الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/JOR/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2013

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2009

الأردن *

[31 كانون الثاني /يناير 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 4

ثانياً - مبادئ توجيهية عامة 4-11 4

ألف - عملية إعداد التقرير 4 4

باء - مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 5 5

جيم - مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل 6 5

دال - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري 7-8 5

هاء - التحفظات على البروتوكول الاختياري 9 5

واو - العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بالبروتوكول الاختياري 10 5

زاي - النصوص التشريعية ذات الصلة 11 6

ثالثاً - البيانات حول الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري 12-13 7

ألف - برامج قواعد المعلومات 12 7

باء - بيانات حول عمل الأطفال 13 7

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة 14-42 8

ألف - تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء المملكة 14-19 8

باء - نشر البرتوكول الاختياري والتدريب عليه 20-21 9

جيم - الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري 22-24 9

دال - الاستراتيجية الشاملة للدولة 25-34 10

هاء - آليات المراقبة والرصد 35-42 13

خامساً - التدابير الوقائية 43-48 15

ألف - حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري 43-45 15

باء - حملات التوعية 46-48 16

سادساً - الحظر والمسائل المتعلقة به 49-98 17

ألف - العناصر المادية لحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية 49-51 17

باء - بغاء الأطفال 52-58 17

جيم - المواد الإباحية 59-64 18

دال - بيع الأطفال 65-67 20

هاء - نقل أعضاء الطفل توخياً للربح 68 21

واو - تسخير الطفل للعمل القسري 69-77 21

زاي - تجريم الحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل 78-81 23

حاء - الظروف المشددة للجرائم المعنية 82 24

طاء - نظام التقادم للجرائم المعنية 83-84 25

ياء - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين 85-98 25

سابعاً - حماية حقوق الضحايا ومصالحهم 99-12 0 29

ألف- توفير التدريب القانوني للمتعاملين مع القضايا وتقديم التدريب النفسي للضحايا 105-107 30

باء - إعادة الإدماج الاجتماعي 108-118 30

جيم - استعادة الهوية 119 33

دال - وسائل الانتصاف 120 33

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان 121-123 34

تاسعاً - خاتمة 124 34

المرفقات

الأول - الوزارات والمؤسسات التي شاركت في إعداد التقرير 35

الثاني - خطة دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 36

تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الأولي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

أولاً- مقدمة

1- يسر الأردن تقديم تقريره الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وذلك إنفاذ اً لحكم الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري.

2- يذكر ب أ ن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2006، وتم نشره في الجريدة الرسمية على الصفحة 058 4 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006، إضافة إلى أن الأردن لم ي قدم أية تحفظات على المواد المدرجة ضمن البروتوكول. وتأتي مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري كدليل على التزام الأردن على أعلى المستويات بالطفولة وحرصه على توفير كافة أنواع الحماية والرعاية والأمن للأطفال.

3- وإذ يشير الأردن إلى تقريره الثالث الذي قدمه في عام 2004 حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية، فإن هذا التقرير سوف يقتصر على التشريعات الوطنية والتدابير التي اتخذها الأردن لتنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري.

ثانياً- مبادئ توجيهية عامة

ألف- عملية إعداد التقرير

4- أعد التقرير وزارة الخارجية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة توجيهية لإعداد التقرير برئاسة مشتركة ما بين وزارة الخارجية في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعضوية الأمناء العامين من الوزارات ذات العلاقة ببنود البروتوكولين، ولجنة فنية من المؤسسات الوطنية الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفد التقريرين بالمعلومات المطلوبة، كما تم تشكيل لجنة خبراء إعداد التقرير من كل من وزارة الخارجية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث ساهمت في الإعداد الوزارات والمؤسسات الرسمية الوارد ذكرها في المرفق رقم 1.

باء- مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

5- سبق وأن تمت الإشارة إلى مراعاة هذه المبادئ في التقارير الدورية المقدمة من الأردن حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل كما وسوف يتم لاحق اً في هذا التقرير استعراض التشريعات والبرامج والتدابير والسياسات التي تعكس التزام الأردن بهذه المبادئ لدى تطبيق أحكام هذا البروتوكول الاختياري.

جيم- مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

6- لقد ساهمت التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ العديد من المواد التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وسوف يتطرق التقرير في موضع آخر إلى بيان تفاصيل إنفاذ وتطبيق أحكام البروتوكول ومواد الاتفاقية.

دال- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري

7- تعتبر الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية جزء اً لا  يتجزأ من التشريع وتعطى أولوية التطبيق في حال تعارضها مع التشريع الوطني.

8- ويساند هذا المنحى الاجتهاد القضائي في قرارات لمحكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم 945/2009 الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية والذي جاء فيه "إن الفقه والقضاء أجمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدولة وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع".

هاء- التحفظات على البروتوكول الاختياري

9- لم تتحفظ الأردن على أية مادة من مواد البروتوكول الاختياري.

واو- العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بالبروتوكول الاختياري

10- بالرغم من وجود جهود وطنية من مختلف الجهات المعنية بحماية الطفل سواء على المستوى الحكومي الرسمي أو الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الحاجة لا  تزال قائمة لإيجاد بيانات أكثر دقة وتفصيلاً تتعلق بالأطفال، خاصة تلك البيانات المتعلقة بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي وزرع الثقافة حول آليات التبليغ والمخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع الأطفال ضحايا للجرائم الواردة في البروتوكول.

زاي - النصوص التشريعية ذات الصلة

11- فيما يلي قائمة بالنصوص والتشريعات مرتبة حسب ورودها في البروتوكول الاختياري:

القوانين

قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006

قانون الموازنة العامة

قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959

قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم 27 لسنة 2001

قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم 37 لسنة 2006

قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994

قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008

قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960

قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988

القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم 23 لسنة 1977

قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1988

قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968

قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم 9 لسنة 2001

قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1954

قانون المعاملات ال إلكترو نية المؤقت رقم 85 لسنة 2001

قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

قانون تسليم المجرمين الفارين وتعديلاته لسنة 1927

الأنظمة

نظام رعاية الطفولة رقم 34 لسنة 1972

نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004

التعليمات

تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999

ثالثا ً - البيانات حول الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

ألف- برامج قواعد المعلومات

12- تم حصر الأسر المعرضة للخطر وتطوير قاعدة معلومات حولها على المستوى الوطني والمحلي من خلال سجلات المكاتب المعتمدة للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث بلغت عدد الحالات المسجلة في السجلات ( 500 16 ) حالة من حالات العنف الأسري في مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها ومنذ تأسيس حماية الأسرة.

باء- بيانات حول عمل الأطفال

13- أشارت دراسة عمل الطفل التي أجريت من قبل دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية إلى أنه لا  توجد عمالة قسرية في الأردن، وأن نسبة الأطفال العاملين في الأردن تشكل 1 . 8 في المائة من مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية من (5-7) سنوات، وفقاً للمسح الوطني لعمل الأطفال للأعوام 2007-2008 الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

ألف- تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء المملكة

14- يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كافة أنحاء المملكة.

الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري

15- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات التالية من أجل إعمال أحكام البروتوكول الاختياري وهي وزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ومديرية الأمن العام، والمجلس القضائي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

المركز الوطني لحقوق الإنسان

16- يعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أحد الهيئات المستقلة التي تقوم برصد أوضاع حقوق الطفل في الأردن. ويقوم المركز برصد حالات العنف والإساءة الواقعة على الأطفال إضافة إلى تلقيه الشكاوى من قبل المواطنين وإحالتها إلى الجهات الحكومية المختصة من أجل النظر فيها.

17- أسس المركز الوطني لحقوق الإنسان في أواخر عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم (75) لعام 2002، والذي أصبح قانوناً دائم اً (قانون رقم 51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.

18- ويهدف المركز إلى حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وتنفيذ الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات مثل مراكز الإصلاح والتأهيل ومؤسسات الدفاع الاجتماعي (دور الأحداث)، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة حول أوضاع حقوق الإنسان.

19 - وحصل المركز الوطني لحقوق الإنسان على عضوية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد اعتراف اللجنة به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة. وقد حددت مبادئ باريس طرق تمويل هذه المؤسسات. كما أن الموقع ال إلكترو ني للمركز الوطني لحقوق الإنسان www.nchr.org.jo، يوفر معلومات عن أنشطة وإنجازات المركز.

باء- نشر البرتوكول ا لاختياري والتدريب عليه

برامج التوعية والتثقيف

20- تم العمل على إعداد دليل خطباء المساجد في تنمية الطفولة المبكرة مع الفريق الوطني لحماية الأسرة بمشاركة اليونيسيف ووزارة الأوقاف وإشراف الفريق الوطني عام 2003، وضمن برامج توعية الأهالي وتدريبهم حول أساليب التنشئة المناسبة وحول أمن الأطفال وسلامتهم، ففي عام 2008 تم الخروج بنشرة بينت آثار ضرب الأطفال النفسية والاجتماعية والقانونية وتم توزيعها على البرلمانيين والعامة.

حملة أ جيالنا

21- أطلقت مؤسسة نهر الأردن حملة "أجيالنا"، وهي حملة توعية وطنية تركّز على الوقاية من الإساءة إلى الطفل من خلال القنوات الإعلامية الجماهيرية والمطبوعة. تتناول حملة أجيالنا القضايا المرتبطة بالإساءة للأطفال من خلال الحث على التفاعل الإيجابي، وزيادة الوعي والفهم لتعاريف، وأشكال، وآثار وعوامل الخطورة المرتبطة بالإساءة إلى الطفل إضافة إلى تقديم البدائل الممكن استخدامها من قبل الأهالي في التعامل مع أطفالهم التعريف بأدوار المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل والأسرة.

جيم - الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري

22- في عام 2010 ، تم تطوير قانون الموازنة العامة السنوي من حيث الشكل والمضمون ليتوافق مع المراحل المتقدمة في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مفهوم المسائلة والشفافية والمتابعة التقييمية، حيث تم تطوير نماذج موازنة حديثة تتوافق مع هذا المفهوم تضمنت معلومات عن الأهداف ال استراتيج ية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة لتأمين احتياجات وحقوق الأطفال وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكافة المجالات المراعية لحقوق الطفل واحتياجاته عند إعداد الموازنة العامة وبما يكفل تأمين هذه المخصصات وتوافقها مع ال استراتيج يات والخطط الوطنية الأردنية وخصوصاً الخطة الوطنية للطفولة (2004-2013) والتي تهدف إلى بناء أردن جدير بالأطفال.

23- بهدف حصر حجم المبالغ والخدمات التي ترصد سنوياً للطفل ضمن قانون الموازنة العامة، فقد تم إجراء بعض التعديلات على نماذج إعداد الموازنة العامة لسنة 2011 بما ينسجم مع إطار الموازنات الصديقة للطفل لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق في هذا المجال وذلك من خلال وضع مؤشرات قياس الأداء للأهداف ال استراتيج ية لكل وزارة أو دائرة ولكل برنامج فيها وكذلك الأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالطفل واحتياجاته ضمن أبرز المعلومات عن تلك الوزارة أو الدائرة وعن الخدمات التي يقدمها كل برنامج فيها، حيث لم يسبق تاريخي اً وأن تم إبراز مثل هذه البيانات ضمن الموازنات الحكومية السابقة.

دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009

24 - قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الموازنات الصديقة للطفل بإعداد دراسة حول تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العربي والدولي، ب هدف توفير قاعدة أساسية للبيانات الخاصة بالرصد المستمر للموازنات المخصصة للطفل في الأردن من خلال تحليل السياسات والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل في أربع مجالات (التنمية و التربية و الصحة والعمل)، من أجل توفير المعلومات التي يمكن استخدامها لاستقطاب الدعم لإعمال هذه الحقوق ، وقد بينت أنماط الإنفاق في الوزارات الحكومية في الأردن على النحو التالي:

النسبة المئوية من مجموع موازنة المملكة

2008

مقدر

2009

موازنة

2010

موازنة

2011

موازنة

الصحة

6.7

7.3

8.0

8.3

التربية والتعليم

7.9

8.9

8.8

8.7

التنمية الاجتماعية

1.5

1.9

1.9

1.9

العمل

0.26

0.32

0.29

0.28

النسبة المئوية لمخصصات الطفل من موازنة الوزارة

2008

مقدر

2009

موازنة

2010

موازنة

2011

موازنة

الصحة

36.4

37.1

36.4

36.8

التربية والتعليم

93.1

93.3

93.1

93.4

شؤون الأسرة والحماية والمعوقين

12.5

10.3

13.4

14.6

العمل

9.9

9.9

10.5

10.1

المصدر: دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009

دال- ال استراتيج ية الشاملة للدولة

ال استراتيج ية الوطنية لعمل الأطفال

25- قامت وزارة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل وطني يمثل نحو 35 مؤسسة عامة وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وبمساعدة مالية وفنية من قبل منظمة العمل الدولية بإعداد ال استراتيج ية الوطنية للحد من عمل الأطفال بأسلوب الحوار والمشاركة عام 2006. وترتكز هذه ال استراتيج ية على المبادئ التي وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

الخطة ال استراتيج ية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005-2009

26- تتمركز رؤية ال استراتيج ية في تكوين أسرة متماسكة ومتكافلة يتمتع أفرادها بحق السلامة الجسدية، والعقلية، والنفسية، من خلال توفير بيئة اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز أ من الأسرة وتصونها من التفكك وتحمي أفرادها من العنف، بحيث تتضمن محور الوقاية؛ بهدف الوقاية من العنف الأسري وتعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، وإزالة عوامل الخطورة الاجتماعية والثقافية، والكشف المبكر للعنف الأسري، وتحديده، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منة من خلال برامج التوعية والتعليم . وقد أكد محور الحماية في ال استراتيج ية على زيادة كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الأسري من خلال توفير الخدمات وجودتها، وزيادة كفاءة المستوى التنظيمي الإجرائي داخل المؤسسات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحالات العنف، فيما تناول محور الموارد البشرية والمادية موضوع تنمية الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الأسرة وأمنها . وأما محور التشريع ات والسياسات والقضايا القانونية ، ف يتناول الالتزام الحكومي بتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري، فيما بين محور الشراكة والتنسيق ضرورة التأكد من أن البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري شاملة ومتكاملة، وتقوم على النهج التشارك ي متعدد القطاعات . وأما محور الدراسات والبحوث فقد أكد على ضرورة الارتقاء بالبحوث حول حماية الأسرة من العنف الأسري من خلال تحديد الأولويات، وعواقب العنف وتكاليفه ومدى فعالية البرامج.

الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف

27- يمثل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف استجابة الأردن للتصدي لمشكلة العنف داخل الأسرة وذلك من خلال إطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي بدأ تنفيذه عام 2000 والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويقوم على مبدأ التشارك ما بين هذه المؤسسات لتأمين أفضل الخدمات للضحايا، والجناة، وأسرهم. وقد ظهرت الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في حماية الأسرة ومؤسساتها، وإرساء نهج المؤسسات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف. فتبنى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كمظلة وطنية تنسيقية لبرامج الأسرة وتطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بهدف تحديد أ دوار ومسؤوليات جميع الجهات التي تتعامل مع ضحايا العنف الأسري، وبالتعاون مع جميع الشركاء، ويشار إلى أ نه تم إقراره من مجلس الوزراء والطلب من الجهات المعنية تنفيذه.

الخطة الوطنية للطفولة

28- وقد تضمنت الخطة الوطنية للطفولة عدد اً من المحاور المرتبطة بحماية الطفل من الاستغلال، وبينت أهم الأنشطة الرئيسية الواجب تنفيذها لتوفير هذه الحماية للأطفال، وقد عكس تقرير إنجازات الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام 2004-2009 الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أهم الإنجا زات التي نفذت ضمن نطاق متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة؛ فقد تم تطوير معايير وآليات للتعرف على الأطفال المعرضين للخطر من خلال الدراسات الاجتماعية التي يقوم بها الباحث الاجتماعي في إدارة حماية الأسرة/مديرية الأمن العام ومن خلال التقارير الطبية وخاصة الطب الشرعي، وتطوير خدمات الإرشاد الأسري لحل المشاكل الأسرية قبل تفاقمها وخاصة في المحاكم الشرعية، ومن ذلك فقد تم تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية وتضمين مكاتب الإرشاد والتوفيق الأسري في نص المادة 11 بموجب قانون أصول المحاكمات ا لشرعية المعدل رقم 50 لسنة 2007.

ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

29- تضمنت ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي تم إطلاقها بتاريخ 2/3/2010 وإطار العمل المنبثق عنها أربعة محاور رئيسية هي: محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، وأكدت على تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

ال استراتيج ية الوطنية لل أشخاص ذوي الإعاقات (2007-2015)

30- تم إعداد ال استراتيج ية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات (2007-2015) لتحقيق الرؤيا الملكية في إيجاد مجتمع أردني يتمتع فيه الأشخاص المعوقون بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الإنصاف والاحترام. وقد انبثق عن ال استراتيج ية إلغاء قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 وإصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، وتأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بموجب المادة 6 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.

31- وقد تضمنت ال استراتيج ية للمرحلة الثانية (2010-2015) محوراً حول العنف والاستغلال والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى: الحد من كافة الممارسات التي قد تُلحق العنف والإساءة والاستغلال بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل نسبها وفق خطط منهجية محكمة وخاصة الأطفال.

مشاريع مكافحة عمل الأطفال

32- قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2009. حيث تم بموجب مذكرة التفاهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والتي تعمل على مراجعة المبادرات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال إضافة إلى أنها المحرك الرئيسي لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفع بها قدماً.

33- وتم البدء بتنفيذ البرنامج في عام 2008 ولمدة أربع سنوات، ويستهدف البرنامج ثمانية محافظات وهي جرش، البلقاء، أربد ، العاصمة، مأدبا، الزرقاء، العقبة والكرك. ويهدف البرنامج إلى سحب 000 4 طفل من العمالة الاستغلالية من خلال توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة وغيرها من الأنشطة التي تسعى إلى حماية الأطفال أو المعرضين للانخراط في العمالة الاستغلالية.

34- ومن جهة أخرى قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتاريخ 28 أيار/مايو 2009 لغايات تقديم المساعدة الفنية لإنشاء وحدة عمل الأطفال وتزويدها بالموارد المطلوبة لتعمل بالشكل المناسب.

هاء- آليات المراقبة والرصد

تقرير المتابعة والتقييم الخاص بالخطة الوطنية للطفولة

35- يعد هذا التقرير المجلس الوطني لشؤون الأسرة، انطلاقاً من دوره الذي نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2001 من تبني العمل على صياغة وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة، وتشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للطفل ومتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة والأطفال والشباب التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح آليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والبرامج، حيث يعرض هذا التقرير إنجازات الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام 2004-2009 كما يعرض التحديات التي واجهت تنفيذ بعض نشاطات الخطة وعملية المتابعة والتقييم.

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأردن السنوي

36- يتضمن التقرير رصد ومتابعة الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والتحقق من مراعاة حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزت أو  انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، ويمارس المركز هذه الصلاحية بموجب القانون رقم 51 لسنة 2006، كما يعد المركز التقارير الدورية المتعلقة بدور الأحداث من النواحي التشريعية والواقعية كرصد الممارسات المطبقة من قبل الجهات المعنية بإنفاذ القانون.

خط الش كاوى المتوفر لدى إدارة حماية الأسرة

37- يتم استقبال الشكاوى بوسائل عديدة، منها: الحضور الشخصي للضحايا مباشرة أو  عن طريق ذويهم، بواسطة الاستقبال الهاتفي والهاتف المجاني (111) على مدار الأربع وعشرين ساعة سواء من الضحية أو ذويهم أو الجيران أو أي مواطن، التحويل من المراكز الأمنية، أو من المستشفيات أو المدارس، أو عن طريق أي جهة حكومية أو وطنية أو تحويل الحالات إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الموضوع، ومن خلال وسائل الإعلام، وعبر البريد العادي أو ال إلكترو ني للإدارة، إضافة إلى المصادر التي تقدم المعلومات والمعتمدين لدى الإدارة ولا بد من الإشارة هنا إلى مبدأ السرية ال ذ ي تتبعه الإدارة في استقبال الحالات والتعامل معها حيث لا  يتم الإشارة إلى هوية المبلغ عن الحالة نهائياً.

عدد الاتصالات الواردة إلى إدارة حماية الأسرة والمتعلقة بالأطفال (خط الش كاوى )

السنة

عدد الاتصالات كاملة

عدد الاتصالات المتعلقة بالأطفال

2008

399

209

2009

615

320

2010 لغاية 1/6/2010

179

102

خط الدعم الأسري (110 )

38- تشرف عليه مؤسسة نهر الأردن، بحيث يهدف إلى توفير الأمن والاستقرار والحياة الصحية للأطفال وأسرهم، ورفع مستوى الوعي لدى الوالدين بالممارسات الواجب اتبا عها مع الأطفال حسب فئاتهم العمرية إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والعاطفي للأهل من خلال إتاحة الفرصة لتقديم الاستشارات التعليمية والاجتماعية والنفسية، ويقوم على تخصيص رقم مجاني لاستقبال المكالمات الاستشارية المتعلقة بالأطفال والأسرة من كلا الخطين الثابت والخلوي.

39- ويشار إلى أن عدد الاتصالات التي وردت إلى الخط في الفترة ما بين شهر كانون الأول /ديسمبر 2007 (إطلاق الخط) وإلى نهاية حزيران/يونيه 2010 قد بلغت (045 11) اتصالاً كان منها (757 9) اتصالاً متعلقاً بالأطفال، في حين أن مجموع المكالمات الواردة من الأطفال (761 3) اتصالاً.

مركز الدعم الاجتماعي

40- قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2007 بهدف تأسيس أول مركز متخصص لخدمة العاملين وأسرهم (مركز الدعم الاجتماعي) حيث إن أهم انجازات المركز منذ تأسيسه في 1 كانون الثاني/ يناير 2008؛ تحديث مستمر للمسح الميداني، تدريب مفتشي العمل، تأسيس قاعدة بيانات لدى المركز، وقد تم الانتهاء من مرحلة تحليل البيانات الخاصة بعمل الأطفال والتي جمعت خلال العام 2008-2009 من قبل مفتشي العمل وباحثي مركز الدعم الاجتماعي وبلغت (150 2) حالة من الأطفال العاملين من الفئة العمرية (7-17).

41- وينفذ مركز الدعم الاجتماعي حملات توعية والتي تستهدف المدارس التي ترتفع بها نسب التسرب، إضافة إلى الحملات التي تستهدف أُ سر الأطفال العاملين لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في أماكن العمل وضياع فرصة التعليم على أبنا ئ هم. سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج.

42- كما ينفذ المركز برنامج تعليمي للمتسربين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في ثلاثة مستويات الأولى/الثانية/الثالثة للفتيات والذكور ضمن ستة صفوف تعليمية، وبرنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي والذي يهدف لتعديل سلوك الأطفال العاملين وتطوير قدراتهم الاجتماعية ونظرتهم لذواتهم، وبرنامج الأنشطة الترفيهية واللامنهجية بهدف تنمية قدرات الأطفال ومواهبهم، إضافة إلى برامج إيجاد بدائل عن عمل الأطفال وحماية الأشقاء الأصغر سناً من الانخراط المبكر في سوق العمل.

خامسا ً - التدابير الوقائية

ألف- حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

التشرد والتسول

43- يعتبر التشرد والتسول من المشاكل الاجتماعية، التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى معالجتها بالتعاون مع شركائها وفق اً للتشريعات الناظمة لعملها، ومن خلال تنظيم حملات مكافحة التسول (من الساعة السابعة صباح اً ولغاية الحادية عشر ة ليل اً وطوال السنة)، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه، تبين إحصائية قسم التسول للأشهر التسعة الأولى من عامي 2008 و2009 أن معدل ضبط المتسولين بلغ 321 1 متسولاً ومتسولة، منهم 484 طفلاً وطفلة، وقد نفذت الوزارة العديد من الحملات من خلال مديرياتها الميدانية، وذلك بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام.

44- وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات اللازمة لضبط الأطفال المتسولين من خلال لجان مشكلة لمكافحة التسول تضم أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات، بحيث يتم تحويلهم بموجب ضبوطات معتمدة إلى مراكز رعاية المتسولين، والاحتفاظ بهم بحكم قضائي لحين إعداد الدراسات الاجتماعية لمعرفة أسباب تسولهم، وإجراء التدخلات المناسبة لتلك الحالات.

السنة

عدد الأطفال المتسولين الذين تم ضبطهم

2008

426

2009

526

الأحداث الجانحون والمحتاجون للحماية والرعاية

45- تولي وزارة التنمية الاجتماعية موضوع الأحداث عناية خاصة حيث يعمل أكثر من 120 مراقب سلوك في كافة أنحاء المملكة على التعامل مع 000 6 تقرير حالة، ومن هذه الحالات هناك 000 3 حالة تخص إقليم الوسط. وبحسب قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم 37 لسنة 1996 فإنه على المحكمة، قبل البت في الدعوى، أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وأخلاقه ودرجة ذكائه، وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون، وبالتدابير المقترحة لإصلاحه .

باء- ح ملات التوعية

46- يتم توعية الأهالي والأطفال وكافة شرائح المجتمع بكيفية الوقاية من وقوع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، وتقديم مادة تدريبية عن طريق ورشات الدراما للأطفال باسم من أنا والذي يهدف إلى تعريف الطفل إلى خصوصية الجسم للحد من حدوث إساءة جنسية.

التدابير التشريعية الوقائية

47- التعليم الإلزامي، حيث ينص قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994 على أن مرحلة التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات وهو إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية.

48- ويوجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976 نفقة المولود على والديه حتى تكسبه والبنت حتى زواجها، ونفقة التعليم واجبة على الأب حتى ينهي الطفل الدرجة الجامعية الأولى وذلك في المادة/169: (الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيض اً في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا  تقل النفقة عن مقدار الكفاية) .

ساد ساً- الحظر والمسائل المتعلقة به

ألف- العناصر المادية لحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

49- نص قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 على معنى عبارة (جرائم الاتجار بالبشر): "1 - استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوا ؤ هم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو  مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو 2 - استقطاب أو نقل أو  إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة".

50- وقد نص قانون منع الاتجار بالبشر في المادة/3 على معنى كلمة (الاستغلال) بأنه: "استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسر اً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي. ومن ذلك أيضاً استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في القانون".

51- من جهة أخرى فقد نص قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنف اً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها".

باء- بغاء الأطفال

52- جرم قانون العقوبات وبناء على القانون المعدل لسنة 2010 مجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن الاستغلال الجنسي للأطفال ومن ذلك بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية؛ ومن ذلك تجريم من خطف أو أبعد قاصر اً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، وقد شدد القانون العقوبات إذا تم خطف القاصر أو إبعاده بالحيلة أو بالقوة.

53- كما جرم قانون العقوبات كل من هتك عرض طفل بغير عنف أو تهديد، وشدد العقوبة في حال كان هتك العرض بعنف أو تهديد أو بدونهما إذا كان الطفل لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

54- ومن جهة أخرى فقد جرم قانون العقوبات الأردني في المادة 310 قيادة أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغي اً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو قيادة أنثى لتصبح بغي اً في المملكة أو في الخارج، أو قيادة أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أ ن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء، أو قيادة شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به، وفرض على ذلك عقوبة مقدارها الحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

55- وبالتالي فقد وفر القانون الحماية للذكر والأنثى وشدد على الحماية الخاصة بالأنثى بغض النظر عن عمرها، وذلك من استغلالها لغرض الأنشطة الجنسية لقاء مكافأة أو أي شيء آخر من أشكال العوض وفق اً لما نص عليه البروتوكول.

56- كما عاقب قانون العقوبات في المادة/311 كل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج، أو قاد أنثى ليست بغي اً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

57- ولغايات توفير المزيد من الحماية فقد عاقب قانون العقوبات في المادة 311 أيضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قام بمناولة أنثى عقار اً أو مادة أو أشياء أخرى قاصد اً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.

58- ومن منطلق حماية الطفل من الانخراط في أعمال البغاء عاقب قانون العقوبات في المادة 314 بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينار اً كل من كان معهود اً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه .

جيم- المواد الإباحية

59- لقد عاقب قانون العقوبات في المادة 319 بالحبس مدة لا  تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا  تزيد على خمسين دينار اً كل من باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها، أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إ فساد الأخلاق، أو أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخص اً يتعاط ى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها، وبالتالي فإن القانون منع تعاطي مثل هذه المواد الإباحية بغض النظر عن استغلال الطفل فيها أو حتى البالغين واعتبر أن تداول مثل هذه المواد التي تحاكي الأنشطة الجنسية أو تصوير للأعضاء الجنسية والترويج لها جريمة معاقب عليها.

60- ويتضمن قانون مراقبة سلوك الأحداث تشكيل لجنة من الجهات المعنية تعمل على تطبيق إجراءات منع التسول ومنع بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة لمن لم يتم سن الثامنة عشرة، ومنعهم من دخول الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق، ومنع تقديم النرجيلة والمشروبات الروحية في المقاهي والمطاعم ولها في سبيل ذلك القيام بجولات دورية لهذه الغاية وكتابة التقارير والتنسيب للوزير بإغلاق محلات المخالفين.

61- كما نص قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988 في المادة 12 على أنه "لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة أو تملك أية مهنة سياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها:

(ج) إذا ارتكب عملاً ماس اً بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الآداب والسلوك الخاص بكل منها".

62- وبناء على ذلك نصت تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999 في المادة 7 حول حماية الأشخاص الصغار (القاصرين) بأنه:

"1 - لا يجوز لصاحب الرخصة أو الموظف العامل لديه أو الوكيل من العاملين في المرفق السياحي التي صدرت له رخصة المشروب تقديم المشروبات أو توفيرها إلى أي شخص تحت سن الثامنة عشرة أو يسمح لأي شخص تحت الثامنة عشرة أن يستهلك المشروبات الروحية في المرفق السياحي وبالتالي يعتبر مخالفاً للقانون ولهذه التعليمات إذا قام هو أو الموظف لديه أو وكيله من العاملين بذلك أو إذا:

(أ) كان الشخص تحت سن الثامنة عشرة يشتري أو يغري الغير ب أ ن يشتري أو يستهلك المشروبات الروحية في المرفق السياحي الذي صدرت له رخصة المشروب؛

(ب) اشترى الشخص المشروبات الروحية لشخص يعرف أ نه سن الثامنة عشرة أو زوده بها؛

(ج) يحق لصاحب الرخصة أو الموظف العامل لديه أن يطلب من أي شخص يظهر أنه أقل من ثماني عشر ة سنة أن يبرز هويته الرسمية.

2 - يعتبر صاحب الرخصة أو الموظف لديه أو وكيله مخالفاً إذا وظف شخصاً تحت سن الثامنة عشرة لتقديم أو بيع أو توفير المشروبات الروحية".

63- كما أورد القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في المادة 9:

"(أ) كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخص اً لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا  تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (000 5) خمسة آلاف دينار.

(ب) يعاقب بالحبس مدة لا  تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا  تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (000 5) خمسة آلاف دينار كل من قام قصد اً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض أو تأثير من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة".

64- كما نصت المادة 10 على ما يلي:

"كل من قام قصد اً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا  تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا  تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (000 5) خمسة آلاف دينار" .

دال- بيع الأطفال

65- لقد نصت المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 للعام 2009 على تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بأن يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا  تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار على كل من أ نشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو انضم إليها أو شارك فيها، أو إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو ذوي إعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء.

66- وتحقيقاً لحماية الأطفال فقد شدد العقوبة أيضاً إذا كان مرتكب الجريمة زوج اً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني).

67- كما نصت المادة 11 من القانون نفسه على معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة لا  تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة، وللمحكمة أن تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كلي اً أو جزئي اً مدة لا  تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من قانون منع الاتجار بالبشر.

هاء- نقل أعضاء الطفل توخي اً للربح

68- لقد نص قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم 23 لسنة 1977 في المادة 4 منه على أن نقل العضو من إنسان حي إلى آخر لا  يجوز أن يتم مقابل بدل مادي أو بقصد الربح، وبين أنه دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا  تقل عن سنة أو بغرامة لا  تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

واو- تسخير الطفل للعمل القسري

69 - مُنح الطفل من خلال التشريعات الأردنية الحماية من الاستغلال في العمل القسري حيث نصت المادة 77 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 على أنه: (ب. إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا  تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (000 1) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام. ج. تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حالة التكرار).

70- من جهة أخرى فقد تضمن القانون المعدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل، والذين يحتمل أن يندرج ضمنهم أطفال عاملون، وبالتالي فقد أمن الحماية للأطفال الذين يعملون ضمن الإطار القانوني ووفق اً للسن والظروف المحددة بموجب القانون والمعايير الدولية.

71- وقد نص قانون العمل الأردني على مجموعة من الحقوق الواجب منحها للطفل العامل في الإطار القانوني في بيئة العمل وبتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتي حددت سن العمل بأن لا  يقل عنة 15 سنة حتى أن قانون العمل جاء وتقدم عن ذلك بتحديد سن العمل ب‍ 16 سنة، حيث نص القانون على أ نه لا  يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

72- ونص قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 على أنه لا  يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر ة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

73- وتم تعديل النص القانوني ورفع السن القانوني للأعمال الخطرة إلى سن 18 سنة بدلاً من 17 سنة وذلك بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2004، ويشار إلى أن هناك قرار خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالأحداث وتعديلاته لسنة 1997 والذي حدد الأعمال التي لا  يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره فيها ومن هذه الأعمال؛ الأعمال في المكاتب والفنادق والمطاعم وفي أماكن الترفيه العامة والنوادي الليلية، ويجري العمل حالياً على تعديل قائمة الأعمال الخطرة ليضاف إليها عدد من الأعمال التي يحظر على الأطفال العمل بها والتي نصت عليها الاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم 182 لسنة 1999، ومن ذلك كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة، و استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية، واستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولا سيما إنتاج المخدرات والاتجار بها بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

74- كما أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1988 قد تناول فكرة تشغيل الحدث في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بموجب نص المادة 8 واعتبر أن استخدام الحدث في إنتاج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو شراء أو بيع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات اً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو زراعتها أو نقلها أو خزنها جريمة يعاقب عليها بالإشغال الشاقة المؤبدة.

75- كما نص قانون الأحداث على أنه يعتبر محتاجاً للحماية والرعاية من تنطبق عليه حالة من الحالات ومنها من قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، أولم يكن له محل اً مستقر اً أو كان يبيت عادة في الطرقات، أولم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو أحدهما متوفي ي ن أو مسجونين أو غائبين، أو كان ابن اً شرعي اً أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، أو من استغل بأعمال التسول أو ب أعما ل تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

76- ويجري حالياً العمل على إعادة النظر في قانون الأحداث ليشمل بدائل مجتمعية للعقوبات السالبة للحرية، وليراعي كافة الإجراءات المتعلقة بتحقيق الخدمة الفضلى للأطفال المخالفين للقانون من حيث مراعـاة السـرية والخصوصية وفصل الأحداث عن البالغين في كافة إجراءات المحاكمـة وبما لا  يخل بضمانات المحاكمة العادلة، واستحداث محـاكم ونيابة خاصة بالأحداث واعتماد التدابير غير السالبة للحرية وإجراءات الإشراف القضائي.

77- وينطبق ذلك على الخصومات المتعلقة بالجوانب المالية في المحاكم الشرعية حيث يخاصم الحاضن مراعاة للناحية النفسية للطفل وحماية له من الانخراط في أروقة المحاكم.

زاي- تجريم الحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل

78- الأردن ووفق اً للنص الدستوري ملتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبذلك أوجد نظام الكفالة الإسلامية ورعاية الأيتام ضمن برامج خاصة ومنها برنامج الاحتضان؛ بحيث يحتفظ الطفل بنسبه الحقيقي لكلا والديه ولا ينزع عنه هذا النسب لأي سبب كان رعاية لحقه وما يترتب على هذا الأمر من حقوق مالية للطفل تجاه الوالدين الحقيقيين من نفقة إذا لزمت أو إرث.

79- على أن الحاضن من غير الوالدين أو الكافل للطفل ملزم بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وأن لا  يخل بأي مبدأ أو حق قانوني ثابت للصغير ويشترط في نظام الاحتضان أن تكون الأسرة قادرة على رعاية الصغير وحفظه وتربيته وصيانته من كل ما قد يسبب له الأذى سواء أكان مادياً أو معنوياً، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 155:

"يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا  يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا  تكون مرتد ة ولا متزوجة بغير محرم للصغير و أ ن لا  تمسكه في بيت مبغضيه".

80- وتنص المادة/287 من قانون العقوبات بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 12 لسنة 2010 على أنه من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما نصت المادة/49 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا  تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:

(أ) زور أو كشط أو غير أو حذف أو بدل أو تلاعب عن قصد في السجل المدني أو سجل الواقعات أو دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو الشهادات التي تصدرها الدائرة أو أي من مكاتبها.

(ب) قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة أو بطاقة شخصية لنفسه أو لشخص آخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.

(ج) إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) السابقتين موظف اً في الدائرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا  تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات".

81- واستمدت التشريعات الأردنية اهتمامها بحقوق الأطفال مجهولي النسب من اهتمام الشريعة الإسلامية، التي كفلت لهؤلاء الأطفال الحماية، والرعاية، والتربية وغيرها من الحقوق الأخرى، فللأطفال مجهولي النسب حقوق أجازتها الشريعة الإسلامية من خلال قانون الأحـوال الشخصية (رقم 61 لسنة 1976)، هي حقهم بالنفقة، وبالتملك، وبالحضانة، والرعاية والتعليم والصحة والإرث عُرف أحد والديه؛ فله أهلية وجوب كاملة وهو جنين، كما أن الشريعة أجازت إثبات النسب بأضعف الطرق وأيسرها رعاية لحق الصغير وحال ثبوت النسب للصغير لا  يملك أحد نفيه عنه، كما للأطفال مجهولي النسب أيض اً حقوق أجازتها القوانين المدنية، وهي قانون الأحوال المدنية (رقم 9 لسنة 2001)، الذي أفرد لهم مواد تحرص على تنظيم حياتهم، والمحافظة على حقوقهم الإنسانية كحقهم بالحياة، والبقاء والنماء، فتم تعديل قانون الأحوال المدنية للسماح للأطفال الذين لا  يملكون أوراقاً ثبوتية ومجهولي النسب ب الحصول على شهادة ميلاد دون اللجوء للمحاكم، وقانون الجنسية (رقم 6 لسنة 1954)، الذي كفل لهم حقهم بالجنسية الأردنية.

حاء- الظروف المشددة للجرائم المعنية

82- فرض المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني وتعديلاته عقوبة أشد من تلك الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر لعدد من الجرائم الواقعة على العرض، وحسب نص المادة 57/1 من القانون المذكور فإنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وهذه الجرائم هي ما يلي:

1 - جريمة اغتصاب الأنثى التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها: فرض المشرع الأردني لهذه الجريمة عقوبة جزائية أشد من تلك الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر حيث تنص المادة/292 من قانون العقوبات على أنه:

1 - الاغتصاب ومواقعة القاصر: "(أ) من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا  تقل عن خمس عشرة سنة؛ (ب) وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

2 - كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام".

2 - جريمة مواقعة أنثى (إذا وقعت دون إكراه أو تهديد أو استخدام الحيلة) التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها: فرض المشرع لها عقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر حيث تنص المادة/294 منه على أنه: "1 - من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا  تقل عن سبع سنوات. 2 - وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. 3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيه".

3 - نص قانون المعاملات ال إلكترو نية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 في المادة 38 على أنه "يعاقب كل من يرتكب فعل اً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل ال إلكترو نية بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا  تقل عن (000 3) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (000 10) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون".

طاء- نظام التقادم للجرائم المعنية

83- ميز قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بين تقادم دعوى الحق العام وتقادم العقوبة، ففيما يتعلق بتقادم دعوى الحق العام، تنص المادة 338 من القانون على أ نه: 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة؛ 2 - تسقط أيض اً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

84- أما تقادم العقوبة فتنص المادة/342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه "1 - مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة؛ 2 - مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا  تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين؛ 3 - مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين".

ياء- المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

85- نصت المادة 11 من القانون على معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة لا  تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة، وللمحكمة أن تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كلي اً أو جزئي اً مدة لا  تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من قانون منع الاتجار بالبشر.

البيانات الخاصة بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لتلك الجرائم

86- يبين الجدول أدناه البيانات الإحصائية حول الجرائم الواقعة على الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الزمنية (2007-2009):

الرقم

تصنيف الدعوى

حالة الدعوى

العدد

1

الاغتصاب

جديدة

4

2

الاغتصاب

فصل

20

3

الاغتصاب

منظورة

23

4

الإغواء، والتهتك ، وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

فصل

5

5

الحض على الفجور - إدارة بيت البغاء - التردد على بيت البغاء

فصل

1

6

القيام بفعل مناف للحياء العام

فصل

109

7

القيام بفعل مناف للحياء العام

منظورة

16

8

المداعبة المنافية للحياء العام

فصل

12

9

المداعبة المنافية للحياء العام

منظورة

1

10

بيع ، أو حيازة ، أو عرض مواد بذيئة

فصل

6

11

بيع ، أو حيازة ، أو عرض مواد بذيئة

منظورة

1

12

خطف وترك الأطفال

فصل

6

13

هتك العرض (ذكر - أنثى)

جديدة

8

14

هتك العرض (ذكر - أنثى)

فصل

290

15

هتك العرض (ذكر - أنثى)

منظورة

177

المجموع

679

المصدر: وزارة العدل.

الأ حكام القانونية الخاصة بالولاية القضائية على الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

87- بين قانون العقوبات في المواد 7، و8، و10، و13 ضوابط الاختصاص الإقليمي والشخصي وأن أحكامه تسري على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

(أ) تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية؛

(ب) والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

88- كما لا  يسري القانون الأردني على ما يلي:

1 - الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة، على أن الجرائم التي لا  تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردني اً أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

2 - الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

89- وتسري أحكام قانون العقوبات الأردني على كل أردني - فاعل اً كان أو شريك اً محرض اً أو متدخل اً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام، وعلى كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعل اً كان أو شريك اً محرض اً أو متدخل اً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

90- إلا أنه لا  تحول دون الملاحقة في المملكة الأردنية الهاشمية الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة/9 من قانون العقوبات، والأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة، وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على إ ثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية، في حين أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

91- كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 في المادة 5: 1 - تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه؛ 2 - في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها؛ 3 - إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة؛ (4) يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل إلكترو نية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كلي اً أو جزئي اً، أو على أي من مواطنيها) .

ا لممارسات الخاصة بتسليم المجرمين

92- يشار إلى أن دستور المملكة الأردنية الهاشمية نص في المادة 21 على أنه تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين، والأردن طرف في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين ومنها اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لسنة 1954 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 1195 بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1954، كما حدد قانون تسليم المجرمين الفارين وتعديلاته لسنة 1927 شروط تسليم المجرمين، كما حدد الجهة التي تتولى عملية التسليم.

الممارسات الخاصة بضبط ومصادرة المواد، السلع المستخدمة أو المتحققة من ارتكاب تلك الجرائم في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري

93- تضمنت المادة 7 من البروتوكول دعوة الدول الأطراف لتضمين التشريع الوطني تدابير ملائمة لإجراء الحجز ومصادرة المواد والموجودات والعوائد المتأتية عن هذه الجرائم؛ فنصت المادة 12 من قانون منع الاتجار بالبشر على أنه للمدعي العام إصدار قرار بإغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه أو أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته أو أحد العاملين فيه أي اً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا  تزيد على ستة أشهر وعلى أن تتم المصادقة على هذا القرار من قبل النائب العام، وللمتضرر الطعن فيه أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

94- كما نصت المادة 14 من نفس القانون أنه على المحكمة أن تقرر مصادرة أي أموال متأتية من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

95- ومن جهته نص قانون العقوبات في المادة 44 والمتعلقة بالمصادرة العينية على أنه: "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك".

التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية

96- نصت المادة 35 من قانون العقوبات على ما يلي :

"1 - يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا  تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

2 - إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

3 - إن هذا المنع لا  يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة".

97- كما نصت المادة/313(1): "إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتا ً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قرار اً بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك؛ (2) وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفق اً للمادة (35) من هذا القانون".

98- وقد نص قانون العمل ووفق اً لتعديل عام 2008 بأنه إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.

سابع ا ً - حماية حقوق الضحايا ومصالحهم

99- نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 158 على أنه يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر ة من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

100- كما نصت المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أ نه: (مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون، لا  يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكر اً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره).

101- إضافة إلى أن المشرع الأردني حفظ للمجني عليه الحق في المطالبة المالية الناتجة عن الضرر الذي تعرض له ويتمثل ذلك في نظام القضاء الشرعي الأردني بحق المجني عليه في المطالبة بدية الأعضاء (الأرش) في الجناية على ما دون النفس وحكومة العدل (التعويض في الجروح)، علماً بأن هذا التعويض يختلف عن التعويض عن الضرر المقام لدى المحاكم النظامية.

102- كما أن قانون الأحوال الشخصية أسقط حق الحضانة بالنسبة للمعتدي على الطفل رعاية لمصلحة الطفل، كما أنه أسقط هذا الحق بالنسبة لغير المعتدى عليه من باقي أفراد الأسرة الآخرين.

103- وقد تم إنشاء خط الدعم الأسري الذي يعمل على توعية الأطفال بحقوقهم إضافة إلى النصوص القانونية الوطنية التي تتعلق بهم وبالإضافة إلى ربطهم بمستشارين قانونيين إذا ت طلب الأمر.

104- وتم استحداث أجنحة الأسرة في كل من قصور العدل الثلاث ة ( أربد ، السلط، الكرك) بالإضافة إلى قصر العدل في عمان، حيث يضم هذا الجناح قاعتين للمحاكمة الأولى مخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري وذلك نظراً لخصوصية هذا النوع من القضايا والأخرى مخصصة للنظر بقضايا الأحداث بالإضافة إلى غرفة تضم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية.

ألف- توفير التدريب القانوني للمتعاملين مع القضايا وتقديم التدريب النفسي للضحايا

105- تم عقد ورشات تدريبية حول قضايا الاتجار بالبشر للسادة القضاة والمدعين العامين وقد بلغ عددهم (75) قاضي اً تم تدريبهم على قانون منع الاتجار بالبشر والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية في هذا المجال، كما تم عقد تدريب لرجال الأمن العام وجهات إنفاذ القانون على قانون منع الاتجار بالبشر، وكما يتم الإعداد والتخطيط لعقد مرحلة ثانية لتدريب السادة القضاة والمدعين العامين على قضايا الاتجار بالبشر وأساليب التحقيق مع الضحايا وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.

106- كما قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان التعاونية الدولية بتاريخ 3 أيار/مايو 2009 بحيث تعمل على تدريب مفتشي العمل على كيفية الحصول على بيانات الأطفال العاملين وتمكين الوزارة من وضع السياسات الخاصة لسحب هؤلاء الأطفال حيث تم تدريب الدفعة الأولى من المفتشين وعددهم (88) في شهر تموز/يوليه 2009 لمدة أربعة أيام ودفعة ثانية خلال العام نفسه.

107- وتعمل وزارة الصحة على تدريب مدربين من الكوادر الصحية من مختلف التخصصات حول موضوع آليات التعامل مع حالات العنف الأسري، لغايات اكتساب المهارات في مجال تشخيص واكتشاف حالات العنف الأسري في المستشفيات والمراكز الصحية، وإعداد الأدلة التدريبية للتعامل مع حالات العنف الأسري.

باء- إعادة الإدماج الاجتماعي

108- صنفت وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب تعميم صدر عنها في عام 2000، الأطفال مجهولي النسب، إلى ثلاث فئات، هي: اللقطاء، وهم غير المعروف نسبهم؛ بسبب عدم معرفة آبائ هم وأمهاتهم. وضحايا السفاح، وهم الذين ولدوا بفعل العلاقات الجنسية، التي تمت بين بعض المحارم، الذين ترابطهم رابطة القرابة الدموية. وأبناء الزنا معروفي الأمهات، وهم، الذين ولدوا بفعل العلاقات الجنسية غير المشروعة، التي استوجبت الحكم القضائي على أحد طرفي هذه العلاقات أو كل ي هما، وعادة ما يكون هؤلاء الأطفال موضع خلاف نسب.

109- ويشار إلى أن عدد الأطفال المحتضنين خلال عام 2009 بلغ 77 حالة، في حين أن عدد الأطفال المحتضنين من 1 كانون الثاني/يناير 2010 حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2010 قد بلغ 13 حالة.

110- ويبين الجدول أدناه عدد الحالات المكتشفة للأطفال مجهولي النسب في الأردن بالفترة من عام 2003-2007، كما يظهر من سجلات مؤسسة الحسين الاجتماعية.

السنة

الفئة

المجموع

لقطاء

ضحايا السفاح

معروفو الأمهات

2007

32

3

35

70

المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية، 2008.

عدد الداخلين والخارجين الموجودين في دور ال رعاية الاجتماعية لغاية عام 2009

الرقم

المؤسسة

المنقولين من عام 2007

دخول

المجموع

نقل

المجموع

تسليم

المجموع

عدد المنتفعين الحالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

دار الأمان

8

19

23

18

41

3

صفر

3

16

23

39

29

2

دار رعاية الأطفال / م أ دبا

39

صفر

115

صفر

115

9

صفر

9

127

صفر

127

27

3

دار رعاية الأطفال / شفا بدران (تم تشغيله في 9/7/2008)

38

صفر

37

صفر

37

10

صفر

10

19

صفر

19

46

4

دار رعاية وتربية وتأهيل الفتيات / الرصيفة

صفر

37

صفر

صفر

129

1

1

صفر

صفر

112

112

54

5

دار الوفاق الأسري

صفر

23

صفر

806

806

صفر

14

14

صفر

744

744

48

المجموع

85

79

175

824

128 1

23

15

36

162

879

041 1

204

المجموع الكلي

208

716

29

742

484 1

306

* المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية

111- وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تأمين الرعاية للأطفال مجهولي النسب لدى الأسر، ضمن نظام رعاية الطفولة رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢، والذي نصت المادة 3 منه على أن تتولى الأسرة البديلة أو الحاضنة أو المؤسسة القيام بالواجبات العادية للأسرة الطبيعية تحت إشراف الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي ينضم إلى أي ٍ  منها ويكون لها الحق في الإشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها الوزير أو المحكمة.

112- كما نص نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009 على أن "تعمل دار رعاية الأطفال الإيوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو أ سري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة، ليصبح مؤهل اً اجتماعي اً وعاطفي اً وقادر اً على التعلم وذلك في حال عدم توفر إمكانية عيشه في رعاية أي من أفراد أسرته الأصلية، أو أي أسرة بديلة مناسبة".

دار الأمان

113- تعتبر دار الأمان مركزاً علاجياً لإيواء الأطفال يعمل على حماية وعلاج الأطفال المساء إليهم وتأهيل أسرهم، وقد تعاملت الدار ومنذ افتتاحها عام 2000 كإحدى مؤسسات مؤسسة نهر الأردن مع مئات الحالات في مجالات الإيواء والرعاية وتعديل السلوك وتقديم الإرشاد والزيارات الأسرية، حيث تتعامل مع الفئة العمرية من الولادة وحتى عمر 12 سنة للذكور و13 سنة للإناث.

114- وهي الدار الوحيدة من نوعها في الأردن والمنطقة العربية كونها تعد مركز اً للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي؛ حيث تقدم الخدمة العلاجية للأطفال المقيمين فيها، بالإضافة إلى خدمة بعض الأطفال دون الحاجة إلى فصل الطفل وإدخاله دار الأمان كون الإساءة لم تصل إلى حد يستدعي ذلك، كما وتتم متابعة الأطفال الذين يتم تسليمهم سواء لأسرة أصلية أو لأسرة بديلة أو لأي مركز حماية ورعاية آخر.

وزارة التنمية الاجتماعية/دار الوفاق الأسري

115- تم إنشاء الدار بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 والصادر بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، وتأسست الدار بقرار من وزير التنمية الاجتماعية بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة وتم تسميتها بدار الوفاق الأسري، وتم افتتاحها بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2007.

116- وتعمل الدار على تقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية للمرأة أو الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من أطفال لا  تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة، استقبال الأطفال ممن تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الأكثر.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة

117- تأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب ال قانون رقم 27 لعام 2001 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة للعمل مع اً لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية، ويمارس المجلس من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة به العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع إ يلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة.

إدارة حماية الأسرة

118- تُعتبر إدارة حماية الأسرة التي تأسست في مديرية الأمن العام عام 1997 المؤسسة المحورية للتعامل مع جميع أنواع العنف والإساءة للأطفال والنساء داخل الأسرة. ومن بين وظائف الإدارة تعزيز قدرة دوائر الشرطة والطب الشرعي والقضاء والمنظمات غير الحكومية ووزارة التنمية الاجتماعية لتحديد حالات العنف الأسري ضد المرأة والأطفال والتعامل معها، ونشر المعلومات، والتشبيك الوثيق مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تطوير نظام خدمات للأطفال وأسرهم.

جيم- استعادة الهوية

119- الأصل أن الأطفال مجهولي النسب يتمتعون بالجنسية الأردنية ما دام ولدوا على الأرض الأردنية، وفق اً لما نص عليه قانون الجنسية الأردنية، ولا تسحب هذه الجنسية عنهم بأي حال من الأحوال . كما أن للأطفال مجهولي النسب أيض اً حقوق أجازتها القوانين المدنية، وهي قانون الأحوال المدنية (رقم 9 لسنة 2001)، الذي أفرد لهم مواد تحرص على تنظيم حياتهم، وللمحافظة على حقوقهم الإنسانية كحقهم بالحياة، والبقاء والنماء، تم تعديل قانون الأحوال المدنية للسماح للأطفال الذين لا  يملكون أوراقاً ثبوتية ومجهولي النسب في الحصول على شهادة ميلاد دون اللجوء للمحاكم، إضافة إلى قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954، الذي كفل لهم حقهم بالجنسية الأردنية.

دال- وسائل الانتصاف

120- تتمثل وسائل الانتصاف المتاحة فيما يلي:

المجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال تقرير المتابعة والتقييم الخاص بالخطة الوطنية للطفولة، والتقارير الدورية المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.

المركز الوطني لحق وق الإنسان من خلال وحدة الش كاوى .

خط الش كاوى المتوفر لدى إدارة حماية الأسرة .

مؤس سة نهر الأرد ن من خلال خط الدعم الأسري (110) .

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان

121- كما ذكر التقرير سابق اً فقد قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتاريخ 28 أيار/مايو 2009 لغايات تقديم المساعدة الفنية لإنشاء وحدة عمل الأطفال وتزويدها بالموارد المطلوبة لتعمل بالشكل المناسب، بالإضافة إلى إعداد عدد من الدراسات منها:

الأطفال في الأردن/تحليل الوضع 2006/2007

122- تم إعداد تحليل وضع الأطفال في الأردن بطريقة مبتكرة وتشاركية بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسيف، وبالتشاور مع مجموعة واسعة من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. وقد وفرت هذه الشراكة للدراسة أحدث الحقائق والمسوحات وأكثرها ارتباطاً بالموضوع، ومكنتها من الاستفادة من المراجعة التي قام بها اختصاصيون في الوزارات والهيئات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن التقرير آراء مجوعات من الأطفال اليافعين، وأفراد من المجتمعات الأقل حظاً، والأطفال الذين يعانون من إعاقات أو يعيشون في المؤسسات الرعائية من خلال المشاركة في نقاشات المجموعات البؤرية.

123- ويسلط تحليل وضع الأطفال الضوء على الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها للأطفال في الأردن، ويشتمل على معلومات وإحصائيات حول صحة الأطفال، وتعليمهم، ومشاركتهم، بالإضافة إلى حمايتهم، آخذاً في الاعتبار أن الفقر، والظروف الصحية السيئة، ونقص التعليم، جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم، وتهدد حياتهم، وتقضي على آمالهم. كما أنه يصف الفجوات والأمور التي ما زال يجب العمل عليها.

تاسعا ً - خاتمة

124- يأمل الأردن أن يكون هذا التقرير قد غطى بعض الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري. ويود الأردن التأكيد على أنه على الرغم من أنه قد قطع شوط اً جيد اً من أجل مكافحة هذه المشاكل إلى أنه يتطلع إلى بذل المزيد من الجهد في المستقبل وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية من اجل الوصول إلى مرحلة يتمتع فيها الأطفال في الأردن وفي مختلف دول العالم بجميع حقوقهم مما يضمن لهم النمو في بيئة سليمة تساعدهم على أخذ دورهم الطبيعي في المجتمع.

المرفقات

المرفق الأول

الوزارات والمؤسسات التي شاركت في إعداد التقرير

(المجلس القضائي الأردني، ودائرة قاضي القضاة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ومديرية الأمن العام، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والقوات المسلحة الأردنية، وديوان المظالم).

المرفق الثاني

خطة دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن:

تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009

تقرير تم إعداده بتكليف من مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة

تصدير

1- تعتبر دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009 دراسة مبتكرة، فهي توفر قاعدة أساسية للبيانات الخاصة بالرصد المستمر للموازنات المخصصة للطفل في الأردن. ومن الممكن، في ضوء هذه الدراسة، جمع الشركاء مع اً في استراتيجية شاملة تستهدف ترويج حقوق الطفل. وقد جاءت هذه الدراسة نتيجة التعاون الوثيق بين المجتمع المدني والحكومة، من حيث إن ها تركز على الترويج لاستراتيجية تستهدف العمل على ضمان التزام الموازنات بتحقيق الدمج المستدام لحقوق الطفل في البرامج والموازنات التي تنفذها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن. وترغب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في التعبير عن تقديرها للمستوى العالي من الالتزام والمشاركة من قبل الشركاء، الذين أسهموا في الدراسة، كما تتقدم بالشكر للجهات التالية لتفانيها من أجل ضمان نجاح المشروع :

2- وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، دائرة الموازنة العامة، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤسسة نهر الأردن، شركة خليف وسمان للتدقيق والاستشارات المالية.

ملخص تنفيذي

3- تستهدف دراسات "تحليل الموازنات المخصصة للطفل" تحليل السياسات والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل، من أجل توفير المعلومات التي يمكن استخدامها لاستقطاب الدعم لإعمال هذه الحقوق.

4- أما دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009، فهي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، إذ إ نها تهدف إلى توفير قاعدة أساسية للبيانات الخاصة بالرصد المستمر للموازنات المخصصة للطفل في الأردن. وقد استعانت المنهجية المتبعة في هذا التحليل بإطار العمل الموصوف في دراسة تحمل عنوان رصد حقوق الطفل الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقي ا ( ) ، بما في ذلك: تحديد الحقوق التي تشكل أساس الدراسة (في هذه الحالة اتفاقية حقوق الطفل)؛ تحديد السياسات الحكومية والتشريعات التي تؤثر على هذه الحقوق؛ تحديد برامج معينة داخل وزارة بعينها تؤدي إلى إعمال الحقوق؛ ومن ثم تحليل المخصصات المرصودة في الموازنة لبرامج تلك الوزارة. وقد تكون فريق البحث من مجموعة من المستشارين المحليين والدوليين والباحثين الحكوميين وغير الحكوميين، مما أدخل إلى العملية مزيجاً ديناميكياً من البيانات والقضايا.

5- تتفحص الدراسة في المقام الأول التزامات الموازنة المستقبلية (إطار الإنفاق متوسط المدى) والأهداف المرسومة للتنفيذ، مما يوفر قاعدة أساسية للرصد. أما المصدر الرئيسي للبيانات المالية، فكان قانون الموازنة العامة لعام 2009. وقد تم جمع المعلومات الخاصة بالتشريعات والسياسات من كل وزارة مشمولة في الدراسة، في حين تم جمع المعلومات الخاصة بقطاعات معينة من الدراسات القائمة ومن مقابلات أجريت مع مسؤولي الوزارات المعنية.

6- الجديد في دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009 أنها تتبنى نهجاً قائماً على الحقوق في تحليل التزامات الحكومة الأردنية للأطفال. وتعتبر هذه الدراسة بمثابة تمرين في رسم الخرائط يستهدف تتبع الحقوق الواردة في الاتفاقية في تطورها من مستوى مواد في صك دولي إلى مستوى برامج دستورية وقانونية وحكومية، ومن ثم إلى مستوى المبالغ ذاتها المرصودة لإعمال مادة معينة من مواد الاتفاقية. بيد أن أحد مواطن الضعف في هذا الصدد، أنه ليس بالإمكان، اعتماداً على الهيكل الكلي الحالي للموازنة، إقامة علاقات ربط مباشر مع نشاطات بعينها، حيث إن الإنفاق على النشاطات غير محدد. وقد وقع الاختيار على اتفاقية حقوق الطفل لتشكل مجموعة الحقوق التي استخدمت كأساس للدراسة.

7- تم بناء جميع جوانب تحليل الموازنات المخصصة للطفل لعام 2009 على أساس نهج الشراكة. فقد أقامت منظمات حقوق الطفل شراكة مع الحكومة، التي قدمت الباحثين ووفرت للدراسة إمكانيات الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة.

8- بيد أن هذا التقرير لا  ينبغي أن يؤخذ على أنه النتيجة النهائية للدراسة، فهو يشمل مشروع خطة للرصد والتسويق، ومشاركة البرلمان، كما يشمل تشكيل لجنة لحقوق الطفل مهمتها تبيان كيفية استخدام الدراسة للبدء في إعداد استراتيجية مخصصات الموازنات الموجهة.

9- بالإضافة إلى الطبيعة الفريدة لدراسة تحليل الموازنات المخصصة للطفل لعام 2009، فقد كان توقيت إجرائها ملائماً تماماً، بحيث يمكنها الإسهام في بعض المبادرات المهمة. أولا ً ، يمكن استخدام هذه الدراسة لتعميق الإنجازات الناجمة عن تنفيذ عملية إعداد الموازنات الموجهة نحو النتائج (التي نفذت في عام 2008)، وذلك بالتركيز على تنمية أنشطة محددة للطفل. ثانياً، يمكن استخدام الدراسة كنموذج تقتدي به البلدان الأخرى في المنطقة، التي شرعت في طرح مبادرات موجهة نحو مكافحة الفقر وإعمال حقوق الإنسان.

10- ولعل الملاحظة الرئيسية المستخلصة من تحليل الموازنات المخصصة للطفل لعام 2009، هي أن واجب الوفاء بحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية يقع على كاهل الحكومة الأردنية من خلال تهيئة بيئة مواتية لابتداع برامج موجهة لأطفال الأردن. لقد أحرزت الحكومة خلال السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في العديد من المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل، ومع ذلك، نجد أن مستويات التمويل وأوجه النقص في المهارات المطلوبة في مجالات معينة، قد أسهمت في إعاقة جهود الحكومة من حيث الوفاء بجميع التزاماتها إزاء اتفاقية حقوق الطفل.

11- وفي خضم التكهنات بأن الاقتصاد الأردني سيشهد تباطؤاً في نشاطاته، فإن الطبيعة الاستشرافية لهذه الدراسة ستسمح بإجراء مشاهدات بخصوص ما إذا كانت الحكومة الأردنية ستستمر خلال الفترة 2009-2011 في الحفاظ على مستويات الإنفاق التأشيرية للإنفاق على برامج الطفولة.

النتائج الرئيسية للدراسة

12- عدالة أنماط الإنفاق بين الأقاليم والمحافظات: يتبين من أية مقارنة غير معمقة للمؤشرات، ومن توزيع المخصصات وحصة الفرد من الإنفاق في مختلف المحافظات، أن هناك مفارقات ظاهرية ومواطن للظلم. فمع تنفيذ مشروع اللامركزية الحالي في الأردن، الذي يدعو إلى أن يتم تطوير الخدمات على صعيد الأقاليم والبلديات، يصبح من الأهمية بمكان أن يجري العمل على ضمان أن العدالة في حقوق الطفل تنعكس في مستويات الإنفاق.

13- اليافعون/اليافعات : يتسم أداء الكثيرين من اليافعين/اليافعات في النظام التعليمي بالعنف، كما أن الموارد المخصصة لصحة اليافعين/اليافعات غير كافية. فإذا لاحظنا أنه لا  توجد بيانات وافية تشير إلى ما إذا كان اليافعون/اليافعات في الأردن تتاح لهم فرص متكافئة في الوصول إلى مستويات لائقة من الخدمات، فإن الالتزام بالوفاء بحقوقهم ينبغي أن يحتل موقعاً أعلى في سلم الأولويات.

14- اللاجئون وطالبو اللجوء : يرتبط الوفاء بحقوق اللاجئين في الصحة والتعليم والحماية بأهمية خاصة بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين في الأردن. ومع أن اللاجئين يحصلون على الخدمات من الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية، إلا أن فرص الوفاء بحقوق هاتين الفئتين ينبغي إن ترقى إلى المستويات ذاتها التي يتم عندها الوفاء بحقوق جميع الأطفال في الأردن.

15- الأطفال المعوقون : تشير الأدلة المتناثرة إلى وجود بعض الاختلال في الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين. ففي إطار الإنفاق متوسط المدى، نجد أن الموازنة المخصصة للرعاية الخاصة تتناقص بمعدل 7 في المائة وأن الموازنة المخصصة لشؤون المعاقين (وزارة التنمية الاجتماعية) تتناقص بنسبة 0.5 في المائة. وعليه، فإن فرصة الوفاء بحقوق الطفل المعاق ينبغي أن ترتقي إلى نفس المستوى الخاص بجميع الأطفال في الأردن.

16- الأطفال الجانحون : لمجاراة التطورات الميدانية الأخيرة، ومنها طرح مشروع قانون عدالة الطفل، فمن المهم ضمان الوفاء بحقوق الأطفال الجانحين.

17- الصحة : يتبين من إطار الإنفاق متوسط المدى أن النسبة التي تخصصها الحكومة الأردنية لموازنة الصحة في تزايد مستمر. وقد أشارت الحكومة بأنها سترفع هذه النسبة إلى 8.3 في المائة بحلول عام 2011. أما خطة العمل الوطنية للطفولة، فتدعو إلى ضرورة زيادة مخصصات الرعاية الصحية الأولية إلى حوالي 24 في المائة من موازنة وزارة الصحة بحلول عام 2014.

18- التعليم : من المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي للموازنة الكلية لوزارة التربية والتعليم على مدى إطار الإنفاق متوسط المدى بحدود 2 في المائة خلال الفترة 2009-2010 وبحدود 4 في المائة خلال الفترة 2010-2011. أما موازنة النشاطات الاجتماعية والرياضية، فستتراجع بمعدل متوسطه 16 في المائة اعتباراً من عام 2009، في حين تتراجع موازنة التربية الخاصة (وزارة التربية والتعليم) بمعدل 7 في المائة على مدى إطار الإنفاق متوسط المدى.

19- التنمية الاجتماعية : يعيش 13 في المائة من سكان الأردن تحت خط الفقر. وقد تم إدراج برنامج مكافحة الفقر في الأردن ضمن موازنة صندوق المعونة الوطنية، التي تشكل حوالي 70 في المائة من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية. وعليه، ينبغي إجراء دراسة مستقبلية لتفحص موازنة صندوق المعونة الوطنية بالتركيز على البرامج التي تسعى إلى الوفاء بحقوق الطفل. إن المخصصات الحالية المرصودة لبرنامج مكافحة الفقر وبرنامج الرعاية الاجتماعية تقل عن 2 في المائة من موازنة المملكة على مدى إطار الإنفاق متوسط المدى. أما المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة للأطفال المعاقين، فلن تزداد إلا بنسبة ضئيلة جداً، من 6.3 في المائة في عام 2009 إلى 6.8 في المائة في عام 2011، في حين أن النسبة المخصصة لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة دمجهم ستزداد من 5.2 في المائة في عام 2009 إلى 7.8 في المائة في عام 2011.

20- عمالة الأطفال : يبدو أن الأطفال في عمر 15 سنة، أي سنة واحدة تحت السن القانوني، يشكلون فئة مستضعفة من حيث حقهم في التعليم وفي الاستثناء من العمالة. وستتناقص مخصصات التدريب في موازنة وزارة العمل بالقيمة الحقيقية بنسبة 2 في المائة في السنة اعتباراً من 2009. كما يمكن ملاحظة النمط نفسه بشأن مخصصات التدريب المهني في موازنة وزارة التربية والتعليم ، والتي ستتناقص اعتباراً من عام 2010 بنسبة 0.3 في المائة.

التوصيات الرئيسية للدراسة

21- إن التوصيات المشمولة في هذا التقرير لا  تشكل مقترحات بخصوص كيفية التعامل مع المجالات التي لا  يتم فيها الوف اء بحقوق الطفل بصورة شاملة، إذ إ ن ذلك لم يكن الغرض من إجراء الدراسة. بيد أن التوصية الرئيسية هي أن هذا التقرير ينبغي توظيفه في ترويج ‘ استراتيجية الالتزام بحقوق الطفل‘ التي ينبغي أن تكون محصلتها الاستراتيجية على المدى البعيد أن جميع مواد اتفاقية حقوق الطفل الخمس والخمسين تنعكس في التشريعات والسياسات الأردنية وأنها تترجم إلى موازنات وبرامج حكومية فعالة. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون صناع القرار على دراية بحقوق الطفل ويظهرون الالتزامات العملية لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وأن نقطة الانطلاق لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال هي ميزانية الحكومة والموازنة الموجهة بالنتائج في الأردن التي توفر تخطيط اً موجه اً بالأداء وإطار تطبيق للميزانية ومراقبتها.