الأمم المتحدة

C ERD/C/ARG/CO/21-23

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

11 January 2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من 21 إلى 23 للأرجنتين *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من 21 إلى 23 للأرجنتين (CERD/C/ARG/21-23) في جلستيها 2490 و2491 (انظر CERD/C/SR.2490 و2491) المعقودتين في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2506 و2507، المعقودتين في 2 و5 كانون الأول/ديسمبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من 21 إلى 23. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالمعلومات الإضافية المقدمة في أعقاب الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي 14 نيسان/أبريل 2015، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، وخاصة منها ما يلي:

(أ) إنشاء المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية ، في عام 2011، لمديرية تعزيز وتطوير الممارسات المناهضة للتمييز؛

(ب) إنشاء مكتب الدفاع العام المعني بخدمات الاتصال السمعي البصري، في عام 2012، بموجب القانون 26522؛

(ج) اعتماد المرسوم الرئاسي 1584/2010، الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، الذي يعلن يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر "يوم احترام التنوع الثقافي" بدلاً من "يوم العرق"؛

(د) إعلان يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر "اليوم الوطني للأرجنتينيين المنحدرين من أ ص ل أفريقي والثقافة المنحدرة من أصل أفريقي"، بموجب القانون 26852 الصادر في 20 أيار/ مايو 2013 .

5- وترحب اللجنة بتوجيه الدولة الطرف دعوة مفتوحة ودائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لكي يزوروا البلد.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التمييز الهيكلي

6- تظل اللجنة منشغلة إزاء التمييز الهيكلي الذي ما زال يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي، إلى جانب إغفال حقوق هؤلاء الأفراد. ويقيد التمييز الهيكلي إمكانية استفادة الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي من تطبيق المعايير الدولية الدنيا في مجال التنمية، بما فيها تلك الواردة في أهداف التنمية المستدامة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم حصول أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، لا سيما المهاجرين غير الشرعيين، على الخدمات الأساسية. واللجنة منشغلة بصفة خاصة إزاء حالات نقص تغذية الأطفال المنتمين إلى المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء الصعوبات التي تواجهها المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في الحصول على المياه، وهي صعوبات تتفاقم بالافتقار إلى شهادات ملكية أراضيها وأنشطة الشركات التي تستغل الموارد الطبيعية (المواد 1 و2 و5).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة متكاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تشجع الإدماج الاجتماعي وتخفض مستويات الفقر العالية لدى أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، لا سيما المهاجرين غير الشرعيين. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل التصدي لسوء تغذية الأطفال، الذي يؤثر تأثيراً خاصاً في الشعوب الأصلية؛

(ب) مراعاة توصيتها ال عامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية لدى اعتماد تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية ترمي إلى القضاء على التمييز الهي كلي ضد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي. وتحث اللج نة على تطوير مشروع "إبراز وتعزيز حقوق المنحدرين من أصل أفريقي" وتنفيذ ه على النحو المناسب بغية الاعتراف بالمنحدرين من أصل أفريقي وتحسين بر وزهم، مع مراعاة توصيتها العام ة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، و كذلك بغية الاعتراف بحقوقهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

السياسات العامة

8- تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بطابع سكانها المتعدد الإثنيات والثقافات. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود إطار تشريعي شامل وآليات مناسبة لإعمال هذه ال حقوق إعمالاً كاملاً وفعالاً على نحو متجانس في كامل أنحاء إقليم الدولة الطرف، رغم وجود قواعد بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

9- تقترح اللجنة أن تعكس الدولة الطرف في تشريعاتها رؤيت ها لما تتسم به من طابع متعدد الإ ثنيات والثقافات. وت وصي اللجنة بإعطاء الأولوية في برنامج ها التشريعي لل مبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وتعزي ز حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرين من أص ل أفريقي، بالتشاور مع هاتين الفئتين ، بغية إرساء إطار تشريعي مناسب على امتداد الإقليم.

تركيبة السكان الديمغرافية والبيانات الإحصائية

10- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التعداد الوطني للسكان والأسر والمساكن لعام 2010، لكنها تعرب عن أسفها لأن سؤال تحديد الهوية الذاتي في حالة الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي لم يدرج في الاستمارة العامة، م ما حال دون استيعاب كامل لواقع هذه الفئات. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تقديم معلومات عن الغجر. كما تعرب عن أسفها إزاء عدم ورود بيانات مصنفة جديرة بالثقة تسمح بتقييم مستويات التمييز ضد الأقليات؛ ونقص مؤشرات حقوق الإنسان والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية اللازمة لتقييم ظروف المعيشة، وكذلك التقدم المحرز صوب المساواة في إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية (المادة 2(1 1 )).

11- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم ال تقارير من جانب الدول الأطراف، ومبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم تقارير (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، على أ ن تجمع وتقدم بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة بشأن تركيبة السكان الديمغرافية، ول ا سيما الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والغجر والمهاجرين، إلى جانب مؤشرات بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تعكس مضمون تلك الحقوق على نحو مناسب. ويرجى إدراج معلومات عن تقييم تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2017-2020) التي يجري إعدادها، وبرامج مكافحة التمييز العنصري ال قائمة، بما فيها خريطة التمييز الوطنية لعام 201 3 التي أعدها المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية .

إدراج جريمة التمييز العنصري

12- تظل اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تدرج جريمة التمييز العنصري في القانون، طبقاً للاتفاقية (المادة 4).

13- في ضوء التوصيتين العامتين 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية المقدمة فيما سبق (انظر CERD/C/ARG/CO/19-20 ، الفقرة 15)، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت درج في القانون جريمة ارتكاب أعمال التمييز العنصري والأفعال الموصوفة في المادة 4 من الاتفاقية، آ خذة في اعتبارها التوصية العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

أمين المظالم ومكتب الدفاع العام المعني بخدمات الاتصال السمعي البصري

14- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعيين أمين مظالم منذ عام 2009. وتعرب عن أسفها أيضاً لأن وظيفة الدفاع العام المعني بخدمات الاتصال السمعي البصري ظلت شاغرة في الفترة الأخيرة (المادة 2(1)).

15- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها السابقة (انظر CERD/C/ARG/CO/19-20 ، الفقرة 16)، على الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للشروع في تعيين أمين ال مظالم بواسطة عملية اختيار وتعيين شفافة وقائمة على المشاركة تعطى فيها الأولوية للاستحقاق والقدرة والنزاهة، وكذلك ت عيين ممثل لمكتب الدفاع العام المعني بخدمات الاتصال السمعي البصري.

تدعيم المؤسسات

16- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم مشاركة الشعوب الأصلية مشاركة كاملة ومنهجية في المنظمات العاملة على تمثيلها، مثل المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية، ومجلس إشراك الشعوب الأصلية، والمجلس الاستشاري والتشاركي للشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة زيادة ميزانية المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية، لكنها تعرب عن أسفها: (أ) لأن مخصصات الميزانية قد لا تكون كافية للاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة؛ (ب) ولنقص تمثيل المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية على مستوى المحافظات؛ (ج) ولعدم تعيين موظفين من الشعوب الأصلية من ذوي الكفاءة في هذا المجال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التدخل الإداري من جانب المعهد منذ عام 2011، مما قد يضعف الاستقلال ويحد من القدرة على العمل (المادة 2).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين مشاركة كاملة وفعالة في المؤسسات التي تمثلهم أو تعمل على مكافحة التمييز العنصري؛

(ب) مواصلة تدعيم المؤسسات العاملة على مكافحة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، وضمان استقلالها الذاتي الكامل وتزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والمالية، والنظر في إنشاء فر وع لهذه المؤسسات في جميع أقاليم البلد.

المشاورة المسبقة والمستنيرة

18- تظل اللجنة قلقة إزاء عدم وجود قواعد تنظم إجراءات المشاورة بغية الحصول من الشعوب الأصلية على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، علاوة على نقص الآليات الفعالة لإجراء تلك المشاورات. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدد المشاورات المحدود في الدولة الطرف، وهي مشاورات خاضعة للسلطة التقديرية للهيئات المختصة ولا تحترم المعايير الدولية (المادتان 2 و5).

19- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وآليات مناسبة في كامل أنحاء الإقليم لضمان إجراء مشاورة منهجية وقائمة على حسن النية مع هيئات تمثيلية وباتباع إجراءات سليمة وتقديم المعلومات الكافية والمناسبة، بغية الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) ضمان أن تخضع التدابير التشريعية أو الإدارية التي قد تؤثر في الشعوب الأصلية، وكذلك مشاريع البنية الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية، لع ملية مشاورة مسبقة ترمي إلى الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

الحقوق الإقليمية وإعادة الأراضي

20- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الإطار القانوني الذي يعترف بحق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي التي تشغلها تقليدي اً، فإن الدولة الطرف لا تكفل بعد التمتع بهذا الحق وممارسته بصورة فعلية. وينص القانون 26160 على مسح أو تحديد الأراضي التي تشغلها الشعوب الأصلية تقليدي اً بغية تسوية أوضاعها. ومع ذلك، واجه تنفيذ هذا القانون تعقيدات وتأخيرات، ولم يتسن إنجاز العملية إلا في 6 أقاليم، ولم تترجم نتائجها بالضرورة، حتى في الأقاليم التي أنجزت فيها، إلى اعتراف بالملكية والحيازة المجتمعيتين. وتظل اللجنة منشغلة إزاء حالة رابطة لهاكا هونهات للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية (المادة 5).

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والإقليمية والبلدية، حماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية واستخدامها وتطويرها والتحكم فيها في كنف الأمن التام، وذلك بواسطة التدابير التالية:

(أ) تنفيذ القانون 26160 تنفيذاً كاملاً والإسراع في استكمال عملية مسح ال أراضي و ال أقاليم المتوارثة عن ال أ سل ا ف؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية، وإقرار آليات مناسبة وفعالة، لتيسير امتلاك تلك الأراضي والأقاليم المذكورة وتسجيلها والوصول الفعلي إلى الإجراءات القضائية ذات الصلة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

22- وبخصوص رابطة ل هاكا هونهات للمجتمعات الأصلية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اختتام عملية ترسيم حدود الإقليم، ومنح الجماعات المعنية سند الملكية الجماعي، ومساعدة الأسر الكريول في إعادة توطينها.

23- ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ارتفاع عدد عمليات الإخلاء التي تستهدف الشعوب الأصلية رغم سريان القانون 26160، ولا سيما الحوادث التي يشتد فيها العنف المسلط على المجتمعات الأصلية، سواء في أثناء عمليات الإخلاء أم في سياق الاحتجاجات عليها. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء إفلات الجناة من العقاب في قضية اغتيال خافيير تشوكوبار قبل 7 سبعة أعوام، وإزاء الحوادث العنيفة التي تعرضت لها جماعات منها جماعة بوتاي نابوكنا نافوغوه (لا بريمافيرا )، وجماعة نام كوم من شعب الكوم، وجماعة كيلميس الهندية. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن وأطراف أخرى في حق المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية وأفراد تلك الشعوب ومعاقبة المتورطين فيها، وكذلك لعدم اتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث العنف تلك (المادة 5).

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الشعوب الأصلية من عمليات الإخلاء القسري، وضمان تنفيذ القانون 26160 تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان أمن الشعوب الأصلية المعرضة للتهديد والاضطهاد وأعمال عنف أخرى من جانب موظفين حكوميين وأفراد يتصرفون بصفتهم الخاصة، ومنع تلك الأعمال والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان

25- يساور اللجنة القلق إزاء أعمال الانتقام والترهيب والتهديد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، وإزاء تجريم هؤلاء بسبب أنشطتهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء أمور منها حالة زعيم جماعة بوتاي نابوكنا نافوغوه (لا بريمافيرا )، فيليكس دياز ، وزعيم منظمة توباك أمارو لسكان الضواحي، ميلاغرو سالا. واللجنة منشغلة بصفة خاصة بشأن وفاة زعيم الجالية السنغالية، مسار با ، في آذار/مارس 2016. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تقدم التحقيقات في مقتله وعدم السماح لجمعيته، وهي جمعية المقيمين السنغاليين، بالقيام طرف اً في الدعوى الجنائية (المادة 5).

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء وأفراد جماعات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، من كل أعمال الترهيب والعنف، ومن أي فعل تعسفي من جانب السلطات العامة أو الكيانات الخاصة، نتيجة ممارسة وظائفهم؛

(ب) التحقيق في جميع أعمال الترهيب والعنف التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعاتهم، وإنزال العقوبة الواجبة بالمسؤولين عن تلك الأفعال. وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف على وجه التحديد إلى حادث وفاة مسار با ؛

(ج) ضمان الوصول الفعلي إلى العدالة، واحترام الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة في ما يجري من محاكمات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد من جماعات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، بما يشمل قضيتي ميلاغرو سالا وفيليكس دياز . وفي حالة ميلاغرو سالا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير التي طلبها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( A /HRC/WGAD/2016/31 ، الفقرة 117).

الحصول على التعليم

27- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات إحصائية مصنفة عن مستوى معرفة القراءة والكتابة والحصول على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي في صفوف الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين. وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة في سبيل إعمال الحق في التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات، لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم إحراز تقدم في هذا المضمار بسبب عوامل منها انخفاض عدد المدرسين من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وما يصطدم به هؤلاء من صعوبات في الوصول إلى دورات التأهيل (المادة 5).

28- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان توافر وتيسر وجودة التعليم بجميع مستوياته لفائدة أطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك التعليم بلغتهم الأم. كما توصيها بمواصلة جهودها الرامية إلى زيادة عدد المدرسين من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بسبل منها تيسير وصولهم إلى دورات التأهيل.

الوصول إلى العدالة

29- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات إحصائية مصنفة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وما اتخذ بشأنها من إجراءات. وإذ تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل ضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، تعرب عن أسفها إزاء ما تواجهه هذه الشعوب من صعوبات في التمتع بهذا الحق لأسباب منها: (أ) نقص إلمام السلطات القضائية ومحاميي المساعدة القضائية والمحامين بالقانون العرفي للشعوب الأصلية؛ (ب) ونقص المترجمين الفوريين والتحريرين العاملين بلغات الشعوب الأصلية؛ (ج) وعدم وجود مساعدة قانونية ومراكز قضائية في أبعد مناطق البلد وأضعفها. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم المساواة في الوصول إلى العدالة في حالة المنحدرين من أصل أفريقي (المادة 6).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى الاعتراف بنُظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية واحترام هذه النُظم وفقاً للمعايير الدول ي ة لحقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، واحترام حقوقها الأساسية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها زيادة عدد المترجمين الفوريين والمتخصصين في نُظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية؛ والمضي في توسيع نطاق المساعدة القضائية ومراكز العدالة في أبعد مناطق البلد وأضعفها، وتعزيز إمكانات المساعدة القضائية المجانية؛

(ج) تشجيع تدريب موظفي الشرطة و محاميي المساعدة القضائية والمحامين والقضاة والمهنيين العاملين في ا لنظام القضائي فيما يتعلق ب القانون العرفي للشعوب الأصلية وحقوق المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين ومناهضة التمييز العنصري.

حقوق العمال

31- تُلاحظ اللجنة بقلقٍ ما يعترض أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين من صعوبات في دخول القطاع المنظم في سوق العمل وتركزهم في وظائف لا تُتيح لهم التمتع بالحقوق الأساسية للعمال (المادة 5).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت واصل بذل ما في وسعها لتحسين دخول القطاع الاقتصادي المنظم وضمان شروط عمل عادلة ومُرضية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العم ا ل، علاوةً على التحقيق في حالات الاستغلال والتمييز، وموافاة اللجنة بمعلومات إحصائية ذات صلة في تقريرها الدوري المقبل.

المهاجرون

33- تُحيط اللجنة علماً بما اعتمدته الأرجنتين من تشريعات متقدمة في مجال الهجرة وتُرحب بما يُنفذ من برامج لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. بيد أن اللجنة منشغلة إزاء: (أ) التمييز ضد المهاجرين، لا سيما المنتمين إلى الجاليتين السنغالية والدومينيكية ، وبخاصةٍ النساء والمهاجرين غير الشرعيين؛ (ب) وارتفاع عدد أوامر الإبعاد؛ (ج) والحد من سياسات التسوية وفرض شروطٍ إضافية لتسوية أوضاع المهاجرين الوافدين من بلدان غير أعضاء في السوق الجنوبية المشتركة؛ (د) وتطبيق معايير تمييزية في الحصول على الحقوق الأساسية. كما يساور اللجنة القلق إزاء الخطط الرامية إلى إنشاء مركزٍ لاحتجاز المهاجرين في انتظار ترحيلهم، لما ينطوي عليه ذلك من احتمال احتجاز الأفراد في حالاتٍ لا يُشكل فيها الاحتجاز حلاً أخيراً. وتُعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بياناتٍ إحصائية عن احتجاز الأجانب وعدم وجود حوارٍ سلس ومُنتظمٍ مع جمعيات المهاجرين (المواد 1 و2 و5).

34- في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهاجرين، بما في ذلك التالية:

(أ) تنفيذ تدابير تُشجع مشاركة المهاجرين وإدماجهم بصورة كاملة في الدولة الطرف واحترام حقوقهم، و كذا الحرص على عدم إقرار ممارسات وقواعد تشكل تراجعاً بالمقارنة مع الإطار المعياري الساري؛

(ب) النظر في تطبيق تدابير بديلة عن سلب حرية المهاجرين غير الشرعيين وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحلٍ أخير، وضمان أن يكون الاحتجاز معقولاً وضرورياً ومتناسباً وأن يدوم لأقصر فترة زمنية ممكنة.

أشكال التمييز المتعددة

35- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصلٍ أفريقي والمهاجرات، بمن فيهن النساء المنحدرات من الجمهورية الدومينيكية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد أقلياتٍ أخرى ما زالوا يتعرضون لأشكال تمييز متعددة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية (المادة 2(2)).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبتضمين جميع سياساتها واستراتيجياتها منظوراً جنسانياً لمواجهة أشكال التمييز المتعددة التي تُؤثر بصفةٍ خاصةٍ في نساء الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد أقليات أخرى. كما توصيها بوضع إحصاءات مصنفة في هذا الصدد.

دال -

التصديق على معاهدات أخرى ‬

37 - تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتشجع الدولة الط رف على ال تصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (2013) واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والتعصب (2013) . ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

38 - توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تصدِّق على تعديل المادة 8 (6) من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. ‬

إعلان وبرنامج عمل ديربان ‬ ‬

39 - في ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، عند إدماج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما ال مؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهي ة الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على النطاق المحلي.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

40 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 بشأن إعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) وقرارها 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي ، ت وصي ال لجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسب اً. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار هذا العق د ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 .

نشر ال تقارير والملاحظات الختامية

41 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها ل لجمهور حال تقديمها و بأن تنشر هذه الملاحظات الختامية ، بما يشمل نشرها بلغات الشعوب الأصلية. ‬

المشاورات مع منظمات المجتمع المدني ‬

42 - تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن ت عقد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ح ماية حقوق الإنسان، ولا سيما العاملة منها على مكافحة التمييز العنصري، و أن تكثِّف الحوار معها في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ ‬

متابعة الملاحظات الختامية ‬

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقر ات 15 و24 و26(ب) و(ج) . ‬ ‬

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة ‬

44 - تود اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و19 و21 و30 و34 أعلاه وتطلب إليها أن ت ضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتق اريرها الدورية من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/ يناير 2020 ، مع مراعاة ا لمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة باللجنة، التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، و بأن ت تناول في تلك الوثيقة  جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.