الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/IND/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الهند بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1885 و 1886 المعقودتين في 2 و 3 حزيران/ يونيه 2014، (انظر CRC/C/SR.1885 و1886) في التقرير الأولي المقدم من الهند (CRC/C/OPSC/IND/1) واعتمدت، في جلستها 1901، التي عقدت في 13 حزيران/ يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية:

أولا ً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل(CRC/C/OPSC/IND/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/IND/CO/3-4)والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة(CRC/C/OPAC/IND/1)، الذي اعتمد في 13 حزيران/يونيه 2014.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2011؛

(ب) اتفاقية لاهاي المتعلقة ب حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في حزيران/يونيه 2003؛

(ج) اتفاقية منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في عام 2002.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوك ول الاختياري، بما في ذلك اعتماد :

(أ) قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013، مما يعزز حماية الأطفال من الاتجار بهم؛

(ب) قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، لعام 2012؛

( ج) قانون المعلومات والتكنولوجيا (المعدل) لعام 2008 ؛

(د) قانون تعديل قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2006.

6- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تسهل تنفيذ البروتوكول الاختياري، منها:

(أ) السياسة الوطنية من أجل الأطفال، 2013؛

(ب) المبادئ التوجيهية التي تنظم تبني الأطفال، 2011؛

(ج) البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وإنقاذ العمال الأطفال المتاجر بهم والمهاجرين وإعادتهم إلى الوطن وتأهيلهم، 2008؛

(د) البرنامج الشامل لمنع الاتجار بالبشر وإنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري وتأهيلهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى الوطن، 2007؛

(ه ‍( البروتوكول المتعلق بعمليات ما قبل إنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري، وعمليات الإنقاذ، وما بعد الإنقاذ، 2005؛

(و) إنشاء 225 وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ز) إنشاء اللجنة الاستشارية المركزية لمكافحة بغاء الأطفال.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظام اً لتتبع الأطفال المفقودين، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، على النحو المتوخى في البرنامج المتكامل لحماية الطفل الذي بدأ في الفترة 2009 - 2010 ، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الدولة الطرف من تحديد نطاق وأشكال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وتعرب اللجنة أيض اً عن أ سفها لأن الإحصاءات ا لمتوفرة ، عن طريق المكتب الوطني لسجلات الجرائم، مثلا ً ، عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري محدودة جدا ً .

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان أن تجمع البيانات بصورة منهجية عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، و عن الأطفال الضعفاء المعرضين لخطر الوقوع ضحايا لمثل تلك الجرائم. وينبغي تصنيف البيانات استناد اً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني، والولاية أو المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية والانتماء إلى الشعوب الأصلية ، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في أشد الحالات ضعفا ً ؛

(ج) ضمان أن تجمع البيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة ؛

(د) تحليل واستخدام البيانات المجمعة كأساس لرسم سياسات تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، لأغراض الوقاية؛

(ه ‍( إنشاء نظام من المؤشرات المشتركة لجمع البيانات بشأن مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

9- تشيد اللجنة بالدولة الطرف ل لقوانين العديدة المتخذة في ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013، مما يعزز حماية الأطفال من الاتجار بهم، وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012، الذي يعزز حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية. ولكنها تشعر في الوقت ذاته بالقلق لأن التشريعات المحلية لا تدرج بالكامل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولأنها غير متسقة من حيث حظر هذه الجرائم وتجريمها. وهي تشعر بالقلق أيض اً لأن الجهود تركز في المقام الأول على الاتجار بالبشر، دون إيلاء الاعتبار الواجب للجرائم الأخرى المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مواءمة التشريعات المحلية مع البروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً لالتزامها بموجب المواد 1 و 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، بتعريف ومنع جميع حالات بيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه، ولكنه لا يتطابق معه، الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

خطة العمل الوطنية

11- تشيد اللجنة باعتماد مختلف الخطط والاستراتيجيات المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك السياسة الوطنية الجديدة من أجل الأطفال لعام 2013، التي تغطي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في إطار مجال الأولوية المتعلق بالحماية الذي ينبغي الاسترشاد والاستنارة به في جميع القوانين والسياسات والخطط والبرامج التي تؤثر على الأطفال. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها ل أ نه لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ هذه السياسة.

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية تشمل خطة منفصلة أو بابا ً منفصل اً له أهداف ومؤشرات واضحة تعالج خصيص اً جميع القضايا التي يتناولها البروتوكول الاختياري، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتمام اً خاص اً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. الذي عقد في ستكهولم عام 1996، والالتزام العالمي المعلن والذي مدد العمل به في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية التي عقدت في ستكهولم عام 1996، ويوكوهاما، باليابان، عام 2001 وريو دي جانيرو، البرازيل، عام 2008.

التنسيق والتقييم

13- ترحب اللجنة بتعزيز سلطة إدارة شؤون المرأة ونماء الطفل سابق اً، ودورها التنسيقي وذلك بتحويلها إلى وزارة متكاملة هي وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل مع زيادة في مواردها المالية والبشرية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تلك التدابير لم تؤد بعد إلى تنسيق أفضل في ما بين الوزارات والإدارات على جميع المستويات من أجل تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، ولا في تقييم التنفيذ.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التنسيق بين مختلف الوكالات واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل وضمان أن تتوفر للوزارة السلطة الكافية والموارد البشرية والمالية والتقنية المناسبة لكي تنسق على نحو فعال تنفيذ البروتوكول الاختياري في مختلف القطاعات، على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بالرصد والتقييم الدوريين للتدابير المتخذة من أجل استخدام نتائج ذلك التقييم لمواصلة تطوير الاستراتيجيات والسياسات لجميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

15- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اضطلعت بأنشطة للتوعية، مثل وضع استراتيجية للاتصالات بشأن منع الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، ولكنها تشعر في الوقت ذاته بالقلق لعدم القيام بشكل منهجي وشامل بأنشطة تهدف إلى التوعية بالبروتوكول الاختياري ونشره في الدولة الطرف، مما ساهم في تدني مستوى الفهم والوعي لدى الجماهير بصفة عامة، ولدى الأطفال والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عمل اً بالفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، بنشر أحكامه على نطاق واسع على الجمهور. ولا سيما لدى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بطرق منها الحملات والبرامج وأنشطة التدريب الإعلامية والتثقيفية المناسبة، مع التركيز على جملة أمور منها التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

التدريب

17- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى بناء قدرات المجموعات المهنية وشبه المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، مثل بدء المشروع التدريبي لمدة سنتين للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر، إلا أنها تشعر في ذات الوقت بالقلق لأن المهنيين المعنيين ، ولا سيما الشرطة والعاملين مع إدارة شؤون القضاء، لم يتلقوا ما يكفي من التدريب في ما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري؛ ولم يحظ جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بتغطية وافية في التدريب؛ وهناك قدر محدود جد اً من الجهود المنتظمة لبناء قدرات المهنيين في المناطق النائية.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تدريب متعددة التخصصات، من خلال عملية تشاركية تنخرط فيها المجتمعات المحلية والجهات المعنية ال أ خرى، في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن يجري هذا التدريب بصورة منتظمة وأن يقدم إلى جميع الفئات المهنية والوزارات والمؤسسات المعنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بما يشمل المناطق النائية؛

(ب) إجراء تقييمات منتظمة للتدريب المقدم إلى القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما الشرطة ، وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بغية كفالة أن تترجم معارفهم ومهاراتهم بشكل فعال إلى واقع ملموس من أجل حماية الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

19- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المخصصات الإجمالية في الميزانية للبرامج الخاصة بالأطفال، ولكنها تشعر في الوقت ذاته بالقلق إزاء شدة انخفاض الاعتمادات المخصص ة في الميزانية لحماية الطفل وال آ ثار السلبية للفساد وسوء إدارة الأموال على تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لعدم وجود مخصصات محددة في الميزانية لأنشطة يضطلع بها من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

20- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف من أجل التنفيذ الفعال لجميع أحكام البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات، عن طريق القيام، على وجه الخصوص، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى الوقاية والحماية والتعافي البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي للضحايا، بالإضافة إلى التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضا ة مرتكبيها . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9 (1 و2) من البروتوكول الاختياري )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21- تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحيلولة دون وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري . إلا أنها تعرب عن أسفها لأن التدابير الوقائية لا تزال غير كافية وجزئية، و على وجه الخصوص في ما يتعلق بمنع استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الآليات القائمة للكشف عن الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري مثل الأطفال من الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، والأطفال المحرومين من بيئة أسرية والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين يخضعون لزواج الأطفال، وأطفال العاملين في مجال الجنس ، وللتعرف عليهم وكشفهم ؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية والعوامل المساهمة التي تؤدي إلى ضعف الأطفال في ما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. من قبيل التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية الثقافية، والفقر، والتشرد والهجرة غير الآمنة؛

(ج) مدى انتشار الممارسات الضارة، مثل ممارسة ال ‍ " ديفاداسي " أو شراء العروس؛

(د) عدم كفاية الحماية المقدمة للصبية والخناثى من الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(ه ‍( عدم وجود معلومات، سواء في التقرير أو أثناء الحوار التفاعلي حول البرامج الرامية إلى منع النقل غير المشروع لأعضاء الأطفال لأغراض الربح، وبيع الأطفال، وإشراك الأطفال في بغاء الأطفال وفي استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وحول أثر هذه البرامج.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آليات فعالة للتعرف على الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ورصدهم؛

(ب) إجراء بحث بشأن طبيعة ومدى انتشار بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية من أجل تحديد الأسباب الجذرية ونطاقها، واعتماد نهج شامل محدد الأهداف لمعالجة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة المسموح بها ثقافي اً والتي تعد بمثابة بيع أطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات الأط فال الذين هم في أشد حالات الضعف ؛

(د) كفالة أن تتضمن الاستراتيجيات الوقائية إجراءات رئيسية لمعالجة مسألة حماية الصبية والخناثى من الاعتداء الجنسي؛

(ه ‍( تعزيز التعاون التقني مع منظمات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى بهدف الوقاية الأكثر فعالية في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

التبني

23- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال من التبني غير القانوني، بما في ذلك إصدار المبادئ التي تنظم تبني الأطفال في عام 2011، بهدف منع التبني غير القانوني. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال ما زالوا لا يتمتعون بحماية كافية من التبني غير القانوني، وهذه حالة يمكن أن تؤدي إلى بيع الأطفال لأغراض التبني. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الممارسة المعمول بها حالي اً والمتمثلة في التبني غير الرسمي وغير المنظم في الدولة الطرف؛

(ب) سرقة الأطفال الحديثي الولادة من المستشفيات، وعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع سرقة الأطفال حديثي الولادة والتخلي عنهم بشكل عام ومعالجة أسبابه الجذرية، وعن أي جزاءات واجبة التطبيق من أ جل سرقة الأطفال وبيعهم؛

(ج) عدم وجود معلومات عن أماكن وجود الأطفال الذين تركوا في مراكز استقبال الأطفال في المهد؛

(د) مدى الاحتيال في عملية تسجيل المواليد في الدولة الطرف وعدم وجود قدر كاف من الجهود الرامية إلى منعه؛

(ه ‍( عدم كفاية التدابير القانونية والسياساتية المتخذة لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأسر البيول وجية بالتخلي عن أطفالها للتبني؛

(و) عدم وجود معلومات عن حظر التبني غير القانوني، واشتراط تراخيص من أجل تنظيم وكالات التبني وتنظيم الرسوم؛

(ز) انتشار ظاهرة الاستغلال التجاري لاستئجار الأرحام، بما في ذلك استئجار الأرحام على الصعيد الدولي، الذي تنتهك فيه شتى حقوق الطفل ويمكن أن يؤدي إلى بيع أطفال.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسات وقوانين لضمان أن تكون جميع حالات التبني متمشية تمام اً مع البروتوكول الاختياري ومبادئ وأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إنشاء نظام فعال للرصد، من أجل منع سرقة الأطفال الحديثي الولادة من المستشفيات، والتخلي عن الرضع في مراكز استقبال الأطفال في المهد، والغش في تسجيل المواليد والوسطاء من محاولة إقناع الأمهات بالتخلي عن أطفالهن للتبني، والتأكد من تسليط عقوبات مناسبة على هذه الممارسات ؛

(ج) حظر التبني غير المشروع حظر اً صريح اً ووضع برنامج لمنع حالات التبني غير المشروع على الصعيد الدولي وفي ما بين الأقطار؛

(د) القيام، بشكل فعال، بتنظيم منح الرخص للوكالات ورصدها، وتنظيم ورصد الرسوم التي تتقاضاها لقاء مختلف الخدمات المتنوعة التي تسديها؛

(ه ‍( متابعة حالات التبني، حسب الاقتضاء، لمنع استغلال الأطفال؛

(و) التأكد من أن مشروع قانون تكنولو ج يا المساعدة على الإنجاب وغيره من التشريعات المقبلة تتضمن أحكام اً تحدد وتنظم وترصد نطاق ترتيبات استئجار الرحم وتجرم بيع الأطفال لغرض التبني غير القانوني.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

25- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بطرق شتى منها اعتماد مدونة لقواعد السلوك للسياحة المأمونة والشريفة في عام 2010، ولكنها تشعر في ذات الوقت بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود سياحة دافعها ممارسة الجنس مع الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال في مواقع الحج الدينية في سياق " دور التدليك " و " المنتجعات الصحية " ، ومسائل أخرى متصلة تحدث في شتى أنحاء الدولة الطرف.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير الرامية إلى منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في حالات السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم على النحو الواجب ؛

(ج) تعزيز أنشطة الدعوة مع صناعة السياحة بشأن الآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقيام، على نطاق واسع، بنشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة لمنظمة السياحة العالمية، وأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك نشر المعلومات لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة عن العقوبات القانونية؛

(د) تشجيع تلك المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة؛

(ه ‍( التأكد من أن البيانات المتعلقة بالسياحة بدافع ممارسة الجنس وبحالات استخدام الأطفال في المواد الإباحية يجري جمعها بصورة منتظمة وتصنف حسب جملة عوامل منها نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني، والولاية أو منطقة الحكم الذاتي، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية ونوع الأذى المتعرض له، وإنشاء نظام للمراقبة، بما في ذلك المراقبة الالكترونية، للكشف عن المواد الإباحية على شبكة الانترنت .

سادسا ً- حظر بيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و 4 (2 و 3)، و 5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية والجزائية القائمة

27- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لضمان تمشي تشريعاتها مع أحكام البروتوكول الاختياري. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أنه رغم دمج بعض أحكام البروتوكول الاختياري في القوانين الوطنية، لا تزال القوانين المحلية لا تتمشى تمام اً مع البروتوكول الاختياري، كما أن التشريعات لا تنفذ بالكامل. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) لا ينص القانون الجنائي على تعريف محدد شامل لبيع الأطفال وبغاء الأطفال ولا يجرم عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء؛

(ب) ينص قانون (تعديل) ال ق انون الجنائي لعام 2013، على تعريف للاتجار بالأشخاص يشترط بموجبه توفر عنصر من عناصر القوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، بما في ذلك في حالة الأطفال، ولا يعفي ضحايا الاتجار صراحة من الملاحقة الجنائية.

28- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعها الجنائي وجعله يمتثل امتثال اً كامل اً للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري. وأن تضمن تطبيق القانون بصورة فعالة في الممارسة العملية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إدراج تعريف شامل لبغاء الأطفال، تمشي اً مع الفقرة 2 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تجريم عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء ؛

(ج) تعديل القانون الجنائي بغية إلغاء شرط توفر عنصر من عناصر القوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع عند تجنيد، أو إيواء أو ن قل أو استقبال طفل لأغراض الاستغلال لكي يعتبر اتجار اً بالبشر؛

(د) النص صراحة على أن الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لا يعتبرون مجرمين.

الإفلات من ا لعقاب

29- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أن التحقيقات والملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري هي حالات نادرة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية القدرات، وفي بعض الأحيان، عدم استعداد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للاستجابة في الوقت المناسب وعلى نحو يراعي خصوصيات الطفل من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الطفل كما هي محمية بموجب البروتوكول الاختياري.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء التحقيقات وفرض عقوبات مناسبة على جميع المهنيين، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتقاعسون في أداء واجبهم في التصدي للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) تعزيز قدرة جميع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون والجهاز القضائي من أجل الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها بموجب البروتوكول الاختياري عن طريق التدريب المتخصص؛

(ج) تقديم معلومات محددة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات ضد مرتكبي الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

31- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمارس الولاية القضائية خارج الإقليم في الحالات التي يرتكب فيها مواطنين هنود جريمة من الجرائم الواقعة خارج الإقليم الهندي، ولكنها تعرب في ذات الوقت عن أسفها لأن الولاية القضائية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري تستلزم التجريم المزدوج. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات ملموسة عما إذا كان يمكن استخدام البروتوكول الاختياري كأداة من أجل تسليم الأشخاص المشتبه في انتهاكهم لأحكامه.

32- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان أن تمكن التشريعات الداخلية من إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم وممارستها في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الولاية القضائية خارج الإقليم دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الاستفادة من المادة 5 من البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 و9 (3 و4) )

تدابير حماية حقوق الأطفال الضحايا

33- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد من التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ومصالحهم، ولكن يساورها في الوقت ذاته القلق مما يلي:

(أ) لا تتوفر المعلومات عن إمكانيات الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى والإجراءات المناسبة لالتماس التعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانون اً عن ذلك؛

(ب) الإجراءات التي تراعي ظروف الطفل، من قبيل التداول بالف يديو في الإجراءات القضائية، وال ق ضاءات المراعية لاحتياجات الأطفال نادر اً ما تكون متاحة بما فيه الكفاية للأطفال الضحايا؛

(ج) لا تمنح للأطفال الضحايا ما يكفي من المساعدة القانونية أو الدعم من أخصائي في علم نفس الأطفال ومن أخصائيين اجتماعيين أثناء إجراءات القضاء الجنائي؛

(د) يعامل الأطفال الضحايا، في بعض الأحيان، كجناة.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ومصالح ه في جميع مراحل القضاء الجنائي وأي عملية مساءلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ما يلي:

(أ) إمكانية الوصول بسهولة إلى آليات تقديم الشكاوى من قبل الأطفال الذين قد تكون حقوقهم قد انتهكت، وتقديم المشورة والنصح؛

(ب) إرساء إجراءات تراعي ظروف الطفل، واتباعها، وإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في طريقة معالجة نظام القضاء الجنائي للأطفال الضحايا والشهود ؛

(ج) تلقي جميع المهنيين ا لتدريب على التفاعل الودي مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل العملية الجنائية والقضائية وفق اً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن العدال ة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)؛

(د) توفير الموارد التقنية والمالية الكافية لتمكين سلطات إنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة من تطبيق الإجراءات الملائمة للأطفال ، بما في ذلك توفير غرف للمقابلات تكون مصممة للأطفال وخدمات دعم شاملة للأطفال الضحايا في مكان واحد، وتغيير بيئة المحاكم وتقليص عدد المرات التي يمثل في ها الأطفال الضحايا أمام المحكمة ؛

(ه ‍( إتاحة المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة، المؤهلة والمستقلة المجانية أو المدعومة لجميع ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(و) حصول الأطفال الضحايا على دعم من علماء نفس الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين خلال هذه العملية؛

(ز) تمكين جميع الأطفال الضحايا من فرص اللجوء إلى إجراءات وافية للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم من الأشخاص المسؤولين عنها قانونا ً ، وفق اً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل استحداث خدمات دعم للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد البروتوكول المتعلق بعمليات ما قبل إنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري، وعمليات الإنقاذ، وما بعد الإنقاذ، (2005) والبروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأ ش خاص وإنقاذ العمال الأطفال المتاجر بهم والمهاجرين وإعادتهم إلى الوطن وتأهيلهم (2008). ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ال تعافي وإعادة الإدماج، محدودة ولا تأخذ في الاعتبار احتياجات الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى المرافق المناسبة؛

(ب) الافتقار إلى أسلوب في الاعتماد المتعلق بتسجيل المؤسسات، وعدم وجود خدمات كافية من المشورة والدعم النفسي مصممة خصيص اً لتلبية احتياجات الأطفال؛

(ج) عدم كفاية معايير الرعاية، والإشراف، والإيداع في المؤسسات؛

(د) الافتقار إلى أحكام فعالة من أجل الاستعراض المنتظم وإعادة النظر في إيداع طفل في مؤسسة؛

(ه ‍( محدودية المساعدة المقدمة من أجل إعادة إدماج الضحايا، بعد أن يغادروا المؤسسة.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وضمان أن تكون هذه التدابير المنصوص عليها في بيئة تعزز احترام الطفل لذاته وكرامته. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات وهياكل أساسية من أجل التعافي والتأهيل وتقديم الدعم إلى الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وكفالة توفير القدر الكافي من الدعم المالي والتقني ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك النظر في توفير التدريب إلى العاملين في المجال الطبي على التعرف على ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومعالجتهم، وذلك لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على الرعاية المناسبة، والمساعدة والإرشاد، ويشمل ذلك على وجه التحديد، إعادة إدماجهم الاجتماعي بصورة كاملة وتعافي هم البدني والنفسي؛

(ج) التأكد من اعتماد التدابير الفعالة لغرض الاستعراض المنتظم، وإعادة النظر في إيداع الطفل في مؤسسة؛

(د) ضمان إعادة إدماج الأشخاص الذين يغادرون المؤسسات، بما في ذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد أماكن وجود أسرهم وضمان إعادة الإدماج في الأسرة؛

(ه ‍( تعزيز التعاون التقني مع اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة ، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات التنسيق من أجل تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين الوقاية والكشف والتحقيق والمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تاسعاً - المتابعة والنشر

المتابعة

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً بطرق منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، للنظر فيها بشكل ملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

39- توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، من خلال شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً- التقرير المقبل

40- وفقا ً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفق اً للمادة 44 من الاتفاقية.