الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SAU/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

31 October 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير المملكة العربية السعودية (CRC/C/OPSC/SAU/1) في جلستيها 2331 و2332 (انظر CRC/C/SR.2331 و2332)، المعقودتين في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/SAU/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/SAU/CO/3-4)، والمعتمدة في 30 أيلول/سبتمبر 2016، والملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SAU/CO/1)، والمعتمدة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام ١٩٧٣ (الاتفاقية رقم ١٣٨)، في نيسان/أبريل ٢٠١٤.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير شتى في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاء مؤسسات واعتماد قوانين وخطط وبرامج وطنية تُيسِّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) نظام حماية الطفل (2014)؛

(ب)

(ج) إنشاء مجلس شؤون الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(د) إنشاء شعبة مكافحة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، وهي إحدى شُعب إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية، في 12 كانون الثاني/يناير 2015.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العامة للإحصاء في عام ٢٠١٥، وتلاحظ التدابير التي اتُخذت لتذليل العقبات التي تواجه الدولة الطرف في جمع البيانات الإحصائية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن مُعظم الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والمبُلغ عنها في الدولة الطرف هي جرائم تتصل باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، وأن قرابة جميع حالات الاتجار بالأطفال المبلغ عنها، وهي جريمة مشابهة لجريمة بيع الأطفال ولكنها ليست مطابقة لها، ارتكبت لإرغام أطفالٍ على العمل أو التسول. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:

(أ) عدم رصد الجرائم التي تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء واستغلالهم جنسياً في سياق السفر والسياحة رصداً كافياً؛

(ب) التقدم المحدود المحرز في جمع بيانات شاملة ومصنّفة عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وفي الإبلاغ عن تلك البيانات.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تكفل الكشف عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على النحو الواجب؛

(ب) تكثيف جهودها بما يكفل قيام الهيئة العامة للإحصاء بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعّال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما فيها بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية واستغلالهم جنسياً في سياق السفر والسياحة؛

(ج) تصنيف البيانات التي أوصيت الدولة الطرف بجمعها حسب فئات منها نوع الجنس، والسن، والجنسية، والأصل الإثني، والمنطقة، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المعرض ين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) تقديم بيانات شاملة عن عدد المحاكمات التي أجريت والإدانات التي صدرت في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مصنفة حسب نوع الجريمة؛

(هـ) استخدام ما تجمعه من بيانات ومعلومات استخداماً فعلياً في اتخاذ القرارات السياساتية، وعمليات تقييم الأثر، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري. ‬

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٨- ترحب اللجنة باعتماد سياسات واستراتيجيات وخطط عمل ومبادرات شتى ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الإذن بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة تتناول، بطريقة منسقة، جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحليل وتقييم طبيعة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ونطاقها وأسبابها الجذرية وآثارها على الأطفال؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة تستند إلى نتائج تلك الدراسة وتتناول، بطريقة منسقة، جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) توفير موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة؛

(د) إيلاء عناية خاصة لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، آخذةً في اعتبارها نتائج اجتماعات المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغل ال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية .

التنسيق والتقييم

١٠- تلاحظ اللجنة أن عدة هيئات أنشئت في عام 2016 لتنسيق المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، آخرها مجلس شؤون الأسرة ولجنة الطفل ولجنة الحماية من العنف التابعتين له. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم التنسيق الفعال بين القطاعات للجهود التي يبذلها حاليا ً عدد من الهيئات الحكومية المسؤولة مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته، بما فيها وزارة التعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، ومجلس شؤون الأسرة، واللجنة الوطنية للطفولة، ولجنة حقوق الإنسان.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تحسين التنسيق فيما بين الهيئات الحكومية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته؛

(ب) تفويض هيئة حكومية وحيدة المسؤولية العامة عن التنسيق الفعال للأنشطة التي تضطلع بها جميع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وشركاء الحكومة الآخرين من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان إسناد ولاية واضحة لهيئة التنسيق تلك وتخويلها الصلاحية اللازمة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذا شاملاً وفعالاً ورصدها تلك الأنشطة وتقييمها، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لها لتمكينها من أداء عملها بفعالية على جميع المستويات.

النشر والتوعية

١٢- تلاحظ اللجنة ما تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة نشر وتوعية، بما في ذلك بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني. وتلاحظ اللجنة أيضا ً الخطط الرامية إلى البدء في تنفيذ برنامج للتوعية بالتحرش الجنسي بالأطفال ومكافحته ومبادرات توعية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما الأطفال، بما في ذلك في وسائط الإعلام الدولة الطرف، الأمر الذي قد يساعد أيضاً في تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. غير أن القلق يساورها لعدم نشر البروتوكول الاختياري على نطاق واسع ولعدم تعريف عامة الجمهور، ولا سيما الأطفال، تعريفاً كافياً بأحكامه ومبادئه.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود لتوعية عامة الجمهور، ولا سيما الأطفال المستضعفون والآباء والأمهات ومقدمو الرعاية وجميع الفئات المهنية المعنية، فضل اً عن المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتدابير الوقائية المتخذة بموجبه، ولا سيما من خلال إشراك وسائط الإعلام في جهود التوعية؛

(ب) إدراج المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية والمواد الأكاديمية التي توفرها وزارة التعليم للأطفال.

التدريب

١٤- ترحب اللجنة ببرامج التدريب المعدّة والمنفذة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبالحلقات الدراسية المنظمة لتعريف القضاة والمحامين وممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، فضل اً عن الدورات التدريبية المقدمة إلى العاملين في الدوائر الوزارية. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه البرامج والدورات التدريبية لا تتناول جميع عناصر البروتوكول الاختياري بشكل كاف ولأن جميع الجهات المعنية لا تتلقى تدريباً منهجياً على تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٥- توصي اللجنة بإدراج جميع الجوانب التي يتناولها البروتوكول الاختياري إدراجاً منهجي اً في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما القضاة والمدّعون العامون والمحققون والموظفون المعنيون بإنفاذ القوانين وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون والعاملون في رياض الأطفال، فضل اً عن العاملين في قطاع السفر والسياحة، بمن فيهم موظفو الفنادق.

تخصيص الموارد

١٦- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن موارد الميزانية المخصصة لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف نفسها تُقر بصعوبة تخصيص بنود محددة من بنود الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما للجهود الرامية إلى مساعدة الأطفال المعرضين لخطر البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية.

١٧- واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2016 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 9) وإلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أج ل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل ما تتبعه من إجراءات ميزنة لكي يتسنى لها تخصيص بنود من بنود الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ب) كفالة تخصيص موارد محددة وموجهة لتنفيذ جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري تنفيذ اً فعالاً؛

(ج) ضمان توزيع الموارد الوطنية المخصصة لحماية الأطفال المعرضين بوجه خاص للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري توزيعاً عادلاً وتوفير الرعاية المناسبة للأطفال ضحايا هذه الجرائم.

المجتمع المدني

١٨- تلاحظ اللجنة تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني في تيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في إعداد تقاريرها. غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان (بما يشمل اعتقالهم واحتجازهم)، وبخاصة العاملين في مجال حقوق الطفل.

١٩- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2016 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 12) وتحث الدولة الطرف على الإفراج عمّن لا يزالون رهن الاحتجاز من المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق الأطفال، وعلى ضمان مشاركة الأطفال والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة حرة وفعالة ومجدية في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٢٠- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف منع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بسبل منها وضع خطط إنمائية واستراتيجيات تنمية اجتماعية وبرامج دعم وضمان اجتماعي رامية إلى مكافحة الفقر، وكذلك بهدف توفير شبكات الرعاية والأمان الاجتماعي للأطفال المحرومين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) كون الدولة الطرف لا تزال بلداً من بلدان المقصد بالنسبة للأشخاص، بمن فيهم الأطفال، المتجر بهم لأغراض العمل القسري والخدمة المنزلية، وفي بعض الحالات، الاستغلال الجنسي؛

(ب) عدم وجود بيانات موثوقة عن مدى انتشار مشكلة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين يعيشون في فقرٍ في الدولة الطرف؛

(ج) محنة المهاجرات العاملات في المنازل وغير المواطنين الذين لا يحملون صفة العمال المهاجرين والذين يعيشون في فقر في الدولة الطرف، وما يصاحب ذلك من قابلية تعرض أطفالهم للجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير الوقائية التي تتناول جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية للسياسات التي تركز على الوقاية من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإذكاء وعي عامة الجمهور وأشد المجتمعات المحلية فقر اً واستضعاف اً، بسبل منها توفير معلومات عن العقوبات الموقّعة على مرتكبي هذه الجرائم، ورصد فعالية هذه السياسات وتقييمها؛

(ب) وضع برامج وقائية تكفل تمكين الأطفال بهدف معالجة الأسباب الجذرية وأوجه الضعف المتعددة التي تُعرّض الأطفال والأسر والمجتمعات للخطر، والترويج للأعراف الاجتماعية التي تكفل حماية الأطفال من خلال مشاريع التنمية المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، مثل الجماعات الشبابية، والمنظمات الدينية ووسائط الإعلام، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي؛

(ج) تعزيز إجراءات الإحالة والمتابعة، والآليات والإجراءات المتخصصة لتحديد الأطفال المعرضين للوقوع ضحايا، أو الذين هم أصلاً ضحايا، الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال المستضعفون، كالأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، سواءً كانوا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، ولا سيما الأيتام والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(د) التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في تنفيذ التوصية السابقة وتعزيز برامج الوقاية وتدابير حماية الأطفال الذين يحتمل أن يقعوا ضحايا لهذه الجرائم، ولا سيما الفتيات؛

(هـ) بالإشارة إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 2016 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 40)، ضمان إنفاذ القانون الذي يحظر توظيف الأطفال في الخدمة المنزلية إنفاذ اً فعالاً ومحاسبة من يستغلونهم في الخدمة المنزلية؛

(و) التماس الدعم التقني من اليونيسيف وغيرها من الوكالات المتخصصة زيادةً لفعالية جهود توعية المجتمع وإشراكه في مكافحة الممارسات الضارة والأعراف والسلوكيات الاجتماعية السلبية التي تسهم في ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وفي الاتجار بالأطفال.

الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة

٢٢- تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أنها لم تكتشف وقوع أي جريمة تنطوي على استغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة.

٢٣- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بأنشطة لتوعية قطاع السياحة بالآثار الضارة لاستغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة، وأن تنشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع في صفوف وكالات السفر والسياحة، وأن تشجع الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لهذه الجرائم

٢٤- ترحب اللجنة بوضع مجلس شؤون الأسرة استراتيجية وطنية لمكافحة استغلال الأطفال على شبكة الإنترنت، وبعزم الدولة الطرف الانضمام إلى مبادرة "نحن نحمي" لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وبتنظ ي م حملات لتوعية الأطفال بالمخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت في إطار تنفيذ البروتوكول الاختياري، ومن بينها الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في عام ٢٠١٦. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة المبلغ عنها في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت. ‬

٢٥ - بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٣١/٧ المعنون "حقوق الطفل: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال ‬ " وإلى نتائج مؤتمري تحالف " نحن نحمي " العالمي المعقودين في لندن، في عام 2014 ، وفي أبو ظبي، في عام 2015 ، توصي اللجنة بأن تعج ّل الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، باعتماد خطة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والتصدي لهما، على أن تتألف هذه الخطة على أقل تقدير مما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم وهيئة مكرسة للتنسيق والرقابة مزودة بقدرات محددة على التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية تهدف إلى منع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت تشمل برنامجاً تثقيفياً لإذكاء وعي عامة الجمهور ومواد تعليمية مدرسية إلزامية عن قواعد السلوك والسلامة على شبكة الإنترنت، وإلى زيادة المعرفة بجرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والإبلاغ عنها؛ وإشراك الأطفال في وضع السياسات والممارسات؛ وإلزام القطاعات المعنية بمنع الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي ينطو ي على استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً وحذفه، وبإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بتلك الحالات، وبإيجاد حلول مبتكرة؛ والتعاون الوثيق مع المنظمات العاملة على إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت؛ والتغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق؛

(ج) خدمات دعم ملائمة للأطفال، بما فيها خدمات متكاملة أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة ومرحلة الرعاية التالية لهما؛ وتدريب المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم؛ وجعل إجراءات التظلم والتعويض والانتصاف في متناول الأطفال؛

(د) نظام عدالة جنائية مكرس واستباقي ومتجاوب يركز على الضحايا ويتمتع بعناصر مدرَّبة من قوات الشرطة والنيابة العامة والقضاء؛ ومراقبة الجناة على الصعيدين الوطني والدولي لمنع ارتكابهم تلك الجرائم من جديد؛ وربط قواعد البيانات الوطنية، من خلال المكتب المركزي الوطني، بقاعدة بيانات صور الاستغلال الجنسي للأطفال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد من 5 إلى 7) ‬

القوانين واللوائح الجنائية والعقابية السارية

٢٦- ترحب اللجنة بحظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك لأغراض العمل القسري أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية. وترحب أيض اً بفرض عقوبات مشددة في حال ارتكاب هذه الجريمة في حق طفل. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بحظر اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل جرائم اختطاف الأطفال، وبيع الأطفال أو أعضائهم، والاتجار بالأطفال لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، واستغلال الأطفال لغرض التسول. غير أنها تشعر بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تعرِّف جميع الجرائم وتجرمها وفقاً للتعريف الوارد في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، لأن جريمة بيع الأطفال مشابهة لجريمة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، ولكنها ليست مطابقة لها.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يشمل قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها جميع أركان جريمة بيع الأطفال، سواء ارتكبت هذه الجريمة محلي اً أو دولي اً أو على أساس فردي أو منظم، وفق اً للمادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، وعلى ألا يقتصر تعريف هذه الجريمة على الاتجار بالأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف وتجرّم صراحةً ما يلي: ‬

(أ) بيع الأطفال، وفقاً للتعريف الوارد في المادة ٣ من البروتوكول الاختياري؛

(ب) استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ج) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال للأغراض المذكورة أعلاه، وجميع التصرفات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما جميع أساليب إغواء الأطفال لأغراض جنسية عبر الإنترنت ومشاهدة المواد الإباحية التي تنطوي على استغلال الأطفال أو الاطلاع عليها والبث الحي لأي اعتداء جنسي على طفل؛

(د) الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

الإفلات من العقاب

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) إخفاق الدولة الطرف الواضح في كشف أي جريمة من الجرائم التي تنطوي على بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء أو استغلالهم جنسي اً في سياق السفر والسياحة لأن غالبية الجرائم المبلغ عنها تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت ولأن قرابة جميع حالات الاتجار بالأطفال المبلغ عنها هي حالات اتجار لغرض استغلال الأطفال في العمل القسري أو التسول. ويمكن أن يعزى الإخفاق في الكشف عن أي من هذه الجرائم إلى عدم تعريفها تعريفاً محدداً والمعاقبة عليها جنائياً على نحو ما تنص عليه المادتان ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب عليها؛

(ب) عدم وجود معلومات عن الأحكام الصادرة في الحالات التي تم الكشف عنها، بما في ذلك عدد الجناة الذين حُوكموا وعوقبوا جنائياً.

٢٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في جميع حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي سياق السفر والسياحة تحقيقاً فعالاً ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم جنائياً بعقوبات تتناسب وجسامة جرائمهم.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

٣٠- ترحب اللجنة بإدراج المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القوانين الجنائية في الدولة الطرف لا تُعرّف جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولا تجرّمها. ‬

٣١- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على إدراج مفهوم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين المتواطئين أو الضالعين في ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إدراجاً صريحاً في جميع التشريعات الجنائية ذات الصلة، وأن تحدد عقوبات قانونية على هذه الجرائم بما يتناسب وجسامتها.

الولاية القضائية خارج الإقليم

٣٢- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تشريعات تتناول ممارسة الدولة الطرف ولايتها القضائية خارج إقليمها في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج إقليمها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة مواطناً من مواطني الدولة الطرف أو شخص اً يوجد محل إقامته المعتاد في إقليمها وإذا كانت الضحية من مواطني الدولة الطرف؛

(ب) ضمان عدم فرض شرط ازدواجية التجريم للمحاكمة على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي تُرتكب خارج إقليم الدولة الطرف عند ممارسة ولايتها القضائية خارج إقليمها.

تسليم المطلوبين للعدالة

٣٤- تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف مستعدة بوجه عام لإبرام اتفاقات ثنائية لتسليم المطلوبين للعدالة والتصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لتسليم المطلوبين، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع شامل يتناول تسليم المطلوبين للعدالة في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٣٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) سن تشريع شامل يتناول تسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) إدراج هذه الجرائم في جميع اتفاقات تسليم المطلوبين للعدالة التي تبرمها في المستقبل مع الدول الأطراف الأخرى؛

(ج) النظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساس اً قانوني اً لتسليم المطلوبين للعدالة في هذه الجرائم في حال عدم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين للعدالة مع البلد الآخر المعني.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣٦- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاءها خط مساعدة هاتفي مفتوح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، في عام 2016، للإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء.

(أ) عدم تزويد خط المساعدة الهاتفي بما يكفي من القدرات الوظيفية المكرسة خصيصاً للتعامل مع الأطفال الضحايا، وذلك بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن عدد المكالمات التي تم تلقيها ومتابعتها؛

(ب) عدم ملاءمة هذا النظام وافتقاره للكفاءة في التعرف على ضحايا بيع الأطفال، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي حالات فردية؛

(ج) عدم وجود إطار وطني لحماية الأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، والأطفال العاملين في الخدمة المنزلية، الذين قد يكونوا أشد عرضة من غيرهم للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) تعذر لجوء الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى آليات الانتصاف القانونية وعدم فعالية هذه الآليات بحكم الأمر الواقع، نظر اً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي حالات فردية؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن إنفاذ حظر استخدام الأطفال المتجر بهم في سباقات الهجن.

٣٧- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية لجوء الأطفال إلى آليات التظلم الفعالة المراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية، والترويج لخط المساعدة الهاتفي المفتوح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والمخصص للأطفال الضحايا؛

(ب) وضع آليات وإجراءات للتعرف في وقت مبكر على هوية الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وكفالة تدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية أولئك الأطفال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وسلطات الحدود والهجرة والقضاة والمدعون العامون والشرطة والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في القطاع الطبي، على حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب المراعية للطفل؛ ‬

(ج) إنشاء إطار وطني لحماية الأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والأطفال العاملين في الخدمة المنزلية المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) بالإشارة إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 2016 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 45)، توفير المساعدة القانونية المجانية أو المدعومة والدعم الذي يقدمه أخصائيو طب نفس الأطفال والمرشدون الاجتماعيون لجميع الأطفال، ووضع إجراءات مناسبة تكفل لجميع الأطفال، دون تمييز، إمكانية طلب التعويض والجبر؛

(هـ) بالإشارة إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 2016 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/SAU/CO/3-4 ، الفقرة 42)، إنفاذ حظر استخدام الأطفال المتجر بهم في سباقات الهجن إنفاذاً صارماً.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

٣٨- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حماية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتعافيهم، بما في ذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن أساليب عمل برامج التعافي وإعادة الإدماج في الممارسة العملية وعن عدد الأطفال الضحايا الذين أعيد تأهيلهم وإدماجهم فعلاً.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل خدمات ومراكز التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الكامل للأطفال الضحايا جزءاً لا يتجزأ من هياكل دعم نظام حماية الطفل على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات وعلى الصعيد المحلي، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل تقديم هذه الخدمات بفعالية؛

(ب) تعزيز مشاركة القطاع العام في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وفي رصد الموارد المالية المخصصة لتقديمها، ودعم ما تضطلع به منظمات المجتمع المدني من أنشطة في هذا المجال.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف

٤٠- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشراً- التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٤٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى وزارة التعليم، وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودائرة الادعاء العام، والمحاكم، ومجلس شؤون الأسرة، واللجنة الوطنية للطفولة، ولجنة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع الفئات المهنية ذات الصلة والعاملين في قطاع السفر والسياحة، لكي تنظر فيها تلك الجهات على النحو الواجب وتتخذ مزيداً من الإجراءات بشأنها.

٤٣ - وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، والفئات المهنية، والأطفال، بطرق منها شبكة الإنترنت، وذلك بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

٤٤ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.