الأمم المتحدة

CRPD/C/JOR/CO/1/Add.1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

24 December 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للأردن

إضافة

المعلومات الواردة من الأردن بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[ تاريخ الاستلام : 14 نيسان/أبريل 2018]

رد المملكة الأردنية الهاشمية على الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة من لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مقدّمة:

1- يتشرّف الأردن بوضع تقريره المتضمّن الرد على الملاحظات الختامية والتوصيات من لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول البند (65) منها والمتعلق بنشر المعلومات وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين (18) الأطفال ذوي الإعاقة و(35) حماية السلامة الشخصية.

2- وقد قام الأردن بمناقشة تقريره الأولي أمام اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف وذلك في الفترة من 28-29/3/2017، ورحبت اللجنة بالتقرير الأولي للأردن الذي أعدته وفقاً للمبادىء التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وشكرت اللجنة الأردن على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها في هذا المجال. كما وقدرت اللجنة الحوار المثمر مع وفد الأردن الرسمي أثناء النظر في التقرير، وأشادت بمستوى التمثيل الذي تضمنه الوفد الأردني لمناقشة التقرير الرسمي الأول.

3- شهدت حلبة الإعاقة في الأردن جملةً من التطورات بعد مناقشة التقرير أعلاه تمثلت بما يلي:

صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 في العدد (5464) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2017، والذي يعتبر قانوناً عصرياً ومتطوراً ومتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من الأردن ومن بينها " اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " حيث تضمن هذا القانون جملةً من الأحكام التي تحقق المقاربة مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، والتدرج الذي يحقق التحول من النهج الرعائي إلى النهج القائم على الحقوق ومناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، بالإضافة إلى تضمينه تعريفاً شمولياً للأشخاص ذوي الإعاقة آخذ بعين الاعتبار العوائق المادية والحواجز السلوكية وإبراز أن معيار التعريف يجب أن يستند إلى قياس مدى تمتع الشخص بحقوقه وحرياته وتمكنه من ممارستها على أساس من المساواة مع الآخرين.

صدور قانون معدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017 في العدد (5479) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2017، والذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الإعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، وتمثل هذه التعديلات ولا ريب تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم.

مصادقة الأردن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ونشرها في العدد (5503) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/3/2018.

وتحقيقاً لنشر تلك الملاحظات الختامية والتوصيات على نطاق واسع وتنفيذاً للدور المناط بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 فقد تم تعميم الملاحظات الختامية والتوصيات من خلال رئاسة الوزراء بموجب كتاب التعميم رقم 21/12/1/48236 بتاريخ 18/10/2017 على كافة الجهات الرسمية المعنية كل حسب اختصاصه، كما تم إعدادها بالأشكال الميسرة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها من خلال لغة الإشارة وطريقة برايل إضافة إلى نشرها على موقع المجلس الإلكتروني وتوزيعها على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والناشطين والناشطات من ذوي الإعاقة والأهالي والأكادميين في اللقاءات التشاورية التي عقدت في أقاليم المملكة للعمل معهم بالنهج التشاركي لمتابعة تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الرد على الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 18 (الأطفال ذوو الإعاقة) و35 (حماية السلامة الشخصية)

ألف- حقوق محددة (المادتين 7، 17)

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد مشروع التعديلات على قانون العقوبات، الذي يشدد العقوبات على الإهمال أو الضرر تجاه الأطفال ذوي الإعاقة؛

1- صدور قانون رقم ( 27) لسنة 2017 قانون معدل لقانون العقوبات، والذي اعتبر الإعاقة ظرفاً مشددا في بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة كجرائم الإيذاء والإعتداء الجنسي والخطف بالتحايل والإهمال والترك .

( ب ) التأكد من الإبلاغ بجميع حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف والتحقيق فيها بصورة وافية، ومن مقاضاة الجناه ومعاقبتهم العقاب المناسب، ومن اتاحة الدعم الكافي وسبل الجبر الملائمة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

2- جاءت المادة (30) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 لتضع تعريفا للعنف بحيث يعتبر عنفا كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها، كما ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على إبلاغ الجهات المختصة على كل من يعلم بوقوع عنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى أحكام الفقرة (ج) من ذات المادة والتي نصت على تولي الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها وذلك من خلال: عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، والسماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة وبما يكفل سلامتهم، كذلك عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة إ ضافة إلى اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

3- ورد نص في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بالمادة (48/أ/2،1) لمعاقبة كل من إرتكب أي من أعمال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مما لم يرد فيه نص أو توصيف أو عقوبة أشد في قانون العقوبات وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف تلك العقوبة في حالة التكرار.

4- ونظراً لأهمية إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة ضحايا العنف فقد نصت المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بالفقرات (ح، ط، ي، ك) وضمن مهام وصلاحيات كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس على: تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف، وتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحي بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت المادة أيضا توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار عند وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية وأسرهم، هذا وقد تضمنت المادة أيضاً تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.

( ج ) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لصالح الأطفال.

5- نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 على التضمين للسياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وتفعيلاً لذلك فقد استحدث المجلس الأعلى ضمن الهيكل التنظيمي مديرية للرصد والتنسيق لتفعيل مبدأ التضمين للاستراتيجيات وبرامج الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتابعة مع تلك الجهات، والتنسيق من خلال ضباط ارتباط للمتابعة بهذا الخصوص.

7- و تأكيداً للشراكة التي رتبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ما بين المجلس الأعلى ومختلف الجهات ذات العلاقة والقائمة على التنسيق والتعاون لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ؛ قام المجلس بتوقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة من الوزارات المعنية بتنفيذ القانون والتي كان نتاجها تشكيل فرق عمل مشتركة مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة الأشغال و أمانة عمان الكبرى وذلك للعمل على إعداد خطط العمل الوطنية المطلوبة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) وقف ممارسة التعقيم دون موافقة الشخص المعني موافقة حرة ومستنيرة؛

8- نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 على الموافقة الحرة المستنيرة في المادة (2) منه وهي "رضا الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانوناً عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره".

9- إضافة إلى ذلك فقد جاء نص المادة (5/ج) ليؤكد على عدم القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون الموافقة الحرة المستنيرة للشخص ذي الإعاقة.

(ب) اعتماد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات التي تحظر التعقيم القسري، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وتوفير سبل انتصاف لمن عقموا قسراً، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

10- يشكل التعقيم القسري الذي يتم إجراؤه في غير حالات الضرورة العلاجية وبموافقة الشخص؛ جريمة "إحداث عاهة " معاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات، وحيث أن التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها يمس التكامل الجسدي للشخص ويعطل عضواً حيوياً أو أكثر في جسمه، فإن هذا الفعل يقع حتماً ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات والمتعلق بالإيذاء الناجم عنه حدوث إعاقة أو تعطل أو استئصال لأحد أعضاء الجسم .