الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: السويد

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسويد (CRC/C/OPSC/SWE/1) في جلستها 1661 (انظر CRC/C/SR.1661)، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعتمدت في جلستها 1668، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي ، وهو تقرير ثري بالمعلومات وتحليلي ويقوم على النقد الذاتي ، و با لردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/SWE/Q/1/Add.1 وAdd.2). وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ينتمي أعضاؤه لعدة قطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الرابع المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/SWE/CO/4) وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SWE/CO/1).

ثا نياً - ملاحظات عامة

4- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما اعتماد المادة 10(أ) من الفصل 6 من القانون الجنائي التي تجرِّم تجميل الأطفال لأغراض جنسية، في 1 تموز/يوليه 2009.

5- وفضلاً عن ذلك، تحيط اللج نة علماً مع التقدير بتصديق مجلس أوروبا على اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر (2005)، في أيار/مايو 2010.

ثالثاً - البيانات

6- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات. وتأسف بصفة خاصة لعدم وجود بيانات إحصائية وطنية بشأن بغاء الأطفال والأطفال ضحايا الاتجار، في الدولة الطرف.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير آليات جمع البيانات بصورة منهجية و إضفاء الطابع المركزي على هذه الآليات في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ب) إنشاء نظام منسق لجمع البيانات - مصنف بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، على أن تغطي هذه البيانات جميع الضحايا ومرتكبي هذه الجرائم؛

(ج) إجراء دراسات وتحاليل نوعية وكمية بشأن الأسباب الجذرية وراء تفشي كافة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وأثر السياسات المنفذة والخدمات المقدمة للتصدي لها.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

الإعلانات

8- يساور اللجنة القلق لأن إعلان الدولة الطرف بشأن المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري الذي تشير فيه إلى أنها تفسر مصطلح "أي تصوير" على أنه يتعلق ب مجرد ‍ "التصوير المرئي" لاستخدام الأطفال في المواد الإباحية، يعوق التنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالتصدي لجميع أشكال استخدام الأطفال في المواد الإباحية.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب إعلانها بشأن المادة 2(ج) بغية إعمال البروتوكول الاختياري بالكامل عند التصدي لجميع أشكال استخدام الأطفال في المواد الإباحية.

التشريعات

10- تأسف اللجنة لعدم الإ دماج الكامل ل لاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في تشريع الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) أن تشريع الدولة الطرف لا يشير تحديداً ولا يحظر جميع الجرائم المحظورة بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن الاستغلال الجنسي لا يخضع لعقوبات جنائية تتناسب وخطورته؛

(ج) أن السوابق القضائية وتشريعات الدولة الطرف لا تنص، بشكل متسق، على حماية الأطفال الضحايا الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، حماية كافية؛

(د) أن الجرائم من قبيل شراء فعل جنسي من قاصر واستغلال الأطفال في التصوير الجنسي مصنفة على أنها "جرائم جنسية ضد الأطفال أقل خطورة".

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج كامل الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في تشريعاتها، بتوخي أمور منها ما يلي:

(أ) ضمان إخضاع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية لعقوبات تتناسب وخطورته بموجب نظام العدالة الجنائية؛

(ب) ضمان تقديم الحماية القانونية الكافية لجميع ضحايا الاعتداء على الطفل ولا سيما الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً؛

(ج) إعادة النظر في تقييمها لمفهوم شراء الفعل الجنسي من قاصر واستغلال الأطفال لأغراض جنسية القائل ب أنها "جرائم جنسية ضد الأطفال أقل خطورة" والنظر في إلغاء شرط الجرم المضاعف لهذه الجريمة عندما تُرتكب خارج إقليم السويد؛

(د) إصدار تشريعات تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري لتعريف وحظر جميع حالات بيع الأطفال.

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاتها يجب أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق ببيع الأطفال، وهو مفهوم ي شبه ولكنه لا يماثل الاتجار بالأشخاص ، وذلك من أجل التنفيذ الملائم للأحكام المتعلقة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

12- تحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية للدولة الطرف وكذلك بخطة عملها لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. ومع ذلك تأسف، لإرجاء تحديث خطة العمل الوطنية حتى عام 2012. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تملك استراتيجية شاملة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولأن التدابير المتخذة للتصدي لعوامل الطلب التي تفضي إلى جرائم بموجب البروتوكول الاختياري، لا تزال غير كافية.

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار شامل لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، بأن تراعي التدابير الرامية إلى التصدي لعوامل الطلب التي تؤدي إلى انتهاك البروتوكول الاختياري، من خلال ما يلي:

(أ) إجراء مزيد من البحوث بشأن المجرمين، بمن فيهم الجناة الإناث والأحدث ؛

(ب) زيادة وتحسين التدابير الرامية إلى بث الوعي، بما في ذلك تنظيم الحملات؛

(ج) زيادة وتعزيز استخدام التدابير الوقائية.

التنسيق والتقييم

14- يساور اللجنة القلق لأن جوانب التعاون فيما بين الوكالات و الكفاءات اللازمة ل لتصدي للانتهاكات بموجب البروتوكول الاختياري، لا تزال غير كافية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة مزيد من القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ نظاماً لرصد وتقييم الهيئات المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وتنسيق هذه الجهود بين السلطات الإقليمية والمحلية المعنية.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية لتعزيز التنسيق فيما بين الوكالات بغرض التصدي للانتهاكات بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاء نظام لرصد وتقييم الهيئات المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وتنسيق الجهود بين السلطات الإقليمية والمحلية المعنية.

النشر والتوعية

16- تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بكون مستوى وعي عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الطفل أو من أجله بالبروتوكول الاختياري لا يزال منخفضاً.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، لنشر أحكام البروتوكول على نطاق واسع على الجمهور، ولا سيما بين جميع المهنيين العاملين مع الطفل أو من أجله، على نحو يشمل وسائط الإ علام وحملات ال تثقيف و ال تدريب ال مهني الملائمة .

التدريب

18- فيما تلاحظ اللجنة أن برامج التدريب التي وضعتها الدولة الطرف فيما يتعلق بخطة عملها لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية هي خطوة إيجابية، يساورها القلق لأن مستوى المعرفة بكيفية تحديد عوامل الخطر والتصدي لها فيما يتعلق بالجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، و المعرفة كذلك بكيفية مواضع الإبلاغ عن حالات مثل الانتهاكات ومعالجتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضحايا الأجانب، لا يزال مستوى منخفضاً بين المهنيين العاملين مع الطفل أو من أجله.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفّر بصورة منتظمة برامج للتدريب على البروتوكول الاختياري لجميع المهنيين العاملين مع الطفل أو من أجله، على نحو يشمل بالذات تحديد عوامل الخطر ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري وما يتصل بها من إجراءات متابعة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات، و حالات يُشتبه فيها بحدوث مثل هذه الجرائم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتضمن مثل هذه البرامج التدريبية مواضيع تتعلق بالتحسيس الاجتماعي الثقافي بما يمكن ا لمهنيين المعنيين من التصدي بفعالية للقضايا التي تتعلق ب ال ضحايا الأ جانب.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

20- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن مجلس أخلاقيات المهنة التابع ل صناديق الحكومة للمعاشات التقاعدية الأربعة ينظر في المعايير البيئية والأخلاقية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للبيئة وحقوق الإنسان، التي تتوخاها شركات أجنبية يستثمر فيها الصندوق أمواله.

21- توصي اللجنة بأن تمتثل الشركات الحكومية، بما في ذلك صناديق الحكومة للمعاشات التقاعدية التي تستثمر في الخارج أو تعمل من خلال فروع أو رابطات في بلدان أجنبية، وبأن تتوخى الحرص الواجب، لشروط منع وحماية الأطفال في هذه البلدان من الوقوع ضحايا جرائم تنص عليها الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، ووفقاً لمبادئ هذين الصكين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظم على النحو المناسب استثمارات وأنشطة جميع الشركات السويدية في الخارج، في ه ذ ا الصدد.

خامساً - منع بيع الأطفال واستخدام الأطفال في البغاء وفي الصور الإباحية (المادة 9، الفقرتان 1 و2)

التدابير المعتمدة لمنع جرائم يحظرها البروتوكول

22- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي تمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول، بما في ذلك فيما يتعلق بما يلي:

(أ) أن خدمات رعاية وإعادة تأهيل ا لمجرمين غير متوفرة إلا ل لسجناء و ما يترتب على ذلك من عدم تطبيق مثل هذه التدابير الوقائية على غالبية السجناء الذين لا يخضعون إلا ل عقوبات غير احتجازية اقتصادية؛

(ب) عدم تضمين المناهج الدراسية الت دريب الإ لزامي على استخدام الإنترنت بصورة آمنة ؛

(ج) التقصير في منع المُدانين بجرائم جنسية بشكل متواصل من العمل مع الأطفال؛

(د) عدم توفير الحماية للفئات الضعيفة من القصّر طالبي اللجوء غير المصحوبين وأطفال المهاجرين غير الشرعيين أو الأطفال الذين لا يملكون وثائق.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير خدمات إعادة التأهيل والمشورة لجميع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بم ن في ذلك أولئك الذين لم تصدر بحقهم عقوبة السجن؛

(ب) تضمين المناهج الدراسية التدريب الإلزامي على استخدام الإنترنت بصورة آمنة؛

(ج) اتخاذ تدابير تمنع جميع مرتكبي جرائم الجنس من العمل مع الأطفال؛

(د) ضمان توفير تدابير الحماية الكافية للأطفال غير المصحوبين طالبي اللجوء أو المهاجرين، بما في ذلك فرض المراقبة المتزايدة على مَن يؤتمن على رعاية الطفل شخصاً كان أو أشخاصاً .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

24- تحيط اللجنة علماً بتحسن جهود الدولة الطرف في مجال مكافحة استخدام الأطفال في السياحة الجنسية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معدّل تواقيع الشركات في الدولة الطرف على مدونة السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة لا يزال منخفضاً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تدني مستوى الوعي بمدونة السلوك الآنف ذكرها و بالمدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُرسي إطاراً تنظيمياً فعالاً وتقوم بتنفيذه وأن تتخذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية اللازمة وغيرها من الإجراءات من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال إقامة ترتيبات متعددة الأطراف وترتيبات إقليمية وثنائية بهدف منع ومكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز جهودها في مجال الدعوة على صعيد صناعة السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن ا لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وعلى نشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة،3 والفقرات 2 و3 من المادة 4؛ والمادة 5؛ والمادتان 6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

26- فيما ترحب اللجنة بتجريم جوانب متعددة لاستخدام الأطفال في المواد الإباحية، مثل مشاهدة مثل هذه المواد، وتضمين الحكم المتعلق باستخدام الأطفال في المواد الإباحية، من القانون الجنائي، تعريفاً أوسع نطاقاً للطفل، إلاّ أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يغطي جميع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري. وبصفة خاصة يساور اللجنة القلق العميق بشأن ما يلي:

(أ) عدم حظر النصوص والأصوات التي تصوّر الاعتداء الجنسي على الطفل؛

(ب) لا يعتبر تصوير ونشر وشراء ونقل المواد الإباحية التي يُستغل الطفل فيها وما إلى ذلك جريمة جنائية إذا اكتمل بلوغ الطفل أو إذا لم يتضح من الصورة ومن ملابساتها أن الطفل قاصر؛

(ج) أن الجرائم المتعلقة باستخدام الأطفال في المواد الإباحية تُعتبر جرائم " ا لنظام العام" بموجب الفصل 16 من القانون الجنائي السويدي لا جرائم جنسية بموجب الفصل 6؛

(د) على الرغم من حظر الصور الإباحية بجميع أنواعها، هناك استثناءات بالنسبة للمنتجات الحرفية وما يترتب عليها من حيازة رسومات يشهدها أصحابها ؛

( ) لا يوجد حظر تشريعي صريح على استيراد وتصدير الرسومات الإباحية المتعلقة بالطفل؛

(و) أن العقوبات لا تتناسب مع خطورة الجرائم، حيث إنها تنص في الغالب على مجرد عقوبات مالية والسجن لفترات قصيرة؛

(ز) لا تضع المحاكم دائماً في الحسبان نية الجاني باستهداف الطفل بصفة خاصة، باعتبارها عاملاً في الحالات المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم الجنسية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقّح قانون العقوبات لديها بما يتوافق مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وأن تكفل إنفاذ القانون في الواقع العملي وتقديم الجناة للعدالة لمنع إفلاتهم من العقاب. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تُجرّم ما يلي:

(أ) عرض طفل أو جرّه أو التغرير به أو تقديمه من أجل استغلاله في البغاء؛

(ب) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل؛

(ج) أية محاولة لارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة فيها؛

(د) إنتاج وتوزيع المواد للإعلان عن أي من هذه الأفعال.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

28- فيما ترحب اللجنة بتشريع الدولة الطرف الذي يجيز ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بالجرائم المحظورة فيه، تأسف اللجنة، رغم ذلك، لأن شرط التجريم المزدوج لجرائم شراء فعل جنسي من قاصر واستخدام الأطفال لأغراض العروض الجنسية، لا يزال معمولاً به.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن أن يجيز لها التشريع الداخلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها، بما في ذلك إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري دون معيار التجريم المزدوج.

30- وتحيط اللجنة علماً بكون قانون الدولة الطرف لا ينص على اشتراط وجود اتفاق للتسليم لكي يتم تسليم المجرمين بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء القيود المفروضة على مثل هذه الممارسة، ولا سيما شرط التجريم المزدوج لبعض الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة أو أكثر، لا تؤدي جميعها إلى التسليم، ولأنه لا يمكن لمواطني الدولة الطرف أن يخضعو ا للتسليم، مع بعض الاستثناءات.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بحذف القيود على تسليم الجناة بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما شرط التجريم المزدوج وشرط عقوبة دنيا بموجب القانون الجنائي.وتوصي ال لجنة الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تدابير مناسبة لتقديم مثل هذه الحالات إلى سلطتها المختصة لغرض الملاحقة في حالات رفض طلب التسليم.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

32- تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف لم تتخذ مزيداً من التدابير لتحديد مسؤولية الشركات عن جرائم منصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ولأن الجزاءات المفروضة على كيانات الشركات لا تزال تقتصر على عقوبات مالية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يكون هناك، إ لى جانب الجزاءات المالية، تشريع لضمان الاضطلاع بتدابير تمنع منعاً فعّالاً تكرار مثل هذه الجرائم، وأن تنص هذه التشريعات على عقوبات جنائية ومدنية وإدارية متناسبة مع خطورة الجريمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تشجيع الشركات على ما يلي:

(أ) وضع سياسة أخلاقية بشأن استغلال الأطفال في الجنس لأغراض تجارية؛

(ب) تضمين العقود التي تبرم مع الموردين أحكاماً ذات صلة ب الموضوع.

سابعاً - حماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

34- فيما ترحب اللجنة بتدابير ل حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدلات الملاحقة الفعلية فيما يتعلق باستغلال الأطفال لأغراض جنسية، حيث إن نسبة تتراوح بين 85 و90 في المائة من الحالات التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة، لم تنته إلى ملاحقة؛

(ب) أن البوابة الإلكترونية المتعلقة بضحايا الجرائم ليست مصممة بشكل يراعي احتياجا ت الطفل؛

(ج) تفاقم أوضاع ضحايا الاتجار الهشة بسبب تكرار رفض منحهم تصاريح إقامة؛

( د) عدم الامتثال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) بسبب انعدام الأحكام التي تحظر مثول الضحايا أمام المحاكم بشكل غير طوعي.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آليات لزيادة انتظام وفعالية مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية؛

(ب) إيجاد صيغة للبوابة الإلكترونية المتعلقة بضحايا الجرائم تراعي احتياجات الطفل وتيسّر الوصول إليها؛

(ج) تيسير حصول الأطفال الذين تم الاتجار بهم وجلبهم إلى السويد على تصاريح إقامة؛

(د) ضمان امتثال تشريعاتها وأحكامها الإجرائية الامتثال الكامل ل بروتوكول باليرمو.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

36- ترحب اللجنة بتكليف المجلس الإداري لمقاطعة ستكهولم ب وضع برامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار لأغراض جنسية وممارسة البغاء . وترحب اللجنة أيضاً بقيام المجلس إلى جانب ذلك بتنفيذ مشروع بتكليف وتمويل من الدولة الطرف يتعلق بالعودة الآمنة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن نوعية خدمات المساعدة والحماية المقدمة إلى الأطفال الأجانب ليست بمستوى تلك المقدمة إلى أطفال الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تنفيذ كل من برامج إعادة التأهيل ومشروع العودة الآمنة يقتصر على منطقة ستكهولم.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال من أصل أجنبي، على المساعدة اللازمة بما في ذلك إعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم التام البدني والنفسي، وذلك من خلال التعجيل بتنفيذ برامج إعادة التأهيل التي تعتزم تنفيذها لصالح ضحايا الاتجار لأغراض جنسية وممارسة البغاء؛

(ب) أن تضمن إتاحة الإجراءات الملائمة لكافة الأطفال الضحايا بمن فيهم الأطفال من غير المواطنين أو غير المقيمين في الدولة الطرف، بما يمكنهم من المطالبة بالحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين عنها قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، في الحالات التي لا يمكن لهم فيها الحصول على التعويض من الجناة؛

(ج) أن تتخذ التدابير لضمان إتاحة برامجها لإعادة التأهيل والعودة الآمنة في جميع أنحاء البلاد.

ال خط ال هاتف ي ال مباشر للمساعدة

38- فيما تحيط اللجنة علماً بوجود خط هاتف ي مباشر للإبلاغ عن استغلال الأطفال في البغاء أو الاتجار بهم لأغراض جنسية، واستخدام الأطفال في السياحة الجنسية، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تقدم الدعم المادي الكافي لهذا الخط الهاتفي، ولانخفاض وعي الجمهور العام بمن فيهم الأطفال بالخط الهاتفي المذكور . وفضلاً عن ذلك يساور اللجنة القلق لأن رقم الخط الهاتفي الأوروبي للأطفال المفقودين "116000" لم يُعمل به بعد في الدولة الطرف.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف أن توفر ل لخط الهاتف ي المباشر ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان فعاليته واستمراريته ومرئيته بما في ذلك بالنسبة ل لأطفال وفي حال ارتكاب مواطنيها جرائم محظورة بموجب البروتوكول الاختياري، خارج البلاد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بتشغيل الخط الهاتفي المباشر الأوروبي للأطفال المفقودين " 116000 " في إقليمها .

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان

40- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بتوخي سبل منها تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيبات بغية تحسين مساعي منع المسؤولين عن أي جريمة من الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري والكشف عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

تاسعاً- التصديق على صكوك دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان

41- تحيط اللجنة علماً بحقيقة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على العديد من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، بما في ذلك ما يلي، اتفاقية لاهاي رقم 34 المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، 1996؛ الاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الطفل، 1996؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، 2007؛ اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، 2001؛ والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية المتعلق بتجريم الأفعال العنصرية القائمة على كره الأجانب، المرتكبة من خلال النظم الحاسوبية، 2003.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالتصديق على جميع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأطفال أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عاشراً- المتابعة والنشر

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان الت ن فيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات المعنية والسلطات المحلية والقضاء وكذلك إلى لجان حماية الطفل واللجان الفرعية على مستويات المقاطعات والمناطق على التوالي، للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ مزيد من التدابير بشأنها.

44- وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير الدوري والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال الإنترنت ( على سبيل المثال لا الحصر)، على عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والجماعات المهنية والمجتمعات والأطفال، لإثارة النقاش وبث الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

حادي عشر - التقرير المقبل

45- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.