الأمم المتحدة

CERD/C/ARM/CO/5-6

Distr.: General

4 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة ال ثامن ة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 201 1

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أرمينيا

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس وال سادس لأرمينيا (CERD/C/ARM/CO/5-6) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2071 و 2072 (CERD/C/SR.2071 وCERD/C/SR.2072) المعقودتين في 28 شباط/فبراير و 1 آذار/ مارس 201 1 . واعتمدت اللجنة في جلستها 2086 المعقودة في 10 آذار/مارس 201 1 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد شفوياً . وترحب اللجنة أيضاً باستئناف الحوار مع الدولة الطرف وت رى بادرة مشجعة في الأجوبة الصريحة والبنّاءة التي قدمت ردّاً على الأسئلة والتعليقات التي وردت خلاله .

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر عام 2002 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، بهدف مكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتفهم بين مختلف المجموعات الإثنية والوطنية من السكان فيها. وأحاطت اللجنة علماً على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) الحظر الدستوري للتمييز على أساس العرق واللون والأصل الإثني والسمات الوراثية والظروف ذات الطابع الخاص، من جملة أمور أخرى؛

(ب) إدراج حظر التمييز العنصري في عدد من القوانين التي تنظّم جوانب الحياة العامة، مثل قانون التلفزيون والإذاعة؛

(ج) الحكم الوارد في القانون الجنائي الذي ينص على اعتبار الدوافع الإثنية أو العرقية كظروف مشدّدة للمسؤولية والعقوبة؛

(د) استحداث أدوات مختلفة لها القدرة على الحوار والتشاور مع الأقليات الوطنية، من قبيل المجلس التنسيقي للمنظمات الوطنية والثقافية التابعة للأقليات الوطنية ولجنة الأقليات الوطنية التابعة للمجلس العام وإنشاء وزارة الأقليات الوطنية والشؤون الدينية التي تتولى تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالأقليات الوطنية؛

(ه‍( الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المحافظة على الإرث الثقافي للأقليات الوطنية ونشره وتنميته، وتوفير تعليم اللغات والآداب الوطنية للأقليات؛ و

(و) إدراج حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتمييز وعدم التسامح والأمور المرتبط ة بالأقليات الوطنية والعرقية في برامج التعليم المستمر والتعليم النظامي المخصص للشرطة.

4 - وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة حماية حقوق الإنسان في عام 2004 ت متثل تمام الامتثال لمبادئ باريس، موكلة إليه ا مهمة النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق التي تنص عليها المعاهدة .

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تضطلع به من دور نشط بشأن مؤتمر ديربان والأعمال التحضيرية لمؤتمر الاستعراض.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2010، وعلى البر وتوكولات الاختيارية لكل من اتفاقية حقوق الطفل عام 2005 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 2006 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2006.

7 - وترّحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسان التي تحظر التمييز والتابعة لمجلس أوروبا وكومنولث الدول المستقلة .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8 - وفيما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يعطي الأسبقية للصكوك الدولية على القوانين الداخلية وأن المحاكم تحتج في قرارات ه ا بأحكام المعاهدات الدولية، حسبما ما ورد في بيان الدول ة الطرف، فلا يزال يساورها القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يتيح حالياً الإنفاذ الكامل لجمي ع مواد الاتفاقية، بحكم أن الكثير من أحكامها لا تنفّذ بشكل تلقائي.

وتلفت اللجنة على وجه الخصوص انتباه الدولة الطرف إلى أن المنظمات التي تضطلع بأنشطة تروّج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، ليست محظورة قانوناً، حسبما تنص عليه المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم قيام الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات حول الأحكام القانونية المتعلقة بالفصل العنصري . (المواد 2 و3 و4).

وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل على تمشي تشريعاتها مع الاتفاقية وطلبت إليها تضمين التقرير الدوري المقبل مقتطفات ذات صلة من القوانين التي تغطي الأنشطة التي تحظرها المادتان 3 و4 من الاتفاقية، ومعلومات عن أي قرار قضائي اتخذ في هذا الصدد.

وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التنفيذ الفعلي للقوانين التي اعتمدت في السنوات الأخيرة لمكافحة التمييز العنصري ورصد ما إذا كانت هذه القوانين تحقق الأهداف التي سنّت من أجلها.

9 - وتلاحظ اللجنة ا نعدام ا لشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري التي ترفع إلى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير . (المادة 6)

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها ترى أن انعدام الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري لا يعني بالضرورة انعدام العنصرية أو التمييز العنصري، بل يمكن أن يكون ناجماً عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو تعقيد الإجراءات القضائية الذي يعيق الاستفادة الفعلية من سبل الانتصاف أو الافتقار للثقة بالسلطا ت القضائية أو عدم رغبة السلطات المعنية ب إقامة الدعاوى القضائية .

وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنمية الوعي بما هو مقصود بالتمييز العنصري، كما تعرفه المادة 1 من الاتفاقية ودستور الدولة الطرف، بين السكان عامة والأقليات خاصة ؛

(ب) إعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات المستضعفة، كالأقليات وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء، بالتشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري وسبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) النظر في مراجعة قواعد الإثبات في تشريعات الدولة الطرف عبر نقل عبء الإثبات أو تقاسمه حين تتم ملاحقة شكاوى التمييز العنصري في سياق القانون المدني، نظراً لصعوبة إثبات الإدعاءات بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة ضد أفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة التي اتخذت في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية .

1 0 - وفيما تلاحظ اللجنة التركيبة المتجانسة نسبياً لسكان الدولة الطرف، إلا أنها مع ذلك تأسف لعدم توفر بيانات موثوقة حول تركيبة السكان الحالية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تقوم، استناداً إلى عملية تعداد السكان المزمع إجراؤها عام 2011 وتماشياً مع مبدأ التحديد الذاتي للهوية ، بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات محدثة حول تركيبة السكان الحالية ، بما في ذلك الأشوريون والأذربيجانيون والروما وغيرهم من المجموعات الإثنية الصغيرة. وتحيل اللجنة في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى الفقرتين 11 و12 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وإلى التوصيتين العامتين رقم 4(1973) ورقم 24(1999) اللتين تتعلقان، على التوالي، بالتركيبة الديموغرافية للسكان و الإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق، أو الجماعات القومية/ الإثنية . وطلبت اللجنة كذلك بيانات بشأن النساء المنتميات لهذه المجموعات.

1 1 - وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من أن الوضع السياسي في جنوب القوقاز تسبب في وصول عدد كبير من اللاجئي ن إلى الدولة الطرف وتشريد عدد كبير من الأشخاص في الداخل، فلم توفر الدولة الطرف في تقريرها ولا خلال النقاش سوى قدر ضئيل من المعلومات بشأن هذه المجموعات . (المادة 5)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع اللاجئين والمشردين داخلياً على أراضيها، وخاصة في ما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق التي تنص عليها المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات محدثة عن مشكلة السكن.

وفيما تلاحظ اللجنة المعلومات المستفيضة التي وفرتها الدولة الطرف في تقريرها بشأن الأحكام القانونية التي تكفل عدم التمييز في التمتع بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، فهي تأسف لعدم توفير بيانات إحصائية مصنّفة بشأن التمتع الفعلي لأفراد الأقليات الوطنية وغير المواطنين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية، حيث إنه يصعب تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف المجموعات في الدولة الطرف من دون بيانات من هذا القبيل . (المادتان 1 و 5)

إن اللجنة، إذ تذكر بأهمية البيانات الدقيقة والمحدثة المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات السكان في فهم ظروف جميع المجموعات الإثنية وغيرها من المجموعات المستضعفة، وفي رصد حالات التمييز غير المباشر، تدعو الدولة الطرف إلى توفير بيانات حول وضع جميع المجموعات الإثنية والمستضعفة، بما في ذلك غير المواطنين، مع مراعاة التوصية العامة رقم 30(2009) للجنة بشأن غير المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والسكن.

وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تضمين التقرير معلومات حول التدابير الخاصة التي اتخذتها لكي تضمن لكل المجموعا ت المحرومة المساواة في التمتع بالحقوق الواردة في المادة 5. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) المتعلقة ب معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

وفيما تلاحظ اللجنة باهتمام مختلف الآليات القائمة لدعم الحوار مع الأقليات، فهي لا تزال قلقة من كون هذه الآليات تتسم بطابع تشاوري ولا يمكنها أن تحل محل مشاركة الأقليات في الحياة العامة. وتأسف اللجنة كذلك لنقص المعلومات عن مشاركة الأقليات في الأجهزة المنتخبة والعامة. (المادتان 2 و5)

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تحقيق نتائج في هذا المجال، وترى أن الضمانات القانونية التي تكفل المساواة في الحق في الانتخاب ليست كافية لتحقيق مشاركة الأقليات ، وأع ا دت التذكير بتوصيتها السابقة التي تدعو الدولة الطرف ل أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة ( A/57/18, para . 278 )، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة .

وتشير اللجنة بقلق إلى وجود منظمة سياسية في الدولة الطرف دعت إلى طرد بعض المجموعات الإثنية من أراضيها. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف حول الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق رئيس هذه المنظمة. (المادة 4)

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزامها ب حظر أي منظمة تروّج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، حسبما ما تنص عليه المادة 4(ب) من الاتفاقية.

1 5 - وفي حين تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم لصالح الأقليات الوطنية، بما في ذلك توفير التعليم في لغاتها ودروس في لغتها الأم وأدبها، فهي تأسف لعدم ضمان تمتع جميع أطفال الأقليات الوطنية وغيرها من المجموعات المستضعفة كاللاجئين وطالبي اللجوء، بالحق في التعليم، ومتابعة القليل منهم لدراسات عليا، وذلك على الرغم من تطبيق تدابير من قبيل منح الأولوية للمرشحين من الأقليات الوطنية الذين نجحوا في امتحانات الدخول إلى الجامعات. (المادة 5)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود لضمان الاستفادة الفعلية من التعليم وتدعو الدولة الطرف إلى:

(أ) توسيع تطبيق المنهج النموذجي الخاص بمدارس التعليم العام للأقليات الوطنية وتدريب المعلمين من الأقليات الوطنية؛

(ب) النظر في توفير الدعم لتعليم اللغات في مرحلة التعليم قبل المدرس ي في المناطق ذات الكثافة السكانية من الأقليات، بما يسهل دمج التلامذة من الأقليات في التعليم العام؛

(ج) تكثيف الجهود لتعزيز وصول الأطفال من الأقليات الوطنية والمجموعات المستضعفة الأخرى إلى التعليم العالي.

وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة، بما في ذلك إحصاءات مبوبة تبيّن نسب التحاق أفراد الأقليات الوطنية وغيرها من المجموعات المستضعفة بالمدارس الابتدائية والثانوية وقطاع التعليم العالي.

1 6 - وتشير اللجنة مع القلق إلى أنه على الرغم من وعي الدولة الطرف بالتقاليد المحافظة التي تنظّم العلاقات بين الرجال والنساء وبين البالغين والأطفال داخل جماعات اليزيديين والأكراد، والتي تحول دون المساواة في التمتع بالحقوق وممارستها، لم تتمكن البرامج والأنشطة التي تنفذها الدولة الطرف لصالح الأقليات الوطنية من معالجة هذه القضايا. (المادة 5)

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها ب ضمان حق كل فرد في المساواة في التمتع بحقوقه الإنسانية، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة مشكلة التقاليد التمييزية في إطار عملها مع الأقليات الوطنية. وتدعو اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الحسبان، عند تنفيذ ورقة م فاهيم السياسات الجنسانية ، التمييز المزدوج الذي تتعرض له النساء من الأقليات. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

1 7 - وتحيط اللجنة علماً بالأحداث العرقية التي أبلغت عنها هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في الدولة الطرف. وتشير اللجنة كذلك إلى أن المعلومات حول ما يسود بين سكانها من شعور بالارتياب من الأجانب قد تكون مؤشراً على سلوك وتحيز يتسمان بكراهية الأجانب. (المادة 7)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنبّه إلى أية أحداث عنصرية وإلى مواصلة سياستها الرامية إلى مكافحة أي مظهر من مظاهر التمييز ضد الأفراد والجماعات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك من خلال إجراء دراسة حول سلوك سكانها تجاه الأجانب وتثقيف العموم في روح من التسامح والتفهم واحترام التنوع. وإذ تقرّ اللجنة في هذا الصدد بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، فهي تشجع الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لدور الإعلام في التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

و تثني اللجنة على الدولة الطرف لأخذها بعين الاعتبار لإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميي ز العنصري وكره الأجان ب وما يتصل بذلك من تعصب ، والوثيقة الختامية ل مؤتمر ا ستعراض ديربان الذي انعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، في إطار إعداد برنامجها الوطني لحماية حقوق الإنسان وتنفيذه. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر ديربان الا ستعراض ي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بالسنة 2011 باعتبارها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي ، كما أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتوفير الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنص ري، مثل ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 .

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الفردية.

وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل وتنفيذ توصيات اللجنة .

وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً باللغة الأصلية وغيرها من اللغات المستخدمة الدارجة ، حسب الاقتضاء.

وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 1995 ، فإنها تشجعها على تقديم نص محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 13 و14 و17 أعلاه.

كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 8 و 9 و1 2 و 15 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين السابع والثامن اللذين يحل موعدهما في 23 تموز/يوليو 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه 6 سنوات، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التقيد ب المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقةHRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).