* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من كوبا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ‬ *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكوبا (CRC/C/OPSC/CUB/1) في جلستها 2045 (انظر CRC/C/SR.2045) المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2052 (انظر CRC/C/SR.2052) المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015. ‬ ‬

أولا ً - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري، وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/CUB/Q/1/Add.1‬)

٣ - وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقتر نة بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/CUB/CO/2)، وهي الملاحظات التي اعتُمدت في 17حزيران/يونيه 2011، ومقترنة كذلك بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CUB/CO/1) التي اعتُمدت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015. ‬ ‬ ‬

ثانيا ً -

الجوانب الإيجابية

٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

( أ) اتف اقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لعام 1999 (رقم 182)، في 28 أيلول/سبتمبر 2015؛

(

( ج) ‬ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 20 1 3. ‬

٥ - وترحب اللجنة بالتنقيح الذي أُجري، في عام 2013، للمادة 346-1 من قانون العقوبات المتعلقة بغسل الأموال وذلك لتعريف بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلال الأطفال في البغاء باعتباره جريمة.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ البروتوكول الاختياري

٦ - ترحب اللجنة بتحديث الدولة الطرف للنموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته وبالإنهاء المرتقب للحظر المفروض. فهذا الوضع الجديد يعطي آمالا ً كبيرة للشعب الكوبي، بما في ذلك الأطفال. غير أن اللجنة تود أيضا ً أن تشير إلى أن هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة يندرج كثير منها في نطاق البروتوكول الاختياري. وهذا يتطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأطفال، لا سيما منع وحظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتوفير الحماية والإنصاف بالقدر الكافي للأطفال الذين يقعون ضحية هذه الجرائم.

رابعاً - البيانات

جمع البيانات

٧ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام شامل لجمع البيانات بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولعدم إتاحة المعلومات للعموم.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسَّق لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. ‬

خامسا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٩ - تحيط اللجنة علما ً بأن البروتوكول الاختياري يشكل جزءا ً من الإطار القانوني الوطني للدولة الطرف. ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتماشى مع الاتفاقية، ولأن سن الرشد لا ت زال محدد ة في السادسة عشرة، ما يحرم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة من الحماية.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها مع البروتوكول الاختياري، بوسائل منها تجريم جميع الجرائم، ولا سيما استغلال الأطفال في السياحة الجنسية وحيازة مواد إباحية عن الأطفال، وتقديم الحماية لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬

١١ - تلاحظ اللجنة أن وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي قد بدأت ، في عام 2014، عملية تنسيق من أجل وضع خطة وطنية للأطفال للفترة 2015-2020، لكنها تشعر بالقلق إزاء تأخر اعتماد هذه الخطة وعدم توافر معلومات عن كيفية تضمينها مسألة القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتصدي لذلك.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد فورا ً خطة عمل وطنية بشأن الأطفال، ينبغي أن تشمل جميع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري، وتوفر الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها تنفيذا ً فعالاً. وين بغي للدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار ما اعتمد من وثائق في المؤتمر ات العالمي ة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

١٣ - ترحب اللجنة بتعيين النائب الأول للرئيس باعتباره السلطة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنسيق القضايا المتصلة بحقوق الطفل. لكنها تشعر بالقلق إزاء غموض وازدواجية الهياكل المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل، وكذلك إزاء عدم وجود هيئة واحدة مسؤولة عن ضمان اتباع نهج شامل ومتسق، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٤ - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/CUB/CO/2 ، الفقرة 9) وتوصي الدولة الطرف بتعيين هيئة واحدة تكون قادرة على الاضطلاع بدور القيادة وممارسة رقابة عامة على نحو فعال لرصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وذلك على صعيد الوزارات القطاعية، ومن المستوى المركزي إلى مستوى الحكومة المحلية، ومن أجل ضمان التنسيق الأمثل بين مختلف الوكالات واللجان التي تعمل على وضع وتنفيذ سياسات تتعلق بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

١٥ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود العديد من آليات الرصد الوطنية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مس تقلة لحقوق الإنسان ترصد بانتظام التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري وتتلقى شكاوى الأطفال وتعالجها.

١٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها الأخيرة بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/CUB/CO/2 ، الفقرة 13)، على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، عملاً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، لرصد إعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري، ومعالجة شكاوى الأطفال بطريقة سريعة وملائمة للطفل.

نشر المعلومات والتوعية ‬

١٧ - ترحب اللجنة باستعانة الدولة الطرف بوسائط الإعلام لتوعية وإعلام السكان بشكل عام بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر والبغاء، وكذلك بالعنف ضد الأطفال، وترحب بوجود مراكز مرجعية إقليمية تنشر المعلومات والوعي بشأن حقوق الطفل، بما في ذلك الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، لكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف الاطلاع، حتى الآن، على مضمون وأهداف البروتوكول الاختياري بين السكان عموما ً ، والأسر والأطفال خصوصا ً ، ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الدولة.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع وأن تتولى ما يلي:

(أ) ‬ إعداد وتنفيذ برامج طويلة الأمد للتثقيف والتوعية، بالتشاور مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأطفال، بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك المساعدة وآليات الإبلاغ المنشأة لمنع وقوع الأطفال ضحية للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛ ‬

( ج ) إدراج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في المناهج التعليمية في كافة المستويات. ‬

تخصيص الموارد

١٩ - تحيط اللجنة علما ً بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة الطرف وبجهودها للاستمرار في تقديم الخدمات للأطفال. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن المعلومات الرسمية، مثل المعلومات المتعلقة بالميزانيات، تعتبر سرية وغير متاحة لإجراء تحليل فعال للموارد المخصصة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مخصصات لتنفيذ البروتوكول الاختياري بصورة واضحة في الميزانية، بطرق منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية من الميزانية العادية لوضع برامج تتصل بأحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما برامج تتصل بالتدريب والنشر والتحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتحقيق شفاء الضحايا بدنيا ً ونفسيا ً .

سادساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي ا لمواد الإباحية (الفقرتان (1) و ( 2) من المادة 9 )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

٢١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود لمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بوسائل منها الاستعانة بدور الجماعات المحلية في مجال الوقاية والرعاية والعمل الاجتماعي وفي تبيُّن حالات الضعف في مرحلة مبكرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ‬ اعتماد نهج تشاركي مسند ب الأدلة فيما يتعلق ببيع الأطفال والاتجار بهم، واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء، والعمل بوجه خاص، على إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلا ً عن الأطفال، في جمع المعلومات ووضع وتنفيذ التدابير الوقائية؛

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك حظر دخول النوادي والملاهي الليلية على الأطفال ومنع ارتيادهم المرافق السياحية بمفردهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء توفر معلومات محدودة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنظيم عمل وكالات السياحة والمهنيين وتدريبهم وإخضاعهم للمراقبة.

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل جهود في مجال الدعوة على صعيد قطاع السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجيع هذه المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الا ستغلال الجنسي في السفر والسياحة ؛

سابعا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرة 3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية المعمول بها

٢٥ - تحيط اللجنة علما ً بأن القانون الجنائي يتناول بعض الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، لكنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي لا تزال تعتري القانون، ومنها بوجه خاص ما يلي:

(أ) حصر الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، مثل إفساد القصر ( المادة 310-1) في الحالات التي ت قل ّ فيها سن الطفل عن السادسة عشرة؛

٢٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القانون الجنائي مواءمة تامة مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بتجريم جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية بالقدر المناسب والحرص على أن يشمل ذلك جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

(أ) تعديل القانون الجنائي لتوسيع نطاق جريمة إفساد القُصر ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة؛

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

٢٧ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها ومفادها أن الكيانات القانونية تعتبر، وفقا ً للمادة 39-1 من القانون المدني، هيئات لها أهلية التمتع بالحقوق وعليها التزامات. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن ما تنص عليه هذه المادة ينحصر في الالتزام ولا يشمل المسؤولية الجنائية.

٢٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

الإفلات من العقاب

٢٩ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بحالات الجرائم المبلغ عنها المتصلة بالبروتوكول الاختياري والأحكام الصادرة في عامي 2012 و2013، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر بيانات مفصلة ومصنفة وواضحة بشأن هذه العمليات، وإزاء تدني النسبة المئوية من الحالات التي تنتهي بالملاحقة القضائية وفرض عقوبات جنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم توفر معلومات واضحة ومفصلة عن الإجراءات المتصلة بالجناة في قطاع التعليم ولا عن العقوبات المفروضة عليهم، بما في ذلك التدابير المتخذة لمنعهم من الاستمرار في الاحتكاك بالأطفال بأي صفة رسمية.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التحقيق الكامل في جميع الجرائم المبلغ عنها بموجب البروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم.

٣١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمارس ولاية قضائية خارج الإقليم على المواطنين الكوبيين المقيمين في الخارج ممن يرتكبون جرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري في بلدان وقّعت معها اتفاقات لتسليم المجرمين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عما إذا كانت هذه الاتفاقات تتناول جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، وإزاء عدم الاستناد إلى البروتوكول نفسه في تسليم المجرمين.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها من أجل إقرار الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما عندما يكون الجاني المزعوم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها، أو عندما تكون الضحية من مواطني تلك الدولة، واعتبار البروتوكول الاختياري أساسا ً لتسليم المجرمين.

ثامناً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (3) و(4)

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية ‬ ‬

٣٣ - تلاحظ اللجنة أن الفقرتين 2 و3 من المادة 142 من القانون الجنائي توفر ان الحماية للضحايا والشهود في قضايا الاتجار والاستغلال الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، بما في ذلك حماية هويتهم، ومنع وقوعهم ضحية مرة أخرى، واحترام مصالحهم الفضلى وتدابير تحقيق شفائهم وإعادة إدماجهم. بيد أنها تشعر بالقلق لأن قوانين الهجرة لا تزال تجيز ملاحقة ضحايا الاتجار بالبشر وسجنهم.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تعرض الأطفال من ضحايا الاتجار لأي إجراءات أو عقوبات جنائية عن الجرائم المتصلة بوضعهم كأشخاص متَّجر بهم، بما في ذلك بموجب قوانين الهجرة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم ‬ ‬

٣٥ - ترحب اللجنة بالدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي والتعليمي والاجتماعي الذي قدم في الفترة بين عامي 2010 و2013 للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي في مراكز التشخيص والتوجيه في البلديات والمقاطعات وفي المراكز الإقليمية الثلاثة الخاصة بحماية الأطفال. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء احتمال معاملة الأطفال الضحايا معاملة المجرمين ووصمهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم توفر معلومات بشأن الدعم المقدم إلى جميع الأطفال المعنيين بالجرائم المبلغ عنها بموجب البروتوكول الاختياري.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع الأطفال الضحايا على الدعم القانوني والطبي والنفسي - الاجتماعي، والتعليمي والاجتماعي الكافي لتعافيهم وإعادة اندماجهم بشكل فعال، وتقديم هذا الدعم لهم بمعزل عن الأطفال المخالفين للقانون.

خط النجدة

٣٧ - ترحب اللجنة بإنشاء خط هاتفي يعمل على مدار الساعة يديره مكتب النائب العام لتلقي الشكاوى والنظر فيها، وتشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات بشأن الحالات التي تنطوي على جرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري، والتدريب المحدود الذي يتلقاه الموظفون في خدمة الاتصال الهاتفي وإزاء عدم استعمال الأطفال لهذه الخدمة.

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ‬ جمع المعلومات عن عمليات خط النجدة بشأن الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، أي عن عدد الحالات التي تلقاها، مصنفة حسب طبيعة الجرم، والسن، وجنس الضحية، والمجموعة الإثنية، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وعن التدابير المتخذة لتوفير حماية فورية للضحايا والتحقيق في هذه الحالات؛

تاسعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

٣٩ - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تشديد إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين الوقاية من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها وإنزال العقوبة بهم. ‬

عاشرا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬

حادي عشر - المتابعة والنشر

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية وسائر السلطات الوطنية والمحلية لكي ينظر فيها على النحو المناسب ويتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها. ‬

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير والردود الخطية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بطرق منها، على سبيل الذكر لا الحصر، شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثاني عشر -

٤٣ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيد اً من المعلومات عن تنفيذ البر وتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية. ‬