GENERAL

CRC/C/OPSC/SDN/CO/1

21 June 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: السودان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من السودان (CRC/C/OPSC/SDN/1) في جلستها 1237 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1237)، المعقودة في 25 أيار/مايو 2007، واعتمدت في جلستها 1255، المعقودة في 8 حزيران/ يونيه 2007، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي عملا ً بأحكام هذا البروتوكول وكذلك ب الردود على قائمة المسائل التي قدمتها في الوقت المناسب (CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن حكومة جنوب السودان.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة المعتَمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (الوثيقةCRC/C/15/Add.190) .

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير الأنشطة التالية :

(أ) تنفيذ المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمات غير حكومية ب رامج تيسير عودة الأطفال العاملين كفرسان في سباقات الهجن من دول الخليج (وبالأخص قطر والإمارات العربية المتحدة) وإعادة إدماجهم؛

(ب) إعادة هيكلة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال ( سيواك ) في عام 2002، بما في ذلك تخصيص موارد إضافية لتعزيز فعاليتها؛

(ج) تنفيذ البرنامج الذي صاغه المجلس القومي لرعاية الطفولة في إطار خطة العمل القومية للتصدي ل لعنف ضد النساء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛

(د) إنشاء وحدة حماية المرأة والطفل ب شرطة ولاية الخرطوم والتخطيط لتوسيع هذا المشروع ليشمل مناطق أخرى من البلد؛

( ه‍ ) تجريم الرق والسخرة في تشريعات الدولة الطرف .

5- وترحِّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، في 26 تموز/يوليه 2005 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 82 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات ال فورية للقضاء عليها لعام 1999، في 7 آذار/مارس 2003 ؛

(ج) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ؛

جيم - العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ البروتوكول الاختياري

6- تلاحظ اللجنة أن النزاعات الجارية وانتشار العنف على نطاق واسع في مختلف أقاليم البلد بالإضافة إلى وجود ظروف مناخية معاكسة، تؤدي إلى تفاقم خطير في حالة الفقر المدقع والمجاعة التي تصيب أعدادا ً كبيرة من السكان . وتقر اللجنة بأن هذه الحالة تثير صعوبات وتحديات كبيرة تعترض تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذا ً ملائماً ، ولا سيما بسبب شدة تعرّض الأطفال للجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- البيانات

7- ترحب اللجنة بقيام المجلس القومي لرعاية الطفولة حاليا ً بإنشاء مركز لمعلومات الطفولة يشمل جميع المؤشرات المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بالطفولة، إلا أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات بشأن نطاق وانتشار أنشطة بيع الأطفال، والاتجار بالأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولعدم وجود أي نظام مركزي لجمع المعلومات عن القضايا المتعلقة بحماية الأطفال .

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن القيام بشكل منهجي بجمع وتحليل بيانات، مبوبة حسب أسس منها الفئة العمرية والجنسية والإثنية و فئة الأقلية، تغطي جميع أنحاء البلد لكونها تتيح أداة أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة . وينبغي أن تشمل هذ ه البيانات أيضا ً معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات على هذه الجرائم مبوبة وفقا ً لطبيعة الجريمة. وينبغي ل لدولة الطرف أن تسعى بهذا الصدد للحصول على المساعدة من وكالات وبرامج ا لأمم المتحدة، بما فيها اليونيسيف .

2- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

9- تحيط اللجنة علماً بإجراء مراجعة قانوني ة على نطاق واسع في عام 2005 أد ت إلى إنشاء لجنة الإصلاحات الوطنية وببذل جهود شتى في البلد بأسره لجعل جميع التشريعات المحلية منسجمة مع الاتفاقية والبروتوكولين. على أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم كفاية تنفيذ التشريعات القائمة .

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ ال تدابير لاعتماد تشريعات أو تعزيزها، وتنفيذها ونشرها انسجاما ً مع الالتزامات المقطوعة بالانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ التشريعات الموجودة في المجال المشمول بالبروتوكول الاختياري تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ج) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظـام رومـا الأساسي للمحكمــة الجنائية الدولية .

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول

11- تلاحظ اللجنة أن المجلس القومي لرعاية الطفولة هو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وترحب بالمعلومات التي تفيد بأن هذه الهيئة تقوم بنشاط حثيث في جميع القضايا المتعلقة بحماية الطفولة وأنها اضطلعت بدور ريادي فعال في مجال تنسيق مختلف الأنشطة .

12- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في تعزيز المجلس القومي لرعاية الطفولة وتمكينه على الوجه الملائم، بما في ذلك عن طريق تخويله السلطات اللازمة فضلا ً عن تزويده بالموارد البشرية والمالية . كما توصي اللجنة بأن يكثف المجلس القومي لرعاية الطفولة تعاونه مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري .

النشر والتدريب

13- إن اللجنة، على الرغم من ترحيبها بالبرامج التي وضعها المجلس القومي لرعاية الطفولة لنشر البروتوكول والقيام بأنشطة تدريبية بشأنه، تلاحظ أن مستوى الوعي بالبروتوكول الاختياري وبأحكامه لا يزال متدنيا ً.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشاعة العلم بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، لا سيما بين الأطفال وأسرهم، وكذلك في أوساط المجتمعات المحلية، والمجموعات التي تعنى بقضايا المرأة، والزعماء الدينين، وذلك بوسائل منها المناهج التعليمية وحملات التوعية الطويلة الأمد؛

(ب) تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب المنهجية في أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بم ن فيها المدعون العامون والقضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون ؛

(ج) السعي، في ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور عامة ، بما في ذلك الأطفال، عن طريق إتاحة المعلومات بكافة الوسائل المناسبة، والتثقيف والتدريب، بالتدابير الوقائية والآثار الضارة المترتبة عن الجرائم المشار إليها في البروتوكول، بما في ذلك عن طريق تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وخاصة الأطفال والأطفال ضحايا هذه الجرائم، في هذه البرامج الرامية لتقديم المعلومات والتثقيف والتدريب؛

(د) مواصلة السعي للحصول على المساعدة من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اليونيسيف و البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

تخصيص الموارد

15- تشعر اللجنة بالقلق لوجود عائق خطير يعترض عملية تنفيذ البروتوكول ويتمثل في عدم توفر موارد كافية للبرامج والمشاريع في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

16- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفير موارد كافية، بما في ذلك اعتمادات الميزانية، لجميع الأنشطة التي تهدف إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة لهذه الغاية بإيلاء الاهتمام الكافي، لدى وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات الحد من الفقر التي قد تؤثر في رفاه الأطفال، ل حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال على وجه الخصوص، و لل تدابير المحددة الرامية إلى إعمال هذه الحقوق .

3- منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

17- تلاحظ اللجنة أن حالة النزاع ال مقرونة بحالة الفقر المدقع والجفاف والمجاعة قد ساهمت في وجود العدد الكبير من أطفال الشوارع والأطفال المشردين داخليا ً المعرضين بشكل خاص لجميع أشكال الاستغلال، بما فيها الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأطفال قد يلج أ ون إلى البغاء و/أو يكرهون على الزواج المبكر مقابل الغذاء أ و المال أ و السلع الأساسية من أجل البقاء.

18- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات، بمن فيهم الأطفال المشردون والأطفال الذين يعيشون في فقر وأطفال الشوارع. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لحماية الأطفال من الزواج المبكر بالإكراه، وهو ما ينطوي أيضا ً في أحيان كثيرة على عناصر من بعض الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول، أي بيع الأطفال و/أو بغاء الأطفال .

19- وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشاء نظام السجل المدني بموجب قانون السجل المدني لعام 2001، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها، الذي كانت قد أعربت عنه عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين لا يزالون غير مسجلين .

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تحسين نظام تسجيل المواليد، وبالأخص في المناطق الأكثر عزلة .

21- وتحيط اللجنة علما ً بإنشاء شعبة حماية الأسرة بوزارة الداخلية، وهي الشعبة التي تتولى ، فيما تتولى ، تلقي ال شكاوى بشأن أعمال الإساءة، بما فيها الإساءة الجنسية، ومعالجة الآثار الجسدية والنفسية التي تقع على الضحايا. على أن اللجنة قلقة لكون اختصاص هذه الشعبة مقتصراً على الإساءات التي تقع في البيئة ال أسرية .

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لشكاوى ا لأطفال تكون فعالة ومتاحة وسهلة ا لا ستخدام، كتدبير هام من تدابير الوقاية والحماية ضد بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتوصي كذلك بتكليف هذه الآلية ب النظر في الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال الإساءة للأطفال، بما فيها الإساءات المشمولة بالبروتوكول.

4- الحظر والمسائل ذات الصلة

حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال

23- يساور اللجنة قلق إزاء عدم شمول تشريعات الدولة الطرف بصورة كافية لجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) إ ن القانون الجنائي لا يعتبر جريمة بيع الأطفال إلا جريمة مك مّ لة لجرائم أخرى، بالرغم من أن قانون الطفل الذي وضعته حكومة جنوب السودان ينص على حظر بيع الأطفال أو تبادل الأطفال؛

(ب) إذا كان استخدام الأطفال في المواد الإباحية محظورا ً بوجه عام بموجب قانون الطفل لعام 2004 (المادة 32)، فلا يبدو أن هناك أحكاماً ت جرم إنتاج أ و توزيع أ و نشر أ و استيراد أ و تصدير أ و عرض أ و بيع أ و امتلاك المواد الإباحية التي ي ُ ستغل فيها الأطفال كما نصت على ذلك المادة 2 من البروتوكول؛

(ج) إ ن الق انون الجنائي للدولة الطرف لا ينص على حكم محدد يحرِّم الاتجار بالأشخاص ، ب ال رغم من وجود أحكام ت غطي الاختطاف والإغواء والسخرة؛

(د) لا يوجد أي حكم يجرم نقل أعضاء الطفل من أجل ا لربح.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها توخيا ً لما يلي:

(أ) تعريف بيع الأطفال بالشكل الملائم وفقا للمادة 2 من البروتوكول وكفالة تغطية تشريعاتها لجميع الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1( أ ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بما فيها نقل أعضاء الطفل في سبيل الربح؛

(ب) إدراج حكم في القانون الجنائي ي عرِّف و ي جرِّم استغلال الأطفال في المواد الإباحية طبقا ً للفقرة ( ج ) من المادة 2 والفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وتجريم الاتجار بالأشخاص تبعا ً لذلك؛

(د) التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة ب حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الولاية القضائية

25- يساور اللجنة قلق ل عدم تطبيق الدولة الطرف تشريعها على الجرائم التي يرتكبها سودانيون خارج البلاد إلا إذا اعتبر الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف وبموجب قانون الدولة التي ارتكب فيها معا ً .

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بإلغاء مبدأ التجريم المزدوج لكي تسمح في كل الأحوال ب ملاحقة مواطنيها الذين يرتكبون خارج البلاد جريمة منصوص اً عليها في البروتوكول الاختياري.

تسليم المطلوبين

27- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت بعض الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم المطلوبين وأنها موقعة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

28- وفي ضوء المادة 5 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إدراج الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول باعتبارها جرائم توجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة موجودة لتسليم المطلوبين انضمت إليها الدولة الطرف وكذلك في كل معاهدة لتسليم المطلوبين ستبرمها لاحقا ً ؛

(ب) اعتبار البروتوكول الاختياري أساسا ً قانونيا ً لتسليم المطلوبين في الجرائم التي يشملها، في حال تلق ت طلب بالتسليم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المطلوبين .

5- حماية حقوق الضحايا من الأطفال

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

29- تلاحظ اللجنة أن عدداً من مواد قانون الطفل لعام 2004 ي تناول حماية حقوق الضحايا من الأطفال فضلا ً عن إنشاء أفرقة عاملة تعنى بحماية الأطفال في شمال السودان وجنوبه. على أن اللجنة قلقة لكون الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري قد لا ينظر إليهم ولا يعاملون دائما كضحايا طبقا ً لما نصت عليه المادة 8 من البروتوكول.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تجريم أو معاقبة الأطفال ضحايا أية جريمة من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي وصمهم وتهميشهم اجتماعياً؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إيلاء الاعتبار الأول للمصلحة الفضلى للطفل في معاملة النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول.

(ج) العمل، في ضوء المادة 8(1) من البروتوكول، على حماية الضحايا والشهود الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية والاسترشاد بهذا الخصوص بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20).

31- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بشروع وحدة حماية الطفل، التي توفر المساعدة و إعادة التأهيل، في أنشط ت ها في كانون الثاني/يناير 2007، وكذلك بالمعلومات التي تفيد بتشكيل لجنة مؤخرا ً للنظر في إنشاء آلية ل منح تعويض مالي عن الأضرار للأطفال الذين است ُ خدموا في سباقات الهجن. بيد أن اللجنة قلقة لأن الخدمات المتاحة لإعادة الإدماج الاجتماعي ولتحقيق الشفاء البدني والنفسي الكامل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول لا تزال محدودة، وهو ما يعزى أيضا ً إلى نقص الموارد وعدم كفاية عدد الموظفين المدربين تدريبا ً كافيا ً .

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تولي الأولوية لتخصيص موارد من الميزانية حتى توفر خدمات ملائمة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، بما في ذلك تحقيق الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقا ً للمادة 9(3) من البروتوكول؛

(ب) أن توفر التدريب المناسب وبناء القدرات لجميع المهنيين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعي و ن، العامل و ن مع الأطفال ضحايا الإساءات المنصوص عليها في البروتوكول على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وفقا ً للمادة 8(4) من البروتوكول؛

(ج) أن تكفل لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في هذا البروتوكول إمكانية اللجوء للإجراءات المناسبة في سبيل الحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك، وفقا ً ل لفقرة 4 من ا لمادة 9 من البروتوكول.

سباق ات الهجن

33- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة خاصة لمكافحة استغلال الأطفال في سباقات الهجن، فضلا ً عن اعتماد تدابير تشريعية شتى بهدف مكافحة هذه الظاهرة. وتحيط علما ً أيضا ً بمختلف البرامج وكذلك الاتفاقات الثنائية التي تهدف إلى حماية الأطفال الذين استُ خدم وا في سباقات الهجن خارج البلاد وكفالة شفائهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع. على أن اللجنة قلقة لاستمرار حالات ل لاتجار ب الأ طفال، لا سيما أطفال قبائل بعينها، وإرسالهم إلى الشرق الأوسط لاستخدامهم فرسانا ً في سباقات الهجن.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة مكافحة استخدام الأطفال في سباقات الهجن، بما في ذلك باتخاذ تدابير وقائية وتنفيذ مختلف البرامج والاتفاقات الثنائية التي وضعت بهذا الخصوص تنفيذا ً ملائما ً . وتوصي أيضا ً بأن تواصل الدولة الطرف كفالة الشفاء البدني والنفسي وإعادة ال إدماج الاجتماعي ل لأطفال العائدين إلى بلدهم بعد ا ستخدامهم في هذا النشاط.

الأطفال المجندون في نزاعات مسلحة

35- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدّقت في عام 2005 على البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وأن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان أعربتا كلتاهما عن التزامهما بضمان عدم تجنيد أي طفل في قواتهما المسلحة. غير أن اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن تجنيد الأطفال مستمر في إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك بالوعد أو بالمبادلة بالمال أو ال سلع أو ال خدمات.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي عمل أو صفقة، يدخل فيها عرض طفل أو تسليمه أو قبوله، ويتم بموجبها نقل طفل من قبل شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر لغرض تجنيده في نزاع مسلح، وحظر ها والمعاقبة عليها.

خطف الأطفال

37- ترحب اللجنة بما قامت به لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال من عمل في مجال تحديد النساء والأطفال المختطفين واسترجاعهم وعودتهم من الشمال إلى مجتمعاتهم في جنوب السودان ولم شملهم بذويهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار خطف الأطفال لأغراض تجنيدهم بالقوة، واستغلالهم في السخرة، وأحيانا ً لاستغلالهم جنسيا ً ، ولا سيما في دارفور وجنوب السودان، رغم أن أعلى عدد من حالات الاختطاف جر ى خلال فترة النزاع المسلح ما بين عامي 1983 و2002.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود التي تبذلها لمنع خطف الأطفال لأي غرض كان أو بأي شكل من الأشكال؛

(ب) توفير الموارد الكافية للجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال لتستمر في أنشطتها الرامية إلى لم شمل المخطوفين الذين يتم التعرف عليهم بأسرهم، متى كان ذلك يحقق مصلحتهم الفضلى؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تنص على منع اختطاف الأطفال وعلى ل ـ م شملهم بذويهم وإعادة تأهيلهم.

6- المساعدة والتعاون الدولي ا ن

39- تعتقد اللجنة أن القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت الاقتصادي والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال . وتشجع اللجنة الدول ة الطرف بهذا الخصوص على مواصلة و تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية التي تسهم في شدة تعرض الأطفال للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

إنفاذ القانون

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز أنشطة التعاون في مجالي القضاء والشرطة لمنع وكشف الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية و في السياحة الجنسية، والتحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى الوزارات الحكومية المختصة بحكومة الوحدة الوطنية وإلى حكومة جنوب السودان ، وإلى المجلس الوطني والسلطات المحلية، للنظر فيها على نحوٍ ملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والجماعات المهنية والأطفال، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت (دون الاقتصار عليها)، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

8- التقرير القادم

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وذلك وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

_ _ _ _ _