الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/RUS/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 July 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من الاتحاد الروسي بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولاً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير الاتحاد الروسي (CRC/C/OPSC/RUS/1) في جلستها 2293 (انظر CRC/C/SR.2293)، المعقودة في 22 أيار/مايو 2018، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2310 المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018.

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/RUS/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون الاتحادي رقم 199-FZالصادر في 23 حزيران/ يونيه 2016 والمعدِّل للمادة 242-1 من القانون الجنائي بشأن مكافحة نشر المواد الإباحية المتعلقة بالقصَّر والمستهدفة للقصَّر؛

(ب) القانون الاتحادي رقم 432-FZالصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013 والمعدِّل للصكوك القانونية الفردية للاتحاد الروسي بشأن تعزيز حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية؛

(ج) القانون الاتحادي رقم167-FZالصادر في 2 تموز/يوليه 2013 والمعدِّل للصكوك القانونية الفردية للاتحاد الروسي بشأن المسائل المتعلقة بإيداع الأيتام والأطفال المفتقدين للرعاية الوالدية في مؤسسات الرعاية؛

(د) القانون الاتحادي رقم 14-FZالصادر في 29 شباط/فبراير 2012 والمعدِّل للقانون الجنائي للاتحاد الروسي وللصكوك القانونية الفردية للاتحاد الروسي بشأن إعلان المسؤولية عن الجرائم ذات الطابع الجنسي المرتكبة ضد القصَّر.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في اعتماد خطط وبرامج وطنية تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للعمل من أجل الأطفال للفترة 2012-2017، المعتمدة بالمرسوم الرئاسي رقم 761 الصادر في 1 حزيران/ يونيه 2012.

ثالثاً - البيانات

جمع البيانات

5 - ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم تصنيف البيانات المقدمة بحسب الجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والإعاقة والمنطقة الجغرافية، وبحسب ما إذا كان الطفل ينتمي إلى أسرة مهاجرة أم لا، أو ما إذا كان الطفل مهاجراً مصحوباً بذويه أم لا؛

(ب) عدم تقديم بيانات بشأن الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، الذين تلقوا مساعدة لأغراض تعافيهم البدني والنفسي وإعادة اندماجهم في المجتمع، وتعويضاً وجبراً عن الأضرار التي لحقت بهم.

6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل ومنهجي لجمع البيانات، بما في ذلك لأغراض التحليل والرصد وتقييم الآثار، يشمل جميع الجرائم والمجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وجميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ب) تصنيف البيانات التي تُجمع بحسب جملة أمور، منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والإعاقة والمنطقة الجغرافية، مع التركيز على الأطفال المعرضين بالتحديد لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل الأطفال المرافقين لأسرهم المهاجرة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - بينما تلاحظ اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للعمل من أجل الأطفال للفترة 2012-2017، التي تتناول العنف ضد الأطفال، والمرسوم الرئاسي الذي يعلن الفترة 2018-2027 "عقدا ً للطفولة"، تأسف اللجنة لعدم وجود استراتيجية شاملة تغطي جميع المجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال التي تتناولها المادتان 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

8 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة ترمي إلى التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف، في هذا السياق، أن تولي اهتماماً خاصاً لمنع وحظر الجرائم ولإعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

التنسيق والتقييم

9 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللجنة الحكومية المعنية بالقصر وحماية حقوقهم، وبشأن اللجان الإقليمية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مهمة تنفيذ البروتوكول الاختياري مسندة إلى سلطات تنفيذية اتحادية و محلية متخصصة، وإلى المفوض الرئاسي المعني بحقوق الطفل والمفوضين المعنيين بحقوق الطفل التابعين للكيانات المكونة للاتحاد الروسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود هيئة وطنية وحيدة لتنسيق أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري.

10 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة وطنية مؤهلة لتنسيق السياسات والتدابير فيما بين جميع السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

الرصد المستقل

11 - تكرر اللجنة توصياتها المقدمة بموجب الاتفاقية ( CRC/RUS/CO/4-5 ، الفقرة 17) بأن تعتمد الدولة الطرف عملية شفافة وتنافسية، ينظمها القانون، لترشيح وتعيين جميع المفوضين المعنيين بحقوق الطفل، وبأن تزود مكاتب المفوضين بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وبأن تزود العاملين في هذه المكاتب بالتدريب الضروري في مجال حقوق الطفل.

النشر والتوعية

12 - تلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري تُنشر عن طريق نظام تعليمي قانوني أُنشئ على الصعيدين الاتحادي والمحلي وكذلك عن طريق أنشطة التوعية التي يباشرها المفوضون المعنيون بحقوق الطفل . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن البروتوكول الاختياري ليس جزءاً من المناهج المدرسية ولأن الأطفال لا يحصلون على معلومات عن أحكام البروتوكول الاختياري بطريقة منهجية.

13 - توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف جميع أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع للجمهور، وبخاصة بين الأطفال وأسرهم، بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج محددة طويلة الأمد للتوعية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وإدراج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج المدرسية على جميع مستويات نظام التعليم باستخدام المواد المعدة تحديداً للأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف وتعزز توعية عامة الجمهور بضرورة منع ومكافحة الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مع التركيز على الأطفال المعرضين بوجه خاص لخطر الوقوع كضحايا ووالديهم.

التدريب

14 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدريب المقدم للمدرسين والعاملين التربويين الآخرين بشأن كيفية وقاية الأطفال من الوقوع ضحية للاستغلال الجنسي وكيفية منع الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين الملتحقين بالتعليم ما قبل المدرسي وبالمرافق التعليمية العامة والمهنية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة محدودية المعلومات المتاحة عن التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري والمقدم إلى جميع المهنيين الآخرين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

15 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتعزيزها. وفي ذلك الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تكون هذه الأنشطة منهجية ومتعددة التخصصات، وأن تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تُقدم لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القانون والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والمحققون وموظفو الهجرة، وكذلك للموظفين في مجال السياحة والسفر، بمن فيهم العاملون في الفنادق.

تخصيص الموارد

16 - تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتعلقة بتخصيص موارد في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم هذه المخصصات من حيث الأثر والكفاءة والإنصاف والشفافية.

17 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن توفر الدولة الطرف مخصصات كافية ويمكن تحديدها في الميزانية لتنفيذ تدابير تتناول جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تقيِّم هذه المخصصات من حيث الفعالية والكفاءة والإنصاف والشفافية في سياق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( الفقرتان 1 و 2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

18 - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطتها الرامية إلى منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وهي الأنشطة الواردة، مثلاً، في الفقرة 176 من تقرير الدولة الطرف، تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن عدم كفاية الجهود الرامية إلى تحديد الأطفال المحتاجين للحماية من بين الأطفال الذين هم في أوضاع الضعف والتهميش، كالأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال المحتجزين، والأطفال المودعين في المؤسسات، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المودعين في مؤسسات الطب النفسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن بعض الأطفال الضحايا والأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري يُنظر إليهم كمجرمين محتملين.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحديد واكتشاف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وبخاصة في صفوف الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال المحتجزين، والأطفال المودعين في المؤسسات، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المودعين في مؤسسات الطب النفسي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف التدريب إلى موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وبأن تتخذ إجراءات تشغيل موحدة حتى يُنظَر دائما ً إلى الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، أو المعرضين للسقوط ضحايا لهذه الجرائم، على أنهم ضحايا أو ضحايا محتملين لا جناة.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

20 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى منع بيع الأطفال لغرض العمل، وذلك مثلاً بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال لغرض استغلالهم اقتصادياً داخل البلد وخارجه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم في البلد، وذلك لوقايتهم من السقوط ضحايا للبيع أو للاستغلال في العمل. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن عدد الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، وعن نوع جنسهم وعمرهم وأصلهم الإثني ومنشأهم.

زواج الأطفال

21 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والفتيان، وهو 18 سنة، في جميع إقليمها لتجنب حالات زواج الأطفال، وبخاصةٍ في شمال القوقاز، وبأن تكفل ألا تؤدي حالات زواج الأطفال إلى بيعهم بذريعة التقاليد المحلية.

الأمومة المستأجرة

22 - بينما تلاحظ اللجنة أن الأمومة المستأجرة مجال معقد يطرح العديد من الأسئلة المختلفة، في ضوء المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تشريعاتها من أجل منع ترتيبات تأجير الأرحام التي قد تؤدي إلى بيع الأطفال.

الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة

23 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات التي تدعي أنه رغم الانخفاض الملموس في حالات سفر السياح الأجانب إلى الدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي، التي يستهدف بعضها الأطفال، لا تزال توجد حالات من هذا القبيل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تشير إلى أن المسافرين المحليين يشكلون جزءاً كبيراً من المسافرين لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة وبشأن مرتكبي الجرائم الجنسية المحليين الذين يسافرون لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال في الخارج.

24 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى التصدي للسياحة التي تستهدف الاستغلال الجنسي للأطفال وبأن تنفذ حملات بالاشتراك مع قطاع السفر والسياحة للتوعية بالآثار الضارة للاستغلال الجنسي للأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمم الدولة الطرف على نطاق واسع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على وكلاء السفر ووكالات السياحة وأن تشجع هذه الجهات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تطبيق عقوبات مناسبة على مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة، داخل البلد وخارجه، مع مراعاة جسامة الجرم.

تدابير منع ومواجهة تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين على شبكة الإنترنت

25 - تلاحظ اللجنة القانون الاتحادي رقم 149 الصادر في 27 تموز/يوليه 2006 بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات، وهو القانون الذي أنشأ سجلاً موحداً للمواقع الشبكية التي تتضمن معلومات لا يجوز نشرها في الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إغلاق العديد من هذه المواقع المحظورة؛ ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات التي تدعي حدوث زيادة ملحوظة منذ عام 2009 في المواقع الشبكية الخاصة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

26 - في سياق الإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل، الذي يتناول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، ونتائج مؤتمري القمة العالميين اللذين ي عقدهما تحالف WeProtect في لندن في عام 2014 وفي أبو ظبي في عام 2015، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إجراءات وطنية منسقة لمنع ومواجهة تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع ومواجهة تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت بإنشاء إطار قانوني مناسب، وكيان مكرس للتنسيق والإشراف، وآليات خاصة للتحليل والبحث والمراقبة؛

(ب) استراتيجية لمنع تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين على شبكة الإنترنت، تشمل ما يلي:

برامج تثقيف عام لإذكاء الوعي، وتعليم مدرسي إلزامي عن السلوك والسلامة على الإنترنت، والإبلاغ عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم على الإنترنت؛

مشاركة الأطفال في وضع السياسات و الممارسات؛

مشاركة قطاع تكنولوجيا المعلومات في إغلاق وحذف المحتوى غير المناسب على شبكة الإنترنت، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالحوادث، وإيجاد حلول مبتكرة؛

التعاون الوثيق مع المنظمات العاملة على إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت؛

التغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق؛

(ج) خدمات الدعم الملائمة للأطفال، بما في ذلك الخدمات المتكاملة أثناء التحقيق والمحاكمة والرعاية اللاحقة، ومهنيين مدرَّبين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، وإجراءات شكوى وتعويض وانتصاف تكون في المتناول؛

(د) نظام للعدالة الجنائية ملائم للأطفال واستباقي المنحى ومتجاوب يكون محوره الضحايا ويعمل فيه أفراد مدرَّبون من الشرطة والادعاء والقضاء ، وإدارة حالات المجرمين لمنع تكرار الجرائم، على الصعيدين الوطني والدولي، وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

سادساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات ا لصلة (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

الق وانين واللوائح الجنائية السارية

27 - تلاحظ اللجنة أن معظم عناصر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالقانون الجنائي للاتحاد الروسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات المحلية ليست ممتثلة تماماً للبروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، بشأن ما يلي:

(أ) أن تشريعات الدولة الطرف لا تعرِّف ولا تجرِّم جميع أشكال بيع الأطفال - وهي جريمة شبيهة بالاتجار بالأشخاص وإن لم تكن مطابقة لها - وبغاء الأطفال؛

(ب) أن تشريعات الدولة الطرف، وبخاصة المادتان 242-1 و242-2 من القانون الجنائي، لا تجرِّم حيازة المواد الإباحية للأطفال أو استقدام طفل لأغراض المواد الإباحية أو استدراج الأطفال؛

(ج) أن القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم معينة مشمولة بالبروتوكول الاختياري يمكن إغلاقها في ظروف معينة إذا سحب الضحية شكواه؛

(د) أن نظام سقوط الدعوى بالتقادم لا يسمح للطفل بتقديم شكوى عند بلوغه سن الرشد.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعرِّف وتحظر وتجرِّم صراحة جميع الجرائم، وبخاصة جميع أشكال بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وجميع عناصر استغلال الأطفال في المواد الإباحية عملاً بالمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تكفل عدم إغلاق القضايا الجنائية التي تنطوي على جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري إذا سحب الضحية شكواه؛

(ج) إلغاء نظام سقوط الدعوى بالتقادم في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

29 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الاعتباريين ليسوا مسؤولين جنائياً بموجب تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولكنهم مسؤولون فقط بموجب قانون الجرائم الإدارية.

30 - توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف صراحةً في قانونها الجنائي مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الذين يشاركون في أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وبأن تحدد عقوبات قانونية تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين

31 - في إشارة إلى المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف في الفقرات 194 و240 -253 من تقريرها، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محددة بشأن ما إذا كان البروتوكول الاختياري يمكن استخدامه كأداة لتسليم الأشخاص المشتبه في انتهاكهم لأحكامه.

32 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية استخدام البروتوكول الاختياري كأساس لتسليم الأشخاص في ظل عدم وجود أي معاهدة أو اتفاق.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك تعديلات المادة 191 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2015، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مثل الأطفال المتورطين في البغاء، يُعاملون أحياناً من جانب أجهزة إنفاذ القانون بوصفهم مجرمين لا ضحايا للجرائم؛

(ب) عدم وجود معلومات عن حالة مشروع القانون الاتحادي رقم 113190-6 بشأن تعديل قانون الجرائم الإدارية من أجل تحديد سن المسؤولية الإدارية عن ممارسة البغاء؛

(ج) عدم كفاية خدمات التعافي وإعادة الإدماج المقدمة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

34- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء آليات وإجراءات لغرض التحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وضمان تقديم التدريب في مجال حقوق الطفل وحمايته ومهارات المقابلات الملائمة له إلى المسؤولين عن تحديد هؤلاء الأطفال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات الحدود والهجرة، والقضاة، والمدعون العامون، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون الطبيون؛

(ب) ضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال المتورطون في البغاء، بوصفهم جناة أو معاقبتهم عن الجرائم ذات الصلة بوضعهم، وضمان منحهم الدعم المناسب؛

(ج) توفير المساعدة القانونية المجانية لجميع الأطفال الضحايا ومنحهم الدعم اللازم على أيدي أخصائيين نفسيين واجتماعيين مختصين بالأطفال، وضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى آليات الشكاوى المراعية للأطفال ولنوع الجنس وإلى إجراءات مناسبة وغير تمييزية لالتماس التعويض والانتصاف؛

(د) زيادة الموارد المخصصة للخدمات التي تستهدف الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وضمان توفير دور الإيواء الكافية والمناسبة التي تقدم خدمات الإغاثة العاجلة والخدمات الطويلة الأجل، وبخاصة جمع شمل الأسر، عند الاقتضاء، أو الإيداع في أوساط أسرية، لضمان التعافي البدني والنفسي الكامل للطفل؛

(ه) تقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات للأطفال ضحايا جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والقيام برصد وتقييم منتظمين للخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

35 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وبخاصة مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز إجراءات وآليات تنسيق عملية تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم فيما يتصل بمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعاً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

36 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشراً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

37 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بطرق منها إحالتها إلى الرئيس والبرلمان والوزارات المعنية والقضاء من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

38 - توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني ، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بطرق منها شبكة الإنترنت، وذلك بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

39 - وفقاً للفقرة (2) من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديم وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.