الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/GEO/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

30 October 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل ‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من جورجيا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطف ال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير جورجيا (CRC/C/OPSC/GEO/1) في جلستيها 2413 و2414 (انظر CRC/C/SR.2413 و2414)، المعقودتين في 17 أيلول/سبتمبر 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2430، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

٢- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/GEO/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GEO/CO/1)، والمعتمدة في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2016؛

(ب) معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2014؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية، في عام 2012؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2017. ‬

٥- وترحّب اللجنة بشتى التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون العمل الاجتماعي في عام ٢٠١٨، والذي يهدف إلى تعزيز القوى العاملة من أجل معالجة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على رفاه الأطفال وأسرهم؛

(ب) قانون التبني والحضانة في عام ٢٠١٧، الذي يحظر صراحة ممارسة التبني الخاص أو المباشر، ويفرض إلزامية التدريب للوالدين بالتبني والأسرة الراعية، ويوفر ضمانات تتعلق بالتبني على الصعيد الدولي؛

(ج) قانون قضاء الأحداث، في عام ٢٠١٥، الذي ينص على ضمانات لحماية المصالح الفضلى والحقوق المكفولة للأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائية.

٦- وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك، إحراز تقدم في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية بشأن حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، التي تتضمن إشارات إلى حقوق الطفل؛

(ب) خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠، التي تتضمن بندا ً فرعيا ً بشأن تدابير منع تعرض الأطفال للعنف والتصدي لذلك، وبندا ً بشأن منع الاتجار بالأشخاص، وتقديم الدعم لضحاياه؛

(ج) خطط العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ والعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ البروتوكول الاختياري

٧- تلاحظ اللجنة أن أبخازيا (جورجيا) ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية (جورجيا) لا تخضعان حتى الآن، لسيطرة الدولة الطرف فعلياً، وهو ما يشكل عائقا ً شديدا ً يحول دون تنفيذ الاتفاقية داخل هذين الإقليمين. ‬

رابعا ً - البيانات

جمع البيانات

٨- تأسف اللجنة لأن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وردودها على قائمة المسائل ذات نطاق محدود وتركز أساسا ً على الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وتشير أيضا ً إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال، في عام ٢٠١٧، ومفادها أنه لا توجد بيانات شاملة وموثوقة عن نطاق تعرض الأطفال للاعتداء والاستغلال الجنسيين وعن أشكالهما المختلفة (A/HRC/34/55/Add.1، الفقرة 19). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن أي تحسينات فيما يتعلق بجمع البيانات.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصد الأثر وتقييمه في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة، وزواج الأطفال. وينبغي أن تكون البيانات مصنفة بحسب عناصر منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والمنطقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

١٠- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تحظر بعض الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولكنها لا تتناول صراحة جميع الجرائم التي تندرج في إطار المادة ٣ من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات تتضمن تعريفا ً وتجريما ً صريحين لجميع حالات بيع الأطفال، وهو مفهوم مشابه للاتجار بالأطفال ولكن ليس إلى حد التطابق، وإزاء ما ينجم عن ذلك من إغفال لسائر مظاهر بيع الأطفال.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإدراج الكامل لجميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري في قانونها الجنائي، بما في ذلك بيع الأطفال بجميع أشكاله.

السياسة والاستراتيجية الشاملة

١٢- تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وخطط العمل التي ترتبط بها تتضمن إشارات إلى حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الآليات القائمة لتوفير الحماية والمساعدة، ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال وتطوير خدمات إعادة التأهيل المقدمة للضحايا. وتلاحظ أيضا ً اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أنها تأسف لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير منع وحظر الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وحماية الأطفال ضحايا هذه الجرائم في إطار الاستراتيجية وخطط العمل المذكورة أعلاه.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تتضمن استراتيجيتها وما تضعه من خطط عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان تدابير ترمي تحديدا ً إلى معالجة جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وأن توفر الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها عند القيام بذلك، نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

التنسيق والتقييم

١٤- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المكلفة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والمجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص (CRC/C/OPSC/GEO/1، الفقرتان 11 و12 ). وترحب اللجنة بالأنشطة التي يضطلع بها المجلس المشترك بين الوكالات في مجال الاتجار بالأشخاص، غير أنها تأسف لنقص المعلومات المقدمة عن الولاية المسندة إلى هاتين الآليتين لتنسيق وتقييم الأنشطة التي يُضطلع بها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنسيق الفعال بين مختلف الوكالات واللجان التي تعمل على إعداد سياسات حقوق الطفل وتنفيذها، وتُعين هيئة واحدة قادرة على الاضطلاع بدور الريادة وممارسة رقابة عامة فعالة فيما يخص رصد وتقييم الأنشطة التي تندرج في إطار الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في وزارات مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات الحكومية، من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي.

التدريب والنشر

١٦- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة التدريب والنشر، بما في ذلك التدريب في مجالي الاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/GEO/1، الفقرات 23-34)، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لنقص المعلومات المقدمة عن التدريب المنتظم الذي يتاح للمهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم بشأن المجالات المشمولة بأحكام البروتوكول الاختياري.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز أنشطتها في مجالي التدريب والنشر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكون هذه الأنشطة منتظمة ومتعددة التخصصات، وتغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تتاح لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن في ذلك القضاة وموظفو إنفاذ القانون والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والمحققون والموظفون المعنيون بشؤون الهجرة، وكذلك العاملون في قطاع السفر والسياحة.

تخصيص الموارد

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تخصيص اعتمادات محددة في الميزانية وغياب آليات التتبع لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ورعاية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات التتبع وضمان تخصيص الموارد الكافية لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ولمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الضحايا، وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة.

سادسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٢٠- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية الأطفال بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وبالتعديلات التي أدخلتها على القوانين في عام ٢٠١٦ لإصدار وثائق الهوية للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قصور الحماية الاجتماعية الذي قد يؤدي بالأطفال الذين يعانون الفقر والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات والأطفال المتضررين من الهجرة والعنف المنزلي أو الذين يتعرضون لهما في جملة أمور أخرى، إلى الوقوع ضحية الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

٢١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل تحديد وكشف الأطفال المعرضين للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما في أوساط الأطفال الذين يعانون حالات الضعف والتهميش. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الأطفال عرضة للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير وآليات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأطفال المعرضين لهذه الجرائم.

الأمومة المستأجرة

٢٢- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها (CRC/C/OPSC/GEO/1، الفقرات 125-129) وفي الردود على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/GEO/Q/1/Add.1، الفقرات 102-104) عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال الذين يولدون عن طريق الحمل لفائدة الغير، غير أنها تشعر بالقلق لأن الأمومة المستأجرة يمكن أن تفضي إلى بيع الأطفال إذا لم تكن خاضعة للمراقبة والتنظيم كما ينبغي.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإرساء المزيد من الضمانات لمنع استخدام الحمل لفائدة الغير لأغراض بيع الأطفال.

الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة

٢٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة وتنظيم عمل متعهدي صناعة السياحة في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود سياسات متبعة في الفنادق أو وكالات السفر لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال.

٢٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم صناعة السياحة والتعاون مع هذا القطاع في مجال منع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة ورصدها والإبلاغ عنها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجع تلك المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. توصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتشمل مقدمي خدمة الإنترنت وخدمات المحتوى الإلكتروني ومقدمي خدمات الاتصالات وصناعة السفر وصناعة السياحة ووسائط الإعلام، من أجل تعزيز سلامة الطفل على الإنترنت، ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة.

التدابير الرامية إلى منع تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت ومعالجة هذه المسألة

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد مستخدمي الإنترنت قد زاد في الدولة الطرف ومع ذلك، لا توجد حاليا ً أي برامج للتوعية وتطوير المهارات في أوساط الآباء والأطفال والمعلمين والمؤسسات التجارية والمهنيين والجمهور العام بشأن مخاطر التعرض للاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت.

٢٧- تشير اللجنة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٣١/٧ بشأن حقوق الطفل، الذي يتطرق فيه المجلس لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال ، وإلى نتائج مؤتمريْ القمة اللذين عقدهما التحالف العالمي " WeProtect " في لندن في عام ٢٠١٤، وفي أبوظبي في عام ٢٠١٥، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد، بالتعاون الوثيق مع القطاعات الصناعية والمنظمات المعنية، تدابير وطنية لمنع تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت ومعالجة هذه المسألة، على أن تتضمن هذه التدابير في الحد أدنى ما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت والتصدي لذلك عن طريق وضع إطار قانوني مناسب واستحداث هيئة مخصصة للتنسيق والمراقبة، وتوفير قدرات محددة للتحليل والبحث والرصد؛

(ب) اعتماد بروتوكولات بين سلطات إنفاذ القانون وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم على شبكة الإنترنت؛

(ج) استراتيجية لمنع تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت، بما في ذلك برنامج للتثقيف العام من أجل إذكاء الوعي في هذا المجال؛ ومواد تعليمية إلزامية بشأن السلوك والسلامة على الإنترنت، ومعلومات عن جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على شبكة الإنترنت وطريقة الإبلاغ عن هذه الجرائم؛

(د) نظام قضاء جنائي مخصص يقوم على العمل الاستباقي وسرعة الاستجابة والتركيز على الضحية مع توفر موظفين مدربين في جهاز الشرطة والنيابة العامة والسلطة القضائية؛ وتوجيه الجانحين لمنع عودتهم إلى الإجرام، على الصعيدين الوطني والدولي؛ وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة البيانات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

سابعا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4 (2) و(3) و5 -7))

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية السارية

٢٨- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تجريم بعض الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف تتناول جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بطريقة تتيح تفسير تلك التشريعات وتطبيقها على نحو موحد. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم ورود حكم في القانون الجنائي يعرف بيع الأطفال أو ينص صراحة على حظره باعتباره جريمة منفصلة كما عرفها البروتوكول الاختياري، واعتبار بيع الأطفال في هذا القانون مجرد جزء من جريمة الاتجار بالأطفال؛

(ب) عدم تجريم القانون الجنائي لحيازة المواد الإباحية المتعلقة بالطفل واستيرادها وتصديرها؛

(ج) عدم ورود تعريف صريح في القانون الجنائي للاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت؛

(د) عدم تجريم إغواء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً لأغراض جنسية (الاستدراج).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف بيع الأطفال وتجريمه، وفقا ً للمادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، وبعدم حصر نطاق التعريف في حالات الاتجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، إدراج حكم صريح يعرف الأفعال التالية ويجرمها:

(أ) بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري؛

(ب) إنتاج مواد إباحية متعلقة بالطفل أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها؛

(ج) الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت واستدراج طفل فوق سن ١٦ عاما ً .

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المجرمين

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك إلغاء شرط التجريم المزدوج، لكي تضمن أن تشريعاتها الوطنية تخولها صراحة فرض الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وممارسة هذه الولاية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في استخدام البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم مرتكبي مثل هذه الجرائم في ظل عدم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين مع البلدان الأخرى المعنية، إذا كان هذا البلد طرفا ً في البروتوكول الاختياري.

ثامنا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (3) و(4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣١- ترحب اللجنة بعدد من التدابير القانونية والسياساتية والعملية التي نفذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء آلية الإحالة لتوفير الحماية للأطفال في عام ٢٠١٦، وخط هاتفي لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، البالغين والأطفال، ووضع المبادئ التوجيهية للتعرف على ضحايا الاتجار. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار وجود بعض التحديات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) قصور تنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك قانون قضاء الأحداث، ولا سيما فيما يتعلق بحق الأطفال الضحايا في التعويض والحصول على خدمات التعافي وإعادة التأهيل؛

(ب) ضعف آليات التعرف على الأطفال الضحايا، التي تعتمد كثيراً على أجهزة إنفاذ القوانين؛

(ج) تعدد المهام المسندة إلى وكالة الخدمة الاجتماعية، المسؤولة عن تمثيل الطفل الذي يخضع لرعاية الدولة في الإجراءات القضائية، ورصد عملية الرعاية والتعرف على ضحايا العنف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح؛

(د) نقص عدد الأخصائيين الاجتماعيين النظاميين، الذين يوزعون أيضا ً في نطاق جغرافي محدود، وعدم خضوع الخدمات التي يقدمها هؤلاء الأخصائيون للمراقبة والرصد الفعالين.

٣٢- في ضوء المادة ٩(٣) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية والإدارية من أجل توفير حماية فعالة للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) وضع آليات وإجراءات للتعرف على الأطفال الضحايا في مرحلة مبكرة وضمان الشمول والانتظام في التدريب المتعلق بحقوق الأطفال، وحماية الطفل، ومهارات الاستجواب الملائمة للطفل الذي يخضع له الأشخاص المكلفون بالتعرف على الضحية، بمن في ذلك موظفو إنفاذ القانون وسلطات الحدود وسلطات الهجرة والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي؛

(ج) مدّ جميع الأطفال الضحايا بالمساعدة القانونية المجانية أو المدعومة وتوفير علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين المختصين بالطفل لتوفير الدعم لهم، وضمان إمكانية وصولهم إلى آليات الشكوى الملائمة للطفل والمراعية للخصوصيات الجنسانية، وإلى الإجراءات المناسبة لطلب التعويض والجبر، دون تمييز؛

(د) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وتوسيع نطاق توزيعهم الجغرافي وضمان عدم وجود أي احتمال لتضارب المصالح في المهام والولاية المسندة إلى وكالة الخدمة الاجتماعية التي يجب أن تسترشد بالمصالح الفضلى للطفل.

تاسعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة ١٠)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

٣٣- في ضوء المادة ١٠(١) من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أي منها وإنزال العقوبة بهم.

عاشرا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى الرئيس والبرلمان والوزارات والقضاء للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

٣٥- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

٣٦- وفقا ً للمادة ١٢(٢) من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة ٤٤ من الاتفاقية.