الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

أوكرانيا

1- نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (CAT/C/81/Add.1) في جلستيها 765 و768 المعقودتين يومي 8 و9 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.765 و786)، واعتمدت في جلستها 779 المعقودة في 18 أيار/مايو 2007 (CAT/C/SR.779)، الاستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير أوكرانيا الدوري الخامس الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للرد الخطي الشامل على قائمة المسائل (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). كما تعرب عن تقديرها لخبرات وفد الدولة الطرف و حجمه ومستواه الرفيع والحوار الشامل الذي أجراه، إلى جانب المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف عن المسائل التي أثيرت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون جنائي جديد في الأول من أيلول/سبتمبر 2001، الذي يعتبر التعذيب، ضمن جملة أمور، جريمة يُعاقب عليها، إلى جانب اعتماد قانون إصلاحي جنائي جديد في عام 2004.

4- وفيما يتعلق تحديداً بمنع التعذيب، ترحب اللجنة بالإعلان الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، ومفاده أن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة بشأن تلقي البلاغات الحكومية والفردية والنظر فيها، فضلاً عن سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2006.

5- وترحب اللجنة أيضاً بمصادقة الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، وذلك في تموز/يوليه 2003؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في تموز/يوليه 2005؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، وذلك في حزيران/ يونيه ونيسان/أبريل 2002 على التوالي؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك في أيار/مايو 2004؛

6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد خطة عمل وطنية (2001- 2005) بشأن "تحسين وضع المرأة والترويج للمساواة بين الجنسين في المجتمع" تهدف إلى منع العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بهم، وبجهود الدولة الطرف لمكافحة مثل هذا الاتجار.

7- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتشجعها على مواصلة تعزيز هذا الاتجاه فيما يخص تنفيذ أحكام الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

8- مع أن اللجنة تحيط علماً بتعديل الدولة الطرف قانونها الجنائي في عام 2005 لكي يصبح تعريف التعذيب مطابقاً لأحكام الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لأن التعريف الوارد في المادة 127 من القانون المذكور لا يجسد تماماً جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز.

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على مطابقة تعريفها للتعذيب مطابقة تامة مع المادة 1 من الاتفاقية، لتكفل على وجه الخصوص إمكانية ملاحقة جميع الموظفين الحكوميين قضائياً بموجب المادة 127 من القانون الجنائي، وأن يكون التمييز أحد عناصر التعريف.

عدم كفاية الضمانات الناظمة لفترة الاحتجاز الأولية

9- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء مزاعم بشأن تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، إلى جانب حالات الإيذاء المُبلغ عنها خلال الفترة الفاصلة بين توقيف المُحتجز وتقديمه رسمياً للمثول أمام أحد القضاة، مما يؤدي بالتالي إلى عدم توفير الضمانات القانونية الكافية للمحتجزين. وتشمل هذه المزاعم ما يلي:

(أ) حالات احتجاز دون أوامر من المحكمة برغم الأحكام الدستورية التي تقضي بخلاف ذلك؛

(ب) عدم تقديم المحتجزين للمثول فوراً أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز المنصوص عليها والبالغة 72 ساعة، إلى جانب تأخير ذلك دون مبرر وتمديد هذه الفترة إلى أقصى حد؛

(ج) عدم الاعتراف بالوقت الفعلي لتوقيف المحتجز وتسجيل هذا الوقت، وعدم تسجيل فترات الاحتجاز والتحقيق السابقة للمحاكمة؛

(د) قصور سبل الوصول إلى محامين وأطباء مستقلين وعدم إخطار المحتجزين بكامل حقوقهم في وقت الاحتجاز؛

(ه‍) إساءة استخدام ما يُسمى بالاحتجاز الإداري لفترة تصل إلى 15 يوماً لأغراض التحقيق الجنائي، يُحرم خلالها المحتجز من الضمانات الإجرائية، بما في ذلك صعوبة الطعن في مثل هذا الاحتجاز.

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف على الفور تدابير فعالة تكفل عدم إخضاع الشخص لاحتجاز فعلي غير مُعترف به، وتوفر بالفعل ضمانات قانونية أساسية لجميع المشتبه فيهم من المحتجزين أثناء احتجازهم. وتشمل هذه على وجه التحديد، الحق في الحصول على محام، وفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجز بحقوقه في وقت احتجازه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه، إلى جانب تقديمه فوراً للمثول أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز القصوى البالغة 72 ساعة، محسوبةً من اللحظة الفعلية لحرمانه من حريته، كما تنص عليه المادة 29 من الدستور.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عملياً تسجيل الوقت الفعلي للتوقيف، وعدم حرمان المشتبه فيهم أثناء التحقيقات الجنائية من حريتهم في إطار الاحتجاز الإداري وأن يتمتع جميع المحتجزين بالحق في الطعن في هذا الحرمان من الحرية.

عدم إجراء تحقيقات فعالة في التقارير المتعلقة بالتعذيب ودور مكتب المدعي العام

10- تعرب اللجنة عن قلقها بسبب عدم فتح وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وعدم تنفيذها، ولا سيما بسبب المشاكل التي تطرحها الطبيعة المزدوجة لمكتب المدعي العام ومسؤولياته فيما يتعلق بما يلي: (أ) المحاكمات (ب) والإشراف على إجراء التحقيقات كما ينبغي. وتلاحظ اللجنة بتضارب المصالح بين هاتين المسؤوليتين ، مما يؤدي إلى عدم استقلالية الإشراف على القضايا التي يعجز فيها مكتب المدعي العام عن فتح تحقيق معين. وعلاوة على ذلك، لا يوجد بيانات عن أعمال مكتب المدعي العام كالإحصاءات المتعلقة بالتحقيق في الجرائم، والمحاكمات، والإدانات ، والغياب الواضح لآلية خاصة بجمع البيانات.

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لإصلاح مكتب المدعي العام لكي تكفل استقلاليته وحياده، وأن تفصل وظيفة المحاكمات الجنائية عن وظيفة الإشراف على التحقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.

وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيقات الجنائية.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حماية جميع المحتجزين من أعمال الانتقام عندما يقدمون شكاوى بشأن التعذيب.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللجنة ببيانات إحصائية مصنفة عن أعمال مكتب المدعي العام، بما فيها التحقيق في عدد المحاكمات والقضايا التي حُصِل فيها على اعترافات، إلى جانب عدد حالات الإدانة والتبرئة.

الحصول على الأدلة عنوة

11- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن نظام التحقيقات الحالي الذي تُستخدم فيه الاعترافات كشكل رئيسي للحصول على الأدلة اللازمة للمحاكمة، الأمر الذي يهيئ بالتالي الظروف التي قد تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة مع المشتبه فيهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توضح بما فيه الكفاية الأحكام القانونية التي تكفل عدم الاحتكام إلى أية إفادات يُدلى بها تحت التعذيب، في جميع إجراءات المحاكمة، كما تنص عليه الاتفاقية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتخلص من جميع الآثار السلبية لنظام التحقيقات الحالي القائم على الاعترافات، بالنسبة لمعاملة المشتبه فيهم.

كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإثبات أن الإفادات التي يُدلى بها تحت التعذيب لا يعتد بها كأدلة في جميع إجراءات المحاكمة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

رصد مرافق الاحتجاز

12- مع أن تشكيل " أفرقة جوالة" تجوب عموم أرجاء الدولة الطرف وتتكون من ممثلين عن المجتمع المدني وموظفين من وزارة الداخلية مكلفين بزيارة مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ورصد حالة المحتجزين ومنع أفعال التعذيب، يمثل تطوراً إيجابياً، لا تزال اللجنة قلقة لاعتماد الأفرقة على النوايا الحسنة للسلطات المحلية ولعدم تمتعها بمركز رسمي وافتقارها إلى الموارد الكافية.

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف مركزاً رسمياً " للأفرقة الجوالة" وتزودها بولاية قوية وتكفل استقلاليتها وتوفر لها موارد كافية. كما ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابير التي تتخذها لإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين

13- يساور اللجنة قلق حيال مزاعم بشأن أفعال تنتهك الاتفاقية يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين، وخاصةً فيما يتعلق بمحتجزين لدى الميليشيات وفي مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة (SIZO)، وحيال إفلات الجناة من العقاب بشكل واضح. كما يساورها القلق إزاء ما ذُكِر عن استخدام الأقنعة من جانب وحدة مكافحة الإرهاب داخل السجون (مثلما حدث في كانون الثاني/يناير 2007 بدار إصلاحية إزياسلاف )، مما يؤدي إلى تخويف نزلاء السجن وإساءة معاملتهم.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومحاكمة الجناة وإدانتهم وفقاً لخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام وحدة مكافحة الإرهاب داخل السجون للحيلولة دون إساءة معاملة نزلاء السجن وتخويفهم.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم

14- مع أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فهي لا تزال قلقة بصدد استمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تحيط اللجنة علماً بتدني مستوى قضايا العنف المنزلي المقدمة للمحاكمة إلى حد بعيد، برغم ارتفاع مستوى حالات العنف المنزلي المُبلغ عنها.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي، وتوفر الحماية للضحايا وسبل الحصول على خدمات طبية واجتماعية وتأهيلية وقانونية، بما فيها خدمات استشارية، عند اللزوم.

وينبغي أن تهيئ الدولة الطرف الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى والتحقيق في كل قضية بشكل فوري ومحايد وفعال. ويجب تقديم الجناة إلى العدالة وإنزال العقوبة بهم بما يتناسب وخطورة ما يرتكبونه من أفعال.

العنف ضد أفراد الأقليات وغيرهم من الأفراد

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ومحلية، بما في ذلك أعمال العنف ضد طائفة الروما ، والهجمات المعادية للسامية، والعنف ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير الرعايا، وإزاء استمرار المزاعم المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات في ذلك من جانب الشرطة والسلطات وإحجامها عن توفير الحماية الكافية للضحايا أو إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في هذه التقارير.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع حالات العنف والتمييز العرقية الدافع، بما فيها الموجه منها ضد طائفة الروما واليهود والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغير الرعايا، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وطبيعة الأفعال التي يرتكبونها.

وينبغي أيضاً أن تدين الدولة الطرف علناً جرائم الكراهية وغيرها من أعمال التمييز العنصري العنيفة وكراهية الأجانب والعنف المتصل بذلك، وأن تعمل على استئصال شأفة التحريض والتخلص من جميع الأدوار التي قد يضطلع بها موظفون حكوميون أو موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين في ممارسة هذا العنف. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تحميل هؤلاء الموظفين مسؤولية اتخاذ الإجراءات أو الإخفاق في اتخاذ الإجراءات مما يشكل انتهاكاً لها.

وينبغي أن تهتم الدولة الطرف فوراً بتوسيع نطاق التوظيف في ميدان إنفاذ القوانين ليشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ومحلية.

وينبغي أيضاً أن تعد الدولة الطرف وتعتمد برنامجاً حكومياً شاملاً يعالج حالة حقوق الإنسان للأقليات المحلية، وخصوصاً طائفة الروما .

العنف في صفوف القوات المسلحة

16- مع أن اللجنة ترحب بانخفاض عدد حالات التنكيل في القوات المسلحة وبالتدابير المُتخذة لمنع هذه الظواهر، بوسائل منها إنشاء "خط اتصال مباشر"، فإنها لا تزال قلقة لاستمرار حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في صفوف القوات المسلحة، ولعدم التحقيق في جميع الحالات المُبلغ عنها.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على مشكلة التنكيل المتفشية في صفوف القوات المسلحة، وتعزز تدابير مكافحتها وتكفل إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة فيها، ومحاكمة وإدانة مرتكبيها، وتبلغ علناً عن نتائج أي من هذه المحاكمات.

مضايقة أفراد المجتمع المدني وممارسة العنف ضدهم

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تلقتها عن مضايقة الصحفيين وممارسة العنف ضدهم، بما في ذلك قتلهم (كحالة السيد جورجي غونغادزه )، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يعرقل بشدة دور وسائط الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وأنشطة الرصد التي يضطلع بها المجتمع المدني بشأن حقوق الإنسان.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمين على رصد حقوق الإنسان، من حالات التخويف أو العنف كافة بسبب الأنشطة التي يضطلعون بها، وتكفل إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في هذه الأفعال.

نظام العقوبات

18- تلاحظ اللجنة مع القلق تأخير نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى سلطة وزارة العدل.

ينبغي أن تكمل الدولة الطرف نقل الإدارة المعنية بتنفيذ العقوبات إلى وزارة العدل بأسرع ما يمكن بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على الإشراف والمساءلة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية المُتخذة في الشعبة القضائية التابعة للحكومة.

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن نظام العقوبات، تشمل الوفيات في السجون (بما فيها حالات الانتحار)، ونتائج جميع التحقيقات فيها أو المحاكمات المتصلة بها، وعن حالة المحتجزين الطبية.

خطورة التعرض للتعذيب عند الإعادة

19- يساور اللجنة القلق بسبب إعادة الدولة الطرف أشخاصاً إلى دول يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهم سوف يتعرضون فيها لخطر التعذيب، من قبيل الحالة الأخيرة بإعادة 11 مواطناً أوزبكياً إلى أوزبكستان .

ينبغي ألا ترحّل الدولة الطرف بأي حال من الأحوال أو تعيد أو تسلّم شخصاً إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض فيها لخطر التعذيب. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف عندما تبت في إمكانية تطبيق التزاماتها المقطوعة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بالتدقيق في دراسة حيثيات كل قضية على حدة، وضمان وضع الآليات القضائية المناسبة لاستعراض القرارات موضع التنفيذ، وإتاحة الدفاع القانوني الكافي لكل شخص يخضع للتسليم، واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد إعادته.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الترحيل الحاصلة أثناء الفترة التي يشملها التقرير، بما فيها معلومات عن الحد الأدنى لمحتويات الضمانات، إن وجدت. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة الحالات التي لا تُنفذ فيها الضمانات المتعلقة بالمادة 3.

ملتمسو اللجوء

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يواجهه ملتمسو اللجوء على أساس القومية وإزاء عدم وجود إجراءات لجوء سليمة، مما يؤدي إلى إعادتهم قسراً على ما يُذكر، دون النظر كما ينبغي في حالاتهم الفردية. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بسوء ظروف مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واكتظاظها بهم.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانونين الخاصين "باللاجئين والأشخاص المؤهلين للحصول على حماية تكميلية ومؤقتة" و"إدخال تعديلات على قانون أوكرانيا المتعلق بالمركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية". كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف إجراءات بشأن اللجوء وفقاً للمعايير الدولية وأن تحسن ظروف الاحتجاز، بوسائل منها اللجوء إلى تدابير بديلة.

مفوضية حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني

21- مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها لحضور ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني أثناء الحوار مع وفد الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لعدم ورود معلومات مفصلة عن امتثال الدولة الطرف لمبادئ باريس المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134 )، فضلاً عن استقلاليتها والأنشطة التي تضطلع بها والنتائج التي توصلت إليها بشأن الاتفاقية.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أداء مفوضية حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني وظيفتها بفعالية كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وعلى نحو مستقل عن الأنشطة السياسية، كما ينص عليه "القانون الخاص بمفوضية حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني" لعام 1997.

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن استقلالية المفوضية وولايتها ومواردها وإجراءاتها ونتائجها الفعالة، وأن تكفل الحفاظ على سرية الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة لكي لا يتعرض أصحاب الشكاوى لأية أعمال انتقامية.

التدريب والتثقيف

22- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أحكام الاتفاقية، بمن فيهم موظفو سجون الإصلاحيات وموظفو مراقبة الحدود والقضاة والمدعون وأفراد القوات المسلحة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تدريب الموظفين الطبيين العاملين في مرافق الاحتجاز تدريباً خاصاً على الكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعسكريين على منع التعذيب منعاً باتاً، إلى جانب برامج تدريب أفراد الجهاز القضائي والمدعين كافة على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف توفير تدريب كاف لجميع الموظفين الطبيين العاملين مع المحتجزين في ميدان الكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية كما جاء في بروتوكول اسطنبول .

المساعدة القانونية

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص أو الجماعات في جهودهم لممارسة الحق في تقديم الشكاوى، والوصول إلى سبل الانتصاف والحصول على تعويضات منصفة وكافية بوصفهم ضحايا لأعمال التعذيب.

ينبغي أن توفر الدولة الطرف نظاماً فعالاً للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعرضين للخطر أو المنتمين إلى جماعات مستضعفة. وينبغي أن تزود هذا النظام بموارد كافية لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب من ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعويض والتأهيل

24- تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها حيال عدم تقديم تعويضات لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحيال غياب تدابير مناسبة لتأهيل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقديم تعويضات كافية لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وتوفير برامج مناسبة أيضاً لتأهيل جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك مساعدتهم طبياً ونفسياً.

ظروف الاحتجاز

25- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن سوء ظروف الاحتجاز، كاكتظاظ المرافق بالمحتجزين وتفشي فيروس نقص المناعة البشري/ الأيدز والسل فيما بينهم. وتعد ظروف حبس المحتجزين قبل المحاكمة في سجون الشرطة غير مناسبة لإبقائهم فيها لفترات طويلة وهي تضعهم في موقف يتعرضون فيه لمخاطر كبيرة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير بديلة فيما يخص الاحتجاز قبل المحاكمة.

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز كافة وتقليل مستوى اكتظاظها الحالي وتلبية احتياجات جميع المحرومين من حريتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وبما يتفق والمعايير الدولية.

جمع البيانات

26- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي سجون الإصلاحيات وفي القوات المسلحة، وعن الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعالاً لتجميع بيانات إحصائية فيما يتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف المدفوع عرقياً والتمييز، إلى جانب بيانات عن التعويضات المقدمة للضحايا وتأهيلهم.

27- وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها وردودها على قائمة المسائل، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الويب ومن خلال وسائط الإعلام، وخصوصاً على الجماعات المُستضعفة.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و12 و15 و17 و19 أعلاه.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة بناءً على المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أوصت بها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقتان HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

30- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير السادس، بحلول يوم 30 حزيران/ يونيه 2011.

- - - - -