الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SAU/Q/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 March 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والسبعون

17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب المادة ١٢(1) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابي اً معلومات إضافية ومستكمَلة ( 700 10 كلمة كحد أقصى)، إن أمكن قبل موعد ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٨. ويجوز للجنة أن تتناول جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

١- بالإشارة إلى الفقرة ١٧ من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/OPSC/SAU/1)، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستكمَلة عن نظام جمع البيانات لغرض تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما تطبقه الهيئة العامة للإحصاء المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١١ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.

٢- يرجى تقديم بيانات إحصائية مستكمَلة تغطي السنوات الثلاث الماضية عن الأفعال المبلغ عنها فيما يتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن ما يلي:

(أ) عدد الحالات التي تشمل رعايا من الدولة الطرف بشأن أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة التي تُرتكب في الخارج، وعدد الحالات التي تشمل أشخاصاً مقيمين في الدولة الطرف، مع توفير معلومات إضافية عن نوع الإجراءات المتخذة نتيجةً لذلك، من قبيل مقاضاة الجناة وفرض عقوبات بحقهم؛

(ب) عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم انطلاق اً من المملكة العربية السعودية أو عبرها، وعدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم داخل البلد لأغراض البيع والاستغلال في البغاء أو في العمل القسري أو في نقل الأعضاء أو في المواد الإباحية على النحو الوارد في المادة ٣ (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ج) عدد الأطفال الذين جرى عرض هم أو تسليم هم أو قبول هم بأي طريقة كانت لأغراض الاستغلال في البغاء أو في العمل القسري أو في نقل الأعضاء أو في المواد الإباحية أو الزواج؛

(د) عدد الحالات التي جرى فيها إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية يُستغل فيها أطفال داخل الدولة الطرف للأغراض المذكورة أعلاه، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو والمواقع القائمة على شبكة الإنترنت؛

(ه‍) عدد الأطفال الضحايا الذين توفرت لهم المساعدة لإعادة إدماجهم أو حصلوا على تعويض.

٣- يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الخطط والاستراتيجيات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل المبينة في الفقرات ٤٥ إلى ٤٩ من تقرير الدولة الطرف تشمل تدابير تهدف تحديد اً إلى توعي ة الأطفال بالعواقب الضارة للممارسات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وعن المساعدة الهادفة إلى منع وقوع الأطفال ضحايا لتلك الممارسات.

٤- بالإشارة إلى الفقرة ٤٤ من التقرير، يرجى تقديم معلومات، على وجه التحديد، عن الموارد المخصصة والمنفقة في سبيل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

٥- يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير الوقائية التي اتخذت لحماية الأطفال في حالات الضعف الشديد من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، كالفتيات ضحايا العنف العائلي، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية.

٦- بالإشارة إلى الفقرة ٤١ من ملاحظات اللجنة الختامية بموجب الاتفاقية (CRC/C/SAU/CO/3-4)، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستكمَلة عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع المفرج عنهم، الذين يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار ويخضعون للعمل القسري من جانب العصابات الإجرامية، وعن وقف ممارسة إلقاء القبض عليهم وترحيلهم تعسفاً.

٧- يرجى تقديم معلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة، وعن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكي تنشر لدى وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة ، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

٨- بالإشارة إلى الفقرة ٦٧ والفقرات ٧٦ إلى ٨٠ من التقرير، حيث تشير الدولة الطرف إلى الأفعال الإجرامية المحددة في قوانين مختلفة، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الأفعال والأنشطة المتعلقة بـ (أ) نقل أعضاء الطفل توخي اً للربح؛ و

٩- يرجى الإشارة إلى ما إذا كان التشريع الحالي يحظر جميع الأفعال والأنشطة المتصلة ببيع الأطفال المشمولة بالمادة ٢(أ) وبالمادة ٣(1)( أ) ‘ ١‘ أ. و(ب) و(ج) من البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما إذا كانت المادة ٩ من قانون حماية الطفل تحظر على وجه التحديد استخدام الأ طف ا ل أو تقديمه م أو عرضه م لأغراض البغاء أو إنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية، أو لغرض التسول غير المتصل بجريمة الاتجار.

١٠- بالإشارة إلى الفقرات ١٠٤ إلى ١١٢ من التقرير، يرجى توضيح التدابير المتخذة لوضع أساليب شاملة تركز على الضحايا من أجل التعرف على الأطفال، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يدخلون الدولة الطرف، ممن يكونون ضحايا أو عرضة لخطر الوقوع ضحايا الاتجار بالأطفال أو بيع الأطفال أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة لكفالة "تحديد المصالح الفضلى" للأطفال غير المصحوبين بذويهم في جميع القرارات المتخذة في مجمل مراحل الإجراءات المتعلقة بالهجرة.

١١- بالإشارة إلى الفقرة ٤٢ من الملاحظات الختامية للجنة (CRC/C/SAU/CO/3-4)، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستكمَلة عن التدابير المتخذة لكفالة الإنفاذ الفعال لحظر استخدام الأطفال ضحايا الاتجار في سباقات الهجن.