الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/GBR/CO/1*

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية **

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية (CRC/OPSC/GBR/1)، في جلستيها 1882 و1883 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1882و1883)، المعقودتين في 30 أيار/مايو 2014، واعتمدت، في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/GBR/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلين من أ يرلندا الشمالية و اسكتلندا ، ولعدم تقديم أي معلومات عن إقليم جيرسي، الذي بات مشمولا ً بالبروتوكول الاختياري مؤخرا ً .

٣- وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/GBR/CO/4) وبشأن تقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GBR/CO/1).

٤- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وسعت، في نيسان/أبريل 2014، نطاق التصديق على البروتوكول الاختياري بحيث يشمل أراضي إقليم جيرسي، لكنها قلقة لأن البروتوكول الاختياري لم يشمل حتى الآن جميع الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج البريطاني. و تو صي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الرامية إلى توسيع نطاق البروتوكول الاختياري بحيث يشمل تلك الأقاليم، وأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في هذه الأقاليم.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٥- تُرحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في الميادين ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل:

(أ) اعتماد التدبير الخاص بحقوق الأطفال والشباب (ويلز) في كانون الثاني/ يناير 2011 ، وخطة حقوق الطفل في نيسان/أبريل 2014، بحيث بات جميع وزراء حكومة ويلز ملزمين قانونا ً بإيلاء الاعتبار الواجب للحقوق والواجبات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين عند الاضطلاع بأي من وظائفهم؛

(ب) اعتماد قانون العدالة الجنائية (2013) في أ يرلندا الشمالية، الذي يتناول تحديدا ً عددا ً من المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر؛

(ج) اعتماد قانون زرع الأعضاء البشرية (2013) في ويلز، في تموز/ يوليه 2013، الذي نصت تعديلاته على تمكين الأطفال من تعيين ممثل للإعراب عن موافقتهم على التبرع بالأعضاء.

٦- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2009.

٧- وتُرحّب اللجنة بالتقدّم المُحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) إنشاء وزارة الداخلية الفريق الوطني المعني بالعنف الجنسي المسلَّط على الأطفال والفئات الضعيفة، ال ذ ي يزمع الشروع في تنفي ذ خطة عمل وطنية جديدة في خريف عام 2014؛

(ب) التوجيهات المتعلقة بالتحقيق في جرائم ممارسة الجنس مع الأطفال، والصادرة عن قيادة الشرطة الوطنية في إنكلترا وويلز.

٨- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2001 .

ثالثا ً - بيانات

جمع البيانات

٩- ويساور اللجنة قلق شديد لأن الدولة الطرف لم تنشئ نظاماً شاملاً لجمع البيانات من أجل تحديد جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتسجيلها وإحالتها ومتابعتها على الصعيدين الوطني والمحلي وتحليل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علما ً بوجود آلية الإحالة الوطنية، لكنها قلقة لأن البيانات التي تجمعها الآلية ليست مصنفة بحسب المناطق، وتقتصر على حالات الاتجار بالأطفال، ولأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لا تحدد أو تسجل أو تتابع.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتشغيل آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المناطق المشمولة بالبروتوكول الاخت ياري والخاضعة لولايتها، بما في ذ لك أ يرلندا الشمالية و اسكتلندا . وينبغي تصنيف البيانات وفقا ً لمعايير منها الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالاً. وينبغي أيضاً جمع بيانات عن عدد الأطفال الضحايا المنتفعين بخدمات المساعدة على التعافي وعدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة، مصنفة بحسب طبيعة الجرم. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنسق الدولة الطرف جمع البيانات في جميع المناطق الخاضعة لولايتها وأن تنشئ نظام مؤشرات مشتركة عند جمع البيانات المتعلقة بمختلف المناطق.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

التشريعات

١١- تلاحظ اللجنة اعتماد العديد من القوانين المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما في إنكلترا وويلز، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود ركزت تركيزا ً شبه حصري على مشكلة الاتجار بالبشر في حين لا يوجد تشريع شامل يتصدى لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن التشريعات الموجودة قد وضعت كل على حدة باتباع نهج مجزأ في الإدارات المختصة للدولة الطرف، مما يؤدي إلى تضارب في تطبيق الالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري في جميع المناطق المشمولة بولايتها. واللجنة قلقة أيضا ً لأن بعض الجرائم الوارد ذكرها في قانون الجرائم الجنسية الخاص بإنكلترا وويلز (2003) والأمر المتعلق بالجرائم الجنسية في أ يرلندا الشمالية (2008) لا يشملان سوى الأطفال دون الثالثة عشرة أو السادسة عشرة في حين يُترك الأطفال المتراوحة أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة خارج نطاق هذين القانونين.

١٢- توصي اللجنة بقوة بأن تضمن الدولة الطرف دمج كل أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال والاتجار بهم، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ضمن تشريع شامل، وأن تضمن الاتساق في تطبيق جميع التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري في كل المناطق الخاضعة لولايتها، بما في ذلك أ يرلندا الشمالية و اسكتلندا . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تعريف بيع الأطفال، وهو فعل مشابه للاتجار بالأشخاص لكنه ليس مماثلا ً له، في جميع التشريعات الوطنية في إنكلترا وويلز و اسكتلندا و أ يرلندا الشمالية من أجل تنفيذ الحكم المتعلق ببيع الأطفال الوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذا ً ملائما ً ؛

(ب) تعديل وتنسيق التشريعات القائمة، لا سيما قانون الجرائم الجنسية (2003)، والأمر المتعلق بالجرائم الجنسية في أ يرلندا الشمالية (2008)، ومشروع القانون المقترح بشأن الرق المعاصر في إنكلترا وويلز من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال دون الثامنة عشرة بالحماية من جميع أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

١٣- ترحب اللجنة بوجود خطط عمل شتى ذات صلة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما خطة العمل المتعلقة بعمل الفريق الوطني المعني بالعنف الجنسي الممارس على الأطفال والفئات الضعيفة من السكان، والاستراتيجية المتعلقة بالاتجار بالبشر وخطة العمل المقترحة بشأن الرق ا لمعاصر ، لكنها قلقة مع ذلك إزاء عدم وجود خطة شاملة واستراتيجية وطنية موحدة لمعالجة جميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد خطة عمل وطنية موحدة وشاملة وجامعة واستراتيجية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع المناطق الخاضعة لولايتها، وبتزويد خطة العمل الوطنية تلك بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة وثائق الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستكهولم في عام 1996 ويوكوهاما في اليابان في عام 2001 وريو دي جانيرو في البرازيل في عام 2008.

التنسيق والتقييم

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم التنسيق بين مختلف الحكومات والمؤسسات والهيئات الأخرى في جميع أنحاء الدولة الطرف في التعامل مع حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية وطنية مسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيذ وتقييم الأنشطة المقررة بموجب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً تعقيد خطوط المساءلة والتنسيق فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري في إنكلترا وويلز، باحتفاظ وزارة الداخلية بالسيطرة على استراتيجية مكافحة الاتجار، وتحمل وزارة التعليم والحكومات المحلية المسؤولية عن تقديم الرعاية والدعم إلى الضحايا الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتجر بهم، ما يؤدي إلى اختلافات في التركيز والنهج في التعامل مع حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

١٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعين وحدة ذات سلطة رفيعة المستوى وقدرة على أداء دور القيادة والرقابة الفعالة فيما يتعلق برصد وتقييم الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري في جميع الوزارات القطاعية ومن الحكومة المركزية إلى مستويات الحكم المحلية، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية كي تعمل بفعالية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضمن الدولة الطرف تحسين التنسيق بين مختلف الحكومات في الولايات القضائية الأربع، وبأن تضع وتنفذ تشريعات وسياسات من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، لضمان اتساق النهج التي تتبعها.

الرصد المستقل

١٧- تحيط اللجنة علما ً بما اقترح في مشروع القانون المتعلق بالرق المعاصر من إنشاء مفوضية تعنى بمكافحة الرق. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المفوض قد لا يزود بالموارد الكافية أو لا يمنح ولاية قوية أو استقلالا ً قانونيا ً من أجل أداء دوره بفعالية.

١٨- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد المفوضية المقترح إنشاؤها لمكافحة الرق بالموارد الكافية ومنحها ولاية قوية واستقلالا ً تاما ً من أجل أداء الدور بفعالية وضمان حماية حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف مشروع القانون المتعلق بالرق المعاصر حكما ً يخول المفوض المعني بمناهضة الرق أن يرفع تقاريره مباشرة إلى البرلمانات المعنية.

١٩- تلاحظ اللجنة أن الحكومات في الدولة الطرف أقامت شراكة مع مجموعات من أجل إعداد ونشر مواد إعلامية بشأن استغلال الأطفال جنسيا ً والاتجار بهم. كما تلاحظ أن الدولة الطرف شرعت في تنفيذ حملات توعية عامة، مثل حملة "هذا اعتداء"، وهي حملة تهدف إلى منع وقوع الأطفال ضحايا للإيذاء وتحولهم إلى معتدين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه الجهود لا تركز على جميع الجرائم والمسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال في سياق نقل الأعضاء واستغلالهم في العمل الجبري أو لأغراض التبني. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً لافتقار الدولة الطرف إلى نهج منظم وشامل لنشر البروتوكول الاختياري، مما ساهم في تدني مستوى فهم البروتوكول والوعي به من جانب الوكالات الحكومية والشرطة والجهاز القضائي وعامة الناس والأطفال أنفسهم ومجموعات المهنيين العاملين مع الأطفال.

٢٠- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع لدى عامة الناس، بمن فيهم الأطفال، وذلك بأسلوب ملائم لهم، وكذلك أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) دمج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، بصورة منهجية، في مقررات المدارس الابتدائية والثانوية؛

(ب) التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والجماعات المحلية والأطفال على وضع برامج للتوعية ومن ضمنها حملات تتناول المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تتاح هذه البرامج في جميع أنحاء ا لدولة الط رف بصيغ يسهل على الأطفال فهمها .

ال تدريب

٢١- ترحب اللجنة بمختلف أنشطة التدريب الموجهة إلى المهنيين العاملين مع الأطفال والمتصلة باستغلال الأطفال جنسيا ً والاتجار بهم، بما في ذلك الأنشطة المتاحة عن طريق مركز مكافحة استغلال الأطفال وتوفير الحماية لهم بواسطة الإنترنت. كما تلاحظ اللجنة أن لجان حماية الطفل، في اسكتلندا ، تسهر على تلبية الاحتياجات التدريبية لكل الموظفين العاملين في مجال حماية الطفل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الجهود الرامية إلى توفير تدريب متعدد التخصصات للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم ليس منتظما ً ولا كافيا ً ، ولأن هذا التدريب لا يشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ولا يصل إلى المهنيين العاملين بصورة مباشرة مع الأطفال لا سيما العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسؤولين في دوائر الشرطة المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الموارد المتاحة لتغطية تكاليف التدريب على القضايا التي يتناولها البروتوكول الاختياري غير كافية في الدولة الطرف.

٢٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التدريب المتعدد التخصصات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما البرامج الموجهة إلى أفراد الشرطة والمهنيين العاملين في قطاع الصحة والقضاة والمدّعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين على جميع مستويات الحكم في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف الموارد اللازمة لتقديم هذا التدريب والعمل بصورة منهجية على تخطيط آثاره وتقييمها.

تخصيص الموارد

٢٣- تأسف اللجنة لعدم تخصيص موارد مالية مرصودة بوضوح في الميزانية للأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري، وخاصة فيما يتعلق بمنع الجرائم وتقديم المساعدة إلى الأطفال الضحايا.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان العدل في تخصيص ما يكفي من الموارد في جميع مناطق الدولة الطرف لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بكل المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك من خلال القيام، على وجه الخصوص، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى منع وقوع الجرائم، وتوفير الحماية للضحايا وإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها. وتوصي اللجنة بأن تضم ّ ِ ن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذا الموضوع.

خامساً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

٢٥- تنظر اللجنة باستحسان إلى الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف في أعقاب تحقيق المفوضية المعنية بالأطفال في ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا ً في إطار العصابات والجماعات، بهدف منع هذه الظاهرة في إنكلترا وويلز. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وعلى وجه الخصوص بعمل المركز المعني بمكافحة استغلال الأطفال وحمايتهم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر والتابع لتلك الوكالة، من أجل المساعدة على تحديد المخاطر الرئيسية المحدقة بالأطفال والحيلولة دون وقوعهم ضحايا للاستغلال الجنسي. غير أن اللجنة قلقة بشدة لأن الوكالة تفتقر، في غياب التماس موافقة تشريعي، إلى سلطات في ميدان تفويضها في أ يرلندا الشمالية، ما يجعل المركز الذي هو جزء منها غير قادر على العمل بكامل طاقته في أ يرلندا الشمالية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إغلاق الدولة الطرف 76 مركزا ً من مراكز "الانطلاقة الواثقة للأطفال"، وهي مراكز توفر دعما ً حاسم الأهمية للأطفال وأسر الأطفال ضعفاء الحال وتساعد على معالجة الأسباب الأساسية لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مثل الفقر؛

(ب) نقص التدابير المتخذة للتصدي لمن يحتمل تورطهم في إيذاء الأطفال؛

(ج) انخفاض عدد الملاحقات والإدانات القضائية للأفراد الذين يرتكبون جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) عدم وجود نظام واضح متعدد الوكالات لتحديد ونجدة الأطفال المعرضين بصفة خاصة لخطر الجرائم، كالأطفال المعتبرين في عداد المفقودين، أو الأطفال المتاجر بهم قسرا ً داخل الدولة الطرف، أو الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية، لا سيما في أ يرلندا الشمالية؛

( ) استمرار إيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المتجر بهم، الذين يتعرضون لخطر الاستغلال، في مرافق سكن توفر " المبيت والإفطار"، على الرغم من التوجيه القانوني الذي اعتبر هذا النوع من السكن غير ملائم لهؤلاء الأطفال.

٢٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تزويد الأطفال الضعفاء بحماية فعالة من جميع أشكال الاستغلال وضمان فعالية التعاون المحلي والتخطيط الاستراتيجي وبرنامج التدريب من أجل تنفيذ الإصلاحات المستهلة في إنكلترا وويلز. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إقرار ضمانات تكفل ألا يؤدي تفويض الصلاحيات إلى تمييز في تمتع الأطفال بالحقوق في مختلف المناطق وأن تكون آليات مثل مركز مكافحة استغلال الأطفال وحمايتهم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر موجودة في أ يرلندا الشمالية، حرصا ً على تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذا ً كاملا ً في جميع المناطق الخاضعة لولاية الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بما يلي:

(أ) التوقف على الفور عن إغلاق المزيد من مراكز "الانطلاقة الواثقة للأطفال"، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لترفيع الميزانية وتوفير ما يكفي من الموارد لتقديم خدمات متيسرة ورفيعة الجودة في هذه المراكز؛

(ب) وضع تدابير تستهدف خصيصا ً من يُحتمل تورطهم في إيذاء الأطفال؛

(ج) تخصيص المزيد من الموارد وتوفير التدريب المنهجي على إجراء التحقيقات لفائدة وكالات إنفاذ القانون من أجل تحسين معدلات المقاضاة والإدانة في حالات الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(د) وضع برامج وقاية تستهدف أضعف الأطفال حالا ً ، كأطفال الشوارع والأطفال ممَن هم على اتصال وارتباط بأفراد العصابات أو الجماعات (خصوصا ً في إنكلترا) والأطفال المهاجرين غير الشرعيين والأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية. وينبغي الانتباه خصوصا ً لمنع وقوع هؤلاء الأطفال ضحايا للاعتداء البدني والجنسي؛

( ) ضمان حق الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين والأطفال المهاجرين غير الشرعيين والأطفال ضحايا الاتجار في الحصول على حماية ورعاية خاصة وعلى مأوى آمن وملائم. وينبغي أيضا ً للدولة الطرف أن تكفل خضوع ترتيبات الرعاية الخاصة بهؤلاء الأطفال لرقابة وتقييم منتظمين من قبل أشخاص مؤهلين لضمان تمتع الطفل بالصحة البدنية والرعاية النفسية الاجتماعية والحماية من العنف أو الاستغلال.

سادسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل المتصلة بذلك (المادة 3، والفقرتان 2 و3 م ن المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية الحالية

٢٧- يساور اللجنة القلق لأنه يجوز للمدعى عليه، بموجب قانون الجرائم الجنسية (2003) المنطبق في إنكلترا وويلز والأمر المتعلق بالجرائم الجنسية (2008) المنطبق في أ يرلندا الشمالية، في حالات بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة باستغلال جنسي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و16 سنة، مثل ملاقاة طفل بعد الإغواء الجنسي، أو ممارسة نشاط جنسي مع طفل، أو ترتيب أو تسهيل جريمة استغلال جنسي للأطفال، أن يزعم أنه كان يظن الضحية قد تجاوزت سن السادسة عشرة. واللجنة قلقة أيضا ً لأن الادعاء ي غ دو مطالبا ً عندئذ بإثبات أن المدعى عليه "لم يعتقد ذلك بصورة معقولة " ، ولأن هذه العملية يمكن أن تقتضي إعادة استجواب الأطفال الضحايا ومن ثم إيذاءهم مرة أخرى.

٢٨- تنظر اللجنة باستحسان إلى ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تقديم مشروع قانون يتعلق بالرق المعاصر في إنكلترا وويلز من أجل تعزيز الأحكام القائمة فيما يتصل بالاتجار، وسعيها إلى سن تشريع مستقل لمكافحة الاتجار بالبشر في اسكتلندا ، لكنها قلقة بشدة لأن هذه الجهود تنحصر في موضوع الاتجار ولا تشمل كل الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الأمور التالية:

(أ) افتقار مشروع القانون المتعلق بالرق المعاصر (مشروع القانون) إلى تركيز تشريعي على الأطفال وعدم تعريفه أنواعا ً معينة من الجرائم، كالعمل الجبري أو نقل أعضاء الأطفال تحقيقا ً للربح، بأنها أعمال بيع للأطفال وفقا ً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) عدم مراعاة مشروع القانون أو تصديه في الوقت الراهن لأي من أوجه الضعف أو الاحتياجات للأطفال الضحايا.

٢٩- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مصطلح "الطفل" ينطبق، في التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري، على جميع مَن هم دون سن الثامنة عشرة، وتحثها من ثم على تنقيح تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحماية من كل أنواع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن تدرج في الافتراضات القابلة للدحض في قانون الجرائم الجنسية (2003) حكما ً يقضي بعكس اتجاه عبء الإثبات في حالة الأطفال؛

(ب) إجراء استعراض شامل لمشروع القانون المتعلق بالرق المعاصر للتأكد من تضمنه جميع أنواع الجرائم المعرفة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، مثل العمل الجبري ونقل أعضاء الأطفال لتحقيق ربح وتبني الطفل توخيا ً للربح وبيع الأطفال، وتصديه لأوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال الضحايا.

الاتجار بالأطفال

٣٠- يساور اللجنة قلق شديد لأن آلاف الأطفال ما زالوا يتعرضون للاتجار كل عام في الدولة الطرف، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وتعرب عن انشغالها العميق إزاء ما وردها من تقارير مفادها أن مئات الأطفال يُختطفون من أسرهم في أفريقيا ويجلبون إلى الدولة الطرف لاستخدامهم في طقوس دينية وحشية من قبيل ما يسمى طقوس الفودو والجوجو. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الأمور التالية:

(أ) الانخفاض البالغ في عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بمتورطين في الاتجار بالبشر وجرائم أخرى مشمولة بالبروتوكول الاختياري في جميع أنحاء الدولة الطرف، وهو ما يفضي إلى إفلات الجناة من العقاب؛ واختيار المدعين العامين في كثير من الأحيان اتهام المتورطين في الاتجار بالبشر بجرائم أخرى، كالاغتصاب أو الاختطاف، سعيا ً منهم إلى ضمان الإدانة؛

(ب) اعتبار غير المواطن الذي يرتب الاتجار بطفل خارج ولاية الدولة الطرف مرتكبا ً لجريمة في إنكلترا وويلز، طبقا ً لقانون حماية الحريات (2012)؛ غير أن هذا القانون لا يشمل أ يرلندا الشمالية.

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية على كشف أعمال الاتجار بالأطفال لأغراض استخدامهم في العمل واستغلالهم جنسيا ً وسائر أشكال الاستغلال، بما في ذلك الطقوس الدينية، وملاحقة المتورطين في هذه الأفعال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسن الدولة الطرف تشريعات محددة بشأن الاتجار بالأطفال، وفقا ً للبروتوكول الاختياري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وبأن تكفل الاتساق في تعريف جريمة الاتجار بالأطفال ومقاضاة مرتكبيها في جميع أنحاء الدولة الطرف.

استغلال الأطفال في السياحة الجنسية

٣٢- يساور اللجنة قلق بالغ لأن مواطني الدولة الطرف، بمن فيهم بعض المدانين بجرائم جنسية ممن أنشؤوا دورا ً للأيتام ومؤسسات خيرية تعنى بالأطفال في بلدان أخرى، يسافرون ويعتدون على الأطفال جنسيا ً في الخارج. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استنتاجات الاستعراض الذي شمل مؤخرا ً قانون الجرائم الجنسية (2003) (تقرير ديفيز)، بتكليف من رابطة كبار ضباط الشرطة، ومفادها أن قوانين الدولة الطرف وترتيباتها الخاصة بحفظ النظام خارج أراضيها لا تمنع البريطانيين المدانين بجرائم جنسية من السفر إلى الخارج، ولا تقضي بملاحقتهم قضائيا ً عندما يرتكبون جرائم في الخارج، ما يجعل الأطفال عرضة لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين من جانب سياح بريطانيين.

٣٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديفيز واستعراض تشريعاتها، بما في ذلك قانون الجرائم الجنسية (2003)، بغية منع استغلال الأطفال جنسيا ً في الخارج على أيدي بريطانيين مدانين بجرائم جنسية؛

(ب) إنشاء وحدة شرطة متخصصة في التحقيق في الجرائم الجنسية التي تستهدف أطفالا ً خارج أراضي الدولة؛ وتوفير القدر الكافي من التدريب والموارد للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، القانونية منها والمؤسسية، وتعزيز تحديد وتحري وملاحقة حالات رعايا الدولة الطرف الضالعين في استغلال الأطفال جنسيا ً في الخارج، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتقي ي د تحركات الأشخاص المدانين بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال أو المدعى ضلوعهم في تلك الجرائم و/أو منعهم من مغادرة الدولة الطرف، بطرق منها تشديد تدابير حظر السفر المفروضة؛

(د) تنفيذ أنشطة دعائية في قطاع السياحة للتعريف بالآثار الضارة لاستغلال الأطفال في السياحة الجنسية، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع لدى وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتشجيع هذه الجهات على توقيع مدونة قواعد السلوك من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة وعلى تقديم تقارير علنية عن جهودها الرامية إلى منع استغ لال الأطفال في السياحة الجنسية.

الولاية القضائية خارج الإقليم

٣٤- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات إنكلترا وويلز لا تسمح صراحة بامتداد ولايتها القضائية خارج أراضيها فيما يتصل بجميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 في البروتوكول الاختياري. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم في الدولة الطرف مسألة تخضع لشرط الجرم المزدوج.

٣٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان أن تخولها التشريعات المحلية في جميع أنحائها، بما في ذلك في الإدارات المفوضة، فرض وممارسة ولايتها القضائية خارج أ راضيها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، دون تطبيق معيار الجرم المزدوج.

تسليم المجرمين

٣٦- تلاحظ اللجنة باستحسان أن المادة 193 من قانون تسليم المطلوبين (2003) تتيح للملكة المتحدة، في حال عدم وجود أساس تعاهدي آخر لتسليم المجرمين، إطارا ً لإقامة علاقات تسليم مع الأطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف أيضا ً . بيد أنها قلقة لوجوب استيفاء شرط التجريم المزدوج قبل أن يتسنى لها النظر في موضوع التسليم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 55 من قانون الجرائم الجنسية (2009) والمادة 46 من قانون العدالة الجنائية والترخيص (2010) في اسكتلندا لا تتضمنان أحكاما ً قانونية تقضي بتسليم الأفراد في الحالات التي تكون فيها الضحية مواطنا ً بر يطانيا ً لكن الجرم قد ارتكب خارج اسكتلندا .

٣٧- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف شرط التجريم المزدوج فيما يتصل بتسليم مرتكبي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي أيضاً بأن تستشهد الدولة الطرف بالبروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين، بما في ذلك في اسكتلندا ، حتى في حال عدم وجود اتفاق ثنائي .

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣٨- تنظر اللجنة باستحسان إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص اضطلاعها باستعراض لعملية تحديد هوية الأطفال الضحايا وتقديم الدعم إليهم، ولا سيما آلية الإحالة الوطنية، وإقرارها مؤخرا ً ، على أساس تجريبي، نظاما ً لتوفير محامين شخصيين للأطفال ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف اتبعت نهجا ً محوره الضحايا في صياغة مشروع القانون المتعلق بالرق المعاصر، واعتمدت حكما ً قانونيا ً يحول دون مقاضاة الضحايا بموجب مشروع القانون. بيد أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في نظام العدالة الجنائية للدولة الطرف، وتوقيف أطفال ضحايا، ولا سيما أطفال من ضحايا الاتجار بالبشر، واتهامهم بارتكاب مجموعة الجرائم، بما في ذلك التسبب في البغاء أو التحريض على البغاء أو التحكم في نشاط البغاء توخيا ً للربح، وإدارة ماخور، والسرقة، وزراعة نبات القنب؛

(ب) الافتقار إلى نهج مشترك بين عدة وكالات على الصعيد الوطني من أجل تحديد الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال في الموانئ لتعاملهم بصورة عامة مع موظفي الهجرة الذين لم يتلقوا تدريبا ً كافيا ً للتعرف على الأطفال الضحايا؛

(ج) عدم تمتع الأطفال الضحايا بحق الاستعانة مجانا ً بممثل قانوني مؤهل، وعدم تعيين الدولة الطرف أوصياء مستقلين على جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاتجار؛

(د) عدم اشتمال عملية الترخيص بالدخول (بما في ذلك في حالات لم شمل الأسر) على تقييم لمصالح الطفل الفضلى، وعدم وجود إرشادات قانونية بشأن معايير تقييم السن واعتماد الموظفين المختصين على الاجتهادات القضائية وآراء الخبراء، مما يؤدي إلى تباينات نوعية وتناقضات في الأساليب المستخدمة لتقييم السن؛

( ) مواجهة الأطفال الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاتجار، عقبات عملية وقانونية مختلفة فيما يتصل بالحصول على تعويض في الولاية القضائية التي ينتمون إليها.

٣٩- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري بما يكفي من المساعدة القانونية المجانية والدعم النفسي والطبي والاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إقرار التزام واضح بعدم المقاضاة في نظام العدالة الجنائية، وضمان معاملتهم كضحايا لا كمجرمين من قبل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

(ب) إنشاء نظام على الصعيد الوطني من أجل ضمان اضطلاع مهنيين مؤهلين ومدربين على تقنيات الحوار المراعية للجنس والسن، في جو آمن وودي، وعلى النحو المقرر من الدولة الطرف، بتقييم واضح وشامل لهوية الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاتجا ر والأطفال في الموانئ الرئيسية ؛

(ج) إعطاء الأولوية لتعيين وصي قانوني كفء بأسرع ما يمكن حرصا ً على مصالح الطفل الفضلى في سياق إجراءات العدالة الجنائية، وضمان عدم إحالة الطفل الضحية إلى آلية التماس اللجوء أو غيرها من الإجراءات إلا بعد تعيين الوصي، وضمان حقهم في الاستعانة مجانا ً بممثل قانوني مؤهل؛

(د) ضمان اشتمال عملية الترخيص بالدخول الخاصة بالأطفال ضحايا الاتجار (بما في ذلك في حالات لم شمل الأسر) على تقييم لمصالح الطفل الفضلى بغية حماية حقوق الأطفال الضحايا ورعاية مصالحهم، واعتماد إرشادات قانونية بشأن عمليات تقييم السن حرصا ً على اتساق أساليب التقييم، والسهر على إجراء هذا التقييم بطريقة علمية ومأمونة ومنصفة تراعي الطفل والاعتبارات الجنسانية؛

( ) ضمان أن تيسر جميع الولايات القضائية، بما فيها أ يرلندا الشمالية و اسكتلندا ، وتكفل حصول الأطفال الضحايا على تعويض عن انتهاكات حقوقهم، وذلك بطرق منها توفير معلومات منهجية عن حقهم في الحصول على التعويض.

ثامناً- تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

٤٠- تلاحظ اللجنة باستحسان أن المادة 22 من قانون الأطفال في اسكتلندا تلزم السلطات المحلية بحماية وتعزيز رعاية الأطفال في المنطقة. كما تستحسن اللجنة خوض الدولة الطرف تجربة العلاج متعدد النظم للأطفال ضحايا الإيذاء في إنكلترا وويلز، وتمتع الأطفال قانونا ً ، بموجب مدونة قواعد الممارسات المتعلقة بضحايا الجريمة (2006) (مدونة الضحايا)، بالحق في الحصول على الحد الأدنى من الدعم. غير أن اللجنة قلقة لأن مدونة الضحايا تكفل استحقاقات ضئيلة فيما يتعلق بالصحة والدعم الاجتماعي والنفسي المخصص للأطفال الضحايا، ولأن خدمات الدعم النفسي المتاحة حاليا ً للأطفال الضحايا غير كافية وتتفاوت بين مناطق الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن مدونة قواعد الممارسات وقانون الأطفال والشباب (2008)، الذي يتضمن تدابير إضافية لتعزيز تقديم الخدمات إلى الأطفال ضعفاء الحال، لا يشملان أ يرلندا الشمالية.

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف اعتماد تدابير شاملة في جميع أنحاء أراضيها من أجل تقديم خدمات التعافي وإعادة الإدماج إلى الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتيسير تعافيهم الجسدي والنفسي والنفسي الاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديدا ً بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل زيادة فرص حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على الخدمات المركزة على الطفل، والمضي في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة وخدمات الرعاية النفسية والرعاية النفسية الاجتماعية المتخصصة، بطرق منها إتاحة الوصول إلى المهنيين المتخصصين في الصحة العقلية للأطفال والحصول على خدمات الدعم النفسي في جميع أنحاء أراضي ا لدولة الطرف، عند الاقتضاء؛

(ب) اعتماد تدابير واضحة لتوجيه عمليات إنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وإعادتهم إلى بلدانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، بما يشمل تحديد إجراءات واضحة لتقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الضحايا الأجانب وإعادتهم إلى بلدانهم وفقا ً لما تقتضيه "مصلحتهم الفضلى" وضمان المتابعة في هذا الصدد؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف في تنفيذ هذه التوصيات.

تاسعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

٤٢- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، من خلال تشديد إجراءات وآليات التنسيق في تنفيذ هذه الترتيبات بهدف تحسين منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

عاشراً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

حادي عشر- المتابعة والنشر

المتابعة

٤٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

٤٥- توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع هذا التقرير والردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بوسائط منها على سبيل الذكر وليس الحصر شبكة الإنترنت، كي يطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثاني عشر- التقرير المقبل

٤٦- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.