GENERAL

CRC/C/OPSC/SYR/CO/1

31 October 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: الجمهورية العربية السورية

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الجمهورية العربية السورية (CRC/C/OPSC/SYR/1) في جلستها 1178 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1178)، المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2006، واعتمدت في جلستها 1199، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبما ورد من ردود خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة المعتَمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2003 (الوثيقة CRC/C/15/Add.212).

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما وردها من معلومات تفيد بأن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها لها الأسبقية على التشريعات المحلية في حال وجود أي تعارض و/أو تناقض بينهما.

5- وتنوِّه اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 28 آذار/مارس 2003؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 19 آب/أغسطس 2004؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، في 2 حزيران/ يونيه 2005؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ه‍) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، في 22 أيار/مايو 2003.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ما قدمه إليها الوفد من معلومات تفيد بأن الحكومة قد وافقت على سحب التحفظات التي سجلتها الدولة الطرف بشأن المادتين 20 و21 من الاتفاقية والفقرة 1(أ) ` 2 ` من المادة 3، والفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وأن هذا القرار قُدِّم إلى الهيئة التشريعية من أجل الإصدار النهائي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

7- تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تفيد بأن وزارات وهيئات حكومية عديدة تشارك في تنفيذ البروتوكول الاختياري، وأن الهيئة السورية لشؤون الأسرة عُهِد لها بمهمة التنسيق بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية في جميع الأنشطة المتعلقة بشؤون الأسرة. وتلاحظ أيضاً أن جميع الهيئات المعنية مطالَبة بتقديم تقرير سنوي إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن التقدم المحرَز في مجالات اختصاصها ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون العمليين، على الصعيدين المركزي والمحلي، فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

8- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق، على الصعيدين المركزي والمحلي، في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل عرضاًَ عاماً للتقدم المحرَز في تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك بالاستناد إلى التقارير التي تتلقاها الهيئة السورية لشؤون الأسرة من مختلف الهيئات المعنية بتنفيذه.

النشر والتدريب

9- تسلِّم اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل نشر البروتوكول الاختياري، وبما تضطلع به من أنشطة تدريبية حول أحكام البروتوكول، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية أنشطة الدعوة والتعبئة الاجتماعية بشأن القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى نشر المعلومات حول أحكام البروتوكول الاختياري في أوساط المجتمع السوري، ولا سيما في صفوف الأطفال والآباء والقائمين على الرعاية والفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير برامج تدريبية منهجية ومتواصلة حول أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم وغيرها من الفئات ذات الصلة. ولهذا الغرض، ينبغي تخصيص موارد ضخمة للاضطلاع بحملات لتوعية الجمهور وإعداد ما يلزم من مواد ودورات تدريبية.

جمع البيانات

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات بشأن الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف في إطار خطة عمل جديدة، هي خطة العمل من أجل حماية الأطفال لعام 2006. غير أنها تعرب عن أسفها لأن البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ولا سيما تلك المتعلقة ببغاء الأطفال، لا تزال غير كافية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إجراء بحوث محدَّدة لتقييم طبيعة ونطاق بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية داخل الدولة الطرف، وعلى جمع وتحليل البيانات المصنّفة حسب جملة معايير من بينها العمر والجنس والأقلية بطريقة منهجية باعتبارها توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسة العامة.

رصد الاعتمادات في الميزانية

13- تلاحظ اللجنة أنه تم توخي رصد مبلغ محدد في الميزانية لأغراض تنفيذ خطة العمل بشأن حماية الأطفال لعام 2006. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل معلومات عن الاعتمادات المخصصة في الميزانية للأنشطة المختلفة التي تضطلع بها الدولة الطرف فيما يتصل تحديداً بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

2- حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال

القوانين واللوائح الجنائية القائمة

14- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تغطية الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري في إطار تشريعاتها الجنائية، فضلاً عن إنشاء وحدة خاصة تابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة تضطلع في الوقت الراهن بمراجعة شاملة للتشريعات. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام محددة تتناول صراحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، رغم ما تفيد به التقارير من أن هذه الجرائم تشملها أحكام قائمة أخرى؛

(ب) كون قانون العقوبات لا ينص، على ما يبدو، على أن السن القانونية هي 18 سنة بالنسبة إلى كل الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات بغية تعريف وتغطية جميع الجرائم بشكل واضح وفقاً لأحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وذلك بوسائل منها التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال؛

(ب) تحديد السن القانونية المعتمَدة لتعريف الطفل ب‍ 18 عاماً بالنسبة الى كل جريمة من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

(ج) تعزيز الإطار التشريعي بالتصديق على بروتوكول منع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية؛

(د) الدأب على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمات من بينها اليونيسيف .

3- الإجراءات الجزائية والجنائية

الولاية القضائية

1 6- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل معلومات إضافية عن امتثالها لأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وتحديداً عمّا إذا كانت تقيم ولايتها القضائية على الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري في جميع الحالات المتوخاة بموجب المادة 4.

تسليم المطلوبين

17- تلاحظ اللجنة أن المادة 35 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وافق المتهم على تسليمه في جلسة علنية، فإن للسلطات المختصة أن تقبل طلب التسليم أو أن ترفضه، حسب تقديرها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على تقييم جميع طلبات التسليم تقييماً شاملاً، وعدم اتخاذ قراراتها بقبول الطلب أو رفضه بالاستناد إلى موافقة المتهم حصراً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال تشريعاتها بشأن التسليم لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري التي ينبغي اتخاذها، عند الاقتضاء، أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

4- حماية حقوق الضحايا من الأطفال

التدابير المتّخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

19- تلاحظ اللجنة تدابير الحماية التي يتضمنها قانون الأحداث الجانحين، بما فيها إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير تشير أساساً إلى الأطفال المتهمين و/أو المدانين بارتكاب جريمة بدلاً من أن تستهدف الأطفال ضحايا الجرائم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اعتبار من هم دون الثامنة عشرة غير مؤهلين للشهادة بموجب قانون البيّنات، عدا في الحالات المزعومة المتعلقة بجرائم الاغتصاب أو الأفعال المنافية للحشمة؛

(ب) إمكانية مقاضاة ضحايا الأفعال التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال الذين يُستغلون في البغاء، أو طردهم إذا كانوا من الأجانب.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجريم الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري أو معاقبتهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية الضحايا والشهود من الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وفقاً لأحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسترشد بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20). وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص القيام بما يلي:

(أ) السماح للضحايا من الأطفال بالإعراب عن آرائهم واحتياجاتهم وشواغلهم ومراعاة هذه الآراء والاحتياجات والشواغل في الإجراءات التي تهم مصالحهم الشخصية؛

(ب) اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل بغية حماية الأطفال من أي أذى يمكن أن يلحقهم خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك تهيئة غرف مخصصة لمقابلة الأطفال واستخدام أساليب استجواب تراعي خصوصيات الطفل؛

(ج) وضع إجراءات خاصة لتلقي الأدلة من الضحايا والشهود من الأطفال، كتسجيل أقوالهم على أشرطة مرئية وصوتية، بغية الحد من عدد المقابلات والتصريحات والجلسات.

21- وبينما تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظم دورات تدريبية للأشخاص العاملين إلى جانب الضحايا من الأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء النقص العام في الخبراء الطبيين و/أو المراكز المتخصصة في علاج هؤلاء الأطفال وتعافيهم البدني والنفسي وإعادة اندماجهم في المجتمع.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقديم كل المساعدة المناسبة إلى الضحايا من الأطفال، بما في ذلك إعادة اندماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛ ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم التدريب الملائم، ولا سيما التدريب القانوني والنفساني، للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

23- ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ممارسة الزواج المؤقت التي تحدث بوجه خاص في بعض مناطق البلد، والتي تشمل فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً يُقَدَّمن للزواج في مقابل المال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حرمان هؤلاء الفتيات، ممن يهجرهن أزواجهن بعد فترة قصيرة، من الحقوق المكتسبة بموجب الزواج القانوني، وتعرضهن للوصم، وعدم تمتعهن بما يكفي من التدابير اللازمة لتعافيهن البدني والنفسي وإعادة اندماجهن في المجتمع.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة قضية الزواج المؤقت، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي في صفوف الأطفال والأسر والمجتمع بحقوق الطفلة وبما بسببه هذا النوع من الزواج من أثر سلبي على الصحة الجسدية والعقلية للفتيات وعلى سلامتهن بشكل عام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لضحايا هذه الممارسة المساعدة اللازمة لتحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع.

5- منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

25- ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة البطالة والصندوق السوري للتنمية الريفية المتكاملة، وذلك في عامي 2002 و2001 على التوالي، كتدبيرين يهدفان إلى مكافحة الفقر بوصفه أحد الأسباب الرئيسية لجميع أشكال الاستغلال. وترحب اللجنة أيضاً ببث التلفزيون السوري برنامجاً خاصاً حول العنف ضد الأطفال. غير أن اللجنة، التي تؤمن بأن القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية يتطلب اتباع نهج شمولي يعالج العوامل التي تساهم في هذه الظواهر، تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة أو استراتيجية متكاملة لمعالجة قضية التشرد وأطفال الشوارع، علماً أن ارتفاع عدد الأطفال في الشوارع هو مؤشر عن إمكانية ممارسة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) المشاكل المتعلقة بتسجيل المواليد التي لا تزال قائمة في بعض المناطق وبالنسبة إلى أقليات إثنية معينة، ولا سيما الأكراد؛

(ج) عدم التوصل حتى الآن إلى مكافحة ظاهرة التسرب من المدرسة بشكل فعال.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، وتنفيذ السياسات والبرامج المناسبة لمكافحة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لمعالجة قضية التشرد وأطفال الشوارع، المعرضين بوجه خاص لخطر الاستغلال؛

(ب) الحرص على أن يكون الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال الذي تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاؤه في عام 2007، مؤلفاً من ثلاثة أرقام ومجانياً ومتاحاً على مدار الساعة. وينبغي أن يكون هذا الخط الهاتفي الوطني المخصص لمساعدة الأطفال قادراً على تقديم الخدمات في المناطق النائية؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال الخاضعين لولاية الدولة الطرف بصرف النظر عن الوضع القانوني للوالدين؛

(د) تكثيف جهودها للحد من معدلات التسرب من المدرسة؛

(ه‍) تشجيع جميع وسائط الإعلام على نشر معلومات إضافية بشأن القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

6- المساعدة والتعاون الدوليان

الوقاية وإنفاذ القوانين

27- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وترحب بإنشاء فرقة عمل وطنية مخصصة مشتركة بين الوزارات لهذا الغرض وبصياغة قانون شامل للتصدي للاتجار بالأشخاص يُتَوَقَّعُ أن يقدم قريباً إلى مجلس الشعب. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات عن نقل فتيات عراقيات إلى الجمهورية العربية السورية لغرض استغلالهن هناك في تجارة الجنس.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث إضافية حول نطاق وطبيعة الاتجار بالأشخاص عبر الحدود من أجل بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبتعزيز تعاونها الإقليمي والثنائي في المجالين القضائي والأمني لمكافحة الأفعال التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية إضافية في هذا الشأن.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كاليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع المنظمات الدولية غير الحكومية، كالمنظمة الدولية لإنهاء بغاء الأطفال في السياحة الآسيوية والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة وإهمال الأطفال، بغية تعزيز تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء، وإلى مجلس الشعب، والمجالس الشعبية المحلية كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

31- توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه التوصيات (الملاحظات الختامية) على نطاق واسعٍ، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

8- التقرير المقبل

32- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريريها الدوريين الثالث والرابع الواجب تقديمهما بمقتضى المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، على أن يُقَدَّمَ هذان التقريران ضمن تقرير موحد في 13 شباط/فبراير 2009.

_ _ _ _ _