GENERAL

CRC/C/OPSC/NLD/CO/1

6 May 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: هولندا

1- نظرت اللجنة في تقرير هولندا الأولي (CRC/C/OPSC/NLD/1) في جلست ها 1378 ، المعقود ة في 16 كانون الثاني/يناير 200 9، واعتمدت في جلستها 1398 ، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2009 ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف الأو لي كما ترحب بتقديم ال ردود على قائمة المسائل المطروحة في الوقت المحدد لتقديمها . وتعرب اللجنة عن تقديرها ، أيضاً، للوفد الكبير، الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات الذي أوفدته الدولة الطرف، وللحوار الصريح والمفتوح الذي جرى مع الوفد.

3- وتُذكِّر اللجنة الدول َ ة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية اقتران اً بملاحظات ها الختامية ال معتمدة بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري ال ثالث المقدم في 30 كانون الثاني/يناير 2009(CRC/C/NLD/CO/3).

4- وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يقدم معلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع أرجاء المملكة، ولا سيما في جزيرة أرُّوبا وجزر الأنتيل الهولندية. ويجب أن تنفذ هذه الملاحظات الختامية في جميع أرجاء الدولة الطرف.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

5- تنوّه اللجنة مع التقدير باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2004 وبالدعم الذي وفرته الدولة الطرف لمختلف أنشطة التعاون المضطلع بها مع دول أخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومكافحة تلك الأفعال.

6- وبالإضافة إلى ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها، في عام 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتصديقها، في عام 2005، على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

7- وترحب اللجنة بأن تعديلات القانون الجنائي المتصلة بالجرائم الجنسية والمدخلة بموجب البروتوكول الاختياري تبطل شرط التجريم المزدوج. كما ترحب بجواز تسليم المطلوبين لكافة الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

8- ترحب اللجنة بالردود المقدمة على قائمة المسائل، بما فيها البيانات المتاحة عن حالات تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبالأطفال المتاجر بهم إلى هولندا وجزيرة أرُّ وبا ، ومنهما، غير أنها تعرب عن أسفها أيضاً لعدم وجود إحصاءات تتعلق بمقاضاة المسؤولين عن تلك الحالات وبما قُدِّم، بموجب البروتوكول الاختياري، من مساعدة وتعويض لضحايا تلك الجرائم بغية شفائهم وإعادة إدماجهم. وتعرب اللجنة عن أسفها، كذلك، لعدم وجود إحصاءات بخصوص السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال.

9- و توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف إحصاءات بشأن الحالات التي جرت فيها مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وبشأن المساعدة المقدمة للشفاء وإعادة الإدماج، والتعويض المتاح للأطفال الضحايا، وبشأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، على النحو المبين في الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

10- رغم ترحيب اللجنة، بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه الخطة لا تخص بالذكر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، كما تعرب عن قلقها لعدم وجود معلومات بشأن الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة العمل.

11- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للتأكد من تنفيذ الالتزامات المحددة بموجب البروتوكول الاختياري في استراتيجياتها وبرامجها الوطنية، بالتشاور والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، آخذة في الاعتبار النتائج التي تم الت وصل إليها في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال (استكهولم 1996؛ يوكوهاما 2001؛ ريو دي جانيرو 2008) والواردة في وثائقها الختامية . وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بأن تتأكد الدولة الطرف من تخصيص الموارد الكافية لضمان تنفيذ كل الاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتوافرة تنفيذاً كاملاً.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آلية محددة مسؤولة عن تنسيق السياسات التي تتبعها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بما فيها السلطات المحلية، فيما يتصل بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

13- و توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لتنسيق ما تبذله الدولة الطرف من جهود لإعمال البروتوكول الاختياري ولتقييم تلك الجهود، بما في ذلك على الصعيد المحلي وبمشاركة نشطة من الأطفال، وكذلك من مجلس الشباب. و ت وص ي ، علاوة على ذلك، بأن تزود الدولة الطرف هيئة التنسيق بموارد بشرية ومالية محددة وكافية لتمكينها من العمل على أتم وجه.

النشر والتدريب

14- تحيط اللجنة علماً بتنظيم حملات للتوعية بمسألة الاتجار. ولكنها تعرب عن قلقها المستمر، مع ذلك، لعدم كفاية الجهود المبذولة لتوعية الفئات المهنية المعنية وعامة الجمهور في جميع أرجاء أراضي الدولة الطرف ب شأن أحكام معينة من أحكام البروتوكول الاختياري، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتوفير التدريب المناسب في جميع المجالات المشمولة في البروتوكول الاختياري.

15- و توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف موارد محددة وكافية لإعداد مواد ودورات تدريبية في أرجاء المملكة كافة ولجميع الفئات المهنية المعنية، ومن بينها فئات المرشدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة، والموظفين الطبيين ، ومسؤو لي شؤون الهجرة، وغيرهم من المهنيين المعنيين بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، بأن تعمم الدولة الطرف أحكام البروتوكول الاختياري تعميماً واسع النطاق، ولا سيما على الأطفال وأسرهم، وذلك بطرق شتى من بينها المناهج الدراسية وحملات التوعية طويلة الأجل، بما يشمل وسائط الإعلام والتدريب على التدابير الوقائية والآثار الضارة المتصلة بجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

رصد الموارد

16- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إتاحة الموارد الكافية للشرطة كي تحقق في شكاوى التعرض للاستغلال الجنسي.

17- و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرات الشرطة على استلام الشكاوى المتصلة بالتعرض للاستغلال الجنسي والتحقيق فيها، وذلك بأساليب من بينها زيادة الموارد البشرية والمالية.

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بمشروع القانون المتصل بإنشاء أمانة مظالم للأطفال في إطار مكتب أمين المظالم في هولندا.

19- و توصي اللجنة بأن تعتمد هولندا بسرعة التشريعات الخاصة بأمانة مظالم الأطفال. كما توصي بأن يكون هذا المكتب مفتوحاً للأطفال وممثليهم على الصعيدين الوطني والمحلي وأن يكون مطابقاً لمبادئ باريس ويأخذ في الاعتبار ما ورد في ال ت عليق العام رقم 2(2002) عن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل . وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تتولى أمانة مظالم الأطفال مسؤولية رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، والسهر على ترويج أحكامهما، فضلاً عن التحقيق في الشكاوى.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة للحيلولة دون وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

20- ترحب اللجنة بالمبادرات المتصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها، من قبيل تشديد الأحكام الجنائية المتصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وإفساد الأطفال واستدراجهم، بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها، أيضاً، إزاء عدم وجود ا ستراتيجية وطنية شاملة لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

21- و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لخفض عدد حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والحيلولة دون وقوعها، بأساليب شتى من بينها التأكد من وضع سجل موحد وإنجاز دراسة شاملة عن عدد الحالات ، وأبعاد المشكل ة، ووضع وتنفيذ ا ستراتيجيات وسياسات وقائية شاملة ، والتأكد من مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال ، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمرشدين الاجتماعيين ، والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال مع السهر على عدم المساس بمشاعر الطفل.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تورط مواطنين هولنديين في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال وإزاء الافتقار إلى رد ملائم على ذلك.

23- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ولا سيما برصد أموال إضافية للقيام بحملات عامة في هذا الصدد يشارك فيها الأطفال. ويجب على الدولة الطرف أن تسعى، أيضاً، عن طريق السلطات المعنية، لتعزيز التعاون مع قطاع السياحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بغية تشجيع السياحة المسؤولة بتعميم مدونة قواعد سلوك منظمة السياحة العالمية على الموظفين العاملين في قطاع السياحة وبتنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور .

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما يتصل بذلك من أمور (المادة 3؛ الفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ المواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية ال قائمة

24- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرِّم إنتاج أو نشر مواد دعائية تحث على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولكنها تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف مبينة أنها تنظر حالياً فيما إذا كان من المستصوب سن تشريعات إضافية لحظر هذه الدعاية.

25- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لتجعل قانونها الجنائي متساوقاً تماماً وأحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. و بصورة خاصة توصي اللجنة بأن تجر ِّ م الدولة الطرف إنتاج أو نشر مواد دعائية تحث على بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية .

جوانب التبني القانونية

26- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإبلاغ مؤخراً عن عدد من حالات التبني غير القانوني ولأن التشريعات الجزائية لا تغطي الحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل .

27- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية كافة لضمان تساوق التشريعات الوطنية وأحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري و بأن تسعى، بصفة خاصة، لأن تدرج في تشريعاتها تعريف البيع (المادة 2(أ)) والحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل (الفقرة 1(أ) ‘ 2 ‘ من المادة 3) حسب المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9، الفقرتان 3 و4)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

28- ترحب اللجنة بتزويد الدولة الطرف الأطفال ضحايا البيع والاتجار بأذونات إقامة دائمة وب عدم إعادتهم إلاَّ إذا تبين، بعد التحقيق، أن إعادتهم إلى أوطانهم تخدم مصلحتهم الفضلى. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها مع إزاء كيفية استقبال الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وكيفية الإشراف عليهم وتوفير الرعاية لهم.

29- و توصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على:

(أ) ضمان توافر مرافق خاصة لإيواء ورعاية الأطفال الضحايا؛

(ب) وتحسين الأمن في مراكز استقبال الأطفال الأجانب غير المصحوبين؛

(ج) وضمان إيلاء اهتمام خاص للأطفال بما يلائم سنهم، وتوفير خدمات الدعم لدى الاستماع إلى أقوال الضحايا؛

(د) وزيادة إلمام المهنيين العاملين في مرافق الإيواء والرعاية الذين يعتنون بالأطفال الضحايا بحقوق الطفل وتعزيز مهاراتهم؛

(ه ‍( وأخذ تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، في الاعتبار.

سابعاً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

المساعدة الدولية

30- ترحب اللجنة بالدعم الذي توفره الدولة الطرف لمشاريع التعاون الدولي المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري وتحث الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها في هذا الصدد.

إنفاذ القوانين

31 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون الدولي باتخاذ ترتيبات إقليمية و ثنائية ومتعددة الأطراف للوقاية من أفعال المتورطين في بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، وكشف أمر هؤلاء الأشخاص والتحقيق في أمرهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ك ل التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بأساليب شتى من بينها إحالتها إلى أعضاء الحكومة على المستويين الوطني والمحلي وإلى البرلمان للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ الإجراء الإضافي اللازم.

النشر

33- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف و التوصيات ذات الصلة ( الملاحظات الختامية ) ال معتمدة ، على نطاق واسع، لعامة الجمهور وتنظيمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشبيبة والفئات المهنية، بما يشمل عدة طرق بينها شبكة ال إنترنت ، ب غية إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده . وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تعرّف الدولة الطرف الأطفال ووالديهم ب أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بسبل شتى من بينها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

تاسعاً - التقرير ال قادم

34- تطلب اللجنة ، وفقاً ل لفقرة 2 من المادة 12، إلى الدولة الطرف أن تدرج، بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، معلومات إضافية بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري الرابع ال ذي يحين موعد تقديمه في 6 آذار/مارس 2012.

ـ ـ ـ ـ ـ