الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/IRQ/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 November 2013

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

تقارير ا لدول الأطراف التي حلّ موعد تقديمها في عام 2010

العراق *

[ 23 تموز/يوليه 2013 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-10 4

ثانياً - مبادئ توجيهية عامة 11-55 5

ألف - عملية إعداد التقرير 11 5

باء - مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 12-28 6

جيم - مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل 29-46 11

دال - الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي 47 19

هاء - ا لتحفظات على البروتوكول الاختياري 48 19

واو - العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بتطبيق البروتوكول الاختياري 49-52 19

زاي - تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية العراق 53 20

حاء - التشريعات ذات الصلة 54-55 21

ثالثا ً - البيانات 56-96 21

ألف - بيانات مصنفة خاصة ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء 56 21

باء - وضع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري 57-94 23

جيم - استغلال الأطفال في البغاء 95 43

دال - المواد الإباحية 96 43

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة 97-103 43

ألف - الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري. 97 43

باء - نشر البروتوكول الاختياري والتدريب عليه 98 44

جيم - الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري 99 44

دال - الاستراتيجية الشاملة للدولة 100 44

هاء - مشاركة المجتمع المدني 101-102 44

واو - آليات المراقبة والرصد 103 45

خامسا ً - التدابير الوقائية 104-105 46

ألف - حماية الأطفال الأكثر عرضة للأخطار 104 46

باء - حملات التوعية 105 46

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية 106-115 47

ألف - أقصى وأدنى العقوبات 106 47

باء - العقبات القانونية 107 53

جيم - المسؤولية الجنائية 108 54

دال - التبني 109 54

هاء - ا لقوانين التي تحظر الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري .. 110-112 55

واو - الولاية القضائية 113 57

زاي - تسليم المتهمين 114 57

حاء - الضبط والمصادرة 115 57

سابعا ً - حماية حقوق الضحايا ومصالح هم 116-135 58

ألف - التدابير المتخذة لحماية الضحايا 116 58

باء - التحقيق في الجرائم . 117 58

جيم - ضمان المصالح الفضلى للأطفال 118 58

دال - توفير التدريب 119 59

هاء - الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة 120 59

واو - إ عادة الإدماج الاجتماعي 121-133 59

زاي - استعادة الهوية 134 63

حاء - وسائل الانتصاف 135 63

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدولي ا ن 136-144 63

ألف - تعزيز التعاون والتنسيق . 137-142 64

باء - التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول 143-144 64

تاسعا ً - أحكام قانونية أخرى 145 66

عاشرا ً - خاتمة 146 67

أولا ً - مقدمة

1 - يسر جمهورية العراق وكجزء من التزاماتها الدولية تجاه المنظومة الأممية وإيمانها المطلق بمبادئ حقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفل خصوصاً يسرها أن تقدم تقريرها الأولي بخصوص إ نفاذ أحكام البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

2 - و ت أكيداً منها في السعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان تم الانضمام ودون تحفظ إلى البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والذي اعتمد وعرض للتوقيع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 54/263 المؤرخ 25 أيار/مايو 2000 ودخل حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني/ يناير 2002 وأتم إجراءات انضمامه في 24 حزيران/يونيه 2008، ومن أجل تقييم موضوعي لوضع حقوق الطفل في العراق لا بد من الإشارة إلى ما حدث من متغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل وبعد ربيع عام 2003 حيث مر العراق ومنذ مطلع الثم انينات بسلسلة من الحروب الطائشة وحصار اقتصادي نتيجة للسياسات الخاطئة التي خلفت آلاف الأطفال من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع نتيجة فقدان المعيل والفقر والبطالة وما أعقب عام 2003 من عدم استقرار أ مني وما فعله الإرهاب من استهداف للمدنيين وللبنى التحتية كل هذه الأسباب أدت إلى انتهاك لحقوق الطفل.

3 - وتسعى جمهورية العراق على أن يتمتع الأطفال بكامل حقوقهم إلا أ نه يواجه جملة من التحديات والصعوبات على الصعيد الداخلي وفي المقدمة منها (أطفال الشوارع، و عمالة الأطفال، والزواج المبكر، والأطفال المهجرين، و يتم الأطفال ، و التشرد والتسرب من المدارس، والإرهاب ).

4 - وانسجاماً مع قرار الأمم المتحدة باعتبار عام 1979 سنة دولية للطفولة تم تشكيل لجنة وطنية عليا للطفولة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والتي اقترحت تشكيل هيئة رعاية الطفولة برئاسة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة العمل، التربية، الصحة، الثقافة، التخطيط، الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق، الاتحاد العام لنساء العراق، وزارة الخارجية، وبعد تغيير النظام عام 2003 تم إضافة وزارة الشباب ووزارة الدولة لشؤون المرأة بدلا ً عن اتحاد طلبة وشباب العراق واتحاد نساء العراق مع إضافة جهات أخرى مثل وزارة العدل، الداخلية، البيئة وحقوق الإنسان ، واهتماماً من حكومة العراق بالطفولة تم ربط هيئة رعاية الطفولة بدولة رئيس الوزراء مباشرة، ويمكن إيجاز أهم إ نجازات هيئة رعاية الطفولة للفترة الماضية فيما يلي بيانه.

5 - سعت هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع لجنة كتابة الدستور على تضمين مبادئ اتفاقية حقوق الطفل في الدستور العراقي الجديد عام 2005 وتكلل هذا السعي بالنجاح في أن كفل الدستور في المادة 29 والمادة 30 الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي ( انظر الفقرة 29 أدناه).

6 - سعت الهيئة وبجهود استثنائية خلال المؤتمر العلمي الثاني بالدفاع عن حقوق الطفل والذي عقد في أ ربيل عام 2005 على ضمان مصادقة العراق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل وقد تكلل مسعاها بالنجاح، حيث ان ض م العراق إلى البروتوكولين بموجب القانون رقم 23 لسنة 2007.

7 - قدمت الهيئة خلال الفترة الماضية ثلاث ة مشاريع قوانين (قانون حماية الطفولة، صندوق كفالة اليتيم، قانون برلمان الطفل).

8 - تم عقد ستة مؤتمرات علمية للدفاع عن حقوق الطفل أربعة منها عقدت في بغداد و اثنان عقدا في محافظات أربيل والنجف الأشرف.

9 - كما و أ ن التقرير سيشير لاحقا ً إلى اهتمام وزارة حقوق الإنسان وكافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لمنع ومكافحة الجرائم المنصوص عليها بالبروتوكول الاختياري في المجالات كافة وعلى الرغم من وجود قضايا على مستوى عال من الأهمية في المجالات السياسية والأمنية والإرهابية ومسائل خاصة بالمهجرين والبطالة إلا أ ن جمهورية العراق تولي قضية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري اهتماما ً لا يقل ش أ نا ً عن تلك القضايا الخطيرة التي تمس المجتمع بشكل مباشر، إ ن جمهورية العراق لا ت نطلق في اهتمامه ا هذا من خلال شعوره ا بالمسؤولية في إ نفاذ البروتوكول و إ نما م ما تستدعيه الحاجات الإنسانية والأخلاقية والدينية التي ترفض ذلك النوع من الجرائم.

10 - ولا بد من الاعتراف أن الظروف التي تعرض لها العراق قبل وبعد أحداث (2003) وما أفرزته من نتائج غير مسبوقة تسببت في عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ، تركت آ ثارها على الطفل ولم نجد حلولا ً سريعة لتنفيذ حقوق الطفل كما حددتها الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إلا أن الجهات المختصة تعمل بشكل دؤوب ومتواصل للاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والحماية في سبيل الارتقاء في تنفيذ الاتفاقية من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يحمي الطفل وتشكيل مؤسسات تعنى بالطفولة.

ثانيا ً - مبادئ توجيهية عامة

ألف - عملية إعداد التقرير

11 - تنفيذا ً لأ حكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري قامت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة قطاعية تتولى كتابة التقرير الخاص بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد ال إ باحي ة والبغاء وكانت هذه اللجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان وعضوية كل من (وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، هيئة رعاية الطفولة). بالإضافة إلى الاستعانة بخبير وطني وهو أستاذ مساعد في ال قانون الدولي بهدف كتابة التقرير .

باء - مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

الحق في عدم التمي ي ز - هيمنة مصالح الطفل الفضلى - الحق في الحياة والبقاء والنمو - حق الطفل في أن ي ُ ستمع إليه

12 - تسعى جمهورية العراق عند تنفيذها اتفاقية حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري أن يتم ذلك استرشادا ً بنص وروح الاتفاقية كما أوضحته جمهورية العراق في تقريرها الأولي عام 1996 وتقريرها الحالي. كما وتعمل على أن تنفذ حقوق الطفل بشكل متكامل يعتمد المبادئ العامة للاتفاقية من خلال ثلاثة مستويات هي - التشريعات - السياسات العامة - البرامج - أما أهم البرامج الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري التي نفذها العراق فهي ما يلي بيانه .

برنامج رعاية الأطفال الموهوبين

13 - اهتمت وزارة التربية بتشخيص الأطفال الموهوبين ورعايتهم في سن مبكرة من خلال دراسة أعدت لهذا الغرض عكست تطبيقات قبول الأطفال الموهوبين بالمرحلة الابتدائية (السنة الأولى ) أو (الثانية) استثناء من شرط العمر لتمتعهم بقدرات عقلية تفوق عمرهم الزمني وشرح قانون رعاية الموهوبين لعام 2001 على أن تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية وتكون مقرها بغداد وله صلاحية منح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلبة مناسباً. تهدف المدرسة إلى :

(أ) مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة ؛

(ب) تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة ؛

(ج) تشجيعه على توليد الأفكار .

14 - يكون التعلم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدأ من الصف الرابع ويستمر فيها حتى إكمال الصف السادس ، ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها (6) سنوات ، تتكون من مستويين المستوى المتوسط ومدته (3) سنوات ، والمستوى الإعدادي ومدته 3 سنوات ويعني نجاحه في الأخير إكمال المرحلة الثانوية.

15- في سياق الاهتمام بالأطفال الموهوبين تم تشكيل اللجنة الوطنية للطفل بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والوزارات ذات العلاقة. و تركز اللجنة في مهامها حصر الأطفال المبدعين في المجالات (الفنية، الأدبية ، الفكرية) للإسهام في مشاركتهم في المحافل الدولية وتم حصر 350 طفلاً مبدعاً يعمل على مشاركتهم دولياً ومحلياً وفقاً لإبداعاتهم في مهرجانات الطفولة المختلفة.

برنامج وإصدارات دار ثقافة الأطفال

تعريف بالدار

16 - في أواخر عام 1969 أسست رئاسة تحرير مجلة (مجلتي) كهيئة تحرير في وزارة الإ علام، وقد صدر العدد الأول منها في 24 كانون الأول/ديسمبر 1969، وبعد عام من ذلك صدر العدد الأول من جريدة المزمار الخاصة بالفتيان، وكان صدورها شهريا ً بمعدل ( 000 10 ) نسخة من العدد الواحد منهما. ثم قامت رئاسة التحرير في عام 1971 بإصدار كراسات باسم (حكايات مجلتي والمزمار) بواقع ( 000 1 ) نسخة لكل حكاية، وقد استمرت رئاسة التحرير بإصدار هذه المطبوعات، مع زيادة ملحوظة في كميات النسخ المطبوعة حتى عام 1979، حيث تحولت رئاسة التحرير في هذا العام إلى مديرية عامة تعرف ب‍ (دار ثقافة الأطفال).

أهداف الدار

17 - تهدف الدار إلى التوسع في رعاية ثقافة الأطفال، وتشجيعها، بما يضمن زيادة وعي الأطفال ، وفق أسس علمية تربوية، متطورة وسليمة، وتوجيه قدراتهم، وإطلاق طاقاتهم في الخلق والإبداع ، لإعداد أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع نحو التقدم والازدهار بوصفهم - أي الأطفال - المستقبل نفسه، أهم الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الدار لتحقيق أهدافها هي:

إصدار مجلة (مجلتي) الخاصة بالأطفال حتى سن الثانية عشرة ؛

إصدار مجلة (المزمار) الخاصة بالفتيان ؛

إصدار سلسلة مكتبة الطفل، التي تتناول مختلف صنوف المعرفة، وللفئات العمرية كافة ؛

إصدار البوسترات والفولدرات والنشرات الثقافية التربوية الهادفة ؛

إصدار الكتب والمجلات الموجهة للمعنيين بثقافة الأطفال لتطويرهم ؛

إقامة المعارض والمسابقات الخاصة برسوم الأطفال ؛

إقامة المعارض الخاصة بمطبوعات الأطفال ؛

إقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ؛

إقامة المهرجانات الثقافية، الأدبية والفنية للأطفال ؛

إقامة الدورات التدريبية للأطفال في مجالات الرسم والكتابة، والتمثيل، والموسيقى والرياضة، والحاسوب ، إ لخ ؛

إنتاج الأعمال المسرحية والسينمائية الخاصة بالأطفال ؛

المشاركة في معارض ومسابقات كتب ورسوم الأطفال العالمية ؛

إقامة المسابقات الأدبية والفنية للمعنيين بثقافة الأطفال من الكتاب والفنانين ؛

التعاون مع الدوائر والمنظمات المعنية بالطفولة ؛

مساعدة الباحثين لإكمال بحوثهم ذات الصلة بثقافة الأطفال .

18 - تمثلت أهم الفعاليات والنشاطات الثقافية التي قامت بها دار ثقافة الأطفال للأعوام 2008، و 2009، و 2010 فيما يلي:

ت

الفعاليات

سنة 2008

سنة 2009

سنة 2010

1

إصدار مجلة مجلتي

8

6

11

2

إصدار مجلة المزمار

7

8

12

3

إصدار كتب سلسلة مكتبة الطفل

10

12

12

4

إصدار مجلة ثقافة الأطفال للمعنيين بثقافة الطفل

-

-

3

5

إقامة الاحتفالات الثقافية

23

29

15

6

إقامة معارض لرسوم الأطفال

12

21

18

7

إقامة دورات الأطفال

3

4

4

8

تقديم عروض مسرحية

11

13

20

9

إ نتاج الأعمال المسرحية

6

11

8

10

إقامة مسابقات لرسوم الأطفال

3

3

5

11

إقامة مسابقات أدبية وفنية للعاملين في ثقافة الأطفال

4

5

5

12

إقامة الندوات والمؤتمرات

17

6

9

13

إقامة معرض للصور الفوتوغرافية

6

1

2

14

إقامة نشاطات متفرقة

29

32

10

15

المشاركة في مسابقات عالمية لرسوم الأطفال

-

3

5

16

المشاركة في احتفالات أقامتها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني

10

13

11

17

المشاركة في معارض لمطبوعات الأطفال

10

11

9

18

الجوائز والميداليات والشهادات التقديرية التي حصلت عليها الدار

22

5

3

19 - إن اللهو والراحة واللعب وإشغال وقت الفراغ بما هو مفيد للطفل لينمي قدراته و ي فسح عن مكنوناته ويعبر عن رأيه هو حق من حقوق الطفل لذلك توفر الدولة أماكن للهو من خلال تخصيص مساحات لألعاب الأطفال وحدائق عامة عند تخطيط المدن كما وتهتم الدولة بالجوانب الثقافية للطفل لتوسيع مداركه و أ فقه فعمدت إلى تأسيس دار لثقافة الأطفال لتنمية مواهبهم الأدبية والفنية.

20 - إن جوهر عمل الدار يقوم على توعية وتفعيل ثقافة الأطفال ونمو أفكارهم وقدراتهم العقلية وفق مبدأ التكريم والتشجيع والمشاركة من خلال المهرجانات والمسرحيات والفعاليات والمسابقات التي تقيمها الدار والمركز الثقافي للطفل العراقي بالإضافة إلى ذلك هناك فعاليات أخرى إضافية منها:

(أ) الاحتفالات باليوم العالمي للطفل ؛

(ب) التوعية الصحية للأطفال؛

(ج) الموسيقى ؛

(د) السينما الجوالة ؛

(ﻫ) الإسهام في فعاليات المدارس.

21 - ولغرض توعية الطفل وتثقيفه في مجال حقوق الإنسان قامت وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع وزارة التربية بتشكيل مجاميع أصدقاء حقوق الإنسان في المدارس وبما ينسجم مع المادتين ( 12 و15 ) من اتفاقية حقوق الطفل حيث بدأت التجربة في 90 مدرسة في بغداد بعدها تم تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات.

برنامج الصحة النفسية

22 - تقوم وزارة الصحة بالاهتمام بالوضع الصحي للطفل بصورة عامة من خلال إنشاء مستشفيات خاصة بالأطفال كذلك بالإضافة إلى تأسيس مراكز خاصة بالصحة النفسية والعصبية على سبيل المثال مركز الأمراض النفسية والعصبية في مستشفى الطفل المركزي في بغداد حيث يعمل فيه كادر متخصص بالطب النفسي للأطفال والباحثين النفسيين بالإضافة إلى كادر تمريض كما تقوم الوزارة بتنظيم دورات بالتعاون مع مؤسسات دولية وتشمل هذه الدورات على سبيل المثال:

دورة العلاج السلوكي ؛

دورة دمج الرعاية الصحية الأولية مع الصحة النفسية ؛

دورة العلاج التحليلي للأطفال ؛

دورة العلاج النفسي للأطفال.

23 - و يعتبر المركز أول مركز على مستوى جمهورية العراق ويستقبل المراجعين بشكل يومي من جميع محافظات العراق وحسب الجدول التالي:

من 11/10/2006 ولغاية 1/1/2008 (500) مريض

من 1/1/2008 ولغاية 1/1/2009 (919) مريض ا ً

من 1/1 / 2009 ولغاية 1/1/2010 ( 968 1 ) مريض ا ً

من 1/1/2010 ولغاية 30/12/2010 ( 763 1 ) مريض ا ً

24 - تم استحداث مركز منفصل لعلاج الأمراض النفسية للأطفال ضمن مشاريع 2011 ويتم الآن تدريب كادر طبي وتمريضي متخصص خارج العراق للعمل في ذلك المركز.

برنامج صحة المراهقين

25 - إن ما مر به العراق من كوارث وحروب وعمليات تهجير قسرية شملت مناطق العراق كافة حيث خلفت هذه الأحداث اضطرابات نفسية حادة للجم يع وخاصة فئة المراهقين وبسبب بط ء الإجراءات الحكومية وعدم تقديم الدعم المناسب لهؤلاء العوائل انتشرت نسبة الجريمة وتعاطي الأدوية والمواد المخدرة وأصبحوا عرضة لجميع أنواع الاستغلال . ولغرض توعية هذه الشريحة من الأطفال قامت وزارة الصحة بتنظيم عدة دورات تثقيفية وتعليمية بالتعاون مع المنظمات الدولية حول كيفية التعامل مع تلك الاضطرابات، كما قامت وزارة الصحة بفتح وحدة لعلاج الإدمان في مستشفى ابن رشد التعليمي كذلك استحداث وحدة الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين في مستشفى الطفل المركزي ولكنها لا تزال تشكو من نقص في الكوادر البشرية المتخصصة والتخصيصات المالية مما يعيق تقديم الخدمات بالشكل المطلوب. على الرغم من جميع هذه المشاكل إلا أ نه لا توجد أ ية دراسة مسحية حول الأعداد الحقيقية للمراهقين الذين يعانون من شتى الاضطرابات ولا توجد برامج واضحة وحقيقية لمساعدة هؤلاء للحد من نسبة انتشار ظاهرة تعاطي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تلك الآفات.

برنامج حماية الأسرة (الشرطة المجتمعية)

26 - الشرطة المجتمعية هي إحدى تشكلات وزارة الداخلية تم استحداثها لتعمل قوة كوسيط بين المؤسسة الأمنية (مركز الشرطة) وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الاجتماعي. تعنى أدارة الشرطة المجتمعية بأنها ا ستراتيجية شرطوية تمثل أسلوبا ً جديدا ً في العمل الشرطوي تستند إلى فلسفة جديدة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطنين والمقيمين مع الشرطة في مواجهة المشاكل وتفعيل دوره في الحد من الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

الغاية

27 - ظهرت الحاجة إلى تأسيس الشرطة المجتمعية نتيجة للتطور السريع في التقدم العلمي والتكنولوج ي وزيادة المعدل العام لجرائم الاعتداء على النفس وسلامة الجسم، زيادة معدلات جرائم المال شبكات غسيل الأموال والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بأنواعها، ضعف الأخلاق وعدم الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ضعف العلاقات الاجتماعية بين سكان الأحياء والعلاقات الأسرية وتفككها تقيد الشرطة التقليدية بالقوانين والنظم واللوائح، عدم تعاون المجتمع مع الشرطة في مكافحة الجريمة والوقاية منها، الخوف من الجريمة والشعور بعدم وجود الأمان.

مديرية قسم شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري

28 - هي مديرية اختصاصية بمستوى مديرية شرطة قسم في كل محافظة إضافة إلى بغداد تكون مديريتان واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة ترتبط مباشرة بالمدير العام لشرطة المحافظة معنية بحماية الأسرة والطفل عن العنف والمشاكل الأسرية التي تقع على أفراد الأسرة من داخل الأسرة الواحدة والعنف الخارجي ذو الطابع الأسري من الأقرباء من الفروع والأصول من درجات القرابة الأولى والثانية تعمل بالتحقيق الابتدائي تحت رعاية قاض مختص وتعمل على حماية الأسرة والطفل وكبار السن في حل المشاكل الأسرية وإحالة القضايا المستعصية إلى القضاء المختص وإيواء المعنفات والأطفال في دور خاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع العرض بأن الهدف الاستراتيجي لهذه المديرية بأن يكون العنصر النسوي هو الغالب فيها لجميع المستويات أمام مدير الدائرة فيبقى تقدير ذلك يعود إلى وكيل شؤون الشرطة ومدير عام شرطة المحافظة المرتبطة المديرية بها.

جيم - مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

الإطار القانوني لظاهرة عمل الأطفال في التشريعات العراقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الأطفال

الأطفال في التشريعات العراقية - دستور العراق لسنة 2005

29 - تم تضمين دستور العراق النافذ الجوانب الاجتماعية التي تتصل بحقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال الاستغلال، وتوفير الرعاية لأسرته بوصفها البيئة المناسبة للتقويم والإعداد السليم حيث نصت المادة 29 على ما يلي:

أ ولاً - (أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ؛

(ب) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً - للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في ح الات العوز والعجز والشيخوخة .

ثالثاً - يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصور ه كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم .

رابعاً - تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

كما نصت المادة 30 على ما يلي :

أولا ً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .

ثانياً - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983

30 - تضمن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ما يلي:

المادة 24

أولاً - يعتبر الصغير أو الحدث مشرداً إذا :

(أ) وجد متسولاً في الأماكن العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات ؛

(ب) مارس متجولاً صبغ الأحذية أو بيع الس ج ائر أو أيه مهنة أخرى تعرضه للجنوح وكان عمره أقل من 15 سنة ؛

(ج) لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ الأماكن العامة مأوى له ؛

(د) لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش وليس له ولي أو مربي ؛

(ﻫ) ت رك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع ؛

قانون العمل رقم 71 لسنة 1987

31- تضمن قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ما يلي :

المادة 90

أولاً: يقصد بالأحداث الأشخاص الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر .

ثانياً: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التالية، كما لا يسمح لهم بدخول أماكنها :

(أ) الأعمال التي تسبب أمراضاً مهنية أو معدية أو تسممات خطرة والأعمال التي تكون بطبيعتها أو بالطرق أو بالظروف التي تجري بها ، خطرة على حياة الأشخاص الذين يعملون فيها أو على أخلاقهم وصحتهم وتحدد تلك الأعمال بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

(ب) الأعمال التي تجري على ظهر السفينة وق ّ ادون أو مساعدو وق ّ ادين.

المادة 91

أولاً - يجوز تشغيل الأحداث الذين بلغوا الخامسة عشرة من العمر في الأعمال النهارية عدا المرهقة والصارمة منها. في غير الأعمال المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (90) من هذا القانون ؛

ثانياً - يجوز تشغيل الأحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر في الأعمال النهارية والليلية والإضافية من غير التي نص عليها في البند (ثانياً) من المادة (90) من هذا القانون ؛

ثالثاً - يشترط لتشغيل الحدث ثبوت لياقته البدنية وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة.

المادة 92

أولاً - لا يجوز أن تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر على سبع ساعات يومياً ؛

ثانياً - يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة أو أكثر لمدة لا تقل عن ساعة يراع ى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على أربع ساعات.

المادة 93

يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً في السنة.

المادة 94

على صاحب العمل الذي يشغل أحد ا ثاً يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية الأحداث في لوحة الإعلانات بمقر العمل وتنظيم سجل خاص بهم يتضمن أسما ء هم وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم .

المادة 95

إذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل وحدث لا يجوز تشغيله بموجب أحكام القانون التزام صاحب العمل بدفع أجور الحدث المتفق عليه وبتعويضه في حالة إصابته أثناء العمل أو من جرائه بصرف النظر عن توفير ركن الخطأ.

المادة 97

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الأحكام المتعلقة بحماية الأحداث والنساء المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.

مشاريع القوانين الجديدة (قيد التشريع) : قانون تشغيل الأحداث

32 - تناول القانون الذي لا زال قيد التشريع جملة من النصوص المتعلقة بعمل الأطفال وبما ينسجم مع نص وروح البروتوكول وعلى النحو التالي:

(أ) منع مشروع قانون تشغيل الأحداث في الأعمال التي تضر بطبيعتها أو ظروف العمل بها بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم وجاءت هذه الفقرة عامة مطلقة دون أن تحصر الأعمال باستثناء الأعمال الخطرة ودرجات الحرارة غير الاعتيادية أو الضجيج أو الاهتزاز الذي يضر بصحة الحدث حددت بتعليمات يصدرها الوزير ؛

(ب) منع القانون الطفل دون سن 15 سنة من العمل كما سمح القانون لمن بلغ سن 15 سنة للحدث بتشغيله ، ومن لم يبلغ سن 16 سنة حدد القانون بعدم جواز تشغي ـ له بأكثر من 7 ساعات يوميا ً على أن تتخلل ساعات استراحة مدة لا تقل عن ساعة ولا يزيد العمل المتواصل عن 4 ساعات ؛

(ج) أضاف القانون الجديد أن تقوم الوزارة بالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بالمراجعة الدورية لقائمة الأعمال التي تضر طبيعتها بصحة الحدث وسلامته أو أخلاقه وذكر عدة حالات على سبيل المثال لا الحصر منها ما يلي:

العمل تحت الأرض ؛

العمل تحت سطح الماء ؛

المرتفعات الخطرة ؛

الأماكن المحصورة ؛

العمل ب آ ليات ومعدات خطرة أو تتطلب تدخلا ً يدويا ً أو نقلا ً لأحمال ثقيلة ؛

العمل في بيئة غير صحية أو التعرض لدرجات حرارة غير اعتيادية أو الضجيج أو الاهتزاز المضر بالصحة ؛

العمل في ظروف ص عبة أو في بعض ظروف العمل الليلي .

(د) نص أيضا ً على عدم جواز تشغيل الحدث إ لا بعد خضوعه لفحص طبي شا مل يؤكد لياقته وقدرته على العمل ؛

(ﻫ) أ خضع الحدث للرقابة الصحية حتى إ كماله 18 سنة من العمر ؛

(و) أ خضع الحدث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الأقل عن استمرار تشغيله ؛

(ز) أ خضع الحدث لتكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغه سن 21 سنة في الأقل في الأعمال التي تقرر الجهة المخ تصة أنها تتضمن مخاطر صحية عالية ؛

(ح) أ وجب على صاحب العمل وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث (والذي تم إخضاعه للفحص الطبي الشامل والذي من خلاله سمح بتشغيله) في ملف وإعطاءه لمفتشي العمل للاطلاع عليه أو إ عطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة ؛

(ط) لا تسري أحكام هذا القانون على الأحداث الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة ويعملون في وسط عائلي تحت إ دارة و إ شراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ التي تنتج من أ جل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمال ا ً ب أ جر ؛

(ي) حدد المشروع بتعليمات يصدرها الوزير الأعمال الخطرة ودرجات الحرارة غير الاعتيادية أو الضجيج أو الاهتزاز الذي يضر بالحدث ؛

(ك) رفع سقف الغرامة من ثلاثمائة دينار كحد أعلى إلى خمسمائة ألف دينار على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الفصل من القانون المذك ور ؛

(ل) ألغ ى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (89) بشأن تعديلات على قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) القرار َ رقم (368) لسنة (1990) الذي يقضي بعمل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن (12) سنة ليرجعه للحد الأدنى لسن العمل وهو (15) سنة وقد صدر أمر بإلغاء أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة.

33 - تبنت الدولة العراقية مناهج مختلفة في إدخال الإصلاحات الضرورية لجعل تشريعاتها وأنظمتها القضائية مسايرة للمعايير الدولية، كل حسب ظروفه والعمل المؤسساتي لرعاية الأحداث في العراق يتمثل بقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983، وقانون الأحوال المحاكمات الجزائية للأحداث رقم 32 لسنة 1971 ونظام دور التأهيل لسنة 1971 وقانون المحكومين والموقوفين رقم 6 لسنة 1987، وعلى الرغم من وجود هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بعدالة الأحداث لكن توجد هنالك ثغرات في هذه القوانين وتتطلب الحاجة إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة بش أ ن رعاية الأحداث فهم بأمس الحاجة إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983

34 - نصت المادة 3 من قانون رعاية الأحداث على سريان هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير وعلى الأحداث المعرضين وعلى أوليائهم ويشتمل هذا القانون على وسائل حماية الأحداث لمن بلغ التاسعة من عمره لحين بلوغه الثامنة عشر كما نص هذا القانون في المادة (6) على تشكيل مجلس لرعاية الأحداث برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية قاضي محكمة الأحداث وممثل عن وزارة الداخلية والتربية والصحة ورعاية القاصرين ويضطلع هذا المجلس بمهام تتضمن توفير الحماية الاجتماعية للأحداث من ظاهرة الجنوح.

35 - يتولى قانون رعاية الأحداث حماية الطفولة وقد أورد في خصوص ذلك نصوص متعددة منها المادة (9) والمادة (10) الخاصتان بدور ومدارس التأهيل ودار الملاحظية ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين والمادة (12) التي تضمنت تأسيس مكتب دراسة الشخصية إضافة إلى المادة (24) التي أعطت مفهوم التشرد والانحراف والسلوك ومسؤولية الآباء .

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980

36 - استهدف قانون رعاية القاصرين رعاية القصر وتسري أحكامه على كل من لم يتم (18) سنة وأورد أحكاما ً بخصوص البحث الاجتماعي وإنشاء مكاتب رعاية القاصرين في المحافظات وإنشاء صندوق لرعايتهم وفقا ً للمادة (24) ونظم أحكام الوصاية وفق المادة (34) وأحكام الولاية وفق المادة (27) وإدارة أموال القاصرين وفق المادة (40) من القانون.

قوانين أخرى

37 - ثمة قوانين أخر ى تتمثل في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ( وفقا ً للمادة (2) )، وقوانين أخرى متعددة منها قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ، و القانون المدني رقم (40) لسنة 1951.

الإطار القانوني لظاهرة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة

38 - يتمثل الإطار القانوني لظاهرة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة فيما يلي:

(أ) دستور جمهورية العراق لعام 2005 ؛

(ب) قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 ؛

(ج) قانون المحكمة الجنائية العليا لعام 2005 والذي أشار في الفرع الثالث تحت عنوان جرائم الحرب المادة (13) ، ثانيا ً- ب ، إلى تجنيد أو تسجيل الأطفال دون الخامسة عشر ة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامه للاشتراك بفاعلية في الأعمال العدائية، بالإضافة إلى ( ثالثا ً- ز ) من نفس المادة والتي نصت تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشر ة من العمر في قوات أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا ً في الأعمال الحربية ؛

(د) القوانين العسكرية العراقية لا تجيز انخراط من هم دون سن 18 سنة في صنوف الجيش وكذلك عدم قبول من هم دون هذا السن بدخول الأكاديميات والمدارس العسكرية.

الإطار التشريعي لظاهرة الأطفال المهجر ي ن

39 - يتمثل الإطار التشريعي لظاهرة الأطفال المهجر ي ن فيما يلي :

(أ) ا لدستور العراقي : تكف ّ ل الدستور في المواد (29 ) و( 30 ) و( 34) بضمان المحافظة على حماية الأسرة والطفولة ؛

(ب) تشريع قانون الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .

الإطار التشريعي للعنف الموجه ضد الطفولة

40 - يتمثل الإطار التشريعي للعنف الموجه ضد الطفولة فيما يلي :

(أ) المادة (383) ، و المادة (393) ، و المادة (396) فقرة 2 ، و المادة (379) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ؛

(ب) قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ؛

(ج) قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل.

الإطار التشريعي لزواج الأطفال

41 - يعتبر قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 من القوانين ذات الدور الإيجابي في حماية الأسرة ومراعاة المرأة وقد تضمن تحديد السن القانونية للزواج ، ففي المادة السابعة فقرة (1) (يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشر). و بعد أ ن حدد القانون أهلية الزواج على الوجه المتقدم راعى الأوضاع الاجتماعية في جمهورية العراق ولا سيما خارج المدن حيث يكثر الزواج في سن مبكر فأجاز لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج بمو ا فقة وليه ( الأب ) و إ ذن القاضي ( والاختلاف الرئيس بين النص القديم والنص الجديد يكمن في العمر - فبينما كان النص القديم يحدد هذه السن بإتمام السادسة عشرة جاء النص الجديد فخفض هذه المدة بجعلها إكمال الخامسة عشرة متوخيا ً من ذلك تقليل حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم وهذا ما عالجته المادة الثانية من التعديل ) . وعليه فمن أ جل إجراء عقود الزواج بموجب النص الجديد بالنسبة لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر لا بد من توافر الشروط الآتية :

(أ) أن يكون الشخص (ذكر اً أم أنثى ) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر ؛

(ب) أن يتقدم بطلب الزواج إلى القاضي ؛

(ج) موافقة الولي الشرعي وهو الأب؛

(د) إذن القاضي بعد تثبّته من أهليته وقابليته البدنية على أ نه إذا امتنع الولي عن الإذن ب الزواج طلب القاضي منه موافقته خلال المدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.

42 - كما نصت المادة الثامنة الفقرة (1) على (إذا طلب من أكمل الخامسة عشر من العمر الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ف إ ن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج) . كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على ( ل لقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ، ويشترط لإعطاء الإذن تحقيق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية) .

43 - تنص المادة 10 من ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1992 على ما يلي:

يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا ً لا إكراه فيه ؛

وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

44 - تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1992 التي انضم إليها العراق بموجب الفقرة 2 من المادة 16 على ما يلي:

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أ ثر قانوني ، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية ، بما في ذلك التشريعي منها ، ل تحديد سن أدنى للزواج و ل جعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا ً إلزاميا ً .

45 - تنص المادة 39-1-1 من قانون ميثاق الطفل العربي رقم 27 لسنة 1986 على ما يلي:

تقييد الحد الأدنى لسن الزواج و إلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.

46 - وفيما يتعلق ب القانون المدني في إقليم كردستان، صادق إقليم كردستان العراق على تعديل بخصوص الزواج المبكر والذي يمثل استجابة للرأي العام في الإقليم وانسجاما ً مع الاتفاقية والبروتوكول حيث نص:

يمنع أي عقد بين طرفين دون بلوغ أي منهما الثامنة عشر من العمر ودون موافقة الطرفين وتحمل الأبوين التبعات القانونية في حال سماحهما بزواج أطفالهما القصر.

دال - الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي

47 - نصت المادة (61) ، الفقرة ( رابعا ً )، من الدستور العراقي على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ونصت المادة (73) من الدستور العراقي ، الفقرة (ثانيا ً ) ، على " المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ويعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلمها "، ونصت الفقرة (ثالثا ً ) على أن " يصادق ويصدر القوانين التي يسن ّ ها مجلس النواب وتعد مصادقا ً عليها بعد مضي خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلمها" . وبالتالي يصبح البروتوكول الاختياري جزءا ً من القوانين الداخلية للعراق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

هاء - التحفظات على ا لبروتوكول الاختياري

48 - ليست لجمهورية العراق أي تحفظات على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

واو - العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بتطبيق البروتوكول الاختياري

49 - تعتبر القضايا المعني بها البروتوكول الاختياري على قدر كبير من التركيب والتعقيد والحساسية لذا تواجه جمهورية العراق عدداً من الصعوبات التي تؤثر على التزامها الكامل بتطبيق البروتوكول الاختياري وهي تتلخص في صعوبات خاصة بالبيانات وبالثقافة، وبالتطبيق.

صعو بات خاصة بالبيانات

50 - حيث لا توجد قاعدة معلومات عن أعداد أو ضحايا الأطفال الذين وقع عليهم الاستغلال أو تعرضو ا إلى الاتجار بهم وذلك بسبب أنها لا تشكل ظاهرة واضحة في المجتمع العراقي كما أنها تجري بصورة متخفية وغير معلنة وبعيداً عن أنظار السلطات مما يصعب إجراء إحصائيات أو إعداد بيانات حول هذه الأعمال وهناك دراسات تقوم بها وزارة حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على ما يبرز من هذه الأعمال .

صعوبات خاصة بالثقافة

51 - لمواجهة الصعوبات الخاصة بالثقافة، بادرت جمهورية العراق بحملة تثقيف حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وذلك من خلال تضمينها في مقررات دورات التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان يقوم بتنفيذها المعهد الوطني والمركز الإعلامي التابعين لوزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال إقامة مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل من أ جل رفع الوعي بحقوق الطفل والتوعية بأهمية تعليم البنات وبمخاطر عمل الأطفال وبخطورة زواج القاصرات وقضية أطفال الشوارع بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة العمل وهيئة رعاية الطفولة ودار ثقافة الأطفال التابع إلى وزارة الثقافة في هذا المجال.

صعوبات خاصة بالتطبيق

52 - هناك عدة عوامل وتحديات تعيق تطبيق البروتوكول لعل في مقدمتها:

(أ) ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة باستغلال الأطفال سيما و أ ن منظمات المجتمع المدني حديثة النشأة وتفتقر إلى الخبرة التراكمية في متابعة الموضوع ؛

(ب) قلة وجود مراكز متخصصة لحماية أطفال الضحايا تقوم بعلاجهم من آثار الاعتداء وتعيد دمجهم في المجتمع ؛

(ج) ندرة الخبرات المحلية في مجال حماية الأطفال من الاستغلال وفي تنفيذ علاجهم ودمجهم في المجتمع ويتأتى ذلك من جملة المظاهر والمشاكل التي عالج التقرير جزء منها ؛

(د) دخول قوات التحالف الدولي وانهيار المؤسسات وبسبب الاضطراب الذي حصل في السنوات الأولى من سقوط النظام البائد وتعرض الوزارات والإدارات لاعتداءات وأعمال سلب ونهب وحرق معظم مؤسسات الدولة ؛

(ﻫ) الإرهاب وعمليات المليشيات والعمليات التخريبية التي استهدفت المجتمع بأسره والتي كانت للطفل نصيب كبير فيها بسبب إزهاق أرواح الآباء ويتم الأطفال إضافة إلى إشراك الأطفال في العنف ؛

(و) تزايد البطالة والفقر مما ترك نصيبه على الأطفال والتجائهم إلى العمل صغارا ً وممارسة مختلف أشكال العمل ؛

(ز) اللاجئون والنازحون داخليا ً فقد كان نصيب الأطفال في كلتا الحالتين كبيرا ً استهدف تركهم المدارس وممارسة أعمال التسول والقيام بأعمال شاقة.

زاي - تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية العراق

53 - يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء جمهورية العراق .

حاء - التشريع ات ذات الصلة

54 - إن النصوص التشريعية العراقية في هذا المجال هي:

الدستور العراقي النافذ 2005 ؛

دستور إقليم كردستان النافذ ؛

قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ؛

قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ؛

أوامر سلطة الائتلاف ؛

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ؛

قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ؛

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 19 6 9 ؛

قانون عقد المعاهدات العراقي 111 لسنة 1979 ؛

قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ؛

قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ؛

قانون الأحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959 ؛

قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ؛

قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

55 - تتمثل مشاريع القوانين في هذا المجال فيما يلي :

مشروع قانون الاتجار بالبشر ؛

مشروع قانون حماية الطفل ؛

مشروع قانون الطفل العراقي ؛

مشروع قانون منع استيراد الألعاب المحرضة للعنف.

ثالثا ً - البيانات

أ لف - بيانات مصنفة خاصة ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء

56 - فيما يلي بي ا نات مصنفة عن الجرائم الجنسية.

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2004

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

لا يوجد

5

1

4

لا يوجد

2

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2005

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

2

6

1

3

2

1

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2006

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

لا يوجد

3

1

4

لا يوجد

2

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2007

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

1

5

1

1

3

1

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2008

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

لا يوجد

9

3

5

1

1

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2009

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

2

12

2

6

1

2

الجرائم الجنسية لأحداث بغداد لعام 2010 لغاية 15 آذار/مارس

الجرائم الجنسية للأحداث الذكور

الجرائم الجنسية للأحداث الإناث

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

البغاء

اللواطة

الاغتصاب

لا يوجد

2

1

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

الجرائم الجنسية لأحداث (اللواط، الاغتصاب ، البغ اء) في عموم العراق والإحصائيات

ت

الشهر

العدد

1

كانون الثاني /يناير

33

2

شباط /فبراير

42

3

آذار/مارس

52

4

نيسان /أبريل

72

5

أيار/مايو

49

6

حزيران /يونيه

63

7

تموز /يوليه

42

8

آب/أغسطس

44

9

أيلول/سبتمبر

46

المجموع الكلي

443

المصدر : وزارة الداخلية .

باء - وضع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

57 - يبذل العراق جهوداً حثيثة لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال ضماناً لرفاههم وتنوعت هذه الجهود بين برامج وطنية وسياسات عامة تتعامل مع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري من خلال محاور متوازية هي (المنع، الحماية، ملاحقة المجرمين، وتأهيل الضحايا). ولكن لا تزال هناك بؤر من التحدي تمثل صعوبات أمام وفاء العراق الكامل بالتزامه نحو البروتوكول الاختياري ومن أهمها (عمالة الأطفال ، الزواج المبكر، الأطفال المهجرون، الأطفال الأيتام ، أطفال الشوارع، جنوح الأحداث بظل الإرهاب ).

عمالة الأطفال

58 - حسب تقديرات المس ـ ح العنقودي متع ـ دد المؤشراتMultipleIndicatorCluster) Survey(MICS3)) ف إ ن طفلا ً واحدا ً من بين تسعة أطفال بعمر (5-14 سنة) 11 في المائة منهم يعملون و2 في المائة من هذه النسبة تشارك في أ عمال غير مدفوعة الأج ر لحساب شخص من غير أفراد الأسرة ، كانت نسبة الذكور منهم 12 في المائة أ ما نسبة الإناث فقد كانت 9 في المائة للفئة العمرية (12-14 سنة) ونسبة تشغيل الأطفال مختلفة مابين المحافظات ففي بابل تبلغ نسبتهم 22 في المائة وصلاح الدين 18 في المائة و الأ نبار 17 في المائة والوسط والجنوب 11 في المائة وفي إقليم كردستان 6 في المائة، وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2005 على (200) طفل متسول منهم (133) فتى و(67) فتاة أ ن عملهم كان في كثير من الأحيان ينظمه أعضاء أسرهم و أ ن 90 في المائة قالوا إ نهم سيتخلو ن عن التسول فيما لو وجدوا فرص للدراسة والعمل وكان حوالي 20 في المائة منهم مضطرين إلى دفع نسبة من أجورهم إلى الكبار الذين نظموا لهم العمل في الشارع وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال من عامين إلى ثمانية عشر عاما ً ونسبة الفئة العمرية من (10-12) سنة كانت 18 في المائة وكان حوالي ربع أولئك الأطفال قد فقدوا كلا والديهم بينما قالت نسبة 27 في المائة أخرى من هؤلاء إ نها فقدت إما أمهاتها أو آ باءها واستنادا ً إلى ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات فقد عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمشاركة وزارة التربية على إعادة الأطفال إلى المدارس وعلى إشراك والديهم في تلك العملية .

نس بة العاملين من الأطفال بعمر (6- 14 سنة) (بالنسبة المئوية)

مستوى التفصيل

حضر

ريف

الإجمالي

ذكور

إناث

الإجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

العمر (سنة)

6-7

0 3

(صفر)

0‚2

0‚8

0‚2

0‚5

0‚5

0‚1

0‚3

8-9

0‚6

0‚1

0‚4

4‚0

1‚0

2‚5

1‚6

0‚4

1‚1

10

1‚2

0‚1

0‚7

4‚3

2‚5

3‚5

2‚2

0‚9

1‚6

11

1‚7

0‚2

1‚0

6‚4

4‚2

5‚2

3‚3

1‚6

2‚4

12

5‚1

0‚2

2‚7

14‚7

0.17

11‚0

8‚4

2‚6

5‚6

13

7‚8

صفر

4‚1

16‚6

9‚6

13‚2

10‚7

3‚1

7‚0

14

13‚0

0‚3

6‚7

24‚2

10‚8

17‚4

16‚5

3‚7

10‚1

المحافظة

دهوك

2‚4

4.0

4.1

0‚8

2‚1

1‚4

1‚9

0‚9

1‚4

نينوى

2‚4

1.0

4.1

4.2

0‚1

1‚3

4.2

0‚1

1‚3

السليمانية

5‚4

3.0

0.3

7.14

5‚8

10‚3

4.7

1‚5

4‚6

كركوك

2‚3

4.0

5.1

7.14

5‚7

10‚3

3.6

2‚3

4‚4

أ ربيل

5‚4

0.0

6‚2

9.5

3‚0

4‚4

5.5

0‚6

3‚0

ديالى

1‚2

0.0

7.0

4.0

0‚0

0‚2

7.0

0‚0

0‚4

الأنبار

1‚4

2.0

8.0

3.10

6‚1

8‚2

4.5

2‚0

4‚1

بغداد

3‚0

0.0

6.1

2.6

4‚3

5‚2

3.3

4.0

1‚9

بابل

2‚2

0.0

1.1

7.22

11‚3

17‚6

14‚8

3.6

10‚8

كربلاء

2‚5

1.0

2.1

4.3

1‚3

2‚3

8.2

0‚5

1‚6

واسط

2‚5

0.0

2.1

2.11

3‚5

7‚5

9.5

3.1

3‚6

صلاح الدين

2‚3

1.0

4.1

0.16

8‚1

12‚6

7.10

0,5

8‚2

النجف

15‚9

5.0

1.9

2.9

6‚9

8‚1

9.13

2‚6

8‚8

القادسية

4‚0

2.0

2.2

0.8

7‚9

7‚9

7.5

7.3

7.4

المثنى

1‚2

3.0

7.0

4.2

3‚8

3‚1

8.1

3.2

2‚1

ذي قار

1‚4

0.0

7.0

4.2

2‚3

3‚3

9.1

0.1

4.1

ميسان

0‚4

0.0

2.0

3‚7

0‚0

1‚8

6.1

0.0

0‚8

بصرة

0‚8

0‚2

5.0

8.1

0‚0

0‚9

1‚0

0‚1

0‚6

التقسيم الجغرافي

كردستان

4‚8

0‚2

5.2

7‚4

3‚8

5‚6

4.5

1‚0

3‚2

بغداد

3‚0

0.0

6.1

6‚2

4‚3

5‚2

3.3

0‚4

1‚9

باقي المحافظات

2‚9

0‚2

1‚6

0.8

3‚8

6‚0

1.5

1‚8

3‚5

59 - وبالرجوع إلى التقييم التقديري المشترك بين الوكالات لحماية الطفولة في مجال عمل الأطفال لعام 2003 في جميع المحافظات التي غطيت بالتقييم يمكن ملاحظة الآتي:

وجود أعداد متزايدة من الأطفال العاملين في الشوارع في هذه المحافظات بسبب فقدان آباؤهم وظائفهم في الجيش وفي المؤسسات الحكومية الأخرى وكذل ك بسبب وفاة والديهم أو كونهم من ذوي الإعاقة أو من العاطلين عن العمل ؛

شوهد أطفال صغار تتراوح أعمارهم (3 - 4 سنوات) يعملون إلى جانب أشقائهم وأحياناً وحدهم وبعض ه ؤ لاء الأطفال هم كاسبو الرزق الوحيدون في الأسرة وقال 35 في المائة من الأطفال العاملين في الشوارع الذين أجريت مقابلتهم في محافظة الديوانية و11 في المائة منهم في محافظة كركوك إ ن الأسرة بمجملها تعتمد على دخلهم ؛

الأطفال منخرطون في العمل الذي يتراوح بين ( التسول عند الإشارات الضوئية وعند زوايا الشوارع، بيع الحلويات والمياه والثلج والسجائر، وفي مكبات النفايات، وفي محطات البنزين، والكراجات، والمصانع، ويعمل بعض الأطفال كحمالين في جر العربات والتي تجر عادة من قبل الحمير) ؛

في المجتمعات المحلية الريفية تنتشر عمالة الأطفال على نطاق واسع. يعمل الأطفال في الريف كعمال زراعيين، ورعاة لقطعان الماشية أو صيادي أسماك. وفي المزارع يعمل الأطفال مع الآباء وهم في حوالي العاشرة من العمر وبالنسبة للفتيات اللواتي تزيد أعمارهن على الثانية عشر ينحصر عملها داخل المنزل ؛

إضافة إلى المخاطر الجسدية التي تسببها بيئة العمل هناك هم رئيسي لدى الأطفال العاملين يتمثل في فرص التعليم الضائعة. كان نصف الأطفال العاملين التي أجريت معهم المقابلة يجمعون مابين الدراسة والعمل مع وجود حوالي 70 في المائة منهم من الأميين .

نسبة عمل الأطفال بعمر (4 - 16 سنة) من خلال نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 2006 باستثناء محافظات أربيل، دهوك، الأنبار

المحافظة

نسبة عمل الأطفال (٤ - ١٦ سنوات)

نينوى

٤ ‚ ٤ ٪

كركوك

13.0 ٪

ديالى

2.3 ٪

بغداد

2.95 ٪

بابل

14.2 ٪

كربلاء

1.9 ٪

واسط

9.9 ٪

صلاح الدين

8.5 ٪

النجف

2.5 ٪

الديوانية

3.7 ٪

المثنى

4.4 ٪

ذي قار

1.3 ٪

ميسان

4.9 ٪

البصرة

1.7 ٪

سليمانية

2.4 ٪

60 - أظهرت نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 2008 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن نسبة الأطفال العاملين الذين أعمارهم ( 5 - 17 سنة) إلى مجموعهم بنفس العمر بلغت 6.92 في المائة ذكور و 3.39 في المائة إناث والمعدل هو 5.22 في المائة، على مستو ى البيئة بلغت النسبة في الحضر ( المركز) 2.96 في المائة وفي الحضر ( الأطراف) 2.52 في المائة وفي المناطق الريفية 8.98 في المائة.

61 - وكذلك تشير نتائج المسح إلى أن محافظة واسط تصدرت المحافظات بارتفاع نسبة عمل الأطفال بعمر (5 - 17 سنة) حيث بلغت 11.54 في المائة المعدل الذكور 13.78 في المائة والإناث 9.11 في المائة ثم تلتها محافظة صلاح الدين حيث بلغت النسبة 11.13 في المائة ثم محافظة الديوانية بنسبة 10.47 في المائة

الزواج المبكر

62 - الزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر قبل الحيض. وهو قضية اجتماعية ذات أبعاد طبية وصحية خطيرة في المجتمع لما لها من انعكاس على صحة المرأة والطفل والمجتمع عموما ً ، وهناك أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية لهذا الزواج والذي يترتب عليه آ ثار اجتماعية وصحية ونفسية وندرج فيما يلي بعض المعلومات والإحصائيات المتوفرة.

63 - وقد أشارت معلومات الجهاز المركزي للإحصاء في التقرير الأولي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات حماية الأطفال إلى:

نسبة الزواج قبل عمر 15 سنة في العراق 5.4 في المائة ؛

نسبة الزواج قبل عمر 15 سنة في إقليم كردستان 6.8 في المائة ؛

نسبة الزواج قبل عمر 18 سنة في العراق 22.6 في المائة ؛

نسبة الزواج قبل عمر 18 سنة في إقليم كردستان 26.1 في المائة ؛

الفتيات بعمر 15-19 سنة المتزوجات حاليا ً في العراق 19.0 في المائة ؛

الفتيات بعمر 15-19 سنة المتزوجات حاليا ً في إقليم كردستان 10.0 في المائة ؛

إن هناك امرأة واحدة من بين كل 5 نساء شابات بعمر 15-19 سنة متزوجات حاليا ً (19 في المائة) ؛

ولا تختلف هذه النسبة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تبلغ 19 في المائة و20 في المائة على التوالي لكنها تتأثر بشكل كبير بالمستوى التعليمي للأم ؛

بلغت نسبة النساء بعمر 15-49 سنة المتزوجات قب ل عمر 15 سنة 5 في المائة في حين بلغت نسبة النساء بعمر 20-49 سنة المتزوجات قبل عمر 18 سنة 23 في المائة.

64 - إن ملاحظة حالات الزواج للنمط العمري للنساء بعمر 20-24 سنة تعكس بوضوح أ ن شيوع الزواج بعمر مبكر انخفض مع مرور الزمن على سبيل المثال إ ن 34 في المائة من النساء بعمر 45-49 سنة تزوجن قبل يوم ميلادهن الثامن عشر في حين انخفضت هذه النسبة إلى 18 في المائة للنساء بعمر 20-24 سنة.

65 - جاء في تقرير مسح صحة الأس ـ رة في العراق 2006-2007Iraq Family Health) Survey (IFHS)) ما يلي:

الحالة الزواجية للإناث (12 سنة فأكثر)

الحالة الزواجية

المجموع

الجنوب والوسط

إقليم كردستان

النسبة المئوية

متزوجة

52.5

53.2

47.8

متزوجة سابقا ً

9.8

9.9

9.4

الحالة الزواجية للذكور (12 سنة فأكثر)

الحالة الزواجية

المجموع

الجنوب والوسط

إقليم كردستان

النسبة المئوية

متزوج

50.7

51.5

45.9

متزوج سابقا ً

0.8

1.2

0.7

العمر عند الزواج الأول / العمر بالتحديد

العمر

المجموع

الجنوب والوسط

كردستان

حضر

ريف

نسبة تراكمية

15 سنة

9.4

9.2

10.3

9.3

9.6

18 سنة

26.8

27.0

25.5

25.8

28.9

الحالة الزواجية ل أ فراد الأسرة حسب العمر والجنس

أولا ً - الذكور / عموم العراق

الفئات العمرية

أعزب

متزوج حاليا ً

متزوج سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

99.1

0.9

0.0

360 2

15-19 سنة

96.9

3.1

0.0

645 3

الجنوب والوسط

الفئات العمرية

أعزب

متزوج حاليا ً

متزوج سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

99.1

0.9

0.0

028 2

15-19

96.6

3.4

0.0

069 3

كردستان

الفئات العمرية

أعزب

متزوج حاليا ً

متزوج سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

98.9

1.0

0.1

332

15-19 سنة

98.4

1.6

0.0

577

ثانيا ً - الإنا ث/ عموم العراق

الفئات العمرية

عزباء

متزوجة حاليا ً

متزوجة سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

91.97

متزوجة سابقا ً

0.0

449 2

15-19 سنة

80.7

18.8

0.5

253 3

الجنوب والوسط

الفئات العمرية

عزباء

متزوجة حاليا ً

متزوجة سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

97.8

2.2

0.0

173 2

15-19 سنة

79.4

20.0

0.6

819 2

كردستان

الفئات العمرية

عزباء

متزوجة حاليا ً

متزوجة سابقا ً

المجموع

12-14 سنة

99.0

1.0

0.0

276

15-19 سنة

89.4

10.7

0.0

434

الحالة الزوجية للنساء حسب الخصائص الأساسية (نسبة مئوية) وحسب مسح صحة الأسرة في العراق 2006-2007

الفئات العمرية

عزباء

متزوجة حاليا ً

أرملة

مطلقة / منفصلة

المجموع

15-19 سنة

80.7

18.8

0.1

0.5

100

معدل فقدان الأحمال حسب الخصائص الرئيسية / النسب لكل 100 حمل

الفئات العمرية

عدد الأحمال

أي فقدان للحمل

إجهاض/إ سقاط

إ سقاط

ولادة ميتة

15-19

474

17.7

16.3

15.6

1.1

خلال الخمس سنوات السابقة للمسح

المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES)) 2007

العمر

متزوج

غير متزوج

مطلق

منفصل

أرمل

12 سنة

0.1

99.8

0.0

0.0

0.0

13 سنة

0.7

99.3

0.0

0.0

0.0

14 سنة

1.4

98.5

0.0

0.0

0.0

15 سنة

4.0

95.9

0.1

0.0

0.0

16 سنة

6.6

93.3

0.0

0.0

0.1

17 سنة

12.1

87.7

0.0

0.1

0.1

18 سنة

16.7

82.9

0.2

0.1

0.1

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء .

66 - يتبين من الجداول الآنفة الذكر ما يلي:

(أ) نسبة الزواج المبكر بالنسبة للإناث أعلى من الذكور ؛

(ب) نسبة الزواج بالفئات من 15-19 سنة أعلى من الفئات من 12-14 سنة ؛

(ج) نسبة الزواج المبكر في الوسط والجنوب أعلى من إقليم كردستان.

الزواج خارج المحكمة

67 - رغم وجود المنفذ القانوني للزواج بسن مبكرة نجد أن الزواج خارج المحكمة يأخذ مدى خطيرا ً ومعقدا ً في البلد خاصة زواج الصغار حيث تزايدت نسبته في الآونة الأخيرة بسبب غياب تطبيق القانون في هذه المسألة في المرحلة التي تلت أحداث 2003. وقد وقعت حالات الزواج تلك تحت طائلة القانون عندما قرر قانون ا لأحوال الشخصية في مادته العاشرة/ فقرة 5 التي تنص على: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن أ لف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إ ذا عقد خارج المحكمة زواجا ً آ خر مع قيام الزوجية) ورغم أ ن أ سباب العقد خارج المحكمة لا تعود إلى السن المبكرة فقط بل تتجاوزها إلى أ سباب أخرى فيلجأ إلى العقد خارج المحكمة للحفاظ على السرية وكذلك تحايلا ً من الزوج لكي لا يضمن للزوجة الثانية حقوق أو تنش أ عليه التزامات وكذلك لوجود عائق قانوني هو ا شتراط موافقة الزوجة ونجد أن قانون الأحوال الشخصية عالج مسألة تعدد الزوجات بموجب الفقرة (4 و6) من المادة الثالثة من قانون الأ حوال الشخصية حيث نصت الفقرة 4 على: ( لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا ب إ ذن القاضي ويشترط لإعطاء الإ ذن تحقق الشرطين التاليين: (أ) أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ؛ (ب) أن يكون هناك مصلحة مشروعة. أما الفقرة 6 من نفس المادة تنص على (كل من أجرى عقدا ً بالزواج أ كثر من واحدة خلافا ً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع ل ى سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما) ويتبين من هذا أن العقد خارج المحكمة إ ذا ما تم للصغيرة سيوقعها في مغبة انتهاك حقوقها المدنية والاجتماعية وا لإ نسانية، لأن تلك الحقوق سوف لن تضمن بموجب القانون خاصة مع احتمالية كبيرة بفشل الزواج أو تعرض المرأة لظرف تعدد الزوجات مستقبلا ً .

حالات الزواج خارج المحكمة

المحافظة

السنة

حالات تصديق الزواج خارج المحكمة

البصرة

2003

234 2

2004

562 4

2005

532 6

2006

794 5

2007

759 4

2008

717 3

ذي قار

2003

596 2

2004

824 2

2005

573 2

2006

421 2

2007

284 1

2008

868

68 - إ ن حالات الزواج المبكر كما وردت في الإحصائية أعلاه من محاكم الأحوال الشخصية لمحافظتي البصرة وذي قار فقط وللسنوات المبينة في الجدول لاحظنا أن أ عداد حالات التصديق لعقود الزواج التي تمت خارج المحكمة لا يستهان بها مما يدل على أنها ظاهرة منتشرة تسبب انتهاكا ً لحقوق المرأة سواء كانت صغيرة أو بالسن القانوني.

69 - إن الزواج المبكر ومن خلال الاستبيانات والمؤشرات الرسمية أ ظهرت له سلبيات كبيرة كان من ابرز تلك البيانات هو تأثيرها على مستوى الجرائم المرتكبة حيث أ ظهرت أ ن عدد المحكومين المتزوجين من الأحداث في جانب الكرخ من محافظة بغداد لسنة 2005 هو (3) أحداث ولسنة 2006 (3) أحداث ولسنة 2007 (9) أحداث ولسنة 2008 (11) حدث ولسنة 2009 (19) حدث، و أ ن أ غلب المتزوجين من عوائل فلاحية ويسكنون مع عوائلهم التي لا تمتلك الأراضي الزراعية وتعتبر المرأة في الريف عامل منتج في الحقل إضافة إلى زيادة عدد أ فراد الأسرة أو العائلة للحصول على المكانة الاجتماعية .

الأطفال المهجرون

70 - شهدت البلاد موجة من الهجرة الواسعة في إعقاب العنف الطائفي والتهجير القسري وتابعت وزارة الهجرة والمهجرين أعداد النازحين في العراق منذ بداية أزمة النزوح الجماعي للعوائل عام 2006، وتشير إحصائياتها إلى أ ن عدد العوائل النازحة المسجلة لديها يزيد على ( 000 250 ) عائلة وبمعدل خمسة أفراد لكل عائلة . وتشير تلك الإحصائيات إلى أ ن ثلث هذا العدد هم من الأطفال النازحين، وهذا يمثل حجم المشاكل المحيطة بالأطفال لكافة الجوانب (الصحية، النفسية، التعليمية، الغذائية، الاجتماعية) في مناطق النزوح وكذلك استمرار تلك المشاكل مع الأطفال لدى عودتهم من النزوح مع عوائلهم وذلك نتيجة لفقدان رب الأسرة أو عدم توفر السكن الملائم بسبب تعرض دور النازحين للتهديم والتخريب من قبل الجماعات الإرهابية مع الإشارة إلى أ ن عدد الأطفال العائدين من النزوح هو ( 520 41 ) طفل لمختلف الأعمار كان عدد الإناث منهم ( 530 17 ) طفل ة وعدد الذكور ( 332 18 ) طفل، علما ً أ ن العودة الطوعية لهؤلاء الأطفال قد بلغت ( 658 5 ) طفل وحسب الجدول المبين أدناه .

الفئات العمرية

الأطفال العائد و ن من الإناث

الأطفال العائد و ن من الذكور

العودة الطوعية

المجموع الكلي

صفر -4 سنوات

309 4

970 3

658 5

279 8

5-9 سنوات

456 4

825 4

-

281 9

10-14 سنة

402 4

574 4

-

326 9

15-19 سنة

363 4

963 4

-

326 9

المجموع الكلي

530 17

332 18

658 5

520 41

71 - فيما يتعلق ب السكن تسكن العوائل المهجرة في مخيما ت كما يوجد (12) مخيم ا ً آ خر موزع ة على بقية المحافظات ويتراوح عدد الخيم في المخيم الواحد ما بين (45-100) خيمة، وتبعاً لإحصاء منظمة الهجرة الدولية ف إ ن (11 في المائة) من النازحين في بغداد و (22 في المائة) من النازحين في محافظة القادسية و(30 في المائة) في الأ نبار يعيشون في بنايات عامة مهجورة أو مهدمة، ويعيش الأطفال مع أ سرهم في أ ماكن غير لائقة بلغت نسبة الاكتظاظ (88 في المائة) اعتماداً على معيار ( أ كثر من ثلاثة أ شخاص في الغرفة الواحدة) مع افتقارها إلى الخدمات ولسوء هذه الظروف المعيشية أ دى إلى تسرب الأطفال من المدارس ونزولهم إلى سوق العمل مبكراً بالإضافة إلى تعرض بعضهم إلى التشرد.

72 - فيما يتعلق ب الأمن الغذائي يُذكر أن التهجير يعقد الحصول على مواد البطاقة التموينية حيث إ ن (70 في المائة) من العوائل لا تحصل على مفردات البطاقة التموينية ، كما في الأ نبار والنجف وبغداد وذي قار ، ويزيد على ثلث المهجرين في بابل والبصرة وكركوك و أ ن (18 في المائة) من الأسر النازحة نجحت في نقل حصصها إلى أماكنها الجديدة ولكن أفراد أ سرها فقدوا مصادر رزقهم.

73 - فيما يتعلق ب الأمن الصحي يلاحظ تأثر الأمن الصحي للأ سر المهجرة بعدة عوامل في مقدمتها أ ن بيئة السكن الجديدة (مخيمات - بنايات مهجورة) لا يتوفر فيها الحد الأ دنى من الشروط الصحية (مياه مأمونة، تصريف صحي)، ونقص الكفاءات الطبية وعدم وجود مراكز صحية وقلة الأ دوية. وتبعاً للمسح الذي قامت به منظمة الهجرة الدولية عن الرعاية الصحية، ف إ ن نسبة المهجرين الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجونه مرتفعة جداً في بعض المحافظات التي لا تشهد عمليات عسكرية ومنها (15 في المائة) في صلاح الدين و (19 في المائة) في كربلاء و( 29 في المائة) في ميسان و (43 في المائة) في الأ نبار و(52 في المائة) في ديالى و(59 في المائة) في المثنى و(61 في المائة) في بابل و(73 في المائة) في كركوك و(96 في المائة) في واسط أدى ذلك التدهور إلى ظهور الأ مراض الانتقالية مثل الحصبة والسعال الديكي والتدرن وبين المسح الذي أ جرته المنظمة الدولية للهجرة بأن الأ دوية غير كافية في المراكز الصحية على الأ غلب ولا تتوفر الرعاية الصحية اللازمة للنساء والأطفال . ومن خلال دراسة الحالة الصحية ل‍ (100) طفل وطفلة من عدد الأ سر الب ا لغ (411) من أ صل ( 879 4 ) أ سرة نزحت من مناطق ساخنة واستقرت في الناصرية تبين أ ن نسبة المصابين بسوء التغذية الحاد بلغت ( 4.9 في المائة) و أ ن ( 3.9 في المائة) مصابون بسوء التغذية المزمن و(11 في المائة) يعانون من سوء التغذية العام وتنتشر الأ مراض في البعض منهم (المصدر التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008).

74 - فيما يتعلق بالتعليم، يذكر أن حق الطفل بالتعليم قد تأثر بدرجة كبيرة وكان هناك ضغوط كبيرة على العوائل المهجرة فكثير من بنات و أ بناء هذه العائلات لا ترى في الذهاب إلى المدرسة أولوية في أوضاعهم الحالية وبسبب عدم قدرتهم على الحصول على الوثائق المطلوبة وعجزهم عن توفيرها أو اعتقادهم بأن نزوحهم مؤقت وخاصة بالنسبة للذين أ قاموا في المخيمات التي تم إ عدادها للنازحين أو الذين بنو ا بيوتاً عشوائية على أ رض الدولة وعلى سبيل المثال أ ن المخيم الوحيد في محافظة النجف يبعد ما يقارب ثلاثين كيلومتر عن مدينة الكوفة ولا توجد أ ي مدارس في محيطه. وتحت وطأة الوضع الاقتصادي السيئ للأسر المهجرة يضطر الآ باء أ حياناً لمنع أ بنائهم من الذهاب إلى المدرسة وقد يدفعون بهم إلى سوق العمل، وهذه الأ وضاع تنعكس على الإ ناث بصورة خاصة إ ذ تجعلهم سجينات المنزل أو المخيم. وفي دراسة العينة نفسها (الواردة في 3 أعلاه) بلغ مجموع الأطفال في العينة ( 243 1 ) طفل منهم (58 في المائة) إناث والباقي (42 في المائة) ذكور وتراوحت أعمار الأطفال مابين (1-6) سنة (61 في المائة) منهم في سن الدراسة استمر (27 في المائة) منهم في الدوام للعام الدراسي (2005-2006) فيما اضطر (73 في المائة) من الأطفال إلى ترك المدرسة مع أ ن معظمهم لديهم الرغبة بالعودة إ ليها وفي الجدول التالي الذي أعدته منظمة شبكة حقوق الطفل يبين النسب المئوية للأ طفال النازحين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة ولثمانية محافظات لعام 2007 .

مثنى

كركوك

دهوك

أربيل

السليمانية

ذي قار

بصرة

ميسان

الموضوع

ت

30 ٪

60 ٪

25 ٪

60 ٪

50 ٪

40 ٪

30 ٪

30 ٪

نسبة الأطفال النازحين من أصل العوائل النازحة

1

45 ٪

75 ٪

25 ٪

20 ٪

30 ٪

50 ٪

60 ٪

50 ٪

نسبة الأطفال النازحين الذين لم يلتحقوا بالمدارس

2

75 - أ ما بالنسبة للأ طفال العراقيين اللاجئين في الخارج ف إ ن الأ مر يزداد تعقيداً ففي سوريا لا يلتحق (30 في المائة) من الأطفال في المدارس حسب تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 8 كانون الثاني/يناير 2007 ويفوق بكثير عدد المتسربين منهم في داخل العراق (المصدر التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008).

76 - وبخصوص الآثار المترتبة على الظاهرة ، أ ظهرت دراسة بحثية قدمت في مؤتمر الطفل الثاني الذي عقدته هيئة رعاية الطفولة عام 2011 أ ن من أهم الآثار المترتبة على الأطفال من هذه الظاهرة هي:

(أ) كوابيس مستمرة ومخاوف وقلق نفسي وكآبة و أ زمة نفسية ؛

(ب) الحياد عن المسار الطبيعي للنمو العقلي والاجتماعي ؛

(ج) العدوانية الاجتماعية ونشوء نظرة تشاؤمية ؛

(د) تعرض إلى العنف والتمييز ومجهولية المصير وفقدان الأ من ؛

(ﻫ) فقدان السكن وصعوبة الاندماج مع البيئة الجديدة ؛

(و) تزايد عمالة الأطفال واستغلالهم جنسياً.

الأطفال الأيتام

77 - بالنسبة لحاجات الأطفال الأيتام للحماية، لا يزال قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 وقانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 ساري المفعول .

78 - ويعبر قانون الرعاية الاجتماعية عن جهود الدولة في ضمان الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولعائلاتهم بعد مماتهم (المادة 2). بالتالي ف إ نه ينطبق على العائلات ذات كلا الوالدين أو أ حدهما، والأسرة التي تكون فيه الأرملة ربة الأسرة، والأطفال لوحدهم (المادة 9). وتتطرق أقسامه الرئيسية في الفصل الأول، الجزء الثاني ، إلى حاجات الأسر متدنية الدخل، والأيتام وكبار السن، والمعاقين، والذين تقدم لهم رواتب رعاية عائلية، وفي الفصل الأول، الجزء الثالث، إلى إ نشاء دور الدولة (دور أ يتام). وتعتني دور الدولة بالأطفال والأحداث والذين يعانون من ا لا نفصال الأسري أو فقدان أحد الوالدين أو كلاهما نتيجة للوفاة أو الإعاقة أو ا لا حتجاز أو السجن أو عدم الأهلية (المادة 31) وتهدف هذه الدور إلى توفير مناخ سليم لهؤلاء الأطفال وتوفير العطف المنزلي الذي يفتقدونه، وإزالة جميع ما يمكن أن يثير مشاعر النقص تجاه الآخرين (المادة 29). وتوفر الإدارة والموظفون الظروف التي تساعد على الاندماج الطبيعي في المجتمع. ولا يجوز التمييز بين أطفال دور الأيتام وأطفال المواطنين ا لآ خرين، ويعرض أي شخص يؤذي عن قصد المشاعر الإنسانية للأطفال نفسه لإ جراءات تأديبية (المادة 36). وفي المادة 41 تتولى مكاتب الأ بحاث ا لا جتماعية في كل دار دولة مساعدة المستفيدين على حل مشاكلهم اليومية، والسعي للم شمل الأطفال مع عائلاتهم ومتابعة وضعيتهم، وتأمين عمل للمستفيدين قبل تسريحهم وفرصا ً لإكمال دراستهم. ويضع الفصل الثاني الأسس لمراكز الدولة للرعاية وإعادة تأهيل المعوقين. بلغ عدد الأيتام المسجلين ضمن إعانات شبكة الحماية ا لا جتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد والمحافظات لعام 2009 ( 253 238) يتيما ً منهم ( 541 231 ) يتيم ضمن قيد الأرملة أي يتيم الأب و( 712 6 ) يتيم الأبوين، بينما بلغ عدد الأيتام في دور الدولة لنفس العام في بغداد والمحافظات (376) يتيما ً . وبحسب وزارة التخطيط تشير نتائج المسح متعدد المؤشرات الذي نفذه الجهاز المركزي للإ حصاء وتكنولوجي ا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف ) 2006-2007 إلى أ ن عدد الأطفال دون سن (18) سنة في العراق بلغ ( 923 779 14 ) وشك َّ لت نسبة الأيتام والبالغ عددهم ( 964 371 1 ) 9.2 في المائة.

79 - يوضح الجدول التالي أ عداد السكان بعمر أ قل من (18) سنة و أ عداد اليتامى لأ حد الأبوين ولكليهما بحسب نتائج المسح متعدد المؤشرات 2006-2007:

التفاصيل

النسبة المئوية

العدد

السكان أقل من 18 سنة

923 779 14

اليتامى (للأب)

5.2

556 768

اليتامى (للأم)

2.5

498 396

اليتامى (لكلا الأبوي ن )

1.4

910 206

80 - وكذلك بينت إحصاءات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2006 حول عدد الأطفال الأيتام و/أو الأطفال الذين لا يعيشون مع آبائهم البيولوجيين في العراق أن 6 في المائة من الأطفال دون سن 18 عاما ً قد فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما، وأن 2 في المائة من الأطفال لا يعيشون مع آ بائهم البيولوجيين. وتتوافق هذه النسبة مع مجموع عدد الأطفال ( 000 015 1 ) ولم يتم تمثيل الفتيات والأطفال بشكل تناسبي بالنسبة لمجموع الأطفال الأيتام أو الذين لا يعيشون مع آ بائهم. ا رتبط العمر أ يضا ً بشكل إ يجابي مع اليتيم أو فقدان الرعاية الوالدي ة حيث تبلغ نسبة الأطفال في سن 15-17 عاما ً الذين فقدوا أ حد الوالدين أو كلاهما أ كثر من 13 في المائة بينما لا يعيش 8 في المائة من الأطفال بنفس الفئة العمرية مع آ بائهم البيولوجيين.

81 - وتشير سجلات برنامج إعانات شبكة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون ا لا جتماعية في بغداد والمحافظات لعام 2009 إلى وجود ( 253 238 ) يتيما ً منهم ( 541 231 ) يتيم ضمن قيد الأرملة أي يتيم الأب و( 712 6 ) يتيم الأبوين، بينما بلغ عدد الأيتام في دور الدولة لنفس العام في بغداد والمحافظات (376) يتيما ً . ويعرض المسح العنقودي متعدد المؤشرات بيانات تتعلق بوصول الأطفال الأيتام إلى التعليم فقد أظهرت البيانات المفصلة حول الأطفال ما بين 10-14 عاما ً أن حوالي 8 في المائة من الأطفال فقدو ا أحد الوالدين أو كلاهما وأن 1 في المائة من هؤلاء الأطفال فقدو ا كلا الوالدين نتيجة الوفاة. ومن بين هؤلاء لا يذهب سوى 63 في المائة إلى المدرسة. ومن بين الأطفال في سن 10-14 عاما ً ، والذين فقدوا أحد الوالدين ويعيشون مع أ حد الوالدين على الأ قل ذهب 76 في المائة منهم إلى المدرسة. ويدل ذلك على أ ن الأيتام الذين فقدوا كلا الوالدين يعدون أ قل حظاً في الذهاب إلى المدرسة. كما تشير بعض الدراسات على وجود تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه هؤلاء الأطفال . حيث يتسم وضع الأطفال الأيتام الذين عملت معهم الهيئة بسوء الظروف المعيشية و الإ حباط، والانخراط في أ نشطة اقتصادية خطرة واستعمال المخدرات. وتعرض العديد من هؤلاء إلى نبذ المجتمع لهم بما دفعهم إلى الشارع حيث يتزايد خطر الاستغلال.

82 - و إ ن عدد الأطفال في دور الأيتام صغير نسبياً. وبحسب أ رقام 2006 المقدمة من هيئة رعاية الطفولة، تمت رعاية نحو 700 يت ي م في دور الدولة للأيتام. و إ ن تزايد الضغوط الاقتصادية على العائلات، خصوصاً في حالة غياب أ فراد بالغين منتجين في العائلة، الاعتماد بشكل متزايد على الأطفال لتكملة الدخل الأُ سري. حيث تشير تقارير اليونيسي ف إلى 60 في المائة من الأطفال الأ يتام هو المعيل لعائلته .

الأيتام في دور الدولة حسب المحافظات لعام 2009

ت

المحافظات

عدد الأيتام

1

بغداد

116

2

كربلاء

14

3

النجف

13

4

بابل

37

5

كركوك

31

6

ذي قار

37

7

البصرة

14

8

نينوى

54

9

واسط

22

10

الديوانية

14

11

ميسان

11

12

المثنى

13

المجموع

376

ت

المحافظات

عدد الأ رامل

يتيم ضمن قيد الأ رملة

يتيم الأ بوين

مجموع الأيتام في المحافظات

1

بغداد

685 24

917 53

147 1

064 55

2

واسط

501 4

056 10

224

280 10

3

ديالى

242 3

398 10

223

621 10

4

الأبناء

765 3

830 13

253

083 14

5

البصرة

396 16

793 23

608

401 24

6

ميسان

298 4

704 9

459

163 10

7

ذي قار

625 4

235 11

422

657 11

8

بابل

031 2

086 5

752

838 5

9

كربلاء المقدسة

651 4

238 10

611

849 10

10

القادسية

377 5

018 14

360

378 14

11

كركوك

583 2

192 5

172

364 5

12

نينوى

935 9

033 24

166

199 24

13

النجف الأ شرف

749 11

881 13

382

263 14

14

المثنى

015 5

390 15

625

015 16

15

صلاح الدين

235 2

051 6

159

210 6

16

بلد الدجيل

858 3

719 4

149

868 4

المجموع

946 108

541 231

712 6

253 238

83 - ولغرض ا لعمل على تقليل معاناة الأطفال الأيتام تعمل المؤسسات الحكومية وفق أطر قانونية ومؤسساتية تنسجم مع البروتوكول الاختياري وعلى النحو التالي:

الإطار المؤسساتي

على صعيد المؤسسات الحكومية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - قسم د ُ ور الدولة

84 - يتمثل العمل المؤسساتي لرعاية الأطفال الأيتام بوجود الدوائر الحكومية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها دائرة الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ( قسم دور الدولة ) ويبلغ عدد دور الدولة للأ يتام 24 دارا ً موزعة على المحافظات. وتقوم هذه الدور باستقبال الحالات التالية " فاقدو الأب، فاقدو الأم، فاقدو الأب والأم، التفكك الأسري، الهجر، المرض كأن يكون أحد الوالدين معتوها، سجن الأب أو الأم، إ عاقة أحد الوالدين وعدم تمكنهم من رعاية أولادهم، الفقر " أبرز الخدمات التي تقدم للأيتام في دور الدولة هي:

توفير الجو الأسري للأيتام ؛

توفير المأكل والملبس والمنام ؛

تقديم الرعاية الصحية لأيتام وبالتعاون مع وزارة الصحة حيث يوجد في كل دار غرفة للطبابة تدار من قبل المنسب الصحي في وزارة الصحة إضافة إلى وجود طبيب زائر للدار وكذلك مراجعة المستشفيات عند الضرورة ؛

العمل على معالجة مشكلات الأيتام الاجتماعية وحلها بطريقة علمية بواسطة ملاك متخصص بالبحث الاجتماعي ؛

إ لحاق الأيتام بالمدارس التابعة لوزارة التربية وبمراحلها المختلفة ومتابعتهم و الإ شراف عليهم وكذلك وجود صفوف في داخل الدور تدار من قبل معلمات وتعتبر بمثابة دروس تقوية ؛

تقديم الرعاية اللاحقة لأيتام دور الدولة بعد تخرجهم من الدار وذلك عن إ يجاد فرص عمل لهم وتقديم المساعدات والتسهيلات التي يحتاجها ؛

وتتراوح الطاقة الاستيعابية لدار الأيتام ما بين 20-100 طفل، بينما تبلغ الطاقة الا ستيعابية المتوسطة ما بين 35-40 طفل.

85 - وفي تقرير التقييم الوطني لدور الأيتام في العراق الذي قامت به اليونيسي ف مع المجموعة الطبية الدولية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2007 - 2008 ورد أ ن 17 دار للأيتام وهي تشكل نسبة (71 في المائة) إلى أ نها تعمل دون طاقتها الاستيعابية، وتفوق 3 منها (13 في المائة) طاقتها الاستيعابية باستثناء دار واحدة، تعمل جميع دور أيتام الفتيات ما دون طاقتها الاستيعابية.

86 - وقد شكلت دور الأيتام للذكور البالغ عددها (14) دار في بغداد والمحافظات نسبة (58 في المائة) بينما كانت حصة الفتيات (9) دور فقط وشكلت نسبة (38 في المائة) ودار واحدة مختلطة للأ طفال الصغار، ويتم قبول الأيتام الذين تتراوح أ عمارهم بين (6- 18) سنة في ثلث ي دور الأيتام ما عد ا ثلاثة فقط ف إ نها تستقبل جميع الأطفال من عمر يوم واحد إلى 18 سنة، أ ما الدور المتبقية ف إ نها تستقبل الأطفال في فئات عمرية مختلفة. وتتقيد جميع الدور بفلسفة رعاية الأطفال في حالات الانفصال على العائلة والتشرد. وتلقت 20 دار (83 في المائة) دعما ً من منظمات أخرى .

أطفال الشوارع

87 - أطفال الشوارع هو مصطلح حديث يتفاوت فهمه وتحديده بين الباحثين والمنظمات الدولية وتستخدم مرادفات له، مثل المتشرد، المتسول، في الأ دبيات عند تناوله. ووفق تعريف منظمة اليون ي سيف ينقسم أطفال الشوارع إلى أطفال عاملين في الشوارع طوال ساعات النهار ثم يعودون إلى أ سرهم للمبيت و إ لى أ طفال تنقطع صلاتهم مع ذويهم ويكون الشارع مصدراً للدخل والبقاء.

حجم المشكلة

88 - يواجه العراق منذ مطلع الثمانينات مروراً بالحرب العراقية - الإ يرانية وما تبعها من حرب الخليج لعام 1991 وما تبعه من حصار الاقتصادي وحرب عام 2003 وما بعدها ظاهرة خطيرة تتمثل بازدياد أعداد أطفال الشوارع، وعلى الرغم من أ نه لا توجد إحصاءات دقيقة تبين حجم هذه الظاهرة واتجاهها لأن الإحاطة بأعداد أطفال الشوارع هي أمر صعب وذلك لعدم استقرارهم في مكان ويتحركون في الشارع باستمرار ويتمردون على كل عملية تنظيم لحياتهم بما في ذلك إدخالهم إلى مؤسسات إيوائية لحمايتهم ورعايتهم وهم ليسوا مصدراً صادقاً للبيانات، و أ سرهم غالباً ما لا تقول عنهم إلا ما يخف ي عيوبهم. ولا تتوفر البيانات الدقيقة في مؤسسات الدولة حالياً بل تتعامل مع الحالات التي تعرض عليها فقط ولذلك كله لا توجد أرقام دقيقة عن حجم مشكلة أطفال الشوارع في العراق، ولكن يمكن رسم صورة عن سعة الظاهرة من المشاهدة العينية للأ طفال المتسولين والمتشردين في الشوارع و الأ سواق ومن بعض الأ مثلة والتقديرات للمنظمات الغير حكومية والتحقيقات عن بعض دور رعاية الأ حداث، إلا إننا لن نكون مبالغين إذا قلنا إ نهم في بغداد وحدها قد تجاوزا المئات وإنهم منتشرون في أماكن كثيرة، رغم أ ن هناك مؤسسات اجتماعية أعدت لإيوائهم أو تقديم الخدمات لهم.

89 - و أ دت الحملة التي قامت بها وزارة العمل لجمع المتسولين إلى جلب (829) طفل متسول وإيوائهم في مراكزها خلال الفترة التي امتدت من 20 آذار/مارس 2005 حتى 13 شباط/فبراير 2006.

90 - الجداول التالية تمثل أ عداد أطفال الشوارع المتواجدين في المؤسسات الإيوائية لوزارة العمل وبعض منظمات المجتمع المدني التي أ مكن الحصول عليها ولكن لسنوات متفرقة من بعد عام 2003 والتي تضم في الواقع أعداد قليلة مقارنةً بالحجم المتوقع للمشكلة والذي يمكن أ ن يفسر من زوايا عديدة أ ولها ضعف إجراءات وآليات الوصول إلى هؤلاء الأطفال إلى تلك المؤسسات.

91 - وتظهر المؤشرات أ ن الاهتمام بالمشردين لم يقتصر على دائرة العمل الاجتماعي الرسمي بل امتدت لتشمل اهتمام منظمات المجتمع المدني.

أعداد المشردين والمشردات من 12 حزيران/يونيه لغاية 30 كانون الأول/ديسمبر 2003

اسم المؤسسة

الجهة التي تشرف عليها

ذكور

إناث

المجموع

بيت الطفل

دائرة الرعاية الاجتماعية منظمة أطفال العالم

60

27

87

أعداد المشردين والمشردات 2004

اسم المؤسسة

الجهة الت ي ت شرف عليها

عدد النزلاء

الأ عمار

بيت الطفل الأ ول (المسبح) ذكور

دائرة الرعاية الاجتماعية

27

9-17

بيت الطفل الثاني الأ عظمية (إناث)

دائرة الرعاية الاجتماعية

18

9-20

البيت الآمن (ذكور)

منظمة حماية الأطفال الكردستانية

28

10-18

المجموع

73

-

أعداد المشردين والمشردات 2005

اسم المؤسسة

الجهة التي تشرف عليها

عدد النزلاء

الأ عمار

بيت الطفل الأ ول (المسبح) ذكور

دائرة الرعاية الاجتماعية

15

9-17

بيت الطفل الثاني الأ عظمية (إناث)

دائرة الرعاية الاجتماعية

21

9-20

دار لغد أ فضل

17

مجهولي النسب

المجموع

53

-

أ عداد المشردين والمشردات 2006

المؤسسة

الجهة التي تشرف عليها

عدد النزلاء

الملاحظات

بيت الطفل الأ ول

23

تابعة لوزارة العمل للمشردين

بيت الطفل الثاني

32

تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

دار الرحمة

-

تم إ فراغ المؤسسة ونقلت الإناث منها إلى بيت الطفل الثاني

دار لغد أ فضل

4

مجهولي النسب

بيت الطفل الآمن

منظمة الطفولة الكردستانية

50

أ عمارهم دون (16) سنة وتشرف على الدار منظمة الطفولة الكردستانية

المجموع

109

92 - يمثل الجدول أدناه يمثل حركة المشردين من الذكور والإناث في بيت الطفل الأ ول والثاني والتي أ لحقت بدائرة إ صلاح الأ حداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 67 لسنة 83 وتعديلاته في المادة 24 و25 وتحت عنوان المتشرد وانحراف السلوك.

أ عداد المشردين والمشردات لعام 2007

حركة الأحداث الأ قسام

الجهة التي تشرف عليها

الموجود بداية السنة

الداخلون خلال السنة

الخارجون خلال السنة

الموجود نهاية السنة

دار تأهيل الذكور المشردين - بغداد

دائرة إ صلاح الأ حداث

31

15

11

35

دار تأهيل الإناث المشردات - بغداد

دائرة إ صلاح الأ حداث

28

2

6

24

المجموع

59

17

17

59

أ عداد المشردين والمشردات لعام 2008

حركة الأ حداث الأ قسام

الموجود بداية سنة 2008

الداخلون خلال سنة 2008

الخارجون خلال سنة 2008

الموجودة نهاية سنة 2008

دار تأهيل الذكور المشردين - بغداد

35

32

14

53

دار تأهيل الإناث المتشردات - بغداد

24

23

17

30

المجموع

59

55

31

38

حركة الأحداث المشردين والمشردات لعام 2009

حركة الأ حداث الأ قسام

الموجود بداية سنة 2009

الداخلون خلال سنة 2009

الخارجون خلال سنة 2009

الموجود نهاية سنة 2009

دار تأهيل الأ حداث الذكور المشردين

53

46

38

61

دار تأهيل الأ حداث الإناث المشردات

30

61

51

40

المجموع

83

107

89

101

الأ حداث المشردين والمشردات الموجودين في دائرة إ صلاح الأ حداث لغاية 22 آب/أغسطس 2010

الأ قسام

الموجودة سنة 2010

دار تأهيل الأ حداث الإناث المشردات

30

دار تأهيل الأ حداث الذكور المشردين

53

المجموع

83

الأسباب المؤدية للمشكلة

93 - ترتبط ظاهرة أطفال الشوارع بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتسهم عوامل متعددة في تضخمها، فهي ظاهرة مجتمعية لها أ سباب ومن أ همها:

الفقر ؛

الحروب الداخلية والخارجية ؛

الهجرة من الريف إلى المدينة والتهجير ؛

العوامل الأسرية والمجتمعية ؛

(اليتم) أو فقدان أ حد الوالدين أو كليهما ؛

البطالة .

جنوح ال أ حداث بظل الإرهاب

94 - استغلت الجماعات الإرهابية الأطفال بتنفيذ العمليات الإرهابية أو المساهمة بتنفيذها . و تشير إحصائية دائرة إصلاح الأ حداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أعداد المودعين لديها من الموقوفين والمحكومين الأ حداث للأعوام ( 2008 و2009 و2010 ) كما هو مبين في الجداول التالية :

عام 2008

نوع الجريمة

إرهاب

قتل

سرقة

تسليب

خطف

جرائم أخرى

المجموع

عدد الأ حداث

239

153

101

50

12

161

743

عام 2009

نوع الجريمة

إرهاب

قتل

سرقة

تسليب

خطف

جرائم أخرى

المجموع

عدد الأ حداث

324

199

197

35

18

222

995

عام 2010

نوع الجريمة

إرهاب

قتل

سرقة

تسليب

خطف

جرائم أخرى

المجموع

عدد الأ حداث

383

216

230

32

16

175

052 1

جيم - استغلال الأطفال في البغاء

95 - لقد كان للثقافة والتربية دورا ً أساسيا ً في الحد من جريمة استغلال الأطفال في البغاء ولهذا لم تجد هذه الجريمة انتشارا ً واسعا ً في العراق بسبب خلفيات هذه الثقافة على الرغم من أ ن ما ظهر منها من خلال البيانات التي تم عرضها تعد مؤشرات أ ولية تلزم الجهات الرقابية في اتخاذ الإ جراءات التي يمكن أ ن تحد منها وخاصة في بعض المناطق المحدودة التي يرتادونها.

دال - المواد الإباحية

96 - وينطبق الأمر ذاته في جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية حيث لا يمكن القول بأن هذه الجريمة منتشرة على الصعيد الوطني ولكن يمكن تسجيل بعض المخالفات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني لمثل هذه الظاهرة وبما أ ن هذه الجريمة ليست الجريمة المؤشر إ زائها إلا أ ن دوريات ومفارز شرطة الأحداث قد أ لقت القبض على مجموعة من مروجي هذه الأ فلام من الأحداث و إ حالتهم إلى القضاء ومصادرة الأ فلام وتعمل هذه المفارز بشكل مستمر بغية الحد والقضاء عليها. تلعب شبكة الإ نترنت دورا ً سلبيا ً في هذا المجال ولأسباب معروفة مضافا ً إلى قلة التوعية بثقافة استخدام الإ نترنت واستخدامه الأمن في أ وساط الأطفال والشباب.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

ألف- الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري

97 - تتركز الجهات المعنية على الصعيد الوطني لإ نفاذ البروتوكول الاختياري في جمهورية العراق في وزارة حقوق الإنسان من خلال دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق حيث يشكل قسم الطفل مضافا ً إلى بعض التشكيلات الأخرى في الوزارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في عدد من الدوائر والمؤسسات ودور الرعاية والجهات المعنية بالبحث وتطوير الأداء لمعالجة مضامين البروتوكول وتركز هيئة رعاية الطفولة (انظر الفقرة (ب) من تقريرنا) واحدة من أهم تلك الجهات حيث ترتبط الآن برئيس مجلس الوزراء وتشمل في عضويتها أ غلب وزارات الدولة المعنية بحقوق الطفل بما فيها وزارة حقوق الإنسان وو زارة الثقافة/ دار ثقافة الأطفال والخارجية والعدل والهجرة والمهجرين والصحة والتربية مضافا ً إلى عدد من الجمعيات الأهلية. بالإضافة إلى لجنة الأسرة والطفل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني.

باء - نشر البروتوكول الاختياري والتدريب عليه

98 - تعمل وزارة حقوق الإنسان ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة على ترويج الاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية والتوعية بها ويقوم المعهد الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان على تنظيم ورش ودورات تدريبية في هذا المجال.

جيم - الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري

99 - لم تخصص ميزانية حكومة العراق مخصصات واضحة ومفصلة بصدد موارد الميزانية لصالح الأطفال و إ نما تداخلت الميزانيات مع المؤسسات والوزارات العراقية التي يدخل فيها الأطفال كجزء من عملهم مثل وزارة التربية، الصحة،العدل ’الشباب والرياضة، الثقافة، باستثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث خصصت جزء من ميزانيتها لمصلحة الطفل.

دال - الاستراتيجية الشاملة للدولة

100 - تعمل حكومة جمهورية العراق على إ قرار است راتيجية وطنية بصدد الطفولة معتمدة على عدد من السياسات والبرامج التي تضمن إ نفاذ القانون كما تعمل هيئة رعاية الطفولة على إ قرار هذه لدى الجهات الرسمية، أ ما بصدد التنسيق بين البرامج والسياسات ف إ ن الوضع اتخذ صيغة جديدة تتمثل بفعالية هيئة رعاية الطفولة من خلال إ شراك كافة مؤسسات الدولة المعنية بالطفولة في هذه الهيئة من خلال تمثيل وزارة حقوق الإنسان دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق التي تولي اهتماما ً بمصالح الطفل والتي تقوم عبر مكاتب المحافظات برصد الانتهاكات التي تتعلق بإنفاذ الاتفاقية وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع الدولي في هذا المجال.

هاء - مشاركة المجتمع المدني

101 - من الصعب أ ن نتلمس إ حصائية كاملة في موضوع عدد منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الطفولة حصراً حيث غالبا ً ما تكون اختصاص الطفولة مرتبط باختصاصات أ خرى كالمر أ ة والطفولة، البيئة والطفولة، العنف المسلح والطفولة وما إلى آ خره من تلك المسميات.

102 - ظهرت منظمات المجتم ع المدني إلى الوجود بعد سقوط النظام كواقع موضوعي في الرغبة في المشاركة العامة في اختيار النظام الفكري والسياسي الجديد في بناء الطفل وكجزء من استعادة حرية العمل بشكل مستقل والمساهمة في معالجة التدهور للوضع الإ نساني وبسبب حداثة العمل بهذا المجال لم تستطيع منظمات المجتمع المدني أ ن تتلمس طريقها الحقيقي في مد يد العون لواحدة من أ كثر المشاكل التي يواجهها العراق بالنظر لا تساعها عدديا ً وحجم التحديات التي تواجه الطفل العراقي ولذلك اتسم معظم عملها بتقديم نشاطات طوارئ و إ غاثة ومساعدات خيرية إ نسانية وفي توفير بعض الخدمات الصحية ومشاريع المياه وعمل البعض الآ خر على التوعية بحقوق الإنسان بوجه عام وبحقوق المرأة والطفل بشكل خاص وبسبب حداثة هذا الموضوع فلم تخلو تلك المنظمات من تداخل مع السياسة بالرغم من أ ن شكلها العام وعملها ينصب على تقديم الخدمات الإنسانية وبسبب عدم استقلاليتها المادية وتوفير الدعم المادي لجأت منظمات الطفولة إلى اعتماد مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقضايا المرأة والشباب والطفل بحجة أن هذه المؤسسات تمتلك لجان خاصة كما في لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد ولجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي وكذا الأمر في معظم محافظات العراق كما أن تلك المنظمات لا زالت مضطربة في برامجها مما انعكس ذلك على طبيعة الخدمات ولم تتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل ومع ذلك فإن عددا ً لا بأس به من تلك المنظمات في العراق استطاع أ ن يجد نفسه ولو بشكل بسيط وابتدائي في تحديد طبيعة المنتفعين وتقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وقليل من المنظمات تهتم بظواهر اجتماعية سلبية على الرغم من الحاجة الماسة لمثل هذه النشاطات والتي تبرز في أ همها التسرب من المدرسة والمشردين وعمالة الأطفال وأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

واو - آليات المراقبة والرصد

103 - عمل العراق من خلال تنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتعاون مع مؤسسات أ كاديمية على وضع آ ليات رصد لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب لتطبيق البروتوكول الاختياري ومراقبة أ ية انتهاكات له، وتتمثل تلك الجهات بوزارة حقوق الإنسان حيث هناك فرق رصد وتفتيش تابعة إلى الوزارة تقوم برصد وحماية واقع الطفل وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية الطفولة فيما تلعب وزارة الداخلية دورا ً نشطا ً لإنفاذ هذا البروتوكول من خلال جمع البيانات الخاصة بالبروتوكول وتصنيفها ويمثل خط نجدة الطفل والشرطة المجتمعية حيث تم استحداث خطين في محافظة بغداد لنجدة الطفل قاطع الكرخ - مديرية رعاية الأسرة في الكرخ/ شرطة حماية الأسرة رقم الهاتف 07704370634 وخط قاطع الرصافة رقم الهاتف 07704370635

خامسا ً- التدابير الوقائية

ألف- حماية الأطفال الأكثر عرضة للأخطار

104 - انطلاقا ً من الحاجة إلى تأمين الحماية لأطفال العراق ولا سيما الأكثر عرضة للأخطار تبنت حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - هيئة رعاية الطفولة وضع سياسة وطنية شاملة لحماية الطفل نابعة من الواقع العراقي يتحدد نطاق عملها بالتحديات التي تواجه الطفل حيث يتم التركيز الآن على وضع منهج كامل من التشريعات والسياسات العامة والبرامج على أ كثر الفئات تهميشا ً وحرمانا ً ومنهم الفتيات (خارج التعليم) المعرضات (لخطر الختان) ولا سيما في بعض القرى التابعة لإقليم كردستان العراق والزواج المبكر والأطفال العاملون وأطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهجرون والأطفال الأيتام والمشردون والمتسربون والأطفال في نزاع مع القانون والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة مضافا ً إلى ظاهرة خطف وبيع الأطفال تلك جملة من التحديات تعمل المؤسسات العراقية ومنظمات المجتمع المدني على معالجتها والحد من تلك الظواهر، كما تختص العديد من الوزارات العراقية في وضع برامج لتطبيق البروتوكول حيث تعمل وزارة الصحة على إ عداد العديد من البرامج بهذا المجال بتطبيق استر اتيجية الرعاية الكاملة لصحة الطفل، كما تقوم وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة الصحة في مجال إجراء الفحوصات الدورية لأ طفال الروضة والمدارس و إ لحاق المعلمين ومدراء المدارس والمرشدين التربويين على ضرورة التوعية في مجال الصحة والبيئة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة كما تعمل على تطبيق المشروع الوطني الاستر اتيجي للدمج التربوي الشامل ضمن الاستر اتيجية بمعدل 30 في المائة من مدارس المحافظات بمشروع يهدف إلى تغيير المدارس التقليدية إلى مدرسة تؤمن بحقوق الطفل وعدم التمييز بين الأطفال وفق ضوابط وتعليمات لهذا الغرض كما تعمل وزارة التربية على متابعة مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات في بغداد وعلى وفق مناهج تعليم مهارات القراءة والكتابة ومهارات الحياتية والصحية.

باء - حملات التوعية

105 - د أ بت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال المعهد الوطني التابع لها على القيام بدورات وورش عمل شملت كلا الجنسين وذلك انسجاما ً مع البروتوكول الاختياري تهدف تلك الدورات والورش على التثقيف بحقوق الطفل في مختلف المجالات والجدول التالي يبين تلك الأنشطة ابتداءً من 2005-2011 .

جدول الدورات - الورش - الندوات - الخاصة بحقوق الأطفال

السنة

الدورات

الورش

الندوات

نوعها

عدد المشاركين

عدد الذكور

عدد الإ ناث

2005

6

أ ساسية

87

50

37

2006

17

أ ساسية

190

100

90

2007

42

أ ساسية

725

500

225

2008

24

أ ساسية

625

305

320

2009

60

أ ساسية

979

500

479

2010

32

أ ساسية

725

449

276

1

أ صدقاء حقوق الإنسان

18

10

8

1

الطفل والحق في التعليم

24

11

13

1

رياض الأطفال

15

8

7

2011

10

أ ساسية

280

176

104

1

يتامى الحروب

86

40

46

1

حق التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

22

9

13

م جموع الدورات المنفذة/137 دورة .

مجموع الورش المنفذة/5 ورش .

مجموع المشاركين/ 776 3 مشارك .

مجموع الذكور/ 158 2 مشارك .

مجموع الإ ناث/ 618 1 مشاركة .

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

ألف- أقصى وأدنى العقوبات

106 - ترد أدناه قائمة بالنصوص والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المعني بها البروتوكول الاختياري ومن أبرزها :

1- قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988

"ال مادة الأولى

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها :

السمسرة: هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أ حد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه .

بيت الدعارة: هو المحل المهيأ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه أو ما يحقق أي فعل آ خر من الأفعال التي تساعد على البغاء.

ال مادة الثانية

البغاء والسمسرة ممنوعان.

ال مادة الثالثة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:

(أ) كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة ؛

(ب) كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آ خر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أ شخاصا ً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله ؛

( ج ) من يملك أو يجير منزلا ً أو غرفا ً أو فندقا ً سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك.

ال مادة الرابعة

تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بإيداعها إ حدى دور الإصلاح المعدة لتوجيه وت أ هيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة أ شهر ولا تزيد على سنتين.

ال مادة الخامسة

1- من اس ت بقى ذكرا ً أو أ نثى للبغاء أو اللواطة في محل ما بالخداع أو بالإكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه أو عليها أ كثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

2- وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إ ذا كان عمر المجني عليه أو عليها دون الثامنة عشرة سنة.

3- على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه أو عليها في الحالتين السابقتين.

ال مادة السادسة

يصح أ ن يعتبر طرفا ً في الدعوة الناشئة من أ فعال السمسرة أو البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الأفعال أو ادعى بحق مدني ناشئ منها مترتب عليها.

ال مادة السابعة

1- تطبق الفقرة (1) من المادة (130) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشئ من فعل السمسرة أو البغاء.

2- تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغى إلى سمسار بما فيها السندات المظهرة إلى الأشخاص الثالثة إ ن كانت محررة لأمر السمسار أو لأمر شريكه وأي شخص قد يتواطأ معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشأن ذلك السند.

ال مادة الثامنة

تطبق أ حكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم أو الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن الأفعال الجرمية المعاقب عليها وفقا ً لهذا القانون.

ال مادة التاسعة

تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا ً للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق إ ذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات ، وعند عدم وجودها تطبق أ حكام القانون العراقي نفسه.

ال مادة العاشرة

أولا ً - على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أ ن ت ُ عد بقدر الاحتياج دور الإصلاح وتوجيه وتأهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التأهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف إ صلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.

ثانيا ً - وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة إ صلاح الكبار والأحداث لإيداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.

ال مادة الحادية عشرة

للقاض ي المختص بموافقة البغي المحجوزة إنهاء الحجز الإصلاحي في الحالات الآتية :

1- إ ذا قدم أ حد أ صول المحجوزة أو زوجها أو من له الولاية عليها أو أ حد أ قربائها تعهدا ً يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد إ ذا وقع الإخلال به.

2- إ ذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من أ ن هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من أ حكام هذا القانون.

3- إ ذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بأن المحجوزة أ صبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.

ال مادة الثانية عشرة

كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الإصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد إلى الدار لإكمال مدة حجزه.

ال مادة الثالثة عشرة

يصدر نظام يعين فيه كيفية إ دارة دور الإ صلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الأجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالأعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق أ حكام هذا القانون.

ال مادة الرابعة عشرة

يلغى قانون مكافحة البغاء رقم (54) لسنة 1958.

ال مادة الخامسة عشرة

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

2- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

" المادة (393)

1- يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع أ نثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أ نثى بغير رضاه أو رضاها.

2- يعتبر ظرفا ً مشددا ً إ ذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:

(أ) إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة ؛

(ب) إ ذا كان الجاني من أ قارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند أ حد ممن تقدم ذكرهم ؛

( ج) إ ذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أ و من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به ؛

(د ) إ ذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان ف أ كثر تعاونو ا في التغلب على مقاومة المجن ي عليه أو تعاقبو ا على ارتكاب الفعل ؛

(ﻫ ) إ ذا أُ صيب المجن ي عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل ؛

( و) إ ذا حملت المجني عليها أو أ زالت بكارتها نتيجة الفعل ؛

3- و إ ذا أ فضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

4- و إ ذا كانت المجني عليها بكرا ً فعلى المحكمة أ ن تحكم لها بتعويض مناسب.

(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11 نيسان/أبريل 1978 عاقب بالإعدام كل من واقع أ نثى من أ قاربه إلى الدرجة الثالثة بدون رضاها وكانت قد أ تمت الخامسة عشرة من العمر، و أ فضى الفعل إلى موتها أو أ دى إلى حملها أو  إ زالة بكارتها ( انظر تفاصيل القرار ) . ويذكر أ ن سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الإ عدام بموجب أمرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران / يونيه 2003 وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي إلا بوفاة المجرم. انظر تفاصيل التعديل في الأ مر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17 أ يلول/ سبتمبر 2003 صدر أ مر رقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة أعيد بموجبه العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 ) .

المادة (394)

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج أ نثى برضاها أو لاط بذكر أو أ نثى برضاه أو رضاها إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أ تم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.

2- يعتبر ظرفا ً مشددا ً إ ذا وقع الفعل في إ حدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.

3- و إ ذا كانت المجن ي عليها بكرا ً فعلى المحكمة أ ن تحكم بتعويض مناسب.

ال مادة (396) (هتك العرض)

1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعتدى بالقوة أو التهديد أو بالحيلة أو بأي وجه من أ وجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا ً أو أ نثى أو شرع في ذلك.

2 - فإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن أُ شير إ ليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين (شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 396 ) إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الأمر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 أ يلول /سبتمبر 2003 الصادر عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).

ال مادة (397) (هتك العرض)

يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة أو تهديد أو حيلة على عرض شخص ذكرا ً أو أ نثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

فإذا كان مرتكب الجريمة ممن أُشير إليهم في الفقرة (2) من المادة ( 393 ) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس.

ال مادة (398)

أُ لغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل العقوبات رقم 111 لسنة 1996 رقمه 91 صادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 1987 وا ستبدلت بالنص ال آتي:

إ ذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إ حدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذرا ً قانونيا ً مخففا ً لغرض تطبيق أ حكام المادتين ( 130 ) و131 من قانون العقوبات.

وإذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة الأس باب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام أو من المجن ي عليها من كل ذي مصلحة.

ال مادة (399)

يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا ً أو أ نثى لم يبلغ عمر أ حدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة سهل لهما سبيل ذلك.

وإذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة ( 393 ) أو قصد الربح من فعله أو تقاضى أ جرا ً عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس.

ال مادة (400)

من ارتكب مع شخص، ذكرا ً أو أ نثى فعلا ً مخلا ً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو ب إ حدى هاتين العقوبتين

ال مادة (403)

تعد َّ لت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، رقمه 50 صادر بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1989، واستبدلت بالنص الآتي :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا ً أو مطبوعات أو كتابات أ خرى أو رسوما ً أو صورا ً أو أ فلاما ً أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو ا لآ داب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أ نظار الجمهور أو باعه أو أ جره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت.

ويعتبر ظرفا ً مشددا ً إ ذا ارتكبت الجريمة بقصد إ فساد الأخلاق.

ال مادة (422)

عدلت هذه المادة بحيث أُ عيد العمل بعقوبة الإعدام بموجب القسم 3 من أ مر إ عادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004:

من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إ كراه أو حيلة حدثا ً لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إ ذا كان المخطوف أ نثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين إ ذا كان ذكرا ً .

و إ ذا وقع الخطف بطريق ا لإ كراه أو الحيلة أو توافرت فيه أ حد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن إ ذا كان المخطوف أ نثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إ ذا كان ذكرا ً .

من خطف بنفسه أو بواسطة غيره إ كراه أو حيلة حدثا ً لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة 15 خمس عشرة سنة إ ذا كان المخطوف أ نثى أو بالسجن مدة 10 عشر سنين إ ذا كان ذكرا ً .

و إ ذا وقع الخطف بطريق الإكراه أو الحيل ة أو توافرت فيه أ حد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة الإعدام .

و إ ذا صحب الخطف وقاع المجن ي عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام" .

3 - قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

باء - العقبات القانونية

107 - بالرغم من تصور المشر ع العراقي السابق لما جاء في البروتوكول والتحوط لمستقبل تطور الجرائم ولا سيما تلك الخاصة بالجرائم المتعلقة بالطفولة والتي يقع منها موضوع الجرائم الواردة في البروتوكول إلا أ نه لا زال أ مام المشرع العراقي المزيد من العمل من أ جل سن قوانين جديدة تتلاءم وتنسجم مع الجرائم الواردة في البروتوكول أو الظواهر التي تسبب في الحد من تلك الجرائم وبسبب الوضع الآني الذي يعيشه العراق بعد عام 2003 لم تأخذ مسودات تلك التشريعات دورها التشريعي ومن أهمها :

(أ) إ صدار قانون خاص بهيئة رعاية الطفولة ؛

(ب) قانون الاتجار بالبشر ؛

(ج) قوانين تتعلق باستخدام الإنترنت أو وضع معالجات فاعلة كفيلة بالحد من الظواهر التي يتم الإشارة إليها في تقريرنا والتي تعرض الطفولة والمجتمع بأسره للخطر.

جيم - المسؤولية الجنائية

108 - نصت المادة 233 ، الفقرة (أ) ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن " لا تحرك الدعوة الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره " . ونصت الفقرة (ب) على أن " يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساسا لتعيين المحكمة المختصة لمحاكمته " .

دال - ا لتبني

109 - لم يعالج القانون العراقي موضوع التبني لأسباب تتعلق بمبادئ الشريعة الإ سلامية ولكن عالجت المواد (39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(46) من الفصل الخامس من قانون رعاية الأ حداث رقم (76) لسنة 1983 موضوع ضم يتيم الأ بوين أو مجهول النسب حيث نصت المواد على ما يلي:

"المادة 39

للزوجين أ ن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأ حداث لضم صغير يتيم الأ بوين أو مجهول النسب إ ليهما، وعلى محكمة الأ حداث قبل أ ن تصدر قرارها بالضم أ ن تتحقق من أ ن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران عل ى أعالة الصغير وتربيته و أ ن يتوفر فيهما حسن النية ) .

المادة 40

تصدر محكمة الأحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أ مدها ستة أ شهر يجوز تمديدها إلى ستة أ شهر أ خرى. وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا ً اجتماعيا ً إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأ قل كل شهر للتحقق من رغبيهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له، ويقدم بذلك تقريرا ً مفصلا ً إلى المحكمة.

المادة 41

إ ذا عدل الزوجان أو أ حدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة أو تبين لمحكمة الأ حداث أ ن مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها إ لغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير إلى أي مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

المادة 42

إ ذا وجدت محكمة الأحداث بعد انقضاء فترة التجربة أ ن مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الأكيدة في ضمه إ ليهما تصدر قرارها بالضم.

المادة 43

يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما يأتي:

أولا ً : الإ نفاق على الصغير إلى أ ن تتزوج الأنثى أو تعمل وإلى أن يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه أ مثاله ما لم يكن طالب علم أو عاجزا ً عن الكسب لعلة في جسمه أو عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الإ نفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الإعدادية ك ح د أ دنى أو بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.

ثانيا ً : الإ يصاء للصغير بما يساوي حصة أ قل وارث على أ ن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.

المادة 46

على محكمة الأحداث إ رسال نسخة من قرارها بالضم أو بالإقرار بالنسب إلى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها " .

هاء - القوانين التي تحظر الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

قانون العقوبات

110 - نص الفصل السادس من قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969 المعنون بالفعل الفاضح المخل بالحياء في المواد (400) و (401) و (402) و (403) و (404) وهي مواد تتعلق بفرض عقوبات على كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه أو رضاها وعلى النحو التالي:

" المادة (400)

من ارتكب مع شخص، ذكرا ً أو أ نثى ، فعلا ً مخلا ً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (401)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أ شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أ تى علانية فعلا ً مخلا ً بالحياء.

المادة (402)

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أ شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو ب إ حدى هاتين العقوبتين :

(أ) من طلب أ مورا ً مخالفة للآداب من آ خر ذكرا ً كان أو أنثى ؛

(ب) من تعر َّ ض لأ نثى في محل عام بأقوال وأفعال أو إ شارات على وجه يخدش حياءها.

2 - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أ شهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إ ذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أ خرى من نوع الجريمة التي حكم من أ جلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.

المادة (403)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا ً أو مطبوعات أ و كتابات أ خرى أو رسوما ً أو صورا ً أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إ ذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة.

ويعاقب العقوبة ذاتها كل من أ علن عن ش يء من ذلك أو عرضه على أ نظار الجمهور أو باعه أو أ جره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت ويعتبر ظرفا ً مشددا ً إ ذا ارتكبت الجريمة بقصد إ فساد الأخلاق.

المادة (404)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان أو أ قوال فاحشة أو مخلة بالحياء نفسه أو بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام " .

قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988

111 - نصت المادة (3) من القانون على ما يلي :

" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:

(أ) كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة ؛

(ب) كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آ خر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أ شخاصا ً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله ؛

(ج) من يملك أو يجير منزلا ً أو غرفا ً أو فندقا ً سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك.

112 - وإنفاذا لروح ونص الاتفاقية فقد قامت وزارة الداخلية مديرية الجنسية العامة بالتعميم في كتابها الصادر في 10 حزيران/يونيه 2009 ذي العدد 3299 إلى ضرورة تدقيق الجوازات وخاصة المسافرين وبرفقتهم أ ولادهم القاصرين والتأكد من سلامة موقفهم القانوني وربط الصلة مع ذويهم خشية من ا ستغلال الأطفال من قبل ضعاف النفوس والعمل على إدخال كافة البيانات في حاسبة الباسيز وخاصة الأطفال الذين لم يبلغو ا سن الرشد والمسافرين برفقة أ ولياء أ مورهم.

واو - الولاية القضائية

113 - نصت المادة (10) من قانون العقوبات لسنة 1969 وتعديلاته أ ن كل عراقي ا رتكب فعلا ً يجعله فاعلا ً أو شريكا ً في جريمة تعد جناية أو جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا ً لأحكامه إ ذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكابه الجريمة أو كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك. كما ونصت المادة (13) في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا ً أو شريكا ً جريمة من الجرائم التالية: تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخدرات.

زاي - تسل يم المتهمين

114 - وفقا ً لقانون أ صول المحاكمات الجزائية يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطة بوجود معاهدة نافذة بينها وبين العراق.

حاء- الضبط والمصادرة

115 - في البداية لا بد من التوضيح بأن بيانات وزارة الداخلية والجهات الساندة الأخرى لا تمتلك معلومات دقيقة في عدد القضايا التي تم ضبطها ومصادرتها أو عن تفاصيل القضايا التي ينبغي إ دراجها في هذا التقرير ومع ذلك فإن المعلومات المقدمة عام 2009 والمحصورة من شهر كانون الثاني /يناير لغاية أ يلول /سبتمبر تعطي صورة إ جمالية من هذه الحالة وكما هو موضح أ دناه:

الجرائم الجنسية للأحداث (اللواط/ الاغتصاب / البغاء) في عموم العراق والإحصائيات من وزارة الداخلية وكما يلي : شهر كانون الثاني /يناير: 33 ، شباط /فبراير: 42 ، آذار/مارس: 52 ، نيسان /أبريل: 72 ، أيار/مايو: 49 ، حزيران / يونيه: 63 ، تموز /يوليه: 42 ، آب/أغسطس: 44 ، أيلول/سبتمبر: 46 ، المجموع الكلي : 443.

الأفلام الإباحية: تقوم دوريات ومفارز من شرطة الأ حداث بمراقبة هذه الظاهرة و إ لقاء القبض على مروجي الأ فلام من الأ حداث و إحالتهم إلى القضاء ومصادرة الأ فلام.

سابعا ً- حماية حقوق الضحايا ومصالح هم

ألف- التدابير المتخذة لحماية الضحايا

116 - نص قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته في الباب الرابع والخامس قضاء الأحداث من المادة (47) ولغاية المادة (87) على إجراءات التحقيق والمحاكمة والتدابير التي تتخذها المحكمة بحق الضحايا.

باء - التحقيق في الجرائم

117 - الجرائ م الواقعة في اختصاص هذه الاتفاقية من اختصاص محكمة الأحداث والتي تنعقد برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الأقل وعضوين أحدهما من القانونيين والأخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الأحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

جيم - ضمان الم صالح الفضلى للأطفال

118 - يحكم قانون رعاية الأحداث ونظام مدارس تأهيل الأحداث الملحق بهذا القانون ضمان المصلحة الفضلى للطفل وتبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال مؤسساتها المختلفة جهودا حثيثة للتوعية بماهية المصلحة الفضلى للطفل في الحالات المختلفة كما أن استحداث قسم الطفل التابع لوزارة حقوق الإنسان ودورها الرقابي والراصد لحماية تلك المصالح.

دال - توف ير التدريب

119 - كما أ شرنا في الفقرة (خامسا ً - باء: حملات التوعية) ف إ ن المعهد الوطني لحقوق الإنسان وهيئة رعاية الطفولة هما المسؤولان عن التدريبات الخاصة بهذه الاتفاقية .

هاء - الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة

120 - تنص المادة (50) والمادة (51) من قانون رعاية الأحداث على ما يلي:

المادة (50)

يجوز إجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة على أ ن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه، وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث با لإ جراء المتخذ بحقه.

المادة (51)

أ ولا ً - على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الأدلة تكفي لإ حالته على محكمة الأحداث أ ن يرسله إلى مكتب دراسة الشخصية.

ثانيا ً - لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة أ ن يرسله إلى مكتب دراسة الشخصية إ ذا كان الأدلة تكفي لإ حالته على محكمة الأحداث وكانت ظروف القضية أو حالة الحدث تستدعي ذلك.

واو - إ عادة الإدماج الاجتماعي

الدمج الأسري

121 - هو إعادة الطفل إلى أ سرت ه أو أ حد أقاربه ( الولي أو المخول) بعد حصول رغبة الطرفين (الطفل والأسرة) وبعد أ ن يكون الطفل مهيئا ً نفسيا ً وعقليا ً واجتماعيا ً وتربويا ً . وإزالة العوامل والظروف التي أدت إلى دخول الطفل إلى الدار وتهيئة الأرضية الخصبة والجيدة لبناء علاقات طيبة بين المستفيد وأسرته. إن الأطفال مجهولين النسب غير مشمولين بعملية الدمج وغير خاضعين لهذا البرنامج.

الهدف من البرنامج

122 - إن الهدف هو إ عادة الطفل إلى أسرته بعد معالجة الموقف والظروف والأسباب التي كانت سببا ً في دخوله إلى الدار.

تاريخ العمل بالبرنامج

123 - بد أ العمل في البرنامج في حزيران /يونيه 2005 من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمدير الإقليمي لمنظمة أطفال العالم وحقوق الإنسان الفرنسية. وتم استلام المشروع من منظمة أطفال العالم في 30 حزيران/يونيه 2009 من قبل قسم دور الدولة/ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

المراحل التي مر بها المشروع

124 - لقد مر المشروع بمرحلتين و هما :

أولا ً - مرحلة منظمة أطفال العالم وتتضمن مرحلتان:

1 - المرحلة الأولى : تبدأ من شهر حزيران /يونيه 2005 ولغاية حزيران /يونيه 2006 في (6) دور (أربعة للأيتام واثن ت ان للمشردين) وقد تم دمج (66) طفل.

2 - المرحلة الثانية :

(أ) تم تمديد المشروع لمدة ستة أشهر أ خرى حيث تم دمج (23) طفل في (بغداد والمحافظات) ؛

(ب) بدأت من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 واستمرت لغاية 30 حزيران/يونيه 2009 وقد تم دمج (116) طفل في بغداد والمحافظات كافة (الدور المشمولة بالبرنامج).

125 - تم استلام المشروع من منظمة أطفال العالم في 3 حزيران/يونيه 2009 من قبل قسم دور الدولة/ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المراحل التي مر بها المشروع بعد استلامه

126 - مر المشروع بالمراحل التالية بعد استلامه:

من 30 حزيران/يونيه 2009 ولغاية 1 كانون الثاني/يناير 2010 ولمدة ستة أ شهر تم دمج (14) طفل ؛

من 1 كانون الثاني/يناير 2010 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 تم دمج (28) طفل دون حالات فشل تذكر ؛

الفصل الأول من عام 2011 للأشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011 تم دمج (43) طفل ؛

عدد الزيارات الاستطلاعية والتشخيصية لهذا الفصل من عام 2011 بلغت 125 زيارة.

النشاطات التأهيلية للمدموجين أ سرياً

127 - تتمثل النشاطات التأهيلية للمدموجين أسريا فيما يلي:

(أ) لا يوجد نشاط (تأهيلي) لأ ن معظم المدموجين (طلاب) في المدارس و إ ن حدث في دمج طفل غير خاضع للمدرسة سوف تجري عليه العملية التأهيلية داخل الدار كرعاية لاحقة وإلحاقه في الدورات التأهيلية لوزارة العمل وإيجاد فرصة عمل للمستفيد خارج الدار ؛

(ب) زيارات أ سرية إلى ذوي المستفيدين لمعرفة الوضع العام والدراسي والاجتماعي للمستفيد مع أ سرته ومدى انسجامه معها ومدى رعاية الأسرة للطفل بعد دمجه أ سرياً ؛

(ج) زيارات ميدانية إلى مدرسة المستفيد لمعرفة مدى تكييفه واستمراره في المدرسة ؛

(د) مساعدة الأسرة المشمولة براتب شبكة الحماية الاجتماعية وحسب الضوابط ؛

(ﻫ) التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات الأ خرى لإيجاد فرصة عمل مناسبة للمستفيد أو المستفيدة ؛

برنامج الرعاية اللاحقة والدمج الأسري لدائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

128 - يضمن هذا البرنامج اندماج الطفل في المجتمع وعدم عودته إلى الجنوح والذي بقى على إطلاق سراحه ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة (100) من قانون رعاية الإحداث بالرقم (76) لسنة 1983.

129 - عدد المشمولين بالرعاية اللاحق ة للفصل الأول من عام 2011 للأشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011 بلغ (52) وعلى النحو الآتي :

(أ) مدرسة تأهيل الفتيان والشباب البالغين (29) حدث ؛

(ب) مدرسة تأهيل الصبيان/ الشالجية (19) حدث ؛

(ج) مدرسة تأهيل الأحداث /الإناث/ الكرادة (4) حدث .

130 - إذا تبين أن الحدث فاقد للرعاية الأسرية يقوم قسم الرعاية اللاحقة في دائرة إصلاح الأحداث بمفاتحة محكمة الأحداث لاستصدار قرار بإيداعه في دار تأهيل الأحداث لكلا الجنسين في الكرادة و الأ عظمية وحسب المادة (104) من قانون رعاية الأحداث بالرقم (76) لسنة 1983 ويكون البرنام ج في هذ ه الدور بعد إيداع الحدث ببرنامج الدمج الأسري .

131 - فيما يلي عدد حالات الدمج الأسري خلال الفصل الأول لعام 2011 للأشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011 وحسب الأقسام الإيوائية :

(أ) دار تأهيل الإ ناث/ الأ عظمية (17) حدث أنثى دمجت ؛

(ب) دار تأهيل الذكور/ الكرادة (25) حدث ذكر دمج .

نشاطات قسم الرعاية اللاحقة في دار إصلاح الأحداث

132 - تتمثل نشاطات قسم الرعاية اللاحقة في دار إصلاح الأحداث في الآتي:

(أ) زيارة الأ قسام الإ صلاحية و إ عداد دراسة الحال عن كل حدث مشمول بالرعاية اللاحقة والذي بقي على إ طلاق سراحه ثلاثة أ شهر ؛

(ب) متابعة الأ حداث المشمولين بالرعاية اللاحقة و إ دخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم للعمل بعد إ طلاق السراح ؛

(ج) يقوم القسم بمتابعة الأ مور القانونية وتأييد الوثائق الرسمية في حالة عدم وجودها ؛

(د) القيام بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الاجتماعيين ل أ سر الأ حداث إن وجدت ؛

(ﻫ) مراجعة الباحثين الاجتماعيين في بغداد والمحافظات للمحاكم المختصة في إ صدار قرارات الإ يداع لفاقدي الرعاية الأ سرية.

أهم نشاطات شعبة الدمج الأ سري التابعة لقسم الرعاية اللاحقة في دائرة الأ حداث الموجودين في دور التأهيل لكلا الجنسين

133 - تتمثل أهم نشاطات شعبة الدمج الأ سري التابعة لقسم الرعاية اللاحقة في دائرة الأ حداث الموجودين في دور التأهيل لكلا الجنسين في الآتي:

(أ) يقوم القسم بمتابعة إ صدار هويات الأ حوال المدنية للأحداث المشردين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛

(ب) قيام الباحثين الاجتماعيين بإجراء اتصالات هاتفية للاستدلال على الأ هل ولغرض الحصول على المستمسكات الرسمية العائدة للمستفيدين ؛

(ج) قيام الباحثين الاجتماعيين بزيارات للمحكمة وذلك لغرض استحصال قرار الدمج الأ سري النهائي إضافة إلى إ صدار قرار إ يداع الحدث في دور التأهيل بعد رفع الأ وراق التحقيقية من قاضي التحقيق إلى قاضي الأ حداث ؛

(د) القيام بزيارات مدرسية للمستفيدين لمعرفة سلوكهم والمستوى الدراسي مع حضور لأولياء الأ مور ؛

(ﻫ) القيام بلقاءات أ سرية داخل الدار وذلك لغرض إ عادة العلاقة الأ سرية مع تقديم النصح و الإ رشاد للعائلة ولتقريب وجهات النظر بين الحدث وعائلته وحل المشاكل العالقة ؛

(و) إيجاد عائلة بديلة للمستفيدين الذين يعانون من فقدان الرعاية الأ سرية وإعادة العلاقة الأ سرية للذين يعانون تفكك أ سري.

زاي - استعادة الهوية

134 - تضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 في المادة (3) ، فقرة (ب) ، أن من ولد في العراق من أ بوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل عليه في خلاف ذلك. وجاء في المادة (4) أن للوزير أ ن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما ً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

حاء - وسائل الانتصاف

135 - من وسائل الانتصاف المتاحة للأطفال وذويهم في حال انتهاك حقوقهم اللجوء إلى الجهات التالية: وزارة حقوق الإنسان من خلال الخط الساخن التابع للدائرة القانونية ودائرة المفتش العام ووزارة الداخلية من خلال الشرطة في تقديم البلاغات والشرطة المجتمعية من خلال خط نجدة الطفل وكذلك لدى المحاكم . ومع ذلك ف إ ن هذه الوسائل غير كافية في الحد من حالات انتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والمخاطر الجنسية التي يواجهونها في حياتهم.

ثامنا ً- المساعدة والتعاون الدولي ا ن

136 - ليس هناك ما يمكن الإشارة إليه في صدد تقديم المساعدة والتعاون الدوليين باستثناء بعض من أوجه التعاون مع اليونيسي ف من خلال مكتبها في بغداد والسفارة الكندية في بغداد.

ألف- تعزيز التعاو ن والتنسيق

137 - في مجال التعاون والتنسيق عملت جمهورية العراق من خلال وزارات التربية والتخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التنسيق مع المنظمات الدولية لدعم المشاريع والخطط الخاصة بها ، و هي تشمل ما يلي بيانه.

138 - تم البدء بتنفيذ مشروع التعليم المسرع وبدعم من منظمة اليونيسيف وهو يستهدف الفئة العمرية من (12-18) سنة ويشمل اللذين لم يلتحقو ا بالتعليم أو تسربو ا لإنهاء المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات بدلا من ست سنوات ليتمكنو ا من الالتحاق بأقرانهم وقد تم التحاق أكثر من ( 000 31 ) طالب لغاية عام 2009 وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً ويتوقع أن يتضاعف العدد للأعوام القادمة وقد تم تأليف مناهج خاصة بهم مع دليل المعلم الشامل وقد شملت هذه المدارس محافظات العراق كافة وقد بلغ أكثر من (000 50) عدد الطلاب في العام الدراسي 2010 وتم تدريب المعلمين والمعلمات كافة في هذه المدارس ضمن دورات خاصة داخل العراق وقد تم تدريب (14) متدرباً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم المسرع لغرض حوسبة مناهج التعليم المسرع والذين قاموا بتدريب (100) معلم متدربا ً ليكونوا مدربين ضمن المحافظات المشمولة بالمشروع.

139 - تم البدء بتنفيذ مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإ سلامية للتربية و العلوم و الثقافة الهدف منه تعليم ( 000 1 ) فتاة متسربة وتاركة لمقاعد الدراسة من عمر (10-18) سنة لتعليمهن المبادئ الأ ساسية للقراءة والكتابة والمهارات الحياتية والمهنية وقد تم إ طلاق المشروع في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مدى ثلاثة أ شهر خاصة بتعليم القراءة والكتابة والثانية تعليم الرياضيات والثالثة مهارات حياتية تربوية وصحية والرابعة مهارات مهنية (مشاغل يدوية وخياطة).

140 - عملت وزارة التربية على التوسع في فتح مراكز محو الأ مية إ ذ بلغ عددها (806) مركز تستوعب ( 794.32 ) متعلماً لعام 2009/ 2010.

141 - جرى إعداد خطة عمل استراتيجية التشاور لرسم سياسة حماية الطفل في العراق من قبل السكرتارية وبالتعاون مع مكت ب الاستشارات بوزارة الخارجية الدانمركية .

142 - وتم إ عداد استراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي وهو أ ول جهد رسمي لقياس الفقر وبناء استراتيجية للتخفيف من الفقر.

باء - التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البرو توكول

143 - اتخذت حكومة العراق بعض أحكام تشريعية ومحلية وتعمل بها وتعتبرها مفضية إ لى إ عمال حقوق الطفل وتطبيق أ حكام البروتوكول حيث عملت وزارة الداخلية بعض الإ جراءات للحد من ظاهرة البغاء وتتمحور بالآ تي:

(أ) بعد صدور قانون الاتجار بالأ شخاص سوف تكلف مكاتب مكافحة الإ جرام للتحقيق في هذه الجرائم المهمة.

(ب) صدور تعليمات إلى المعابر الحدودية والمطارات وشرطة الحدود كافة للمراقبة والقبض على كل من يقوم بجرائم بيع الأ طفال أو المتاجرة بالأ شخاص و الأ عضاء البشرية واتخاذ الإ جراءات القانونية بحقهم ؛

(ج) قيام مراكز الشرطة ومكاتب للمتسولين ومديرية شرطة أ حداث بغداد بجمع المعلومات عن الأ شخاص الذين يقومون بهذه الجرائم والقبض عليهم و إ حالتهم إ لى المحاكم المختصة ولدينا مفارز تقوم بمراقبة الأ ماكن العامة والملاهي الليلية للقبض على الأ حداث المخالفين للقانون (رعاية الأ حداث) رقم 71 لسنة 1983 المعدل وحمايتهم من الجنوح ؛

(د) توفير فرص عمل للمتسولين القادرين على العمل ؛

(ﻫ) توفير حصة تموينية مضاعفة للمتسولين ؛

(و) شمول المتسولين براتب شبكة الحماية الاجتماعية ممن ليس لديهم دخل أو راتب.

144 - إ ن الموقف الرسمي لحكومة العراق كان وما يزال وسيبقى منسجماً والاتجاهات العالمية وملتزماً بالمواثيق الدولية لمنع وقمع أ ي اتجار أو زراعة أو صناعة للمواد المخدرة والعقاقير والمؤثرات العقلية خلافاً لأ حكام قانون المخدرات العراقي النافذ رقم (68) لسنة 1965 والقوانين العراقية الأ خرى التي صدرت بعد مصادقة العراق وانضمامه للاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 واتفاقية المواد النفسية لعام 1971 واتفاقية الأ مم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية التي أ قرها مجلس وزراء داخلية العرب في مطلع عام 1994 كان لا بد للحكومة العراقية وبمساعدة شعبية و إ علامية واسعة من الوقف بحزم وبسرعة ضد تصاعد عمليات تهريب المخدرات والعقاقير النفسية التأثير من خارج البلد إ لى داخلها وضبط بعض العصابات الإ جرامية الطارئة على ترويج المخدرات والمؤثرات النفسية بين بعض فئات المجتمع، هناك دلائل حقيقية تشير إ لى ازدياد حجم المشكلة من خلال ملاحظات خبراء منظمة الأ مم المتحدة المعنية ب الأ دوية والجريمة في شهر أ يلول / سبتمبر من عام 2003 أ ثناء زيارتهم لتقييم الوضع في بغداد والمحافظات و آ راء المختصين في العراق وكذلك التقارير الإ علامية، وتم تشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات وسوء استخدام المواد ذات التأثير النفسي برئاسة وزير الصحة وتضم ممثلين عدد من الوزارات والجهات المعنية (وزارة الصحة، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية،حقوق الإ نسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الهيئات الدينية، أ مانة بغداد).

تاسعا ً - أحكام قانونية أخرى

أحكام تفضي ل إ عمال حقوق الطفل بصورة أفضل

145 - صادق العراق على كل المواثيق المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية وتشمل الاتفاقيات والصكوك المعنية بحقوق الإ نسان التي صادق وانضم إ ليها العراق:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل ؛

(ج) اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

(د) الاتفاقية التكميلية لإ بطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛

(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ؛

(و ) ا لاتفاقية العربية لمكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها بصورة غير مشروعة ؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ح) تصديق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛

(ط) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والتوصيت ا ن رقم 35 و 36 الملحق تان بها؛

(ي) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 والتوصية الملحقة بها رقم (190)؛

(ك) الاتفاقية الإ ضافية الخاصة بالرق وتجارة الرقيق والتنظيمات والتطبيقات المماثلة للرق ؛

(ل) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

(م) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ن) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال وطنية (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)؛

(س) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول تهريب المهاجرين)؛

(ع) البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ (بروتوكول 1972)؛

(ف) البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق الموقعة في جنيف 25 أيلول/سبتمبر 1926 (بروتوكول 1953) .

عاشرا ً - خاتمة

146 - يقدم هذا التقرير جزءا ً يسيرا ً من جهود العراق المبذولة للتصدي للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري ولأسباب خاصة بالوضع الذي يمر فيه العراق للمرحلة التي سبقت الاحتلال وبعده وللآثار والظواهر الجسيمة التي عمقت من المشاكل الخاصة بالموضوعات التي يناقشها البروتوكول والأسباب المؤدية لها يجد العراق نفسه بدون التعاون الدولي ومن خلال تقديم المساعدة الفنية والتقنية والتدريب غير قادر على مواجهة تلك التحديات مما يتعين الاستمرار في هذه الجهود ومضاعفتها ورصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها كما وتتطلع جمهورية العراق إ لى حوار إ يجابي وبناء يسهم في تعزيز جهود العراق للارتقاء بواقع الطفل العراقي إ لى المستوى الذي يطمح إ ليه.