الأمم المتحدة

CAT/C/NER/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 December 2019

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للنيجر *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي للنيجر (CAT/C/NER/1) في جلستيها 1806 و 1809 المعقودتين يومي 26 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (انظر CAT/C/SR.1806 وSR.1809)، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1821 ، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي، لكنها تأسف لتقديمه متأخراً بتسعة عشر عاماً ( ) . وتعرب عن تقديرها الفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد.

3 - وتشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات الإضافية التي قدمتها.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان تقريباً.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 2018 - 36 المؤرخ 24 أيار/مايو 2018 المتعلق بوضع القضاء؛

(ب) القانون رقم 2018 - 37 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2018 الذي يحدد تنظيم الولايات القضائية واختصاصها في جمهورية النيجر؛

(ج) القانون رقم 2017 - 08 المؤرخ 31 آذار/مارس 2017 الذي يحدد المبادئ الأساسية لنظام السجون في النيجر؛

(د) القانون رقم 2003 - 025 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 الذي يعدّل القانون رقم 61 - 27 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1961 ، وهو قانون يتعلق بإنفاذ قانون العقوبات، يجرم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعاقب عليها؛

(ه) الأمر رقم 2010 - 86 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو يجرّم الاتجار لأغراض جنسية، ولأغراض العمل، بما في ذلك الرق والممارسات الشبيهة بالرق، ولأغراض الاستغلال؛

(و) القانون رقم 2011 - 42 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي يحدد قواعد المساعدة القانونية والقضائية وينشئ مؤسسة عامة ذات طابع إداري تسمى "الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية"؛

(ز) القانون رقم 2018 - 74 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 المتعلق بحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم؛

(ح) إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن إعداد التقارير الدورية لهيئات المعاهدات.

6 - وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للقانون رقم 2012 - 44 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7 - تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية التي تحظر التعذيب، إضافة إلى أحكام قانونية تجرم، بتسميات أخرى، بعض الأفعال التي تشكل تعذيباً أو سوء معاملة أو تَبْلغ مبلغهما، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتعذيب ولا تجريم محدد لجريمة التعذيب، بحيث لم تنفذ المادة 1 من الاتفاقية ولا يمكن الاحتجاج بها في المحاكم الوطنية. وتحيط علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن عملية إقرار مشروع قانون تجريم التعذيب لعام 2014 أحرزت تقدماً جيداً في العملية البرلمانية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن تسمية "جريمة" التعذيب، التي تؤدي إلى وفاة الضحية، هي وحدها التي تفضي إلى أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة، بخلاف العقوبات المفروضة على "جنحة" التعذيب، التي لا يترتب عليها سوى السجن فترة تتراوح بين سنة و 5 سنوات، الأمر الذي يتنافى مع المادة 4 من الاتفاقية (المواد 1 و 2 و 4 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع عملية اعتماد القانون الذي يجرم التعذيب عن طريق ضمان امتثاله الاتفاقية، بما في ذلك ضمان إدراج تعريف لجريمة التعذيب وتجريمها وفقاً للمواد 1 و 2 و 4 من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تكفل عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وعدم العفو عن مرتكبيها، والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور العديدة في الضمانات الأساسية، بما فيها: (أ) عدم وجود حكم قانوني يكرس حق كل شخص مسلوب الحرية في أن يُبلَّغ بحقوقه وبأسباب القبض عليه، وبالتهم المحتملة الموجهة إليه؛ (ب) وجود ادعاءات بأن المتهمين الناطقين بلغات غير لغات النيجر أو الأميين يوقعون محاضر تتعلق بهم دون أن يفهموا مضامينها؛ (ج) إمكانية تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة إلى 30 يوماً في قضايا الإرهاب. وتشعر اللجنة بالقلق من الإجراء الذي يشهد بموجبه أطباء تعيّنهم الشرطة بأن محتجزا ً ما لم يتعرض للتعذيب (المادة 71 ، الفقرة 5 من قانون الإجراءات الجنائية). وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن، بموجب دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)، تفسير عدم وجود شهادة طبية على أنه دليل على أن الشخص لم يتعرض للتعذيب. وعلى هذا، يساور اللجنة القلق من أن حالات تعذيب قد تفلت من الإجراء المعمول به. ويساورها القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لا تقدم معلومات عن التحقيقات التي تجريها، عندما لا يتمكن الأطباء من استنتاج عدم وجود تعذيب. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء استمرار ممارسة "الإتاحة" التي تقضي بإحالة المشتبه فيه دون أمر قضائي إلى هيئة قضائية، الأمر الذي يشكل احتجازاً تعسفياً. ويساورها القلق أيضاً بشأن الانتهاكات العديدة لفترة الاحتجاز القانونية لدى الشرطة البالغة 48 ساعة (المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية)، وعدم اكتمال مسك سجلات المحتجزين، والتقارير التي تفيد بوجود حواجز تحول دون الوصول إلى العدالة، لأسباب منها على وجه الخصوص عدم كفاية عدد القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات في البلاد، وصعوبات الحصول على المعونة القضائية، عملياً، رغم إنشاء الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية بموجب القانون 2011 - 42 ، الذي سجّل، بالمناسبة، انخفاضا ً في الموارد المالية. ويساور اللجنة القلق، أخيراً، إزاء الصعوبات العملية التي تحول دون مراجعة طبيب(ة) أو توكيل محام(ية) وقت إلقاء القبض، رغم لوائح الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المنطبق (المادة 2 ) ( ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف:

( أ ) أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، بحيث لا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة، أياً كانت التهم المنسوبة إلى الشخص المحتجز، 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة في ظروف استثنائية تسوّغها مبررات وجيهة، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب؛

(ب) أن تكفل استفادة جميع المحتجزين والمحتجزات والمتهمين والمتهمات، في القانون وفي الممارسة، من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلبهم حريتهم، لا سيما إمكانية اطلاعهم فوراً على التهم الموجهة إليهم والعقوبات المعرضين لها، والاتصال بمحام(ية) على جناح السرعة أو الحصول على المعونة القضائية مجاناً طيلة مدة الإجراءات، وإبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم أو اعتقالهم، والخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل أو طبيبة مستقلة، وتدوين سلبهم حريتهم في السجلات المخصصة لهذا الغرض في جميع المراحل؛

(ج) تزويد جميع أماكن سلب الحرية بسجلات موحدة وممسوكة بدقة؛

(د) أن تكفل حق المحتجزين والمحتجزات في المثول شخصياً أمام قاض(ية) بعد انقضاء مدة الاحتجاز لدى الشرطة المحددة في 48 ساعة، على أقصى تقدير، أو الإفراج عنهم، وحقهم في الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛

(ه) أن تواصل جهودها الرامية إلى وضع حد نهائي، في جميع الهيئات القضائية، لممارسة "إتاحة" المحتجزين دون أمر قضائي لسلطة قضائية؛

(و) أن تضمن حق المحتجزين والمحتجزات في طلب فحص طبي على يد طبيب(ة) من اختيارهم، والحصول على هذا الفحص، وعدم استخدام الشهادات الطبية أبداً دليلاً على أن الشخص لم يتعرض للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن عدد الحالات التي لم تصدر فيها هذه الشهادة، وكذلك التحقيقات التي أجريت في هذه الظروف؛

(ز) أن تكفل تقيد جميع الموظفين العموميين والموظفات العموميات وجميع الموظفين والموظفات المعنيين والمعنيات بسلب الحرية، بالضمانات القانونية الأساسية، وتُدرج في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى؛

(ح) أن تضمن الوصول الفعلي للمتقاضين والمتقاضيات إلى عدالة مستقلة وإلى الدفاع، وحصولهم على المعونة القضائية عند الضرورة؛

(ط) أن تكفل إجراء امتحان منتظم للانضمام إلى نقابة المحامين بهدف زيادة عدد المحامين والمحاميات المتاحين، وتشجيعهم على العمل في كل الأقاليم، وتخصيص الموارد اللازمة لتيسير حصول جميع الأشخاص المعوزين على المعونة القضائية؛

(ي) أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لسلاسة عمل الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية، وتيسر إنشاء فروع محلية لها.

الاحتجاز مع منع الاتصال

11 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ادعاءات، لا تُفندها الدولة الطرف، أن بعض الأفراد محتجزون لدى الشرطة أو قبل المحاكمة في أماكن سرية، لا ينص عليها القانون، مثل: المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأكاديمية الوطنية للشرطة وبعض المعسكرات.

12 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تزويد اللجنة، عند تقديم تقريرها الدوري المقبل، بقائمة شاملة لجميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية؛

(ج) ضمان خضوع جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز، بما فيها تلك التي تشمل أشخاصاً يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، لرقابة السلطة القضائية.

بطلان الاعترافات المنتزعة بالتعذيب

13 - تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "الاعتراف، شأنه شأن أي عنصر إثبات، متروك لتقدير القضاة"، ويمنح القاضي من ثم الحرية الكاملة لقبول أي طريقة إثبات. وتعرب اللجنة عن أسفها، من باب أولى، لعدم وجود حكم قانوني يحظر صراحة الحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب وسوء المعاملة (المادة 15 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان اعتبار الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة باطلة في جميع الأحوال، وإنفاذ هذا الالتزام في الممارسة العملية.

الاحتجاز رهن المحاكمة

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات تفيد بأن فترات الاحتجاز رهن المحاكمة، رغم المواد من 132 إلى 134 من قانون الإجراءات الجنائية، كثيرا ً ما تتجاوز الحدود القانونية، إذ إن 60 في المائة من السجناء ينتظرون الحكم. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن القانون رقم 2016 - 21 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2016 ، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 61 - 33 المؤرخ 14 آب/أغسطس 1961 المنشئ لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز الاحتجاز رهن المحاكمة مدة تصل إلى 4 سنوات في قضايا الإرهاب. وتشعر بالقلق ختاماً لأن اللجوء دائماً إلى الاحتجاز رهن المحاكمة يسهم مباشرةً في اكتظاظ السجون إسهاماً كبيراً (المادة 2 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الرقابة الفعالة على الاحتجاز رهن المحاكمة بالتأكد من امتثاله الأحكام التي تحدد مدته القصوى ومن أن يكون قصيراً قدر الإمكان واستثنائياً وضرورياً ومتناسباً؛

(ب) حث المدعين العامين والمدعيات العامات والقضاة والقاضيات على اللجوء إلى بدائل الاحتجاز رهن المحاكمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) الإفراج حالاً عن جميع المحتجزين رهن المحاكمة الذين قضوا مدة تتجاوز مدة الحبس القصوى التي يعاقب بها القانون على الجرائم المنسوبة إليهم.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض أحكام القانون رقم 2015 - 36 المؤرخ 26 أيار/مايو 2015 المتعلق بتهريب المهاجرين، الذي يجيز، في المادة 30 منه، احتجاز المهاجرين ضحايا التهريب حتى دون تحديد الأسباب. ورغم أن اللجنة ترحب بالمادة 38 من القانون المذكور التي تقضي بأن تتماشى العودة خاصة مع مبدأ عدم الإعادة القسرية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، فإنها تشعر بالقلق من ادعاءات تفيد بأن أفراداً أُبعدوا من النيجر بموجب إجراءات إدارية أو تسليم، رغم وجود مخاطر مؤكدة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في بلد الترحيل. وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى حالة 145 مواطنا ً سودانيا ً رُحلوا إلى ليبيا في أيار/مايو 2018 ، وهو بلد فروا منه بسبب الأعمال الوحشية التي تعرضوا لها هناك، وكذلك حالة الساعدي القذافي الذي سُلم إلى السلطات الليبية في عام 2014 على أساس اتفاق المساعدة القضائية المتبادلة مع الدولة الليبية رغم اللجوء الذي منحته إياه حكومة النيجر وادعاءات أنه في خطر شديد بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إن رُحل إلى ليبيا.

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في تشريعاتها وفي المادة 3 من الاتفاقية، وأن تمتنع بناء على ذلك عن ترحيل أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى دولة أخرى إن وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن ثمة خطراً بأن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. كما ينبغي أن تعترف تشريعاتها التي تنظم اللجوء والطرد، وكذلك جميع اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة التي هي طرف فيها، صراحة بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي أن تخضع قرارات الترحيل إلى مراجعة قضائية على أساس كل حالة على حدة، مع منح حق إيقافي في الاستئناف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الأشخاص الذين رُحلوا أو سُلموا، مع الإشارة إلى البلدان التي رُحلوا أو سُلِّموا إليها، وعدد الأحكام القضائية التي أبطلت أو ألغت الطرد بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأي من التدابير المتخذة الأخرى ذات الصلة.

التحقيقات والملاحقات الجنائية

19 - تحيط اللجنة علما ً بالمادة 222 وما يليها من قانون العقوبات، التي تعاقب على انتهاكات السلامة البدنية والمعنوية، وكذلك القانون رقم 2017 - 08 الذي يحظر إساءة معاملة مَن سُلبت حريتهم، لكنها تشعر بالقلق من عدم اتخاذ إجراءات قضائية بشأن ادعاءات متعددة تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن سلب الحرية مثل مراكز الشرطة ومراكز الدرك ومراكز الاحتجاز. وتحيط علماً أيضاً بالتوضيحات الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وفاة سليمان لابو أثناء الاحتجاز في مركز شرطة مارادي في عام 2014 . غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لا سيما وفاة هارونا هينسا وموسى الدوكة، وكذلك الأحكام المتساهلة للغاية المفروضة على مرتكبي التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأحكام المنطبقة في قانون العقوبات تخضع للتقادم، مثلاً في قضية قبر بولتونغور (Boultoungoure) الجماعي في عام 1999 التي لم تحل والتي تقادمت اليوم. وتشعر اللجنة بالقلق أخيراً لأن مرتكبي انتهاكات وتعذيب وسوء معاملة شملهم العفو، من بينهم أفراد في القوات المسلحة لم يلاحَقوا رغم القمع الدموي أثناء تمرد الطوارق في أوائل تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يتعارض مع المادة 4 من الاتفاقية ويهيئ مناخاً عاماً من الإفلات من العقاب (المواد 2 و 4 و 12 و 13 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) العمل على أن تجري السلطات المختصة تحقيقا ً ممنهجا ً كلما وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بوقوع فعل تعذيب أو سوء معاملة، وأن يقدَّم المشتبه فيهم إلى العدالة كما يجب، وتُفرض عليهم عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) العمل على استبعاد التعذيب من نطاق تطبيق قوانين العفو، وضمان الامتثال الكامل للمبدأ المطلق وغير القابل للتقييد المتمثل في حظر التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2 ؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية لتقديم الشكاوى وميسرة للضحايا في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة والسجون وجميع أماكن سلب الحرية؛

(د) ضمان وقف المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب أو سوء معاملة تلقائياً عن العمل أو نقلهم طوال فترة التحقيق، وحماية ا لضحايا وأسرهم وغيرهم ممن يتصرفون بالنيابة عنهم من الأعمال الانتقامية المحتملة لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الانتصاف؛

(ه) جمع بيانات إحصائية محدَّثة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ونشرها ؛

(و) الأمر المنتظم بإجراء تحقيقات نزيهة في جميع الوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة أو أثناء الاحتجاز، مشفوعة بفحوص في مجال الأدلة الجنائية يجريها أطباء مدربون كما يجب على العمل في إطار بروتوكول إسطنبول.

ظروف الاحتجاز

21 - رغم الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها الدولة الطرف، وإعادة تأهيل سجون عدة في السنوات الأخيرة، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز، التي تبلغ حد سوء المعاملة، السائدة في المؤسسات العقابية ومراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن المؤسسات العقابية تتسم بظروف غير صحية، وينقصها التهوية والضوء والطعام والماء، إضافة إلى اكتظاظها المثير للجزع في بعض مراكز الاحتجاز (الذي يصل إلى 300 في المائة). وفيما يتعلق بالمتهمين، الذين تثير ظروف احتجازهم قلقاً خاصاً، تلاحظ اللجنة ضيق الزنزانات، ونقص الضوء والتهوية والمرافق الصحية، وعدم تقديم الطعام لهم، إذ يعتمدون كليا ً على عائلاتهم، إن وُجدت، للحصول على الطعام والشراب. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الفصل الفعلي بين مختلف فئات السجناء، وعدم وجود موظفين مدربين ومؤهلين بما فيه الكفاية في السجون، وعدم إجراء فحص طبي عند بدء الاحتجاز، والمعدل المثير للجزع للاعتلالات والوفيات أثناء الاحتجاز، كما هي الحال في مركز احتجاز نيامي، حيث يبلغ معدل وفيات السجناء المبلغ عنه مؤخراً نحو 1 في المائة بسبب الملاريا وغيرها من الأمراض، وهو وضع تفاقم بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية والعلاج المناسبين، إذ إن المؤسسات العقابية مجهزة بمستوصفات فقط (المواد 2 و 11 و 16 ).

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على المسارعة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل ظروف الاحتجاز في السجون وفي أماكن الاحتجاز لدى الشرطة متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، لا سيما ما يلي:

(أ) تحسين الظروف المادية في جميع أماكن سلب الحرية، بضمان حصول السجناء على الماء والغذاء المناسب والكافي، وظروف صحية لائقة، وتهوية كافية في الزنزانات، مع مراعاة الظروف المناخية؛

(ب) الحد من الاكتظاظ في جميع المؤسسات العقابية من خلال التركيز على بدائل الاحتجاز؛

(ج) تزويد المؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز بموظفين/موظفات مؤهلين/مؤهلات ومدرَّبين/مدرّبات بما فيه الكفاية، بمن فيهم حراس/حارسات مهنيون/مهنيات وموظفون/موظفات طبيون/طبيات، من بينهم طبيب(ة) في كل مؤسسة لتوفير الرعاية المناسبة؛

(د) إجراء فحص طبي ممنهج في بداية الاحتجاز، وإنشاء سجل طبي فردي وشامل وسري لكل محتجز؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية في السجون، وضمان التحقيق المتعمق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز بسرعة ونزاهة، بما في ذلك فحص طبي شرعي مستقل.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب

23 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وترحب بما يلي: (أ) اعتماد اللجنة الوطنية ضمن الفئة ألف بمقتضى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛ (ب) مهمة اللجنة المتمثلة في تلقي الشكاوى والتحقيق وإجراء "زيارات منتظمة، معلنة أو غير معلنة، لأماكن الاحتجاز"، وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 2012 - 44 ؛ (ج) إعلان وفد النيجر قبول توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب زيارتها في عام 2017 . بيد أن اللجنة تشدد على قلقها بشأن نقص موارد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن ميزانيتها السنوية الإجمالية تبلغ 300 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2019 ، الأمر الذي حال دون فتحها مكاتب إقليمية في خمس مناطق في البلد (من المناطق الثماني المبرمجة). ويشكل هذا النقص في الموارد مصدر قلق خاص للجنة بحيث إن من المتوقع أن تُوسَّع ولاية اللجنة الوطنية لتشمل ولاية الآلية الوقائية الوطنية، التي يُرتقَب إنشاؤها منذ عام 2015 .

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد الكافية لتمكينها من الوفاء بولايتها كاملةً، وفقاً لمبادئ باريس، وإتمام عملية اللامركزية؛

(ب) تسريع عملية إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وضمان أن تكون لها ولاية وقائية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تتمتع بالاستقلال وتزوَّد بالموظفين/الموظفات والموارد والميزانية اللازمة كي تضطلع بولايتها بفعالية؛

(ج) النظر في الإذن في نشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقريرَ زيارتها لعام 2017 ، والتماس الدعم من الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية.

معاملة اللاجئين والمهاجرين

25 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض أحكام القانون رقم 2015 - 36 التي دفعت، بفعل نهجها القمعي تجاه الهجرة، العديد من المهاجرين إلى العيش في الخفاء، في ظروف تعرضهم للعديد من الانتهاكات. وتشعر بالقلق أيضا ً بشأن عدم وجود معلومات عن الإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بتحديد هوية الضعفاء، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، الذين يحتاجون إلى حماية دولية (المادتان 11 و 16 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) العمل على إجراء تحقيقات سريعة ومعمقة ونزيهة في جميع ادعاءات العنف والإفراط في استخدام القوة ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء، وعلى ملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة ظروف استقبال لائقة وآمنة لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية واضحة وما يتصل بها من تدريب على تحديد هوية المحتاجين من ملتمسي اللجوء والمهاجرين إلى الحماية الدولية، بما فيهم ضحايا التعذيب والاتجار؛

(د) عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا عند الضرورة القصوى، وفقاً للمداولة المنقحة رقم 5 ( 2018 ) للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن سلب المهاجرين حريتهم.

العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة والاتجار بالبشر والرق

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التشريعية والمؤسسية التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر والرق، لا سيما تجريم هذه الممارسات في المواد من 270 - 1 إلى 270 - 5 من قانون العقوبات، لكنها تعرب عن أسفها لاستمرار ظاهرة الرق؛ وفي هذا الصدد تأسف لقلة الملاحقات القضائية، والأحكام الخفيفة، والموارد المحدودة المخصصة للقضاء على هذه الممارسات ولإعادة تأهيل الضحايا. وترحب بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المسلط على المرأة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له في النيجر، وخطة عملها لعام 2017 ، لكنها تشعر بالقلق لأن القوانين العرفية لا تزال تتعايش مع القوانين الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى ممارسات تنتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. لذا، تشعر اللجنة بالقلق من استمرار ممارسة الوهايا ( wahaya ) رغم تجريمها بموجب المادة 270 - 2 من قانون العقوبات والأمر رقم 2010 - 86 . وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المناطق ومن قبل بعض الجماعات الإثنية، رغم تجريمها بموجب المادة 232 - 2 من قانون العقوبات. وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن المادة 295 من قانون العقوبات التي تعاقب على الإجهاض، بما في ذلك في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لأن هذه القيود لا تؤدي بالمرأة إلى عمليات الإجهاض السرية التي تهدد حياتها وصحتها فحسب، بل تعرّضها لعقوبات جنائية أيضاً (المادتان 2 و 16 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تدعيم آلياتها المؤسسية المعنية بمكافحة الرق والاتجار، بما في ذلك مدُّها بالموارد المالية والبشرية، ولا سيما الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تسريع عملية إنشاء صندوق التعويض لضحايا الاتجار بالبشر والرق والتعذيب؛

(ج) إجراء تحقيقات ممنهجة في جميع حالات الرق والاتجار بالبشر، ومقاضاة الجناة بموجب الأحكام الجنائية ذات الصلة عن طريق الحكم على المسؤولين عنها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(د) التنفيذ الممنهج للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون العقوبات، التي تجرم العنف الجنساني وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإجراء تحقيقات دقيقة في جميع الحالات بحيث يقاضى الجناة، ويعاقبون كما يجب، ويحصل الضحايا على تعويض؛

(ه) مواصلة جهودها لتدريب الجهات الفاعلة في المنظومة الجنائية على التطبيق الفعال لقانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومواصلة حملات التوعية؛

(و) تعديل تشريعاتها بحيث يُلغى منها تجريم الإجهاض العمد عندما يؤدي الحمل حتى النهاية إلى معاناة شديدة للمرأة، وعندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو سفاح المحارم، وعندما يكون الحمل غير قابل للاستمرار، والتأكد من عدم تعريض النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء والطبيبات الذين واللائي يساعدونهن لعقوبات جنائية؛

(ز) ضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنساني على المأوى، والرعاية الطبية، والدعم النفسي، والمعونة القضائية اللازمة .

العنف ضد الأطفال

29 - ترحب اللجنة مع الارتياح بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة النيجر ومنظومة الأمم المتحدة في عام 2017 ، الأمر الذي مكّن من الإفراج عن عدد كبير من القصّر الذين حوكموا بتهمة الارتباط بجماعات مسلحة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار احتجاز بعض القصّر المتهمين بالإرهاب والذي لا يمكن تحديد وضعهم القانوني أو أعمارهم. وعلى العموم، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات الضارة التي تمس الأطفال مثل الزواج المبكر، واستمرار بعض ممارسات استرقاق الأطفال بناء على سلسلة النسب (المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 16 ).

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ممنهجة في حال الاشتباه في زواج الأطفال أو أي شكل من أشكال سوء معاملة الأطفال، قصد معاقبة الجناة وتعويض الضحايا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة التأهيل والرعاية الصحية التي تشمل الدعم النفسي؛

(ب) تنفيذ أحكام تجريم استرقاق الأطفال من خلال الملاحقة القضائية الممنهجة لجميع مرتكبي جريمة استرقاق الأطفال على أساس سلسلة النسب؛

(ج) الأخذ بقرينة الشك لصالح الأطفال عندما يتعلق الأمر بأعمارهم، والإفراج دون قيد أو شرط عن الأطفال المشتبه في ارتباطهم بجماعات مسلحة وإحالتهم إلى مؤسسات قادرة على تقديم الدعم وإعادة التأهيل اللذين يحتاجون إليهما.

مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ

31 - تدرك اللجنة الصعوبات العابرة للحدود التي تواجهها الدولة الطرف، التي تعاني من جماعات مسلحة من غير الدول تشن هجمات على أراضيها، لكنها تشعر بالقلق بشأن الأثر غير المتناسب لحالة الطوارئ الراهنة التي تمدَّد بانتظام في مناطق ديفا وتيلابيري وتاهوا. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تعريف الإرهاب الذي أدرج بموجب الأمر رقم 2011 - 12 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011 ، الذي يعدل ويكمل القانون 61 - 27 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1961 المتعلق بقانون العقوبات والذي من شأن طبيعته الغامضة أن تفضي إلى اعتقالات وإدانات تعسفية. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، بخصوص الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تمس الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. وأخيراً، تتساءل اللجنة عن قدرة الدولة الطرف على ضمان امتثال أحكام الاتفاقية في صفوف القوات المسلحة الأجنبية العاملة على أراضيها بموافقتها (المواد 2 و 11 و 12 و 16 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) العمل على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متوافقة مع الاتفاقية، وضرورية تماماً في ضوء الأوضاع ومتطلبات مبدأ التناسب؛

(ب) إجراء تحقيقات نزيهة ودقيقة في كل ادعاء يتصل بالإفراط في استخدام القوة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن الإفراط في استخدام القوة والسلاح تتضمن مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة، ومواءمة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الإفراط في استخدام القوة مع المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي ومقاضاة الجناة، وتقديم تعويضات، إذا لزم الأمر؛

(د) تدعيم الجهود الرامية إلى إصدار المعلومات المتصلة بحالة الطوارئ بين السكان ونشرها؛

( ه ) تدعيم حماية المشردين داخلياً نتيجة لحالة الطوارئ، ومنع إساءة معاملتهم؛

(و) ضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بتعذيب المتهمين/ المتهمات بالمشاركة في أعمال إرهابية وبسوء معاملتهم، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم كما يجب؛

(ز) العمل على أن تحترم جميع القوات المسلحة العاملة على أراضيها بموافقتها، الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني.

عقوبة الإعدام

33 - ترحب اللجنة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1976 ، الأمر الذي يجعل من النيجر دولة ملغية لعقوبة الإعدام بحكم الواقع، وترحب ببدء عملية إلغائها، بحكم القانون، وبعملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكنها تأسف لأن هذه العقوبة لا تزال مكرسة في القانون ولاستمرار إصدار أحكام الإعدام (المادة 16 ).

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إبدال جميع عقوبات الإعدام التي صدرت بعقوبات السجن، ومواصلة عملية الإلغاء الرسمية لعقوبة الإعدام في القانون؛

(ب) العمل على ألا يشكل نظام عقوبة الإعدام الراهن عقوبةً أو معاملةً قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وذلك من خلال تدعيم الضمانات القانونية على الفور، لا سيما ضمان حصول المحكوم عليهم بالإعدام ومن يدافعون عنهم على جميع المستندات المتعلقة بقضاياهم، وإمداد المحكوم عليهم بالإعدام بجميع المعلومات المرتبطة بأوضاعهم وحقوقهم.

التدريب على أحكام الاتفاقية

35 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب العام في مجال حقوق الإنسان، لا سيما لصالح أفراد الشرطة وقوات الدفاع والأمن والقضاة، غير أنها تأسف لعدم وجود تدريب محدد على مضمون الاتفاقية وعلى بروتوكول إسطنبول. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود آلية لتقييم فعالية برامج التدريب (المادة 10 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) توفير تدريب محدد بصورة ممنهجة ومنتظمة بشأن الحظر المطلق للتعذيب لفائدة جميع الجهات الفاعلة التي قد تشارك في مراقبة من سُلبت حريتهم أو في استجوابهم أو معاملتهم، مع الحرص على أن يتضمن التدريب وحدات للتعليم المستمر الخاصة بأحكام الاتفاقية، إضافة إلى أساليب التحقيق غير القسرية وبروتوكول إسطنبول؛

(ب) إدراج الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة في القواعد والتعليمات الموجهة إلى الموظفين المعنيين بسلب الحرية؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وببروتوكول إسطنبول ؛

(د) توفير دورات ممنهجة للتدريب المؤسسي بشأن استخدام القوة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

جبر الضرر

37 - تأسف اللجنة لعدم وجود برامج محددة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب من شأنها أن تضع المادة 14 من الاتفاقية موضع التنفيذ. وتشعر بالقلق إزاء تأخر الدولة الطرف في إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر والرق والتعذيب. وتعرب عن أسفها لعدم منح أي تعويض للضحايا في أعقاب المظاهرات العنيفة التي جرت يومي 16 و 17 كانون الثاني/يناير 2015 والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات، ولا سيما في أماكن العبادة. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تفيد بأن المطالبة بالتعويض بمقتضى القانون المدني مآلها الفشل في الحالات التي تعلن فيها الإجراءات الجزائية أن المشتبه فيه غير مذنب (المادة 14 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2012 ) بشأن تنفيذ المادة 14 ( ) ، اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة أو عائلاتهم أو المدافعين/المدافعات عنهم من بدء دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، بغض النظر عن احتمال وجود دعوى جنائية جارية أو مكتملة؛

(ب) إنشاء صندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر والرق والتعذيب دون تأخير، على أن يكون مزودا ً بالموارد البشرية والمادية اللازمة كي يؤدي مهامه أداء حسنا ً ؛

(ج) إجراء تقييم تام لاحتياجات الضحايا والعمل على التعجيل بإتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل.

إجراء المتابعة

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الضمانات المتعلقة بإجراء الشهادة الطبية حسب الفقرة 5 من المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وإطلاق سراح المحتجزين رهن المحاكمة؛ ومنع الوفيات أثناء الاحتجاز؛ وإنشاء آلية وطنية للوقاية (انظر 10 (و) و 16 (ج) و 22 ( ه ) و 24 (ب)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض أو كلّ من التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

40 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، ومن ثم الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

42 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. ‬ وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.