الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/URY/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من أوروغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفا ل في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوروغواي (CRC/C/OPSC/URY/1) في جلستها 1956 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1956) المعقودة في 20 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الكتابية على قائمة المسائل CRC/C/OPSC/URY/Q/1/Add.1)) . وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ل لحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتُذكّر الدولةَ الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية المعتمَدة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/URY/CO/3-5) وبشأن التقرير الأ ولي المقدم من الدولة الطرف بمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/URY/CO/1) الذي اعتُمِد في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين:

(أ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(ب)

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومن بينها اعتماد ما يلي :

(أ) قانون الهجرة، الذي اعتمد في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ب) قانون العنف الجنسي التجاري وغير التجاري المسلط على الأطفال والمراهقين وذوي الإعاقات، الذي اعتمد في 8 آب/أغسطس 2004.

6- وترحب أيضاً بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تسهل تنفيذ البروتوكول الاختياري، منها ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه، التي اعتمدت في عام 2007؛

(ب) اللجنة الوطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين ، في عام 2004.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يغطي كل الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري ، و إزاء عدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية، وعدد الجناة ا لذين حوكموا والعقوبات الصادرة بحقّهم .

٨- تمشياً مع الملاحظة الختامية في إطار اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/C/URY/CO/3-5 ، الفقرة 17)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ نظاما ً شاملا ً لجمع البيانات وتحليلها وتقييم آثارها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات وفقاً لجملة من المعايير، منها الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ضعفاء الحال . كما ينبغي جمع بياناتٍ عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفةً حسب طبيعة الجرم.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

٩- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2007 ل خطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه ، إلا أنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ خطة عمل وطنية شاملة تتناول جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري .

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تشمل خطة العمل الجديدة (2015-2020) جميع المسائل التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، وأن تُخصص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لتنفيذها بفعالية.

التنسيق والتقييم

١١- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى ال معلومات عن الطريقة التي تنسق بها هذه اللجنة فعليا ً تنفيذ البروتوكول الاختياري ، وما إذا كانت تشارك في أنشطة المجلس الفخري الاستشاري .

١٢- تمشيا ً مع ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/URY/CO/3-5 ، الفقرة 13)، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة من أجل التنسيق الفعال بين اللجنة الوطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين والمجلس الفخري الاستشاري قصد تنفيذ البروتوكول الاختياري بفاعلية في مجالات جامعة لعدة قطاعات وعلى صعيد البلد والولاية وعلى المستوى المحلي.

١٣-

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف الناس جميعا ً ، وخصوصاً الأطفال وأُسرهم، بأحكام البروتوكول الاختياري، بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج توعية مُحدَّدة وشاملة وطويلة الأجل على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، وإدراج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات المنظومة التعليمية، باستخدام مواد مناسبة معدة خصّيص ا ً للأطفال؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية وإقامة شراكات مع وسائط الإعلام لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) اعتماد برامج فعالة للنشر والتوعية لمنع ومكافحة الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري ، مع التركيز على الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا ضحايا - أكثر من غيرهم - وعلى آبائهم، والتشجيع على مشاركة أفراد المجتمعات المحلية، خاصة الأطفال، بمن فيهم الأطفال الضحايا.

١٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لا يشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وليس منتظماً .

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف ، تمشيا ً مع ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/URY/CO/3-5 ، الفقرة 23)، بأن ترسم استراتيجية لتوفير التدريب المناسب لجميع الفاعلين العاملين في مجال حقوق الطفل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما أعوان الشرطة، والقضاة، والمدعون العامون، ومفتشو الهجرة والعمل، والمرشدون الاجتماعيون، والعاملون في ميدان الطب.

١٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن تخصيص الموارد لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص ما يكفي من ال موارد لتنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع المجالات بطرق منها خاصةً توفير ما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى حماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، والتحقيق في الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها قضائياً.

خامسا ً - منع بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

١٩- تلاحظ اللجنة أن التدابير الوقائية التي اعتمدتها الدولة الطرف تتعلق أساسا ً بأنشطة التوعية ، لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود استراتيجية شاملة لمنع بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية تتناول الأسباب الجذرية للجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، مثل الفقر، والقوالب النمطية الثقافية، والقبول الاجتماعي للاستغلال الجنسي للأطفال.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاعتناء خاصةً بحماية الأطفال الذين قد يقعون ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من مادته 9 ؛

(ب) وضع المزيد من برامج المساعدة التي تستهدف على وجه التحديد الأطفال الذين يعيشون أوضاعا هشّة؛

(ج) تحرّي طبيعة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ومدى انتشار هذه المشكلة من أجل تحديد أسبابها الجذرية قصد وضع تدابير فعالة ومحددة الغرض واعتمادها لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري.

استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٢١- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار بغاء الأطفال وإزاء ارتفاع حجم عمليات تنزيل المواد الإباحية عن الأطفال على الشبكة في الدولة الطرف. ويساورها بالغ القلق من استمرار القوالب النمطية الاجتماعية - الثقافية التي تجعل المجتمع يتساهل مع استغلال الأطفال جنسيا ً ومع بغائهم والمواد الإباحية عنهم .

٢٢-

(أ) إنفاذ تشريعاتها التي تحظر بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع إصدار مواد إباحية عن الأطفال ونشرها، مثل إنشاء آليات مراقبة نشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات مراقبة لتحقيق الأمان على شبكة الإنترنت؛

(ج) وضع برامج تعليمية عن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، بالتعاون الوثيق مع أفراد المجتمعات المحلية، بمن فيهم الأطفال؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الثقافية التي تؤدي إلى التساهل مع الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

استغلال الأطفال في السياحة الجنسية

٢٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لرفع مستوى الوعي بالسياحة الجنسية، غير أنها تشعر بالقلق لأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال لم تُدرَج في التشريعات الجنائية صراحةً على أنها جرائم جنائية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تمنع فعليا ً الوسطاء من عرض خدمات السياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال والمراهقين .

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع إطار تنظيمي فعال وتنفيذه لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها، وعلى وجه التحديد تجريم السياحة الجنسية مع الأطفال، والتأكد من أنه ينص على عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

(ب) اعتماد تدابير وقائية كفيلة بمكافحة السياحة الجنسية، مثل إذكاء الوعي لتغيير المواقف، من قبيل الاعتقاد بجواز الاعتداء على الأطفال واستغلالهم؛

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

٢٥- تلاحظ اللجنة أن قانون العنف الجنسي التجاري وغير التجاري المسلط على الأطفال والمراهقين وذوي الإعاقات لعام 2004 وقانون الهجرة لعام 2007 يحظران بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، لكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الجنائية لا تتضمن جميع تعاريف الجرائم الجنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ بقلق أن بيع الأطفال غير معرّف تعريفا واضحا في تشريعات الدولة الطرف ، وأن نقل أعضاء الأطفال توخيا للربح واستخدامهم سُخْرةً لم يجرَّما على أنهما شكلان من أشكال بيع الأطفال. كما تلاحظ بقلق أن جميع الأنشطة المتصلة باستغلا ل الأطفال في المواد الإباحية لم تدرج في التشريعات الجنائية، على النحو المحدد في الفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ب) عرض طفل للبغاء أو الظفر به أو استجلابه أو توفيره لذلك الغرض؛

(ج) إنتاج مواد إباحية عن الأطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو إهداؤها أو بيعها أو حيازتها؛

27- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تفسير القضاة الضيق للجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري التي أدرجت في ال تشريعات الجنائية ل لدولة الطرف التي تتناقض مع البروتوكول الاختياري في بعض الحالات .

28- تحث اللجنة الدولة الطرف ، تمشيا ً مع ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/URY/CO/3-5 ، الفقرة 23)، على توفير برامج تدريبية منتظمة وشاملة عن مضمون البروتوكول الاختياري للقضاة والمحامين والمدعين العامين وجميع المهنيين العاملين في مجال إقامة العدل.

الإفلات من العقاب

29- يساور اللجنة القلق من الافتقار إلى المعلومات عن التحقيقات في الجرائم المندرجة في البروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها ومن تفشي الإفلات من العقاب عموما ً في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق لأن المواقف الثقافية، وكذلك السلطات التقديرية الواسعة التي يتمتع بها موظفو إنفاذ القوانين، قد تكون من العقبات الكبرى التي تحول دون فعالية التحقيقات والملاحقة القضائية.

٣٠-

(أ) التأكد من أن الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري يُحقَّق فيها ، ومن أن المشتبه في ارتكابهم لها يلاحقون ويعاقبون وفق القانون إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) توفير تدريب متخصص لسلطات إنفاذ القانون والجهاز القضائي من أجل كشف الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم؛

(ج) التصدي على الفور لمسألة الإفلات من العقاب على سبيل الأولوية من خلال تحقيقات صارمة في الشكاوى؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وملاحقتهم ومعاقبتهم.

31- تشعر اللجنة ب القلق لأن الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات، لا يعتبرون مسؤولين جنائياً بمقتضى تشريعات الدولة الطرف عن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بحيث يصبح الأشخاص الاعتباريون مسؤولين جنائيا ً عن الجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري ، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول.

الولاية القضائية خارج الإقليم

٣٣- يساور اللجنة القلق لأنه لا يمكن ل لدولة الطرف ممارسة ولايتها القضائية إلا على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري التي ترتكب داخل إقليمها.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث تمكّنها تشريعاتها الداخلية من استحداث ولاية قضائية خارج إقليمها وممارستها إياها خاصة فيما يتصل ب الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والتي ي رتكبها في الخارج مواطنوها أو أجانب يقيمون على أراضيها أو تُرتكب في حقهم، على أن تتجنب معيار التجريم المزدوج، وبأن يكون البروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، أساساً قانونياً لتسليم المجرمين، وفقاً لأحكام المادة 5 من البرتوكول الاختياري.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات عن حماية الأطفال الضحايا والشهود ومساعدتهم في الإجرا ءات الجنائية قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها. وتأسف للافتقار إلى إجراءات قضائية تجنّب الأطفال الضحايا الوقوع ضحايا من جديد وإلى آليات لتعويضهم.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محددة لحماية الأطفال الضحايا والأطفال الشهود على جرائم جنائية في إطار البروتوكول الاختياري ومساعدتهم طوال الإجراءات الجنائية؛

(ب) الحرص على ألا يقع الأطفال الضحايا أو الشهود على جرائم في إطار البروتوكول الاختياري ضحايا من جديد وأن الأدلة، مثل تسج يل الشهادات بالفيديو، تُقبل دوم ا ً في الإجراءات القضائية؛

(ج) توفير إجراءات مناسبة لجميع الأطفال الضحايا كي يلتمسوا، دون تمييز، تعويضات عما لحقهم من أضرار من المسؤولين عنها قانونًا، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا في الحالات التي لا يستطيع فيها الضحايا الحصول على تعويض من الجناة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

٣٧- يساور اللجنة القلق من عدم وجود برامج مناسبة لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المندرجة في البروتوكول الاختياري على التعافي البدني والنفسي - الاجتماعي وإعادة إدماجهم في المجتمع، ومن تردّي البنية التحتية لهذه البرامج وقلة مواردها البشرية وشموليتها المحدودة.

٣٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تقديم المساعدة الملائمة إلى الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، مثل إعادة إدماجهم في المجتمع كليا ً ، وتعافيهم البدني والنفسي - الاجتماعي بوسائل منها تنفيذ برامج إعادة التأهيل تنفيذاً فعلياً . وتحثها أيضاً على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات ال متعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

39- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تدعيم تعاونها الدولي عن طريق الترتيبات الدولية والإقليمية والثنائية، خصوصاً مع البلدان المجاورة واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، بسبل منها تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات بغية تحسين الوقاية من أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

تاسعا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

نشر الملاحظات الختامية

41- توصي اللجنة بنشر التقرير الأولي للدولة الطرف وردودها الكتابية، والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع بوسائل تشمل شبكة الإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً - التقرير المقبل

42- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، بموجب اتفاقية حقوق الطفل، معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.