الأمم المتحدة

CRPD/C/CHL/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 April 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لشيلي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لشيلي (CRPD/C/CHL/1) في جلستيها 238 و239 (CRPD/C/SR.238 و239) المعقودتين يومي 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2016، على التوالي. واعتمدت في جلستها 255، المعقودة في 1 3 نيسان/أبريل 2016، الملاحظات الختامية التالية.

2- ترحّب اللجنة بتقديم شيلي تقريرها الأولي وتشكرها على إرسال ردودها الكتابية (CRPD/C/CHL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/CHL/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى أثناء نظرها في التقرير، وتشيد بحضور وفد الدول ة الطرف الذي ضمّ الكثير من الأعضاء والذي ترأسه وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المعني بتقييم السياسات الاجتماعية وكان من بين أعضائه الممثلة الدائمة لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وممثلو الدائرة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وممثلو العديد من الوزارات.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تُثني اللجنة على الدول ة الطرف لإدخالها تغييرات مؤسسية بفضل إنشاء الدائرة الوطنية المعنية ب الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010، والموافقة على إدراج الإعاقة في قانون مكافحة التمييز (القانون رقم 20-609 الصادر عام 2012)، ووضع تدابير لمكافحة التمييز، وإنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان في عام 2009، وهو هيئة مستقلة تتمثل مهمتها في تعزيز وحماية حقوق سكان شيلي الإنسانية.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية لمواءمة التشريعات المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء استمرار الركون إلى النموذج الطبي واستخدام مصطلحات ازدرائية مثل "عاهة" و"عجز" و"الاختلال العقلي" في القوانين السارية بما في ذلك القانون المدني والقانون رقم 20-422 الصادر عام 2010.

6- توصي اللجنة الدول ة الطرف باعتماد خطة لتحقيق الاتساق التام بين القوانين والسياسات بما في ذلك الدستور والقانون المدني بغية مواءمتها مع الاتفاقية وتعزيز اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة.

7- وتلاحظ اللجنة أن معايير تصنيف الإعاقات وا لاعتراف بها رسمياً ليست موحّدة أ و أنها لا تتماشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية على اعتبار أنها تشير إلى "الإعاقة" بدون أن تأخذ في الحسبان العقبات التي يواجهها الأشخاص ذو و الإعاقة .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة معايير تصنيف الإعاقات واعتمادها وبأن تحرص على أن تعكس تلك المعايير نهجاً يقوم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإنسانية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُعدّ من الخطوات الإلزامية في إطار اعتماد السياسات والبرامج التي تعنيهم.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية إلزامية للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم النساء والأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن اعتماد القوانين والسياسات وغير ذلك من المسائل التي تعنيهم.

باء- الحقوق المحدّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية، ولأن قوانين الدولة الطرف لا تعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذو ي الإعاقة في مجالات أخرى غير مجال العمالة. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسات عامة لمكافحة التمييز المتعدّد والمتعدّد الجوانب.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التعريف الذي وُضع "للترتيبات التيسيرية المعقولة" وبأن تعترف، في تشريعاتها، بأن الحرمان من تلك الترتيبات يشكل ضرباً من التمييز القائم على الإعاقة في جميع مناحي الحياة. كما توصيها بإدراج مسألة التمييز المتعدّد والمتعدّد الجوانب ضمن قوانينها المتعلقة بمكافحة التمييز، والنص على سُبل الانتصاف الملائمة وتوقيع العقوبات على مَن لا يمتثل للقانون.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن السياسات التي تنتهجها الدولة الطرف بشأن المساواة بين الجنسين والمسائل المتعلقة بالإعاقة لا تشير إلى النساء ذوات الإعاقة ولعدم وجود سياسات أو استراتيجيات تتناول أوضاعهن تحديداً.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بألا تغفل إدراج النساء ذوات الإعاقة ضمن السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والسياسات المتعلقة بالتعاطي مع مسألة الإعاقة وبأن تنفذ السياسات والاستراتيجيات التي تتناول أوضاع هؤلاء النساء تحديداً وذلك في إطار التشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تشير اللجنة بقلق إلى أن القوانين المتعلقة بالأطفال لا تذكر تحديداً مبدأ عدم التمييز، ولا تنص على أن هذا القصور، بالتحديد، له آثار غير متناسبة على الأطفال ذوي الإعاقة. كما تشعر بالقلق لعدم وجود تدابير حمائية معمول بها للحيلولة دون التخلّي عن الأطفال من ذوي الإعاقة أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية بسبب عدم توافر المعلومات أو الدعم المقدَّم إلى الأسر أو بسبب الفقر.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مبدأ عدم التمييز في مشروع القانون الخاص بإقامة نظام يضمن حقوق الطفل، والذي يعكف الكونغرس الوطني على مناقشته، وبمنح حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة بهدف تعزيز حماية حقوقهم وتعزيز تكافؤ الفرص في إطار الأسر ة والمجتمع المحلي والإدماج في المجتمع. وينبغي أن ينص مشروع القانون على تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذه على نحو فعال.

إذكار الوعي (المادة 8)

17- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الجهود التي تبذلها الدول الطرف من أجل مكافحة الآراء المتحاملة على الأشخاص ذوي الإعاقة والقوالب النمطية التي تصورهم على نحو سلبي لا تزال غير كافية نظراً لوجود حملات عمومية مثل حم ل ة Teletón التي تجمع التبرعات العمومية والتي من شأنها أن تعزز نموذج التعاطي مع الإعاقة عن طريق الإحسان.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة القوالب النمطية والتمييز في وسائط الإعلام، وعلى إطلاق حملات لتوعية الجمهور لإعلاء شأن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق وليس ممَن ينالهم الإحسان والحرص على استخدام الأموال العامة في بلوغ غايات تحقق عكس ما يُراد بها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة التقدم المحرز في تنفيذ القانون رقم 20-422 المتعلق بإمكانية الوصول وإزاء الافتقار إلى آليات تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بعدم إمكانية الوصول.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عامة في مجال الوصول تراعي تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن إمكانية الوصول (المادة 9 من الاتفاقية) وتشمل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والمباني والمرافق العامة، والمعلومات والاتصالات، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وينبغي أن تنص الخطة على أُطر زمنية محددة وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال، وإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل لتنفيذ الخطة ولا سيما مراقبة الامتثال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع في اعتبارها الروابط القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية وبين الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الغايتين 11-2 و11-7.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية توزيع الكتيبات والأدلة العملية بشأن الدعم المقدَّم ل لأشخاص ذوي الإعاقة في حالات احتمال وقوع الكوارث وانعدام الوعي بين أفراد الحماية المدنية بشأن حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة وعدم كفاية إمكانية الوصول إلى طرق الإجلاء ع لى الصعيد الوطني. كما يساورها القلق إزاء صعوبة الوصول إلى الخدمات والمعلومات في مجال الحدّ من مخاطر حدوث الكوارث عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تدريب القائمين على الحماية المدنية بشكل مستمر على التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يشمل التدريب تعميم الأدوات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث، وتفعيل خدمات الاتصالات الإلكترونية، والتوكيد على إمكانية الوصول عند تصميم البنى التحتية ومنافذ الإجلاء وكذلك المعلومات المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص بمسألة الوصول إلى المعلومات بما في ذلك المعلومات المقدمة بطريقة برايل، ولغة الإشارة والوسائط والأشكال البديلة وأن تأخذ في الاعتبار إطار سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بال قلق إزاء استمرار انطباق القانون المدني الصادر عام 1857 الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الأهلية القانونية، والقانون رقم 18-600 بخصوص إجراءات إلغاء الأهلية القانونية استناداً إلى شهادة يقدمها طبيب نفساني.

24- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلغي كل الأحكام القانونية التي تحدّ، جزئياً أو كلياً، من الأهلية القانونية للبالغين من ذوي الإعاقات، وأن تعتمد تدابير ملموسة من أجل وضع نموذج يدعم عملية صنع القرار بما يحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم، وذلك تمشياً مع المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1(2014).

25- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة مَن يحج ر عليهم قانوناً، ومَن يودعون مؤسسات استشفائية لأسباب تتعلق بالإعاقة العقلية، بالحق في الإعراب عن الموافقة المستنيرة في حالات الخضوع للعلاج الطبي أو الجراحة التي تترك آثاراً لا يمكن عكسها.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل وإلغاء الأحكام التي تحدّ من ممارسة الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك مَن أُلغيت أهليتهم القانونية ومَن هم تحت الوصاية ومَن يعيشون في مؤسسات استشفائية، وبأن تعتمد القوانين اللازمة لضمان الممارسة الكاملة لذلك الحق فيما يتعلق بكل إجراء طبي أو علمي من أي نوع.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

27- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد، بعد، أي تيسيرات إجرائية ترمي إلى ضمان احتكام كل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة. كما تشعر بالقلق حيال العقبات التي تمنع الأشخاص الذين أُلغيت أهليتهم القانونية أو مَن يعيشون في مؤسسات استشفائية من المشاركة بفعالية في الدعاوى القانونية، ولا سيما العقبات ذات الطابع القانوني.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الرامية إلى إزالة كُلّ القيود المفروضة على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بفعالية في الدعاوى المرفوعة من أي نوع. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة بما في ذلك المساعدة الشخصية أو الوسيطة من أجل ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مختلف جوانب الدعاوى القانونية.

حرية الفرد وأمنه (المادة 14)

29- تشعر اللجنة بالقلق حيال استخدام معيار "الخطورة" الذي يُحدّد على أساس الإعاقة النفسية الاجتماعية الحقيقية أو المتصورة عند البت في ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي سلب حرية الفرد. كما تشعر بالقلق حيال كثرة أعداد الأشخاص الذين يعلن أنهم غير مسؤولين جنائياً ممن يحتجزون لفترات زمنية مطوّلة في مستشفيات الأمراض النفسية، معظمهم في مستشفى فيليب بينيل في مدينة بوتا إندو، وحيال طول فترة الانتظار المطوّلة من غير داع قبل أن يتولّى القاضي مراجعة أسباب الحبس في انتهاكٍ للضمانات في محاكمة وفقاً للإجراءات والأصول القانونية المرعية.

30- ت حث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة معيار الخطورة الذي يحدّد الاحتجاز القسري في مراكز الطب النفسي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتنقيح القانون الجنائي من أجل الحفاظ على ضمانات محاكمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأصول القانونية المرعية، وخاصة مَن يعانون منهم من إعاقات نفسية اجتماعية و/أو إعاقات ذهنية، وبتقديم الدعم اللازم لهم أثناء تحريك الدعاوى القانونية مع مراعاة نوع الجنس والسن.

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إيداع الأشخاص في مستشفيات الأمراض النفسية أو ما إلى ذلك في مراكز الإقامة لفترات مطوّلة بسبب الإعاقة، نزولاً على طلب الأسرة وبدون موافقة الشخص المعني الحرة المستنيرة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر إيداع أي شخص في أي مؤسسة وهو كاره لذلك بدعوى أنه يعاني من الإعاقة.

الحماية من التعذيب (المادة 15)

33 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى اللجوء، في الدولة الطرف، إلى ممارسات من قَبيل الجراحة النفسية، والمعالجة بالتخليج الكهربي والعزل لمدد مطوّلة في زنزانات لا توجد فيها تدفئة أو أبسط الخدمات، والحَجْ ر البدني وغير ذلك من أنواع المعاملة التي تعتبر قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وذلك لتحقيق غاية مُفردة تتمثل في "التأديب" أو "تقويم السلوكيات المنحرفة" للأشخاص الذين يعانون إعاقات نفسية اجتماعية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحةً اللجوء إلى الممارسات التي تُعد "تأديبية" أو "تصحيحية" في طابعها والتي تتبع بحق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية ممَن يقيمون في مراكز الأمراض النفسية العمومية أو الخاصة أو ممَن سُلبوا حريتهم بغير ذلك من الأساليب. وتطلب إلى الدولة الطرف إجراء تحقيقات بشأن الوقائع المبلّغ عنها بهدف تحديد المسؤولية الإدارية والجنائية. كما تطلب إليها إلغاء القرار 656 الذي أصدرته وزارة الصحة (2002)، ومراجعة ولاية اللجنة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والحرص على أن تمارس تلك اللجنة دورها في مجال الوقاية وبخصوص حماية حقوق هؤلاء الأشخاص طبقاً للاتفاقية.

35- وتلاحظ اللجنة عدم امتلاك قوات الشرطة والأمن لبروتوكولات تساعدها على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤ د ي إلى انتهاك حقوق هؤلاء بل يؤدي إلى موتهم بسبب العنف المسلَّط عليهم أو الإهمال.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في حالات سوء المعاملة البدنية المبلَّغ عنها التي هي بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مُهينة والأفعال التي أُفيد عن أنها تشكل انتهاكات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أيدي الشرطة وأفراد قوات الأمن الأخرى، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية في مثل تلك الحالات؛ واعتماد بروتوكولات تضمن الاحترام التام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة تنوّع هؤلاء.

37- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية لمنع التعذيب وما إلى ذلك من آليات الإشراف على أماكن سلب الحرية ورصد احترام حقوق المحتجزين الإنسانية.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشئ آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً لالتزاماتها بوصفها دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تحرص على أن تشمل ولاية تلك الآلية القيام بزيارات مراقبة إلى مراكز الأمراض النفسية ومراكز الإقامة الطويلة الأجل التي يودع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. وفي غضون ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير إجراء زيارات مراقبة من جانب سلطات مستقلة مثل القضاة، أو المعهد الوطني لحقوق الإنسان.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

39- تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين والسياسات المتعلقة بالوقاية والحماية من العنف لا تشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتشعر بقلق خاص إزاء عدم وجود نهج متمايز في هذا الصدد بالنظر إلى المخاطر الأكبر التي يواجهنها بسبب إعاقتهن، وتعرضهن للعنف الجنسي وسفاح المحارم والإيذاء الجسدي واللفظي والهجر والإهمال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي آلية مستقلة للحماية والرصد أو تسجيل حالات العنف.

40- توصي اللجنة بأن تشمل الدولة الطرف النساء والأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة بسياساتها الرامية إلى مكافحة العنف والتي تراعي نوع الجنس والإعاقة والسن. كما تطلب إلى الدولة الطرف إقامة آلية مستقلة للإشراف مهمتها تسجيل الحالات المبلَّغ عنها ومراقبة مقدمي الخدمات.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

41- تشعر اللجنة بالقلق حيال الاستمرار في إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، في الدولة الطرف، ولا سيما النساء والفتيات، لعمليات التعقيم وذلك بدون الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة ونزولاً على مجرّد طلب أسرهم أو الأوصياء عليهم ذلك؛ كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن ذلك يُعدّ من الممارسات التي جرت عليها العادة والتي تجري على الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية الذين يدخلون إلى مراكز الأمراض النفسية.

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدّل القانون رقم 20-584 والمرسوم رقم 570 على نحو يجعل من الإلزامي الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمَن فيهم الأشخاص الذين أُلغيت أهليتهم القانونية قبل خضوعهم للعلاج الطبي أو الجراحة، ولا سيما العلاجات أو التدخلات الباضعة أو التي لها آثار لا رجوع عنها مثل التعقيم وإجراء العمليات للأطفال الذين يحملون صفات الجنسين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 20-422 بخصوص دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في كنف الاستقلالية بسبب عدم وجود أنظمة الدعم المجتمعية، مما يرغمهم على دخول المؤسسات الاستشفائية أو العيش في براثن الفقر. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال عدم وجود خطة لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الاستشفائية وتيسير انتقالهم ليعيشوا مندمجين في المجتمع.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بإطلاق الخطة الرامية إلى إلغاء الرعاية المؤسسية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما من كانوا يعانون منهم من إعاقات ذهنية أو نفسية - اجتماعية، والتي تشمل أحكاماً تقضي بانتقالهم إلى حياة مستقلة في كنف المجتمع وتزويدهم بما يلزم من الخدمات والدعم، والتي تنص على أطر زمنية محددة وتوفر الميزانيات الكافية.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن لغة الإشارة الشيلية ونظام برايل لا يتمتعان بصفة رسمية من الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ المعايير المتعلقة بإمكانية الاستفادة من برامج التلفزيون الرسمية المكرسة للانتخابات أو التي تبث في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية (القانون رقم 20-422) وحيال عدم فعالية الآليات الإدارية والقضائية في حالات عدم الامتثال.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بلغة الإشارة الشيلية ونظام برايل بوصفهما لغتين رسميتين وتيسير إمكانية الاستفادة من بث المعلومات العامة بأي وسيلة من وسائل الإعلام وخاصة عندما تتعلق المعلومات بالإجراءات الوطنية التي تهم السكان برمتهم أو التي تتعلق بحالات الطوارئ و/أو الكوارث الطبيعية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

47- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) وجود أحكام، في القانون المدني، تمنع الأشخاص ممن يعانون من إعاقات ذهنية أو نفسية - اجتماعية، والصُمّ والمكفوفين من الزواج؛

(ب) التمييز الممارس وحرمان الأزواج ممن يرغبون في تكوين أسر من التزوج؛

(ج) عدم وجود دعم يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الإنجابية على قدم المساواة مع غيرهم كما يتضح من حالة فاليريا ريفيروس .

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية التي تحدّ من فرص زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد تدابير الدعم اللازمة، بما في ذلك تقديم المساعدة الشخصية حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء منهم، من ممارسة حقوقهم دون أن يتحامل عليهم وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) إنشاء آلية للمراجعة تمكن النساء اللائي يمنعن من حضانة أطفالهن بسبب الإعاقة من استرداد تلك الحضانة.

التعليم (المادة 24)

49- تشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الشامل لا يُعّد من الأولويات بالنسبة إلى الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت على منظومة التعليم في الآونة الأخيرة، ولأن أشكال التعليم الخاص والتعليم الذي يتسم بالتفرقة ما زالت هي المهيمنة. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ السلطات الحكومية أية إجراءات لتعزيز التعليم الشامل في المراحل العليا.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة للتحول نحو التعليم الشامل على جميع المستويات حتى مرحلة التعليم العالي وذلك بتدريب المدرسين وتنظيم حملات توعوية شاملة والترويج لثقافة التنوع؛

(ب) توفير برامج التعليم الذي يوائم مختلف الأشخاص وتوفير ما يلزم من دعم وموارد، مثل لغة برايل ولغة الإشارة دعماً لإدماج الجميع ضمن منظومة التعليم ولا سيما بمراعاة الطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي بوسائل منها تسهيل الترتيبات التيسيرية في إطار عملية القبول وجميع جوانب التعليم العالي الأخرى؛

(د) إيلاء العناية للروابط القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية وبين الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الغايتان 4-5 و4-8.

الصحة (المادة 25)

51- تعرب اللجنة عن قلقها لندرة المعلومات عن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما النساء والفتيات ومن يعانون من إعاقات ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الخدمات الشاملة في مجالي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية في جميع أنحاء شيلي، وذلك بوسائل من بينها لغة الإشارة واستخدام الصيغ التي يسهل الاطلاع عليها والمعدات والتجهيزات الملائمة.

53- ويساور اللجنة القلق لأن السياسة العامة المتبعة في مجال الصحة العقلية تعتمد على نهج طبي إزاء الإعاقة ولأن الموظفين الطبيين العاملين في هذا الميدان لا يتلقون تدريباً على التعاطي مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة عامة تقوم على الحقوق فيما يتعلق بالصحة العقلية وذلك بمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما من يعانون من بينهم من إعاقات نفسية - اجتماعية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

55- تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في مجال إعادة التأهيل محدودة، وتلاحظ بقلق أيضاً أن أموالاً عامة تُمنح لتمويل مؤسسات خاصة تقدم خدمات إعادة التأهيل البدني للأطفال ذوي الإعاقة بدون مراقبة السلطات ولأن الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات ليست ذات طابع شامل.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لتخصيص ما يكفي من الموارد لدعم توفير خدمات إعادة التأهيل على صعيد المجتمع المحلي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الكهولة ومن أجل إدماج هؤلاء في المجتمع الأعم والمجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند تنفيذ هذه التدابير، على التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المنظمات التي تمثل النساء والأطفال والشعوب الأصلية ومن يعيشون في المناطق الريفية أو المناطق النائية.

العمل والعمالة (المادة 27)

57- تشعر اللجنة بالقلق حيال اللامساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة في مجال الاندماج في سوق العمل في الدولة الطرف وحيال عدم وجود استراتيجيات محددة تهدف إلى تعزيز فرص العمالة المتاحة لهم.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجل باعتماد قوانين بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واعتماد استراتيجية شاملة في هذا المجال تتضمن مؤشرات وأطراً زمنية محددة وتشمل النساء والشباب من ذوي الإعاقة. كما توصي الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الروابط القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية وبين الغاية 8-5 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأن تحرص على حصول كل الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة على العمل المنتج واللائق تمشياً مع مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض دخل كبار السن من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم، والأشخاص ذوي الإعاقة ممن يعيشون في المناطق الريفية أو النائية أو الجزرية والذين لا يحصلون إلا على ما ندر من الخدمات الأساسية.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم الحصول على بدلات الإعاقة وذلك ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من التمتع بمستوى معيشة لائق يسمح لهم بالاستفادة من خدمات الدعم التي تلائم ما يعانونه من إعاقات ومن أجل التخفيف من وطأة الفقر الناجم عن الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

61- تشعر اللجنة بالقلق لأن إلغاء الأهلية القانونية قد تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القوائم الانتخابية لضمان عدم حرمان أي شخص كان من الحق في التصويت على أساس الإعاقة أو الحدّ من الأهلية القانونية.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

63- تلاحظ اللجنة أن آخر مسح وطني للإعاقة، الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2015، لم يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات الاستشفائية ممن سلبت حريتهم أو من يعيشون في الشوارع أو الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقات. كما تلاحظ عدم وجود سجلات توثق حالات التمييز أو العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وتحديث البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام نموذج يقوم على حقوق الإنسان. وينبغي تصنيف البيانات حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي وأن تشمل تلك البيانات معلومات عن نوع المكان الذي يقيم فيه ذوو الإعاقة أو المؤسسات التي يودعون فيها وحالات التمييز أو العنف ال ت ي تطالهم. وللقيام بذلك ينبغي التشاور مع المنظمات الممثلة لذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها الروابط بين المادة 31 من الاتفاقية وبين الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الغاية 17-18.

التعاون الدولي (المادة 32)

65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بها الاتفاقية عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصده على الصعيد الوطني.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إدراج مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها الرامية إلى تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، وعلى أن تتم هذه العمليات بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

67- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية كما لم تحدد الدور المنوط بالمجتمع المدني ولا سيما المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنفيذ والرصد.

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما توصيها بإشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة مجدية في عمليتي تنفيذ الاتفاقية ورصد الامتثال لها.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون 12 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ووفقاً لأحكام المادة 35(2) من الاتفاقية، بمعلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 34 (الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المودعين في مؤسسات) و38 (إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وزيارات الرصد).

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، كما توصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والجهاز القضائي وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

71- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وذويهم وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، مع نشر هذه الملاحظات على المواقع الإلكترونية الحكومية المكرسة لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري القادم

73- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع بحلول 29 آب/أغسطس 2022، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التقارير السالفة الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعدّ اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل الرّدود الخطية على قائمة المسائل تقرير الدولة الطرف.