الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BLR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني /يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: بيلاروس

1- نظرت اللجنة في تقرير بيلاروس الأولي (CRC/C/OPSC/BLR/1) في جلستيها 1597 و1598 (انظر CRC/C/SR.1597 و1598)، المعقودتين في 25 و26 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت في جلستها 1612، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وترحب كذلك بردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/BLR/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار الإيجابي الذي دار مع وفد رفيع المستوى.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 4 شباط/فبراير 2011 بشأن التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث و الرابع للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والواردة فيCRC/C/BLR/CO/3-4وCRC/C/OPAC/CO/1، على التوالي .

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد بيلاروس برنامج مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية والأعمال غير المشروعة المتعلقة بذلك للفترة 2008-2010.

ثالثاً - البيانات

5- تأسف اللجنة للافتقار إلى آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتنفيذ هذه الآلية. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً. وينبغي كذلك جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الدعم التقني من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فيما يتعلق بالتوصية أعلاه.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7 - يساور اللجنة القلق إزاء النهج الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء بيع الأطفال، الذي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من الاتجار بالبشر وليس مسألة منفصلة.

8- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق ببيع الأطف ـ ال في القانون وفي الممارسة، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالبشر بيد أنه ما غير متطابقين .

خطة العمل الوطنية

9- تلاحظ اللجنة مختلف الخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، وكذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار للفترة 2011-2013، لكنها تأسف لعدم وجود خطة محددة تغطي البروتوكول الاختياري.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة وخطة عمل وطنية مقابلة لها لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول ي ها الاختياري ين ، وإنشاء نظم كافي ة للمتابعة و ال تقييم، بما في ذلك على الصعيد المحلي، من أجل كفالة تنفيذ الخطة تنفيذاًَ فعالاً، وتيسير زيادة مساهمة جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل المجتمع المدني والأطفال أنفسهم.

التنسيق والتقييم

11- تأسف اللجنة لل افتقار إلى الوضوح بالنسبة إلى مؤسسة الدولة المسؤولة أساسا ً عن تنفيذ البروتوكول الاختياري ، وذلك من بين ما يربو على 15 وزارة ت شارك في الجهود المبذولة لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

12- توصي اللجنة الدول ة الطرف بإنشاء هيئة أو آلية تنسيق وطنية تكون مسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وكفالة التنسيق الأفقي والعمودي على السواء، وضمان حصول ها على الموارد البشرية والتقنية والمالية الك ا ف ية بما يمكن ها من أداء ولايتها بصورة فعالة على كل من الصعيدين الوطني والمحلي.

النشر والتدريب

13 - في حين تلاحظ اللجنة حملة الدعاية ضد الاتجار التي اضطلعت بها السلطات الحكومية ووسائط الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية، وتلاحظ أيضا ً أن المدارس تتيح معلومات عن الاتجار، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار أنشطة التوعية أساسا ً، فيما يبدو، على الاتجار، وعدم تناولها الجرائم المحددة التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة لعدم تلقي الم تخصصي ن العاملين مع الأطفال ومن أجلهم التدريب المناسب على أحكام البروتوكول الاختياري على وجه ال تحديد .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 منه، على نحو يشمل عامة الجمهور والأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وذلك بطرق منها على وجه الخصوص المناهج الدراسية وتدابير التوعية الطويلة الأمد؛ وأن تواصل أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول وتعززها على نحو منهجي لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول، بم ا في ذلك أفراد الشرطة والمحامون والمدعون العامون والقضاة والمرشدون الاجتماعيون وموظفو الهجرة.

خامسا ً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

15- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدّمة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لقمع إنتاج ونشر المواد المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبصفة خاصة على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توجيه الدولة الطرف عنايتها على سبيل الأولوية إلى منع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إجراء بحوث بخصوص طبيعة وتفشي بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، بغية تحديد الأسباب الجذرية ل لمشاكل ومد اها وتدابير ال حماية و الوقاية، واتخاذ تدابير محددة الأهداف .

سادساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما يتصل بذلك من أمور (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح القائمة الجنائية أو المتعلقة بالعقوبات

17- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تغطية القانون الجنائي في الدولة الطرف جميع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن إعادة النظر في تشريعاتها مجدداً، آخذة في الاعتبار توصيات اللجنة.

18- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح القانون الجنائي فيها ومواءمته تماماً مع ا لماد تين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، وضمان إنفاذ القانون عملياً مع إنزال ال عقوبات ال مناسبة ب مرتكبي هذه الجرائم من أجل منع الإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تجرم بصفة خاصة ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي أ و نقل أعضاء الطفل من أجل الربح أو لا ستخدام الطفل في العمالة القسرية أو التحريض غير المشروع، كوسيط، لتبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل ل غرض استغلاله في البغاء ؛

(ج) توزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو توريدها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الوصول إليها/مشاهدتها عن قصد بما في ذلك المواد الإباحية المفتعلة، والتمثيل الإيحائي للأطفال الذي لا يص ور أطفالاً ي شارك ون في نشاط جنس ي صارخ (المواد الشبقية عن الأطفال)؛

(د) إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه الأفعال.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

19- تأسف اللجنة لعدم وضع الدولة الطرف تشريعاً يحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

20- في ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

21- في حين تلاحظ اللجنة أنه ب وسع الدولة الطرف أن ت نشئ ولا ية قضائية خارجة عن إقليمها بالنسبة إلى جرائم الاتجار، بصرف النظر ع ن تشريع الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة ، تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن مدى تطبيق ذلك على الجرائم المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية التي لا تشمل عنصر الاتجار. وتعرب عن قلقها أيضاً من أنه في ظل عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يخضع التسليم لمعايير المعاملة بالمثل.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تكفل تمكين التشريع الوطني من إنشاء ولاية قضائية خارجة عن الإقليم وممارستها على جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، دون الأخذ ب مع ي ار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باللجوء إلى البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين عندما لا يكون هناك اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

23- يساور اللجنة القلق من أن بعض تدابير الحماية مثل وجود م عل ّ ِ م أو أخصائ ي نفساني أثناء استجواب الأطفال الضحايا أو الشهود لا يطبق على الأطفال إلا في حدود سن 14 عاماً. وتلاحظ اللجنة مشروع القانون المعني بالاتجار الذي ينص على حماية الضحايا من الاتجار، بيد أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن كيفية تطبيق هذ ه ا ل حم اية على الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية. وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن ذلك لا ينطبق على ضحايا الاتجار، فإنها تأسف لاعتبار انخراط الأطفال الذين تجاوز و ا سن 16 عاماً في البغاء، جريمة إدارية.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال حماية الأطفال ضحايا البيع والبغاء واستغلالهم في المواد الإباحية. وتحثها أيضاً على النهوض بنهج يركز على الضحية في حالات مقاضاة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وعلى زيادة الموارد المخصصة لمساعدة الضحايا وحمايتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التدابير التي تكفل تلقي جميع الأطفال الضحايا حتى بلوغهم سن 18 عاماًَ الحماية المناسبة والمساعدة المتخصصة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل عدم اعتبار الأطفال ضحايا أي جريمة محظورة بموجب البروتوكول الاختياري مجرمين وبعدم معاقبتهم، وباتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي وصمهم وتهميشهم.

التعافي وإعادة الإدماج

25- تلاحظ اللجنة أن وزارات مختلفة مسؤولة عن الأطفال الضحايا حسب سنهم. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء احتمال أن تنشأ عن هذا النهج المجزأ صعوبات تحول دون كفالة إتاحة المساعدة المناسبة لجميع الأطفال الضحايا. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الخدمات المتاحة للأطفال ضحايا البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد ال إباحية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الكفيلة بالنهوض بإعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي - الاجتماعي لجميع الأطفال ضحايا الجرائم حتى بلوغهم سن 18 عام ـ اً وذلك بموجب البروتوكول الاختياري، وفق ـ اً للفقرة 3 من المادة 9، وبخاصة من خلال إتاحة المساعدة الشاملة والمنسقة؛ وضمان الوصول إلى إجراءات ملائمة للأطفال بطرائق تكفل حصولهم على تعويضات عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانوناً وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بغية تعزيز نظام كشاف بروتوكول شبكة الإنترنت من أجل تعقب مواقع بروتوكول شبكة الإنترنت والمواقع المضيفة ومواقع المجرمين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحدد الدولة الطرف مزودي خدمات الإنترنت الذين يستضيفون أو ينشرون المواد المسيئة، من أجل تمكين منع أي من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف المشاركة في الأطر الدولية والإقليمية على جميع المستويات.

تاسعا ً - أحكام قانونية أخرى

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية (2001) واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجنسيين (2007) الل ت ين فُتِحَ باب الانضمام إليهما أمام الدول غير الأعض اء.

عاشرا ً - المتابعة والنشر

29 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء و البرلمان والبلديات للنظر على النحو الواجب فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

30 - توصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات العلاقة (الملاحظات الختامية) التي ا عتمد تها اللجنة متاحة على نطاق واسع ل عامة الجمهور بوسائل تشمل الإنترنت (دون أن تقتصر عليها) ومنظمات المجتمع المدني ووسائ ط الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية بغية إثارة النقاش وإذكاء وعي ذوي الصلة بالبروتوكول الاختياري و ب تنفيذه ورصده. و توصي اللجنة كذلك بأن تعرّف الدولة الطرف الأطفال وآباءهم بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق بوسائل تشمل المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

حادي عشر - التقرير ال م ق بل

31 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه بموجب المادة 44 من ال اتفاقية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .