الأمم المتحدة

CRC/C/58/Rev.2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 November 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

مبادئ توجيهية خاصة بمعاهدة بعينها تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010)

أولاً - المقدمة والغرض من تقديم التقارير

1- تتعهد كل دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المادة 44 من الاتفاقية، بتقديم تقارير عما اتخذته من تدابير لإعمال تعهداتها بموجب هذه الاتفاقية. وينبغي تقديم التقرير الأولي في غضون سنتين بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وكل خمس سنوات بعد ذلك. وتسري هذه المبادئ التوجيهية على التقارير الدورية؛ وينبغي للدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية بعد، أن تستخدم هذه المبادئ التوجيهية لدى إعداد تقاريرها الأولية ( ) .

2- و البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يقتضيان من كل دولة طرف تقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري المعني ( ) . وينبغي تقديم التقرير الأولي بموجب كل بروتوكول اختياري في غضون سنتين بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تسترشد التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بكل بروتوكول اختياري، شأنها شأن التقارير التي تقدمها الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكولين الاختياريين ولكنها لم تصدق على الاتفاقية ( ) .

3- وتحرص الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها الأولية بموجب البروتوكول الاختياري المعني على إدراج مزيد من المعلومات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكولين الاختياريين في التقارير المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وتتضمن المبادئ التوجيهية الحالية لإعداد التقارير إشارات إلى أحكام البروتوكولين الاختياريين وهي موجّهة إلى الدول التي قدمت تقاريرها الأولية بموجب البروتوكولين الاختياريين.

4- وينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدق بعد على واحد من البروتوكولين الاختياريين أو على كليهما أن تستخدم أيضاً هذه المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية وغض الطرف عن المعلومات المطلوبة فيما يتصل بالبروتوكولين الاختياريين.

5- وقد وُضعت المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة طبقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وينبغي تطبيقها بالاقتران مع إعداد وتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة. وكان آخر تنقيح على ا لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، قد أجري في عام 2009 (HRI/GEN/2/Rev.6). وتشكل هاتان المجموعتان من المبادئ التوجيهية معا ً الأساس للإبلاغ المنسق بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين. وبذلك تتكون تقارير الدول الأطراف بموجب الاتفاقية من جزأين: وثيقة أساسية موحدة ووثيقة تتعلق تحديدا ً بتنفيذ الاتفاقية و بروتوكوليها الاختياريين، عند الاقتضاء ( يشار إليها فيما يلي "التقرير الخاص بالمعاهدة"). وتحل هذه المبادئ التوجيهية، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، محل تلك المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في 3 حزيران/يونيه 2005 (CRC/C/58/Rev.1).

6- وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ الإرشادات والمتطلبات العامة الواردة في المبادئ التوجيهية بعين الاعتبار، لا سيما تلك المتعلقة بغرض الإبلاغ (الفقرات 7-11)، وتجميع البيانات وصياغة التقارير (الفقرات 12-15)، والطابع الدوري للتقارير (الفقرات 16-18)، وشكل التقارير (الفقرات 19-23)، ومحتوى التقارير (الفقرات 24-30)، وعملية الإبلاغ على الصعيد الوطني (الفقرة 45).

ثانيا ً - الوثيقة الأساسية الموحدة

7- تشكل الوثيقة الأساسية الموحّدة الجزء الأول من أي تقرير يُعدّ للجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة وينبغي أن تتضمن معلومات عامة عن إبلاغ الدول، والإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عما هو عليه الوضع بخصوص عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعّالة . وينبغي أن يبلغ عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة ما بين 60 إلى 80 صفحة على الأكثر.

8- وبشكل عام، لا حاجة لتكرار المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة في التقرير الخاص بالمعاهدة المقدم إلى اللجنة. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تحديث المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة بمعلومات ذات الصلة ، بالتزامن مع تقديم التقارير الخاصة بالمعاهدة. وعملا ً بالفقرة 27 من المبادئ التوجيهية المنسقة، قد تطلب اللجنة تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تتضمنها قد انقضى عهدها.

9- وإذا أرادت الدول تزويد اللجنة بإشارات مرجعية إلى المعلومات التي أوردتها في الوثيقة الأساسية الموحدة، فعليها أن تبين بدقة الفقرات ذات الصلة التي تحتوي على تلك المعلومات.

10- وتشدد اللجنة على أنه في حال لم تقدم الدولة الطرف وثيقة أساسية موحدة أو كانت المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة غير محدّثة فلا بد من إدراج جميع المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

ثالثا ً - الوثيقة الخاصة بالمعاهدة

ألف - الشكل والمضمون

11- تتعلق هذه المبادئ التوجيهية بإعداد الجزء الثاني من التقارير، وتنطبق على التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة. وينبغي أن تحتوي الوثيقة الخاصة بالمعاهدة على جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين كليهما، حسب الاقتضاء. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 60 صفحة ( ) .

12- وتشدد اللجنة على أن المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بخصوص تنفيذ كل حكم من أحكام المعاهدة ينبغي أن تتضمن، في كل أجزاء التقرير الخاص بالمعاهدة، إشارات محددة إلى التوصيات السابقة للجنة بموجب الاتفاقية، والبروتوكولين الاختياريين عند الاقتضاء، وأن تتضمن تفاصيل عن الكيفية التي جرى بها معالجة التوصيات من الناحية العملية. وينبغي تقديم شروح عن أسباب عدم تنفيذ التوصيات أو عن العراقيل الرئيسية التي اعترضت التنفيذ، علاوة على معلومات عن التدابير المتوخى اتخاذها لتجاوز هذه العراقيل.

13- وينبغي أن يتضمن التقرير الخاص بالمعاهدة معلومات إضافية خاصة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، مع مراعاة التعليقات العامة ذات الصلة التي أصدرتها اللجنة، وكذلك معلومات ذات طابع تحليلي أكثر عن الكيفية التي تؤثر بها القوانين والنظم القانونية وأحكام المحاكم والإطار المؤسسي والسياسات والبرامج على الأطفال ضمن الولاية القضائية للدولة الطرف. ولا حاجة لتكرار المعلومات العامة عن إطار حماية حقوق الإنسان التي تضمنتها الوثيقة الأساسية الموحدة.

14- وبينما ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات إحصائية، فإن الوثيقة الخاصة بالمعاهدة ينبغي أن تتضمن بيانات وإحصاءات محددة، مفصلة بحسب السن ونوع الجنس وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، تتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين. وينبغي أن تقدم الدول الأعضاء بيانات إحصائية على النحو المذكور في المرفق بهذه المبادئ التوجيهية. وينبغي تقديم الإحصاءات في مرفق منفصل بواحدة من لغات عمل اللجنة (الإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية)؛ ولن تترجم هذه المرافق لأسباب تتعلق بالموارد.

15- وقد تود الدول أن تقدم نسخاً منفصلة من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية والنصوص الأخرى المشار إليها في التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات عمل اللجنة. ولن تستنسخ هذه النصوص لتوزيعها، بل ستتاح للجنة بغرض الرجوع إليها (HRI/GEN/2/Rev.6، الصفحة 20).

16- وينبغي أن يغطي التقرير الخاص بالمعاهدة الفترة التي تفصل بين حين النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف وتقديم التقرير الحالي.

باء - المعلومات الموضوعية التي ينبغي أن يتضمنها التقرير

17- ينبغي أن يقدم التقرير الخاص بالمعاهدة معلومات بحسب مجموعات الحقوق التي حددتها اللجنة، كما هو مبين أدناه. وينبغي للدولة الطرف أن تبين التقدم المحرز والتحديات التي ووجهت في سبيل تحقيق الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين، حسب الاقتضاء. والمطلوب من الدولة الطرف على وجه الخصوص أن تقدم معلومات محددة عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة في ملاحظات ختامية سابقة بحسب صلتها بكل واحدة من مجموعات الحقوق. وتكون الإشارات إلى المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالبروتوكولين الاختياريين مبيّنة على وجه التحديد ( ) .

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

18- ينبغي أن يتضمن التقرير الخاص بالمعاهدة معلومات عن أية تحفظات أو إعلانات محددة قدمت على الاتفاقية أو البروتوكولين الاختياريين، وعن الجهود الرامية إلى تقييد أو سحب هذه التحفظات أو الإعلانات. فأي تحفظ أو إعلان قدمته الدولة الطرف يتعلق بأية مادة من مواد الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه. وينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي ذكرت في إعلانها الملزم (المادة 3) أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في قواتها المسلحة هو 18 عاماً، أن تبيّن إن كانت قد رفعت هذا الحد الأدنى لسن التجنيد.

19- وفي هذا الجزء، ينبغي أن تورد الدولة الطرف معلومات ذات صلة ومحدّثة فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، حسب الاقتضاء، لا سيما فيما يخص الآتي:

(أ) التدابير التي اعتمدت لمراجعة التشريعات والممارسات المحلية وجعلها متوافقة تماما ً مع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين . وينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تقديم معلومات مفصلة عن النصوص الجنائية أو غيرها من النصوص القانونية ذات الصلة بكل واحد من البروتوكولين الاختياريين؛

(ب) هل اعتُمدت استراتيجية وطنية شاملة وما يقابلها من خطة أو خطط عمل لصالح الأطفال وإلى أي حد جرى تنفيذها وتقييمها؛ وهل تشكل جزءاً من الاستراتيجية الإنمائية الشاملة والسياسات العامة وتتصل باستراتيجيات وخطط قطاعية محددة، وإن كان الأمر كذلك، فكيف كان ذلك. وفي حالة الحكومات الاتحادية، هل تشمل الخطط الموضوعة لصالح الأطفال مستويات أبعد من المستوى المركزي وإلى أي حد تحقق ذلك؛

(ج) ما هي السلطة الحكومية التي تتحمل المسؤولية الشاملة عن تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين، وما هو مستوى التفويض الممنوح لها؛

(د) هل حُددت الميزانية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين تحديدا واضحا ويمكن رصدها لصلتها بالاستراتيجية الوطنية الشاملة وما يقابلها من خطط لصالح الأطفال؛

( ﻫ) هل ثمة مساعدة دولية ومعونة إنمائية قُدّمت و/أو استلمت بصورة مباشرة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة؛

(و) هل أنشئت مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لرصد التنفيذ وهل هي مخولة لتلقي شكاوى فردية من الأطفال أو من يمثلهم. وينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببي ـ ع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أن تبيّن ما إذا كانت المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي تكون قد أنشأتها مخولة لرصد المدارس العسكرية والجيش، وما إذا كان يُسمح بالتجنيد الطوعي قبل سن 18 عاماً؛

(ز) التدابير التي اتخذت للتعريف بمبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نطاق واسع بين الكبار والأطفال وذلك بنشر هذه الأحكام والتدريب عليها وإدماجها في المناهج الدراسية؛

(ح) الجهود المبذولة أو المتوخى بذلها لإتاحة التقارير والملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور وللمجتمع المدني ومنظمات الأعمال التجارية ونقابات العمال والمنظمات الدينية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات حسب الاقتضاء؛

(ط) الجهود المبذولة أو المتوخى بذلها لإتاحة التقارير والملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور على المستوى الوطني؛

(ي) طبيعة التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجموعات التي تعنى بالأطفال والشباب، وبيان مدى مشاركة هذه الجهات في التخطيط لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وفي رصد هذا التنفيذ.

20- والمطلوب من الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تقدم معلومات عن مدى تقييم أنشطة مؤسسات الأعمال (الأنشطة الاستخراجية والصيدلانية والصناعات الزراعية وغيرها) التي يرجح أن تؤثر في تمتع الأطفال بحقوقهم وعن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه القضايا والبت فيها وإصلاح الأضرار وإجراء ما يلزم من تنظيم.

21- والمطلوب من الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، والتعليق العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

22- ينبغي للدول الأطراف، في هذا الجزء، أن تدرج، في قوانينها وتشريعاتها الوطنية، معلومات ذات صلة ومحدّثة فيما يتعلق بتعريف الطفل، في إطار المادة 1 من الاتفاقية. وإذا كان سن البلوغ دون 18 عاماً، فينبغي للدولة الطرف أن تبيّن كيفية تمتع جميع الأطفال بالحماية وبما لهم من حقوق في إطار الاتفاقية حتى بلوغهم سن 18 عاماً. وينبغي للدولة الطرف أن تبيّن الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للبنات والأولاد.

3- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

23- ينبغي للدول الأطراف، في إطار ه ـ ذه المجموعة، أن تقدم معلومات ذات صلة بشأن الآتي:

(أ) عدم التمييز (المادة 2)؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

24- ويتعين أن تقدم معلومات، تكمّل تلك الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة، تتعلق بالتدابير الخاصة التي اتخذت لمنع التمييز (المادة 2) وضمان تمكن الأطفال الذين يعانون من أوضاع الحرمان من التمتع بحقوقهم وإعمال تلك الحقوق. وينبغي أن تذكر، عند الاقتضاء، التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز الجنساني وضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى أقليات وأطفال الشعوب الأصلية بحقوقهم تمتعا ً كاملا ً .

25- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات محدّثة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، ولا سيما معلومات عن كيفية تناول مبد أي مراعاة مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) واحترام آراء الطفل (المادة 12) وإنفاذهما في القرارات التشريعية والقضائية والإدارية.

26- وفيما يتعلق بالحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)، ينبغي أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذت لضمان تمتع الأطفال بهذا الحق دون تمييز. وينبغي للدول الأطراف أن تبيّن التدابير التي اتخذتها من أجل:

(أ) ضمان عدم معاقبة مركبي الجرائ ـ م من الأشخ ـ اص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً بعقوبة الإعدام؛

(ب) تسجيل وفيات الأطفال وحالات إعدامهم خارج نطاق القضاء؛

(ج) الوقاية من الانتحار بين الأطفال والقضاء على ممارسة قتل المواليد ورصد القضايا الأخرى ذات الصلة التي تؤثر في حق الأطفال في الحياة والبقاء والنماء.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17، والفقرة 2 من المادة 28، والفقرة (أ) من المادة 37، والمادة 39)

28- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة ومحدّثة عن المسائل التالية:

(أ) تسجيل الطفل عند الولادة وإعطائه اسم ومنحه جنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير والحق في طلب معلومات وتلقيها وإشاعتها (المادة 13)؛

(د) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

( ﻫ ) حرية تكوين جمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(و) حماية الحياة الخاصة وحماية السمعة (المادة 16)؛

(ز) الحصول على المعلومات من مصادر شتى والحماية من المواد الضارة لرفاه الطفل (المادة 17)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة (أ) من المادة 37 الفقرة 2 من المادة 28)؛

(ط) التدابير المتخذة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي لل ضحايا من الأ طف ا ل (المادة 39).

29- وفي إطار هذه المجموعة، وإذا اقتضى الأمر، يمكن إيراد إشارات إلى الدور المحدد لوسائط الإعلام فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

30- ويُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

31- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تقدم معلومات ذات صلة ومحدّثة، بما في ذلك معلومات عن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، فيما يتعلق بالمسائل التالية:

(أ) البيئة الأسرية والتوجيه الأبوي على نحو يتماشى مع قدرات الطفل المتطورة (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات المشتركة للوالدين، ومساعدة الأبوين وتقديم خدمات رعاية الأطفال (المادة 18)؛

(ج) الانفصال عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

( ﻫ ) تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27)؛

(و) الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20)؛

(ز) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)؛

(ح) التبني على الصعيدين الوطني والدولي (المادة 21)؛

(ط) نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ي) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39).

32- ويطلب إلى الدول الأطراف، في إط ـ ار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. وتسترعي اللجنة الاهتمام كذلك إلى المبادئ التوجيهي ـ ة للرعاية البديل ـ ة للأطفال المرفق ـ ة بق ـ رار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

6 - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27 والمادة 33)

33- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تقدم معلومات ذات صلة ومحدّثة بخصوص الأطفال ذوي الإعاقة والتدابير التي اتخذت بما يكفل كرامتهم واعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم النشطة في المجتمع من خلال وصولهم إلى جميع أصناف الخدمات والنقل والمؤسسات، لا سيما إلى التعليم والأنشطة الثقافية (المادة 23).

31- وفي إطار هذه المجموعة، يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة ومحدّثة عن:

(أ) بقاء الأطفال ونمائهم (الفقرة 2 من المادة 6)؛

(ب) الصحة والخدمات الصحية، لا سيما الرعاية الصحية الأولية (المادة 24)؛

(ج) الجهود الرامية إلى التصدي لأكثر المشاكل الصحية انتشارا وتعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم، وإلى الوقاية من الأمراض المنقولة وغير المنقولة والتصدي لها؛

(د) حقوق المراهقات في الصحة الإنجابية وتدابير التشجيع على أنماط الحياة الصحية؛

( ﻫ ) التدابير الرامية إلى حظر الممارسات التقليدية الضارة بجميع أشكالها والقضاء عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ختان الإناث والزواج المبكر والقسري (الفقرة 3 من المادة 24)؛

(و) التدابير الرامية إلى حماي ـ ة الأطف ـ ال من إساءة استعمال المواد المخدرة (المادة 33)؛

(ز) التدابير الرامية إلى ضمان حماية الأطفال أبناء السجناء والأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم.

35- وفي إطار هذه المجموعة، يُطلب إلى الدول الأطراف كذلك أن تقدم معلومات بشأن:

(أ) خدمات ومرافق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)؛

(ب) المستوى المعيشي والتدابير المتخذة، بما فيها المساعدة المادية وبرامج الدعم فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن، من أجل ضمان نماء الطفل بدنيا ً وعقليا ً وروحيا ً ومعنويا ً واجتماعيا ً وللحد من الفقر وعدم المساواة (الفقرات 1-3 من المادة 27).

36- ويطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناع ـ ة البشرية/ا لإ يدز وحقوق الطفل، والتعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، والتعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

7- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

37- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، تقديم معلومات ذات صلة ومحدّثة فيما يتعلق بالقوانين والسياسات التي أقرت بهذا الصدد ومدى تنفيذها، ومعايير النوعية، والموارد المالية والبشرية، وأية تدابير أخرى ترمي إلى ضمان التمتع الكامل بهذه الحقوق من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم ما بعد الثانوي والتعليم والتدريب المهنيين، لا سيما من جانب الأطفال الذين يعانون من أوضاع الحرمان والضعف، بخصوص ما يلي:

(أ) الحق في التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) مع الإشارة أيضاً إلى نوعية التعليم؛

(ج) الحقوق الثقافية للأطفال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأقليات (المادة 30)؛

(د) التثقيف بحقوق الإنسان والتربية المدنية؛

( ﻫ ) الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31).

38- ويُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، والتعليق العام رقم 7(2005) بشأن تنفيذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتعليق العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 و37 الفقرات من (ب) إلى (د) و38 و39 و40)

39- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن التدابير المتخذة لحماية:

(أ) الأطفال خارج بلدانهم الأصلية والساعين للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين (المادة 22)، والأطفال غير المصحوبين بذويهم من ملتمسي اللجوء، والأطفال المشردين داخليا ً ، والأطفال المهاجرين، والأطفال المتأثرين بالهجرة؛

(ب) الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك توفير التأهيل البدني والنفسي لهم وإعادة اندماجهم اجتماعيا ً (المادة 39)؛

ينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أن تقدم معلومات بخصوص:

تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري

الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي

أية تطورات كبرى فيما يتعلق بالتدابير القانونية والسياساتية التي اتخذت لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وهل مورست الولاية القضائية على الجرائم المعنية، بما في ذلك الولاية خارج الحدود الإقليمية

معرفة ما إذا شارك الأطفال في أعمال قتالية مشاركة مباشرة

التدابير التي اتخذت لإتاحة التأهيل البدني والنفسي للأطفال الذين جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، بوسائل منها التعاون التقني والمساعدة المالية

معرفة إن كان الأطفال من طالبي اللجوء والمهاجرين يخضعون للفرز لتحديد الأطفال المتضررين من الحروب ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يحصلون على المساعدة الملائمة لتعافيهم البدني والنفسي

معرفة ما إذا وجِّهت تهم إلى أطفال بارتكاب جرائم حرب أثناء تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال قتالية

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك توفير التأهيل البدني والنفسي لهم وإعادة اندماجهم اجتماعيا ً :

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32) مع الإشارة بصورة محددة إلى الأعمار الدنيا المطبقة؛

تعاطي الأطفال مواد غير مشروعة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية (المادة 33)؛

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (المادة 35):

( أ ) ينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أن تقدم معلومات عن:

تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

أية تطورات كبرى فيما يتعلق بالتدابير القانونية والسياساتية التي اتخذت لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك معرفة إن كانت جميع الأفعال المبيّنة في المادتين 2 و3 قد أدمجت في التشريع الجنائي وهل مورست الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على هذه الجرائم

التدابير الرامية إلى إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري

التدابير الوقائية ومساعي إذكاء الوعي بالآثار الضارة للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري

التدابير التي اتخذت لإتاحة سبل إعادة الإدماج الاجتماعي والتأهيل البدني والنفسي للأطفال ضحايا ال ج رائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ولضمان تمكنهم من اللجوء إلى إجراءات طلب التعويض

التدابير التي اتخذت لحماية الأطفال ضحايا و/أو شهود الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري طوال مراحل إجراءات العدالة الجنائية

الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين فيما بين السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في مجال منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

الخطوات التي اتخذت لدعم التعاون الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم الاجتماعي وإعادتهم إلى الوطن، بما في ذلك عن طريق المعونة والمساعدة التقنية على الصعيد الثنائي، وتقديم الدعم للأنشطة التي تضطلع بها الوكالات أو المنظمات الدولية في هذا الصدد

'5'أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)؛

(د) أطفال الشوارع؛

( ﻫ ) الأطفال الجانحون، والضحايا والشهود:

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)، ووجود محاكم متخصصة ومنفصلة وتحديد حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية؛

الأطفال المحرومون من حريتهم، والتدابير الرامية إلى ضمان عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال احتجاز الطفل أو سجنه إلا كملاذ أخير وأن يكون لأقصر فترة مناسبة وأن تقدم له المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة فورا (الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37)؛

الأحكام الصادرة ضد الأطفال، وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة (أ) من المادة 37) ووجود عقوبات بديلة على أساس نهج إصلاحي؛

التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيين المعنيين بمنظومة قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، والبروتوكولين الاختياريين حيثما انطبق، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها ال مبادئ ال توجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (مرفق بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005)؛

(و) الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين (المادة 30)؛

40- ويُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) شأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، والتعليق العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الأطفال في قضاء الأحداث، والتعليق العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

ال مرفق

المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدراج معلومات وبيانات إحصائية في التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقـرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية

أولا ً - مقدمة

1- يتعين على الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها فيما يتعلق بالشكل والمضمون، وتضمين التقارير، على النحو الذي تطلبه اللجنة في هذا المرفق، وعند الاقتضاء، معلومات وبيانات إحصائية مفصلة وفقاً لمؤشرات أخرى. وفي هذا المرفق، تشمل الإشارات إلى البيانات المصنفة مؤشرات من قبيل السن و/أو الفئة العمرية، ونوع الجنس، والمنطقة الريفية/الحضرية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والدين، والإعاقة أو أي تصنيف آخر يعتبر مناسباً.

2- وينبغي أن تغطي المعلومات الإحصائية والبيانات المصنفة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي يغطيها التقرير منذ النظر في آخر تقرير قدمته. ويُنصح بإيراد جداول تبيّن الاتجاهات السائدة طوال فترة الإبلاغ. كما ينبغي أن تشرح تقارير الدولة الطرف التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أو تعلق عليها.

ثانياً - المعلومات الإحصائية التي يتعين تقديمها في التقرير

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

3- الموارد المخصص ـ ة أثن ـ اء فترة الإبلاغ للخدمات الاجتماعية بالنسبة لمجموع النفقات على:

(أ) مخصصات الأسر و/أو الأطفال، نظم التحويلات النقدية المشروطة؛

(ب) الخدمات الصحية، لا سيما خدمات الرعاية الصحية الأولية؛

(ج) نمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكِّرة (الرعاية والتعليم)؛

(د) التعليم (الابتدائي والثانوي)، والتعليم والتدريب المهنيان، والتعليم الخاص؛

( ﻫ ) تدابير حماية الأطفال، بما فيها منع العنف ضد الأطفال وعمل الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا وبرامج إعادة تأهيلهم.

4- وينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية عن التدريب بشأن الاتفاقية المقدم للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) موظفو القضاء، بمن فيهم القضاة؛

(ب) موظفو إنفاذ القانون؛

(ج) المعلمون؛

(د) موظفو الرعاية الصحية؛

( ﻫ ) الأخصائيون الاجتماعيون.

با ء - تعريف الطفل (المادة 1)

5- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون في الدولة الطرف وعدد الأطفال المتزوجين، موزعين وفقاً لمعيار السن والمعايير الأخرى ذات الصلة (الموقع الريفي/الحضري، العرق، الانتماء إلى أقلية أو إلى الشعوب الأصلية).

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

1- الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)

6- توصَى الدول الأطراف بتقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً المتوفين لأحد الأسباب التالية:

(أ) الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛

(ب) عقوبة الإعدام؛

(ج) المرض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ا لإ يدز، والملاريا، والدرن الرئوي، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التنفسية الحادة؛

(د) حوادث الطرق أو الحوادث الأخرى؛

( ﻫ ) الجرائم أو أشكال العنف الأخرى؛

(و) الانتحار.

2- احترام آراء الطفل (المادة 12)

7- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن:

(أ) عدد منظمات أو رابطات الطفولة والشباب وعدد أعضائها؛

(ب) عدد المدارس التي تضم مجالس طلابية مستقلة؛

(ج) عدد الأطفال الذين استُمع إليهم في إطار إجراءات قضائية وإدارية، وإيراد معلومات عن أعمارهم.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة (أ) من المادة 37 والمادة 39)

1- تسجيل المواليد (المادة 7)

8- ينبغي تقديم معلومات عن عدد ونسبة الأطفال المسجلين بعد الولادة وتاريخ تسجيلهم.

2- الوصول إلى المعلومات المناسبة (المادة 17)

9- ينبغي أن يتضمن التقرير إحصاءات عن عدد المكتبات المتاحة للأطفال، بما في ذلك المكتبات المتنقلة، وعدد المدارس المجهزة بوسائل تكنولوجيا المعلومات.

3- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة (أ) من المادة 37 والفقرة 2 من المادة 28)

10- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وحسب نوع الانتهاك، بخصوص ما يلي:

(أ) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛

(ب) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم لأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أشكال أخرى من العقوبة، بما في ذلك الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) عدد حالات العقوبة البدنية التي وقعت في جميع الظروف (مرافق رعاية الأطفال، والمدارس، والأسر والأسر الحاضنة، والمؤسسات، والأماكن الأخرى التي يتواجد فيها الأطفال)، وعدد حوادث المضايقات وممارسات التنمّر؛

(د) عدد ونسبة الانتهاكات المبلغ عنها في إطار البنود (أ) و(ب) و(ج) أعلاه ونتج عنها قرار محكمة أو أشكال أخرى من المتابعة؛

( ﻫ ) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة من حيث التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

(و) عدد البرامج التي نفذت لمنع العنف المؤسسي ومقدار التدريب المقدم لموظفي المؤسسات في هذا المجال.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9-11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19-21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

1- الدعم الأسري (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18)

11- ينبغي أن تق ـ دم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الخدمات والبرامج الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في أداء بمسؤولياتهم تجاه تنشئة الأطفال وعدد ونسبة الأطفال والأسر الذين استفادوا من هذه الخدمات والبرامج؛

(ب) عدد خدمات ومرافق رعاية الأطفال المتاحة ونسبة الأطفال والأسر الذين يحصلون على هذه الخدمات.

2- الأطفال المحرومون من رعاية الأبوين (الفقرات 1-4 من المادة 9 والمادتان 21 و25)

12- فيما يتعلق بالأطفال المنفصلين عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، مع تصنيف البيانات حسب الأسباب (مثلاً جراء النـزاعات المسلحة، الفقر، الهجر نتيجة التمييز، وما إلى ذلك)؛

(ب) عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب قرارات المحاكم (بما في ذلك لأسباب تتعلق بأوضاع الاستغلال أو الإهمال الأبوي أو الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل)؛

(ج) عدد المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مع تصنيف البيانات حسب المنطقة وعدد الأماكن المتاحة في هذه المؤسسات ونسبة مقدمي الرعاية إلى الأطفال المستفيدين وعدد دور الحضانة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة، فضلاً عن مدة الإيداع ووتيرة عملية المراجعة؛

( ﻫ ) عدد ونسبة الأطفال الذين جُمع شملهم مع والديهم بعد الإيداع؛

(و) عدد الأطفال الذين تشملهم برامج التبني على المستويين المحلي والدولي والتبني بالكفالة، مع تصنيف البيانات حسب العمر وإدراج معلومات، عند الاقتضاء، عن البلد الأصلي وبلد التبني للأطفال المعنيين.

3- جمع شمل الأسرة (المادة 10)

13- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني، عن عدد الأطفال الذين دخل ـ وا البلد أو غادروه لأغراض جمع شمل الأسرة، بما في ذلك عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء.

4- نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير شرعية (المادة 11)

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وكذلك حسب الأصل القومي ومكان الإقامة والوضع العائلي، عن:

(أ) عدد الأطفال المختطفين من وإلى الدولة الطرف؛

(ب) عدد الجناة الموقوفين ونسبة من صدرت ضدهم أحكام في محاكم (جنائية).

5- الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

15- ينبغي أن تقدم الدول الأط ـ راف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال المبلغ عن تعرضهم للإساءة و/أو الإهمال على يد الوالدين أو غيرهم من الأقارب/مقدمي الرعاية؛

(ب) عدد ونسبة الحالات المبلغ عنها التي أفضت إلى فرض عقوبات على الجناة أو أشكال أخرى للمتابعة؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة في إطار التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.

واو - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27 والمادة 33)

الأطفال المعوقون (المادة 23)

16- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وكذلك حسب طبيعة الإعاقة، عن عدد ونسبة الأطفال المعوقين:

(أ) الذين يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو نفسية أو غيرها؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، في دور حضانة مثلاً؛

(ج) الملتحقين بمدارس نظامية؛

(د) الملتحقين بمدارس خاصة؛

( ﻫ ) غير الملتحقين بمدارس أو ما يقابلها من المرافق.

2- الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

17- ينبغي أن تقدم الدول الأط ـ راف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر؛

(ب) نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

(ج) نسبة الأطفال الذين يعانون من انخفاض معتدلٍ أو شديد في الوزن أو من نقص النمو أو الهزال؛

(د) نسبة وفيات الأطفال نتيجة الانتحار؛

( ﻫ ) نسبة الأسر المحرومة من مرافق الصرف الصحي النظيفة والمياه الصالحة للشرب؛

(و) نسبة الأطفال، الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، المحصنين تماماً ضد الدرن الرئوي والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل الأطفال والحصبة؛

(ز) معدلات وفيات الأمهات المرتبطة بالولادة، مع ذكر الأسباب الرئيسية؛

(ح) نسبة النساء الحوامل اللاتي يمكنهن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ويستفدن من هذه الخدمات؛

(ط) نسبة الأطفال المولودين في المستشفى؛

(ي) نسبة الموظفين المدربين على الرعاية والولادة في المستشفى؛

(ك) نسبة الأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع تحديد المدة.

18- ينبغي أن تقدم الدول الأط ـ راف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد/نسبة الأطفال المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) عدد/نسبة الأطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العلاج الطبي والمشورة والرعاية والدعم؛

(ج) عدد/نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أقارب أو في دور حضانة أو في مؤسسات رعاية أو في الشارع؛

(د) عدد الأسر التي يعيلها أطفال لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

19- ينبغي تقديم بيانات تتعلق بصحة المراهقين عن:

(أ) عدد المراهقين المتأثرين بالحمل المبكر، أو بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي، أو بمشاكل الصحة النفسية، أو بتعاطي المخدرات أو المسكرات، مع تصنيف البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه؛

(ب) عدد البرامج والخدمات التي تهدف إلى الوقاية من المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها.

3- تعاطي المخدرات والمواد الضارة (المادة 33)

20- ينبغي تقديم معلومات عن عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة وعدد برامج المساعدة المتاحة لهؤلاء الأطفال.

4- الأطفال أبناء السجناء

21- ينبغي تقديم معلومات عن عدد الأطفال أبناء السجناء والأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم ومستويات أعمارهم.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية المواد 28 و29 و30 و31)

22- ينبغي تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأطفال والكبار؛

(ب) المعدلات الإجمالية والصافية للقيد والحضور في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(ج) معدلات الاستبقاء والاستكمال والانتقال من مرحلة إلى مرحلة في التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(د) متوسط نسبة المعلمين إلى التلاميذ، مع الإشارة إلى أي أوجه تفاوت هامة بين الأقاليم أو بين المناطق الريفية والحضرية وكذلك نسب المعلمين المدربين؛

( ﻫ ) عدد أطفال الشعوب الأصلية والأقليات الذين يتلقون تعليما بلغاتهم الأصلية بتمويل من الدولة؛

(و) نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي؛

(ز) نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة ومرافق التعليم الأخرى في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ح) عدد/نسبة الأطفال الذين يتابعون برامج ما بعد الدوام المدرسي؛

(ط) عدد ساحات اللعب العامة لدى المجتمعات (الريفية والحضرية)؛

(ي) عدد/نسبة الأطفال المشاركين في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية المنظمة (في الأرياف والمدن).

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 و37 الفقرات من (ب) إلى (د) و38 و39 و40)

1- الأطفال خارج بلدانه ـ م الأصلية والساعين للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين (المادة 22)، والأطفال المشردون داخليا ً

23- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب البلد الأصلي والجنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم لا، عن:

(أ) عدد الأطفال المشردين داخليا ً وطالبي اللجوء واللاجئين؛

(ب) عدد ونسبة الملتحقين منهم بالمدارس الابتدائية والثانوية وبالتدريب المهني والمشمولين بالخدمات الصحية وغيرها من الخدمات؛

(ج) عدد الأطفال المختفين أثناء أو بعد إجراءات تحديد وضع هؤلاء الأطفال.

2- الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

24- ينبغي أن تقدم الدول الأط ـ راف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة، ونسبة المشاركين منهم في أعمال قتالية؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين تمّ تسريحهم من مجموعات أو قوات مسلحة وأعيد إدماجهم في مجتمعاتهم؛ مع تحديد نسبة العائدين منهم إلى المدارس والذين جمع شملهم بأسرهم؛

(ج) عدد ونسبة الخسائر بين الأطفال جراء النـزاعات المسلحة؛

(د) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدة إنسانية؛

( ﻫ ) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدة من أجل تأهيلهم البدني والنفسي نتيجة لمشاركتهم في نزاع مسلح.

25- ينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أن تقدم بيانات، مصنفة بحسب الجنس والسن والفئة الإثنية، عن:

(أ) عدد الطلبة الذين يزاولون تعليما في مدارس عسكرية والحد الأدنى لسن الالتحاق بهذه المدارس؛

(ب) عدد الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين يلجؤون إلى الدولة الطرف قادمين من مناطق ربما كان الأطفال فيها قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية؛

(ج) عدد الأطفال الذين استفادوا من تدابير التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي.

3- الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

26- بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال دون السن الأدنى القانونية للتوظيف الواقعين تحت طائلة بند عمل الأطفال وفقاً لتعريف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، مع تصنيف البيانات حسب نوع الوظيفة؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في مجال التأهيل وإعادة الاندماج، بما في ذلك التعليم الأساسي و/أو التدريب المهني المجاني؛

(ج) عدد أطفال الشوارع.

4- الاستغلال الجنسي والإساءة والاتجار (المادة 34)

27- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب أنواع الانتهاكات المبلغ عنها، عن:

(أ) عدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار؛

(ب) عدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل؛

(ج) عدد حالات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وبيع الأطفال واختطاف الأطفال وممارسات العنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير؛

(د) عدد ونسبة الحالات التي أفضت إلى فرض عقوبات، مع إدراج معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة؛

( ﻫ ) عدد الأطفال الذين جرى الاتجار بهم لأغراض أخرى، كالعمل مثلاً؛

(و) عدد موظفي الحدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منع الاتجار بالأطفال وضمان صون كرامتهم.

28- ينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أن تقدم بيانات، مصنفة بحسب الجنس والسن والفئة الإثنية والإقامة في الريف أو في المدينة، عن:

(أ) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال؛

(ب) عدد تلك الحالات التي حُقق فيها وحوكم المتورطون فيها وعوقبوا؛

(ج) عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم الذين حصلوا على مساعدة أو تعويض لإعادة تأهيلهم، وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

5- إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

29- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وحسب نوع الجريمة، عن:

(أ) عدد الأشخاص دون سن 18 عاماً الذين أوقفتهم الشرطة بسبب مخالفة القانون؛

(ب) نسبة القضايا التي قُد ِّ مت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من المساعدة؛

(ج) عدد ونسبة الأشخاص دون سن 18 عاماً الذين:

أحيلوا على برامج تجنبهم الإجراءات القضائية

أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة وأصدرت في حقهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من الحرية

فرضت عليهم عقوبات بديلة على أساس نهج إصلاحي

شاركوا في برامج لإعادة التأهيل في إطار الإفراج المشروط

(د) نسبة حالات العودة إلى الإجرام.

6- الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37)

30- ينبغي أن تقدم الدول بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الحالة الاجتماعية والأصل ونوع الجريمة، تتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، عن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة أبلغت الشرطة عنها، ومتوسط مدة احتجازهم؛

(ب) عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتهمين بانتهاك قانون العقوبات أو ثبت عليهم ذلك؛

(ج) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الموجودين في هذه المؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مؤسسات لا يكونون فيها مفصولين عن الكبار؛

( ﻫ ) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المدانين من قبل محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم، مع ذكر متوسط مدة الاحتجاز؛

(و) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء اعتقالهم واحتجازهم/سجنهم.