الأمم المتحدة

C ED/C/CHL/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

8 May 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من شيلي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١ - نظرت اللجنة في التقرير المقدم من شيلي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/CHL/1) في جلستيها 279 و 280 (انظر الوثيقتينCED/C/SR.279و280) المعقودتين في 9 و 10 نيسان/أبريل 2019 . واعتمدت في جلستها 290 ، المعقودة في 17 نيسان/أبريل ٢٠١٩ ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من شيلي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية الحوار المفتوح والبنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وهو ما سمح بتبديد الكثير من دواعي قلقها. كما تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ما قدّمته من ردود كتابية (CED/C/CHL/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا (CED/C/CHL/Q/1) ، التي استُكملت بالبيانات الشفوية التي أدلى بها الوفد أثناء الحوار وبالمعلومات الإضافية المقدمة كتابياً. ‬‬‬‬

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان ومعظم البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٤ - وترحّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والمتبادلة بين الدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية.

٥ - وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسائل متصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية مختلفة وغيرها من التدابير بشأن الحقيقة والعدالة وجبر الضرر فيما يتصل بحالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت إبّان فترة الحكم العسكري الدكتاتوري من ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ إلى ١٠ آذار/مارس ١٩٩٠ ؛

(ب) اعتماد دائرة الادعاء العام البلاغ رقم ٣٧ في عام 2019 ، الذي يحدّد، في جملة أمور، التعليمات والمبادئ التوجيهية العامة التي تسمح للمدّعين العامين بمقاضاة المتورطين في الاختفاء القسري في ظل عدم وجود جريمة منفصلة؛

(ج) إصدار القانون رقم 20357 في عام ٢٠٠٩ الذي يعرّف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب؛

(د) إصدار القانون رقم ٢٠٤٠٥ في عام 2009 الذي ينشئ المعهد الوطني لحقوق الإنسان.

٦ - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لشيلي في عام 2012 ، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع تلك الآلية في إطار ولايتها. ‬‬‬‬

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٧ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف، منذ استعادة الديمقراطية، فيما يتعلق بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر ارتباطا ً بحالات الاختفاء القسري التي ارتكبت إبان فترة الحكم العسكري الدكتاتوري. غير أن اللجنة ترى أن الإطار التشريعي الذي كان ساريا ً في الدولة الطرف، عند اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم يكن يمتثل التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية امتثالاً تاماً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها التي صيغت بروح التعاون البناء بهدف مساعدة الدولة الطرف على الوفاء، في القانون والممارسة، بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتشجّعها على اغتنام فرصة النظر حاليا ً في مبادرات تشريعية مختلفة لتنفيذ التوصيات ذات الطابع التشريعي المقدّمة في هذه الملاحظات الختامية، وعلى ضمان تطابق نظامها القانوني بالكامل مع الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتصنيفه (المواد 1 - 7 )

تصنيف الاختفاء القسري كجريمة منفصلة

٨ - يساور اللجنة القلق لأن الاختفاء القسري لم يعرّف حتى الآن كجريمة منفصلة. وفي هذا الصدد، ترحّب بمشروع القانون المعدِّل للقانون الجنائي الذي يرمي إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري للأشخاص (النشرة رقم 9818 - 17 )، والذي يتضمّن، في حالته الراهنة، تعريفا ً للاختفاء القسري يتماشى مع المادة ٢ من الاتفاقية وغيرها من الأحكام التي ستضمن، في حال اعتمادها، امتثال الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتأمل اللجنة أن تعجّل الدولة الطرف باعتماد هذا التشريع، تمشيا ً مع الالتزام الذي قدمته خلال الحوار (المواد 2 و 4 - 7 ).

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير الضرورية لضمان تعريف الاختفاء القسري باعتباره جريمة منفصلة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وبأن تحدَّد لهذه الجريمة عقوبات مناسبة تراعي خطورتها الشديدة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل إجراءات اعتماد مشروع القانون المعدّل للقانون الجنائي والرامي إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري للأشخاص (النشرة رقم 9818 - 17 ) ، وضمان أن تتماشى الأحكام المعتمدة في نهاية المطاف تماشيا ً تامّا ً مع الاتفاقية.

العقوبات المناسبة

١٠ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن تطبيق مفاهيم قانونية مثل اعتماد التحلي بسلوك غير معيب في السابق كعامل مخفّف (المادة ١١ ( ٦ ) من القانون الجنائي)، والتقادم الجزئي (المادة ١٠٣ من القانون الجنائي)، فضلا ً عن استبدال الأحكام القضائية بتدابير، مثل الإفراج تحت المراقبة، ومنح امتيازات في إطار نظام السجن، مثل الإفراج المشروط، أمور أفضت إلى استفادة بعض المتورّطين في حالات الاختفاء القسري إبان فترة الحكم الدكتاتوري وبعدها من عقوبات سجنية قصيرة أو عدم إتمام عقوبتهم بالكامل. وهذا يعني أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدولة الطرف لا تتناسب مع شدة جسامة الجريمة. وتحيط اللجنة علما ً بتقديم الدولة الطرف معلومات عن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن تطبيق التقادم الجزئي على حالات الاختفاء القسري المرتكبة إبّان الحكم الدكتاتوري، وباعتماد القانون رقم ٢١١٢٤ الذي يدرج مقتضيات إضافية تنظّم الإفراج المشروط عن الأشخاص المدانين (المادتان 7 و 12 ).

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تُفرض على مرتكبي جرائم الاختفاء القسري في جميع الأحوال عقوبات مناسبة تراعي خطورتها الشديدة.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 1 5 )

تقادم الجرائم

١٢ - ترحّب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن أفعال الاختفاء القسري تخضع، وفقا ً للمذاهب والسوابق القضائية السائدة، للتقادم، حتى عندما لا تشكل جرائم ضد الإنسانية، لأن الأمر يتعلق بجرائم مستمرة (CED/C/CHL/1، الفقرة 85 ). بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن هذا المبدأ غير منصوص عليه في التشريعات المحلية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المادة ٩٥ من القانون الجنائي تنص على أن فترة التقادم تبدأ يوم ارتكاب الجريمة، ولا تنص على استثناءات في حالة الجرائم ذات الطابع المستمر (المادة ٨ ).

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تدرج صراحة في تشريعاتها الجنائية أن فترة التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية ينبغي أن تكون طويلة، في حال تطبيق التقادم على الاختفاء القسري، وأن تبدأ من لحظة نهاية جريمة الاختفاء القسري، بالنظر إلى طابع الجريمة المستمر. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المنشئ لجريمة الاختفاء القسري (النشرة رقم 9818 - 17 ) ، الذي ينصّ، في جملة أمور، على عدم تطبيق التقادم فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والعقوبات المفروضة على جريمة الاختفاء القسري.

الولاية القضائية العسكرية

١٤ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المدنيين والقصّر لا يخضعون، بموجب التشريعات الحالية، للولاية القضائية العسكرية تحت أي ظرف كان. وتلاحظ اللجنة أن جرائم القانون العام التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة ضد أفراد آخرين من هذه القوات لا تقع هي الأخرى، وفقا ً للمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، ضمن اختصاص المحاكم العسكرية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الاستثناء من القضاء العسكري في مثل هذه الحالات غير منصوص عليه في القانون على نحو محدد (المادة ١١ ).

١٥ - إذ تشير اللجنة إلى بيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية (انظر الوثيقة A/70/56 ، المرفق الثالث)، توصي الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن ينص التشريع الوطني صراحة على إبقاء التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أو الشرطة ضد أفراد آخرين من هذه القوات، ومقاضاة المتورطين فيها، خارج نطاق الولاية القضائية العسكرية، وأن يحقق مع المتورطين في هذه الحالات ويحاكمون من قبل محاكم عادية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المنشئ لجريمة الاختفاء القسري (النشرة رقم 9818 - 17 )، الذي ينصّ صراحة، في جملة أمور، على أن تظل حالات الاختفاء القسري خارج نطاق الولاية القضائية العسكرية.

التحقيق في حالات الاختفاء القسري

١٦ - تسلم اللجنة بالتقدم المحرز في التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري، وتلاحظ أنه لم يبت حتى الآن في ٨٣٤ حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني وتعذيب واختفاء. وتشعر اللجنة بالقلق لوجود ٣٥٥ حالة تتعلق بضحايا معترف بهم لم تباشر بشأنها حتى الآن الإجراءات القانونية، لكنها تلاحظ أن وحدة حقوق الإنسان ستستعرض هذه الحالات في عام 2019 لمعرفة ما إذا كان ممكنا عمليا ً مقاضاة المتورطين فيها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التحقيقات ينظمها قانون الإجراءات الجنائية القديم الذي ينص على إجراء التحقيقات الأولية في كنف السرية، لكنها تلاحظ تأكيد الدولة الطرف أنه غالبا ً ما يكون مقدمو الشكاوى، في الممارسة العملية، على علم بالتحقيق وما يسمح للمتهمين بالوصول إلى محتويات التحقيق حالما يعرضون على المحاكمة. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يعتمد حتى الآن مشروع القانون الذي سيسمح للمحاكم بالحصول على المعلومات التي جمّعتها اللجنة الوطنية المكلفة بقضايا السجناء السياسيين والتعذيب (النشرة رقم 10883 - 07 ) . وترحّب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن المحاكم لم تطبّق حتى الآن مرسوم قانون العفو (رقم ٢١٩١ ) الصادر في عام ١٩٩٨ ، لكنها قلقة لأن مرسوم القانون يظل ساريا ً ومن ثم يمكن تطبيقه إذا حدث تغيير في السوابق القضائية (المادتان 12 و 24 ).

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى فتح تحقيقات عاجلة في حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري وإلى ضمان محاكمة الأشخاص الذين تورطوا في حالات الاختفاء هذه ومعاقبتهم، إذا ما ثبت أنهم مذنبون، بعقوبات مناسبة تراعي شدة جسامة هذه الأفعال؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قدرة أي شخص لحقه ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري على ممارسة حقه في معرفة الحقيقة بشأن مدى تقدم التحقيقات ونتائجها؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول سلطات التحقيق في حالات الاختفاء القسري إلى جميع الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة كي تستطيع إجراء تحقيقات فعّالة؛

(د) كفالة عدم تضمين التشريعات المحلية أحكاما من شأنها أن تسمح بإعفاء مرتكبي الاختفاء القسري من أي إجراءات قانونية أو عقوبات جنائية مناسبة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإعلان مرسوم قانون العفو (رقم ٢١٩١) لاغيا ً ؛

(هـ) ضمان تمتع المؤسسات المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين كي تستطيع أداء عملها بسرعة وفعالية.

١٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق إحراز تقدم بطيء في التحقيقات المتعلقة بثلاث من أربع حالات اختفاء قسري يُزعم أنها وقعت بعد انتهاء الحكم الدكتاتوري (المادتان 12 و24).

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعّالة في جميع حالات الاختفاء القسري؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة تراعي شدة جسامة هذه الأفعال؛ وحصول جميع الضحايا على الجبر الكامل للضرر وفقاً للمادة ٢٤(٤) و(٥) من الاتفاقية.

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 2 3 )

التدريب على الاتفاقية

٢٠ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب على حقوق الإنسان في المؤسسات المدنية والعسكرية المكلفة بإنفاذ القانون، وتلاحظ مع الارتياح إدراج موضوع الاختفاء القسري في بعض الأنشطة التدريبية. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم توفير تدريب محدد ومنتظم بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا ً لمادتها ٢٣ (المادة ٢٣ ).

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها فيما يتعلق بتدريب الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن، على الخصوص، تلقي جميع الموظفين المدنيين والعسكريين المكلفين بإنفاذ القانون، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، تدريبا ً محددا ً على أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها.

تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و 25‬‬‬‬‬)

تعريف الضحية

٢٢ - ترى اللجنة أن الجرد الكامل، بناء على نظام الأسبقية، للأشخاص الذين يمكن اعتبارهم ضحايا جريمة بموجب المادة ١٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية لا يتفق تماما ً مع تعريف الضحية المنصوص عليه في المادة ٢٤ ( ١ ) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحّب بتأكيد الدولة الطرف أثناء الحوار أن دائرة الادّعاء العام تطبّق، في الممارسة العملية، تعريفا ً واسعا ً للضحية عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتوفير الحماية والمعلومات. غير أنه يساورها القلق لأن الصياغة الحالية للمادة ١٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن تحول دون ممارسة بعض الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر جراء الاختفاء القسري لجميع حقوقهم بموجب الاتفاقية (المادة ٢٤ ).

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن تتضمن التشريعات الوطنية تعريفا ً لضحية الاختفاء القسري يتسق مع التعريف المنصوص عليه في المادة ٢٤ ( ١ ) من الاتفاقية، بغية التأكد من قدرة جميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر جراء هذا الاختفاء القسري على ممارسة حقوقهم المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما الحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر، ممارسة كاملة.

الحق في جبر الضرر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٢٤ - ترحّب اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لضمان حق ضحايا الاختفاء القسري المرتكب إبّان فترة الحكم الدكتاتوري في جبر الضرر، بما في ذلك وضع برنامج التعويض والرعاية الصحية الشاملة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تفيد بأنه ليس من أولوياتها المطلقة إنشاء لجنة دائمة لتصنيف الضحايا، مع أنه من شأن ذلك أن يساعد في تحديد ما إذا كان ثمة ضحايا للاختفاء القسري لم تعترف بهم لجان تقصي الحقائق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع الاهتمام حصول ضحايا الاختفاء القسري الذين لم تعترف بهم لجان تقصي الحقائق ولكن المحاكم تعترف لهم بهذه الصفة على الاستحقاقات الاجتماعية التي يتمتع بها الأشخاص المدرجون على قوائم الضحايا التي وضعتها لجان تقصي الحقائق. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المحكمة العليا أيّدت منذ عام ٢٠١١ عدم تقادم الدعاوى المدنية المرفوعة بسبب الأضرار الناجمة عن حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري؛ كما تلاحظ أن عدم سريان التقادم هذا غير منصوص عليه في القانون الداخلي (المادة ٢٤ ).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مواصلة جهودها لضمان حصول جميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشرة جراء حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري، بمن فيهم الضحايا الذين لم تعترف لهم لجان تقصي الحقائق بهذه الصفة، على جبر كامل للضرر؛ و(ب) ضمان تمتع المؤسسات المكلفة بجبر الضرر، بما في ذلك الجبر الرمزي، بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها موقف المحكمة العليا فيما يتعلق بعدم تقادم الدعاوى المدنية المرفوعة بسبب الأضرار الناجمة عن حالات الاختفاء القسري؛ وتوصيها، في حال تطبيق التقادم على دعاوى مدنية من هذا النوع، باتخاذ الخطوات اللازمة لكي تضمن، عن طريق تشريعاتها، أن تكون مدة التقادم طويلة وأن تبدأ من لحظة نهاية الاختفاء القسري.

البحث عن الأشخاص المختفين

٢٦ - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للبحث عن الأشخاص الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاختفاء القسري إبّان فترة الحكم الدكتاتوري، وتدرك التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، ولا سيما بسبب مرور الوقت. غير أنها تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود للأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري إبّان الحكم الدكتاتوري والذين عُثر عليهم حتى الآن. كما يساورها القلق لأنه لم يُحدّد بعدُ مكان الأشخاص الأربعة الذين تعرّضوا على ما يبدو للاختفاء القسري بعد انتهاء الحكم الدكتاتوري (المادة ٢٤ ) .

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى تحديد أماكن وجود أي أشخاص تعرّضوا للاختفاء القسري إبّان فترة الحكم الديكتاتوري أو بعدها ولم يُعرف مصيرهم بعدُ، والقيام، في حالة وفاتهم، بالتعرف على رفاتهم وإعادتها بصورة كريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي: ‬ ‬ ‬

(أ) مواصلة جهودها بغرض كفالة التنسيق الفعال والتعاون ومطابقة البيانات بين الوكالات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، والبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة؛

(ب) ضمان أن تتمتع الوكالات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة بما يلزم من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين لأداء عملها بسرعة وفعالية؛

(ج) ضمان تولي السلطات المختصة عمليات البحث بمشاركة نشطة من أقرباء الشخص المختفين، في حال طلبهم ذلك؛

(د) ضمان استمرار البحث إلى حين تحديد مصير الشخص المختفي. ويشمل ذلك تحديد جميع الأماكن التي يشتبه في أن يعثر فيها على رفات الأشخاص المختفين.

الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره و كذلك لأقاربه

٢٨ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون رقم ٢٠٣٧٧ يتوخى إمكانية إعلان التغيب بسبب الاختفاء القسري المتصل بحالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري. غير أنها تأسف لعدم تلقيها أي توضيح بشأن ما إذا كان التشريع الحالي ينص على إمكانية إعلان حالة اختفاء قسري فيما يتصل بحالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت بعد انتهاء الحكم الدكتاتوري (المادة ٢٤ ).

٢٩ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تحدد التشريعات الإجراء الذي يمكن الحصول بموجبه على إعلان تغيّب بسبب اختفاء قسري بصرف النظر عن تاريخ بدء الاختفاء، من أجل ضمان تنظيم الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح بعد مصيرهم، وكذلك لأسرهم، تنظيما ً مناسبا ً .

انتزاع الأطفال

٣٠ - تحيط اللجنة علما ً بجرائم اختطاف الأطفال وتزوير الوثائق الرسمية، وكذا بأحكام القانون الجنائي التي تعاقب على استلام الأطفال أو تسليمهم مباشرة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التبني، لكن يساورها القلق لأن التشريع الحالي لا يتضمن أحكاما ً محددة تجرّم جميع الأعمال المتصلة بانتزاع الأطفال، بموجب المادة ٢٥ ( ١ ) من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن 341 حالة اختطاف قاصر و/أو تبنيه بصورة غير نظامية، ويُزعم أن 279 حالة منها وقعت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً فتح ملف خاص بشأن احتجاز 10 نساء حوامل إبّان فترة الحكم الدكتاتوري، فربما أطفالهن وُلدوا في الأسر وهم باقون على قيد الحياة. وتلاحظ اللجنة أن هؤلاء الأطفال ربما كانوا الأكثر عرضة لإجراء تبديل الهوية (المادة ٢٥ ).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة بهدف إدراج الأفعال المبينة في الفقرة 1 (أ) من المادة 25 من الاتفاقية كجرائم محددة في قوانينها وبأن تنص على عقوبات مناسبة تراعي شدة خطورة هذه الأفعال. كما توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعجيل التحقيقات في حالات اختطاف القصر و/أو تبنيهم بصورة غير نظامية وفي حالات اختفاء النساء الحوامل؛ و(ب) ضمان قدرة الضحايا على ممارسة حقهم في استرداد هويتهم إذا تبين أنه جرى تبديل هويتهم.

دال - النشر والمتابعة‬‬‬‬‬‬‬

٣٢ - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول بتصديقها على الاتفاقية وتحث، في هذا الصدد، الدولة الطرف على أن تضمن اتفاق جميع ما تتخذه من تدابير، أياً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتصديقها على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

٣٣ - وتود اللجنة كذلك أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان للنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين من صعوبات اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرّضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان وجود قريبهن المختفي. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبديل الهوية. وهكذا، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تراعي الدولة الطرف المنظور الجنساني والنُّهُج المراعية للطفل عند إعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٣٤ - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

٣٥ - ووفقاً لنظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 18 نيسان/أبريل 2020 ، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 (تعريف الاختفاء القسري كجريمة منفصلة) و 17 (التحقيق في حالات الاختفاء القسري) و 27 (البحث عن الأشخاص المختفين) من هذه الملاحظات الختامية.

٣٦ - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 18 نيسان/أبريل 2025 ، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق بامتثال الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر CED/C/2 ، الفقرة 39). وتُشجّع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أقارب الضحايا، عند إعداد هذه المعلومات.