الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/MEX/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: المكسيك

1- نظرت اللجنة في تقرير المكسيك (CRC/C/SORSC/MEX/1 وCorr.1) في جلستيها 1604 و1605 (انظر CRC/C/SR.1/1604و1605 )، المعقودتين في 31 كانون الثاني/يناير 2011 ، واعتمدت في جلستها 1612، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. وترحب كذلك بردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/MEX/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الممثل لعدة قطاعات.

3- وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/MEX/CO/3) وبشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MEX/CO/1).

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما  يلي:

(أ) موافقة مجلس الشيوخ في كانون الأول/ديسمبر 2010 على قانون اللاجئين والحماية التكميلية ؛

(ب) قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه (2007)؛

(ج) المرسوم المعدل لقانون العقوبات الاتحادي، و القانون الاتحادي للإجراءات الجنائية ، وقانون الجريمة المنظمة الاتحادي فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (2007).

ثالثاً - البيانات

5- تأسف اللجنة لعدم وجود نظام لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات التي ي غ طيها البروتوكول الاختياري.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والجنسية والأصل القومي والعرقي والولاية والبلدية والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا جرائم يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي كذلك جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الدعم التقني من جهات منها اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصية أعلاه.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق والتقييم

7- تلاحظ اللجنة أن النظام الوطني للتنمية الشاملة للأسرة هو هيئة تنسيقية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق لأنه لم  يتم حتى الآن اعتماد نهج شامل يتعلق بحقوق الأطفال في جميع القطاعات.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً شاملاً وطنياً لتنسيق إعمال جميع حقوق الطفل، التي تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين، وبأن تضمن تنفيذ ورصد السياسة والبرنامج بصورة فعالة، على المستويين العمودي والأفقي، فيما بين جميع الكيانات المعنية بالأطفال ولا  سيما فيما يتعلق بالأطفال الضحايا أو الأطفال الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا الجرائم التي ي غطيها البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على تنسيق وتقييم الأنشطة التي تضطلع بها مع منظمات المجتمع المدني.

التشريع ات

9- تأخذ اللجنة علماً بتشريع الدولة الطرف المتعلق بالاتجار، ولكنها تشعر بالقلق لأن التشريع لا  ينص صراحة على تجريم بيع الأطفال.

10- وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب البروتوكول الاختياري بحظر بيع الأطفال بموجب القانون والممارسة، وهو مفهوم يشبه مفهوم الاتجار بالأشخاص دون أن يكون مطابقاً له.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد قائمة بأسوأ أنواع عمل الأطفال، عملاً باتفاقية منظمة العمل الدولية 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه ا.

خطة العمل الوطنية

12- فيما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لعام 2002 لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ورصد ه والقضاء عل يه ، يساورها القلق إزاء الافتقار إلى ا لمعلومات المتعلقة بما إذا كانت هذه الخطة تشمل جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وما  إذا كان قد تم تقييم تنفيذها. كما ترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لعام 2011 لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم  يتم وضع البرنامج على أساس المشاركة الكافية من جميع الجهات الفاعلة، ولأن امتثال البرنامج لمقتضيات البروتوكول الاختياري غير مكفول. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات بشأن التنسيق بين هاتين الخطتين.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل شاملة بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل الأطفال والمجتمع المدني، وأن تكفل أن هذه الخطة تغطي جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تكفل الموارد لتنفيذها، وأن تقيم الخطة بصورة تقوم على المشاركة. وينبغي للخطة أن تراعي الشعوب الأصلية والأطفال وحقوقهم في المشاركة، بصورة تراعي ثقافة هاتين المجموعتين وتأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب ا لأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

النشر والتدريب

14- فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة وعي الجمهور بشأن الاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال، مثل حملات التوعية التي تبث في الإذاعة والتلفزيون، يساورها القلق لأن هذه الحملات لا  تأخذ في الحسبان بشكل كافٍ جميع أحكام البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال والسكان بوجه عام، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية لا يملكون المعارف الكافية لتحديد المخاطر المتعلقة بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري أو الجهة التي ينبغي إبلاغها بها أو كيفية القيام بذلك.

15- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم يفتقرون للمعارف بشأن أحكام البروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعر ِّ ف بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال العمل مع الأطفال لوضع برامج وحملات توعية ، لصالح الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم؛

(ب) أن تزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بغية دعم أنشطة التوعية والتدريب ذات الصلة بأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تواصل أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري وتعززها ، بما في ذلك في الجامعات، لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال الضحايا أو الأطفال الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، بمن فيهم أفراد الشرطة، والمحامون والمدعون العامون والقضاة والمرشدون الاجتماعيون وموظفو الهجرة؛

(د) أن تلتمس الدعم التقني من جهات منها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف فيما يتعلق بالتوصيات المذكورة أعلاه.

تخصيص الموارد

17- يساور اللجنة القلق لأن اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري على مستوى البلاد والولايات غير كافية لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للتنسيق والمنع والدعم والحماية والرعاية والتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ البرامج المتعلقة بأحكام البرو توكول الاختياري، على مستوى البل د والولايات والبلديات.

الرصد المستقل

19- فيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف التي تفيد بأن بإمكان الأطفال تقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها القلق لأن اللجنة الاتحادية لحقوق الإنسان هي وحدها التي تتلقى الشكاوى من الأطفال، في حين أن الشكاوى المقدمة إلى جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان تتطلب موافقة من الوالدين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما  تحظى به لجنة حقوق الإنسان على مستوى الولايات من قدر محدود من الاستقلال والقدرات .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن الاستقلال الكامل للجان حقوق الإنسان على مستوى الولايات وإمكانية وصول الأطفال إليها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان تعليق ا للجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

21- يساور اللجنة شديد القلق إزاء استمرار الهجمات وأعمال التخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملون من أجل حقوق الطفل.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق الفوري في أي هجمات يتعرضون لها، وفقاً لتوصية لجنة حقوق الإنسان في عام 2010 ( CCPR/C/MEX/CO/5 ، الفقرة 20).

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

23- فيما ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي شرعت فيها الدولة الطرف لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك برنامج يشرك الأطفال أنفسهم كمروجين للحقوق ( difusores de derechos ) تأسف لما يلي:

(أ) أن التدابير لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري لا  تزال غير كافية، على نحو ما  يتبين من الكمية الضخمة من ا لمواد الإباحية التي تستخدم الأطفال والمنتجة في الدولة الطرف، والعدد الكبير من السائحين بدافع ممارسة الجنس مع ال أطفال، وارتفاع عدد الأطفال الذين يمارسون البغاء؛

(ب) العدد الكبير للأطفال غير المصحوبين الذين يدخلون الدولة الطرف من البلدان المجاورة، المعرضين لخطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل؛

(ج) العدد الكبير لاختطاف المهاجرين بمن فيهم الأطفال.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُجري بحثاً عن طبيعة ومدى تفشي ظاهرة بيع الأطفال واستخدام الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بغية تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل ومداها وما  إذا كانت هناك تدابير للحماية والوقاية، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الشعوب الأصلية واعتماد تدابير محددة الأهداف؛

(ب) أن تتخذ تدابير لتحديد الأطفال الذين يتعرضون بصفة خاصة للوقوع ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، مثل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ، وأطفال الشوارع، وربط هذه التدابير بالبرامج القائمة مثل مبادرة " Oportunidades " ؛

(ج) ضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم كما يجب.

25- يساور اللجنة القلق لأن نسبة 30 في المائة من الأطفال تقريباً غير ملتحقين بالمدارس، مما يُعرّضهم لخطر الوقوع ضحايا البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية. كما يساور اللجنة القلق لأن نظامي التعليم والصحة لا  يراعيان بالقدر الكافي مضمون البروتوكول الاختياري.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها لضمان الوصول الشامل إلى التعليم وخدمات الصحة وبالعمل على أن يسهم النظامان في منع وحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع ال أطفال

27- فيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، بما في ذلك وضع مدونات لقواعد ال سلوك بالتعاون مع قطاع السياحة، تشعر بالقلق، رغم ذلك، إزاء ارتفاع مستوى السياحة لأغراض ممارسة الجنس مع ال أطفال في الدولة الطرف ولا  سيما في المناطق السياحية.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير وقائية تشمل بذل جهود للتوعية ، من أجل مكافحة السياحة لأغراض ممارسة الجنس مع ال أطفال وأن تحقق ، على النحو الواجب، في جميع الحالات، وأن تقاضي الجناة وتعاقب هم .

سادساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما  يتصل بذلك من أمور (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7 )

القوانين واللوائح القائمة الجنائية أو المتعلقة بالعقوبات

29- فيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة على قانون العقوبات الاتحادي وقانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) لم تدرج جميع الجرائم المشمولة بأحكام البروتوكول الاختياري، بالكامل، في قانون العقوبات الاتحادي؛

(ب) لم تأخذ جميع الولاي ات بتشريع يُجرِّم جميع الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري، وهناك أوجه تناقض بين قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه والتشريعات على مستوى الولاية؛

(ج) الافتقار إلى ا لمعلومات التي تبين ما  إذا كان التشريع قد نفذ عملياً؛

(د) قصر مدة سقوط الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بالتقادم؛

( ﻫ ) ال تقارير عن الفساد والإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون العقوبات على مستوى الاتحاد والولايات وجعله يتطابق تماماً مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وبأن تكفل إنفاذ القانون عملياً، بفرض عقوبات مناسبة على الجناة، بغية منع الإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تُجرّ ِم بصفة خاصة الأفعال الواردة أدناه، على ال مستوى الاتحاد ي ومستوى الولاية:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي، ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، أو لاستخدام الطفل في الأعمال القسرية ؛ أو التحريض غير المشروع، كوسيط، لتبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض طفل أو الحصول عليه أو استجلابه أو تقديمه لأغراض الدعارة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) إنتاج مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو توزيعها أو نشرها أو توريدها أو تصديرها أو بيعها أو حيازتها، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(د) أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو الاشتراك في أي منها؛

( ﻫ ) إنتاج ونشر أي مواد للإعلان عن هذه الأفعال.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

31- يساور اللجنة القلق لأنه لا  توجد حالياً أي أحكام في تشريع الدولة الطرف تنص على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أحكام تتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين في قانون العقوبات على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية، طبقاً للفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

التبني

33- يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية القيام بعمليات التبني محلياً بشكل خصوصي وليس عن طريق ال سلطة ال مسؤولة عن عمليات التبني (النظام الوطني للتنمية الشاملة للأسرة).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ آليات لضمان أن يكون الوالدان الطبيعيان قد أعربا عن رضاهما الحر والمستنير في أن يتم التبني، وأن تولي الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى. كما توصي اللجنة بأن تتم جميع عمليات التبني محلياً من خلال النظام الوطني لل تنمية الشاملة للأسرة.

الولاية القضائية

35- تأسف اللجنة لأن الولاية القضائية للدولة الطرف بشأن الجرائم المرتكبة في الخارج التي تغطيها أحكام البروتوكول الاختياري، تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة لكي تتمكن من إقامة العدل بصورة فعالة فيما يتعلق بالجرائم وفقاً لأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

تسليم المجرمين

37- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا  تقبل إلا طلبات تسليم المجرمين بالاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفقرة 1 من المادة 10 من قانون تسليم المجرمين على الصعيد الدولي، وضمان الموافقة على طلبات التسليم بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 ، الفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق و مصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

39- تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد اتخاذ إجراءات إيجابية، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تتوسع، لتشمل معالجة الوقائع الجنائية التي تتطلب مزيداً من الإجراءات. فالشبكة الوطنية لرعاية الضحايا غير ممولة تمويلاً كافياً، ولا  تركز تركيزاً كافياً على الأطفال. ويساور اللجنة القلق لأن التدابير المتخذة لتحديد الأطفال الذين وقعوا ضحايا الجرائم في إطار البروتوكول الاختيار ي لا تزال غير كافية. كما يساورها القلق لأن إجراءات تحديد الضحايا وتقديم المساعدة إليهم تتباين من ولاية إلى أخرى، ولعدم وجود نظام فعال، بما في ذلك ال تنسيق مع جهات فاعلة معنية ، لحماية الضحايا ومساعدتهم. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود نظام لحماية الطفل لصالح الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، في الدولة الطرف.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التدابير لضمان تلقي جميع الأطفال الضحايا الحماية الكافية والمساعدة المتخصصة في جميع المجالات في الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري و المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور ا لمتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق). وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات شاملة لتحديد مبكر لهوية الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وأن تضمن حصول القضاة والمدعين العا م ين والمرشدين الاجتماعيين وأفراد الخدمات الطبية ورجال الشرطة على التدريب الملائم على أحكام البروتوكول الاختياري.

تدابير الحماية في إطار نظام العدالة الجنائية

41- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم  تتخذ التدابير القانونية اللازمة لبرامج دعم الشهود وحماية الضحايا لحماية الأطفال خلال العملية القضائية الجنائية. كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري يعاملون أحياناً كمجرم ين .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، عن طريق الأحكام القانونية والإجراءات واللوائح حماية جميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، طوال جميع مراحل الإجراءات الجنائية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

خط النجدة

43- تأخذ اللجنة علماً بأن مؤسسة كاسا أليانسا هي التي تُشغِّل خط نجدة الطفل على المستوى الوطني في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يمكن إجراء مكالمات مجانية إلا عن طريق الخطوط الهاتفية الأرضية .

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يكون خط نجدة الطفل مجاني للهواتف المتنقلة أيضاً. وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يتمكن خط النجدة من تقديم مساعدة فعالة للتصدي لظاهرة بيع الأطفال ومنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية. ولهذا الغرض ي نبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لخط النجدة لضمان إمكانية الوصول إليه خارج العاصمة الوطنية؛

(ب) تخصيص الموارد المالية الكافية لدعم الأنشطة الطويلة الأجل لخط النجدة، بما في ذلك من أجل التدريب وبناء القدرات للامتثال ل معايير الجودة العالمية؛

(ج) التوعية بوجود خط النجدة وكيفية الوصول إليه.

التعافي وإعادة الاندماج

45- تسلِّم اللجنة بجهود الدولة الطرف، لكن يساورها القلق إزاء عدم كفاية تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي، وتدابير التعافي البدني والنفسي وتدابير تعويض الأطفال الضحايا. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء أوجه الضعف التي يتعرض لها أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان رصد الموارد لتعزيز تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ولا  سيما من خلال تقديم المساعدة في اختصاصات متعددة، إلى الأطفال الضحايا؛

(ب) تأمين وصول جميع الأطفال الضحايا إلى إجراءات مناسبة لكي يتمكنوا، دون تمييز، من طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، من الأشخاص المسؤولين قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، في الحالات التي لا يمكن فيها لل ضحايا الحصول على التعويض من الجناة؛

(ج) إدراج تدابير خاصة لحماية أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين عند تنفيذ لوائح قانون الحماية التكميلية لعام 2010، بغية ضمان الحماية الكافية والوصول الفعال إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ للأطفال الأجانب الذين يكونون قد وقعوا ضحايا الاتجار أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية والذين يشعرون بخوف له ما يبرره من الملاحقة القضائية في بلدانهم الأصلية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن والديهم خارج بلدانهم ا لأصلية والتماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان

47- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية ولا  سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق عملية تنفيذ الترتيبات بغية تحسين إجراءات منع أي من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق بشأنها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف المشاركة في الأطر الإقليمية والدولية على جميع المستويات.

تاسعاً - المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الراهنة وذلك من خلال أمور منها نشرها على مجلس الوزراء والبرلمان والولايات والبلديات للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراء بشأنها.

49- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع، من خلال وسائل منها شبكة الإنترنت ( لكن دون أن تقتصر عليه ا ) إلى عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدن ي والفئات المهنية، بغية إثارة النقاش والوعي بالبروتوكول الاختياري ، وبتنفيذه ورصده. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعرف الأطفال وآباءهم وأمهاتهم بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق من خلال وسائل منها المناهج الدراسية والتثقيف بحقوق الإنسان.

عاشراً - التقرير المقبل

50- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية، المقرر تقديمه في 20 نيسان/أبريل 2011، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية الراهنة ، عملاً بأحكام المادة 44 من الاتفاقية .