الأمم المتحدة

CERD/C/BEL/CO/16-19

Distr.: General

14 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر لبلجيكا *

1 - نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستيها 2271 و2272 (انظرCERD/C/SR.2271 و2272)، المعقودتين في 6 و7 شباط/فبراير 2014، في التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر التي قدمتها بلجيكا في وثيقة واحدة (CERD/C/BEL/16-19). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2289 و2290 المعقودتين في 19 و20 شباط/فبراير 2014 ، (انظر CERD/C/SR.2289 و2290) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة في الآجال المحددة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتشير اللجنة بارتياح إلى العرض الشفهي الذي قدمه الوفد أثناء النظر في التقرير و الإجابات المفصلة التي أدلى بها.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على التطورات التشريعية والسياسية والمؤسسية التالية التي شهدتها الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الدوري السابق:

(أ) الأمر الملكي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 المعدِّل للمادة 17 من الأمر الملكي المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2009 المنفذ للقانون المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن استخدام العمال الأجانب، الذي يسمح بدخول سوق العمل لطالبي اللجوء الذين مرت ستة أشهر على تقديم طلباتهم دون أن يتلقوا ردا ً ؛

(ب) القانون المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2011 المعدِّل للقانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن منح تصاريح إقامة مؤقتة للأحداث الأجانب غير المصحوبين ؛

(ج) القانون المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2013 الذي يشدد العقوبة على بعض الجرائم في حال توفر ظروف مشددة تستند إلى وجود دوافع تمييزية، بما في ذلك الدوافع العنصرية؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما المعتمدة في آذار/مارس 2012؛

( ﻫ ) خطة العمل الوطنية للفترة 2012-2014 من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم؛

(و) إقامة نصب تذكاري ومتحف ومركز توثيق عن الهولوكوست وحقوق الإنسان في "ثكنة دوسان "، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012.

4 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنجازات مركز تكافؤ الفرص والعمل من أجل مكافحة العنصرية، ويشمل ذلك عمله في مجال الرصد الاجتماعي والاقتصادي ومقياس التنوع الذي وضعه.

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2 تموز/يوليه 2009؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 2 حزيران/يونيه 2011.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وفق ما نص عليه إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (المادة 2) في أيلول/سبتمبر 2001.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية.

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

7- تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بأن مركز تكافؤ الفرص والعمل من أجل مكافحة العنصرية أصبح مركزا ً اتحاديا ً مشتركا ً يختص برصد العنصرية على المستويين الإقليمي والمحلي، فضلا ً عن المستوى الاتحادي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل تماما ً لمبادئ باريس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقل اختصاص مركز تكافؤ الفرص والعمل من أجل مكافحة العنصرية فيما يتعلق بقضايا الهجرة وغير المواطنين إلى المركز الاتحادي لتحليل تدفقات الهجرة، وحماية الحقوق الأساسية للأجانب وإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشئ حديثا ً ، وهو مركز لا تتعدى سلطته المستوى الاتحادي فقط. واللجنة قلقة كذلك لأن السلطة التنفيذية ستتولى تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجديد، وهو ما من شأنه أن ينال من استقلاليته (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا ً كاملا ً لمبادئ باريس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمدِّ المركز الاتحادي لتحليل تدفقات الهجرة، وحماية الحقوق الأساسية للأجانب وإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (مركز الهجرة) المنشأ حديثا ً ، بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعاون الوثيق بشأن المسائل المتعلقة بالتمييز ضد المهاجرين بين المركز الجديد والمركز الاتحادي المشترك لتكافؤ الفرص وإجراءات مكافحة العنصرية.

التدابير الخاصة

8- تلاحظ اللجنة أن القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 يجيز اللجوء إلى التدابير الخاصة، لكنه ينص على صدور أمر ملكي يحدد الظروف التي يجوز فيها اللجوء إلى هذه الإجراءات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم صدور هذا الأمر الملكي (المادة 2) بعد مرور حوالي سبع سنوات.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي الدولة الطرف بأن تصدر على سبيل الأولوية الأمر الملكي المنصوص عليه في القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 لتمكين الكيانات العامة والخاصة من اعتماد السياسات المتعلقة بالتدابير الخاصة.

حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري

9- تحيط اللجنة علما ً باتباع الدولة الطرف لنهج معاقبة الأفراد المنتمين إلى منظمات تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد، عملاً بالمادة 4(ب) من الاتفاقية (المادة 4)، تشريعا ً يعلن عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه.

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، ورقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، ورقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، التي تنص على أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية هي أحكام ذات طابع وقائي وإلزامي، تكرر توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ً خاصا ً لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية بجميع جوانبها، ويشمل ذلك الأحكام المتعلقة بإعلان عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وحظر هذه المنظمات.

معاداة السامية وكراهية الإسلام

10- بالنظر إلى التقاطع بين الدين والإثنية في الدولة الطرف، ورغم ملاحظة اللجنة للتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية، وإنشاء وحدة مراقبة معنية بمعاداة السامية، وحملات مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد الأفعال المرتكبة في الدولة الطرف بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكون أكثر تيقظا ً وتعزز تدابير مكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام؛

(ب) أن تعزز حملات زيادة الوعي بشأن معاداة السامية وكراهية الإسلام وتشجع التسامح بين مختلف الجماعات الإثنية التي يتألف منها سكانها؛

(ج) أن تبادر فورا ً إلى التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بصورة رادعة وتوفير الحماية المناسبة للضحايا؛

(د) أن تدرس الأسباب الكامنة وراء معاداة السامية وكراهية الإسلام في مجتمعها وتطلع اللجنة على ما تتوصل إليه من نتائج؛

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مآل القضايا المتصلة بالأفعال النابعة من كراهية الإسلام ومعاداة السامية المعروضة على محاكمها وهيئاتها القضائية المحلية.

11- تحيط اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها لأن قرار مجلس الجماعة الفلمنكية المستقل المعني بالتعليم بشأن حظر ارتداء الرموز التي تعبر عن الانتماء العقائدي في جميع المدارس التابعة له، فضلا ً عن قرار الجماعة الفرنسية الذي يمنح كل مدرسة حرية اتخاذ قرار بهذا الشأن قد يشكلان أساسا ً للتمييز ضد أفراد بعض الجماعات الإثنية (المادتان 2 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ألا تفضي أي سياسات تتعلق بارتداء الرموز التي تعبر عن الانتماء العقائدي في المدارس وأماكن العمل إلى حدوث تمييز فعلي على أساس الانتماء الإثني أو الأصل الوطني، أو تكون سببا ً في التفرقة بحكم الواقع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الحوار والتسامح بشأن هذا الموضوع.

الشرطة وأعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية

12- ترحب اللجنة بصدور التعميم رقم 13/2013 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2013 وببرامج التدريب التي أعدتها الدولة الطرف لأفراد الشرطة والقضاة، لكنها قلقة بشأن ورود تقارير عن استمرار مشكلة لجوء ضباط الشرطة إلى ممارسة العنف ضد الأشخاص من أصول مهاجرة وإساءة معاملتهم بدافع العنصرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ضآلة عدد الشكاوى التي رفعت حتى الآن وحققت فيها اللجنة الدائمة للمراقبة التابعة للشرطة. كما يساورها القلق بشأن قلة عدد الحالات التي ارتكب فيها ضباط شرطة أعمال عنف بدوافع عنصرية ونظرت فيها محاكم الدولة الطرف (المادتان 2 و6).

إذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمكافحة الحازمة والفعالة لأعمال العنف بدوافع عنصرية التي يرتكبها ضباط الشرطة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمكين جميع ضحايا العنف النابع من دوافع عنصرية، ب من فيهم المهاجرون غير الموثقين، من تقديم شكاوى فعليا ً دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية ونزيهة في جميع الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، بما يشمل فرض إجراءات تأديبية؛

(ج) تعزيز استقلالية وفعالية آلية تقديم الشكاوى ضد ضباط الشرطة؛

(د) تعزيز برامج تدريب ضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا ً بشأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تخصيص الوقت الكافي لها، وتقييم مدى فعالية برامج التدريب؛

( ) تزويد اللجنة بمعلومات عن مآل القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية، ويشمل ذلك الإجراءات التأديبية المتخذة.

13- تحيط اللجنة علما ً بالشروح والوثائق الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقة إزاء ورود تقارير تفيد باستمرار لجوء ضباط الشرطة إلى العنف أثناء إبعاد الأجانب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن قلة عمليات التدقيق التي تنفذها هيئة التفتيش العامة في الشرطة الاتحادية والمحلية وعدم كفاية الموارد المخصصة لها قد يؤثران على فعاليتها في الاضطلاع بولايتها في مجال مراقبة ورصد حالات الإبعاد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن ورود تقارير تفيد بأن ضحايا هذا العنف يواجهون صعوبات في تقديم الشكاوى (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز رصدها لحالات إبعاد الرعايا الأجانب، وزيادة عدد عمليات مراقبة هذه الحالات وضمان توفر ما يكفي من الموارد لهيئة التفتيش في الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية لكي تضطلع بولايتها على نحو فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في السماح للمنظمات غير الحكومية برصد حالات الإبعاد أو اعتماد تدابير بديلة لتعزيز الرصد، كتسجيل الحالات على أشرطة الفيديو. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتيسير تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعرض للعنف بدافع العنصرية أثناء عمليات الإبعاد، والتحقيق في هذه الشكاوى وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير ما يناسب من سبل الانتصاف والمساعدة للضحايا.

الأشخاص ذوو الأصول الأجنبية في نظام العدالة الجنائية

14- تلاحظ اللجنة تسليم الدولة الطرف بعدم توفر بيانات موثوقة عن هذا الموضوع، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في نظام العدالة الجنائية، ويشمل ذلك معدلات الاحتجاز ومدته.

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير نظام العدالة الجنائية، بالتحقيق في مدى وجود عدد مفرط من الأجانب في نظام العدالة الجنائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي مشكلة يتم كشفها في هذا الصدد.

التمييز الهيكلي ضد غير المواطنين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

15- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية، لا يزال المهاجرون والأشخاص ذوو الأصول الأجنبية يواجهون عراقيل تحول دون تمتعهم الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، لا سيما القادمون من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتعرضون للتمييز الهيكلي في مجال العمل حيث يبدو أن "نظام الطبقية الإثنية" قائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في الحصول على السكن (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، والتوصية رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير المطبقة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لزيادة إدماج الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في سوق العمل ولمعالجة ما يتعرضون له من تمييز هيكلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتكثيف جهودها لتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في وظائف بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ تدابير خاصة حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإجراء تحقيق فعال في قضايا التمييز العنصري في العمل وتوفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة وتعزيز التدابير المتخذة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لتيسير فرص الأشخاص ذوي الأص ول الأجنبية في الحصول على السكن ، ولمكافحة التمييز العنصري في الحصول على السكن بطريقة حازمة.

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن حصول المهاجرين بصورة غير قانونية على الرعاية الطبية العاجلة يخضع لقيود. وهي قلقة أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأن حصول هؤلاء المهاجرين على الرعاية الطبية العاجلة في بعض المراكز العامة لتقديم المساعدة الاجتماعية في مدن أنتورب وغنت وبروكسل، مشروط بموافقتهم على عودتهم طوعا ً إلى بلدانهم الأصلية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن القانون المؤرخ 19 كانون الثاني /يناير 2012، يقضي بإضافة المادة 57 مكررا ً رابعا ً إلى القانون الأساسي المؤرخ 8 تموز/يوليه 1976 المتعلق بالمراكز العامة لتقديم المساعدة الاجتماعية، والذي ينص على عدم أهلية مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي وصولهم إلى بلجيكا (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لضمان حصول المهاجرين غير القانونيين على خدمات الرعاية الصحية دون تمييز على أساس أصلهم الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في تعديل القانون المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2012 من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية إلى المهاجرين القادمين حديثا ً من بلدان الاتحاد الأوروبي دون تمييز على أساس أصلهم الوطني.

17- تحيط اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 والمعدل لقانون الجنسية يجعل الحصول على الجنسية البلجيكية أكثر تعقيدا ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن هذه التعديلات، وخصوصا ً المعيار الجديد المتصل بالاندماج الاقتصادي، تضع مزيدا ً من العراقيل أمام اندماج المهاجرين في المجتمع البلجيكي، وتحديدا ً بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحصول على عمل بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن القانون المؤرخ 8 تموز/يوليه 2011 المعدل للقانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الرعايا الأجانب وإقامتهم وتوطُّنهم وطردهم وبشروط لم شمل العائلة، يفرض شروطا ً أكثر تقييدا ً على لم شمل أسر المواطنين البلجيكيين مقارنة بمواطني الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينطوي على غبن بالنسبة للبلجيكيين المجنسين حديثا ً ممن لا ينحدرون من بلدان الاتحاد الأوروبي (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعها المتعلق بالحصول على الجنسية البلجيكية لتسهيل اندماج الأجانب في مجتمعها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بجعل معيار الاندماج الاقتصادي أكثر مرونة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم التمييز على أساس الأصل الوطني أو الإثني في التشريعات المتعلقة بلم شمل أسر الأشخاص المجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التمييز ضد الروما والرحل

18- تحيط اللجنة علما ً باتباع الدولة الطرف سياسات شاملة على مختلف المستويات في مجال التعليم والعمل والرعاية الصحية والثقافية، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض الروما للاستبعاد الاجتماعي والتمييز المباشر وغير المباشر في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التمييز ضد الروما فيما يتعلق بالحصول على السكن، وذلك لجملة أسباب منها إقامتهم في إقليم الدولة الطرف لفترات متقطعة (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي الدولة الطرف بتنفيذ تدابير فعالة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية من أجل تشجيع اندماج الروما، وتوخي الحزم في مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر الذي يواجهونه في مجالات العمل والتعليم والصحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالاستعراض المنتظم لسياساتها المتعلقة بالروما بالتشاور معهم وإعطاء الأولوية للحلول المستدامة فيما يتعلق بوضع إقامتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بإدماج الروما.

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتوصل بعد إلى حلول مستدامة للوضع السكني للرحل الذين لا تتوفر لهم حتى الآن مواقع للإقامة فيها ويواجهون خطر التعرض للطرد على أيدي الس لطات المحلية. ويساور اللجنة قلق خاص لأن المقطورات السكنية غير معترف بها كسكن قانوني في إقليم والون ، ولأن معايير جودة السكن في الإقليم الفلمنكي وإقليم بروكسل لا تشمل المقطورات السكنية أو مواقفها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن الرحل يواجهون صعوبات في تسجيل أنفسهم كسكان في البلديات، مما يحول دون حصولهم على أوراق هوية صالحة وتمتعهم الكامل بحقوقهم والاستفادة من خدمات الرعاية بوجه خاص (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات محددة على شتى المستويات لمعالجة الوضع السكني للرحل، ويشمل ذلك الاعتراف بالمقطو رات السكنية كسكن قانوني، وتوفير مواقع كافية لوقوف المقطورات السكنية واعتماد المعايير المناسبة المتعلقة بجودة السكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتسهيل تسجيل الرحل في البلديات.

معاملة ملتمسي اللجوء

20- تحيط اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها الوفد عن معاملة ملتمسي اللجوء بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) رقم 604/3013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروب ا في 26 حزيران/يونيه 2013 (دبلن 3)، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد ب استمرار تعرض ملتمسي اللجوء للاحتجاز بصورة منهجية عند الحدود (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير الم واطنين، توصي الدولة الطرف بضمان استخدام تدابير غير احتجازية ، حيث ما أمكن ، وعدم احتجاز ملتمسي اللجوء عند الحدود إلا كإجراء أخير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان إدراج لائحة دبلن الثالثة في القوانين المحلية وتفسيرها من قبل السلطات وفقاً للمعايير الدولية وللاتفاقية.

الاتجار بالأشخاص

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف ، لا سيما النساء والفتيات ، بهدف الاستغلال الاقتصادي والجنسي. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية محددة بشأن هذه المسألة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار قد يخضع لشروط تقييدية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص بطرق منها ال تنفيذ الفعال ل خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تحرياتها بشأن الاتجار ومقاضاة المسؤولين وفرض العقوبات المناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتقديم مزيد من المساعدة للضحايا وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنقيح قانونها لتسهيل تقديم المساعدة للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها في التقرير المقبل ببيانات إحصائية مصنفة بحسب الأصل الوطني والإثني .

ثقافات المهاجرين ولغاتهم

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن جهود الدولة الطرف في سبيل تسهيل صون ثقافات المهاجرين ولغاتهم (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز وتسهيل صون ثقافات ولغات جماعات المهاجرين الذين استقروا في إقليمها والنهوض بهذه الثقافات واللغات.

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلِّقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع في اعتبارها عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب في أيلول/سبتمبر 2001 ، فضلا ً عن ال وثيق ة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددةً عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

الحوار مع المجتمع المدني

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، والتوسُّع في الحوار معها، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156، التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

متابعة الملاحظات الختامية

26- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و أحكام المادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلوماتٍ عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و19 و20 أعلاه.

توصيات ذات أهمية خاصة

27- كما تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و10 و12 و15 أعلاه ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

النشر

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر اطلاع عامة الجمهور على تقاريرها حال تقديمها، وأن تعمِّم كذلك الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 6 أيلول/سبتمبر 2018، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة تحديداً في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى ل عدد الصفحات المحدَّد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات ، وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحَّدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة في مجال الإبلاغ التي وردت في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).