الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/NPL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: نيبال

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيبال بموجب البروتوكول الاختياري (CRC/C/OPSC/NPL/1) في جلستها 170 6 (انظر CRC/C/SR.1706) المعقودة في 4 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725 (انظر CRC/C/SR.1725) المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأوَلي الذي يتضمن معلومات وفيرة وتحليلاً ونقداً ذاتياً، فضلاً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/NPL/Q/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الرابع للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/15/Add.261).

ثانياً- ملاحظات عامة

ألف- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون النبذ والتمييز القائم على أساس الطبقة الاجتماعية (الجريمة والأفعال المجرمة) في أيار/مايو 2011؛

(ب) قانون مكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه في نيسان/أبريل 2009 ؛

(ج) قانون مكافحة نقل البشر والاتجار بهم في تموز/يوليه 2007 ولوائحه الصادرة في عام 2008؛

(د) القواعد النموذجية الدنيا لتسيير دُورِ رعاية الأطفال في عام 2007؛

( ) قانون المساواة بين الجنسين في عام 2006؛

(و) قانون تعديل بعض القوانين في نيبال والذي يرفع السن القانونية لزواج البنات لتتساوى بالسن القانونية لزواج الأولاد (20 عاماً) ويسمح ل أفراد الأسر من الذكور والإناث على السواء بتسجيل أطفالهم عند الولادة ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في كانون الثاني/يناير 2007؛

(ب) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في كانون الأول/ديسمبر 2011 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في أيار/ مايو 2008؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء السخرة ، في آب/أغسطس 2008؛

( ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في حزيران/يونيه 2007؛

( و ) اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن الأحكام الإقليمية لرفاه الطفل ، في عام 2006؛

(ز) اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة ب منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، في عام 2005.

6- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم الذي أحرز في إنشاء مؤسساتٍ واعتماد خطط وبرامج وطنية تُيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك :

(أ ) الخطة الثلاثية السنوات 2010-2013 لتشجيع الإدارة المحلية الرشيدة المراعية لاحتياجات الطفل؛

(ب) خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال (2004 /2005-2014/2015 )؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء لاستغلالهم في أغراض ال جنس و العمل؛

(د) إقامة مديريات تعنى بشؤون الأطفال والنساء في شرطة نيبال؛

( ) إنشاء اللجنة التشريعية - البرلمان ية المعنية بالمرأة، وتجمع المرأة والطفل للنظر في الإجراءات الحكومية بشأن النساء والأطفال ، في عام 2009 ؛

( و ) إنشاء صند وق إنقاذ الأطفال في حالات ال طوارئ من أجل تقديم الإغاثة والإنقاذ الفوريين للأطفال الذين تعرضوا للاتجار أو الاستغلال الجنسي.

ثالثاً- البيانات

7- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير البيانات التي يتضمنها تقرير الدولة الطرف ، وتلاحظ جمع شرطة نيبال ومكتب المدعي العام والمحكمة العليا للبيانات ذات الصلة بالموضوع، فإنها تعرب مع ذلك عن القلق بشأن عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات من أجل التمكين من تسجيل جميع القضايا المشمولة ب البروتوكول الاختياري وإحالتها ومتابعتها ، ول تحليل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري .

8- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث نظام مركزي شامل لجمع البيانات بدعم من شركائها ، وعلى تحليل البيانات المجمعة واستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة على تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات حسب العمر و نوع الجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية من أجل تيسير تحليل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها التقني في هذا الصدد مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع

9- في الوقت الذي تثني فيه اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها ا لعديد من القوانين ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، فإنها تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي. و تعرب اللجنة عن القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تتم بعدُ تنقيح قانون الطفل لعام 1992 الذي يطبق دون سن السادسة عشرة .

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تسريع عملية تنقيح قانون الطفل وضمان أن يحمي هذا القانون وجميع القوانين المتعلقة بالأطفال كل الأطفا ل دون سن الثامنة عشرة .

خطة العمل الوطنية

11- بينما ترحب اللجنة بوجود خطط عمل شتى ذات صلة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال 2005-2015 ، و الخطة الوط نية الرئيسية لعمل الأطفال 2011- 2020 ، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء لاستغلالهم في أغراض الجنس والعمل، فإنها تعرب عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) تداخل خطط العمل هذه من حيث المجموعات المستهدفة وأنواع الأنشطة المضطلع بها مما يعرقل فعاليتها ويضعف المسؤولي ة عن تنفيذها بالكامل؛

(ب) عدم كفاية الروابط بين خطط العمل الوطنية من أجل الأطفال وخطط العمل التي وضعتها مجالس المقاطعات لرعاية الطفولة ؛

(ج) فشل الخطط التي وضعت على الصعيدين الوطني والمحلي غالباً في الإشارة إلى مؤشرات وأهداف واضحة وعدم تخصيصها لميزانيات كافية لدعم التدخلات والأنشطة.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التفكير في دمج مختلف خطط العمل في خطة عمل وطنية وحيدة من أجل الأطفال تشمل كل أحكام البروتوكول الاختياري وتحدد مؤشرات وأهداف واضحة. وينبغي أن تراعي هذه الخطة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المنعقدة على التوالي في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في 1996 و2001 و2008 ؛

(ب) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية و رصد مخصصات واضحة في الميزانية لدعم الأنشطة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ج) وضع خطة رصد وتقييم لتقدير التقدم المحرز والتحديات المواجهة في تنفيذ الخطة الوطنية المنقحة من أجل الأطفال .

التنسيق والتقييم

13- تشير اللجنة إلى أن وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماع ية مسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. لكن اللجنة قلقة من أن هذا التنسيق يظل غير ملائم وأن الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات حول تقييم آليات التنسيق فيها . و اللجنة يساورها القلق على وجه التحديد بشأن عدم كفاية التمويل المخصص للوزارة المعنية بالتنسيق ، وتعدد الهيئات الأخرى المكلفة بمهام التنسيق، بما فيها المجلس المركزي لرعاية الطفل ومج ا لس المقاطع ات لرعاية الطفولة وعددها 75، وغياب تعريف واضح لأدوار جميع هذه السلطات ال معنية بحماية الطفل وصلاحياتها.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعزز وتُقيم دور التنسيق الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماع ية من خلال ضمان أن لهذه الوزارة السلطة الكافية والموارد البشرية والمالية والتقنية الملائمة من أجل تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية عبر مختلف القطاعات ومن الصعيد الوطني إ لى صعيدي الولايات والمقاطعات ؛

(ب) أن تقوم باستعراض تنظيمي مستفيض لترشيد عمل مختلف الهيئات القائمة المعنية بشؤون الطفل، وإعادة تحديد الولايات والمسؤوليات وأوجه المساءلة بشكل واضح على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات ، وتزويد هذه الهيئات بالموارد والتوجيهات والبروتوكولات والإجراءات اللازمة لتمكين عملها وإرشاده على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات .

النشر والتوعية

15- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في المناهج المدرسية والجامعية وفي مناهج مؤسسات التدريب المهني، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء عدم كفاية تدابير زيادة الوعي لدى عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال والمهنيون، بالبروتوكول الاختياري.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوسيع معرفة عامة الجمهور بأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأطفال بطريقة مبسطة، وأفراد أسرهم وجماعاتهم. فضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تدمج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشكل منهجي في مناهج مدارس التعليم الابتدائي والثانوي ؛

(ب) أن تضع، ب ال تعاون ال وثيق مع المجتمع المحلي و الأطفال والأطفال ال ضحايا برامج للتوعية ، بما في ذلك حملات عن التدابير الوقائية والآثار الضارة ل بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية؛ وينبغي أن تتاح هذه البرامج بكل لغات الدولة الطرف وفي صيغ سهلة الفهم على الأميين؛

(ج) أن تنشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامّون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء المجلس المركزي للرفاه ومجالس المقاطعات لرعاية الطفولة ؛

(د) أن تعزز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص من أجل دعم التوعية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري، لا سيما في المناطق التي تتعرَّض بشدة لانتشار هذه الجرائم ، واستخدام وسائط الإعلام لنشر الرسائل الهامة بين عامة الجمهور والأطفال بوجه خاص .

التدريب

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري ، الذي تتلقاه الفئات المهنية ذات الصلة، لا سيما الشرطة وأولئك الذين يعملون في مجال إقامة العدل.

18 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التثقيف ال منهجي المراعي للاعتبارات الجنسانية والتدريب المنتظم بشأن أحكام البروتوكول الاختياري ل جميع الفئات ا ل مهنية العامة مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، ومن بينهم أفراد الشرطة والمحامون والمدعون العامون والقضاة والموظفون في القطاع الطبي والأخصائيون الاجتماعيون ومسؤولو الهجرة و العاملين في وسائط الإعلام.

تخصيص الموارد

19- يساور اللجنة قلق إزاء نقص الموارد المخصصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما منع الجرائم وتقديم المساعدة للأطفال ال ضحايا. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم القيام بشكل عام بتحليل للتكاليف من أجل دعم تنفيذ القوانين الجديدة؛

(ب) تمويل معظم أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك دفع مرتبات موظفي مكاتب رعاية الطفولة في المقاطعات ، عن طريق التعاو ن الدولي والمنظمات غير الحكومية؛

(ج) معدلات الفساد العالية جداً تقلص بشكل كبير الأموال المتاحة لمنع ومكافحة بيع الأطفا ل واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة مخصصات الميزانية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية من الميزانية العادية لوضع برامج تتعلق بأحكام البروتوكول، وبخاصة ال تحقيقات ال جنائية و المساعدة القانونية وتعافي الضحايا بدنيا ً ونفسيا ً . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفورية لدرءِ الفساد ومكافحته بفعالية ومقاضاة مرتكبيه.

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21- ترحب اللجنة بالتدابير المتعددة التي اتخذت بهدف منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، ولا سيما البرامج التي تستهدف تحديداً الأطفا ل من فئة الداليت والمنتمين للشعوب الأصلية والأسر المهمشة والمحرومة. كما ترحب بتشجيع مشاركة الأطفال في السياسات و البرامج ، وبالتدابير الرامية إلى مكافحة الأمية، لا سيما في صفوف النساء. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية ما هو قائم من قوانين وتدابير إدارية وبرامج وسياسات اجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية والعوامل المساهمة في بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. ومن بين هذه العوامل انتشار الفقر والتمييز الجنساني والهجرة غير المأمونة والافتقار إلى نظام شامل لحماية الأطفال. ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز الطبقي القوي، لا سيما إزاء فئة الداليت ، والتمييز السائد بحكم القانون و بحكم الواقع ضد النساء والفتيات؛

(ب) مواجهة الأمهات العازبات والأمهات المتزوجات بأجانب واللاجئين و الأشخاص عديمي الجنسية لصعوبات في تسجيل أطفالهم عند الولادة مما يعرضهم بشكل كبير لأن يصبحوا ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري؛

(ج) غياب تدابير ذات أولوية تستهدف مجموعات الأطفال الذين يعيشون أشد الحالات استضعافاً، لا سيما الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً والأطفال المعوقون وأط فال الشوارع الذين تزداد أعدادهم؛

(د) عدم ملاء مة ال حماية المقدمة ل ضحايا العنف المنزلي بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه لعام 2009، وعدم حماية الأولاد من الاعتداء الجنسي ، وازدياد حالات ا لاعتداء الجنسي في البيت وفي المرافق التعليمية على الأطفال.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل وهادف يعالج الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ، ويستهدف الأطفال في أشد الحالات استضعافاً. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تضعه من استراتيجيات للحد من الفقر و ما تتخذه من تدابير دعم الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك برامج التدخل المبكر التي تركز على الطفل من أ جل دعم الوالدين في الاضطلاع بشكل أفضل بمسؤولياتهم في رعاية الأطفال وحمايتهم. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة من أجل ال تنفيذ ال فعلي لحظر "النبذ" ، وأن تشرك في ذلك جميع قطاعات المجتمع من أجل تيسير التغيير الثقافي والاجتماعي والتشجيع على تهيئة بيئة مواتية تدعم المساواة بين أطفال المجتمعات المهمشة؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل كل الأطفال عند الولادة؛

(ج) أن تلغي الأحكام القانونية التي تنص على التمييز ضد الفتيات ، وتتخذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على التمييز المجتمعي ضدهن، عن طريق وضع برامج تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام لمكافحة القوالب النمطية لأدوار الجنسين بما يتمشى مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ، الفقرة 18 (أ))؛

(د) أن تضع برامج وقاية تستهدف الأطفال في أشد الحالات استضعافاً ، و أن تتخذ على وجه الخصوص جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الملجأ الآمن واللائق والرعاية الصحية والتعليم والملبس لأطفال الشوارع. وينبغي التركيز بالخصوص على حمايتهم من وحشية الشرطة والاعتداء الجنسي والجسدي وتعاطي مواد الإدمان؛

( ) أن تضمن دمج إجراءات رئيسية في استراتيجيات الوقاية لمواجهة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على الأطفا ل ، و هما من الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي للأطفال.

التبني

23- ترحب اللجنة بالأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الموافقة على تبني أطفا ل من نيبال، التي اعتمدت في عام 2008 وعدلت في عام 2011 ، والتي تشكل الإطار القانوني التشغيلي لعمليات تبني أطفال من نيبال على الصعيد الدولي . كما ترحب بتشكيل لجنة إدارة التبني على الصعيد الدولي والهيئة المركزية لتخطيط وإدارة شؤون التبني على الصعيد الدولي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من استمرار عدم كفاية حماية الأطفال من التبني غير القانوني، وهو وضع قد يؤدي إ لى بيع الأطفا ل لأغراض التبني. ويساور اللجنة ال قلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد المخالفات الكبيرة في إجراءات التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) ممارسة التبني غير الرسمي الذي يترافق وارتفاع مخاطر استغلال الأطفا ل كخدم في المنازل؛

(ج) حالات الاتجار في الرضّع وتهريبهم في الدولة الطرف، وحالات عائلات أفادت التقارير أنها تخلت عن أطفالها بسبب الالتماس أو القسر أو التحريض؛

(د) حالات تع رض الأطفال للاعتداء من طرف مشتهي الأطفال الأجانب الذين يديرون "دور الأيتام" و"ملاجئ الشوارع" المزعومة، كما اعترفت الدولة الطرف في تقريرها.

24- وتُذكر اللجنة الدولة بالتزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكو ل الاختياري باتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية لضمان تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. وتحث اللجنة، بوجه خاص، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقوم بوضع وتنفيذ معايير صارمة لتبني أطفا ل نيبال، وأن تضمن أن استنفاد جميع السبل لمنع إنهاء المسؤولية الأبوية و/أو انفصال الطفل عن أبويه قد وضع بوصفه معياراً واضحاً في جميع الحالات التي تتضمن التبني؛

(ب) أن تستعرض على وجه الاستعجال الآليات والإجراءات الراهنة المتعلقة بالتبني على الصعيد ين المحلي والدولي وأن تضمن أن المهنيين المسؤولين عن حالات التبني مجهزون تماماً با لخبرة التقنية اللازمة لاستعراض القضايا ومعالجتها في ضوء اتفاقية لاهاي؛

(ج) أن تنظم وترصد ممارسة وضع الأطفال مع أقرب أقربائهم أو غيرهم، لمنع استغلالهم؛

(د) أن تحقق في جميع حالات التبني غير القانوني وتهريب الأطفال وفتح الملاجئ و"دور الأيتام" غير المرخص لها من أجل الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً؛

( ) أن تصدق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي الموقعة في عام 2009، وعلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (بروتوكول باليرمو).

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

25- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وإنشاء لجنة لمكافحة الميل الجنسي إلى الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال عن طريق السياحة في عام 2005، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الحالات العديدة للاستغلال الجنسي للأطفال من طرف مشتهي الأطفا ل الأجانب في الدولة الطرف والضعف الشديد لأطفال الشوارع وأطفال مناطق الأحياء الفقيرة في مواجهة هذا النوع من الاعتدا ء والاستغلال الجنسيين.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهود الدعوة التي تبذلها لدى صناعة السياحة بشأن الآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية ل أخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة ، وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

الممارسات الضارة

27 - تذكر اللجنة بما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الرابع للدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.261، الفقرة 67) بخصوص الممارسات الضارة من قبيل نظام دويكي(deuki) (هبة الفتيات إلى الآلهة للوفاء بالواجبات الدينية)؛ ج ه وما(jhumas)(هبة الفتيات الصغيرات إلى الأديرة البوذية من أجل القيام بالوظائف الدينية)؛ كاملاري(kamlari)(تقديم الفتيات للخدمة في المنازل لدى عائلات ملاك الأراضي) وبادي(badi)(ممارسة البغاء الشائعة لدى طائفة البادي) التي لا تزال مستمرة في الدولة الطرف وتمثل خرقاً سافراً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2(أ) من البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء انتشار الزواج المبكر والزواج بالإكراه، الذي في حالة تقليد "دهان - كهان" (Dhan-Khaane)، يتلقى الوالدان المال لإقامة احتفال زواج أطفالهما، وهو ما يعادل بيع الأطفال.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على وجه الاستعجال، جميع التدابير الضرورية للقضاء على كافة الممارسات الضارة بالسلامة الجسدية والنفسية للأطفال والتي تعد من أشكال بيع الأطفال. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفاعلة لضمان التنفيذ الفعال ل لقوانين التي تحظر زواج الأطفال، بما فيها اتخاذ تدابير التوعية المكثفة كما أمرت بذلك المحكمة العليا في نيبال في قضية سابانا برادان - مالا وآخرون ضد حكومة نيبال عام 2006.

سا دساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية و المسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5-7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

29- ترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بضمان امتثال تشريعات نيبال ل أحكام البروتوكول الاختياري امتثالاً كاملاً . بيد أن اللجنة تلاحظ وبقلق أنه رغم دمج بعض أحكام البروتوكو ل الاختياري في القوانين الوطنية ، فإ ن التشريع المحلي لا يمتثل بعد امتثالاً كاملاً إلى كل الأحكام. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا تشمل مجموعة قوانين البلد كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) لم يتم تجريم كل أشكال بيع الأطفال المحددة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) انعدام وجود أحكام قانونية محددة تعرف وتحظر استغلال الأطفال في البغاء وتعاقب على فعل جلب وتقديم أطفال لاستغلالهم في البغاء؛

(د) لا تُعالَج مسألة استغلا ل الأطفا ل في المواد الإباحية بصفة محددة في أي قانون من قوانين الدولة الطرف بما فيها قانون التوقيع الرقمي والمعاملات الإلكترونية المعروف أيضاً باسم " قانون الفضاء الإلكتروني ".

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقح قانونها الجنائي و جعله يمتثل امتثالاً كاملاً للمادتين 2و3 من البروتوكول الاختياري، وأن تضمن الحماية الكاملة لكل الأطفا ل دون سن الثامنة عشرة بموجب البروتوكول الاختياري. وبصفة خاصة، ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن تجريم الأفعال التالية:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضاء الطفل توخياً ل لربح، أو تسخير الطفل ل عمل قسري، أو القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل، وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني ؛

(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء ؛

(ج) إنتاج مواد إباحية متعلقة بالطفل أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها؛

(د) الشروع في ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أ و التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة في أي منها ؛

( ) إنتاج ونشر مواد تروج ل أي من هذه الأفعال.

31- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار خطر اعتقال الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي بتهمة الإخلال بالنظام أو بالسلامة العامين وفقاً لأحكام قانون الرقابة والجرائم العامة لعام 1970.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام قانون الرقابة والجرائم العامة لعام 1970 التي تُ ستخدم لاعتقال الأطفال الضحايا ومحاكمتهم، وضمان عدم تجريم أي طفل ضحية أي جريمة من الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري.

33- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية لدعم جهود منع الاتجار بالأشخاص والتصدي له. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ القلق إزاء الاتجار بآلاف الأطفال كل عام داخل البلد وخارجه لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل بالأساس، بل أيضاً في السيرك والتسول بالجبر والزواج بالإكراه والاسترقاق وبيع الأعضاء، كما يساورها قلق بالغ إزاء ازدياد معدل الاتجار بالأطفال . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم فعالية قانون مكافحة نقل البشر والاتجار بهم لعام 2007، كما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/NPL/CO/4-5، الفقرة 21).

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ الفعلي لتشريعاتها، وتحديداً على الإسراع بإنشاء نظام فعال لاكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة وغيرها من الأماكن التي يتم فيها استغلال الأطفال في البغاء. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استكمال إنشاء لجان مكافحة الاتجار على صعيد المقاطعات، وعلى البدء في إنشاء لجان على صعيد لجان تنمية القرى، ربما باستعمال الهياكل الموجودة وتزويد هيئات مكافحة الاتجار، بما في ذلك مكتب المقرِّرة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتقوم بدورها بفعالية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول باليرمو.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

35- تعرب اللجنة عن قلقها من أن تشريعات الدولة الطرف لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بإنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإمكانية تسليم الأشخا ص الذين ارتكبوا جرائم يتناولها البروتوكول الاختياري.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يمكنها تشريعها المحلي من إنشاء وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم على كل الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب أن تعتمد المادة 5 من البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم مرتكبي الجرائم، في حالة غياب اتفاق ثنائي.

المحاكمة على الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري

37- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه رغم استغلال الآلاف من الأطفال في البغاء في الدولة الطرف، لا سيما في " المطاعم ذات المقصورات " والحانات ذات المراقص و دور التدليك في وادي كاتماندو وفي كبريات مدن الدولة الطرف، اتخذت تدابير محدودة لإنقاذهم من أماكن البغاء هذه. واللجنة قلقة بالخصوص بشأن ما يلي:

(أ) لا تزال النسخة المنقحة لقانون الطفل التي هي قيد الاستعراض غير مشتملة على تحديد للإجراءات والآليات اللازمة للتعرف على حالات الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، وللإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها وتنسيقها؛

(ب) عدم امتلاك شرطة نيبال ما يكفي من الهياكل الأساسية والقدرة والسلطة للتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها؛

(ج) النقص الكبير في الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأطفا ل والذي يرجع أساساً إلى انتشار عدم الثقة في سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية وعدم الاطمئنان إليها، حيث كثيراً ما تثني المواطنين عن الإبلاغ عن الحالات وتشجع الأطراف المتنازعة على تسوية القضايا فيما بينها؛

(د) استمرار تفشي الإفلات من العقاب في سياق التحقيقات المتعلقة بالاتجار، وينجم ذلك غالباً عن انتشار الفساد بمستويات عالية بين صفوف المسؤولين.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حضور سلطات إنفاذ القانون وقدرتها على اكتشاف الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري واعتقال مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن ينص قانون الطفل المنقح على إجراءات واضحة وأن توضع آليات من أجل التعرف على حالات الأطفال ضحايا ال بيع و ال استغلال في البغاء وفي المواد الإباحية والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها وتنسيقها؛

(ب) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن الأطفا ل والآباء غير مدفوعين إلى حل القضايا بأنفسهم وأن يقدم مرتكبو الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى العدالة؛

(ج) أن تعتمد نهجاً غير متسامح البتة في الحالات التي قد تكون السلطات متورطة فيها مباشرة في قضايا بيع الأطفا ل واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية ، وأن تعالج مسألة الفساد والإفلات من العقاب معالجة صارمة على سبيل الأولوية.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

39- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء مراكز الخدمات المقدمة للأطفال والنساء بداخل مراكز الشرطة في 23 مقاطعة، تلاحظ اللجنة وبقلق أن هذه المراكز تفتقر إلى الموارد اللازمة لحماية الأطفا ل وذويهم بطريقة ملائمة قبل بدء إجراءات العدالة الجنائية وأثناءها وبعدها. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم استعمال سلطات إنفاذ القانون إجراءات التحقيق المراعية للطفل بطريقة منتظمة، بما في ذلك في التحقيقات في جلسات سرية ؛

(ب) عدم ضمان الحماية لخصوصية و سلامة الأطفال ال ضحايا ، ف رغم أوجه الحظر القائمة ، تنشر وسائط الإعلام صور الأطفال الضحايا ؛

(ج) عدم تقد ي م المساعدة القانونية المجانية للأطفال ال ضحايا ولا ال دعم من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين للأطفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

(د) عدم استفادة الأطفال الشهود الذين يوافقون على الشهادة من تدابير الحماية الخاصة، وعدم توفير حماية كافية لهم من مخاطر انتقام الجناة الذين شهد الأطفا ل ضدهم.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الملائمة لحماية حقوق و مصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في كل مراحل إجراءات العدالة الجنائية. وتحث اللجنة بخاصة الدولة الطرف على ضمان ما يلي:

(أ) أن تتاح مراكز تقديم الخدمات للنساء والأطفال في كل المقاطعات وأن تُستعمل فيها إجراءات تحقيق مراعية للطفل، بما في ذلك استعمال غرف استجواب خاصة معدة للأطفال وطرائق استجواب مراعية للطفل؛

(ب) أن يعين حارس يرشد الأطفال الضحايا ويرافقهم في كل مراحل العملية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم يراعي مصلحة الطفل الفضلى ويتم تنفيذه؛

(ج) أن يعامل الأطفا ل الضحايا بطريقة مراعية لهم طوال عملية التحقيق والمحاكمة وأن تحترم حماية خصوصيتهم؛

(د) أن تقدم للأطفال الضحايا المعونة القانونية المجانية والدعم من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين للأطفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

( ) أن تمنع الاتصال المباشر بين الطفل والمدعى عليه أثناء التحقيق والمحاكمة والجلسات، وأن تقدم كل الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان الاستخدام الفاعل للتحقيقات في جلسات سرية؛

(و) أن تتخذ التدابير القانونية والعملية لضمان الحماية الملائمة والكافية للشاهد الطفل من الانتقام.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

41- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء مراكز للطوارئ وإعادة التأهيل من أجل الأطفال ضحايا الاتجار، فإنها تعرب عن قلقلها إزاء عدم وجود إجراءات ومعايير واضحة من أجل رعاية وحماية الأطفال الضحايا - بما في ذلك تقديم الدعم النفسي وتقييم الحالة بناءً على تحديد "المصلحة الفضلى" ووضع حلول دائمة ومؤقتة ومتابعة الأطفال إلى أن يبلغوا سن الرشد - مما يجعلهم يتعرضون للمزيد من الخطر. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) رغم إنشاء بعض مراكز إعادة التأهيل ومآوي الطوارئ من أجل الأطفال ضحايا الاتجار، تبقى الخدمات الموجهة للطفل غير متاحة إلى حد كبير، ويعد توسيعها وتحسينها محدودين نتيجة لقيود الميزانية؛

(ب) لا يعطي القانون أي حق للأطفال الضحايا في الحصول مجاناً على العلاج الطبي والرعاية المتعلقة بالصحة العقلية وغيرها من أنواع الرعاية؛

(ج) لا يتاح التعويض إلا لضحايا الاتجار.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعافي النفسي والجسدي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وضمان أن هذه التدابير تتخذ في بيئة تشجع احترام الذات والشعور بالكرامة لدى الطفل . وتحث اللجنة، بوجه خاص، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتيسير وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الموجهة للطفل، لا سيما من أجل الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ، وزيادة الميزانية المخصصة لهذه الخدمات لضمان أنها مجهزة بطريقة ملائمة وكافية؛

(ب) أن تعتمد تدابير واضحة لإرشاد إنقاذ الأطفا ل الضحايا و إعادتهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وإرساء حقهم في الحصول مجاناً على العلاج الطبي و الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية وغيره ا من أنواع الرعاية بموجب القانون؛

(ج) أن تضمن وصول الأطفا ل ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى الإجراءات الملائمة للحصول على التعويض دون تمييز وفقاً ل لفقرة 4 من ا ل مادة 9 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليا ن

43- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10، من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية ، وخاصة مع البلدان المجاورة، بطرق من بينها تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض تحسين منع أي من الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري واكتشافها والتحقيق فيها وملاحقتها ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب ها . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ ا تفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن الأحكام الإقليمية لرفاه ا لطفل واتفاقية منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء.

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع برامج و وكالات الأمم المتحدة ومع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى التنفيذ الفعال للبروتوكول الاختياري.

تاسعاً- المتابعة والنشر

45- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

46- وتوصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق الإنترنت، ل عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني و جماعات الشباب و الجماعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

47- تطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 12، أن تُدرج الدولة الطرف معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، والذي تأخر تقديمه منذ 13 آذار/مارس 2010. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف أن تُقدم تقاريرها الأولية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المقرر تقديمها في 2 آذار/مارس 2009، في أقرب أجل ممكن.