الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/PRT/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للبرتغال المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبرتغال (CRC/C/OPSC/PRT/1) في جلستها 1862 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1862)، المعقودة في 23 كانون الثاني/يناير 2014 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 .

أولاً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي(CRC/C/OPSC/PRT/Q//1/Add.1) الذي مكّن من تحسين فهم الحالة في البلد الطرف .

3- وت ُ ذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمَدة بشأن التقرير ين الدوريين الثالث والرابع المقدمان بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بمشاركة الأطفال في المنازعات المسلحة، والتي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - تُرحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في الميادين ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل :

(أ) اعتماد القانون 59/2007 ال متعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي يوسع نطاق جريمة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في الجنس لتشمل السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية وغير ذلك من أشكال الاتجار؛

(ب) القانون 60/2013 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2013 المتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي يدرج بشكل صريح ضمن أغراض الاتجار بالأشخاص التسول والاسترقاق واستغلال الأنشطة الإجرامية الأخرى .

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا ً تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 24 أيلول /سبتمبر 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 28 كانون الثاني/ يناير 2013؛

( ج ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 15 كانون الثاني/ يناير 2013؛

( د ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في 23 آب /أغسطس 2012؛

( ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 27 شباط/ فبراير 2008.

6 - تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية والسياسات ية الإيجابية التالي ة :

(أ) إنشاء مرصد الاتجار بالبشر في تشرين الثاني / نوفمبر 2008؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2011-2013)، و التي ت شمل تدابير التصدي ل لاتجار بالأطفال، في عام 2010.

ثالثاً - البيانات

7 - تلاحظ اللجنة مع ال ق لق الافتقار إلى نظام شامل لجمع بيانات مفصلة تغطي جميع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، والتي توجه القرارات السياسة للدولة الطرف وتمكنها من تحليل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول.

8 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ نظام اً شامل اً ل جمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها، ويشمل جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات استناداً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي و الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالاً . كما ينبغي جمع بياناتٍ عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفةً حسب طبيعة الجرم.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع ات

9 - ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُجري على القانون الجنائي البرتغالي في أيلول/سبتمبر 2007، الذي عزز حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي، بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن التشريعات الحالية لا تتصدى بوضوح لجميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، وبخاصة بيع الأطفال، وهو مفهوم يماثل مفهوم الاتجا ر بالأشخاص ولكنه لا يتطابق معه .

10 - تمشياً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، ت حث اللجنة الدولة الطرف على الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي لكي تمنع صراحة وبموجب القانون جميع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول. كما توصيها على وجه الخصوص بأن تضمن إدراج تعريف صريح ل بيع الأطفال في تشريعها الوطني ووفقاً للحكم ذي الصلة الوارد في البروتوكول، وأن تحظر جميع العناصر الواردة في البروتوكول، بما فيها بيع الأطفال من أجل السخرة ونقل الأعضاء البشرية لغرض الاتجار.

خطة العمل الوطنية

11 - تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد مختلف الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك المبادرة الخاصة بالطفولة والمراهقة في عام 2007. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء الافتقار لا ستراتجية وسياسة شاملتين بشأن الأطفال تغطي جميع المسائل المنصوص عليها في البروتوكول.

12 - ت وصي اللجنة ب تسريع صياغة واعتماد خطة وطنية شاملة تتضمن جميع المسائل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مع مراعاة ال إعلان وخطة ال عمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لم حاربة الاستغلال الجنسي للأطفال التي ع ُ قدت في ستكهولم ، ويوكوهاما (اليابان) ، وريو دي جانيرو (البرازيل) في الأعوام 1996 و2001 و2008، على التوالي . كما توصي بتقييم الخطة على نحو منتظم وتقييمها في ضوء التقدم المحرز وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق والتقييم

13 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية البرتغالية لحقوق الإنسان هي هيئة مش تركة بين الوزارات لتنسيق جميع ال إجراءات الحكومية المتصلة ب حقوق الإنسان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إز اء عدم وجود آلية للتنسيق العام لتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج في إطار البروتوكول الاختياري .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد آلية تنسيق وطنية واحدة تكون مكلفة بتولي القيادة والتنسيق الفعال وتقييم جميع الأنشطة التي تتم بموجب البروتوكول الاختياري على المستوى الوطني وفي الأقاليم والمقاطعات. وتوصي اللجنة بشكل خاص بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لكفالة تنفيذ الخطة .

النشر والتوعية

15 - تلاحظ اللجنة الخطوة ال إيجابية المتمثلة في ترجم ة البروتوكول الاختياري إلى اللغة البرتغالية و إ تاح ته على الانترنت. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أن الدولة الطرف تفتقر إلى نهج منظم وشامل لنشر البروتوكول، مما ساهم في تدني مستوى فهم ا لبروتوكول والوعي به في أوساط عامة الجمهور ، بم ن في ذلك الأط فال أنفسهم والمهني و ن العامل و ن لصالح الأطفال ومن أجلهم .

16 - توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف من جهودها للتعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال، بأسلوب ملائم لهم، وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف برامج توعية من خلال التعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والأطفال، بما يشمل إجراء حملات بشأن المسائل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتوفير الحماية من هذه الممارسات بموجب القوانين الوطنية.

التدريب

17 - تعرب اللجنة عن تقد ي ر ها لقيام الدولة الطرف بتنظيم عدة برامج تدريبية في مجال الاتجار بالبشر ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون والسلطات القضائية. وتلاحظ أيضا ً أن مكتب المدعي العام يعكف على وضع برنامج للتدريب على التحقيق في استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ل أن برامج تدريب ا لمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ليست مت عددة التخصصات ولا منهجية ولا تتضمن جميع المجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج تدريبية متعددة التخصصات ومنهجية في مجالات البروتوكول الاختياري ، موجهة بصفة خاصة للقضاة والمدعين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي د وائر الهجرة على كافة المستويات. و توصي اللجنة كذلك ب أن ت خصص الدولة الطرف الموارد اللازمة لإجراء هذا التدريب في جميع المجالات المنصوص عليها في البروتوكول.

تخصيص الموارد

19 - تأسف اللجنة لعدم تخصيص موارد مالية مرصودة بوضوح في الميزانية للأنشطة التي ترمي إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري ، ولا سيما فيما يخص التحقيق والملاحقة القضائية على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول وتقديم المساعدة للأطفال الضحايا .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب تخصيص موارد مالية مرصودة بوضوح في الميزانية ل تنفيذ البروتوكول الاختياري . وتوصيها أيضا ً بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص الموارد الكافية وبصورة عادلة في جميع أنحاء البلد لتنفيذ أنشطة تتعلق بجميع المجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وذلك من خلال القيام، على وجه الخصوص، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى منع وقوع الجرائم، وتوفير الحماية وإعادة تأهيل الضحايا بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها .

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

تدابير اعت ُ مدت لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال في الدولة الطرف، كما هو مبين في تقريرها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل أن تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف منذ عام 2010 عمقت فقر الأطفال، و أدت بالتالي إلى زيادة تعرضهم لل خطر ، وخصوصا ً بالنسبة ل لأكثر ضعفا ً بينهم ، مثل أطفال ال روما ، المعرضين للاتجار والبيع والسخرة والاستغلال الجنسي. و في هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق أن البرلمان رفض في شباط / فبراير 2013 مشروع قانون يدعو إلى إنشاء برنامج استثنائي للقضاء على فقر الأطفال .

22 - في ضوء الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم على وجه السرعة أثر التدابير التقشفية على حقوق الطفل المكفولة بموجب البروتوكول ، و أن ت عتم د سياسات اجتماعية شامل ة و محددة الهدف لمعال جة الأسباب الجذرية لوقوع ا لجرائم المنصوص عليها في ال بروتوكول، لا سيما فقر الأطفال و عدم وصولهم إلى برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم، على أن تستهدف الأطفال الأكثر ضعفا ً ، مثل أطفال الشوارع وأطفال الروما . و توصي اللجنة على وجه التحديد بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الممكنة لل تعرف المبكر على الأطفال المعرضين بوجه خاص ل أن يصبحوا ضحايا للبيع وغيره من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، وربط هذه التدابير بال برامج الحالية ل حماية الطفل و استراتيجيات الحد من الفقر .

الاتجار بالأطفال

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا ت زال وجهة و نقطة عبور ومصدر للأطفال الذين يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي و السخرة . كما أنها قلقة من عدم وجود تدابير تصدي شاملة، بما في ذلك التدخلات الوقائية، فيما يتعلق ب الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف.

24- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة تضم تدابير محددة الهدف لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال وتركِّز على الأطفال في الحالات الأشد ضعفاً وتهميشاً. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز المساعدة الدولية في مجال التحقيقات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بتسليم المجرمين نتيجة ارتكاب جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك لمعالجة مشكلة الاتجار عبر الحدود لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي.

سادساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية وال م سائل المتصلة بذلك (المواد 3 و4 (الف قرتان 2 و3) و5 - 7)

القوانين والأنظمة الجنائية والعقابية الحالية

25 - تلاحظ اللجنة الخطة ال إيجابية المتمثلة في تعديل القانون الجنائي في آب/ أغسطس 2007، والذي ي جرم العديد من الأفعال وال أنشطة المشار إليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يشمل هذا التعديل ل لقانون الجنائي جميع الجرائم، مثل إغواء الأطفال لأغراض جنسية والوصول عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المواد الإباحية التي يُستغل فيها أطفال ؛

(ب) التشريعات القائمة لا تتناول ب وض و ح جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال.

26 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجعل قانونها الجنائي متوافقاً تماماً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ، من أجل كفالة تجريم جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، بما في ذلك إغواء الأطفال لأغراض جنسية والوصول عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المواد الإباحية التي يُستغل فيها أطفال ؛

(ب) أن تحدد وتنظ م وتجر م بيع الأطفال ، عملاً با لمادة 3 من البروتوكول الاختياري .

الإفلات من العقاب

27- تلاحظ اللجنة مبادرات إنفاذ القوانين الرامية إلى تحسين وتسريع التحقيقات المتعلقة ب الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية التي يستغل فيها أطفال، بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات الصادرة بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائم مشمولة بالبروتوكو ل الاختياري. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق من أن العدد الأكبر من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في الدولة الطرف هي "جرائم اختطاف" أطفال قد يتعرضون للبيع أو الاتجار بهم لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم المشمولة بالبرتوكول الاختياري ومحاكمتهم ومعاقبتهم، بما في ذلك اختطاف الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) تخصيص التمويل اللازم لتمكين المسؤولين من إنفاذ التشريعات المرتبطة بالبروتوكول الاختياري إنفاذا ً كاملا ً وضمان تلقّيهم التدريب المناسب؛ و وضع خطة عمل لتنسيق وتعزيز ممارسات التحقيق التي تتّبعها سلطات إنفاذ القوانين في حالات اختطاف و بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ، ولا سيما في ال مجتمعات المحلية والمناطق الجغرافية المعرضة لهذه الجرائم، والعمل على أن تضمن بقوة التحقيقَ في جميع حالات اختفاء ال أطفال وملاحقةَ الجناة إلى أقصى حد يسمح به القانون والعمل بفعالية على منع هذه الجرائم .

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

29 - ت لاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في المشروع المعنون " شبكة الإنترنت الآمنة " ، لكنها تعرب عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يلزم شركات الهاتف والمصارف وموفري خدمات الإنترنت بالتبليغ عن كشف مواقع إباحية في شبكاتها يُستغل فيها أطفال، أو ب تزويد أجهزة إنفاذ القوانين بم علومات عن الأشخاص الذين يقومون بشراء أو توزيع مواد إباحية عن الأطفال وما يتصل بها من مضامين.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها لكي تلزم موفري خدمات الإنترنت والهاتف والمصارف بالتبليغ عن كشف مواقع إباحية في شبكاتها يُستغل فيها أطفال و تزويد أجهزة إنفاذ القانون بمعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بتوزيع مواد إباحية عن الأطفال وما يتصل بها من مضامين .

الولاية القضائية خارج الإقليم

31- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 5 من القانون الجنائي البرتغالي ت نص على الولاية القضائية خارج الإقليم ، وعلى الولاية القضائية ل لبرتغال فيما يتعلق بالجرائم الجنائية المشار إليها في البروتوكول الا ختياري، إذا ارتكبت الأفعال ضد مواطنين برتغاليين أ و من قبل مواطنين برتغاليين كانوا في البرتغال وقت وقوع الجريمة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الولاية القضائية خارج الإقليم تشمل مثل هذه الجرائم طالما كان الجاني في البرتغال ولا يمكن تسليم ه بموجب مذكرة توقيف أوروبية أو صك تعاون دولي آ خر تكون البرتغال طرفا ً فيه .

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل أن يمكنها التشريع المحلي من إرساء وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بدون شروط وبصرف النظر عن الصعوبات المتصلة بتسليم الجناة.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم

33- تلاحظ اللجنة الخطوة ال إيجابية المتمثلة في تحسين الدولة الطرف ل حماية الأطفال ضحايا الاتجار غير المواطنين بمنحهم الحق في فترة تعافي و تفكير لأكثر من 60 يوما ً ، استنادا ً إلى مصالح الطفل الفضلى. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ينص القانون رقم 23/2007 الصادر في 4 تموز/ يولي ه 2007 على أن حماية ومساعدة ضحايا الاتجار مشروطة بموافقة الضحية على التعاون مع المحكم ة أو بحسب حالتهم الشخصية؛ كما لا ت وجد تشريعات صريحة توفر الحماية والتعويض ل ل أ طف ا ل ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) لا تزال حماية وأمن ا لأطفال ضحايا البيع والاتجار غير كافية، ويرجع ذلك أساسا ً إلى عدم كفاية أماكن إيواء آمن ة ومناسب ة ؛

(ج) تدريب المسؤولين عن تحديد الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما ضحايا الاتجار بالبشر، غير كاف إلى حد كبير؛

(د) لا يوجد حكم محدد في ال تشريع ات ال وطني ة بشأن تعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

34- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. و توصيها على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) تعديل القانون رقم 23/2007 لضمان حصول جميع الأطفال الضحايا على الحماية و المساعدة الكافي تين ، بغض النظر عن موافقتها على التعاون مع المحاكم أو في تنفيذ التشريعات المتعلقة ب الاتجار؛ وأن تحدد بوضوح بموجب القانون حق ال أ طف ا ل الضحايا في الحماية والمساعدة : وجعل وسائل الانتصاف، بما في ذلك التعويض ، متاحة للأطفال ضحايا انتهاكات ا لحقوق المكفولة ل هم ؛

(ب ) تعزيز حماية وأمن ا لأطفال الضحايا ، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق توفير السكن الآمن والملائم ومركز الإيواء الطارئ في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) توفير التدريب المنهجي والمنتظم لجميع المسؤولين والمهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا أو ل فائدتهم ، بمن فيهم أفراد الشرطة والمحام و ن والمدع و ن العام و ن والقضاة والعامل و ن في المجال الطبي والأخصائي و ن الاجتماعي و ن وموظف و دوائر الهجرة ووسائل الإعلام، لتمكينهم من التعرف على نحو فعال على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك خلال جميع مراحل عملية العدالة الجنائية؛

(د ) ضمان وصول جميع الأطفا ل ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إلى الإجراءات الملائمة للحصول على التعويض دون تمييز ، وفقاً ل لفقرة 4 من ا ل مادة 9 من البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35 - تشعر اللجنة بقلق بالغ ل أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير كافية ومناسبة بشأن تعافي وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ضحايا الاتجار ل أغراض ا لاستغلال الجنسي والسخرة . و تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) برامج إعادة التأهيل على الأمدين ال متوسط و ال طويل المناسبة ل تلبية ا لا حتياجات وتقديم خدمات المشورة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري غير كافية إلى حد كبير؛

(ب) أماكن الإقامة الملائمة للأطفال الضحايا، ولا سيما الأطفال ضحايا الاتجار، غير متوفرة ويرجع ذلك أساسا ً إلى القيود الم تعلقة ب الميزانية.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعافي النفسي والجسدي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وتحث اللجنة، بوجه خاص، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برامج لتوفير برامج دعم على الأمدين المتوسط والطويل، ولا سيما إعادة التأهيل والخدمات النفسية، لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير وزيادة إمكانية الحصول على السكن الملائم للأطفال الضحايا، ولا سيما الأطفال الأكثر ضعفاً، وزيادة الميزانية المخصصة لهذه المساكن لضمان كفايتها وتجهيزها بطريقة ملائمة؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تنفيذ هذه التوصيات .

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، ت ُ شج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تشديد إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ تلك الترتيبات، بغية تحسين منع وقوع أي ٍّ من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول والكشف عن المسؤولين عنها و التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً - المتابعة والنشر

المتابعة

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من ال إجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

39- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة ، على نطاق ٍ واسع ٍ، بطرق ٍ تشمل شبكة الإنترنت ، لعامة الجمهور و ل منظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، وذلك لإثارة النقاش و ل لتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ع ا شر اً - التقرير المقبل

40- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المُقبل الذي يقدم بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.