الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/YEM/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: اليمن

1- نظرت اللجنة في تقرير اليمن الأولي (CRC/C/OPSC/YEM/1) في جلست ها 1448 (CRC/C/SR.1448)، المعقود ة في 30 أيلول/سبتمبر 2009 ، واعتمدت في جلستها 1452 ، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأو لي متفقاً مع المبادئ التوجيهية لرفع التقارير، وكذلك بالردود التي قدمتها على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح البناء الذي أجرته مع الوفد المتعدد القطاعات.

أولاً - ملاحظات عامة

3- تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأ ن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.267) التي كانت قد اعتمدتها في أعقاب نظرها بتقرير الدولة الطرف الدوري الثالث في حزيران/يونيه 2005.

ا ل جوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات التي تخص البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء شبكتين وطنيتين تهتمان بالعنف ضد الأطفال وبرفاههم في سياق صدامهم بالقانون، وكذلك إدماجهما مؤخراً في شبكةٍ لحماية الطفل؛

( ب) إنشاء لجنة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال.

5- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لانضمامها للبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 2007.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

6- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالبيانات المقدمة عن عدد الأطفال المرحّلين من الدول المجاورة وعدد أطفال الشوارع الذين يتلقون المساعدة في مراكز الطفولة الآمنة. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام المعلومات عموماً عن وقوع جرائم تخضع للبروتوكول الاختياري وإزاء عدم وجود نظام وطني متكامل لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها.

7- وتوصي اللجنة بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات يتكفل بجمع البيانات وتحليلها بصورة منهجية، مع تصنيفها، في جملة أمور، بحسب العمر والجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والمناطق الجغرافية، بحيث توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات. وينبغي أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية في هذا الخصوص من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

8- وتكرر اللجنة التوصية الصادرة عن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتي تدعو إلى بذل الجهود للاضطلاع بالبحوث حول مدى الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال دون سن الثامنة عشرة، واتجاهات هذا الاستغلال، في اليمن بحيث تتوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ تدابير فعالة محددة زمنياً لتحديد الأطفال المعرضين للخطر بصورة خاصة ومساعدتهم.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

9 - يساور اللجنة القلق لأن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، وخصوصاً مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة، لا تحظى بالمراعاة الواجبة في تصميم وتنفيذ التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف تنفيذاً ل لبروتوكول الاختياري، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد الأطفال الضحايا ومعالجتهم على النحو السليم.

10- وتوصي اللجنة ب أن تُدرج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، وخصوصاً مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة، على النحو الوارد في الاتفاقية، في جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً لأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في سياق الإجراءات القضائية والإدارية.

التشريع

11- في حين أن اللجنة ترحب بمشاريع القوانين العديدة التي تنتظر اعتمادها في مجلس النواب، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخيرات التي يواجهها اعتماد مشاريع القوانين هذه من حيث إنها تعيق تنفيذ الالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري.

12- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الإضافي، وأن تستكمل هذه العملية، للتمكين من تنفيذ الأحكام التي يتضمنها البروتوكول بصورة فعالة ملائمة.

خطة العمل الوطنية

13 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للشباب والأطفال والتي تعالج، فيما تعالجه، مسألة تهريب الأطفال وتعتبر أن من الأولويات تعزيز نظام الكفالة. على أن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود خطة عمل وطني ة تتصدى لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

14- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع خطة عمل وطنية تستهدف المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي كذلك أن توفر الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية لتنفيذ تلك الخطة.

التنسيق والتقييم

15- تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسؤول عن التنسيق العام وبأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حول مشاركة عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البروتوكول الاختياري. على أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر الموارد التقنية والبشرية والمالية، وحتى عدم توفر الولاية، لدى المجلس الأعلى لأداء مسؤولياته ولضمان التنسيق الفعال بين مختلف الكيانات المشاركة في التنفيذ.

16- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابير لضمان تمتع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمستوى ملائم من السلطة وبتوفر ما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية لديه، بحيث يستطيع العمل بصورة فعالة على المستويين الوطني والإقليمي. وينبغي للمجلس أن يتكفل بالتنسيق القوي بين وكالات الدولة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية الفاعلة في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، في جميع المناطق والمحافظات.

التوزيع والتدريب

17- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للترويج للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك حلقات العمل الإعلامية المخصصة لقضاة الأحداث والمدعين العامين والعاملين الاجتماعيين والأئمة والتلاميذ. على أن اللجنة يساورها القلق لأن الأنشطة والبرامج الموجهة لتوزيع البروتوكول الاختياري وتعريف الجمهور بأحكامه، لم تصل إلى جميع أصحاب المصلحة والمحافظات، وخصوصاً إلى الأسر والمجتمعات المحلي ة النائية والأطفال خارج نطاق المدرسة.

18- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التثقيف والتدريب المنهجي، وتعزيزه، فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري، وذلك لجميع الفئات المهنية وفي جميع المحافظات؛

(ب) توعية الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، من خلال توفير المعلومات بجميع الطرق الملائمة والتثقيف والتدريب حول التدابير الوقائية المتعلقة بجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وآثارها الضارة، بما في ذلك تشجيع مشاركة المجتمع، ولا سيما الأطفال والضحايا من الأطفال من الجنسين. وينبغي تكييف برامج المعلومات والتثقيف بح ي ث تصل كذلك إلى الأطفال الأميين وأسرهم؛

(ج) تكرار الممارسات الفضلى، من قبيل فيلم الصور المتحركة "عودة أحمد"، الذي أنتجته اليونيسيف.

تخصيص الموارد

19- بغض النظر عما ذكره وفد الدولة الطرف حول نق ص الموارد البشرية والمالية وما يتسبب به من إعاقة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف ما يكفي من التدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري

20- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب توصيات اللجنة التي أصدرتها في أعقاب يوم المناقشة العامة للمادة 4 من الاتفاقية، "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، وأن توفر ما يلزم من موارد بشرية ومالية لوضع المشاريع والخطط وتنفيذها، خصوصاً على المستوى المحلي، مما يرمي إلى وقاية الأطفال الضحايا وحمايتهم وإبلالهم البدني والنفسي وإعادة اندماجهم الاجتماعي، وإلى مقاضاة الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

الرصد المستقل

21- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، الذي كانت قد أعربت عنه في سياق تقرير اليمن الدوري الثالث بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.267)، فيما يتعلق بعدم وجود هيئة مستقلة ترصد حقوق الإنسان عموماً وحقوق الأطفال بصفة خاصة.

22- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً لمبادئ باريس ومراعاة منها لتعليق اللجنة العام رقم 2(200 2 ) حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ل حقوق الإنسان مخولة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، بما فيها الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، والتحقيق فيها ومعالجتها على النحو الفعال.

المجتمع المدني

23- في حين أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ح ول عملية إعداد التقرير، فإنها تعرب عن أسفها لعدم مشاركة جميع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في جميع مراحل إعداد التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري.

24- وترحب اللجنة بالتنسيق والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي وتشجع الدولة الطرف على المضي في تعزيز هذه الشراكات وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية وتقييم التق د م المحرز وكذلك في سياق عملية الإبلاغ القادمة بموجب المعاهدة والبروتوكولين الاختياريين.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المعتمدة للحيلولة دون وقوع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

25- تلاحظ اللجنة ما تمّ من وضع بعض الدراسات ، وخصوصاً ما يتصل منها بأطفال الشوارع والاعتداء على الأطفال وتنفيذ نظام الكفالة كشكل من أشكال الرعاية، وهي دراسات أصدرها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الجهود المبذولة لتحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للممارسات التي يحظرها البروتوكول الاختياري لا تزال محدودة.

26- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين وأن تعكسها من خلال ما يلي:

(أ) الاضطلاع باستقصاءات ودراسات حول أثر الجرائم المحددة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري على الأطفال المعرضين؛

(ب) تعزيز الجهود، بما فيها تخصيص الموارد المالية، لمعالجة الأسباب الجذرية، من قبيل الفقر والتخلف، فضلاً عن المواقف الثقافية، مما يسهم في تعريض الأطفال لجرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك الجهود من خلال ال تعاون الدول ي ؛

(ج) وضع البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الرصد المستند إلى جهود المجتمعات المحلية، وتعزيز مسؤولية الأبوين من خلال أمور منها التماس المزيد من المساعدة التقنية من اليونيسيف.

27- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء مدى ما يجري من بيع الأطفال وخصوصاً من المجتمعات الفقيرة بموافقة أبوي الضحايا، وإزاء كون بيع الأطفال، كما هو معرف في المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، إنما يعامل باعتباره تهريباً للأطفال أو اتجاراً بهم. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لعدم وجود تدابير وقائية شاملة للتصدي لهذه الجرائم.

28- وتوصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف التدابير الملائمة لحماية حقوق ومصالح جميع الأطفال من ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ولا سيما في المادة 2(أ) وف ي الفقرة 1 من المادة 3.

الزيجات المؤقتة

29- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلعبه تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية من دور كبير في زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال، وخصوصاً ما يجري تحت ستار "الزيجات السياحية" أو "الزيجات المؤقتة" في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الجنائية النافذة حالياً لا تحظر قبول طفل ما لأغراض الاستغلال الجنسي، بما فيه ممارسات من قبيل "الزيجات المؤقتة". وتشعر اللجنة بالقلق لاحتمال كون هذه المشكلة أوسع انتشاراً مما يُعتقد حالياً ولأن التدابير المتخذة لحماية البنات تبقى في حيز الإجراءات الإدارية أساساً.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعالج، على سبيل الأولوية، مشكلة الاستغلال الجنسي، بما فيه ما يسمى "الزيجات المؤقتة"، وذلك بحظر هذه الممارسات وتجريمها فعلياً. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لحماية البنات وتحديد الضحايا والعمل على إعادة الاندماج الاجتماعي والإبلال البدني والنفسي .

تسجيل المواليد

31- تلاحظ اللجنة أن انخفاض مستوى تسجيل المواليد بسبب استمرار الرسوم المتعلقة بذلك، على الر غم من أن الحكومة أعلنت أن تسجيل المواليد سيتم بالمجان، ي ز يد من تعرض الأطفال لممارسات محظورة بموجب البروتوكول الاختياري .

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع التوصيات السابقة، على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان تسجيل جميع المواليد، بما في ذلك التوعية في صفوف موظفي الحكومة والقابلات والزعماء المحليين والدينيين، ووضع الآليات للتسجيل المدني في المستشفيات، وتشجيع استخدام وحدات التسجيل المتنقلة، لا سيما في المناطق النائية والريفية. كما توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف، بموجب القانون وعلى صعيد الممارسة العملية، فرض أية رسوم على تسجيل المواليد لجميع الأطفال في إقليمها وفي عموم المحافظات.

خامساً - حظر بيع الأطفال والمسائل المتصلة بذلك

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية الموجودة فعلاً

33- في حين أن اللجنة تلاحظ وجود تعديلات تشريعية عديدة تن ت ظر اعتمادها، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم وجود تعاريف دقيقة تعكس الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. كما يساور اللجنة القلق لعدم تجريم الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، سواء كلياً أو ضمنياً، في سياق التشريعات الوطنية، بما في ذلك التبني غير القانوني والاستغلال الجنسي وعرض الأطفال لأغراض نقل الأعضاء وتشغيل الأطفال في العمل القسري واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فضلاً عن إنتاج ونشر المواد الإعلانية الخاصة بجرائم يحددها البروتوكول الاختياري. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريعات النافذة حالياً لا توفر المساواة في الحماية لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

34- وتوصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف بحظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في جميع الحالات المدرجة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وأن تضمن اتساق تعريف الجرائم مع التعاريف الواردة في البروتوكول الاختياري، كما توصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف بحماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة في جميع المحافظات ومن جميع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

35- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته سابقاً إزاء الانتشار الواسع لعمل الأطفال وقبوله اجتماعياً وإزاء تعرض كثير من الأطفال العاملين للاعتداء والغياب الكامل لأية حماية لهم، وعن قلقها أيضاً لأن تشغيل الأطفال في العمل القسري لا يعالج صراحة في القانون الوطني.

36- وتوصي اللجنة بأن تجرّم الدولة الطرف عرض الأطفال أو تسليمهم أو قبولهم، بأية وسيلة كانت، لأغراض العمل القسري وذلك في سياق التشريعات الملائمة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وبأن تحمي الأطفال من هذه الممارسات.

37- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجرائم والعقوبات، في الوقت الذي يصف فيه التحريض على البغاء كجريمة، فإنه يفرض عقوبات أشد قسوة في حالة ارتكابه ضد قاصر على أن يكون هذا القاصر دون سن الخامسة عشرة. كما تشاطر اللجنة لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات قلقها لأن التشريع لا يحظر الحصول على طفل لأغراض البغاء ويكتفي بأن يحظر القوادة أو عرض الطفل لأغراض البغاء.

38- وتوصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف بتحديد سن الثامنة عشرة باعتباره السن الأقصى لحماية الأطفال من ضحايا الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحظر صراحة لعملية الحصول على طفل دون سن الثامنة عشرة لأغراض البغاء.

39- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر المعالجة الجيدة لمسألة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ولعدم حظره في التشريعات الوطنية ولعدم وجود تشريع يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت.

40- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً خاصاً يعرف بشكل ملائم جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ويعاقب عليها، بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وبأن تنفذ ذلك التشريع. وتوصي اللجنة بصورة خاصة بأن يحظر هذا التشريع إنتاج المواد الإباحية التي تستخدم الأطفال وتوزيعها وحيازتها،

بغض النظر في موافقة الطفل المعني وبعد م تجريم الأطفال لمشاركتهم في إنتاج المواد أو المشاهد الإباحية. إضافة لذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع خاص حول التزامات مقدمي خدمات الإنترنت يحظر المواد الخلاعية التي تستخدم الأطفال على الإنترنت. وينبغي أن يشمل تعريف الأطفال لأغراض هذا التشريع جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

41- ويساور اللجنة القلق لأنه على ضوء الحالات التي جرت مؤخراً فيما يتعلق بعرض الأطفال أو تسليمهم أو قبولهم لأغراض نقل الأعضاء تحقيقاً للربح،فإن هذه الجريمة لا تُحظر ولا تُجرّم، وفق ما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

42- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف كل ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لكي تمنع وتجرّم فعلياً بيع الأطفال لأغراض نقل الأعضاء تحقيقاً للربح، وفق ما تقتضيه الفقرة 1(أ) ‘ 1 ‘ و(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ولكي تقدم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة.

43- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود حظر صريح لإنتاج ونشر المواد الإعلانية الخاصة بالجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري.

44- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تشريعاً ملائماً يحظر بصورة صريحة وكاملة إنتاج ونشر المواد الإعلانية الخاصة بالجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية

45- وتلاحظ اللجنة وجود تشريع يتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج على أنها تشعر بالقلق لعدم الإشارة في هذا التشريع إلى الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري ولأن المقاضاة تخضع لشرط التجريم في الولايتين القضائيتين المعنيتين.

46- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكي تُخضع لولايتها القضائية جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وذلك امتثالاً للمادة 4 منه، على أن يشمل ذلك جميع حالات كون الضحية من مواطني الدولة الطرف، وبأن تعدّل، خصوصاً، التشريع لإبطال شرط ازدواجية التجريم فيما يتعلق بمقاضاة الجرائم المرتكبة خارج البلاد.

تسليم المطلوبين

47- ترحب اللجنة بإبرام الدولة الطرف لمعاهدات لتسليم المطلوبين مع عدة بلدان مجاورة وتوصي بأن تتكفل في سياق استعراضها لمعاهدات التسليم هذه بأن تذكر

المعاهدات صراحةً الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

48- تشعر اللجنة ببالغ القلق لعدم وجود تشريع خاص في الدولة الطرف لحماية الأطفال الضحايا. وعلى وجه الخصوص، لا يوجد أي تعريف للضحية، في حين أن الضحايا الأطفال يعتبرون مسؤولين ويحاكمون ويحتجزون وأن الصبيان والبنات من ضحايا بغاء الأطفال يمكن أن يخضعوا لجزاءات عقابية وللتعرض للوصم. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة لأن المادة 278 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 يفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يمارس الفسق أو البغاء، ولعدم وجود أي ضمانات تتكفل بعدم تجريم الأطفال في سياق تطبيق هذا القانون.

49- وترحب اللجنة بأن القانون يكفل حق الضحايا في التعويض، بما في ذلك الأطفال الضحايا. على أن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن سلطات إنفاذ القانون، محافظة منها على الالتزامات الدولية، ملزمة باعتماد التدابير لحماية الشهود، تلاحظ أن الدولة الطرف لم تطبق بعد في قوانينها مبدأ حماية الشهود. ونظراً لأن الدولة الطرف قدمت معلومات عن التدابير المعتمدة لحماية الأطفال في حالة صدامهم مع القانون، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ لعدم اعتماد أية تدابير لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم في مختلف مراحل التحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بهم.

50- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تتكفل بتحديد الأطفال من ضحايا جميع الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري، بصورة ملائمة، وعدم إخضاعهم لأية غرامات أو الحكم عليهم بالسجن، وحمايتهم من الاعتداء في المستقبل وتزويدهم بالمساعدة على إعادة التأهيل والاندماج. وفي المسائل المتعلقة بمعاملة الأطفال الضحايا والشهود، يتعين على الدولة الطرف أن تسترشد، بشكل خاص، بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق). وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) وضع إجراءات شاملة للتحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان عدم تجريم الأطفال من ضحايا أي من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق اعتماد التدابير التشريعية الملائمة. وينبغي أن يعرّف التشريع المعني بوضوح الأطفال من ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وحمايتهم في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) تحديد سن الثامنة عشرة لتعريف الطفل لأغراض جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وفي حال الشك في العمر، يُفترض أن الشباب الضحايا هم من الأطفال وليسوا من الكبار؛

(د) توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال الضحايا في مختلف مراحل العملية القانونية، بما في ذلك توفير الدعم الكافي للشهود والتمثيل القانوني والمعلومات وإمكانية الحصول على التعويض على الأضرار؛

(ﻫ) ضمان التدريب الكافي للقضاة والمدعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، على أحكام البروتوكول الاختياري واحترام حقوق الأطفال الضحايا واحتياجاتهم ومصالحهم الفُضلى.

خط المساعدة الهاتفي

51- تلاحظ اللجنة وجود خط مساعدة هاتفي للأطفال تشغله منظمات غير حكومية، غير أن القلق يساورها لأن الخط لا يغطي إلا صنعاء ولا يوفر رقماً مجانياً. كما تلاحظ اللجنة انخفاض مستوى معرفة الأطفال بإمكانية الاستعانة بهذه الخدمة، وكذلك عدم وجود آلية لرصد وقوع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

52- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الدعم لخط المساعدة الهاتفي الموجود فعلاً والتكفل بإيجاد خط مساعدة هاتفي وطني مجاني برقم ثلاثي يعمل على مدار الساعة، وبأن يكون هذا الخط معروفاً في جميع المحافظات بحيث يمكن للأطفال التبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الواردة في البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة اندماجهم

53- تحيط اللجنة علماً بإقامة مراكز الطفولة الآمنة لتسهر على رعاية أطفال الشوارع، وبتوفير الملاجئ لتوفير الاحتياجات الفورية للأطفال العائدين من المناطق الحدودية. على أن

اللجنة، مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء قلة توفر تدابير إعادة الاندماج الاجتماعي والثقافي البدني والنفسي الاجتماعي للأطفال الضحايا، في حين أن الدولة الطرف تعترف بنقص الخبرات المحلية وعدم توفر مراكز الإقامة والنقص في المراكز التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والمساعدة على إعادة اندماج الأطفال الضحايا في المجتمع.

5 4 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم خطة عمل لحماية الأطفال من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) زيادة عدد المراكز التي تقدم للأطفال الضحايا خدمات الحماية وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج، وزيادة توفرها كمسألة تتصل بالأولوية، والتكفل بتزويد هذه المراكز بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) اتخاذ التدابير التي تضمن توفير التدريب الملائم، وخصوصاً في المجالين القانوني والنفساني للأشخاص الذين يعملون مع الأطفال الضحايا، وفقاً للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(د) التكفل بإتاحة سبل وصول جميع الأطفال لحقوقهم وللمعلومات الخاصة بها وبتوفر الإجراءات الكافية لالتماس التعويض على الأضرار دون تمييز، من المسؤولين قانونياً، بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(ﻫ) التماس المساعدة على تطوير القدرات والخبرات، بما في ذلك مساعدة اليونيسيف.

سابعاً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

55- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، ومع منظمات المجتمع المدني وكذلك من خلال الترتيبات الثنائية، للتمكن من معالجة الأسباب الجذرية، من قبيل الفقر والتخلف، التي تسهم في تعرض الأطفال وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

56- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماسها للمساعدة التقنية من الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك اليونيسيف، وذلك في سعيها لمعالجة مسألة انعدام الخبرة الوطنية والمعارف العملية والنظرية والموارد التي تمكنها من مكافحة الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري.

إنفاذ القانون

57- تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية فيما يتعلق بالمساعدة والتعاون من جانب الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات العقابية والقانونية الخاصة بالجرائم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أي في مجالات الكشف والتحقيق والمقاضاة والمعاقبة وإجراءات تسليم المطلوبين.

58- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم المعلومات بصورة أكثر تفصيلاً في تقريرها القادم.

ثامناً – الأحكام القانونية الأخرى

59- تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دون أن تصادق عليها، وأنها لم تتخذ أية تدابير تتعلق بالبروتوكوليين المكملين لها.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكولها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

تاسعاً - المتابعة والنشر

المتابعة

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بأساليب شتى من بينها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان الوطني والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة؛ وكذلك من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى حشد الموارد المحلية، وبالتماس التمويل الدولي حيث يلزم ذلك.

النشر

62- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، على نطاق واسع يشمل شبكة الإنترنت (دون الاقتصار عليها)، وذلك للمحكمة العليا وبصورة مبسطة لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشبيبة والفئات المهنية ولبرلمان الأطفال، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشراً – التقرير القادم

63- تطلب اللجنة، وفقاًُ للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وذلك في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.