الأمم المتحدة

CCPR/C/CHE/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع ل سويسر ا *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لسويسرا (CCPR/C/CHE/4) في جلستيها 3 374 و3 375 ( انظرCCPR/C/SR.3374و3375) المعقودتين يومي 3 و 4 تموز/يوليه 201 7 . ‬

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها ال إجراء ال مبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير بموجب هذا الإجراء (CCPR/C/CHE/QPR/4). وتعرب اللجنة عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها لاستئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها وفدها شفوياً وعلى المعلومات التكميلية التي قُدِّمت إليه ا كتابياً .

باء- الجوانب الإيجابية

(أ) اعتماد المرسوم المؤرخ 4 حزيران / يونيه 2010 والمتعلق ب اللغات الوطنية والتفاهم بين المجموعات اللغوية؛

(ب) اعتماد ال قانون الاتحادي المؤرخ 15 حزيران / يونيه 2012 والمتعلق ب مكافحة الز واج القسري ؛

(ج) تنقيح المادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة ب التجريم الصريح لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في 1 تموز / يوليه 2012 ؛

(د) اعتماد المرسوم المؤرخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2013 المتعلق ب تدابير الوقاية من الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر؛

( ه ) إنشاء اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ، في 1 كانون الثاني / يناير 2010 ؛

( و ) تنقيح قانون التبني الذي اعتمده البرلمان في عام 2016 ، والذي سي سمح لل أشخاص الذين يعيشون في إطار شراكة مسجلة أو المقترنين بحكم الواقع ب تبني طفل شريكهم .

4 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها : ‬‬‬‬‬‬

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2016 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014 ؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال ا لمنزليين ( رقم 189) ، في عام 2014 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في عام 2017.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على صكوك دولية أخرى ل حماية حقوق الإنسان وتشجع الدولة الطرف على إتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن .

جيم-

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

6 - تر حب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بالاحتجاج ب أحكام العهد في أكثر من 300 حكم صادر عن المحكمة الاتحادية . وتراعي اللجنة خصائص النظام الديمقراطي السويسري، ولكنها تعرب عن قلقه ا إزاء مشاريع المبادرات الشعبية التي قد تت نافي بشكل واضح مع أحكام العهد . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المبادرة المعنونة " القانون السويسري عوضاً عن القضاة الأجانب ( مبادرة تقرير المصير )" ، التي سيصوت عليها الشعب و التي تفيد بضرورة تعديل أو حتى رفض الالتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي، حينما تتعارض هذه الالتزامات مع الدستور . وتشعر أيضاً ب القلق إزاء ال معلومات التي تفيد بأن عددا ً من الأحكام الدستورية والقوانين الاتحادية أو الكانتونية لا تزال متنافية مع أحكام العهد ( المادة 2) .

7 - ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي : ( أ ) تع زز، على سبيل الأولوية، آلياتها الكفيلة ب ضمان شكل من أشكال التحقق من مدى توافق المبادرات الشعبية مع ال التزامات المنصوص عليها في العهد، قبل عرضها على التصويت؛ ( ب ) تجري استعراض اً م نتظماً لأحكام قوانينها المحلية الت ي تتنافى مع العهد بغية تنقيحها .

تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة

8 - تحيط اللجنة علما ً بال هيكل الاتحادي للدولة السويسرية وبتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والكانتونية وا لبلدية . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى محدودية التزام السلطات الكانتونية والبلدية بتنفيذ توصياتها . وتعرب أيضاً عن أسفها ل عدم إشراك المجتمع المدني في إعدا د هذا التقرير الدوري ( المادة 2).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي : ( أ ) ضمان أن تكون سلطات جميع الكانتونات وال بلديات على علم بتوصيات اللجنة وضمان تنفيذها على الوجه الصحيح؛ ( ب ) ضمان زيادة مشاركة المجتمع المدني في إعداد تقاريره ا الدورية ونشرها ، وفي عملية تنفيذ توصيات اللجنة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التحفظات على العهد

10 - تكر ّ ر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء إبقاء الدولة الطرف على تحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 20 والفقرة ( ب ) من المادة 25 و المادة 26 ، بسبب ادعاء عدم ال توافق بين القانون المحلي والعهد ( المادة 2) .

11 - ينبغي للدولة الطرف أن ت ضطلع ، وفقا ً للتعليق العام رقم 24 (1994) بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تُبدى لدى التصديق على العهد أو الـبروتوكولين الاختياريين الملحقين بـه أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 41 من العهد ، بما يلي : ( أ ) النظر في سحب ما تبقى من تحفظاتها على العهد ؛ ( ب ) تنقيح قانونها الداخلي إذا لزم الأمر؛ ( ج ) ال إحجام عن استحداث أحكام في القانون المحلي تشكل عقبة أمام رفع التحفظات .

12 - تحيط اللجنة علما ً بتفسيرات الدولة الطرف المتعلقة ب قرارها القاضي بعدم منح الأولوية للتصديق على البروتوكول الاختياري ، والتي رأت فيها أن العهد والبروتوكول يعترفان بضمانات مماثلة لتلك التي تقرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . بيد أنها تشدد على ما يلي : ( أ ) التكامل بين الآليات الإقليمية والعالمية؛ ( ب ) إسهامه ا المشترك في تعزيز الحماية الفعالة للحقوق المتأصلة للفرد ؛ ( ج ) الدور الهام الذي يضطلع بها ا لبروتوكول الاختياري في ض مان التنفيذ الكامل للعهد الذي لا تتضمن الاتفاقية الأوروبية أي مقابل لبعض أحكامه ( المادة 2) .

13 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان للأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ). ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها الوفد و التي تفيد بما يلي : ( أ ) إبقاء ميزانية المؤسسة عند نفس مستوى التمويل الذي ي حظى به المركز السويسري الحالي للخبرات في مجال حقوق الإنسان؛ ( ب ) اضطلاع المؤسسة الفعلي ب مسؤول ي ة تعزيز حقوق الإنسان دون أن تُسند إليها ولاية صريحة لحماية حقوق الإنسان؛ ( ج ) اختيار الجامعة كهيكل لإرساء أسس هذه المؤسسة، ويبقى إثبات أن هذا الهيكل هو الخيار الملائم ( المادة 2).

15 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان وتزودها ب الموارد البشرية والما لية الكافية، وفقاً لمبادئ باريس .

16 - تحيط اللجنة علما ً بالقانون الاتحادي المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل و كذلك ب القانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل بشأن التمييز ي عرّف التمييز ويحظر ه بوضوح ، و يبين أسباب التمييز ، ويوفر للضحايا سبل انتصاف مدنية وإدارية فعالة . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمادة 261 مكرراً من قانون العقوبات، ولكنها تعرب عن الأسف لأن أسباب تجريم التمييز لا تشمل حتى الآن سوى التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ال معلومات التي تفيد ب عدم إعلام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كاف ب حقوقهم بموجب القانون الاتحادي المتعلق با لقضاء عل ى أوجه عدم المساواة التي يعاني منها ا لأشخاص ذوو الإعاقة ( المواد 2 و 3 و 26) .

17 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) اعتماد تشريعات مدنية وإدارية شاملة بشأن التمييز، بحيث تتضمن وضع تعريف ل لتمييز، المباشر وغير المباشر على حد سواء، وقائمة موسعة لأسباب ا لتمييز، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ( ب ) تعديل قانونها الجنائي لتوسيع ال أس باب التي يجرم التمييز على أساسها ؛ ( ج ) ضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم بموجب القانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة .

المساواة وتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية

18 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما في إطار المكتب الاتحادي للمساواة بين الرجل والمرأة ، لضمان المساواة في الأجر بين الجنسين ، ولكنها تظل تشعر بالقلق إزاء الفجوات التي لا تزال قائمة في هذا المجال، ولا سيما في القطاع الخاص . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تدني تمثيل المرأة في ال حياة السياسية . وتحيط علما ً بالتدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس ال إدارة المرتبطة ب ا لحكومة ا لاتحاد ية وال مؤسسات التي تتداول أسهمها في البورصة ، لكنها تعرب عن أسفها لأن ال نسبة المستهدفة لم تحقق بعدُ التوازن المطلوب بين الجنسين ( المواد 2 و 3 و 26) .

19 -

خطاب الكراهية

20 - ترحب اللجنة بالحملات التي نظمتها الدولة الطرف لمنع خطاب الكراهية . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ال معلومات التي تفيد ب وجود خطاب العنصرية وكره الأجانب في الأوساط السياسية ووسائط الإعلام . وتشعر اللجنة أيضاً ب القلق إزاء تزايد انتشار خطاب الكراهية وأ فعال الكراهية ضد الطائفتين المسلمة واليهودية و طائفة الروما ( المواد 2 و 18 و 20 و 26 و 27) .

21 - ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة ارتكاب أفعال الكراهية العنصرية أو الدينية أو التحريض على ارتكابها، بوسائل منها تعزيز ولاية اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية والنظر في اعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية .

المواقف التمييزية للشرطة

22 - تحيط اللجنة علم اً ب ال تفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلق با لمعايير المطبقة في عمليات البحث التي تستهدف المشتبه فيهم، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ال معلومات التي تفيد بأن قو ات الشرطة لا تزال تطبق معايير غير موضوعية في ممارسة وظائفها ، ولا سيما فيما يتعلق بالمظهر المادي للأشخاص، ولون بشرتهم ، وأصلهم الإثن ي أو القومي ( المواد 2 و 7 و 26) .

23 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) ضمان مواصلة تنظيم أنشطة التوعية والتدريب بشأن مسألة العنصرية و إتاحتها لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ الق انون بغية وضع حد لل مواقف التمييزي ة تجاه الأقليات الإثنية ؛ ( ب ) ضمان ال م ساءلة المنهجية ل موظفي إنفاذ القانون الذين صدرت عنهم مواقف تمييزية تجاه الأقليات ال إثنية .

حاملو صفات الجنسين

24 - تحيط اللجنة علما ً بأعمال اللجنة الوطنية المعنية بالأخلاقيات المتصلة بالخنوثة وال نشرة الصحفي ة المؤرخة 6 تموز / يوليه 2016 الصادر ة عن المجلس الاتحادي . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن ال عمليات الجراحية التي تجرى للأطفال حاملي صفات الجنسين، بما تسببه من معاناة جسدية و نفسية، لم تنظم بعدُ تنظيماً صارماً . وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها لأن العمليات الجراحية التي أُجريت دون موافقة لم تفض حتى الآن إلى إجراء تحقيقات أو فرض عقوبات أو انصاف الضحايا ( المواد 3 و 7 و 24 و 26) .

25 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض أي طفل لعملية جراحية غير ضرورية لتحديد نوع جنسه؛ ( ب ) ضمان إمكانية الاطلاع على السجلات الطبية وفتح تحقيق في حالة تقديم العلاج و إجراء عمليات جراحية دون الحصول على موافقة فعلية من الأشخاص الذين يحملون صفات الجنسين ؛ ( ج ) ضمان تقديم المساعدة النفسية والتعويض، بما في ذلك جبر الضرر ، لضحايا العمليات الجراحية غير المبررة .

ال عنف ضد المرأة

26 - تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف العائلي ، ولا سيما ازاء انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات هذا العنف ، والنسب المرتفعة للغاية للإجراءات التي أوقفت فيما يتعلق بهذه الحالات . وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء حالة المهاجرات اللواتي يتعين عليهن، في حالات الإبلاغ عن العنف العائلي، أ ن يثبتن للمحاكم بأن العنف الذي تعرضن له كان شديدا ً ومنهجيا ً حتى يُسمح لهن بالاحتفاظ بتصاريح إقامتهن . وبينما ترحب اللجنة ب اعتماد المادة 124 من قانون العقوبات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وال قانون الاتحادي المؤرخ 15 حزيران / يونيه 2012 والمتعلق ب تدابير مكافحة الزواج القسري، ف هي لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هاتين الظاهرتين في إقليم الدولة الطرف ( المواد 3 و 6 و 7 و 23 و 24) .

27 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) مواصلة جهودها المتعلقة ب مكافحة العنف ضد المرأة من خلال ضمان الإبلاغ عن أعمال العنف العائلي والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ ( ب ) ضمان حصول جميع المهنيين في قطاع العدالة على التدريب الكافي ل معالجة قضايا العنف ال عائلي وإنشاء أفرقة متخصصة؛ ( ج ) ضمان تفسير أحكام ال قانون الاتحادي المتعلق ب الأجانب فيما يت صل بالحفاظ على تصريح الإقامة وتطبيقها بشكل موحد بغية تخفيف عبء الإثبات بالنسبة إلى ضحايا العنف؛ ( د ) مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري، ولا سيما بضمان تدريب ال مهنيين المعنيين تدريبا ً كافيا ً وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة .

سلوك أفراد الشرطة

28 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بانتشار التصرفات ال وحشية للشرطة، لا سيما تجاه ملتمسي اللجوء والمهاجرين والأجانب، وإزاء قلة الإبلاغ عن هذه ال أحداث . وتشعر أيضاً بقلق بالغ إزاء عدم وجود بيانات مركزية على المستوى الاتحادي بشأن عدد الشكاوى والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة . وت حيط اللجنة علماً ب ال تفسيرات التي قدمها الوفد بشأن الإجراءات الجنائية ودور مكاتب المدعي العام في الكانتونات في معالجة الشكاوى المقدمة ضد دوائر الشرطة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة في متناول الجميع بغرض إيداع شكوى ضد الشرطة، ل تكمل عمل مك تب المدعي العام ال ذي قد يعتبر متحيزاً لأنه يتعاون مع الشرطة في التحقيق في هذه الشكاوى ( المواد 2 و 6 و 7) .

29 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ على وجه السرعة آلية مستقلة مكلفة بما يلي : ( أ ) تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف أو إساءة المعاملة على أيدي قوات الشرطة؛ ( ب ) التحقيق في هذه الشكاوى وم حاكمة مرتكبيها بشكل فعال ونزيه؛ ( ج ) الاحتفاظ بإحصاءات محدثة ومصنفة عن جميع الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتعلقة بوحشية الشرطة .

حظر التعذيب

30 - تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن قانون العقوبات السويسري يجر ّ م بالفعل جميع أعمال التعذيب، بما في ها ال تعذيب النفسي . ومع ذلك، فهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعرِّف التعذيب في قانون العقوبات أو تدرجه كجريمة م نفصلة يصحبها وصم خاص ( الماد ة 7) .

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مراجعة موقفها وإدراج التعذيب كجريمة م نفصلة في قانونها الجنائي، من أجل تعزيز منع التعذيب ، وضمان حماية أفضل ضد هذه الممارسة ، ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب بصورة أكثر فعالية .

ترحيل ملتمسي اللجوء

32 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل وقف استخدام المهدئات، فضلاً عن حضور اللجنة الوطنية لمنع التعذيب أثناء عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو . ومع ذلك، فهي تعرب عن أسفها لعدم توسيع نطاق هذا ال حضور ، و لعدم الانتهاء بعدُ من إجراءات التحقيق في قضية جوزيف ندوكاكو شياكوا ، الذي توفي في آذار / مارس 2010 أثناء عملية ترحيله . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ال معلومات التي تفيد بأن أطباء شركة أو س ي ا را المملوكة ملكية عامة (OSEARA SA) ، وهي ال شركة التي كلفتها وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة بتقديم الرعاية الطبية لم لتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، تتجاهل التقارير والآراء الطبية التي ي ُعدّها الأطباء الذين يعالجون الأشخاص المطرودين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل عدم اعتراف السلطات السويسرية اعترافاً كاملاً بالتقييمات التي أعدها الخبراء استناداً إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول ) وعدم أخذ هذه التقييمات في الاعتبار لدى تنفيذ مبدأ عدم ا لإعادة القسرية ( المادتان 6 و 7) .

33 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) ضمان حضور مراقبين بصورة منهجية من اللجنة الوطنية لمنع التعذيب أثناء عمليات الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم؛ ( ب ) التعجيل ب إجراءات التحقيق المتعلقة بوفاة السيد شياكوا ؛ ( ج ) ضمان مراعاة شركة أوسيارا للآراء الطبية التي يعدها أطباء آخرون فيما يتعلق بقدرة الأشخاص المبعدين البدنية على تحمل السفر ؛ ( د ) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين على تدريب منهجي وعمل ي بشأن بروتوكول اسطنبول وتنفيذ هذا البروتوكول .

معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين

34 - تحيط اللجنة علماً ب التقدم المحرز في مجال توفير المساعدة القانونية ل ملتمسي اللجوء . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد باللجوء على نحو شبه منتظم إلى الاحتجاز الإداري للمهاجرين وعدم الفصل بين البالغين والقصّر غير المصحوبين ( المواد 7 و 9 و 13 ) .‬‬‬‬‬

35 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) مواصلة جهودها في مجال ت وفير المساعدة القانونية ل ملتمس ي اللجوء وضمان حصولهم على سبل انتصاف؛ ( ب ) ضمان الفصل الصارم بين البالغين والق صّر غير المصحوبين ؛ ( ج ) وضع وتنفيذ تدابير بديلة للاحتجاز الإداري . ‬

ظروف الاحتجاز

36 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاحتجاز . ومع ذلك، فهي تعرب عن قلقها إزاء ال معلومات التي تفيد باحتجاز القصّر، في بعض المؤسسات الإقليمية، مع البالغين وعدم حصولهم على الرعاية الكافية ( المواد 7 و 9 و 10 و 24) .

37 - ينبغي للدولة الطرف أن ت قوم بما يلي : ( أ ) مواصلة جهودها الرامية إلى ا لحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما ب استخدام تدابير بديلة للاحتجاز، بما في ذلك تجاه ال محتجزين الأجانب؛ ( ب ) ضمان الفصل الصارم بين البالغين والقصّر، فضلاً عن تقديم الرعاية الكافية لأفراد الفئة الأخيرة .‬‬‬‬‬

معاملة المحتجزين ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية

38 - تحيط اللجنة علماً ب إنشاء فريق عامل متعدد التخصصات معني بمعاملة وإيواء المحتجزين الذين يعانون من اضطرابات نفسية . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تنفيذ المادة 59 من قانون العقوبات التي يجوز بموجبها ما يلي : ( أ ) إيداع مرتكبي الجرائم الذين يعانون من اضطرابات عقلية في مؤسسات عقابية عادية ؛ ( ب ) احتجازهم في مؤسسات لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، بصرف النظر عن الحكم الذي أصدره القاضي في البداية بشأن الجريمة المرتكبة ( المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 26) .

39 - ينبغي للدولة الطرف ضمان ما يلي : ( أ ) إيداع المحتجزين الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية في مؤسسات متخصصة، و تقديم العلاج ال طبي المناسب لحالتهم لدى احتجازهم في مؤسسات عقابية عادية ؛ ( ب ) اعتبار الاحتجاز المؤسسي كآخر ملاذ و التركيز على تدابير إعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع، والقيام على نحو منهجي ب استكشاف تدابير بديلة للاحتجاز المؤسسي . وينبغي لها أيضا ً تعديل المادة 59 من قانون العقوبات لضمان توافقها مع العهد، ولا سيما فيما يتعلق ب الفقرة 21 من التعليق العام رقم 35 (2014) بشأن حرية الشخص وأمنه .

الاتجار بالبشر

40 - ترحب اللجنة بالمرسوم المتعلق بتدابير م نع الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر الذي د خل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 2014 ، وإ نشاء دائرة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017-2020 ، حتى وإن كان ذلك متأخراً وينطوي على عدم وجود خطة لمدة ثلاث سنوات . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بنقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ هذه الخطة . و لا تزال اللجنة تشعر ب القلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي تعترض تحديد هوية الضحايا بسبب عدم وجود إجراءات موحدة بين الكانتونات و عدم تدريب الشرطة والسلطات القضائية في هذا المجال ( المادة 8) .

41 - ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي : ( أ ) ضمان إعداد خطة العمل الوطنية المقبلة في الوقت المناسب، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان تنفيذها على الوجه الصحيح؛ ( ب ) ضمان وضع إجراء موحد ومنسق بين الكانتونات لتحديد هوية ضحايا الاتجار ؛ ( ج ) م واصلة برامج توعية الشرطة والسلطات القضائية و تدريب هم في هذا المجال .

حظر بناء المآذن

42 - تحيط اللجنة علما ً بأن المجلس الاتحادي نفسه يرى أن ال مبادرة الرامية إلى حظر بناء مآذن جديدة في إقليم الدولة الطرف تنتهك حقوق الإنسان . ومع ذلك، فهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف قد أدرجت ، استنادا ً إلى خصائص نظامها الدستوري المحلي، فقرة رقم ‘ 3‘ جديدة في المادة 72 من دستورها تحظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، وذلك على الرغم من الملاحظات السابقة (CCPR/C/CHE/CO/3) ( المواد 2 و 18 و 27) .

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح إجراء الحظر المفروض على بناء مآذن جديدة، ولا سيما بتنقيح الفقرة 3 من المادة 72 من دستورها .

44 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع الحوار بين الأديان . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد اللوائح التنظيمية المتعلقة بال بيئة المدرسي ة أو ا رتداء الملابس ذات الطابع الديني في الأماكن العامة، والتي تن ص على دفع غرامات كبيرة، و يبدو أنها تطال ا لمسلمين على وجه التحديد ( المواد 18 و 26 و 27) .

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر، في ضوء التزاماتها بموجب العهد ، في تشريعاتها و كذلك في جميع ال لوائح التنظيمية التي تؤثر على المسلمين على وجه التحديد .

تدابير الر قابة والحق في الخصوصية

46 - في حين تلاحظ اللجنة ضمانات حقوق الإنسان التي أدخلت في ال قانون الاتحادي المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2016 و ال متعلق بجهاز المخابرات ، ف هي تشعر بالقلق لأن هذا القانون يمنح جهاز المخابرات الاتحادي سلطات مراقبة تدخلية للغاية استناداً إلى أهداف غير محددة بدقة ، مثل المصالح الوطنية المشار إليها في المادة 3. وتشعر اللجنة أيضاً ب القلق إزاء عدم وضع فترات زمنية محددة للاحتفاظ بالبيانات ( المادة 17).

47 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أنشطتها الرقابية مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد، ولا سيما المادة 17. و ينبغي لها، على وجه التحديد ، اتخاذ تدابير لضمان تقييد الاحتفاظ بالبيانات بصورة صارمة . ‬‬‬‬‬

الحق في التجمع السلمي

48 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي : ( أ ) ال قانون المؤرخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 و ا لمتعلق با لمظاهرات العام ة ؛ ( ب ) القانون المؤرخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 2016 والمتعلق بحساب تكاليف الأمن المتكبدة أثناء المظاهرات التي شهدها كانتون جنيف . وتشعر ب القلق البالغ إزاء ما يلي : ( أ ) تشديد ا لشر و ط ال تي يتعين استيفاؤها لتنظيم حدث جماعي ي قتضي حشد موارد شرط ي ة محددة واستثنائية ، بما في ذلك الأحداث ذات الطابع السياسي ، حيث يتعين تقديم طلب الإذن قبل ثلاثة أشهر من موعد تنظيم الحدث و ذكر ال اسم التجاري لل شركة ال أمنية المكلفة ب ضمان الأمن خلال المظاهرة؛ ( ب ) الطابع المفرط للغرامات - التي تصل إلى 000 100 فرنك سويسري - ولا سيما فيما يتعلق ب المظاهرات غير المأذون بها ( المادة 21) .

49 - ينبغي للدولة ال طرف أن تعيد النظر في تشريعاتها بغية ضمان تمتع جميع الأفراد تمتعاً تاماً بالحق في حرية التجمع، بما في ذلك الحق في التجمع التلقائي، وينبغي أن تكون ال قيود التي تفرض على إعمال هذا الحق متوافقة مع الشروط المحددة بدقة في المادة 21 من العهد .

معاملة الرُحّل

50 - ترحب اللجن ة بإنشاء فريق عامل معني ب تحسين أنماط حياة الرُحَّل في عام 2014 وتشجيع ثقافة ال ينيش والسنتي والروما في سويسرا وال تدابير المتخذة في كانتون برن لتشجيع التحاق الأطفال المنتمين إلى مجتمعات الرُحَّل بالمدارس . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المساحات المتاحة لاستقبالهم ( المادتان 26 و 27) .

51 - ينبغي للدولة الطرف أن تضع خطة عمل منسقة بين الكانتونات لضمان إتاحة مساحات استقبال كافية ل لرُحَّل .

دال-

52 - ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد ، ونص تقريرها الدوري الرابع ، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية ، بغية التوعية بالحقوق التي ينص عليها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العام . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ترجمة التقرير و هذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية .

53 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، تُدعى الدولة الطرف إلى أن تقدم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات المقدَّمة من اللجنة في الفقرات 7 ( الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد )، و 15 (ال مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )، و 29 ( سلوك أفراد الشرطة ) .