الأمم المتحدة

CRPD/C/JOR/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 September 2016

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأولي للأردن *

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4) ‬

١- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن تقييم التقدم المحرز تحديداً في إطار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2015، وعن أي خطط رامية إلى تجديد هذه الاستراتيجية، بمشاركة فعالة من جانب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يرجى بيان التدابير التي اتخذت لمواءمة القوانين والسياسات مواءمة كاملة مع معايير الاتفاقية، ولا سيما لمواءمة مفهوم الإعاقة مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المنصوص عليه في القانون رقم 31 لسنة 2007.

باء- الحقوق المحدَّدة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5) ‬

٣- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وبيانات عن الانتهاكات المبلغ عنها والتحقيقات التي أجريت فيها وطبيعة الجزاءات المفروضة على مرتكبيها.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6) ‬

٤- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة ولمكافحة التمييز الذي يتعرضن له في جميع مناحي الحياة، ولا سيما قضايا التمييز الناشئة عن الممارسات التقليدية ذات الأبعاد الثقافية.

٥- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن السبل التي تضمن للنساء والفتيات ذوات الإعاقة إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الملائمة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7) ‬

٦- يرجى بيان السبل التي أُدرجت بها حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للطفولة. ويرجى تحديد التدابير المتخذة لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة حماية كاملة من جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع السياقات، والكيفية التي نفذت بها هذه التدابير عملياً. و يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لكفالة رصد حالة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز التعليم الخاص رصداً مستقلاً ومستمراً، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة شفافية تقارير الرصد ونشرها.

إذكاء الوعي ( المادة 8) ‬

٧- يرجى تقديم معلومات عن أي حملات إعلامية نُفذت بالتزامن مع اعتماد القوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الرامية إلى حل قضايا التمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إحداث تحول ثقافي.

إمكانية الوصول ( المادة 9) ‬

٨- يرجى إبلاغ اللجنة ب الخطوات الرامية إلى رصد الامتثال للإطار القانوني المنظم لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق العامة، وتعزيزه بسبل منها استخدام الجزاءات العقابية. ويرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان تطبيق ذلك القانون.

٩- يرجى تقديم تفاصيل عن السبل التي تكفل بها الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً كاملاً إلى مختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى التكنولوجيات والخدمات ذات الصلة المتاحة للجمهور.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11) ‬

١٠- يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، إلى خدمات المساعدة الإنسانية وخدمات الطوارئ، ولا سيما فيما يتعلق بالأجهزة المساعِدة والمآوي والإغاثة والخدمات والمرافق الأخرى، بما يشمل خدمات الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12) ‬

١١- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الإصلاحات القانونية المقررة، بما فيها الإصلاحات التي ستُدخل على القانون المدني (القانون رقم 43 لسنة 1976)، بغية إلغاء نظام الوكالة في اتخاذ القرارات والاستعاضة عنه بنظم المساعدة على اتخاذ القرارات في إطار ممارسة الأهلية القانونية.

١٢- يرجى توضيح التدابير المتخذة لكفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في التملك ووراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية، بما فيها مسك الحسابات المصرفية والاستفادة من الخدمات المصرفية، وفي الحصول على الخدمات الإلكترونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء ( المادة 13) ‬

١٣- يرجى إبلاغ اللجنة ب الخطط الملموسة الرامية إلى إلغاء الفقرة (ب) من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية بإمكانية الاحتكام فعلياً إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، وعلى وجه التحديد، عدم فرض قيود عليهم في الاحتكام مباشرةً إلى القضاء.

حرية الشخص وأمنه ( المادة 14) ‬

١٤- يرجى تحديد عدد من سُلبت حريتهم على أساس أنهم " يشكلون خطراً على أنفسهم و/أو على المجتمع " وعن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام والمعايير والإجراءات التي تطبق في هذه الحالات بما يكفل وجود رقابة قضائية لضمان حرية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم.

عدم ال تعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٥- يرجى تقديم تفاصيل عن آلية الرصد الوطنية لمنع التعذيب، بما في ذلك عما إذا كانت الآلية مكلفة برصد جميع السياقات التي قد تُسلب فيها حرية الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٦- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة لاعتماد التشريع المتعلق بحماية النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من التعقيم القسري.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 16) ‬

١٧- يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف أشكاله، وعن اتجاهاته والتدابير المتخذة لتنفيذ الركيزة المتعلقة بمكافحة العنف وسوء المعاملة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى تقديم تفاصيل عما هو موجود من خدمات وبرام ج لكفالة تعافي ضحايا العنف، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

١٨- يرجى تقديم تفاصيل عن أي تدريب يقدم إلى أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يتكفلون برعايتهم وإلى العاملين في المجال الصحي وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها أولئك الأشخاص، ولا سيما الأيتام منهم.

حرية التنقل والجنسية ( المادة 18) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٩- يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل أي مولود ذي إعاقة، ولا سيما من يعيشون في المناطق الريفية والنائية وفي مخيمات اللاجئين، عند ولادته وإعطائه اسماً وجنسية، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19) ‬

٢٠- يرجى إبلاغ اللجنة ب أي استراتيجية وطنية رامية إلى كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، على طائفة من خدمات المساعدة على العيش في المجتمع وبشكل مستقل، على نحو الخدمات التي يديرها الأشخاص ذوو الإعاقة.

التنقل الشخصي ( المادة 20) ‬

٢١- يرجى تحديد آلية الميزانية العامة والنسبة المخصصة منها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على مُعِينات وأجهزة التنقل وغيرها من التكنولوجيات المساعِدة وأشكال الخدمات والوسائل المعينة على العيش، من أجل تحسين استقلالهم الذاتي.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات ( المادة 21) ‬

٢٢- يرجى تقديم بيانات محدّثة عما اعتُمد من تشريعات لكفالة أن يوفر مقدمو الخدمات من القطاع الخاص ووسائط الإعلام العامة ما يقدمونه من خدمات ومعلومات بأشكال وأنماط يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة ال و صو ل إل يها.

٢٣- يرجى تقديم بيانات محدثة عن أي خطوات متخذة للاعتراف بلغة الإشارة الأردنية كلغة رسمية.

احترام البيت والأسرة ( المادة 23) ‬

٢٤- يرجى تقديم معلومات عن الموعد المتوخى لإلغاء المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010، التي لا تجيز زواج الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والذهنية إلا بإذن قضائي.

التعليم ( المادة 24) ‬

٢٥- يرجى تقديم بيانات محدثة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من التعليم، مصنفة حسب نوع الإعاقة والجنس ومنطقة الإقامة (ريفية/حضرية)، والتدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع.

٢٦- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتذليل العقبات التي تحول دون بلوغ هدف توفير التعليم الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والنسبة المخصصة من ميزانية الدولة لزيادة معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية وبقائهم فيها.

٢٧- يرجى تقديم توضيحات بشأن اعتماد تقييم درجة الإعاقة معياراً لتخفيض الرسوم الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة ولاختيار المعلمين ذوي الإعاقة.

الصحة ( المادة 25) ‬

٢٨- يرجى تقديم معلومات عن الرعاية الصحية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التدابير المتخذة للارتقاء بتلك الرعاية وزيادة إمكانية الحصول عليها، وعن تدريب العاملين في المجال الطبي.

العمل والعمالة ( المادة 27) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٩- يرجى تقديم إحصاءات محدّثة عن عدد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء ذوي الإعاقة مقارنة بالأشخاص غير المعاقين، ومعلومات عما إذا كانت هناك خطة لوضع استراتيجيات توظيف لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣٠- يرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت هناك آليات وإجراءات رامية إلى التصدي لما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من تمييز في جميع المسائل المتصلة بالعمالة وظروف العمل، بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز وعن أساليب تسويتها.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ( المادة 28) ‬

٣١- يرجى تقديم تفاصيل عن سبل إدراج التدابير المحددة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في صلب الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة ( المادة 29) ‬

٣٢ - يرجى بيان ما إذا كان من المقرر إلغاء أحكام قانون الانتخاب التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات.