الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/USA/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.:General

2July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للولايات المتحدة الأمريكية المقدم بموجب المادة رقم 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للولايات المتحدة الأمريكية المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/USA/2) في جلستها1760 ( انظر CRC/C/SR.1760) المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1784، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/USA/Q/2/Add.1) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع الوفد متعدد القطاعات.

ثانياً- الملاحظات العامة

3- تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة الملاحظات الختامية هذه مقترنةً ب ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، التي اعتمدت في اليوم نفسه، والوارد ة في CRC/C/OPAC/USA/CO/1.

4- و ترحب اللجنة ب تأكيدات الوفد خلال الحوار بأنّ الإدارة الأميركية تدعم أهداف المعاهدة وتنوي النظر في كيفية المضي في النهاية نحو التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. إلا أنّ اللجنة تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/OPSC/USA/CO/1 ، الفقرة 34)، وتحثّ الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على الاتفاقية بغية إجراء تحسين شامل لمستوى حماية حقوق الأطفال.

الجوانب الإيجابية

5- تُر حّب اللجنة بسن القوانين التالية :

(أ) قانون الاعتماد الشامل للتبني على الصعيد الدولي لعام 2012، القانون العام رقم 112-276؛

(ب) قانون تقديم الموارد والموظفين والتكنولوجيا من أجل القضاء على الأخطار السيبرانية التي تهدد أطفالنا ( قانون احموا أطفالنا لعام 2008)، القانون العام رقم 110- 401، والذي سُنَّ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ج) قانون ويليام ويلبرفورس لإعادة إقرار حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لعام 2008، القانون العام رقم 110-457 .

6- و تُرحب اللجنة أيضاً بالتقدّم المُحرز في إنشاء المؤسسات وتبني خطط وبرامج لتسهيل تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل:

(أ) برنامج ال عمل ال مؤجّل للطفولة الوافدة، الذي يدخل حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2012 ويمنح الأطفال غير المصحوبين بذويهم تصريح إقامة مؤقّت اً للبقاء في الولايات المتحدة؛

(ب) ال ا ستراتيجية الوطنية لمنع استغلال الطفل وحظره، ( آب/أغسطس 2010)، التي تضع أهداف اً وطنية شاملة لمحاربة الاتجار بالأشخاص.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

7- تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أعربت عنه في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, 2008) فيما يتعلق بما يلي:

(أ) عدم وجود تقدّم في وضع نظام وطني فعّ ال لجمع البيانات عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية يمكن أن يستخدمه كل من السلطات الاتحادية، وسلطات الولايات والسلطات المحلية التي تستخدم حالياً نُظم بيانات مختلفة كثيرة. وتلاحظ اللجنة مواصلة مكتب التحقيقات الاتحادي تطوير نظام موحد لإعداد تقارير عن ال جرائم بإدراج ا لاتجار بالأشخاص في هذا النظام، إلا أن اللجنة قلقة من تركيز هذا النظام بالأساس على كشف ومكافحة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وعدم تركيزه بشكلٍ كافٍ على الأطفال كضحايا أو ضحايا محتملين، والمُغالاة في إنفاذ القانون أكثر من الحماية والمنع ؛

(ب) عدم كفاية البحوث وتحليلات السياسات والبرامج التي تركز على الأطفال وعلى الأسباب الجذرية للجرائم التي تمس الأطفال، وكون الموجود منها حالياً يركز تركيزاً شديداً على الاتجار بالأشخاص للاستغلال الجنسي و لا يركز إلا قليلاً على الاستغلال في العمل وعلى الجرائم الأخرى التي وردت في البروتوكول الاختياري؛

(ج) الصعوبات الناشئة عن تعريف مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الأطفال، كالاتجار، عند تجميع بيانات ومعلومات تحليلية بشأن تلك الأنشطة، بما في ذلك الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختيا ري. ويؤدي هذا الأمر أيضاً إلى أفكار خاطئة و تباينات في تحديد الضحايا و الاستراتيجيات الملائمة لمنع ومكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمستوى المحلي والمستوى الدولي.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف، كما أوصت بذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/OPSC/CO/1, 2008 ) على تعزيز جهودها من أجل :

(أ) وضع وتنفيذ نظام منهجي وشامل لجمع المعل ومات، بما في ذلك من أجل التحليل والرصد وتقييم الأثر، ي شمل جميع الميادين الواردة في البروتوكول الاختياري وجميع المناطق القارية التابعة للولايات المتحدة بالإضافة إلى المناطق الجزرية والمناطق الأخرى التابعة لها والتي تمارس الولايات المتحدة سيادتها عليها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تصنف تلك البيانات وفقاً لعناصر من بينها الجنس، والسن ، والقومية، و الأصل الإثني، والمركز الاجتماعي - الاقتصادي، والإعاقة والموقع الجغرافي وأن تُركز أيضاً على الأطفال المُعرّضين لخطرٍ مُعين بأن يصبحوا ضحايا ل لجرائم التي وردت في البروتوكول كما في حالات الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم، والأطفال المُرافقين لأسرهم المهاجرة، والأطفال العاملين، والأطفال المُشرّدين والأطفال الذين يعيشون في الشوارع. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع مؤشرات مشتركة لجمع المعلومات لاستخدامها على المستوى الاتحادي و مستوى الولايات؛

(ب) تأسيس شراكاتٍ مع المنظمات غير الحكومية والمراكز الأكاديمية ودعمها لإجراء دراسات مُعمّقة عن الأسباب الجذرية للجرائم المتعلقة بالأطفال وعن نطاق وأثر برامج الحماية وتدابيرها، على أن تشمل الاستغلال الجنسي وكذلك الاستغلال في العمل والحالات الأخرى التي تمس الأطفال ومنها الفقر والتهميش؛

(ج) ل أغراض جمع البيانات وكذلك تخطيط وتطوير سياسات وبرامج تشمل جميع الميادين المذكورة في البروتوكول الاختياري، النظر في توضيح تعاريف الجرائم تماشياً مع المواد 2، و3 و10 من البروتوكول والتمييز بين الضحايا الأطفال و الضحايا البالغين، وضمان اتساق استخدام المشرّعين، و مقدمي الخدمات وموظفي إنفاذ القانون و الجمهور العام لهذه التعاريف على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

9- ترحّب اللجنة بإعادة إقرار قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لعام 2008، ولكن تبقى اللجنة قلقة من أنّ التشريعات، على المست وى الاتحادي و مستوى الولايات، لا تعالج بشكل واضح جميع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، و تجعل الاتجار الجنسي بالأطفال مترادفاً مع بغاء الأطفال، أو مع استغلال الأطفال جنسياً لأ غراض تجارية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن ا لغموض في تشريعات التنفيذ الاتحادية وعدم إعمالها لجميع أحكام البروتوكول على نحوٍ شامل قد أديا إلى تفسيرها بشكل مختلف بين ولاية وأخرى، وما نتج عن ذلك من تضارب في القوانين والتفسيرات. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم التوافق بين التشريعات الاتحادية و تشريعات الولايات وبين الولايات فيما يتعلق ب تحديد سن الطفل.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بعمل ما يلي:

(أ) ضمان تعديل تعريف بيع الأطفال في تشريعها الوطني، وهو يماثل تعريف الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتطابق معه، بغية تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع والوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذاً صحيحاً، كما توصيها بإدراج جميع أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعها الاتحادي لضمان تطبيق جميع الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تطبيقاً متسقاً في جميع الولايات والأقاليم. وتوصي اللجنة بذلك الدولة الطرف بضمان التمييز بين الضحايا الأطفال والضحايا البالغين في الجرائم المذكورة سابقاً ووضع تشريع نموذجي وبرامج تدريب لتحفيز وتسهيل توافق وتعزيز القوانين على مستوى الولايات؛

(ب) ضمان التوافق بين القوانين الاتحادية وقوانين الولايات فيما يتعلق بسن الطفل، وتوفير حماية كاملة إلى سن 18 سنة.

الرصد المستقل

11- ترحّب اللجنة بإنشاء أكثر من نصف الولايات في الدولة الطرف مكتباً للدفاع عن الطفل أو مكتباً لأمين المظالم. إلا أنّ اللجنة تأسف لاختلاف مكاتب الدفاع عن الطفل ومكاتب أمين المظالم المتعددة من حيث أدوارها ودرجات استقلاليتها ولعدم إحراز تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية لحق وق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، تحرص على أن ترصد بشكل منتظم التقدم في إعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري وتلقي الشكاوى من الأطفال ومعالجتها.

12- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ( CRC/GC/2002/2 ) وفي ضوء التوصيات الصادرة عن كثير من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، على إنشاء آلية وطنية مستقلة من هذا القبيل وتشجّع الدول التي لم تقم بعد بإنشاء هذه الآلية على إنشاء مكتب للدفاع عن الطفل أو مكتب أمين مظالم يكلف برصد إعمال الحقوق بموجب البروتوكول الاختياري ومعالجة شكاوى الأطفال عن انتهاكات حقوقهم على نحوٍ عاجل وملائم للطفل .

خطة العمل الوطنية

13- تُرحب اللجنة بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، والتي تُفيد ب وضع خطة عمل استراتيجية شاملة لتعزيز الخدمات المُقدّمة لضحايا الاتجار بالأشخاص وكذلك تعيين مُنسّق ضمن وزارة العدل. ولكن يساور اللجنة القلق من أن عملية تخطيطٍ كهذه قد لا تكون مُتصلة فعلياً بالاستراتيجية الوطنية لمنع استغلال الطفل وحظره لعام 2010 من أجل تفعيل أهدافها لمنع الجرائم ومكافحتها بموجب البروتوكول الاختياري.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لمنع ومحاربة بيع الأطفال، و استغلال الأطفال وفي البغاء وفي المواد الإباحية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور والتعاون مع جميع أص حاب المصلحة والأطفال ذوي الصلّة ، للقيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل الاستراتيجية الوطنية لمنع استغلال الأطفال وحظره وآليات التخطيط المتعلقة بها جميع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري ، وأهداف اً وغايات م حددة، ومؤشرات تقدّم ومخصصات مالية معينة؛

(ب) وضمان أن تُشكل عملية تخطيطٍ كهذه خطة نموذجية لوضع خطط شاملة وتنفيذية على مستوى الولايات من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ال تنسيق والتقييم

15- ت أخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار عن الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق، إلا أن اللجنة قلقة لأن التنسيق بين السلطات الاتحادية، وسلطات الولايات والسلطات المحلية، وبين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تنفيذ البروتوكول الاختياري، ما زال غير ملائم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان منح المُنسّق الوطني المُعيّن ضمن وزارة العدل السُلطة والموارد للاضطلاع بمسؤوليته الشاملة المتعددة القطاعات عن تنسيق البروتوكول الاختياري، وعن إجراء رصد وتقييم فعالين للاستراتيجية الوطنية وخطط العمل والسياسات والبرامج المتصلة بها لتنفيذ البروتوكول في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً الحكومة الاتحادية بتطوير سياسات تنسيق واتصال استباقية وقنوات وآليات للرصد والمعلومات من أجل حثّ الولايات على تنسيق الجهود ومن أجل تعزيز البروتوكول وتنفيذه على المستوى المحلي.

النشر والتوعية

17- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ، ولا سيما وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، للتواصل مع الجمهور ومقدمي الخدمات، وبرنامج مكتب التلاميذ الآمنين والأصحّاء التابع لوزارة التعليم من أجل التوعية بالقضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، ومبادرة " الحملة الزرقاء" (Blue Campaign) التي أطل ـ قتها وزارة الأمن القومي لزي ادة التوعية بالاتجار بالأشخاص. إلا أن اللجنة قلقة من تركيز هذه الأنشطة بشكلٍ عام على الاتجار بالأشخاص، و عدم التمييز بشكل أساسي بين الضحايا الأطفال والضحايا البالغين أو المعرضين للوقوع ضحايا البيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) التعريف على نطاق واسع بجميع أحكام البروتوكول الاختياري بين عامة الناس ، ولا سيما الأطفال وأسرهم ، بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج طويلة الأجل لإذكاء الوعي، على المستو ى الوطني ومستوى الولايات، وإدماج أحكام البروتوكول في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي باستخدام مواد ملائمة معدة خصيصاً للأطفال؛

(ب) زيادة التوعية وتعزيزها، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لدى الجمهور عموماً عن ضرورة منع الجرائم ومحاربتها بموجب البروتوكول الاختياري، والتركيز على الأطفال المُعرضين بشكلٍ خاص للوقوع ضحايا وعلى آبائهم، والتشجيع على مشاركة المجتمع ، وخاصةً الأطفال ، بمن فيهم ا لأطفال الضحايا من كلا الجنسين.

ال تدريب

19- ت قدر اللجنة البيان الذي أُدلي به أثناء الحوار والذي يُفيد بأن ّ أحد المكونات الأساسية ل خطة العمل الاستراتيجية سيكون عبارة عن دورات تدريبية مُعززة للموظفين الذين يكونون على الأرجح على اتصالٍ بضحايا الاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذلها وزارة العدل والمُنسّق العام لتوفير التدريب، داخلياً وخارجياً، ولكنّ اللجنة قلقة لكون التدريب يتناول بشكل أساسي الاتجار بالأشخاص . واللجنة قلقة أيضاً لكون التدريب غير خاص بالأطفال بشكل كافٍ ولا يتوخى إجراء تقييمٍ عن أثر التدريب على التغيرات الفعلية في الفهم والسلوك.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع وتعزيز أنشطة التدريب وضمان أن تشمل جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري ، وأن توفر لجميع المهنيين ذوي الصلة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة، والمدعون العامون ، وضباط الشرطة، وموظفو الهجرة والجمارك والموظفون الطبيون، والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية، والزعماء الدينيو ن وقادة المجتمع، والمنظمات المعتمدة في مجال التبني ، ووسائط الإعلام، وغيرهم من الفئات المهنية و جميع الموظفين الفنيين المعنيين.

تخصيص الموارد

21- تأسف اللجنة لعدم وجود مخصصات مُحددة بوضوح في ا لميزانية للأنشطة المعدة لتنفيذ البروتوكول الاختياري على المستو ى الاتحادي و مستوى الولايات .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير مخصصات مُحددة في ا لميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم هذا التنفيذ . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة تحديداً بزيادة تمويل البحوث والبرامج الهادفة إلى منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول وتوفيره للوكالات العامة ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية التي تُركّز على فهم الأسباب الجذرية التي تؤدي في الأسرة والمجتمع إلى تعرّض الأطفال للبيع، والاستغلال الجنسي و الاستغلال في العمل وفي المواد الإباحية .

خامساً- منع بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

ال تدابير التي اعتمدت لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

23- تأسف اللجنة لأن نهج السياسات والبرامج والتدابير الإدارية الهادفة إلى منع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، هو نهج موجه نحو إنفاذ القانون على حساب نهج أوسع يُركّز على حياة الأطفال ونمائهم. وتلاحظ اللجنة بشديد القلق ما يلي:

(أ) بذل جهود محدودة لتقليل الطلب على خدمات الأطفال الجنسية كما هو مذكور في الملاحظات الختامية السابقة (CRC/C/OPSC/USA/CO/1، الفقرة 22، 2008 )، و ل زيادة ال وعي العام بين البالغين ا لذين يشترون الخدمات الجنسية التي يمكنها في الواقع الإساءة إلى الأطفال؛

(ب) عدم دعم البحوث والدراسات عن الأسباب الجذرية وعن عوامل خط ر الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الدعم الكافي؛

(ج) اتخاذ تدابير محدودة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس واللذين يُشكلان العاملين الأهمين في بيع الأطفال، و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) إيلاء اهتمام محدود - أو عدم الاهتمام - بالأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة، مثل الأطفال الفقراء، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع أسرية صعبة، بمن فيهم الأطفال الفارون والمشردون، والأطفال الأمريكيو الأ صل، ولا سيما الفتيا ت والفتيان المنبوذون و ال فارّ و ن، والسحاقيات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي وحامل و صفات الجنس الآخر من الأطفال، والمراهقات والأطفال في مؤسسات الرعاية، الذين يكونون عرضة بشكلٍ خاص للوقوع ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على عمل ما يلي:

(أ) تعزيز التوعية بالمعايير الاجتماعية والمفاهيم المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء وفي ال مواد ال إباحية وفهمها بغية تغيير مواقف وسلوك أولئك الذين يطلبون الخدمات الجنسية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون من أجل منع استغلال الأطفال الجنسي، لأسباب تجارية أو لأسبابٍ أخرى، وتجنّب إيذاء الأطفال. و في هذا السياق، التركيز على جهود الأسرة والمجتمع لوضع الضمانات والعوائق اللازمة لوقاية الأطفال وحم ايتهم، بما في ذلك مسؤولية الأبوين؛

(ب) إجراء بحثٍ عن طبيعة زبائن بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، بغية التصدي لهذا الطلب كما أوصى بذلك المُقرر الخاص عن بيع الأطفال، و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( A/HRC/16/57/Add.5 ، الفقرة 109(و)، 2010 )؛

(ج) إعادة إقرار قانون العنف ضد المرأة لعام 2012 - H.R. 4271 - وتعزيز الجهود لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس؛

(د) إجراء بحث عن الأسباب الجذرية، وإعداد برامج توعية عامة ومناقشات عامة من أجل تحديد الأطفال الأكثر تعرضاً للضرر وحمايتهم، ويشمل ذلك الأطفال الفقراء، والأطفال المُهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع أسرية صعبة، و من ضمنهم الأطفال الهاربون والمشردون، و الأطفال الأمريكي و الأصل و خاصة الفتيات والفتيان المنبوذين و ال فارّين، والسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وحاملي صفات الج نس الآخر من الأطفال، والمراهقات ، والأطفال في مؤسسات الرعاية، الذين يكونون عرضة بشكلٍ خاص للوقوع ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، وتوفير كل ما يلزم من دعم ومساعد تهم ؛

( ) وضع برامج وقائية وبرامج تدخل مُبكّر مدرسية وإشراك جميع الجهات المعنية الرئيسية والأطفال؛

(و) استشارة وإشراك الأطفال و الشباب الذين قد تساعد خبرتهم وأفكارهم على تحديد مجالات التدخل، و على إيجاد ال حلول ذات ال صلة ، والذين يمكن أن يكونوا بمثابة مصادر استراتيجية للمعلومات التي تغني البحوث.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

25- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ت عرّض عددٍ كبيرٍ من أطفال الدولة الطرف للاتجار لأغراض العمل، ولا سيما في القطاع الزراعي، وإزاء تعرّض الأطفال لأسو أ أشكال عمل لأطفال، و من ضمنها السُخرة. و يساور اللجنة القلق أيضاً لتوفر بيانات قليلة عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال. و ب الإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ل قلة التشريعات ذات الصلة بعمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال في القطاع الزراعي وفي القطاعات الأخرى التي تستخدم بشكلٍ خاص المواطنين الأجانب في ظروف تصل في كثيرٍ من الأحيان إلى حد العبودية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكلٍ خاص إزاء إمكانية استئجار الأطفال دون سن 16 سنة بموافقة الأبوين للعمل في مزارع صغيرة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها ل تعرّض الأطفال دون سن 18 سنة، وفي بعض الحالات دون سن 16 سنة ، إلى ظروف ضارة أو خطرة في كثيرٍ من الأحيان أثناء عملهم في القطاع الزراعي.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لمنع بيع الأط فال لأغراض عمل الأطفال ، من بينها تطبيق قانون حماية الاتجار بالأشخاص لتحديد الأشكال المعاصرة للسخرة ذات الصلة بعمل الأطفال وضمان إلقاء عبء الإثبات على الحكومة بدلاً من إلقائه على الطفل المُستغل الذي لا يملك القدرة ولا النضج للموافقة على بيعه لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية منسقة وتخصيص ميزانية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، و خاصةً في القطاع الزراعي؛

(ب) استعراض وتنقيح القوانين على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات لضمان تطبيق الحد الأدنى وهو 16 سنة على المزارع الصغيرة مع موافقة الأبوين أو بدونها؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لوزارة العمل، وخاصة شعبة الأجور والساعات على المستو ى الاتحادي ومستوى الولايات، لضمان القيام بعمليات التفتيش والرصد والوساطة والتوفيق من أجل تحرير الأطفال بأمان من الاستغلال الاقتصادي وإعادة إدماجهم في المجتمع مع التمتع الكامل بحقوقهم؛

(د) استعراض السياسات وتحسين المعايير الخاصة بالصناعات والأعمال التجارية في الولايات المتحدة التي تؤجر الأطفال في داخل البلد وخارجه من أجل منع الأشكال الفظيعة لعمل الأطفال، في مجالات من ضمنها الزراعة، وبعض الصناعات التحويلية، ورعاية الطفل ، والقطاعات الخدمية؛

( ) جمع بيانات عن عدد وجنس وسن الأطفال و عن أوضاع العمل والمعيشة وأثرها على حقوقهم و نمائهم، وتحسين السجلات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(و) ضمان أن تُركز بشكلٍ خاص التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الذين أُحضِروا أو وصلوا إلى البلد لأغراض تعتبر بمثابة استغلال اقتصادي؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام (1973) عن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية

27- تُرحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و من ضمنها قانون احموا أطفالنا لعام 2008، ولكن تبقى اللجنة قلقة من تزايد انتشار المواد الإباحية التي يُستغل فيه ا الأطفال على الإنترنت، واستخدام الأطفال الصغار جداً و ازدياد العنف في الصور المُلتقطة، كما لاحظه المُقرّر الخاص عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (A/HRC/16/57/Add.5، الفقرة 100، 2011).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تمنع فعلياً إصدار ونشر المواد الإباحية المتعلّقة بالأطفال من خلال إيجاد آليات مراقبة تحجب بصورة أوتوماتيكية مواقع خدمات الإنترنت المؤذية، ووسائل الإعلام الأخرى؛

(ب) أن تتخذ خطوات عاجلة لإنشاء سلطة مسؤولة عن سلامة الإنترنت وعن منح التراخيص لمقدمي خدمات الإنترنت، وللتأكد من المحتوى الضار بالأطفال؛

(ج) أن تعزز التدابير المتخذة لتحديد ومساعدة الأطفال ضحايا الاستغلال في المواد الإباحية في جميع السياقات ووسائل الإعلام؛

(د) أن تواصل تعزيز التعاون الدولي لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمعاقبة عليه في جميع أنحاء العالم.

التبني

29- ترحب اللجنة باعتماد قانون اعتماد التبني الشامل على الصعيد الدولي لعام 2012، (S. 3331 (UAA، لتوسيع معايير الاعتماد في قانون التبني الدولي لعام 2000 لتشمل كل عمليات التبني على الصعيد الدولي. ولكن تلاحظ اللجنة بقلقٍ أنّ قانون التبني الشامل لعام 2012 حدّد فترة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون لتقديم التماسات عن حالات خارج نطاق الاتفاقية أو التماسات الأيتام دون الحاجة إلى ا متثال قانون التبني الشامل لعام  2000 . وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشكلٍ خاص مما يلي:

(أ) استمرار وجود تعاريف غامضة وثغرات قانونية على الرغم من قانون الاعتماد الجديد، وعلى سبيل المثال مواصلة السماح بالمدفوعات قبل الولادة وتكاليف أخرى للأم البيولوجية، من ضمنها المرأة التي يُستخدم رحمها لحمل الجنين، وهذا من شأنه أن يُعرقل القضاء الفعّال على بيع الأطفال من أجل التبني؛

(ب) عدم وجود تشريع اتحادي فيما يتعلّق باستخدام رحم امرأةٍ أخرى، وهو ما يعادل بيع الأطفال إذا لم تُنظّم بصورة واضحة؛

(ج) نص قانون التبني الدولي لعام 2000 على أن تكون الدولة الأخرى المشترِكة في عملية التبني على الصعيد الدولي موقعة على اتفاقية لاهاي من أجل تطبيقه، وهذا من شأنه أن يُعيق التطبيق الفعّال للقانون في جميع حالات التبني الدولية؛

(د) أن وجود شرط "تعمّد تجاهل القانون رغم العلم به " المنصوص عليه في قانون التبني لعام 2000 كأساس للمقاضاة يمكن أن يمنع إدانة أشخاص أو مؤسسات متورطة في أعمال غير قانونية ويجعلها تفلت من الإجراءات القانونية؛

( ) الاختصاص المتداخل لمحاكم الولايات والمحاكم الاتحادية، الذي قد يؤدي إلى إساءة استخدام النظام القضائي؛

(و) نقص المعلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان عدم تعرّض الأطفال المُتبنين لأي شكلٍ من أشكال الإساءة أو الإهمال؛

(ز) قلة المعلومات المتوفرة عن قضية أنيلي ليست هرناندز رودريغز .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدّة ب ما يلي:

(أ) التيقُظ بشكلٍ خاص فيما يتعلّق بالتماسات التبني المّقدمة خلال مدة 180 يوماً بعد توقيع الرئيس على قانون التبني الشامل من أجل ضمان عدم تعلّق هذه الالتماسات ببيع الأطفال أو خرق أية قاعدة مذكورة في اتفاقية لاهاي للتبني على الصعيد الدولي ورصد كيفية معالجة طلبات التبني؛

(ب) تعريف بيع الأطفال وتحديد قواعده ورصده وتجريمه على المستوى الاتحادي وفي جميع الولايات وفقاً لل بروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال لأغراض التبني غير ا لقانوني، تماشياً مع الفقرتين 1 (أ) ‘ 2 ‘ و 5 من المادة 3 من ا لبروتوكول؛ بما في ذلك مسائل مثل استعمال رحم امرأة أخرى للحمل وتسديد مدفوعات قبل الولادة وتحديد ما تمثله "التكاليف المعقولة"؛

(ج) تنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن التبني على الصعيد الدولي تنفيذاً مناسباً وفعالاً من أجل خفض حالات بيع الأطفال لأغراض التبني على الصعيد الدولي؛

(د) ت عديل قانون التبني على الصعيد الدولي لعام 2000 لتعريف كلمة "المعرفة" تعريفاً أفضل بحيث لا تقتضي هذه الكلمة بالضرورة المعرفة الفعلية بالانتهاكات، وإنما تجيز ا لاشتباه بارتكاب الانتهاكات كأساسِ للتحقيق في الإساءة أو البيع أو غيرهما؛

( ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع المؤسسات أو الأشخاص في الدولة الطرف من الدخول إلى بلدان أجنبية لغرض التبني وتجاهل الإجراءات القانونية في ال بلدان المعنية؛

(و) ضمان اعتماد ورصد فعّالين ومنهجيين لجميع من يتعامل مباشرةً أو كوسيط مع عملية التبني من أفراد وكيانات، و النظر في عددهم، وضمان ألا تتأتى من عمليات التبني مكاسب مالية لأي طرف؛

(ز) ضمان توفير الدعم الاجتماعي الملائم والمشورة للآباء الذي ن يرغبون في تبني الأطفال في انتظار إتمام عملية التبني ، والمساعدة في إدماج الطفل المتبنى داخل الأسرة المتبنية؛ ومتابعة ورصد عملية التبني بصورة ملائمة، بما في ذلك وضع أحكام تُحدّد مسؤولية الآباء المتبنين في حالة الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال؛

(ح) تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والم كلفين بإدارة القضايا على قوانين ولوائح ومسائل التبني ورصد هم؛

(ط) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى خلال عملية التبني بأكملها ، بالإضافة إلى أخذ وجهة نظر الطفل في الاعتبار قدر المستطاع، مع مراعاة سن الطفل ونضجه.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

31- ت أخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن توسيع التشريعات للوسائل المتاحة للموظفين في الولايات المتحدة لملاحقة أولئك المتورطين في السياحة الجنسية وتعتبر اللجنة ذلك خطوة إيجابية ، إلا أن اللجنة قلقة لعدم تحقيق تقدّمٍ كبير بشأن تورط مواطني الولايات المتحدة في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج و لكون الدولة الطرف لا تزال ضمن البلدان الرئيسية التي تنشأ فيها السياحة لممارسة الجنس مع الأطفال. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لكون الاعتقاد المعقول بأنّ سن الضحية كان 18 سنة على الأقل يمكن أن يُقبل كدفاع قانوني لسياح الجنس.

3 2- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها بحيث لا يُقبل بعد الآن ا لاعتقاد المعقول بأنّ سن الضحية كان على الأقل 18 سنة كدفاع قانوني لسياح الجنس؛

(ب) تعزيز جهودها لمكافحة السياحة الجنسية، بما يشمل تنظيم حملات توعية لتغيير مواقف معينة ، منها الاعتقاد بأن إيذاء واستغلال الأطفال الفقراء في البلدان الأجنبية أمر مقبول ، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/OPSC/USA/CO/1 ، الفقرة 29، 200 8 )؛

(ج) الحوار مع صناعة السياحة عن أنّ السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ترتقي إلى جرائم الاتجار والبيع ، وهي جرائم غير قانونية بموجب قانون الولايات المتحدة؛

(د) تعميم المدونة العالمية للآداب السياحية، التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، على نطاق واسع على وكالات الأسفار والوكالات السياحية، وتشجيع تلك المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة و الإبلاغ بصورة علنية عن جهودها لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

سادساً- حظر بيع الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء وما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3 والفقرتان 2-3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

33- تلاحظ اللجنة أنه رغم تضمين بعض قوانين الولايات بعض الانتهاكات المذكورة في البروتوكول الاختياري فإن التشريعات الوطنية ما زالت لا تتماشى بشكل كامل مع البروتوكول. وتعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) أن القانون الاتحادي لا يحظر بيع الأطفال في حد ذاته وإنما بيع الأطفال لأغراض معينة مثل بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وا لتبني ، وأنه لم تسُن جميع الولايات قوانين تتعلّق ببيع الأ طفال أو حتّى الاتجار بهم كما حد دته م ا القوانين على المستوى الاتحادي؛

(ب) مواصلة اعتقال الأطفال قانونيا ً ، واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة البغاء في أغلب الولايات التي لم تعتمد قوانين من نوع قوانين الملاذ الآمن تحمي الأطفال من الاعتقال ؛ وحتى في الولايات التي اعتمدت مثل هذه القوانين، لا ت زال تحدث اعتقالات ومحاكمات بسبب وجود ثغرات ونقاط ضعفٍ في تلك القوانين؛

(ج) عدم اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحية جريمة إلا في حال حدوثه علناً.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف وحظر بغاء الأطفال وبيع الأطفال لأي غرض كان، س واء بهدف تحقيق منفعة اقتصادية أم لا، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، على المستوى الاتحادي وفي جميع الولايات؛

(ب) عدم تجريم اشتراك الأطفال في البغاء بصورة قانونية وفعّالة ، وضمان عدم سماح أي قانون ولاية عن البغاء باعتقال واحتجاز القُصّر الذين يُمارسون البغاء ، وتحديد السن الأقصى لحماية الأطفال الضحايا عند 18 سنة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد قوانين الملاذ الآمن في جميع الولايات التي لم تعتمدها بعد من أجل ضمان حماية الأطفال المشتركين في البغاء وعدم اعتقالهم أو احتجازهم، وت وفير تدريبٍ وتمويلٍ من أجل الترويج لمثل هذه القوانين وتطبيقها؛

(د) إخضاع جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة، على ال صعيد الاتحاد ي وصعيد الولايات؛

( ) ضمان معاقبة من يحاول ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ويتواطأ أو يشترك في ارتكابها، وفقاً للفقرة 2 من ا لمادة 3 من البروتوكول .

35- و تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المعلومات التي تتعلق بالإساءة الجنسية التي ارتكبها رجال دينٍ وزعماء بارزون في بعض المنظمات والمؤسسات الدينية على نطاق واسعٍ ولمدة طويلة ، وهي إساءة تعتبر بمثابة رق جنسي أو استبعاد للأطفال، وإزاء قلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيقٍ سليمٍ في الحالات ومحاكمة المتهمين من أعضاء تلك المنظمات والمؤسسات.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتحقيق في جميع قضايا الإساءة الجنسية للأطفال ، التي ارتكبها رجال دين، سواء على نطاق فردي أو على نطاق واسع ولمدة طويلة ، وعلى إصدار تعليمات واضحة لجميع السُلطات المعنية من أ ج ل النظر في ه ذه الحالات بشكل فعال والدخول في حوارٍ مع المنظمات الدينية والمؤسسات الدينية وزعمائها، بغية الحصول على تعاونهم ال فعّال والمفتوح لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبي تلك الإساءات. و يجب على الدولة الطرف أيضاً ت وجيه انتباه سُلطات إنفاذ القانون إلى العقوبات التي قد تُفرض عليه ا في حال التقاعس عن العمل أو الفساد أو كليهما.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

37- تُسلّم اللجنة بأنّ الدولة الطرف تُقر عملياً بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين الذين شاركوا في الجرائم التي تخضع للبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون هذه المسؤولية غير مجسدة بشكل واضح في القانون ولكونها لم تطبق إلا فيما يتعلق بالعمالة وعلى الأغلب لمصلحة مؤسسات الأعمال التجارية ذات الصلة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمينٍ القانون تضميناً صريحاً مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الذين يشاركون في أي من الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري وب فرض عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجريمة التي ارتكبت.

الولاية القضائية خارج الإقليم

39- تؤكد اللجنة مجدداً مخاوفها السابقة (CRC/C/OPSC/USA/CO/1، الفقرة 35، 2008 ) من أنّ الولاية ا لقضائية خارج إقليم الدولة الطرف ، التي تقوم على أساس جنسية مرتكب الجريمة، لا تشمل كافة الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون الاتحادي لا ينص، بصفة عامة، على تأكيد الولاية القضائية خارج الأراضي الإقليمية عندما تكون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

40- تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة ( CRC/C/OPSC/USA/CO/1 ، الفقرة 36، 2008) ت عزيز الإطار المتوافر لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية ، و توصي الدولة الطرف ب إنشاء ولايتها القضائية في جميع الحالات المبينة في إطار المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تتمكن الدولة الطرف من مقاضاة أي شخص موجود في إقليمها يُدعى أنه ارتكب في الخارج إحدى الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري إن لم تقرر تسليمه إلى دولة طرف أخرى ، حتى وإن لم يكن البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة طرفاً في البروتوكول الاختياري أو لم يكن يجرِّم تلك الأفعال في تشريعاته.

تسليم المطلوبين

41- تُرحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف تسليم المطلوبين بارتكاب جرائم خاضعة للبروتوكول الاختياري في اتفاقات ثنائية وُقّعت بعد دخول البروتوكول حيّز التنفيذ. كما تُسلّم اللجنة بإدراك الدولة الطرف أنّ البروتوكول يُغير جميع الاتفاقات الثنائية الموقعة قبل دخول البروتوكول حيز التنفيذ مع دولٍ صدّقت أيضاً على البروتوكول بُغية تضمين الجرائم الخاضعة له. ولكن تشعر اللجنة بالقلق لكون تلك الجرائم لا تعتبر مدرجة في الاتفاقات المبرمة مع الدول التي لم تُصدق على البروتوكول، ولأنه لا يتم إصدار حكم يقضي بتسليم المطلوبين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، حتى وإنْ صدّقت الدولة الأخرى على البروتوكول. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط الدولة الطرف الإجرام المزدوج في جميع حالات.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بت عديل تشريعاتها من أجل اعتبار الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري ، في جميع الحالات، جرائم تخضع لتسليم المطلوبين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام الإمكانية التي تتيحها الفقرة 2 من المادة 5 للاحتجاج بالبروتوكول كأساس قانوني لتسليم المطلوبين في الجرائم التي يشملها البروتوكول ، حتى في حال عدم وجود اتفاقات ثنائية. وعلى أية حال، توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف شرط الإجرام المزدوج بشأن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول.

بيع الأعضاء

43- تحث اللجنة الدولة الطرف، نظراً لقلة المعلومات المتعلقة ببيع الأعضاء، على التحقيق من أجل منع هذه الظاهرة، ومحاكمة المسؤولين، وحماية الأطفال الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج المعلومات الخاصة بهذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

44- تُعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التناقص الخطير لخدمات الحماية إذ تتمثّل هذه الأخيرة في بضع مئات من أسر َّ ة الإيواء المُخصصة في جميع أنحاء الدولة الطرف للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، وتُمول المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة أغلبها. وهذه الخدمات غير موجودة غالباً، حتى في الولايات التي اعتمدت قوانين الملاذ الآمن والتي تُوفر الخدمات للضحايا، الأمر الذي يؤدي ، في معظم الحالات ، إلى الاعتقال والاحتجاز من أجل "حماية" الأطفال من المزيد من الانتهاكات والمعانا ة . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من قلة الخدمات المناسبة المُقدمة في كثيرٍ من الأحيان إلى هؤلاء الأطفال من أجل التعافي الكامل بدنياً ونفسياً وعاطفياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وكذلك تقديم التعويضات.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدّة على زيادة مخصصات الموارد وإنفاقها من أجل توفير خدمات مُتخصصة ، بصورة مُباشرة أو من خلال مُقدمي الخدمات، ل لأطفال الذين تم الاتجار بهم أو بيعهم من أجل استغلالهم جنسياً أو اقتصادياً ، أو ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. ويجب أن تشمل هذه الخدمات إنشاء مراكز إيواء للإغاثة الفورية وتقديم خدمات لمدة أطول، وخاصةً لم شمل الأسرة، عندما يكون ذلك ملائماً، أو و ضع الأطفال في ب يئات أسرية، و توفير الصحة والتعليم لهم بغية تعافيهم بدنياً ونفسياً وعاطفياً وإعادة إدماجهم في المجتمع. وينبغي التماس سبل انتصاف وجبر مناسبة بصورة قانونية وعن طريق وسائل أخرى.

الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وملتمسو اللجوء، واللاجئون والمهاجرون

46- تلاحظ اللجنة أنّ قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص يسمح ببقاء ضحايا الاتجار بالأشخاص في الولايات المتحدة إذا كانوا سيعانون معاناة شديدة بسبب إمكانية تعرضهم لأذىً مُبرح وغير عادي في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي، إلا أن اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأنّ الدولة الطرف تُطبق تعريف اً ضيقاً لما يشكل اتجاراً بالبشر وللشخص الذي يستحق الإغاثة. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحديد ال طفل الأجنبي غير المصحوب بذويه، غير أنها قلقة بشكلٍ خاص ل معاملة الموظفين الحكوميين للأطفال المُتاجر بهم على أنهم مجرمون ، وتؤكد اللجنة من جديد مخاوفها السابقة من تعرّض الأطفال إلى الإعادة أو الإبعاد بصفتهم ضحايا اتجار مجهولي الهوية، بدون تحديد مصالحهم الفضلى.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن من خلال أمور منها إعادة إقرار قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لعام 2008 وقانون حماية اللاجئين لعام 2011 في المستقبل ، عدم إعادة أو إبعاد الأطفال المهاجرين الأجانب الذين يكونون ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتوفير كافة الخدمات الضرورية للضحايا من الأطفال المهاجرين من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وعاطفياً. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تدعو إلى إدماج "تحديد المصالح الفضلى" للأطفال غير المصحوبين بذويهم في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالهجرة وأن تضمن تعيين مدافع مستقل عن الطفل غير المصحوب بذويه لحماية مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالهجرة وأن يُمثل الطفل غير المصحوب بذويه مُحامٍ مُختص في كافة إجراءات محكمة الهجرة.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات القائلة إنه كثيراً ما يتم استجواب وفحص الأطفال من قبل موظفين قليلي الخبرة في التعامل مع الصدمات النفسية وفي ظروف غير ملائمة وغير مريحة وحتى محفوفة بالخطر . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الضحايا يُطلبون غالباً للشهادة في محاكم ع لنية أمام من تاجر بهم أو القواد ، كما لاحظ ذلك المُقرر الخاص المعني ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (A/HRC/16/57/Add.5، الفقرة 76 ) .

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ب ما يلي:

(أ) وضع إجراءات ومعايير واضحة لرعاية وحماية الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها ورصد تطبيقها من أجل الجودة؛

(ب) ضمان تلقّي جميع المهنيين تدريباً على التفاعل الملائم مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل العملية الجنائية والقضائية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتص ادي والاجتماعي 2005/20، المرفق) ؛

(ج) ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الرئيسي في معاملة نظام العدالة الجنائية للأطفال ضحايا الجرائم الوارد وصفها في البروتوكول الاختياري؛

(د) إتاحة المساعدة القانونية لجميع ضحايا الج رائم بموجب البروتوكول الاختياري ؛

( ) تشجيع جميع الولايات على إجراء إصلاحات إجرائية للسماح بمحاكمة الجناة بدون شهادة الضحية أو الشاهد واستخدام الشهادة أو المقابلات بالفيديو كدليلٍ في المحكمة بغية تفادي إيذاء الطفل من جديد.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات ال متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

50- ترحب اللجنة بالتعاون الدولي الملحوظ الذي أبدته الدولة الطرف حول المسائل المتعلقة بالبروتوكول ال اختياري. ولكن اللجنة تأسف لعدم توضيح الفرق بين المتاجرة بالأشخاص وبيع الأطفال في التشريعات الوطنية للدول ة الطرف ، مما يُعيق الاتساق في تطبيق البروتوكول على الصعيد الدولي .

51- و في ضوء الفقرة 1 من المادة 10، من البروتوكول الاختياري، تُشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال إبرام اتفاقات متعددة الأطراف وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، و من خلال توضيح تشريعاتها فيما يتعلق بالفرق بين الاتجار والبيع، و تعزيز إجراءات تنفيذ مثل هذه الترتيبات وآليات تنسيقها بغية تحسين الوقاية والكشف عن المسؤولين عن أي جريمة من الج رائم التي ينصّ عليها البروتوكول الاختياري، والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم .

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بُغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشراً- المتابعة والنشر

المتابعة

53- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات والوكالات المختصة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمحكمة العليا وإلى سلطات الولايات ، وذلك للنظر الملائم فيها ولاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

54- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة ، على نطاق واسع، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق الإنترنت، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

حادي عشر- التقرير المقبل

55- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تُدرِج المزيد من ال معلومات بشأن تنفيذ البروتوكول وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، الواجب تقديمه في 23 كانون الثاني/يناير 2016.