فيها البروتوكول. وسيتم إيراد بعض البيانات الإحصائية المتعلقة بالجرائم الموصوفة في البروتوكول في هذا البند.

( ‌أ ) بيع الأطفال

19- لم تُرصد أي جريمة بيع أطفال خلال المدة التي يغطيها التقرير.

( ‌ب ) استغلال الأطفال في البغاء

20- لم تُرصد أي جريمة استغلال للأطفال في البغاء خلال المدة التي يغطيها التقرير.

( ‌ج ) استغلال الأطفال في المواد الإباحية

21- رُصدت عدد من الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتمثل جرائم استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت الجزء الأكبر من هذه الجرائم، وفيما يتعلق بالصور والمطبوعات الإباحية وأفلام الفيديو فإن أنظمة المملكة تجرم إنتاجها وتوريدها وحيازتها على الإطلاق، وقد تمت مصادرة وإتلاف أعداد كبيرة منها عند المنافذ الحدودية ومعاقبة مهربيها. وبحسب إحصائيات مصلحة الجمارك العامة، فقد بلغ مجموع المضبوطات من المواد المنافية للآداب في عام (2014 م): ( 2320 ) مادة، وبلغ في عام ( 2015 م): ( 4248 ) مادة. و فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية فقد قامت وزارة الثقافة والإعلام في عام  (2016 م)، بمصادرة ( 30 ) لعبة إلكترونية إباحية. وبالنسبة للعروض الحية الإباحية، فهي مجرمة، وتك فل التعليمات والإجراءات المتبعة في إقامة العروض الحية وخاصة الموجهة للأطفال عدم السماح بتقديم مثل هذه العروض.

22 - و فيما يتعلق بمواقع الإنترنت، فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام  (2010م )، وحتى نهاية عام (2015 م)، بمعالجة أكثر من3.5مليون رابط إباحي، وبنهاية عام (2015 م (تم حجب أكثر من (2.65مليون) رابط إباحي، كما قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات العالمية الموفرة للمحتوى، لإزالة المواد الإباحية من المواقع الخاصة بها، وقد بلغ عدد الروابط الإلكترونية المحالة إلى المواقع المتعاونة (54312 ) رابطاً.

23 - وأُضيف صنف لقائمة الترشيح الوطنية خاص بروابط إباحية عن الأطفال وقد بلغ عدد تلك الروابط خلال عام (2015 م) ( 510 ) رابطاً. وقد أُبلغت الجهات الأمنية بها. كما  بلغ عدد الروابط التي تواصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لإزالتها أكثر من (235 . 000 ) رابط .

24 - وبالنسبة لجرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الانترنت ووسائل التقنية، فقد باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في ( 121 ) قضية في عامي 1436 ه، 1437 ه الموافق ( 2014 م، 2015 م)، واستكملت الإجراءات النظامية بشأنها وفق الجدول الآتي :

الأعوام

عدد القضايا التي حققت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام

1436ه (10/2014م - 10/2015م)

36

1437ه (10/2015م - 10/2016م)

85

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

( ‌أ ) الإطار القانوني لتنفيذ البروتوكول

25 - اعتنت الشريعة الإسلامية بالطفل عناية خاصة، وقررت له حقوقاً وواجباتٍ، حيث أوجبت على والديه رعايته وحمايته من كل ما يشكل خطراً عليه، كما جرمت كل ما يعد انتهاك لحقوق الطفل أو بيعه واستغلاله بأي شكل من أشكال الاستغلال، لذا كان استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية جرماً جسيماً، وسبباً لتشديد العقوبة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعمال الدعارة والبغاء مجرمة في المملكة استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية.

26 - أوجب النظام الأساسي للحكم حماية حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (26) منه على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (10) منه على أن "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم". وقد جرمت أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء أو المواد الإباحية، واتخذت العديد من التدابير الرامية إلى القضاء على هذه الجرائم، التي ارتكزت على المبادئ الثلاثة (الوقاية، والحماية، والمقاضاة)، ومن أهم هذه التدابير صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40 ) وتاريخ 21 / 7 / 1430 ه، الموافق ( 14 / 7 / 2009 م)، الذي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد عرَّفت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1 ) من النظام الاتجار بالأشخاص بأنه: "استخدام شخص، أو إلحاقه، أو  نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال"، وتضمنت المادة (2 ) من ذات النظام حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص من أجل الاعتداء الجنسي، أو  العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء التجارب الطبية، وقد حدد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص وكذلك العقوبات التي تصل إلى الحكم بالسجن (15 ) سنة، أو الحكم بغرامة مالية تصل إلى ( مليون ريال سعودي) أي ما يعادل (266 ألف دولار أمريكي) أو بهما معًا، وقد حرص النظام على رفع مستوى الحماية للمجني عليهم بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، حيث أكّدت المادة (4 ) منه على تشديد العقوبة في أي من الحالات التي تكون فيها ضحية جريمة الاتجار امرأة أو طفل، وأكّدت المادة ( 5 ) منه على عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

27 - ولتنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر قرار مجلس الوزراء رقم  244 وتاريخ 20 / 07 / 1430 ه الموافق ( 13 / 07 / 2009 م)، القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم ممثلين من وزارات: الداخلية، وا لخارجية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتُعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لمراقبة تنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ومن أبرز مهماتها:

(أ) متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم .

(ب) وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم .

(ج) التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو  إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك.

(د) التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما  يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك .

28 - وتتولى جهات الضبط الجنائي ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى بحق من يوجه له الاتهام أمام المحاكم المختصة، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن. وتساهم اللجنة الوطنية الدائمة لمكاف حة جرائم الاتجار بالأشخاص وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني برصد جرائم الاتجار بالأشخاص، وإيواء ضحاياها، وتقديم المساعدات المالية والقانونية لهم، إضافةً إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والتعليمية والتدريبية للضحايا والعاملين في مجا ل حمايتهم وتأهيلهم.

29 - صدر نظام الحماية من الإيذاء بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15 / 11 / 1434 ه، الموافق ( 21 / 9 / 2013 م)، ليشكل أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة، ولضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وقد أوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام  مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (43047 ) وتاريخ 8 / 5 / 1435 ه، الموافق ( 9 / 3 / 2014 م).

30 - وصدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم  ( م /14) وتاريخ 3/2/1436 ه ، الموافق ( 25 / 11 / 2014 م)، الذي اشتمل على خمس وعشرين مادة، وقد تضمنت المادة ( 2 ) منه التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. كما  نصت المادة (9 ) منه على أنه "يحظر استغلال الطفل جنسيًا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو  المتاجرة به في الإجرام والتسول". كما تضمنت المادة (12 ) منه حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو  مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفا ًلأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

31 - وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي صدرت بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم  ( 56386 ) وتاريخ 16 / 6 / 1436 ه، الموافق ( 5 / 4 / 2015 م)، حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو  المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، والسعي لمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى . كما  تضمنت اللائحة حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي . وحظر تشغيل الطفل في أي عمل يمكن، بحكم طبيعته أو ظروف القيام به، أن يعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرَّفة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

32 - ويأتي صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه، الموافق ( 26 / 3 / 2007 م)، كتدبيرٍ تشريعي من أهدافه - بحسب المادة ( 2 ) منه - حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وتضمن ما يكفل حماية الأشخاص بمن فيهم الأطفال من الاتجار والاستغلال الجنسي، حيث تضمنت المادة (6 ) منه المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا  تزيد على (ثلاثة ملايين ريـال سعودي) أي ما يعادل (798 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين على إنتاج ما  من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وكذلك إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. كما شدد النظام في المادة (8 ) منه على العقوبة والغرامة إذا اقترنت الجريمة "بالتغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم". وتضمنت المادة ( 13 ) من النظام جواز مصادرة الأجهزة والب ر امج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم الموصوفة في النظام، والأموال المتأتية منها. كما  يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب تلك الجرائم، واُرتكبت الجريمة بعلم مالكه.

( ‌ب ) الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول

33 - تتولى عدة جهات حكومية مهمات تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ البروتوكول، حيث تختص جهات الضبط التابعة لوزارة الداخلية، في تتبع المعلومات وإجراء التحريات والقيام بأعمال الاستدلال، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) إجراء التحقيق في الجرائم التي تتصل بأحكام هذا البروتكول وإقامة الدعاوى على المتهمين في هذه الجرائم، كما تتولى الجهات القضائية الفصل في هذه الدعاوى والحكم بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.

34 - تقوم عدة جهات حكومية بمهام تعد في مجملها تنفيذاً لأحكام هذا البروتكول، منها وزارات (التعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، كما تتولى هيئة حقوق الإنسان مهام المتابعة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام البروتوكول وغيره من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والكشف عن التجاوزات المخالفة لالتزامات المملكة بموجب تلك المعاهدات، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية

35 - وقد أُنشئ مجلس شؤون الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  443 وتاريخ 20 / 10 / 1437 ه ، الموافق ( 27 / 7 / 2016 م)، وهو مجلس يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويتولى المجلس مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا. ويتألف المجلس من لجان تعنى بحقوق الأطفال والنساء والمسنين.

36 - قامت اللجنة الوطنية للطفولة التي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14 / 09 / 1426 ه، الموافق ( 17 / 10 / 2005 م)، بوضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ومتابعة تنفيذها، ووضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما  يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق اختصاصها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للأطفال، ونشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال بما يضمن الاستجابة لحاجتهم وفق مراحل نموهم، ووضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الإيذاء ومتابعة تطبيقها.

37 - قامت العديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان فيها، وقد أُنيط بها التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان في الموضوعات والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن تلك الإدارات، إدارات حقوق الإنسان في قطاعات وزارة الداخلية التي تضمن مهامها العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتوعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، كما قامت وزارة العدل بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان تتولى التنسيق بين هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وبين الأجهزة القضائية.

38 - ويساند الجهات الحكومية في تنفيذ البروتوكول مؤسسات المجتمع المدني، التي تُعد شريكاً أساسياً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويوجد في المملكة العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالطفل والمرأة والأسرة. وتعزيزاً لدور المجتمع المدني، فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب المرسوم الملكي رقم  م / 8 وتاريخ 19 / 2 / 1437 ه ، الموافق (1/12/2015م)، وهو نظامٌ يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنظيمه وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي . وقد تضمن النظام أنه بإمكان (10) أشخاص إنشاء جمعية بدلاً من (20) شخص كما كان عليه الحال سابقاً، والحصول على التراخيص خلال (60) يوماً من تاريخ اكتمال مسوغات الطلب تسهيلاً للإجراءات.

39 - ومن مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بتنفيذ البروتوكول: (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أُنشئت بتاريخ 18 / 1 / 1425 ه، الموافق ( 9 / 3 / 2004 م)، وهي جهة رقابية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وتقوم بممارسة مهامها وتحديد إجراءاتها وتوقيتها أمر تستقل هي برسمه. وقد أنشأت الجمعية آليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما  فيها الادعاءات المتصلة بانتهاك أحكام البروتوكول. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخراً من خلال الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - وفقاً لاختصاصاتها المقرة في النظام الأساسي للجمعية - إجراء تعديلات في نظامها الأساسي بما يجعلها متوافقة مع مبادئ باريس، وقد اُعتمدت تلك التعديلات في اجتماع جمعيتها العمومية (السابع عشر) في تاريخ 25 / 4 / 1436 ه ، الموافق ( 14 / 2 / 2015 م).

40 - يتولى برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ بموجب الأمر السامي رقم  11471 / م ب وتاريخ 16 / 10 / 1426 ه، الموافق ( 18 / 11 / 2005 م)، رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف والإيذاء. ويعتمد البرنامج ضمن آلياته " السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي"، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إ ساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة.

41 - ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي رقم (116111 ) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو  الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة.

42 - ومن البرامج التي استحدثت في مجال تجويد التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الناشطة في قطاع الطفولة، البرنامج المشترك بين اليونيسف واللجنة الوطنية للطفولة، والمدعوم من المملكة بمبلغ (500) ألف دولار أمريكي سنوياً منذ عام (2007م). ويستهدف البرنامج جميع الجهات ذات العلاقة بأحد مجالات الطفولة، والتنسيق ما بين كل الشركاء في هذا المجال، وقد انبثق من هذا المشروع المشترك سلسلة من البرامج فُصلت في تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل (2013م). ومن المناسب الرجوع إلى هذا التقرير لاحتوائه معلومات مفصلة توضح مدى اهتمام الدولة بتجويد التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الناشطة في قطاع الطفولة .

( ‌ج ) نشر البروتوكول والتدريب عليه

43 - بالإضافة إلى ما  سيرد تفصيله لاحقاً في هذا التقرير بشأن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول، تم توجيه عناية خاصة بنشر البروتوكول والتدريب عليه من خلال الإجراءات الآتية :

نشر البروتوكول في الجريدة الرسمية : أم القرى في العدد رقم 4318بتاريخ3/9/1431ه ، الموافق (13/8/2010م).

تعميم المرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 18/7/1431ه، الموافق (30/6/2010م)، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول؛ على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لتنفيذ أحكامه.

صدر المرسوم الملكي رقم م/ 31 وتاريخ 27 / 5 / 1434 ه ، الموافق ( 8 / 4 / 2013 م)، بالمصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي وُقعت في 7 / 8 / 1433 ه الموافق ( 27 / 6 / 2012 م)، وقد تضمنت أهدافاً مهمة منها: تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحق وق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في الجهات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعقد الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان. وفي إطار هذه المذكرة، عقد ندوة تعريفية باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين خلال المدة 12 - 13 / 1 / 1437 ه، الموافق ( 25 - 26 / 10 / 2015 م)، شارك فيها عدد من القضاة والمحامين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسس ات المجتمع المدني. كما  عُقدت دورة تدريبية متقدمة حول الاتفاقية والبروتوكول خلال المدة 25 - 26 / 11 / 1437 ه ، الموافق ( 28 - 29 / 8 / 2016 م). شارك بها ممثلون عن وزارات (الداخلية، العدل، الخارجية، التعليم، الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الثقافية والإعلام، هيئة الخبراء، هيئة التحقيق والادعاء العام، اللجنة الوطنية لطفولة، هيئة حقوق الإنسان)

إبرام مذكرة تفاهم بين المملكة ممثلة بوزارة الخارجية والأمم المتحدة بتاريخ 22 / 6 / 1434 ه ، الموافق ( 2 / 5 / 2013 م)، بشأن توفير خبراء معاونين في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين.

قامت هيئة حقوق الإنسان - في إطار برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان - ببث أفلام قصيرة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتبين خطر انتهاكها، وقد عززت برامج التثقيف التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، من مستوى حماية الأطفال من الاتجار والعنف وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث مكنت من التعرف على طرائق ووسائل الانتصاف المتاحة.

( ‌د ) الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول

44 - يحتل قطاع الطفولة مرتبة عالية في سلّم الإنفاق الحكومي، حيث يمول من خلال عدد من الوزارات كوزارة التعليم، ووزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان وغيرها . حيث تحتل هذه الوزارات النصيب الأكبر من إجمالي الميزانية السنوية . وتتولى وزارة المالية متابعة تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مراجعة سنوية للقوائم المالية لميزانياتها، مما  يحقق قدراً عالياً من الإدارة المالية للموارد المالية الموجهة لخدمة الطفولة ورعايتها بالسعودية، حيث إن المنهج المتبع في إعداد ميزانية الدولة يعتمد على البنود العامة التي تشمل جميع المراحل العمرية، وليس البرامج؛ الأمر الذي يخلق صعوبة في التحديد الدقيق لمخصصات الإنفاق على برامج الطفولة وأكثر الشرائح احتياجاً . كما أن اشتراك الراشدين والأطفال في الاستفادة من المخصصات نفسها الموجهة إلى البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ يضاعف من صعوبة حصر تلك المخصصات. ويوضح الجدول أدناه مقدار الميزانيات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، حيث يحتل الانفاق على مجال الطفولة جزءاً كبيراً منها:

ميزانية السنة المالية 1438/1439 ه (2017م)

قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية

القطاعات

المصروفات لميزانية السنة المالية 2016م (آلاف الريالات)

المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م (آلاف الريالات)

قطاع التعليم

207.144.501

200.329.066

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

124.835.481

120.419.691

( ‌ه ) الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ البروتوكول

45 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ( 308 ) وتاريخ 18 / 7 / 1437 ه ، الموافق ( 25 / 4 / 2016 م)، " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " التي تتضمن خططاً وبرامجاً تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة. وقد اشتملت الرؤية على عدد من حقوق الإنسان من أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية، وفي  الأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها.

46 - وفي سبيل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ( 362 ) وتاريخ 1 / 9 / 1437 ه ، الموافق ( 7 / 6 / 2016 م)، بالموافقة على برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام ( 2020 م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها من الع ام ( 2016 م)، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديات واستثمار الفرص، واعتماد أدوات فعالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرح لية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية بما  يضمن بناء قاعدة فعالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني. ومن المبادرات ذات العلاقة بالطفولة؛ وضع استراتيجية لاحتضان الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، وتصنيف خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأحداث في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتطوير برامج حضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

47 - تأتي الاستراتيجية الوطنية للطفولة في المملكة العربية السعودية كإطار مرجعي، وقد عُمل بها منذ العام ( 2013 م)، وتعد الاستراتيجية إطاراً استرشادياً للجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الأطفال في المملكة، حيث تغطي كافة احتياجات الطفل، وترتكز رؤيتها على توفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم والتنشئة الصالحة والوقاية الفعالة والحماية الشاملة من خلال تطوير مجموعة منسجمة من التشريعات والسياسيات والبرامج، تع نى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية للطفل السعودي للسنوات العشر القادمة، ووفق محاور الاستراتيجية الوطنية اعتمدت عدة برامج ومشاريع تعنى بالطفولة من أهمها:

مشروع دليل الإجراءات الوطنية الشامل لحالات الإهمال والإساءة، التي تشارك فيه جميع ا لجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والذي تم الانتهاء منه في ( 2016 م)، بإصدار الدليل .

المشروع الوطني للحد من ظاهرة التنمر بين الأقران بمدارس التعليم العام في المملكة والذي أطلق عام ( 2016 م)، حيث تم تدريب ما  يقارب من (400) مرشد ومرشدة على مستوى المملكة .

مشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال بالمملكة، تحت عنوان " نحو بيئة آمنة للطفل " ، حيث أطلق المشروع مطلع العام ( 2016 م)، بإعداد حقيبة تدريبية عن السلامة الشخصية للطفل ودرب فريق مركزي ما  يقارب (140) متدربة من مشرفات مرحلة رياض الأطفال.

48 - صدر الأمر السامي رقم  13084 بتاريخ 27 / 3 / 1436 ه ، الموافق ( 18 / 1 / 2015 م)، المتضمن إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويجري العمل - حالياً - على إعداد هذه الاستراتيجية التي تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والمبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن والتي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

49 - لدى هيئة حقوق الإنسان خطة استراتيجية لعملها تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وأن تصبح مكوناً أساسياً في ممارسة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لأعمالها وأداء مهماتها، وجزءاً من الثقافة الوطنية، وإقامة شراكة مجتمعية فاعلة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق ال إنسان لدى مختلف مكونات المجتمع السعودي.

( ‌و ) مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البروتوكول

50 - تقوم حكومة المملكة إضافة إلى ما  أخذته على عاتقها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بدعم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان أو  بمجالات محددة منها، وكذلك دعمت الأفراد المهتمين بحقوق الإنسان، وجعلتهم شركاء أساسيين لها في العمل بميدان حقوق الإنسان من خلال تمكينهم من المشاركة في مشروعات الأنظمة والبرامج والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان . ومن أوجه التعاون تمكين الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في إعداد تقارير المملكة التعاهدية وتقاريرها الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.

51 - كما أن لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان دوراً كبيراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، من خلال التقارير والبيانات الصحفية والمقالات والمنشورات في وسائل الإعلام الاجتماعي، حيث تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار تقارير تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، استناداً إلى ما تتلقاه من شكاوى وما ترصده من مخالفات، وتقيّم التقدم المحرز في هذا المجال، وتقدم الاستنتاجات والتوصيات المناسبة، هذا بالإضافة إلى الدراسات التي تُعدها والبيانات الإعلامية التي تُصدرها، والتي تتعلق بحالات معينة. كما تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، بإعداد الدراسات وعقد الندوات والأنشطة الإعلامية التي تهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق التي تُعنى بها، دونما أي معوّق، وهي طرفٌ دائم في المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتكفل الأنظمة إنصاف أعضائها ــ كغيرهم ــ حال تعرض حقوقهم لأي نوع من الانتهاكات.

52 - ومن التدابير التشريعية المتخذة لتفعيل دو ر مؤسسات المجتمع المدني، صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه في ثنايا التقرير، وهو نظامٌ يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنظيمه وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أ فراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

53 - بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة حتى تقديم هذا التقرير (شعبان 1438 ه ) الموافق (مايو 2017 م )، ( 1046 ) جمعية ومؤسسة ذات علاقة بحقوق الإنسان أو  بمجالات محددة منها، وقد بلغ حجم الدعم المالي المقدّم لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 1437 ه ( 2016 م)، ما  يقارب ( 600 مليون ريال سعودي)، وهو ما  يعادل ( 160 مليون دولار أمريكي) ، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إنشاؤها بعد صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بلغ (28 ) جمعية ومؤسسة .

( ‌ز ) آليات المراقبة والرصد

54 - قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني بتحديد جهات وآليات تلقي البلاغات بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية، ولجان الحماية الاجتماعية بالمناطق، وإمارات المناطق، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، والمستشفيات الحكومية والخاصة، وأقسام الشرطة، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات الخيرية. كما يمكن تقديم البلاغات المتعلقة بالعنف عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، أو بالبريد الإلكتروني لإدارة حقوق الإنسان بالوزارة.

55 - تتولى هيئة حقوق الإنسان جانباً مهماً من جوانب رصد ومراقبة تنفيذ البروتوكول والالتزام به وفقاً للمادة ( 5 ) من تنظيمها، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان، واتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، بما  فيها البروتوكول. وتمارس الهيئة هذه أيضاً المهمة من خلال الشكاوى التي ترصدها وتتلقاها، والزيارات والجولات الميدانية، والمعلومات التي تردها من الجهات الحكومية وغيرها من الأدوات.

56 - إنشاء شعبة مكافحة استغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت بتاريخ 21 / 3 / 1436 ه، الموافق ( 12 / 1 / 2015 م)، وهي إحدى شعب إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية ، وتتضمن مهام الشعبة استقبال ومباشرة البلاغات ومتابعة شبكة الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي ور صد جميع الأنشطة الإجرامية الخاصة بإباحية الأطفال بما في ذلك المعالجة الفنية والتقنية للمعرفات التي تقوم بنشر صور ومقاطع فيديو إباحية الأطفال وجمع المعلومات اللازمة قبل إحالة النتائج على شرط المناطق لإكمال اللازم واستكمال ملف القضية تمهيدا لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

57 - أوجب نظام الحماية من الإيذاء وفقاً للمادة ( 3 ) منه؛ على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام  مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما حظر النظام الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام وفقاً للمادة (5 ) منه.

58 - أوجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 59 وتاريخ 4 / 11 / 1426 ه، الموافق ( 6 / 12 / 2005 م)، على مزاولي المهن الصحية؛ الإبلاغ عن أي إصابة يمكن أن تمثل اعتداء جنائياً وفقاً للمادة ( 11 ) منه . كما  صدر تنظيم للتعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية بموجب القرار الوزاري رقم 56070/24وتاريخ 7 / 8 / 1428 ه الموافق ( 20 / 8 / 2007 م) وعُمم على جميع مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وقد تم في إطاره تشكيل لجان وفرق عمل للحماية من العنف بداخل المنشآت الصحية. وأبرز ما تقوم به هذه اللجان وفرق العمل وفقاً لهذا التنظيم؛ التدخل الطبي فور استقبال حالات العنف والإيذاء، ووضع الخطط العلاجية وبرامج التأهيل المناسبة، إبلاغ لجان الحماية الاجتماعية بالنسبة لحالات العنف الأسري خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة. وفي عام 2011 م، إنشاء وحدة للحماية من العنف والإيذاء في إطار المنشآت الصحية ومن أبرز مهماتها؛ متابعة أداء لجان وفرق الحماية من العنف والإيذاء بجميع المنشآت الصحية، ورصد إحصائيات حالات العنف، ودراستها، ووضع الخطط التدريبية، والعمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بخط مساندة الطفل المبرمة بين وزارة الصحة والمجلس الإشرافي لخط مساندة الطفل في المملكة.

59 - وتعزيزاً لآليات تلقي الشكاوى المتصلة بالإيذاء والعنف، افتتح مركز تلقي البلاغات بتاريخ 11 / 6 / 1437 ه ، الموافق ( 20 / 3 / 2016 م)، بكادر نسائي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال ال رقم  الموحد ( 1919 ) وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات.

60 - بلغ عدد بلاغات الإيذاء التي تلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة منذ عام  1430 ه ، إلى عام  1434 ه ، الموافق من ( 2009 م إلى 2013 م)، ( 8068 ) بلاغاً، بمتوسط سنوي ( 1614 ) بلاغاً. وتم إيواء ( 469 ) ضحية وتتم معالجة الحالات خلال فترة الإيواء. وفي عام  1435 ه، الموافق ( 2014 م)، بلغ عدد البلاغات ( 5180 ) بلاغاً، وتم إيواء ( 210 ) ضحية، كما  بلغت في عام 1436 ه الموافق ( 2015 م)، ( 7234 ) بلاغاً، وتم إيواء ( 368 ) ضحية، وبلغت خلال عام  1437 ه/ 1438 ه ـ الموافق ( 2016 م): ( 11142 ) بلاغاً، ويتم حالياً إيواء ( 97 ) ضحية.

61 - كما  يتولى برنامج الأمان الأسري رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار الإيذاء والعنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته "السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي" وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، ويحدث بشكل مستمر بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي رقم (116111 ) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج التي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو  الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة، وقد تقرر أن تُستقبل الاتصالات على هذا الرقم على مدار (24 ) ساعة من بداية العام ( 2017 م).

62 - تقوم وزارة الثقافة والإعلام بمراجعة محتوى المواد الإعلامية بمختلف أنواعها لضمان خلوها من الجرائم والمخالفات التي نصت عليها أنظمة المملكة ذات العلاقة والبروتوكول، وتتولى عدد من الجهات الكشف عن الجرائم المعلوماتية (الأفعال المجرمة التي تتم باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت) المتعلقة بالأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم. وقد تضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبات تصل إلى السجن (5 ) سنوات، وغرامات مالية تصل إلى ( 3 ملايين ريال سعودي) أي ما  يعادل ( 798 ألف دولار أمريكي) توقع بحق المتاجرين بالجنس البشري، وم نشئي الشبكات الإباحية.

رابعاً- التدابير الوقائية

(أ) حماية الأطفال الأكثر عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول

63 - تضمنت المادة (11) من النظام الأساسي للحكم أن المجتمع السعودي يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع في دعم مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد اعتبر نظام حماية الطفل التسبب في انقطاع تعليم الطفل، وسوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي؛ إيذاءً أو إهمالاً بحقه، ومن شأن هذه التدابير وغيرها وقاية الطفل من التعرض للانتهاكات بما فيها الجرائم الموصوفة في البروتوكول.

64 - كما عدَّ نظام الحماية من الإيذاء بموجب المادة ( 1 ) منه، امتناع الشخص أو  تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم من قبيل إساءة المعاملة التي تعد شكلاً من أشكال الإيذاء المحظورة بموجب النظام. كما تضمنت المادة (10 ) منه مراعاة الوضع الأسري والمعيشي للضحية عند معالجة الإيذاء الواقع عليه.

65 - يُعد الفقر أحد العوامل الرئيسة التي تجعل الأطفال عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان بما  فيها الجرائم الموصوفة في البروتوكول. وتتضافر خطط التنمية والاستراتيجيات الموجهة للإنماء الاجتماعي في مكافحة الفقر وأسبابه وعواقبه، وترتكز تلك الخطط والاستراتيجيات على أسس منهجية من أبرزها معايير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك عدد من التدابير، ومنها:

استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي وبين خط الفقر، بحدود دعم يبلغ (264 مليون ريال سعودي) سنوياً، أي ما  يعادل ( 70 . 4 مليون دولار أمريكي).

دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ ( 300 مليون ريال سعودي) سنوياً أي ما  يعادل ( 80 مليون دولار أمريكي)؛ للعمل على الحد من الفقر.

زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82 مليون ريال سعودي) سنوياً أي ما  يعادل ( 21 . 8 مليون دولار أمريكي)، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.

إقامة برنامج باسم "المساعدات الطارئة" للأسر المعوزة التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها.

زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من (100 مليون ريال سعودي) أي ما  يعادل ( 26 . 6 مليون دولار أمريكي) إلى ( 450 مليون ريال سعو دي) سنوياً أي ما  يعادل (120 مليون دولار أمريكي).

66 - تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف على برنامجين لرعاية الأيتام: (برنامج الأسر الكافلة) ، وهو برنامج يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة، ( وبرنامج الأسرة الصديقة ) : وهو برنامج يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم؛ بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال مدة محددة، مثل: الإجازات (العيدين أو نهاية الأسبوع أو الإجازة الصيفية) ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو المدة المحددة إلى الدار التي يقيم فيها. كما صدرت اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية والتي تهدف إلى رعاية الأطفال الأيتام في بيوت اجتماعية شبيهة بالبيوت الطبيعية لا يتجاوز عدد أفرادها عن (8 ) أشخاص، ويتولى تقديم الخدمات ل هم كادر وظيفي متخصص.

67 - كما أن تسول الأطفال قد يؤدي إلى ارتكاب إحدى الجرائم الموصوفة في البروتوكول بحقهم، وقد جرم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - المشار إليه في ثنايا التقرير - استخدام الأطفال في التسول بغرض الاستغلال، وعدَّهُ ظرفاً مشدداً للعقوبة. وقد شاركت المملكة بإبداء مرئياتها حول مشروع التعليق العام المتعلق بأطفال الشوارع ومن في حكمهم.

(ب) تعزيز الوعي العام بعواقب الجرائم الواردة في البروتوكول

68 - إضافة إلى ما  ذُكر في الفقرة (36) بشأن جهود نشر البروتوكول والتدريب عليه، فقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بعدد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بعواقب بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مستثمرة التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعقد شراكات معها، كوزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وبرنامج الأمان الأسري، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الطفولة، وقد نتج عن هذه الشراكات تنامي الوعي في الأوساط الرسمية والمجتمعية بحقوق الأطفال، وخطورة تلك الجرائم. وقد شملت برامج الشراكة ما يلي:

إقامة المهرجانات والمعارض الدورية.

تنظيم الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية.

إصدار المطبوعات التعريفية والتوعوية، وقد تضمن بعضها الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بلغة مبسطة ومفهومة، كما أُعد بعضها كأدلة استرشادية موجهة للمتعاملين مع الأطفال من منسوبي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأرباب الأسر.

69 - كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة - بالتعاون مع عدة جهات - بإعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية والتدريبية في مجال حماية الطفل بما  في ذلك حمايته من الجرائم الموصوفة في البروتوكول ضمن مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة اليونيسيف، حيث تقوم المملكة بدعم هذا المشروع بمبلغ)500ألف دولار ) سنوياً منذ عام (2007 م) وحتى عام  ( 2016 م).

70- كما تقوم هيئة حقوق الإنسان بإقامة برامج وأنشطة تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال، والتحذير من خطورة انتهاكها. وقد نفذت الهيئة مرحلتي برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الصادر بالأمر السامي رقم 8628 /م ب وتاريخ 24 / 10 / 1430 ه ، الموافق ( 13 / 10 / 2009 م)، وقد اشترك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال قيام كل جهة بإعداد خطة خاصة بها ترتكز على عدد من المبادئ، أهمها: أن تسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وأن تكون ذات علاقة بمشكلات المجتمع فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو الممارسات الخاطئة، وأن يتم التركيز فيها مباشرة على مضامين حقوق الإنسان ومعاييرها. كما قامت الهيئة ممثلةً للمملكة بإبرام مذكرة تفاهم - كما أشير إليه في ثنايا التقرير - للتعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في عام  ( 2012 م)، تهدف إلى تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية ذات العلاقة، وإعداد وتطوير وت نفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وفي إطار هذه المذكرة عُقد في عام (2016 م)، عدة أنشطة تنوعت بين ندوة ودورة تدريبية وورشة عمل، وقد شملت مو ضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.

71 - عقدت المملكة العربية السعودية الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال المدة 15 - 17 / 2 / 1438 ه ، الموافق ( 15 - 17 / 11 / 2016 م)، برعاية ومشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وزير الداخلية. وقد تناول الملتقى عدداً من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت والوقاية منها، من خلال أوراق عمل بحثية قدمها خبراء وطنيون ودوليون، وأجهزة ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشرطة الدولية ( الإنتربول). وقد خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات من أبرزها: إنشاء مركز للسلامة عبر الإنترنت (e-safety) على غرار ما هو معمول به في كثير من دول العالم، والاستمرار في عقد هذا الملتقى بشكل دوري، ومواكبة الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة للمعايير الدولية، وتطوير وسائل وآليات تلقي البلاغات، وتسهيل استخدامها والوصول إليها والتوعية بها، واتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع المعايير الدولية لمكافحة جرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والعمل على استكمال ومتابعة تنفيذ توصيات قمة "حماية ضحايا استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت" (نحن نحمي) التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في (ديسمبر 2014م)، والقمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في ( 2015 م)، وتعزيز التعاون الدولي بشأن توسيع تبادل النطاق الفني والمعلوماتي المتعلق بهوية الأشخاص والأجهزة المستخدمة في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت ليشمل الأدلة الرقمية والأحكام القضا ئية، وبناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة إلكترونية آمنة ومناسبة للأطفال. وقد صاحب الملتقى معرض شارك فيه عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، ولمزيدٍ من المعلومات حول الملتقى وأوراق العمل التي قدمت فيه يرجى زيارة صفحة ا لموقع على الإنترنت عبر هذا الرابط: www.moi.gov.sa/wps/portal/departments.

72 - يُساهم برنامج الأمان الأسري الوطني بإقامة سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة للمهنيين المتعاملين مع قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، مستهدفاً قطاعات متعددة تضم الأطباء واختصاصي الصحة النفسية، ورجال الأمن، والمحققين والقضاة، واختصاصي الخدمة الاجتماعية . ومن أبرز الأنشطة التي أقامها البرنامج:

دورة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.

دورة الاختصاصين الاجتماعيين للمهارات الأساسية؛ للتعامل مع قضايا العنف الأسري.

دورة متعددة التخصصات للمهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال.

الدورة المتقدمة للأطباء حول مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال.

دورة متخصصة للمدعين العامين ومنسوبي القطاعات الأمنية في الإجراءات القانونية والتقاضي في حالات العنف ضد الطفل.

دورة الوقاية من العنف ضد الطفل للمسؤولين الذي يشغلون مراكز صنع القرار.

73 - كما تقوم العديد من الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التعليم، بحملات تثقيفية وتوعوية دورية تستهدف نشر الوعي بأنماط التنشئة السليمة والأساليب التربوية الإيجابية في معالجة وتصحيح المشكلات السلوكية لدى الأطفال، مع إيضاح خطورة وعواقب انتهاكات حقوق الأطفال بما  فيها بيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية . وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإقامة برامج وندوات توعوية في سبيل رفع مستوى الوعي بخطورة الاستغلال الجنسي، وقد نفذت العديد من البرامج التي تتعلق بالعلاج والتأهيل للأطفال خلال عام 1436ه ، الموافق ( 2014 م)، ومنها على سبيل المثال:

البرنامج

الجهة المنفذة

الفئة المستهدفة

توعية الاطفال ضد التحرش الجنسي

مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

الأسر - الأطفال -المدارس

مخاطر التحرش الجنسي على الأطفال

مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

الأسر - الأطفال -المدارس

حملة اجتماعية ضد التحرش الجنسي

مركز التنمية الاجتماعية بعرعر

الأسر - الأطفال -المدارس

توعية الطفل بخطر التحرش الجنسي

مركز التنمية الاجتماعية بجدة

الأسر - الأطفال -المدارس

البرنامج التوعوي بمكافحة التحرش

الجنسي بالأطفال

مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الأسر - الأطفال -المدارس

التربية الجنسية والمشكلات السلوكية

لدى الاطفال

برنامج تثقيف الأم والطفل

أُقيم في 19 مركزاً في المملكة

الأسر

74 - إطلاق برنامج التدريب المعرفي لتأهيل الأم لتدريب طفلها على المهارات الأساسية بمرحلة ما  قبل المدرسة، وهو ما  يساعد الأم على أداء دورها في التربية والتوعية بأساليب التعامل والتفاعل الإيجابي مع طفلها وتوضيح دورها ضمن الأسرة والمجتمع، وتناول البرنامج العديد من الموضوعات، ومن أبرزها: تطور الأطفال ودور العائلة، تطور الأطفال الجسدي، تطور الأطفال المعرفي، تطور الأطفال العاطفي، الطرق السلبية في تربية الأطفال، التربية الجنسية.

75 - وفي إطار دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي بحقوق الطفل، قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجهود متعددة عبر ما أصدرته من كتيبات (اتفاقية حقوق الطفل - حقوق الطفل في الإسلام)، ومجلة حقوقي تحت شعار (اعرف حقوقك ولونها)، وهي مجلةٌ تعنى بتثقيف الطفل بحقوقه عبر الرسم والتلوين والصور التعبيرية والجمل التثقيفية، بالإضافة إلى الملصقات، وما تقوم به من ورش عمل ودورات وبرامج توعوية وحملات تثقيفية بحقوق الطفل للأطفال وأولياء أمورهم.

خامساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

( ‌أ ) القوانين الجنائية التي تجرم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

76 - بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية مجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق الأنظمة الجنائية التي تضمنت أوصافاً لهذه الجرائم وعقوبات مترتبة على الإدانة بارتكابها وهي على النحو الآتي:

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول أصبح بانضمام المملكة إليه جزءاً من أنظمتها ويحظى بالحجية القانونية التي تحظى بها تلك الأنظمة.

( ‌ب ) العناصر المادية للجرائم الواردة في البروتوكول

77 - نص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادته (2 ) على أنه " يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه".

78 - تضمن نظام حماية الطفل في مادته (1 / 1 ) أن الطفل (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره)، وأن الإيذاء (كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك ومنها: الإساءة الجسدية، والإساءة النفسية، والإساءة الجنسية تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي). كما نصت المادة (9 ) على أنه " يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول". ونص النظام في المادة (12 ) منه على أنه" يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف".

79 - تضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة (6 ) التجريم والمعاقبة على إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية. كما نص في مادته (9 ) على أنه " يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية". كما نصت المادة (10 ) على أنه " يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة".

80 - تضمن نظام الحماية من الإيذاء في مادته (1 ) أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. كما تضمنت المادة (11 ) من النظام أنه إذا رأت الوزارة [وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً [هيئة التحقيق والادعاء العام] لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

( ‌ج ) أقصى وأدنى العقوبات والظروف المشددة

81 - نص نظام مكافحة جرائم الاتجار في المادة (3 ) على أنه " يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال سعودي) أي ما يعادل (266 ألف دولار أمريكي)، أو بهما معاً. كما نصت المادة (4 ) على أنه " تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:

إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.

إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.

إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.

إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.

إذا كان مرتبكها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.

إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.

إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهةٍ دائمة.

82 - ونصت المادة ( 8 ) كذلك على أن " يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في أي من جريمة الاتجار بالأشخاص، وكل من تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد : ( الثانية ) و ( الرابعة ) و ( السادسة ) من هذا النظام . كما نصت المادة (9 ) على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف ريال سعودي) أي ما يعادل (5 . 333 دولار أمريكي) ، أو بهما معاً؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً ( أو أكثر ) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة ". ونصت المادة (العاشرة) على أن " يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد : ( الثانية ) و ( الرابعة ) و ( السادسة ) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة".

83 - وعملاً بالسياسة الجنائية التي تهدف إلى الوقاية من الجرائم؛ فقد نصت المادة (12 ) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أن " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها . فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين . فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة ".

84 - وقد تضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة ( 6 ) - المشار إليها في ثنايا التقرير - أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين ريال سعودي) أي ما يعادل (798 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب عددا من الجرائم الموصوفة في المادة، ومنها: إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشرة للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وكذلك إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، كما نصت المادة ( 8 ) من ذات النظام على أنه " لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.

التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم واستغلالهم.

صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

85 - ونصت المادة ( 9 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - المشار إليها في ثنايا التقرير - على أنه " يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية". وكذلك ما نصت عليه المادة ( 10 ) من أنه " يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة". وما نصت عليه المادة (12) من أنه "لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها".

86 - وقد تضمن نظام حماية الطفل في المادة (23 ) منه أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وأنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف. كما تضمنت المادة (13 ) من نظام الحماية من الإيذاء أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن (خمسين ألف ريال سعودي) أو  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء المعرفة في النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

( ‌د ) نظام التقادم للجرائم

87 - جميع الجرائم الموصوفة في البروتوكول لا تسقط بالتقادم في المملكة العربية السعودية.

( ه ) جرائم أخرى ذات علاقة

88 - هناك الكثير من النصوص النظامية (القانونية) التي جرمت أفعالاً تتعلق بتنفيذ البروتوكول، فباعتبار أن البروتوكول يجرم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، فإن هناك أفعالاً تحول دون تحقيق الغاية من التجريم والعقاب كونها تعيق العدالة، أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب، أو تدخل في مفهوم إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي يسهم في وجود بيئة مواتية لارتكاب تلك الجرائم؛ لذا فقد جرمت أنظمة المملكة هذه الأفعال بذاتها ورتبت عليها العقوبات المناسبة. فعلى سبيل المثال، نصت المادة (6 ) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف ريال سعودي) أي ما يعادل (53325 دولار أمريكي) ، أو بهما معاً؛ كل مما يأتي : 1- من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.2- من استخدم القوة البدنية أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي -أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ونصت المادة (7 ) من النظام على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف ريال سعودي) أي ما يعادل (26662 دولار أمريكي)، أو بهما معاً؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، وكان مسئولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك.

89 - كما أن جرائم الإيذاء والإهمال تتضمن أشكالاً تتعلق بتنفيذ البروتوكول، إذ قد يترتب عليها تعريض الطفل للجرائم الموصوفة في البروتوكول. وقد اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى مكافحة تلك الجرائم وأسبابها، ومن أبرزها:

صدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.

صدور نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 1 / 10771 /ش وتاريخ 1 / 3 / 1425 ه ، الموافق ( 20 / 4 / 2004 م)، لخدمة ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال.

إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية، وهي دور مخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال.

إنشاء مراكز حماية الطفل التي تهدف لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال وضمان حقوقه ونشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها.

إنشاء (12 ) وحدة حماية اجتماعية و( 10 ) فرق حماية لتلقي البلاغات ومباشرتها.

إنشاء (17 ) لجنة حماية موزعة على مناطق المملكة، تباشر حالات العنف الأسري.

إنشاء مركز تلقي البلاغات المشار إليه في الفقرة (59 ).

افتتاح (9 ) مراكز لإيواء ضحايا الإيذا ء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

يجري العمل - حالياً - على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للحد من مشكلة العنف الأسري التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

90 - تضمن نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11 / 5 / 1433 ه الموافق (3 / 4 / 2012 م)، في المادة ( 2 ) منه، تجريم عدد من الأفعال باعتبارها ناتجة عن أنشطة إجرامية أو مصادر غير مشروعة أو غير نظامية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة (2 / 2 ) منها ؛ الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، ومنها ما ورد في فقرة (ط) "القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال".

( ‌و ) المسؤولية القانونية للأشخاص الاعتباريين

91 - يأخذ القانون الجنائي في المملكة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم الموصوفة في البروتوكول، ومن ذلك ما  نص عليه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادته (13) من أنه "دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين ريال سعودي)أي ما يعادل (2 . 660 مليون دولار أمريكي). ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً "وما تضمنه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته (1/1) التي عرفت الشخص الذي توقع عليه العقوبة بالجرائم المعلوماتية بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. كما نصت المادة (3) من نظام مكافحة غسل الأموال - المشار إليه في ثنايا التقرير - على أنه "يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة (2) من هذا النظام أو اشترك فيه من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، أو رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع بقاء المسؤولية الجزائية لتلك الجهات إذا ارتكبت الجريمة باسمها أو لحسابها".

( ‌ز ) الكفالة

92 - تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية بالكفالة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، حيث شرعت أحكاماً تكفل رعاية الطفل مجهول الأبوين، وحثت على رعايته، وكذلك الحال بالنسبة للطفل الذي غاب عنه عائله لأكثر من عام ولم  يكن له عائلٌ يتولى رعايته، فهما في حكم اليتيم من حيث جواز كفالتهما ورتبت الأجر العظيم على ذلك .

93 - تمثل الأسرة الطبيعية الخيار الأول؛ كونها الحاضن الملائم لرعاية الطفل اليتيم، في حين يُنظر في إلحاقه بأحد الفروع الإيوائية على أنه آخر الحلول العملية وآخر مرحلة من مراحل رعاية اليتيم عندما يثبت البحث الاجتماعي عدم توفر الجو الأسري لدى أحد أقاربه أو  أي أسرة كافلة . ومن أجل تحقيق هذا المقصد، تقوم إدارة شؤون كفالة الأيتام بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإشراف على توفير برنامجي الأسر الكافلة والأسر الصديقة - المشار إليهما في ثنايا التقرير - على النحو الآتي :

برنامج الأسر الكافلة: وهو برنامجٌ يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة.

برنامج الأسرة الصديقة: ويهدف إلى تعويض الأطفال الأيت ام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال مدة محددة، مثل: الإجازات (العيدين أو نهاية الأسبوع أو الإجازة الصيفية) ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو المدة المحددة إلى الدار التي يقيم فيها.

( ‌ح ) القوانين التي تحظر نشر مواد إعلانية للجرائم الواردة في البروتوكول

94 - نص نظام حماية الطفل في المادة (12) منه على أنه "يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف". كما تضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة (6)منه - المشار إليها في ثنايا هذا التقرير - أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين ريال سعودي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب عددا من الجرائم المحددة ومنها إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرة للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، ويشمل هذا الإعلانات عبر الشبكة المعلوماتية. وكذلك ما نصت عليه المادة (9) من ذات النظام من أنه "يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية".

95 - وح ـ ظ ـ ر ن ــــ ظ ـ ام المط ـ بوعات والن ـ شر ال ــــــ ص ـ ادر بالم ــ رس ـ وم ال ـ ملك ـ ي رقم م /32وت ـــ اري ــ خ3/9/1421ه ـ ـ، الم ــ وافـــــــق (29/11/2000م)، نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه وفقاً للمادة (9) منه.

96 - وفيما يتعلق بفاعلية الأنظمة التي تجرم نشر مواد إعلانية للجرائم الموصوفة في البروتوكول، فقد أثبت الواقع العملي كفاءتها في مكافحة هذه الجريمة، إلا  أن هناك ثمة عوامل تشكل تحديات تعترض تنفيذ تلك الأنظمة والبروتوكول، ومن أبرزها : التمدد الهائل الذي تشهده الشبكة المعلوماتية ( الإنترنت ) بفعل التطور المتسارع لتقنيات (تكنولوجيات) المعلومات والاتصالات، وانتشار القرصنة الإلكترونية (HackingElectronic)، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم، الأمر الذي يضاعف من صعوبة ترشيد محتويات المواد الإعلانية عبر الشبكة المعلوماتية، ويزيد من فرص الإفلات من العقاب. ومن التحديات - أيضاً - تدني مستوى الوعي بمخاطر الشبكة المعلوماتية، وتراخي الأسر عن القيام بمسؤولياتها إزاء حماية الأطفال من هذه المخاطر.

( ‌ط ) الولاية القضائية

97 - ينفذ البروتوكول في جميع مناطق المملكة العربية السعودية دون استثناء، وتنعقد الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية بما  فيها الجرائم الواردة في البروتوكول وفق مبدأ الشخصية ( شخصية القوانين ) ، ومبدأ الإقليمية ( إقليمية القوانين ) ، بموجب أنظمة القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي :

إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة، أو  امتدت نتيجتها أو  آثارها إليها، وقد قضت المادة ( 130 ) من نظام الإجراءات الجزائية بتحديد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة أو  المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو  في المكان الذي يقبض عليه فيه إذا لم  يكن له محل إقامة معروف. ويعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي وفقا لنص المادة (131 ) من نظام الإجراءات الجزائية.

إذا وقعت الجريمة على متن سفينة أو  طائرة ترفع علم المملكة.

إذا ارتكب الجريمة مواطن سعودي ولو لم يكن له محل إقامة عاما ومختاراً في المملكة، وذلك وفقاً للمادة ( 24 ) من نظام المرافعات الشرعية .

إذا وقعت الجريمة خارج المملكة، وشكلت اعتداء على مصالح الدولة، كجرائم أمن الدولة، وتزييف النقود، وتهريب المخدرات .

إذا ارتكب الجريمة أجنبي، وكان له محل إقامة عام أو  مختار في المملكة، وفقاً لنص المادة ( 25 ) من نظام المرافعات الشرعية .

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة بحسب المادة (26 ) من نظام المرافعات الشرعية.

( ‌ي ) تسليم المتهمين

98- تضمنت المادة (42) من النظام الأساسي للحكم أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين. وبناءً عليه فإن تسليم المتهمين بارتكاب أيٍ من الجرائم بما فيها الجرائم الموصوفة في البروتوكول يتم في إطار الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع الدول بهذا الخصوص، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وقد قامت المملكة بالانضمام إلى عدداً من الاتفاقيات الإقليمية لتسليم المجرمين وللتعاون القضائي، وإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الأمني والقضائي، وتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وقد نظمت بعض هذه الاتفاقيات إجراءات تسليم المجرمين والمتهمين. وسيتم إيراد أبرزها في بند المساعدة والتعاون الدوليان.

99 - لم تتلق المملكة طلباً لتسليم أشخاص متهمين بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الموصوفة بالبروتوكول خلال المدة التي يغطيها التقرير.

( ك‌ ) ضبط ومصادرة مواد الجرائم الموصوفة في البروتوكول والعوائد المتأتية منها وإغلاق المنشآت

100 - نص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  ( م /40) وتاريخ 21/7/1430ه ، الموافق(14/7/2009م)، في المادة (11) منه على أنه "يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل ، أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها. وفي نفس النظام نصت المادة (13) على أنه "دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين ريال سعودي) أي بما يعادل(2,660مليون دولار أمريكي). ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتاً أو دائماً".

101 - وقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة (13) بأنه "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه".

102 - نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في مادتها (60) على أنه "إذا كانت الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة، فيصدر المحقق أمراً بحجزها "كما نصت المادة (61) على أنه "إذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعاً أو نظاماً ، أو كانت محلاً للمصادرة، فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال".

103 - تضمن نظام غسل الأموال - المشار إليه في ثنايا التقرير - مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة كعقوبة وجوبية تكميلية، حيث نصت المادة (18) منه على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن (خمسة ملايين ريال سعودي) أي بما يعادل (1,330مليون دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة" .

سادساً- حماية حقوق ومصالح الضحايا

( ‌أ ) التدابير المتخذة لحماية الضحايا

104 - إضافة إلى ما  أُشير إليه في ثنايا هذا التقرير، وتقرير المملكة الجامع لتقريريها الثالث والرابع المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، من أحكام تتعلق بحماية الأطفال الذين يكونون ضحايا للجرائم بما  فيها الجرائم الموصوفة في البروتوكول؛ فقد تضمنت أنظمة المملكة أحكاماً تدخل في مفهوم التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول في مراحل الإجراءات القضائية، ومن ذلك ما  نصت عليه المادة (5) من نظام حماية الطفل من أنه "للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة"، كما نصت المادة (6) من ذات النظام على أن "للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال". كما تضمنت المادة (16) من النظام أنه على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.

105 - كما تضمنت الأنظمة الجنائية نصوصاً تكفل حماية حقوق الطفل في إطار الإجراءات القضائية، ومن ذلك المادة (15 ) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي نصت على أن " تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص:

إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.

إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.

عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك.

إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.

إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.

توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.

إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.

106 - كما نصت المادة (148 ) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم  يكن له ولي أو  وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص". كما نصت المادة (16 ) من ذات النظام على أن " للمجني عليه - أو من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور".

( ‌ب ) توفير التدريب للعاملين إلى جانب ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول

107 - قامت وزارة العدل باتخاذ العديد من التدابير المتعلقة بتدريب القضاة على حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (162 ) وتاريخ 24 / 4 / 1435 ه ، الموافق ( 24 / 2 / 2014 م)، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن هيكل وزارة العدل يهدف إلى رفع كفاءة القضاة وكتاب العدل، وأعوان القضاة وغيرهم من المساعدين وتأهيلهم. وقد تم تدريب ( 134 ) قاضياً حول التعامل مع قضايا العنف الأسري، كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام برامج تدريبية تتعلق بحقوق الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام يخضع لبرنامج (دبلوم) علوم جنائية لمدة عام، وذلك قبل مباشرته العمل، ويتضمن هذا البرنامج الأسس والقواعد القانونية لإجراءات التحقيق بما في ذلك الاستجواب والضمانات المتعلقة به. كما يتلقى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام دورات تدريبية بشكل دوري في هذا المجال.

108 - يقوم الأمن العام بعقد العديد من الدورات التدريبية التخصصية الموجهة لمنسوبيه ضمن البرنامج التدريبي السنوي للأمن العام، وقد بلغ عدد المستهدفين من هذه الدورات منذ عام 1433 ه ( 2012 م) وحتى عام 1436 ه ( 2015 م): ( 1815 ) متدرباً. كما اُعتمد يوم قانوني تتخلله دورات تدريبية في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وقد استفاد من هذا البرنامج خلال عام (2015 م) أكثر من ( 1100 ) متدربا. كما عقد الأمن العام (13 ) ندوة بعنوان " الأمن وحقوق الإنسان" في (13 ) منطقة ومحافظة في إطار التوعية بحقوق الإنسان، وقد شارك في هذه الندوات أكثر من ( 1000 ) موظف من مختلف قطاعات الأمن العام، وشملت الدورات التي عقدها الأمن العام موضوعات عدة منها مبادئ حقوق الإنسان، ومكافحة جرائم الا تجار بالأشخاص، وإجراءات التعامل مع قضايا العنف الأسري.

109 - وقد أبرمت المملكة اتفاقاً مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لجامعة الدول العربية، على عقد دورات تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان للقائمين على تطبيق الأنظمة، مع التركيز على الأنظمة الجنائية، وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة الدراسات العليا والتركيز على ما يكفل تثقيفهم بمعايير حقوق الإنسان، ومن الدورات التدريبية التي عقدت في هذا المجال دورة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال (2011 م). كما قام معهد التدريب الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بتقديم دبلومٍ لمنسوبي الجهات المختصة بإنفاذ القانون في المملكة مدته سنة تحت اسم (العدالة الجنائية وحقوق الإنسان)، ويعنى بالتركيز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية تطبيقها على المستوى الوطني في المملكة.

110 - تقوم وزارت (الدفاع والحرس والداخلية) بتضمين مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل في الكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لها. حيث تتضمن مناهج هذه الكليات مقررات في حقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني.

111 - عقدت اللجنة الوطنية للطفولة مجموعة من الورش التدريبية لرفع وعي الكوادر المتعاملة مع الأطفال والعاملة في مجال تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

112 - وتتولى هيئة حقوق الإنسان تنظيم سلسلة من برامج التدريب في مجالات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها ضمن مذكرة التعاون التي وقعتها المملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام (2012 م)، إضافة لبرامج وأنشطة التوعية، التي تضطلع بها عملاً بتنظيمها. وتستهدف مذكرة التعاون تطوير قدرات العاملين في المجالات المتصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة. وتنفيذاً لهذه المذكرة عقد العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل، ويوضح الجدول أدناه أبرز هذه الأنشطة:

أبرز الأنشطة التي عقدتها هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار مذكرة التفاهم المشار إليها في هذا التقرير

موضوع الندوة أو الدورة

تاريخ انعقادها

المستهدفون

تجارب الدول الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

مارس 2014م

الموظفون الحكوميون

عمل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

مارس 2014م

الموظفون الحكوميون - المحامون - المدافعون عن حقوق الإنسان

تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (1)

ديسمبر 2014م

الموظفون الحكوميون - المحامون - المدافعون عن حقوق الإنسان

تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (2)

فبراير 2015م

الموظفون الحكوميون - المدافعون عن حقوق الإنسان

ندوة تعريفية باتفاقية حقوق الطفل

أكتوبر 2015م

عامة

تنظيم برنامج تدريب مدربين حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.

إبريل 2016م

ممثلو الأجهزة الحكومية في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

مراجعة دليل الشكاوى حول تقنيات التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

مايو 2016م

أخصائيو تلقي الشكاوى والمتابعة والتحقيق من هيئة حقوق الإنسان

إعداد خطة وطنية لمتابعة التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وإعداد مؤشرات حقوق الانسان للمستهدفين في التدريب.

يوليو 2016م

ممثلو الأجهزة الحكومية في اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والمختصون في هيئة حقوق الإنسان

ورشة عمل حول اتفاقية حقوق الطفل

أكتوبر 2016م

ممثلو الأجهزة الحكومية في اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والمختصون في هيئة حقوق الإنسان

المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة

أكتوبر 2016م

القضاة

برنامج تعريفي بحقوق الانسان وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

نوفمبر 2016م

أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبوها

أبرز الدورات والندوات التي عقدتها وزارة العدل في 2016م.

عنوان الندوة أو الدورة

عدد الدورات

المستهدفون

برنامج العنف الأسري

6

موظفو وزارة العدل

برنامج محاكمة الأحداث

2

موظفو وزارة العدل

برامج هيئة حقوق الإنسان

3

موظفو وزارة العدل

( ‌ج ) ضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول

113 - جرمت أنظمة المملكة العربية السعودية استعمال القسوة أو القوة أو العنف أو التهديد ضد الموظفين العامين ومن في حكمهم بمن فيهم الأشخاص العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (8 ) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالم رسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29 / 12 / 1412 ه الموافق ( 30 / 6 / 1992 م). كما تضمنت الفقرة (8) من المادة (2) من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه ، الموافق عام (1958م)، حظر إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة، وعقوبة هذه الأفعال - بحسب المرسوم - هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى (مائتي ألف ريال سعودي) أي ما يعادل (53 . 325 دولار أمريكي).

114 - وتضمنت المادة (22 ) من نظام حماية الطفل أنه على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال. كما تضمنت المادة (22 / 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في الحالات الآتية: أ- إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة على أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ب- إذا تلقت وحدة الحماية الاجتماعية طلباً رسمياً مسببا من إحدى الجهات الرسمية أو كان طلب الإفصاح صادراً من جهة قضائية، وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك. كما نصت المادة (22 / 14 ) من اللائحة على أنه " يعتبر كل مبلغ عن مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو عن حالة إيذاء أو إهمال للطفل حسن النية ما لم تتوافر أدلة وقرائن تفيد خلاف ذلك". كما تضمن نظام الحماية من الإيذاء أحكاماً مشابهة فيما يتعلق بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ، كما تضمنت المادة (5 / 2 ) من ذات النظام المساءلة التأديبية - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - لكل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.

( ‌د ) ضمان الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة

115 - القضاء في المملكة العربية السعودية يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ نصت المادة (38 ) من النظام الأساسي للحكم على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، ونصت المادة (3 ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي". ولذلك فقد تضمن النظام العديد من الضمانات الإجرائية التي تضبط سير الدعوى الجزائية، وتضمن حقوق المتهم فيها، وتكفل عدم إخراجه من دائرة البراءة التي هي الأصل إلى دائرة الإدانة إلا بعد ثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي، وبعد التقيد بالمقتضيات الشرعية والنظامية المبينة في أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة بطبيعة أي دعوى. كما نصت المادة (4 ) من نظام الإجراءات الجزائية على حق كل متهم في الاس تعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحظرت المادة (70 ) منه على المحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وأكدت على حق الوكيل أو المحامي في تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية، كما منعت المادة (84 ) المحقق من ضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وتضمنت المادة (139 ) من ذات النظام أنه إذا لم يكن لدى المتهم المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فإنه يحق له في الطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة.

116 - ويبلغ المتهم للحضور في جلسة المحاكمة وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويُحاكم بصورة علنية وفق المادة (154 ) من نظام ا لإجراءات الجزائية، إلا إذا ظهر للقاضي مصلحة من سرية المحاكمة. كما يحضر المتهم جلسات المحاكمة دون أغلال، وفق المادة (157 ) من نظام الإجراءات الجزائية. و فيما يتعلق بإجراءات الجلسة ونظامها، فلا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة دعوى المدعي العام وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في اللائحة وعلى المحكمة إبلاغ المتهم بالتعديل وفق المادة (158 ) من نظام الإجراءات الجزائية. كما يلزم تمكين المتهم من الاطلاع على الدعوى وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه وفق المادة (160 ) من نظام الإجراءات الجزائية. وعلى القاضي عند إصدار حكمه تسبيب الحكم قضائيا بذكر مستند الإدانة أو عدمها، ودليل توقيع العقوبة، وفق الفقرة (2 ) من المادة ( 181 ) من نظام الإجراءات الجزائية. ولا تنفذ الأحكام الجزائية إلا إذا اكتسبت صفة القطعية، وللقاضي الإفراج الفوري عن المتهم إذا لم تثبت إدانته أو قضى مدة العقوبة أو لم تتضمن العقوبة الحبس وفق المادة (213 ) من نظام الإجراءات الجزائية. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الوارد تأثر التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال على ضمانات ال محاك مة العادلة للأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الموصوفة في البروتوكول.

( ‌ه ) برامج إعادة الإدماج الاجتماعي

117 - إضافة إلى ما ذكر في ثنايا هذا التقرير، فإن إعادة التأهيل والادماج الاجتماعي من مقتضيات الانتصاف للأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول وغيرها من الجرائم، وقد نصت المادة (19 / 1 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل على أن " تتخذ جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته. كما تضمنت المادة (19 / 2 ) من اللائحة اتخاذ جميع إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته وبحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج، والتأهيل النفسي، والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته إذا اقتضى الأمر ذلك. وتضمنت المادة (19 / 3 ) من اللائحة أن تُدرس حالات من تعرض من الأطفال للإيذاء أو الإهمال أو سوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها، ومتابعة تلك الحالات بصفة دورية في حالة تسليم الطفل إلى الوالدين أو المتولي رعايته.

118 - وتضمن نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية أحكاما تتعلق بإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع ومن ذلك ما تضمنته المادة (2 ) من النظام من أنه يهدف إلى تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة للازمة. وقد نصت المادة ( 2 / 3 ) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن " تقوم الوزارة [وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة ، لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمن ي للحالات التي تعرضت للإيذاء".

119 - كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا، ومن ذلك؛ إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو  النفسية أو  الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو  النفسية أو  العمرية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه النظامية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لتقدير وتلبية حاجته للرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه النظامية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم.

120 - وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأطفال ضحايا الإيذاء يتلقون المساعدة في إعادة الإدماج والتعافي على قدم المساواة سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.

( ‌و ) وسائل الانتصاف

121 - توجب الأنظمة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها أو أي أحد بحق من الحقوق، فهناك عدد من الآليات التي تمثل ضمانات فعلية لحقوق الإنسان وفقاً للإجراءات النظامية ومنها :

الجهات القضائية.

الإدارات واللجان الحكومية ذات العلاقة.

مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.

كما أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد يعدان من آليات الانتصاف المقررة نظاماً، حيث نصت المادة (43 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي الع هد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون". ويقوم أمراء المناطق (الحكام الإداريون) بدورٍ فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، حيث تضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه ، الموافق ( 2 / 3 / 1992 م)، في الفقرة (ج) من المادة ( 7 ) أن على أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

122 - صادقت المملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، والثنائية للتعاون القضائي والأمني مع العديد من الدول، ومن أبرز تلك الاتفاقيات:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام (2004 م ).

الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين لعام  (1952 م -1953 م ) .

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود لعام (2010 م )

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام (1986 م )

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام  1417 ه الموافق (1996 م ) .

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1420 ه الموافق ( 1999 م ).

فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي والأمني مع عدد من دول العالم .

123 - تُعد المملكة في مصاف الدول المانحة عالمياً في إطار المساعدات الإنمائية والمساعدات الإنسانية، وهي تقدم مساعداتها بشكل ثنائي من خلال مؤسسات مثل الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشكلٍ متعدد من خلال الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية. وقد شهدت المساعدات السعودية زيادة في حجمها وتغطيتها القُطرية، حيث ارتفع إجمالي المساعدات ارتفاعاً كبيراً في عام 2014 م بنسبة ( 230 %) مقارنة بالسنة السابقة ( 2013 م) من ( 4 . 3 مليار دولار أمريكي إلى ( 14 . 5 مليار دولار أمريكي) (من 16 مليار ريال سعودي إلى 54 مليار ريال سعودي). وقد استفادت من مساعدات بشقيها الإنمائي والإنساني العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وهذه المساعدات - بطبيعة الحال - تنعكس إيجاباً على أحوال الأطفال وأسرهم في العديد من البلدان، مما يساهم في عدم تعرضهم لجرائم بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

124 - وإضافة إلى ما تضمنه التقرير من معلومات حول المساعدات التي قدمتها المملكة للمنظمات ذات العلاقة كاليونيسيف، فقد إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 24 / 7 / 1436 ه ، الموافق (12 / 5 / 2015 م)، وهو مركز دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية يعمل عبر مجموعة من البرامج المصممة وفق أحدث النماذج العالمية لكي يكون امتداداً للدور الحيوي الذي لعبته برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمجتمعات المنكوبة وذلك لمساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، بهدف توحيد العمل الإغاثي للمملكة في الخارج، والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية ( الحكومية وغير الحكومية ) في المملكة. وفيما يلي جدول يوضح أنواع المشاريع التي قام بها المركز والمساعدات المقدمة في إطارها:

مشاريع الأمن الغذائي والإيواء وتنسيق المخيمات

عدد المشاريع

92

عدد المستفيدين

23.278.317

إجمالي المبالغ (بالدولار الأمريكي)

345.598.694

عدد الشركاء

33

مشاريع التعليم والحماية والتعافي المبكر

عدد المشاريع

15

عد المستفيدين

3.914.236

إجمالي المبالغ (بالدولار الأمريكي)

75.626.921

عدد الشركاء

12

مشاريع الصحة والتغذية والإصحاح البيئي

عدد المشاريع

54

عدد المستفيدين

25.612.323

إجمالي المبالغ (بالدولار الأمريكي)

209.050.428

عدد الشركاء

47

مشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية

عدد المشاريع

9

عدد المستفيدين

15657

إجمالي المبالغ (بالدولار الأمريكي)

48.948.162

عدد الشركاء

4

المجموع

إجمالي عدد المشاريع

170

إجمالي المبالغ (بالدولار الأمريكي)

679.224.205

إجمالي عدد الشركاء

96

125 - قام المركز بإبرام اتفاقيات مع العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، حيث أبرم اتفاقيةً مع اليونيسيف بتكلفة قدرها (29 . 600 . 000 دولار أمريكي)، كما أبرم اتفاقاً مع برنامج الأغذية العالمي بتكلفة قدرها (125 . 248 . 945 دولار أمريكي)، ووقع برنامجاً تنفيذياً مع منظمة الفاو بتكلفة قدرها ( 5 . 825 . 632 دولار أمريكي)، وبرنامجاً تنفيذياً آخر مع منظمة الصحة بتكلفة قدرها ( 22 . 197 . 163 دولار أمريكي)، وبرنامجاً تنفيذيا مع برنام ج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة قدرها ( 1 . 743 . 200 دولار أمريكي)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتكلفة قدرها ( 31 . 000 . 000 دولار أمريكي).

126 - تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) حيث قامت المملكة إلى جانب الدول الخليجية الأخرى بتأسيسه منذ عام (1981 م)، لمؤازرة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة. ويهدف إلى دعم جهود التنمية البشرية مع إيلاء عناية أكبر بالأفراد الأكثر احتياجاً في الدول النامية، وخاصة النساء والأطفال. وقد أسهم (أجفند) منذ تأسيسه في إنشاء ودعم وتمويل ( 1466 ) في عددٍ من الدول النامية.

127 - شاركت المملكة في القمة الدولية لحماية ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت في دورتيها الأولى والثانية في كل من لندن وأبو ظبي، وأعلنت المملكة عزمها على الانضمام لمبادرة "نحن نحمي" (We Protect)لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والمزمع إطلاقها بشكل رسمي في عام 2017 م.

128 - شاركت المملكة في إعداد الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادرة وفقاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم ق879 -د 27 وتاريخ 22 / 3 / 1433 ه الموافق ( 15 / 2 / 2012م) والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته ( 21 ) بتاريخ 28 / 10 / 1426 ه الموافق ( 29 / 11 / 2005 م) ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ( 23 ) لعام 2006 م والمعدل بموجب قرار وزراء العدل العرب رقم 920 -د 28 وتاريخ 2 / 1 / 1434 ه الموافق ( 26 / 11 / 2012م)، وكذلك القانون الاسترشادي الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي اعتمده المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للدول الخليج العربية في دورته ( 27 )التي عقدت في الرياض بتاريخ 19 / 11 / 1427 ه الموافق ( 10 / 9 / 2006 م).

129 - تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المشتركة مع منظمة اليونيسيف بالمملكة انبثق عنها - انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة - جملة من البرامج من أبرزها: برامج توعية أفراد المجتمع والمهنيين باتفاقية حقوق الطفل، ودراسة وصفية لوضع رياض الأطفال بالمملكة، ومشروع توعية الأسرة والمجتمع بآثار ومخاطر الإساءة للأطفال، ودراسة الوضع الراهن للطفولة في المملكة.

130 - عقد في المملكة الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت - كما أُشير إليه في الفقرة 71 من التقرير - خلال المدة من 15 - 17 / 2 / 1438 ه ، الموافق ( 15 - 17 / 11 / 2016 م)، برعاية ومشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وزير الداخلية. وقد شارك في المؤتمر عدد من الدول، والمنظمات والآليات الإقليمية والدولية ومنها الشرطة الدولية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة.

خاتمة

131 - يعرض هذا التقرير الأولي بعض الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، والإنجازات التي تحققت، لتنفيذ أحكام البروتوكول. وتجدر الإشارة إلى أنه قد اُستبعدت عدد من المعلومات التي سبق للمملكة تفصيلها في التقرير الدوري الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) الخاص باتفاقية حقوق الطفل المشار إليه في ثنايا هذا التقرير. وتؤكد المملكة أنها ماضية قدماً نحو تحقيق أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل.