الأمم المتحدة

CAT/C/POL/CO/7

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 August 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لبولندا (CAT/C/POL/7) في جلستيها 1759 و1762 (انظر CAT/C/SR.1759 وCAT/C/SR.1762)، المعقودتين يومي 23 و24 تموز/يوليه 2019، واعتمدت في جلستها 1776، المعقودة في 5 آب/أغسطس 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والكتابية المقدَّمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة.‬

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2015 .

٤- وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي دخلت حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه ٢٠١٥، وتلغي صلاحية رفض إتاحة الملفات المتصلة بالحبس الاحتياطي أو بتمديده؛ وتُلزم بالنظر في الشكاوى من الاحتجاز السابق للمحاكمة في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إحالة الشكوى إلى المحكمة؛ وتمدد المهلة المسموح بها لتقديم سندات الكفالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويل الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى تدبير بديل؛ وتكفل عدم تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من ١٢ شهراً إذا كانت عقوبة الحبس لا تتجاوز ٣ سنوات، أو لأكثر من سنتين إذا كانت عقوبة الحبس لا تتجاوز ٥ سنوات؛ وتنص على إمكانية الاستفادة من مساعدة مترجم شفوي لاتصال المشتبه به أو المتهم بمحاميه؛

(ب) تعديلات أحكام القانون الجنائي في 2014 لاعتماد المقاضاة التلقائية على الجرائم الجنسية المحددة في المواد ١٩٧-١٩٩ من قانون العقوبات، وإلغاء المادة ٢٠٥، ومن ثم إلغاء أسلوب المقاضاة المتبع في حالات الاغتصاب المرتكب قبل ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤.

٥- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، وتشمل ما يلي:

(أ) اعتماد مجلس الوزراء، في 2014، البرنامج الوطني للتصدي للعنف العائلي للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠، واعتماده خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة؛

(ب) إصدار المدعي العام مبادئ توجيهية بشأن مباشرة أعضاء النيابة العامة الإجراءات الجنائية المتعلقة بأفعال الحرمان من الحياة والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها أفراد الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين، في ٢٠١٤؛

(ج) اعتماد البرلمان، في 2016، برنامج تحديث دائرة السجون من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠؛

(د) إصدار رئيس الشرطة اللائحة رقم ١٤ بشأن أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص، في ٢٠١٦؛

(ه) اعتماد نظام للمراقبة الإلكترونية باعتباره شكلاً من أشكال عقوبة الحبس للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة تقل عن سنة، والإفراج عن ٧٣٥ ٢ من هؤلاء الأشخاص، في 2016؛

(و) بدء نفاذ وثيقة تنظم استخدام الشرطة أسلحة الصعق الكهربائي، في آب/أغسطس ٢٠١٨.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٦- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/POL/CO/5-6، الفقرة 29) إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص مسلوبي الحرية (الفقرة 8)، وحماية ملتمسي اللجوء (الفقرة 13)، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة (الفقرة 18)؛ ومعلومات متابعة بشأن سبل الانتصاف وجبر الضرر المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 21). وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (CAT/C/POL/CO/5-6/Add.1). غير أن اللجنة تلاحظ بأسف عدم الرد على طلب تقديم المعلومات الإضافية الوارد في الرسالة التي بعثها المقرر في إطار متابعة الملاحظات الختامية في 29 آب/أغسطس 2016. وفي ضوء المعلومات المقدمة ودواعي القلق المعروضة أدناه (الفقرات 12 و15 و16 و18 و25 و26 و31 و32 و34 و36 و38)، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 8 و13 و18 و21 من ملاحظاتها الختامية السابقة قد نُفذت جزئياً.

تعريف التعذيب بوصفه جريمة منفصلة في قانون العقوبات

٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ توصياتها السابقة، حتى الآن، بشأن افتقار قانون العقوبات في الدولة الطرف إلى تعريف محدد للتعذيب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية (A/55/44، الفقرات 92-95، وCAT/C/POL/CO/4، الفقرة 6، وCAT/C/POL/CO/5-6، الفقرة 7)؛

(ب) استمرار الافتقار إلى تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة ١ من الاتفاقية وينص على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجريمة؛

(ج) استمرار ’’تطبيق‘‘ أحكام شتى من قانون العقوبات في ’’قضايا التعذيب‘‘ تشمل طائفة أوسع من الجرائم، مثل انتهاك السلامة الجسدية، والتهديد الذي يعاقب عليه القانون، وإيذاء الأشخاص المعالين، والتسبب في إصابة جسدية أو إرغام شخص آخر بالعنف أو التهديد غير المشروع على فعل معيّن، وانتزاع الاعترافات من قبل الموظفين العموميين باستخدام العنف، والتهديد غير القانوني والإيذاء الجسدي أو النفسي، على نحو ما ذكره وفد الدولة الطرف، وهي أحكام لا تعكس خطورة هذه الجرائم بما يكفي وتجعل التحقيق السريع والنزيه فيها وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبيها أمراً مستحيلاً؛

(د) اعتراض مجلس النواب في القراءة الأولى على محاولة وزارة العدل في ٢٠١٧ إدراج تعريف للتعذيب في قانون العقوبات؛

(ه) عدم إلغاء قانون التقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب إلغاءً قاطعاً (المواد ١ و٢ و٤).

٨- واللجنة:

(أ) تكرر تأكيد توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف، وتحثها على أن تتخذ تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب في قانون العقوبات بوصفه جريمة منفصلة ومحددة، وتعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) تحث الدولة الطرف على أن تكفل تناسُب العقوبات المفروضة على أفعال التعذيب مع خطورة هذه الجريمة، على النحو المنصوص عليه في الفقر ة 2 من المادة ٤ من الاتفاقية، مما من شأنه أن يساعد أيضاً على التمييز بين أفعال التعذيب وسوء المعاملة . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن معاقبة مرتكبي أفعال التعذيب بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) تلفت من جديد انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام ر قم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9)؛

(د) تحث الدولةَ الطرف على أن تكفل عدم جواز الخروج عن الحظر المطلق للتعذيب، وعدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم، وعدم اقتصارها على الأفعال الناشئة عن الجرائم ضد الإنسانية والمعاناة الشديدة التي يتسبب فيها المسؤولون؛

(ه) تطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عن حالة ونتائج التحليل الذي أجرته وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان ينبغي إدراج التعذيب في قانون العقوبات.

٩- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن الاتفاقية تُطبَّق مباشرة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ذِكر الاتفاقية، وفقاً للمعلومات المتاحة، باعتبارها مصدراً للقانون للمرة الأولى والوحيدة في حكم صادر عن قاضي المحكمة الإقليمية في لوبلين في ٢٠١٨؛

(ب) تأثر تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف حتماً بإصلاحات النظام القضائي في البلد، بما فيها الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، التي تعوق مبدأ استقلال القضاء المكفول دستورياً، وتفسح المجال أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية للتدخل في مجال إقامة العدل، مثلما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن بعثته إلى بولندا (A/HRC/38/38/Add.1) (المواد ١ و٢ و٤).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) توضيح طبيعة وضع الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، والحرص على أن تُطبَّق أحكامها تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الوطني باعتبارها مصدراً للقانون؛

(ب) ضمان حصول القضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من الموظفين العموميين على تدريب خاص على تطبيق الاتفاقية كي يتسنى لهم الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في أحكامها، وتأكيدها وتطبيقها مباشرة في المحاكم؛

(ج) موافاة اللجنة بمعلومات محددة عن القضايا التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية وطُبقت تطبيقاً مباشراً في المحاكم المحلية؛

(د) استعراض الإصلاح القضائي الجاري بغية مواءمته مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ومبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات ودستور الدولة الطرف.

استخدام الأدلة المنتزعة بالوسائل غير القانونية

١١- تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المادة ١٦٨(أ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأدلة التي تُجمع بطريقة غير قانونية، بما في ذلك بارتكاب فعل إجرامي، لا تعتبر غير مقبولة في الإجراءات الجنائية ما لم يُتوصل إليها بالقتل أو الإضرار المتعمد بالصحة أو سلب الحرية. ويساورها القلق كذلك من عدم جمع بيانات إحصائية عن القضايا التي رُفضت فيها التهم بسبب قبول أدلة أو شهادات منتزعة تحت التعذيب أو المعاملة غير اللائقة، ومن استمرار إمكانية استخدام الاعترافات القسرية من ثم أدلةً أمام المحاكم (المواد ٢ و١٥ و١٦).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فعالة لسن تشريعات تحظر صراحة قبول الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في جميع الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع المادة ١٥ من الاتفاقية، وإلغاء المادة ١٦٨(أ) من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ب) التأكد من أن المحاكم تنظر في الظروف التي أُدلي فيها بالإفادات والاعترافات، بما فيها إفادات الأشخاص المستجوَبين بصفتهم شهوداً التي يعترفون فيها بارتكاب الجريمة، والحرص على أن تعلق المحاكم الإجراءات في حالة ادعاء الإكراه على الاعتراف، ريثما يُحقَّق فيه تحقيقاً وافياً؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لضمان ألا يُحتج، في الممارسة العملية، بالإفادات المنتزعة نتيجة للتعذيب باعتبارها أدلة في أي إجراءات عدا الاحتجاج بها ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب واعتبارها دليلاً على أن الإفادات انتُزعت تحت التعذيب؛

(د) ضمان مراجعة أحكام الإدانة المستندة إلى الاعترافات فقط، ولا سيما إذا كانت الاعترافات قد صدرت تحت التعذيب، وكفالة إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الحالات، كي يستفيد الأشخاص المدانون على أساس أدلة انتُزعت بالإكراه من محاكمة جديدة ومن سبل الجبر المناسبة، ويُقاضى الجناة ويعاقَبون، بموجب مبادئ منها مبدأ مسؤولية القادة؛

(ه) توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين لضمان قدرتهم الفعلية على كشف أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؛

(و) جمع معلومات إحصائية عن الشهادات المرفوضة بسبب انتزاعها تحت التعذيب أو المعاملة غير اللائقة، وتقديمها إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم.

١٣- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تعديلات قانون العقوبات التي اعتمدها مجلس النواب في أيار/مايو ٢٠١٩، بعد يومين فقط من المداولات، والتي رأى مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن من شأنها أن تؤثر سلباً في فئات معينة من السجناء؛ وتفرض عقوبات أشد على العديد من الجرائم؛ وتزيد مدة الحبس القصوى إلى ٣٠ عاماً وتزيد أيضاً مدة الحبس الدنيا؛ وتُقيّد القدرة على إصدار عقوبات غير سالبة للحرية؛ وتمدد فترة الأهلية للإفراج المشروط؛ وتزيد مدة الحبس التي يجوز بعدها للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاماً أن يطلبوا الإفراج المشروط، من 25 عاماً إلى 35 عاماً؛ وتفرض عقوبة السجن المؤبد من دون إمكانية إطلاق السراح المشروط (المواد ٢ و٤ و١١-١٣ و١٦).

١٤- تدعو اللجنة مجلس الشيوخ إلى النظر بإمعان وعناية في جوهر تعديلات قانون العقوبات التي اعتمدها مجلس الن واب في أيار/مايو ٢٠١٩، وآثارها المحتملة، في ضوء أمور من بينها الالتزامات الدولية للدولة الطرف. ويمكن أن تؤدي هذه التعديلات، في حال اعتمادها، إلى جملة أمور منها زيادة كبيرة في عدد ال سجناء في البلد، وعرقلة احترام مبدأ الكرامة الإنسانية والنهج الإنساني إزاء معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم، على النحو المكرس في دستور بولندا والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها .

الضمانات القانونية الأساسية

١٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ممارسة حرمان الأشخاص مسلوبي الحرية من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، مثل الاتصال الفوري بمحام أو مستشار قانوني قبل استجوابهم الأولي؛

(ب) عدم معرفة موظفي مراكز الشرطة بمسؤوليتهم عن تزويد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعونة القضائية الممولة من الدولة بقائمة المحامين والمستشارين القانونيين الموجودين رهن الخدمة، الأمر الذي يُقال إنه يستغرق أياماً بل وأسابيع، بحيث لا يمكن لمحامي الدفاع العام في معظم الأحوال المشاركة في الاستجواب الأولي للشخص الموقوف؛

(ج) تعرض المحامين لصعوبات في تحديد مكان وجود موكليهم قبل الاستجواب الأولي، من جراء أوجه القصور التي تعتري نظام سجلات الشرطة؛ وافتقار بعض مراكز الشرطة إلى غرف من شأنها أن تكفل الخصوصية، مما يفرض على المحامين وموكليهم الاجتماع في الممرات بحضور أفراد الشرطة؛

(د) استمرار قانون الإجراءات الجنائية في تقييد سرية الاتصال بين المحامي وموكله، وجواز إطالة القيود المتعلقة بالاتصالات السرية لمدة تصل إلى ١٤ يوماً وعدم إخضاعها للمراقبة القضائية؛

(ه) جواز سماح المدعي العام باستجواب المشتبه به من دون مشاركة محاميه؛

(و) احتمال إسهام مشاريع التعديلات المقترحة لقانون العقوبات التنفيذي في تقييد اتصال الأشخاص مسلوبي الحرية بالمحامين، وفي اعتماد عمليات التفتيش الجسدي التي يمكن أن تُعتبر مهينة، بما في ذلك عمليات التفتيش التي يجريها أشخاص من جنس غير جنس الخاضع للتفتيش؛ واحتمال عدم استفادة الأشخاص مسلوبي الحرية من فحص طبي على وجه السرعة (المادة ٢).

١٦- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان حصول جميع المحتجزين، في القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلبهم حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك الضمانات المذكورة في الفقرتين ١٣ و١٤ من تعليق اللجنة العام رقم ٢ . وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص:

(أ) أن تتخذ خطوات فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين بسرعة على المساعدة القضائية، بما في ذلك مساعدة المحامين والمستشارين القانونيين الموجودين رهن الخدمة بفضل المعونة القضائية الممولة من الدولة، قبل استجوابهم الأولي؛

(ب) أن تحرص على علم الموظفين في مراكز الشرطة بمسؤوليتهم عن تزويد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعونة القضائية الممولة من الدولة بقائمة المحامين والمستشارين القانونيين الموجودين رهن الخدمة؛

(ج) أن تكفل تسجيل حالات سلب الحرية في سجل وطني في جميع المراحل، بما في ذلك النقل إلى مرافق مختلفة، وحصول المحامين والمستشارين القانونيين على تلك المعلومات، وتمكين المحامين والمستشارين القانونيين من الاجتماع على وجه السرعة بموكليهم وتواصلهم على انفراد في أماكن ملائمة؛

(د) أن تراجع أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بفرض قيود على سرية الاتصال بين المحامي وموكله؛ وتُخضع هذه الأحكام للمراقبة القضائية ولإمكانية الاستئناف؛ وتحرص على ألا يستجوب المدعون العامون المشتبه بهم من دون مشاركة محاميهم؛

(ه) أن تضمن خضوع المحتجزين لفحص طبي تُكفل فيه السرية يجريه طبيب مستقل في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز ؛ وتمتعهم بالحق في طلب وتلقي فحص طبي مستقل في أي وقت من الأوقات، بعيداً عن مرأى ومسمع موظفي إنفاذ القانون ما لم يطلب الطبيب خلاف ذلك؛ وعدم خضوعهم لعمليات تفتيش تشكل معاملة مهينة يجريها أشخاص من غير جنسهم؛

(و) أن تتخذ خطوات فعالة لمواءمة تشريعاتها وممارساتها مع الصكوك الدولية التي هي طرف فيها، بما فيها الاتفاقية، وتوجيه البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا 2013/48/EU ، وغير ذلك من الصكوك.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

١٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) نطاق تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة ومدته، وعدم نص قانون الإجراءات الجنائية على مدة قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ب) إمكانية تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة من دون مبرر؛ وعجز المحاكم عن تبرير قرارات التمديد، ونص قانون الإجراءات الجنائية على جواز تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لستة أشهر بعد صدور الحكم الأول عن المحكمة الابتدائية؛

(ج) نص قانون الإجراءات الجنائية على أن الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يُطبق في الحالات التي تنطوي فيها الجريمة على عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو أقل؛ وانخفاض معدل نجاح الطعون في القرارات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد ٢ و١٤ و١٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التأكد من أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يُستخدم استثناءً وكتدبير أخير ويُطبَّق لمدة محدودة؛ وتحديد مدة قصوى ينص عليها القانون يمكن أن تتولى المحاكم رصدها؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لستة أشهر بعد الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية، المس موح به بموجب قانون الإجراءات الجنائية، لضمان عدم إطالة هذا الاحتجاز تعسفاً وكفالة حبس المحتجزين قبل المحاكمة بمعزل عن السجناء المدانين؛

(ج) النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة بعقوبات غير احتجازية، وبخاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، والنظر في تطبيق بدائل الاحتجاز، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) ضمان توفير الجبر والتعويض لضحايا الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة غير المبرر. ‬

تعامل الشرطة الوحشي

١٩- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن إفراط الشرطة في استخدام القوة، بما في ذلك استخدام أسلحة الصعق الكهربائي (تاسر)، ضد الأشخاص الموقوفين الذين يكونون مكبلي اليدين أو مشلولي الحركة بشكل آخر، على الرغم من أن القانون ينص على عدم جواز استخدام القوة إلا لضمان الامتثال لأوامر الشرطة؛

(ب) التقارير التي تفيد بعدم معاقبة الضباط المتهمين بارتكاب مخالفات؛ واستحالة الوقوف، في إحدى الحالات، على هويات أفراد الشرطة المسؤولين عن استخدام العنف؛ وعدم تمكُّن الأشخاص الذين أصيبوا بجروح على يد الشرطة من الانتصاف في معظم الأحيان إلا بعد تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصولهم على حكم منها؛

(ج) تقرير موثوق يفيد بأن شخصاً تعرض للضرب وكانت تظهر عليه خدوش وتورمات وأعلَم الشرطة بمشاكله الصحية، ورُفض مع ذلك عرضه على الطبيب، ولم توثَّق جروحه في سجل توقيفه؛

(د) وفاة إيغور ستاشوفياك في مركز للشرطة في فروتسواف في أيار/مايو ٢٠١٦ بعد أن استخدم أربعة من أفراد الشرطة بندقية صاعقة ضده وهو مكبل اليدين؛ وعودة أفراد الشرطة المذكورين إلى العمل بعد توقيف قصير، على الرغم من اتهامهم بارتكاب جريمة بموجب المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات؛ وعدم توقيفهم عن العمل في انتظار البت في قضيتهم (المواد ٢ و١٢-١٤ و١٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القانون وجميع الوفيات أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، على أن تتولى التحقيق آليات مستقلة في هيكلها وعملياتها لا يكون فيها للمحققين أي صلة مؤسسية أو هرمية بالجناة المزعومين؛ وضمان معاقبة الجناة، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛ ‬

(ب) ضمان توقيف جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن مهامهم فوراً، وإبقائهم كذلك طيلة فترة التحقيق، مع كفالة احترام مبدأ قرينة البراءة؛

(ج) تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد أفراد الشرطة الأربعة الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن وفاة إيغور ستاشوفياك، وإبلاغ اللجنة بنتائجها؛

(د) ضمان إمساك سجلات بالإصابات تُوثَّق فيها حالات التعذيب وسوء المعاملة، وكفالة تجهيز جميع غرف الاستجواب في أنحاء البلد كافة بدوائر تلفزيونية وبالمعدات اللازمة لتسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة؛

(ه) كفالة الامتثال التام في استخدام أسلحة الصعق الكهربائي (تاسر) لمبادئ الضرورة والتفويض والتناسب والإنذار المسبق (حيثما أمكن ) والحذر ؛ وعدم إدراج هذه الأسلحة ضمن المعدات العادية لموظفي السجون في السجون وغيرها من أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مراكز الشرطة؛ وتقديم معلومات عن الكيانات الثلاثة والعشرين المؤهلة المأذون لها، بموجب اللوائح الوطنية، باستخدام أسلحة الصعق الكهربائي، وعن خصائص ’’القذائف غير المخترقة للجسد‘‘ وطرائق استخدامها وآثارها في جسم الإنسان؛

(و) الع مل على نحو منهجي على تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة، في سياقات تشمل مكافحة الشغب، وعلى أحكام المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والأمر المؤرخ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بشأن استخدام التدابير القسرية من جانب الشرطة، والقانون الصادر في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣ بشأن التدابير القسرية والأسلحة النارية.

برنامج تسليم المطلوبين والممارسات الدولية الأخرى

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إذ بعد مرور أكثر من عقد على إنهاء برنامج تسليم المطلوبين والاحتجاز السري الذي نفذته وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٨، ويُزعم أنه شمل تعذيب وسوء معاملة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم ذات صلة بالإرهاب، لم توضح الدولة الطرف مزاعم تواطؤ موظفين عموميين وإساءتهم استعمال السلطة، وتسهيلهم إقامة أماكن للاحتجاز في بلدات مختلفة في بولندا في الفترة بين 2001 و2005. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن مكتب المدعي العام الإقليمي في كراكوف لم يتمكن من إصدار حكم في القضية رقم PRIIDs.16.2016. و تأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم المعلومات المطلوبة عن الضمانات الدبلوماسية أو ما يعادلها فيما يتعلق بحالات الإعادة القسرية أو التسليم أو الطرد التي يمكن أن تكون قد حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد ٢ و٣ و١٢ و١٣).

٢٢- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف باستكمال التحقيق في مزاعم تورطها في برنامج تسليم المحتجزين المهمّين والاحتجاز السري الذي نفذته وكالة المخابرات المركزية بين عامي 2001 و2008، وضمان مساءلة الأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب وسوء المعاملة المزعومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل، قدر الإمكان، بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الإقليمي في كراكوف في القضية رقم PR II Ds. 16.2016 . إضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة عن الإجراءات التي اتخذتها عقب صدور حكمي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس ان في قضيتي النشيري وحسين (أبو زبيدة) ، اللذين أصبحا نهائيين في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٦، بما في ذلك في سياق تصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أي ضمانات دبلوماسية التمستها الدولة الطرف أو أتاحتها خلال الفترة قيد الاستعراض .

المفوض المعني بحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية

٢٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن مكتب المفوض المعني بحقوق الإنسان، الذي يضم الآلية الوقائية الوطنية، لم يتلق الموارد المالية التي قد تكفي ليتسنى له الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفعال، وزيارة جميع أماكن سلب الحرية؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن عدم كفاية الموارد البشرية والمؤسسية والمالية للآلية الوقائية الوطنية، وقلة بروز صورة الآلية ونقص معرفة عامة الناس وهيئات إنفاذ القانون بها، مما أعاق إجراءات المتابعة بعد الزيارات التي أجرتها الآلية إلى أماكن الاحتجاز، وأعاق تعيين موظفين متخصصين إضافيين؛

(ج) الاعتداءات الشخصية والانتقادات الموجهة إلى المفوض الحالي المعني بحقوق الإنسان (أمين المظالم)، آدم بودنار، ولا سيما بعد الأقوال التي أدلى بها فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في حزيران/يونيه وتموز/يوليه ٢٠١٩؛

(د) معلومات موثوقة مفادها أن أحد نواب وزير العدل دعا المفوض المعني بحقوق الإنسان، الذي عيّنه البرلمان، إلى الاستقالة بعد يوم واحد من النظر في التقرير الدوري السابع لبولندا، الذي قدم بشأنه مكتب المفوض المعني بحقوق الإنسان تقريراً بديلاً نُشر على موقع اللجنة الشبكي، الأمر الذي يمكن أن يعتبر انتقاماً من المفوض على تقديم تقرير إلى اللجنة، ومن شأنه أن يشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في مهام مؤسسة أنشأتها الهيئة التشريعية (المادة ٢).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد المالية التي طلبها مكتب المفوض المعني بحقوق الإنسان لتمكينه من الوفاء بولايته، وزيادة الموارد المقدمة إلى الآلية الوقائية الوطنية زيادةً كبيرة لتمكينها من العمل بفعالية، وتعيين الموظفين المتخصصين اللازمين، وتنفيذ ولايتها تماماً وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك ضمان متابعة زياراتها إلى أماكن سلب الحرية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 )، والتي تنص على أن توفر الدول الأطراف لآلياتها الوقائية الوطنية الموارد الضرورية كي تعمل بفعالية، وأن تضمن استقلالها المالي والوظيفي الكامل لدى ممارسة وظائفها، وأن تكفل نزاهة واستقلال أعضائها؛

(ب) تنظيم حملة توعية بغية زيادة معرفة عامة الناس وهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الطبية بولاية الآلية الوقائية الوطنية وعملها؛

(ج) كفالة استقلال المفوض المعني بحقوق الإنسان وسلامته وقدرته على العمل كي يتسنى له الوفاء التام بولايته الدستورية، تمشياً مع المعايير الدولية.

عدم الإعادة القسرية والتعديلات المدخلة على قانون حماية الرعايا الأجانب

٢٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم السماح دائماً للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية بالدخول إلى إقليم بولندا، وبخاصة في معبر تيريسبول الحدودي مع بيلاروس ومعبر ميديكا الحدودي مع أوكرانيا، حتى عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الضعفاء؛

(ب) احتمال إسهام مشاريع تعديلات قانون حماية الرعايا الأجانب، التي اعتُمدت في شباط/فبراير ٢٠١٩، في زيادة تقييد إمكانية الدخول إلى إقليم الدولة الطرف، بمباشرة دعاوى حدودية في إطار إجراء معجل يمكن أن يُتخذ بموجبه قرار في غضون ٢٠ يوماً، ما من شأنه أن يؤدي إلى رفض طلبات اللجوء، وافتقار طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحكمة في سياق الدعاوى الحدودية إلى أثر إيقافي؛

(ج) إيداع الأسر التي لديها أطفال والقصر غير المصحوبين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ عاماً في مراكز محروسة خاصة بالأجانب، تدعو الحاجة إلى تحسين الظروف السائدة فيها؛

(د) نقص القدرة على تحديد ملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الناجين من التعذيب، والافتقار إلى ما يكفي من الحماية والرعاية للناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني (المواد ٢ و٣ و١١-١٣ و١٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النص في تشريعاتها على مبدأ عدم استخدام تدبير احتجاز ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال والأشخاص الضعفاء، إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وفي مرافق ملائمة لوضعهم؛

(ب) ضمان امتثالها التام لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وإيلاء سلطاتها المختصة الأفراد الخاضعين لولايتها الاهتمام المناسب وتمكينهم من مراجعة عادلة ونزيهة لقرارات الطرد أو الإعادة أو الترحيل، يكون لها أثر إيقافي، تجريها آلية مستقلة لاتخاذ القرارات، ومنحهم فرص الحصول على المساعدة القضائية؛

(ج) الامتناع عن إيداع الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، ولا سيما الأطفال، في مراكز محروسة خاصة بالأجانب؛

(د) ضمان تحديد هوية الأشخاص ضعاف الحال، بمن فيهم الناجون من التعذيب وسوء المعاملة، ومن العنف الجنسي والجنساني، تحديداً سريعاً ومناسباً، وتوفير الفرص الكافية لهم للحصول على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية؛

(ه) الامتناع عن تنفيذ عمليات الصدّ والإعادة القسرية، واعتماد أنظمة دخول ميسرة تراعي اعتبارات الحماية عند المعابر الحدودية؛

(و) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التدريب

٢٧- تعرب اللجنة عن القلق من عدم إدراج تدريب محدد على أحكام الاتفاقية، وخاصة على الحظر المطلق للتعذيب، في التدريب الذي يحصل عليه موظفو إنفاذ القانون والضباط العسكريون وموظفو السجون وحرس الحدود والقضاة والمدعون العامون والأطباء الشرعيون والموظفون الطبيون . ويساو رها القلق أيضاً من أن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) غير مدرج في التدريب الإلزامي المقدم للموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين المعنيين بحبس الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، أو بالتحقيق معهم أو علاجهم (المادة 10).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون والضباط العسكريين وموظفي السجون وحرس الحدود والقضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين تدريباً على أحكام الاتفاقية، وخاصة على الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) كفالة حصول الموظفين الطبيين والموظفين العموميين الآخرين المعنيين بحبس واستجواب وعلاج الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن على تدريب إلزامي على بروتوكول إسطنبول؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وببروتوكول إسطنبول؛

(د) ضمان حصول جميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة المدنيين والقضاة العسكريين والمدعين العامين على دورات تدريبية إلزامية تركز على الترابط بين أساليب الاستجواب غير القسرية وحظر التعذيب وسوء المعاملة والتزام الهيئات القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

ظروف الاحتجاز في وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة ومرافق السجون

٢٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تتحدث عن ظروف مادية غير مواتية في وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك ما يتعلق بمرافق الصرف الصحي، وساحات التمارين، ونوعية الأغذية؛ ولا سيما التقارير التي تفيد بأن موظفي مركز الشرطة البلدية في بياليستوك قد اشتكوا من أن الظروف المعيشية فيه، ومنها فرض حظر غير رسمي على غسل الأسرة والبطانيات والوسادات والأفرشة التي يستخدمها المحتجزون، تشكل خطراً على حياة وصحة المحتجزين وأفراد الشرطة على حد السواء؛

(ب) وجود جميع زنزانات الاحتجاز التابعة للشرطة في الطوابق السفلية من المباني التي تؤويهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم كفاية التهوية، وقلة فرص الوصول إلى الأماكن المضاءة؛

(ج) زيادة عدد السجناء خلال الفترة قيد الاستعراض حيث بلغت نسبتهم حوالي ٩٢ في المائة؛ وإيواء بعض السجناء في مرافق تقل مساحتها عن المستوى القانوني المحدد في 3 أمتار مربعة لكل شخص إذ يوضعون في زنزانات ضيقة للغاية؛

(د) وجود عفن على جدران وأسقف زنزانات السجناء المحتجزين في مبان تاريخية ووحدات سجنية قديمة، مما يعرضهم لأبواغ العفن؛ وعدم إزالة مرافق الصرف الصحي من جميع الزنزانات؛ وعدم وجود مقصورات الاستحمام والمراحيض التي تكفل الخصوصية الكافية للسجناء في جميع وحدات الصرف الصحي؛ وبقاء المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء في مرافق السجن المغلقة في زنزاناتهم لمدة ٢٣ ساعة في اليوم؛

(ه) تولي موظفين طبيين تابعين لدائرة السجون تقديم الرعاية الصحية في السجون، الأمر الذي قد يعوق استقلالهم الإكلينيكي ويؤثر في علاقات الثقة بين الطبيب والمريض، لا سيما وأن القانون يشترط على الممارسين الطبيين إصدار شهادة بشأن أهلية السجين للعقاب في زنزانة تأديبية، وهو ما يتنافى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ ووجود نقص شديد في الموظفين الطبيين، بمن فيهم الأطباء النفسيون، وبطء عمليات الإحالة إلى أخصائيين خارجيين؛ وإنجاز الموظفين الطبيين في السجون تشخيصات خاطئة أو سطحية في الغالب أسفرت عن وفيات أثناء الاحتجاز؛

(و) تصنيف السجناء لا من حيث مستوى خطرهم على السجناء الآخرين بل من حيث مدة عقوبة الحبس، مما قد يؤدي إلى العنف بين السجناء.

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة توفير الظروف المادية المناسبة في جميع وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك التهوية والإنارة الكافيتان، والأفرشة النظيفة، وظروف الصرف الصحي الملائمة؛ والحرص، حيثما أمكن، على أن تكون مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة فوق الأرض؛

(ب) توخي الصرامة في تنفيذ برنامج تحديث دائرة السجون للفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠ ؛ وموافاة اللجنة بمعلومات مستكملة عن نتائج أعمال فرقة العمل المعنية بوضع حلول لإصلاح دوائر السجون؛ والنظر في زيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية وبدائل الاحتجاز، تمشياً مع قواعد طوكيو؛

(ج) تفادي الاكتظاظ بغية مواءمة ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وضمان حيز العيش للسجناء وفقا ً للمعايير الوطنية؛

(د) بناء وحدات سجنية جديدة وترميم وتحديث الوحدات التاريخية والقديمة، مع مراعاة ما يلزمها من مرافق الصرف الصحي والمراحيض والإضاءة والتهوية والتدفئة؛ ونقل جميع السجناء من الزنزانات المتعفنة؛ والسماح بمزاولة أنشطة مجدية وتمارين كافية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية؛

(ه) ضمان الاستقلال الإكلينيكي للموظفين الطبيين في السجون ونقل المسؤولية عنهم إلى وزارة الصحة؛ وتعيين مزيد من الموظفين الطبيين والأخصائيين النفسيين المؤهلين؛ وإتاحة إمكانية إحالة السجناء المحتاجين إلى رعاية طبية متخصصة إلى مرافق طبية خارجية من دون تأخير لأسباب إدارية أو بسبب عدم وجود من يرافقهم من حراس السجون؛

(و) استحداث أداة لتقييم المخاطر في نظام السجون برمته؛ وتوفير التدريب لموظفي السجون على تدبير أمور السجناء ومنع العنف وتشويه الذات والانتحار؛ وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع حوادث العنف والوفاة في الحبس، وضمان إجراء فحوص مستقلة في ميدان الطب الشرعي .

التحقيق في أفعال التعذيب والآلية المستقلة لتقديم الشكاوى

٣١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الملاحقات القضائية القاطعة لمزاعم تعذيب الأشخاص مسلوبي الحرية، ولا سيما على يد موظفي إنفاذ القانون، عدا الملاحقات التي أعقبت القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وتباين عدد الشكاوى المقدمة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وعدد الأحكام الصادرة، على الرغم من إصدار المدعي العام مبادئ توجيهية بشأن الجرائم المتصلة بالحرمان من الحياة أو بالمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة عندما يكون الجاني فرداً من أفراد الشرطة أو موظفاً عمومياً آخر؛

(ب) احتمال تأثير دمج مهام وزير العدل والمدعي العام تأثيراً سلبياً في التحقيق في انتهاكات الاتفاقية؛

(ج) اعتبار 377 شكوى فقط مبررة من أصل ٠٠٠ ٣٩ شكوى قدمها السجناء في ٢٠١٦، تتعلق أساساً بالمعاملة التي يلقونها من موظفي دائرة السجون وبظروف عيشهم وبالرعاية الصحية؛

(د) إسهام القيود المتعلقة بالميزانية والموظفين في تقليص قدرة الآلية الوقائية الوطنية على رصد جميع أماكن سلب الحرية وعلى تلقي الشكاوى ومعالجتها.

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وإنشاء آلية تحقيق يمكنها إجراء تحقيقات ومحاكمات جنائية مستقلة وفعالة في ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون العموميون، وتعمل بصفة مستقلة؛

(ب) ضمان حماية المشتكين من أي سوء معاملة أو تخويف أو أعمال انتقامية نتيجة لشكاواهم؛ وإبلاغهم على النحو الواجب بالإجراءات المتخذة بشأن شكاواهم؛ وتمكين الضحايا من جبر الضرر والتعويض؛

(ج) تحديد أسباب تباين عدد الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بظروف العيش والرعاية الصحية في السجون وعدد الشكاوى التي ثبت أن لها ما يبررها؛

(د)

(ه) توفير موارد مالية إضافية للآلية الوقائية الوطنية لكي تتمكن من حسن الوفاء بمهامها وإجراء مزيد من الزيارات إلى جميع أماكن سلب الحرية، بما فيها مؤسسات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية، من دون إشعار مسبق؛ وضمان قدرة أعضاء الآلية الوقائية الوطنية على عقد جلسات سرية مع المحتجزين؛ وعلى إثارة مسألة ظروف الاحتجاز والتصرفات السائدة في أماكن الاحتجاز التي تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة مع السلطات؛ والحرص على تعميم توصيات الآلية وتقاريرها إلى السلطات؛

(و) السماح للمنظمات المستقلة، بما فيها منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، بالوصول إلى جميع المرافق التي تضم أشخاصاً مسلوبي الحرية، بما في ذلك مؤسسات الأمراض النفسية ومراكز احتجاز المهاجرين، لأغراض الرصد؛

(ز) تجميع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة والعقوبات الصادرة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

العنف الجنساني والعنف العائلي وسائر أشكال العنف والوصول إلى الإجهاض المباح

٣٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتبار العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، جريمتين منفصلتين في قانون العقوبات؛

(ب) انتهاء عدد قليل نسبياً فقط من قضايا العنف العائلي إلى إدانة الجناة، وعدم توخي الملاحقة القضائية إلا عند تكرر الأفعال، وارتباط مباشرة الدعوى بموافقة الضحية؛

(ج) غياب الدعم الكافي لضحايا الاعتداء العائلي، وأفعال أو تقصير أجهزة الدولة أو الوكالات الأخرى التي تستبع مسؤولية الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عدم توفير ما يكفي من ملاجئ الدعم المتخصص في البلد، وغياب المساعدة في إيجاد سكن بعيداً عن مرتكب العنف؛

(د) وجود ثلاث مجموعات من الظروف التي تبيح الإجهاض في بولندا في غضون مدة محددة في ١٢ أسبوعاً، والافتقار مع ذلك إلى لائحة فعلية تنظم رفض الأطباء بوازع الضمير إجراء عمليات الإجهاض، والافتقار إلى مبادئ توجيهية بشأن سبل الحصول على خدمات الإجهاض المباح، وإلى معلومات عن عدم الالتزام بالتماس آراء طبية إضافية من الأخصائيين أو مشاورة أو تأكيد مشتركَين من مدير شؤون الحي في الحالات التي يؤدي فيها رفض إجراء الإجهاض إلى معاناة جسدية ونفسية بالغة الشدة والألم بحيث تصل إلى حد التعذيب؛ ومنح اللجنة الطبية مدة مفرطة الطول تصل إلى ٣٠ يوماً لإصدار قرارها، الأمر الذي يمكن أن يعزى أيضاً إلى أفعال أو تقصير وكالات الدولة أو الكيانات الأخرى التي تستتبع مسؤولية الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لإدراج العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، في قانون العقوبات باعتبارهما جريمتين منفصلتين تستوجبان المقاضاة التلقائية؛ وضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما تلك التي تنطوي على فعل أو تقصير من سلطات الدولة أو كيانات أخرى تستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وضمان الجبر للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي، بسبل منها جمع البيانات عن مدى انتشار هذا العنف، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة؛ والامتناع عن التهديد بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛

(ج) تشجيع الضحايا على إبلاغ السلطات بحالات العنف؛ وضمان تسجيل الشرطة جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، والتحقيق فيها بسرعة ونزاهة وفعالية؛

(د) ضمان استفادة جميع ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي من تدابير الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية، وإمكانية الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية، بما في ذلك المشورة وجبر الضرر وإعادة التأهيل، وإمكانية الوصول إلى ملاجئ حكومية آمنة تحظى بالتمويل الكافي في جميع أنحاء البلد والحصول على المساعدة في إيجاد مأوى آخر؛

(ه) النظر في وقف تجريم الإجهاض وإصدار مبادئ توجيهية بشأن سبل الوصول إلى الإجهاض المباح، مع مراعاة ما يمكن أن يترتب على رفض الإجهاض من آثار جسدية ونفسية خطيرة، بما في ذلك عقب رفض الأطباء إجراء الإجهاض بوازع الضمير، وعدم فرض شروط غير محددة في القانون؛ والحرص على أن تصدر المجالس الطبية قراراً في هذا الشأن في غضون ١٠ أيام ؛ وكفالة توفير خدمات الرعاية الصحية للنساء بعد الإجهاض سواء أكان إجهاض ه ن مباحاً أم غير مباح؛ وضمان ألا تتعرض المريضات أو أطباؤهن لعقوبات جنائية أو غيرها من التهديدات بسبب التماس هذه الرعاية أو توفيرها.

حالة الأشخاص الضعفاء والجرائم بدافع الكراهية

٣٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية العامة، واحتجازهم فيها لمدد طويلة، وصل بعضها إلى ٤٢ سنة و٤٩ سنة، أو لمدد تجاوز ١٠ سنوات بسبب جنح صغيرة نسبياً تكون عقوبة الحبس المفروضة على مرتكبها أقصر بكثير؛ وحرمان أولئك الأشخاص في كثير من الأحيان تعسفاً من الأهلية القانونية، وإيداعهم في المؤسسات المذكورة أعلاه وعلاجهم فيها في الغالب من دون موافقتهم، وفي غياب الضمانات المناسبة؛

(ب) تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية للتعقيم القسري والإجباري الذي تجريه المؤسسات من دون موافقتهن الحرة والمستنيرة وبناء على طلب أقاربهن؛

(ج) إمكانية إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية الذين أكملوا عقوبة الحبس في المركز الوطني لمنع السلوك المعادي للمجتمع بناءً على طلب من مدير السجن المعني، وإمكانية خضوعهم من ثم لفترة احتجاز يمكن أن تشكل عقوبة مزدوجة على الفعل نفسه ويمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى؛

(د) حوادث الاعتداء الجسدي على المهاجرين من أفريقيا وآسيا والبلدان العربية وعلى الروما والأوكرانيين، وخطاب الكراهية ضدهم، مع اعتراف اللجنة ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن جميع جرائم الكراهية تلقى ’’اهتماماً خاصاً‘‘ من مكتب المدعي العام والشرطة؛ ونقص الإبلاغ إلى حد بعيد عن جرائم الكراهية بسبب عدم الثقة في الشرطة، وفقاً لتقرير معاينة حديث العهد عن طبيعة ونطاق جرائم الكراهية غير المبلغ عنها أعده مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المفوض المعني بحقوق الإنسان؛ واستمرار الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبقاؤها مع ذلك غير مشمولة بما يكفي من إجراءات التحقيق والملاحقة؛

(ه) أوجه القصور التي تعتري القواعد المتعلقة بالقيود الميكانيكية وبإجراءات العزل، التي لا تنطبق على القيود الكيميائية؛ وعدم سماح هذه القواعد بإخضاع المريض المقيد الحركة لإشراف مستمر ومباشر وشخصي من موظف رعاية صحية يكون على قرب منه.

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية من الأهلية القانونية، ما لم يُستند في ذلك إلى أساس قانوني، مع إجراء تقييم مستقل دقيق لحالتهم العقلية وتمكينهم من الحصول على المساعدة في اتخاذ القرارات ومن الاستفادة من المراجعة القضائية، وعدم إيداعهم في مستشفيات الأمراض النفسية وعلاجهم فيها من دون موافقتهم، ما لم يُستند في ذلك إلى أساس قانوني، إلا كملاذ أخير مع إجراء تقييم طبي دقيق لحالتهم النفسية وتمكينهم من الحصول على المساعدة في اتخاذ القرارات ومن الاستفادة من المراجعة القضائية؛

(ب) إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع ادعاءات التعقيم القسري، وملاحقة المتهمين بارتكابه، ومعاقبتهم إذا ثبتت مسؤوليتهم. وينبغي تحميل الموظفين الطبيين الذين أجروا عمليات تعقيم من دون موافقة حرة وكاملة ومستنيرة المسؤولية الجنائية ومقاضاتهم ومعاقبتهم . وينبغي أيضاً تدريبهم على الوسائل الملائمة للحصول من النساء على موافقتهن الحرة والمستنيرة قبل أن يخضعن للتعقيم . وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة للتعويض يحصل من خلالها ضحايا التعقيم القسري على جبر منصف وكاف للضرر، وينبغي لها أن تنظر في إمكانية تمديد أجل تقديم المطالبات بالتعويض؛

(ج) ضمان خضوع جميع الحالات التي يودع فيها شخص في المركز الوطني لمنع السلوك المعادي للمجتمع لمراجعة قضائية صارمة ولتدقيق يجريه مجلس طبي؛ وكفالة حصول الأشخاص المودعين في المركز على المساعدة القضائية وعلى حق الاستئناف؛

(د) ضمان خضوع جميع المراكز السكنية لرصد منتظم، والحرص على أن تُنفَّذ توصيات هيئات الرصد، بما فيها الآلية الوقائية الوطنية، تنفيذاً كاملاً؛

(ه) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات جرائم الكراهية، ومعالجة أسباب نقص الإبلاغ عنها على سبيل الاستعجال باتخاذ تدابير مناسبة، من بينها تدريب أفراد الشرطة وتنظيم أنشطة بناء الثقة في صفوفهم. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص المنحدرين من أصول عربية وآسيوية وأفريقية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأشخاص الذين ينتمون إلى طائفة الروما، واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع مظاهر جرائم الكراهية وضمان التحقيق السريع والفعال في جميع هذه الحوادث، ومقاضاة المسؤولين عنها على النحو المناسب؛

(و) تعديل القواعد المتعلقة بالقيود الميكانيكية وإجراءات العزل والإشراف على استخدام القيود الكيميائية، وضمان الرصد المستمر والمباشر للمرضى مقيَّدي الحركة؛ وتوفير التدريب الملائم لموظفي الرعاية الصحية على استخدام وسائل التقييد في مؤسسات الطب النفسي.

الاتجار بالأشخاص

٣٧ - ترحب اللجنة باعتماد لائحة الشرطة بشأن أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص في ٢٠١٦، لكنها تشعر بالقلق من افتقار الدولة الطرف إلى آلية مركزية للتعرف على ضحايا الاتجار، ولا سيما ضحايا العمل الجبري في قطاعات بناء السفن والزراعة والتشييد . وعلى الرغم من فتح تحقيقات في بعض ال أحيان، كما حدث مؤخراً في قضية تتعلق بـ ١٠٧ من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يبدو أن هذه التحقيقات غير فعالة وغير نزيهة، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الترجمة الشفوية والإجراءات الرسمية للمشمولين بالتحقيق. إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لافتقار قانون العقوبات إلى تعريف واضح للعمل الجبري، ونقص تدريب موظفي إنفاذ القانون على التعرف على ضحايا العمل الجبري (المواد ٢ و١٠ و١٢-١٤ و١٦).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ القوانين والسياسات المحلية لمكافحة الاتجار، واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر وزيادة الحماية لضحاياه، بمن فيهم ضحايا العمل الجبري في الزراعة وبناء السفن والتشييد؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جريمة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وكفالة ما يلزم من الضمانات الإجرائية، مثل توفير المترجمين الشفويين المستقلين، خلال التحقيقات؛

(ج) جبر الضرر لضحايا الاتجار، بما في ذلك تقديم المعونة القضائية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل والمأوى الملائم والمساعدة في إبلاغ الشرطة بحالات الاتجار؛

(د) توفير التدريب الإلزامي والمستمر على الاتجار لجميع موظفي العدالة وموظفي إنفاذ القانون؛

(ه) إجراء رصد وتقييم منهجيين لتأثير التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار، وتجميع بيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات ضد المتجرين.

إجراء المتابعة

٣٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٩ آب/أغسطس ٢٠٢٠، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن ضمان استقلال ال مفوض المعني ب حقوق الإنسان وسلامته وقدرته على العمل، ومنع تعامل الشرطة الوحشي والمقاضاة عليه، و استقلال الموظفين الطبيين الإكلينيكي، وتحسين الرعاية الطبية المقدمة للسجناء (انظر الفقرات ٢٤(أ) و(ج)، و٢٠(أ)، و٣٠(ه) أعلاه) . وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المق بل.

مسائل أخرى

٤٠- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد .

٤١- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنة بأنشطة نشرها .

٤٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثامن، بحلول ٩ آب/أغسطس ٢٠٢٣ . وبالنظر إلى أن الد ولة الطرف أفادت أثناء الاستعراض الذي انبثقت منه هذه التوصيات بأنها وافقت على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها .