الأمم المتحدة

CCPR/C/CHN-MAC/CO/1

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدّم من ماكاو، الصين، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار/ مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمنطقة م ا كاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (م ا كاو، الصين) (CCPR/C/CHN-MAC/1)، في جلستيها 2962 و2963 المعقودتين في 18 و19 آذار/مارس 2013 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.2962و2963) . وهذا هو التقرير الأول عن م ا كاو الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة م ا كاو إلى السيادة الصينية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. واعتمدت اللجنة ، في جلستها 2975 (CCPR/C/SR.2975) المعقودة في 27 آذار/مارس 2013 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (ماكاو، الصين) تقريرها الأولي، ولكنها تأسف لتقديمه متأخراً عن موعده. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لبدء حوارها البنّاء مع الوفد الرفيع المستوى لماكاو، الصين، بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد بعد انتقال السيادة على ماكاو من البرتغال إلى جمهورية الصين الشعبية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتُعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد ماكاو، الصين. كما تُعرب عن تقديرها للردود الخطية المفصّلة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/CHN-MAC/Q/1/Add.1) والتي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية، وكذلك للمعلومات الإضافية المقدمة خطياً إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 20 شباط/فبراير 2008؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 8 شباط/ فبراير 2010؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 آب/أغسطس 2008.

4- وترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها م ا كاو، الصين، بعد النظر في التقرير الدوري الرابع للبرتغال المتعلق بم ا كاو(CCPR/C/POR/99/4):

(أ) اعتماد القانون رقم 1/2004 الذي يُرسي الإطار القانوني بشأن الاعتراف بوضع اللاجئين وبفقدانه، وهو القانون الذي ينص على إنشاء لجنة للاجئين تُعنى بتقييم طلبات اللجوء، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2/2007 المتعلق بنظام قضاء الأحداث، وهو القانون الذي أرسى مبادئ العدالة الإصلاحية؛

(ج) اعتماد القانون رقم 6/2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو القانون الذي يُعرّف ويُجرّم الاتجار وفقاً للمعايير الدولية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة أن العهد يشكّل جزءاً من النظام القانوني لم اكاو، الصين، وأن له أسبقية على القانون الداخلي، وأن من الممكن الاحتجاج بأحكامه مباشرة في المحاكم. ومع ذلك، فإنها تشعر ب القلق إزاء الانخفاض الواضح في مستوى الوعي بأحكام العهد بين العاملين بالجهاز القضائي و المهن القانونية و بين عامة الجمهور، مما أدى إلى قلة عدد ا لقضايا التي احتجت فيها المحاكم في م ا كاو، الصين، بأحكام العهد وطبّقتها (المادة 2).

ينبغي أن تواصل ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى توعية القضاة والعاملين في المهن القانونية وعامة الجمهور بالحقوق المدرجة في العهد، وبوجوب إنفاذها في ال قوانين المحلية. وينبغي أن تُدرج ، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصّلة عن تطبيق محاكمها للعهد، وعن سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم المُدرجة في العهد.

6- وتلاحظ اللجنة بقلق إسناد سلطة تفسير القانون الأساسي، وفقاً للمادة 143 منه، إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، مما يُضعف ويقوّض سيادة القانون واستقلالية القضاء (المادتان 2 و14 ).

ينبغي أن تكفل م ا كاو، الصين، الأداء السليم للهياكل القضائية وفقاً للعهد وللمبادئ التي تنظم سيادة القانون. وينبغي لها أيضاً أن تضمن اتساق تفسيرات القانون الأساسي اتساقاً كاملاً مع أحكام العهد.

7- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات الأخيرة التي اعتمدتها م ا كاو، الصين، في عام 2012 بشأن طريقة اختيار الرئيس التنفيذي (المرفق الأول للقانون الأساسي)، وتقضي هذه التع ديلات بزيادة عدد أعضاء لجنة الانتخابات المنوط بها انتخاب الرئيس التنفيذي من 300 عضو إلى 400 عضو. وتذكّر اللجنة بأن المادة 25 من العهد تُقر وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحق ه في أن ينتخب ويُنتخَب، وحق ه في تقلّد الوظائف العامة. وعلاوة على ذلك، تدعم المادة 25 أساس الحكم الديمقراطي القائم على موافقة الشعب ووفقاً لمبادئ العهد (التعليق العام رقم 25 للجنة، الفقرة 1). وتحيط اللجنة علماً بالتحفظ على المادة 25(ب) من العهد، ولكنها تُعرب عن أسفها لأن ماكاو، الصين، لم تبد نيتها إرساء نظام للاقتراع العام يكفل حق جميع الأشخاص في التصويت في الانتخابات وفي الترشح لها دون قيود غير معقولة، ولأنها لم ت حدّد إطاراً زمنياً لإنشاء هذا النظام الانتخابي. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء موقف ماكاو، الصين، بشأن الإبقاء على تحفظها على المادة 25(ب) من العهد (المواد 2 و25 و26 ).

ينبغي أن تنظر ماكاو، الصين، في اتخاذ جميع التدابير التمهيدية، على سبيل الأولوية، من أجل إنشاء نظام للاقتراع العام المتساوي وفقاً للعهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع خطة عمل واضحة وشاملة وأن ت حدّد أطراً زمنية للتحوّل إلى نظام انتخابي يق و م على الاقتراع العام والمتساوي، يكفل تمتع جميع مواطنيها بالحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات وفقاً للمادة 25 من العهد، مع المراعاة الواجبة للتعليق العام للجنة رقم 25(1996). وتوصي اللجنة بأن تنظر ماكاو، الصين، في اتخاذ خطوات نحو سحب تحفظها على المادة 25(ب) من العهد.

8- وإذ تلاحظ اللجنة الولاية المزدوجة التي تضطلع بها لجنة مكافحة الفساد في محاربة الفساد وفي القيام بدور أمين المظالم، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات واقعية عن الأداء الفعال لو لاية أمين المظالم، والقدرة على التحقيق في الشكاوى الفردية، واتخاذ تدابير لعلاج الانت هاك ات المؤيَّدة بأدلة. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن المفو ّ ض يُعيَّن بقرار من الرئيس التنفيذي، مما يؤثر في استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية (المادة 2).

ينبغي أن تضمن ماكاو، الصين، أن تكون ولاية أمين المظالم ، التي تضطلع بها لجنة مكافحة الفساد ، مستقلة ومتسقة تماماً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134). ومن ناحية أخرى، ينبغي لماكاو، الصين، أن تنشئ مؤسسة نظامية مستقلة جديدة لحقوق الإنسان، ذات اختصاص واسع بحقوق الإنسان، وأن تزوّدها بالموارد المالية والبشرية الكافية، وفقاً لمبادئ باريس. وينبغي لها أيضاً أن تذكي وعي عامة الناس فيما يتعلق بولاية أمين المظالم بحيث يمكن لأي شخص تقديم شكاوى التماس اً للانتصاف من انتهاك حقوقه التي يكفل العهد حمايتها.

9- ورغم ترحيب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل القضاء على التفاوت في المرتبات بين الرجال والنساء، لا يزال يساورها القلق إزاء الفجوة المستديمة في الأجور بين النساء والرجال في ماكاو، الصين، لا سيما في القطاع الخاص (المواد 2 و3 و26 ).

وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ( CCPR/C/79/Add.115 ، الفقرة 10)، ينبغي لماكاو، الصين، تنفيذ وتعزيز تدابير ترمي إلى الحد من فجوة الأجور بين النساء والرجال، وتفعيل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، على أرض الواقع. وينبغي لها أيضاً التصدي لجميع الأسباب التي تزيد اتساع هذه الفجوة.

10- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها ماكاو، الصين، لمكافحة العنف المنزلي والقضاء عليه، ولكن يساورها القلق لأنه رغم انخفاض عدد حالات العنف المنزلي التي جرى التحقيق فيها، لا يزال نطاق ظاهرة العنف المنزلي غير واضح. وتأس ف اللجنة أيضاً لعدم وجود تشريع مُحدد يحظر التحرش الجنسي في جميع الأماكن، بما فيها مكان العمل (المادتان 7 و 1 4 ).

ينبغي أن تواصل ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي؛ واعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي؛ وتعزيز الخدمات المتاحة للضحايا وسبل الانتصاف المتاحة لهم؛ وإجراء دراسات عن حجم العنف المنزلي في ماكاو، الصين، وعن أسبابه الجذرية. وينبغي لها أيضاً سنّ تشريع مُحدد يحظر التحرش الجنسي في جميع الأماكن، بما فيها مكان العمل؛ وإجراء تحقيقات وافية في جميع الحالات؛ ومعاقبة الجُناة؛ وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛ واتخاذ تدابير للتوعية بظاهرة التحرش الجنسي.

11- وتُرحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذها القضاء بوقف نقل مت ّ هم إلى البر الصيني الرئيسي (القضية رقم 12/2007، قرار محكمة النقض في ماكاو)، غير أنها تشعر بالقلق لأن ماكاو، الصين ، لم تعتمد ، رغم توصيتها السابقة (CCPR/C/79/Add.115، الفقرة 14)، أية لوائح محددة تنظم نقل المتهمين من ماكاو، الصين، إلى البر الصيني الرئيسي لحمايتهم من خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو إساءة المعاملة بعد عودتهم. وتحيط اللجنة علماً على النحو الواجب بتأكيد ماكاو، الصين، استمرار المفاوضات مع البر الصيني الرئيسي بشأن هذه المسألة (المواد 6 و7 و9 و10 و14 ).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة، وتحث ماكاو، الصين، على مواصلة المفاوضات مع البر الصيني الرئيسي من أجل التوصل، على سبيل الأولوية، إلى اتفاق صارم بشأن نقل المتهمين من ماكاو إلى البر الصيني الرئيسي. وينبغي لماكاو، الصين، أن تضمن اتساق الاتفاق مع التزاماتها بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

12- وفي حين تشيد اللجنة بماكاو ، الصين، لاعتمادها قانون قضاء الأحداث، فإنها تشعر ب القلق إزاء الطول المفرط في مدة الحبس الانفرادي الذي قد يُطبق على الجناة الأحداث في فترة الليل. وتنوه اللجنة أيضاً بالتزام ماكاو، الصين، بإعادة النظر في هذه الممارسة (المواد 7 و10 و24 ).

ينبغي لماكاو، الصين، أن تعيد النظر في فترة الحبس الانفرادي للأحداث في فترة الليل مع إيلاء الاعتبار الواجب للمادتين 7 و10 من العهد.

13- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المختلفة التي تبذلها ماكاو، الصين، لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، ولكن يساورها القلق إزاء استمرار هذه الظاهرة في ماكاو، الصين، وكذلك إزاء قلة عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي نمت إلى علم السلطات وقلة عدة حالات الإدانة. كما تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن وجود أية بدائل قانونية لعملية إبعاد الضحايا إلى بلدان قد يواجهون فيها مشقة أو يتعرضون فيها للقصاص (المادة 8).

ينبغي لماكاو، الصين، أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وأن تتخذ إجراءات منهجية وصارمة للتحقيق مع مرتكبي الاتجار ومقاضاتهم؛ وأن تضمن معاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبة رادعة. كما ينبغي لماكاو، الصين، أن تكفل توفير الحماية والجبر والتعويض للضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم، وأن تضمن إتاحة بدائل قانونية للضحايا الذين قد يواجهون مشقة أو يتعرضون للقصاص لدى إبعادهم.

14- وإذ تنوه اللجنة بجهود ماكاو، الصين، في تدريب وتوظيف مزيد من القضاة والموظفين القضائيين، لا تزال يساورها قلق إزاء عدم كفاية العاملين في نظام المحاكم؛ والتراكم الشديد للقضايا؛ وتأخر الإجراءات؛ والصعوبات المبلغ عنها التي قد يواجهها غير الناطقين بالبرتغالية بسبب عدم كفاية خدمة الترجمة الشفوية أثناء إجراءات المحاكم (المادة 14).

في ضوء التوصية السابقة للجنة ( CCPR /C/ 79/ Add .115 ، الفقرة 9)، ينبغي لماكاو، الصين، زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين تدريباً مهنياً، على سبيل الاستعجال؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من تراكم القضايا المعروضة على المحاكم؛ والحد من التأخر في الإجراءات. وينبغي لها أيضاً أن تضمن تقديم تعويض مناسب في القضايا التي تنطوي على إجراءات مطولة. وينبغي أيضاً أن تكفل ماكاو، الصين، الوجود الفعلي لثنائية اللغة في نظام إقامة العدالة.

15- ويساور اللجنة قلق إزاء ما يُتخذ ضد الصحفيين والناشطين الاجتماعيين من إجراءات من شأنها أن تهيئ بيئة لا تشجع على اتخاذ مواقف انتقادية أو على وجود إعلام ينتقد المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، مما يؤثر سلباً في ممارسة حرية التعبير في ماكاو، الصين. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة بفرض الرقابة الذاتية على الإعلام؛ وتطبيق قانون الأمن الداخلي لحظر هجرة صحفيي وناشط ي هونغ كونغ على أساس أنهم "يشكلون تهديداً لاستقرار الأمن الداخلي"؛ واستخدام الشرطة إجراءات التحقق من الهوية لتبرير احتجاز الناشطين الاجتماعيين والصحفيين لمدة تصل إلى 6 ساعات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باحتمال تعرض الصحفيين للاعتقال التعسفي ومصادرة ما لديهم من مواد. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم الوضوح فيما يتعلق بجريمة إساءة استخدام حرية الصحافة، وتجريم التشهير (المواد 9 و14 و19 ).

ينبغي لماكاو، الصين، أن تكفل حرية الصحفيين والناشطين الاجتماعيين والأفراد في ممارسة حقهم في حرية التعبير، وفقاً للمادة 19 من العهد والتعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها أيضاً التوقف عن تنميط الصحفيين الأجانب باعتبارهم يمثلون تهديداً للأمن الداخلي، والامتناع عن تطبيق قانونها للأمن الداخلي لحظر دخول هؤلاء الصحفيين إلى ماكاو، الصين. وينبغي لها كذلك الإحجام عن اتخاذ أية تدابير ضد الصحفيين والأفراد بهدف ردعهم أو تثبيطهم عن التعبير بحرية عن رأيهم. وينبغي أن تكون أية قيود تفرض على ممارسة حرية التعبير متسقة مع المقتضيات الصارمة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي لماكاو، الصين، أن تنظر في إلغاء تجريم التشهير، وألا تقر تطبيق القانون الجنائي إلا في أخطر الجرائم.

16- وفيما يتعلق بحرية التجمع، يساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة بتطبيق باب قانون العقوبات الذي يرسي جريمة "التحريض، في تجمع عام أو بأية وسيلة اتصال، أو بالعصيان الجماعي للنظام العام أو للقانون، بقصد تقويض أو تغيير أو هدم النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم"، وجريمة نشر "معلومات زائفة أو مثيرة قد تشيع الخوف أو عدم الاستقرار لدى المواطنين" ضد من يمارسون حقهم في حرية التجمع وحرية التعبير. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاستخدام المنهجي لكاميرات التصوير وأجهزة الفيديو من جانب الشرطة أثناء التظاهرات، واستخدام أساليب أخرى لردع الأفراد عن المشاركة في أي نوع من الأفعال في الشوارع (المادة 21).

ينبغي أن تتخذ ماكاو، الصين، جميع التدابير التي تكفل تمتع الأفراد على نحو كامل بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد، والتي تحمي حرية التجمع في الواقع العملي. وينبغي لها الإحجام عن أي تدخل لا مبرر له في ممارسة هذا الحق، وضمان اتساق أية قيود تُفرض في هذا الصدد مع المقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

17- وترحب اللجنة بالإطار القانوني القائم لحماية حقوق العمال المهاجرين، ولكن يساورها قلق إزاء تشغيل العمال المهاجرين دون عقود رسمية؛ والرسوم الباهظة التي قد تطلبها منهم وكالات التشغيل؛ وحصولهم على أجور تقل عن أجور العمال المحليين. وتؤدي جميع هذه العوامل إلى تعرض العمال المهاجرين للتعسف والاستغلال. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية فعالة للطعن القضائي في حالة الفصل التعسفي أو عدم دفع الأجر (المواد 2 و8 و26 ).

ينبغي أن تعزز ماكاو، الصين، إجراءات حماية حقوق العمال المهاجرين من التعسف والاستغلال، وأن تنشئ آليات ميسورة التكلفة وفعالة لضمان مساءلة أصحاب العمل أو وكالات التشغيل المتعسفين.

18- وينبغي لماكاو، الصين، أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بغية توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، فضلاً عن عامة الجمهور. كما تطلب اللجنة إلى ماكاو، الصين، عند إعداد تقريرها الدوري الثاني، أن تجري مشاورات عريضة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

19- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم ماكاو، الصين، خلال عام، معلومات بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و11 و17 أعلاه.

20- وتطلب اللجنة إلى ماكاو، الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري القادم، المقرر تقديمه في 30 آذار/مارس 2018، معلومات محدّدة ومحدّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن تنفيذ أحكام العهد ككل.