الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/MKD/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (25 أيار/مايو - 11 حزيران/ يونيه 2010)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CRC/C/OPSC/MKD/1) في جلستيها 1510 و1512 (انظر الوثيق تينCRC/C/SR.1510 وCRC/C/SR.1512) المعقودتين في 27 أيار/مايو 2010، واعتمدت في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010 الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، الذي يعرض معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير المطبقة في الدولة الطرف والمتعلقة بالحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري. وتعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها وللحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى المتعدد القطاعات التابع للدولة الطرف، الذي ترأسه وزير العمل والسياسات الاجتماعية.

ثانيا ً - الملاحظات العامة

3- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية يجب أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومقترنة أيض اً بالملاحظات المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المعتمد في 11 حزيران/يونيه 2010، الواردين في الوثيقتين CRC/C/MKD/CO/2 وCRC/C/OPAC/MKD/CO/1 على التوالي.

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المرتبطة بتنفيذ البرتوكول الاختياري، مثل ما يلي:

(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الط فل في عام 2009 (الجريدة الرسمية ، العدد 83) والتي تهدف إلى منع أمور منها بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) إدراج المادة 418- د (الاتجار بالقاصرين) في القانون الجنائي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا ، العدد 7 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2008)، التي تجرم صراحة جميع الممارسات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مثل إمكانية إثبات المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ومصادرة العقارات والمواد والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛

(ج) توقيع مذكرات تفاهم في عام 2007 بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، وبين هاتين الوزارتين ومنظمات المجتمع المدني؛

(د) اشتغال وحدة الجرائم الحاسوبية داخل وزارة الداخلية بهمّة لكشف استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

5- وتشير اللجنة بتقدير أيض اً إلى تصديق الدولة الطرف على الآتي:

(أ) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في 12 كانون الثاني/يناير 2005؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

6- رحبت اللجنة ب إنشاء آلية الإحالة الوطنية نظام ا ً مركزي اً لجمع البيانات عن حالات الاتجار بالبشر، وبالمعلومات عن الأبحاث الجارية عن أطفال الشوارع قصد توجيه التدابير المعتزم اتخاذها لحماية الأطفال من الممارسات المذكورة في البروتوكول الاختياري. بيد أنها أعربت عن أسفها لأن البيانات لا تعني إلا حالات الاتجار وبغاء الأطفال، ولا تشمل بعض الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، خاصة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وبيعهم من أجل الزواج .

7- توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف دراسات معمقة عن جميع القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري، لا  سيما بيع الأطفال من أجل الزواج ، واستغلالهم في المواد الإباحية، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، كما توصي بإنشاء نظام معلومات مو حد كي يتسنى جمع البيانات، مبوبة حسب العمر أو الجنس أو الانتماء الإثني أو الاجتماعي، في جملة تصنيفات، جمع اً ممنهج اً عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتحليلها، لأنها أدوات مهمة للتقييم ورسم السياسات وتنفيذها.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12 )

8- تحيط اللجنة علم اً بقلق بأن نسبة أطفال الروما كبيرة نسبي اً بين أطفال الشوارع والأطفال الذين يباعون من أجل الزواج؛ وتشعر بالقلق لأن الصور النمطية عن تقاليد طوائفهم قد تكون أعاقت الجهود الرامية إلى تحديد كونهم ضحايا بدقة وتوفير ما يكفيهم من حماية ومساعدة.

9- توصي اللجنة بإدراج مبادئ الاتفاقية العامة، خاصة مبدأ عدم التمييز، في جميع التدابي ر التي تتخذها الدولة الطرف، حرص ا ً على تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وبالخصوص تحديد هوية الأطفال ضحايا جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بمن فيهم أطفال الروما، تحديد اً دقيق اً وحمايتهم ومساعدتهم.

التشريعات

10- إذا كانت اللجنة ترحب بالجهود التي تهدف إلى إدراج جوانب شتى من البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأن تلك الجهود تركز كلي اً تقريب اً على الاتجار على حساب جوانب أخرى من بيع الأطفال.

11- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاتها يجب أن تستوفي التزامها المتعلق ببيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالبشر، لكنه ليس مطابق اً له، كي يتسنى تنفيذ الحكم المتعلق ببيع الأطفال المنصوص عليه في البروتوكول تنفيذ اً سليم اً.

خطة العمل الوطنية

12- أحاطت اللجنة علم اً بوضع برامج وخطط عمل كثيرة في مجالات بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، وخطة العمل لمكافحة الاتجار (2006)، وبرنامج إعادة تكييف الأطفال ضحايا الاتجار في المجتمع وإعادة إدماجهم (2008)، لكنها قلقة من ضعف تنسيق تلك الخطط والبرامج، ومن عدم وجود استراتيجية أو خطة وطنية تعالج تحديد اً القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية تعالج تحديد اً جميع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تراعي بالخصوص تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، آخذةً في الحسبان أحكام "الإعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الأول والثاني والثالث، المعقودة في ستكهولم ويوكوهاما وريو في 1996 و2001 و2008 ، على التوالي .

التنسيق والتقييم

14- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً ببيان الوفد، الذي جاء فيه أن اللجنة الوطنية لحقوق الطفل مخولة رصد جميع المسائل المتعلقة بحقوق الأطفال، تشعر بالقلق من أن تلك اللجنة لا ولاية محددة لها لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتحيط علم اً بقلق بأن وكالات عدة تتداخل ولاياتها في مجال التنسيق، الأمر الذي أفضى إلى نهج مجزأ في التعاطي مع إعمال البروتوكول الاختياري، وعدم وجود آليات محددة لتقييم تأثيرات الأنشطة، وترتيب أولويات الأنشطة المتعلقة بالاتجار مقابل الممارسات الأخرى المحظورة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) النظر في تخويل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، المكلفة بتنسيق جميع الأنشطة وتقييمها، سلطة تنفيذ البروتوكول الاختياري، وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية، وتقليدها منصب اً مناسب اً داخل الحكومة لأداء صلاحياتها بفاعلية؛

(ب) تدعيم الآليات المؤسسية للتنسيق بين جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بالموضوع، وبينها وبين السلطات الإقليمية والمحلية، قصد وضع نُهج منظمة ومتسقة لمعالجة جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

نشر البروتوكول الاختياري والتوعية

16- رحبت اللجنة بالأنشطة التي قامت بها وزارة الداخلية ومؤسسات أخرى لتوعية الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأن تلك الأنشطة اقتصرت على توقي الاتجار، ولأن البروتوكول الاختياري لم يروج ولم ينشر بما فيه الكفاية بين الناس عموم اً والأطفال خصوص اً، والوكالات المنفذة، وبسبب عدم وجود برامج تثقيف ية للأطفال.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر البروتوكول الاختياري بين الوكالات المنفذة وتعرّف بأحكامه الناس عامة والأطفال خاصة، بوسائل منها تنظيم حملات توعية ووضع برامج تعليمية ، بما في ذلك مقررات دراسية، طويلة الأجل بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم المشمولة ، وتنفيذها .

التدريب

18- تقدّر اللجنة أنشطة التدريب الكثيرة التي توفرها الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية وسواها. لكنها تظل قلقة من أن الجهود الرامية إلى تقديم التدريب المناسب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال، لا  سيما القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون والمرشدون الاجتماعيون، ليست ممنهجة ولا تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم، بمعية المنظمات المعنية بالموضوع، أنشطة التدريب، وترصد موارد كافية ومخصصة لوضع برامج تدريب بشأن جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري لفائدة كل فئات المهنيين المعنيين بتنفيذه، مثل القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمرشدين الاجتماعيين وموظفي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين ووسائل الإعلام.

تخصيص الموارد

20- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة تحديد اً لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توزع موارد كاف ية بالتساوي على جميع مناطق البل د لتنفيذ جميع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري من مجالات، خاصة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى وقاية الضحايا وحمايتهم وتعافيهم البدني والنفسي واندماجهم الاجتماعي، إضافة إلى التحقيق في الجرائم التي ينص عليها البروتوكول ومحاكمة مرتكبيها.

المجتمع المدني

22- أحاطت اللجنة علم اً بخطط الدولة الطرف الرامية إلى التعاون مع منظمات الروما غير الحكومية على معالجة قضايا بعينها، لكنها أسفت على عدم استشارة المجتمع المدني في إطار إعداد التقرير الأولي، وعلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني التي لديها المعارف والخبرات في المجالات ا لتي يشملها البروتوكول الاختياري في وضع سياسات وأنشطة تنفيذ البروتوكول.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع المجتمع المدني وتوثيقه بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بوسائل لا تكتفي بدعم المنظمات غير الحكومية في جهودها الهادفة إلى تقديم الخدمات المناسبة للأطفال الضحايا، بل تُجاوزه إلى تعزيز دور تلك المنظمات في وضع سياسات وخدمات الرصد.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

24- أحاطت اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها السلطات الحكومية والمحلية والتي تهدف إلى منع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة التدابير الوقائية الموجَّهة قصد مكافحة استغلال الأطفال، مثل استخدامهم سُّخْرة واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وتدابير تحديد جذور ذلك ومداه. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء اقتصار التدابير الوقائية على الاتجار بالأطفال، ولأن مراكز العمل الاجتماعي قد لا تكون مجهزة تجهيز اً كافي اً لأداء مهام الوقاية وتحديد الهوية الموكلة إليها.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعداد بحوث عن مدى استغلال الأطفال، في البغاء وفي المواد الإباحية مثل اً، والأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بغية تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر، وتقييم مدى انتشار هذه المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية موجهة، مثل اً في ضوء الطبيعة المتغيرة للتفاعلات على الإنترنت ، والتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم حملات التوعية في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات من قبيل اليونيسيف وغيره من المنظمات والوكالات الدولية، لتحقيق المزيد من الفاعلية في المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

26- وينبغي للدولة الطرف أن تعزز، بواسطة السلطات المعنية، تعاونها مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتشجيع السياحة المسؤولة ، مثل اً عن طريق نشر "المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة"، التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة والتي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، بين جميع الشركاء المعنيين بالموضوع.

البرامج الموجهة لفئات محددة

27- أشارت اللجنة إلى أن معظم الأطفال ضحايا الممارسات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري فت يات، وأن كثير اً منهم من الروما، و أعربت عن أسفها لعدم وجود تدابير وبرامج موجهة للأطفال المستضعفين، خاصة الفتيات، وأطفال الروما، وأطفال الشوارع، والأطفال المقيم ي ن في مراكز الرعاية، والأطفال الذين يكونون في زمرة اللاجئين والأشخاص الذين تشملهم الحماية الثانو ية، والأطفال بلا مرافق والمنفصل ي ن عن ذويهم.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال الذين يرجّح أن يصبحوا ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لا  سيما أطفال الروما، وأطفال الشوارع، والأطفال المقيم ي ن في مراكز الرعاية، والأطفال الذين يكونون في زمرة اللاجئين والأشخاص الذين تشملهم الحماية الثانوية، والأطفال بلا مرافق والمنفصلون عن ذويهم.

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7 )

القوانين والأنظمة الجنائية أو العقابية القائمة

29- أعربت اللجنة عن تقديرها للتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي من أجل إدراج أحكام البروتوكول الاختياري، لا  سيما المادة 418- د (الاتجار بالقاصرين)، لكنها تشعر بالقلق من أن بيع الأطفال، وفق التعريف الوارد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ليس مجرّماً . ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد من أنه لا يلاحَق على استخدام الأطفال سُخْرةً والحصول بطرق غير سليمة على الموافقة على تبنيهم باعتبارهما شكلين من أشكال بيع الأطفال. وأحاطت اللجنة علم اً بالمعلومات الإيجابية من وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من أن الأحكام المتصلة بالموضوع في القانون الجنائي لا تشمل جميع جوانب حيازة ال مواد ال إباحية المتعلقة بالأطفال .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها الجنائي بحيث يشمل جريمة بيع الأطفال، وفق اً للتعريف الوارد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ويحظر جميع أشكال حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال .

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

31- ترحب اللجنة بما للدولة الطرف من قدرة على بسط ولايتها القضائية بحيث تشمل الجرائم التي يرتكبها مواطنوها خارج الحدود، لكنها تأسف على أن التشريعات الجنائية لا تجيز أن تتناول الولاية القضائية خارج الإقليم جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. أضف إلى ذلك شعور اللجنة بالقلق من أن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم المزدوج، ومن أن تسليم المطلوبين يخضع لمعيار المعاملة بالمثل.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن التشريعات المحلية تُقْدر على بسط وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بحيث تشمل الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، وببسط تلك الولاية أيض اً بحيث تتناول الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج. وتوصيها أيض اً بأن تنظر في إمكانية جعل البروتوكول أساس تسليم المطلوبين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- أشارت اللجنة إلى أن من جهود الدولة الطرف الإيجابية تحسين تدابير حماية الأطفال الضحايا والتخطيط لتحديد هوية الأطفال الذين استُغلوا في التسول في منتجعات السياح وأثناء الأعياد الدينية، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يوفَّر للأطفال ضحايا الجرائم غير الاتجار والبغاء حماية دائمة، لا  سيما الفتيات اللواتي ي بِعْن بهدف تزويجهن أو الأطفال الذين يُستخدمون سُخْرة. وتشعر بالقلق أيض اً لأن الأطفال ضحايا تلك الممارسات قد يعانون الوصم ويهمشون في المجتمع.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف، بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، على أن تقدم المساعدة الجنسانية المناسبة على سبيل الأولوية إلى الأطفال ضحايا الممارسات الواردة في البروتوكول، خاصة الفتيات ضحايا البيع بغرض الزواج أو الأطفال الذين يُستخدمون سُخرة. وتوصيها بأن تكفل عدم تعرض الأطفال ضحايا الجرائم التي ينص عليها البروتوكول لا للتجريم ولا للعقوبة، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وصمهم وتهميشهم.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

35- ترحب اللجنة بإدراج فصل جديد تمام اً عن حماية الضحايا والشهود والمتعاونين مع السلطات القضائية في القانون الجنائي، لكنها تشعر بالقلق من أن المحاكم أجازت في بعض القضايا، فيما قيل، المواجهة بين الأطفال الضحايا والمتهمين.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تكفل، عملاً بالفقرة 1 من المادة 8، حماية الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الإجراءات القضائية. وينبغي للدولة الطرف أن تسترشد في هذا المجال بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير العديدة المتخذة، مثل إنشاء آلية ال إحالة ال وطنية، ووضع إجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة ملفات الضحايا، وبرنامج لعودة الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، لكنها تشعر بالقلق من أن التدابير الرامية إلى تحقيق التعافي وإعادة الإدماج تركز على الأطفال ضحايا الاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من عدم وجود معلومات عن الموارد المرصودة خصيص اً لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم بموجب البروتوكول الاختياري. ومما يبعث على قلق اللجنة أيض اً عدم وجود خدمات خاصة بتعافي الأطفال وإعادة إدماجهم، مثل عدم وجود مهنيين مدربين تدريب اً مخصوص اً، والنـزوع إلى عهد الأطفال الضحايا إلى مقدمي الرعاية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وداعمة أنشطة هذه المنظمات في ذلك المجال:

(أ) التأكد من حصول الأطفال ضحايا جميع الممارسات المشمولة بالبروتوكول الاختياري على الخدمات المناسبة، منها إعادة إدماجهم في المجتمع كلي اً، وتعافيهم الجسدي والنفسي التام، وفق اً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول، ومن تخصيص ما يكفي من موارد مالية وبشرية؛

(ب) تيسير إيواء الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والتأكد من أنهم منفصلون عن البالغين، ومن أن موظفي تلك الملاجئ مدربون التدريب المناسب، لا  سيما من الناحيتين القانونية والنفسية، وفق اً للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول؛

(ج) مواصلة تقديم خدمات طبية ونفسية متخصصة للأطفال الضحايا، مثل اً بتيسير سبل الاستفادة من خدمات أخصائيي الصحة النفسية للأطفال وتوفُّر تلك الخدمات.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة توثيق تعاونها الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، خاصة مع بلدان الجوار، مثل اً بترسيخ إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ تلك الترتيبات، قصد تحسين سبل منع مرتكبي أي من الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية لكي تنظر فيها بعناية وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على الناس ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والجماعات المهنية والأطفال التقرير والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، من خلال الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً - التقرير القادم

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وذلك وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.