GENERAL

CRC/C/OPSC/SVN/CO/1

23 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ملاحظات ختامية : سلوفينيا

1- نظرت اللجنة في تقرير سلوفينيا الأوّلي (CRC/C/OPSC/SVN/1) في جلستها 1408، المعقودة في 29 أيار/مايو 2009، وفي 12 حزيران/يونيه 2009 اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، كما ترحب ب الردود المقدمة في الوقت المناسب على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة CRC/C/OPSC/SVN/Q/1)وAdd.1). وتقدر اللجنة أيضاً الحوار البناء والزاخر بالمعلومات الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية) في 26 شباط/فبراير 2004 (CRC/C/15/Add.230)، و بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم في 12 حزيران/ يونيه 2009 بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SVN/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير اتخاذ التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التالية:

(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات في عامي 2004 و2008 والتي تنص ، في جملة أمور، على جعل الاتجار بالبشر فعلاً جنائي اً ، وعلى توسيع نطاق الجرائم المتصلة ب استغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

(ب) تعيين نائب لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان يهتم تحديداً ب حماية حقوق الطفل ويتمتع بصلاحية رصد انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك، انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري، ومعالجة الشكاوى وطلب المعلومات.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2004؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها في عام 2008؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنح وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة علي ه في عام 2004؛

(د) اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي في عام 2002؛

( ﻫ ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في عام 2001.

ثانياً - البيانات

6- ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية المقدمة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات تتعلق بالبروتوكول الاختياري مصنفة وفقاً لجملة أمور منها السن والجنس والأصل والمناطق الحضرية/الريفية والفئات الأشد ضعفاً. وبينما تلاحظ اللجنة البحوث الجارية بشأن مسألة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص، فإنها تأسف لعدم وجود بحوث في المجالات المحددة المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات في جملة فئات تشمل طبيعة الجريمة، والجنس، والعمر، والأصل القومي والإثني ، والمناطق الحضرية/الريفية، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري بحوثاً في المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري لتحديد الأسباب التي تكمن خلف عمليات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ونطاق هذه العمليات .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

8- تلاحظ اللجنة أن المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية قد روعيت في معظمها في تدابير التنفيذ التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المواقف التمييزية التي يواجهها بعض الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال الغجر ( الروما ) ، وملتمسو اللجوء، والأطفال المولودون في سلوفينيا ولا يحملون جنسية، وهي مواقف قد تؤثر على حمايتهم وتحول دون تمتعهم الكامل بالحقوق المكرسة في البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تُدرَج المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية، وبوجه خاص مبدأ عدم التمييز و مبدأ المصالح الفضلى للطفل ، في جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عند دراسة طلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال، وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية.

خطة العمل الوطنية

10- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2008-2009، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل محددة تغطي جميع جوانب البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور والتعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بالأمر، خطة عمل وطنية ترمي إلى معالجة مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وإتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. وتُدعى الدولة الطرف، عند القيام بذلك، إلى توجيه اهتمام خاص إلى تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري ، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمعقودة في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة تعيين فريق عامل مشترك بين الوزارات في عام 2003 لمكافحة الاتجار بالبشر مؤلف من ممثلين للوزارات، والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هيئة وطنية تُزوّد بما يكفي من الموارد وتُكلّف بتنسيق جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري .

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بين الوكالات والإدارات الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية لضمان اتباع أسلوب منهجي ومتسق في معالجة المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري فضلاً عن ضمان إجراء تقييم دوري لتنفيذه. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإنشاء آلية تضطلع بتنسيق الاستراتيجية ووضع السياسات وتنفيذها في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وبتزويد ه ذه الآلية بالموارد البشرية والمالية الكافية لكي تتمكن من العمل بشكل كامل.

النشر والتدريب

14- تلاحظ اللجنة بتقدير أنشطة ا لنشر والتدريب المتعددة التي تضطلع بها الدولة الطرف في مجالي الاتجار بالبشر والعنف ضد الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تضطلع بما يكفي من أنشطة النشر وإذكاء الوعي على نحو منهجي ومحدد الهدف فيما بين الفئات المهنية ذات الصلة والجمهور عامة، ولا سيما الأطفال ، في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها في مجالي التدريب والنشر، بما في ذلك إعداد مواد ودورات تدريبية بصورة منهجية تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري لجميع المهنيين ذوي الصلة، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون والقضاة والموظفون الطبيون والعاملون في وسائط الإعلام وغيرهم من المهنيين المعنيين بتنفيذ البروتوكول الاختياري . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، بنشر أحكامه على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف الأطفال وأسرهم، وذلك ب جملة وسائل من بينها وسائط الإعلام، والمناهج الدراسية، والقيام بحملات توعية طويلة الأمد وتوفير التدريب بشأن الآثار الضارة الناجمة عن جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول

16- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمهنيين والمجتمع المدني، لمنع الجرائم المتعلقة ب الاتجار بالبشر، وإيذاء الأطفال، والعنف ضد الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وترحب اللجنة أيضاً بتمويل المشروع المعني بمكافحة الاتجار بالأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بيد أنها تأسف لعدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة لمعالجة جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق ببعض فئات الأطفال الضعفاء، مثل أطفال الغجر ( الروما ) ، وأطفال الشوارع، والأطفال ذوي الإعاقة.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة الهدف لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإيلاء مزيد من الاهتمام لحالة فئات الأطفال الأشد تعرضاً للوقوع ضحايا للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه البرامج.

خامساً - حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال

القوانين والأنظمة الجنائية أو قوانين وأنظمة العقوبات السارية

18- تلاحظ اللجنة بتقدير التعديلات التي أُدخلت على التشريعات ذات الصلة و التي تعزز بدرجة كبيرة حماية الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك التعديل الذي أُدخل في عام 2008 على قانون العقوبات لتجريم مجرد حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال. بيد أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تُجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً لتعريف الجرائم الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريع ات ها ، وخاصة ً قانون العقوبات، لجعله ا متوافق ة ً تماماً مع البروتوكول الاختياري، بما في ذلك المادتان 2 و3.

20- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم إنتاج أو نشر المواد التي تُروّج لبيع الأطفال أو بغاء الأطفال أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرّم إنتاج أو نشر المواد التي تُروّج لبيع الأطفال أو بغاء الأطفال أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وذلك بما يتماشى مع الفقرة 5 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

الجوانب القانونية للتبني

22- بينما تلاحظ اللجنة التشريعات السارية المتعلقة بالتبني في سلوفينيا، فإنها تأسف لأن الحضّ غير اللائق على قبول التبني ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ، غير مشمول بالتشريعات الجنائية للدولة الطرف.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إدراج تعريف الحضّ غير اللائق على قبول التبني في التشريعات ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

24- تلاحظ اللجنة أن قانون المساعدة الاجتماعية (Ur. RS رقم 3/07- النص الموحد الرسمي2, 23/07 –popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG) ينص على توفير الرعاية والحماية والتعليم والتدريب وأنواع أخرى من الخدمات الاجتماعية التي ينبغي إتاحتها لمساعدة الأفراد وأسرهم التي تمر بضائقة، ويقر أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تقديم هذه الخدمات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالقرار المتعلق ببرنامج المساعدة الوطنية للفترة 2006-2010 (UR.l. RS, No. 39/06) والبرامج المتعددة التي تشارك في تمويلها وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية ، وهي مخصصة للأطفال ضحايا العنف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود مفهوم وطني محدد لرعاية أو دعم ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تضع سياسات على مستوى البلاد تتعلق بالتنسيق و ب رعاية ودعم ا لأطفال ضحايا عمليات البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية، وذلك بما يتمشى مع المتطلبات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تواصل تطوير خدمات الرعاية الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، وأن تتخذ تدابير بهدف ضمان تقديم كل المساعدة الملائمة للأطفال الضحايا، بما في ذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي، فضلاً عن ضمان توافر المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا وإمكانية الاستعانة بهم في جميع أرجاء البلد؛

(ج) أن تواصل وتعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية، خصوصاً بدعم أنشط تها الدعو ي ة والجهود التي تضطلع بها من أجل توفير خدمات مناسبة للأطفال الضحايا؛

(د) أن تضمن تخصيص الموارد الكافية للخط الهاتفي المباشر المتاح للأطفال على المستوى الوطني ، على أن يكون هذا الخط مؤلفاً من ثلاثة أرقام ومتاحاً على مدار الساعة ومجانياً لمساعدة الأطفال الضحايا وأن يستخدمه جميع الأطفال استخداماً كاملاً ويكونون على علم به وأن تحظى مكالماتهم بالمتابعة المناسبة؛

( ﻫ ) أن تضمن وصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري إلى إجراءات ملائمة وتمكينهم جميعاً، دون تمييز، من التماس تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري .

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ التشريعات المتصلة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وبوجه خاص فيما يتعلق ب مقاضاة ومعاقبة أولئك المسؤولين عن الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة ل توسيع نطاق أنشطة التدريب المقدم إلى الجهاز القضائي، وأعضاء النيابة العامة، وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين لضمان مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجري تقييماً لجميع الحالات التي لم تفض إلى صدور أحكام من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون المضي قدماً في عمليات المقاضاة والمعاقبة.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

28- تلاحظ اللجنة بتقدير الاتفاقات الإقليمية والدولية المتعددة التي انضمت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية، وترتيب ات التعاون الثنائي فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، لكنها تشعر بالقلق لقلة عدد المبادرات المتخذة لضمان تطبيق البروتوكول الاختياري.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز تعاونها الدولي من خلال إبرام اتفاقات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع المسؤولين عن ارتكاب الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية من ارتكاب تلك الأفعال، والكشف عن هوياتهم ، والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وفقاً للبروتوكول الاختياري.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيا ت تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة، و إلى الجمعية الوطنية والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

31- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به ، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

تاسعاً - التقرير المقبل

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

- - - - -