الأمم المتحدة

CAT/OP/12/4

Distr.: General

18 January 2011

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الدورة الثانية عشرة

جنيف، 15-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المتعلقة ب ال زيارات إلى الدول الأطراف

أولاً - الإجراءات المتعلقة بالزيارات

المبدأ التوجيهي 1 الزيارات

1 - بموجب الولاية التي عهد بها إلى اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروتوكول ُ الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تنظم اللجنة الفرعية زيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية في ال دو ل الأطراف من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغير من ضروب سوء المعاملة .

المبدأ التوجيهي 2 الزيارات الدورية وزيارات المتابعة

2 - تقوم اللجنة الفرعية بزيارات دورية إلى الدول الأطراف . و يجوز للجنة الفرعية أن تقرر القيام بزيارة متابعة قصيرة ، إذا رأت ذلك مناسباً .

المبدأ التوجيهي 3 وضع برنامج الزيارات

3 - وفقاً للمادة 13 من البروتوكول الاختياري، تضع اللجنة الفرعية برنامج ا ً ل لزيارات المنتظمة إلى الدول الأطراف . ويجوز للجنة الفرعية أن تعدل هذا البرنامج لاحقا ً حسب الظروف . وفي نهاية السنة التقويمية، يقدم المكتب إلى اللجنة الفرعية اقتراحه بشأن البلدان ال تي تتعين زيارتها في السنة الموالية، بما في ذلك توقيت الزيارات وعدد الموفدين ( مع مراعاة حجم البلد وتعقد قضاياه وت ركيبة الوفد) وتقدم الأمانة اقتراحاتها المتعلقة بعدد الموظفين المشارك ين .

4 - تتقيد اللجنة الفرعية، في وضع هذا البرنامج، بأحكام المادة 1 والفقرة 1 ‘ ج ‘ من المادة 11 والمادة 31 من البروتوكول الاختياري .

5 - تُخطر اللجنة الفرعية، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة للزيارات المقرر إجراؤها . و تبلغ اللجنة الفرعية كل دولة طرف بالمعلومات (انظر المبدأ التوجيهي 6)، وال م رافق ، بما في ذلك تعيين مركز/مراكز تنسيق ، للاتصال والتعاون مع اللجنة الفرعية، ووثائق التفويض اللازمة لتمكين الوفد الزائر من القيام بمهامه .

المبدأ التوجيهي 4 الوفود الزائرة

6 - تعي ِّ ن اللجنة الفرعية، لكل زيارة، وفقاً لل فقرة 3 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري، اثنين من أعضائها على الأقل للقيام بالزيارة و يقدمان تقريرا ً إلى اللجنة الفرعية في غضون إطار زمني قد يحدد لتلك الغاية . وينبغي أن يضم كل وفد مكلف ب زيادة منتظمة محاميا ً واحدا ً وطبيبا ً واحدا ً على الأقل، و من ال مفهوم أن يضم فيه أيضاً أعضاء من مشارب حضار ية ونظم قانونية مختلفة . ويجوز أن ت راعى في اختيار الأعضاء خبرتهم في العمل مع البلد وم عارفهم اللغوية . ويجب أن يكون أعضاء الوفد - باستثناء الخبراء الخارجيين الذين لهم اختصاصات محددة - موجودين طوال فترة الزيارة . وفي الحالات التي تقع في إطار الفقرة 1 من المادة 11 من النظام الداخلي للجنة الفرعية، يقوم المكتب بتعيين أعضاء الوفد .

7 - يتصرف أعضاء اللجنة الفرعية الذين عهد إليهم بمسؤولية إجراء زيارة باسم ها . ويعين أعضاء الوفد، ب ال تشاور مع المكتب، رئيسا ً للوفد؛ ويكون الرئيس ، إن أمكن، عضوا ً يتحدث لغة الأمم المتحدة التي ستستعمل خلال الاجتماعات الرسمية.

8 - ي ضع الأعضاء الذين تعينهم اللجنة الفرعية لإجراء الزيارة طرق ال عمل الخاصة بهم وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة الفرعية وهذه المبادئ التوجيهية، مع مراعاة مجالات التركيز الخاصة بالزيارة .

9 - يجوز لل ج نة الفرعية أن تقرر أن يساعد الوفد َ الذي يجري الزيارة خبير أو أكثر إذا كانت ل دي هم خبرة أساسية لإجراء الزيارة، شريطة ألا تكون هذه الخبرة موجودة عند أعضاء اللجنة الفرعية المتاحين . و تختار اللجنة الفرعية من قائمة معدَّة وفقاً للفقرة 3 من المادة 13 أي خبير/خبراء سيرافق /سيرافقون وفدها في زيارة . ولا يجوز أن يساعد الوفد خبير ٌ من الدولة الطرف ال مقرر زيارتها .

10 - يساعد اللجنة الفرعية عدد كاف من المترجمين الشفويين لضمان قدرة جميع الموفدين على العمل بفعالية مع الأشخاص المحرومين من حريتهم بلغتهم.

11 - يشارك عضو واحد من الأمانة على الأقل في كل زيارة .

المبدأ التوجيهي 5 ا لإخطار بالزيارات

12 - تنشر اللجنة الفرعية ، بحلول نهاية كل سنة، برنامج الزيارات المعتزم القيام بها في السنة المقبلة وتخطر الدول الأطراف التي تتعين زيارتها عن طريق بعثاتها الدائمة في جنيف.

13 - يرسل إلى الدولة الطرف إ خطار ثان ٍ يتضمن مواعيد الزيارات وأسماء أعضاء الوفد الزائر إلى جانب طلبات الحصول على معلومات (انظر المبدأين التوجيهيين 7 و8) في أج ـ ل لا يتعدى شهرين قبل الزيارة .

14 - يجوز أن يشير الإخطار إلى بعض الأماكن التي يعتزم الوفد زيارتها . و هذا لا يمنع الوفد الزائر من زيارة أماكن احتجاز أخرى غير مشار إليها في الإخطار .

المبدأ التوجيهي 6 الإعداد للزيارات

15 - تعد الأمانة ، في إطار ال تخطيط و ال تحضير للزيارة، تجميعا ً وتحليلا ً للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالدولة الطرف المستقبلة للزيارة . وينبغي للحد الأدنى من المعلومات المطلوبة من الدولة الطرف والمتاحة من مصادر أخرى أن يشمل، دون أن يقتصر على، ما يلي:

(أ) معلومات قانونية: نصوص التشريعات والأنظمة ال سارية في ا لدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالولاية، و منها الدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات وأنظمة الشرطة (أو ما يقابلها في فرادى الولايات القضائية)؛ وينبغي تقديم هذه المواد، كلما كانت متاحة بلغات عمل اللجنة الفرعية، إلى الأعضاء باللغة التي يفضلونها؛

(ب) قوائم أماكن الحرمان من الحرية، ومعلومات إحصائية رسمية ذات صلة بمتوسط العدد السنوي لنزلاء السجون وحالتهم من حيث الاحتجاز، م فصلة حسب نوع الاحتجاز؛

(ج) معلومات عن الولاي ة القانونية للآليات الوقائية الوطنية واختصاصاتها وتمويلها وطريقة تعيين أعضائها وتنظيمها وتشغيلها وعن التقارير الوطنية وغيرها من التقارير؛

(د) معلومات من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنها هيئات المعاهدات والمكلف و ن بولايات في إطار الإجراءات الخاصة العامل و ن في مجالات ذات صلة بولاية اللجنة الفرعية؛

(ﻫ) معلومات من مصادر مؤسسية أخرى؛

( و) معلومات عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات العاملة في المجالات ذات الصلة بولاية اللجنة الفرعية؛

(ز) معلومات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المجالات ا لرئيسية التي تدخل ضمن ولاية اللجنة الفرعية، بما فيها التقارير المتعلقة بسوء المعاملة، والتقرير السنوي لهذه المؤسسات ع ن السنة التقويمية السابقة لزيارة اللجنة الفرعية؛

(ح) معلومات عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات العاملة في المجالات ذات الصلة بولاية اللجنة الفرعية؛

(ط) معلومات من المنظمات غير الحكومية بشأن المجالات الرئيسية التي تدخل ضمن ولاية اللجنة الفرعية، بما فيها التقارير المتعلقة بسوء المعاملة؛

( ي ) البلاغات التي ترد إ لى اللجنة الفرعية، بما فيها مزاعم سوء المعاملة.

16 - يجوز لرئيس الوفد أن يق رر ، ب ال تشاور مع الأمانة وأعضاء الوفد الآخرين حيثما كانت المعلومات الأساسية متوافرة، مجال تركيز الزيارة و أن ي ص و غ م شروع برنامج لل زيارة ي قدم إلى اللجنة الفرعية من أجل الموافقة عليه . ويجوز تغيير البرنامج الذي يتضمن الاجتماعات مع مختلف السلطات وغيرها من الأطراف الفاعلة ، مع ظهور مزيد من المعلومات.

المبدأ التوجيهي 7 التعاون وتيسير الزيارات

17 - تتعاون اللجنة الفرعية والدول ا لأ طرف في تنفيذ البروتوكول الاختياري . وإضافة إلى متطلبات المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف المعنية، من بين ما تطلب ، ما يلي:

(أ) إبلاغ اللجنة الفرعية بالسلطة التي ينبغي أن توجه إليها الإخطارات بالزيارات وتعيين ممثل (ممثلين) معتمد (معتمدين) ( مركز ( مراكز ) اتصال) ل عقد اجتماعات مع أعضاء وفد اللجنة الفرعية وتيسير مهمتهم ؛

(ب) مد أعضاء الوفد الزائر بوثائق التفويض من أجل تيسير إجراء الزيارة والوفاء بولاية اللجنة الفرعية، عملا ً بالمادة 12(أ) من البروتوكول الاختياري.

المبدأ التوجيهي 8 إجراء الزيارات

18 - يتصرف أعضاء الوفد، أثناء إجراء الزيارة، باسم اللجنة الفرعية وليس بصفاتهم الفردية.

19 - يجوز للجنة أن تقرر أن يصل واحد أو أكثر من أعضاء الوفد إلى البلد قبل بقية الأعضاء من أج ل عقد اجتماعات مع السلطات وغيرها من الأطراف الفاعلة . وإذا تقرر ذلك، يدرج ذاك الجزء من الزيارة في برنامج الزيارة بأكملها و يكون مرهوناً بموافقة اللجنة الفرعية.

20 - يعمل الوفد الزائر فريقا ً واحدا ً تحت قيادة رئيس ال وفد أو رئيس فريق فرعي، إذا انقسم الوفد إلى أفرقة فرعية من أجل القيام بعمله خلال الزيارة . ويعقد الوفد عادة اجتماعات كل يوم من أجل استخلاص المعلومات والنظر في تعديل البرنامج في ضوء المعلومات المحصل عليها.

21 - إذا خالف أحد أعضاء الوفد قواعد اللجنة الفرعية ومبادئها التوجيهية وتعليمات رئيس الوفد، يجوز لهذا الأخير، في الحالات الخطيرة للغاية وبالتش ا ور مع المكتب، أن يطل ب من العضو ترك الوفد.

22 - ت شمل زيارات أماكن الحرمان من الحرية مناقشات ومقابلات على انفراد مع موظفين من مستويات شتى ومع الأشخاص المحرومين من الحرية، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة الصريحة من هؤلاء .

23 - كقاعدة عامة، تعتبر اللجنة الفرعية التوثيق بالصور من أماكن الاحتجاز غير ضروري ولا تلجأ إلى هذه الطريقة . ولا يجوز التقاط صور أماكن الاحتجاز أو صور في داخلها إلا بصورة استثنائية جدا ً، عندما يعتبر مثل هذا التوثيق أساسياً للبعثة، وإلا بموافقة صريحة من رئيس الوفد .

24- يجوز لوفد زائر أو فريق فرعي زائر أن يقدم لرئيس مؤسسة كبر ى جرت ز يا ر ت ها، عدا مراكز الشرطة، أو لفريق الإدارة العليا فيها، بعض ا ً من التعليقات الأولية على ز يارته ل تلك المؤسسة ؛ وينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي هو تسليط الضوء على القضايا العامة والشاملة وليس مناقشة مسائل متصلة بفرد أو أفراد بعينهم يمكن تحديد هويتهم من المعلومات المقدمة .

25- يجوز لوفد زائر أن يبلغ في نهاية الزيارة بعض ملاحظاته وتوصياته إلى سلطات الدولة الطرف المعنية، ولا سيما ما تعلق منها بالقضايا العامة والشاملة وما تعلق منها بالاحتياجات الملحة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم ("ملاحظات أولية"). و عند الاقتضاء، يجوز إبلاغ الملاحظات الأولية إلى الآلية ( الآليات ) الوقائية الوطنية و يجوز للوفد النظر في أن يقترح على الدولة الطرف توجيه ال دعوة إلى ا لآلية الوقائية الوطنية لحضور قراءة الملاحظات الأولية أو الاجتماعات الأخرى ذات الصلة. وتقدم اللجنة الفرعية عادة نسخة محررة من الملاحظات الأولية إلى الدولة الطرف بعد الزيارة ب وقت قصير. ويجوز للوفد النظر في دعوة المنظمات غير الحكومية إلى أن تبلغ اللجنة الفرعية بأي تغيير تلاحظه في السياسات والممارسات في أماكن الاحتجاز، ولا سيما تلك التي زارها الوفد.

26- يجوز للوفد، بموافقة الشخص (الأشخاص) المعني (المعنيين) وبمراعاة مخاطر احتمال الانتقام، التداول مع الدولة الطرف بشأن حالات فردية، إذا ارتأى ضرورة ذلك ، لكي تتدخل الدولة لمنع وقوع ضرر لا يُجبَر للشخص (الأشخاص) المعني (المعنيين) .

27- إذا واجه وفد عقبات في تنفيذه ولايته، يتم الاتصال بمركز تنسيق الدولة الطرف على الفور لحل المشكل. وإذا لم يؤد تدخل مركز التنسيق إلى حل المشكل، يجوز للوفد النظر في عقد اجتماع مع الوزير المختص. وعندما يُرتأى أن المشكل ي هدد البعثة، يجوز للوفد النظر في تعليق البرنامج حتى إيجاد حل أو إنهاء الزيارة؛ ويجب أن ي ُ شر ك المكتب في مثل هذه القرارات.

28- يجوز للجنة الفرعية اعتماد نظام داخلي أكثر تفصيلا ً فيما يتعلق بإجراء الزيارات، وبخاصة فيما يتعلق بزيارات المتابعة، وكذلك فيما يتعلق بزيارات أنواع معينة من المنشآت تستعمل أو قد تستعمل للحرمان من الحرية .

ثانيا ً - الإجراءات بعد الزيارات

المبدأ التوجيهي 9 تقارير الزيارات

29 - بعد كل زيارة ، يقوم أعضاء الوفد ، بمساعدة من ا لأمانة ، بصياغة مشروع تقرير لينظر فيه وفد اللجنة الفرعية، استنادا ً إلى ما دونه الأعضاء كتابة من م لحوظات خلال الزيارة وفي ضوء ملاحظاتهم واستنتاجاتهم بشأن هذه الزيارة. و يتضمن مشروع التقرير الوقائع التي تم الوقوف عليها خلال الزيارة والتوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف التي جرت زيار تها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

30 - يراعي وفد اللجنة الفرعية جميع التعليقات والمعلومات التي قد تقدمها الدولة الطرف المعنية قبل الزيارة وخلالها وبعدها . ويجوز له أن يبادر بطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف والآلية (الآليات) الوقائية الوطنية وأية هيئات مختصة أخرى قد تختار اللجنة الفرعية التعامل معها.

31 - يتفق وفد اللجنة الفرعية على الصيغة النهائية لمشروع تقريره عن زيارته من خلال عملية تشاور، وذلك قبل تعميمه على اللجنة الفرعية لتنظر فيه . وتعتمد اللجنة الفرعية كل تقرير من تقارير الزيارات في جلسة عامة أو بالبريد الإلكتروني بين الدورات.

32- لا تخضع التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية لإجراءات التحرير في الأمم المتحدة إلا بطلب من اللجنة الفرعية.

33 - يحال تقرير الزيارة المعتمد سرا ً إلى الدولة الطرف المعنية في رسالة إحالة موجهة من الرئيس باسم اللجنة الفرعية. وت ُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة الفرعية في غضون فترة معلومة ب الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها. ويجوز للجنة الفرعية أيضاً أن تبلغ توصياتها وملاحظاتها أو تقريرها سرا ً إلى الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية، إذا كانت ل ه ا علاقة بالموضوع.

المبدأ التوجيهي 10 المشاورات

34 - بعد إحالة تقرير اللجنة الفرعية، يجوز للجنة الفرعية والدولة الطرف المعنية إجراء مشاورات بشأن تنفيذ أية توصيات واردة في التقرير، وفقاً ل لمادة 12(د) من البروتوكول الاختياري . ويجوز إجراء مثل هذه المشاورات مع الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية أيضاً .

المبدأ التوجيهي 11 المتابعة

35 - يقوم أعضاء اللجنة الفرعية الذين شاركوا في الزيارة و/أو المكتب أو أعضاء آخرون يعينهم المكتب أو اللجنة الفرعية بتحليل رد الدولة الطرف . ويصوغ الفريق العامل الذين يشكله المعينون ردا ً على الدولة الطرف، يتعين أن تنظر فيه اللجنة الفرعية . ويجوز للجنة الفرعية أن تقرر، استنادا ً إلى جميع المعلومات، إجراء زيارة متابعة قصيرة باختصاصات تقررها اللجنة الفرعية، من أجل مواصلة الحوار مع السلطات بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقق من مدى تنفيذ الدولة لبعض التوصيات الأساسية.

المبدأ التوجيهي 12 نشر التقرير

36 - تنشر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعا ً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك . و يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه إذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، أو إذا أصدرت الدولة الطرف بيانا ً علنيا ً يلخص التقرير أو يعلق على محتواه.

المبدأ التوجيهي 13 البيانات العلنية

37 - إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية، وفقاً للمادتين 12 و14 من البروتوكول الاختياري، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة في ضوء توصيات اللجنة الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري . وقبل اتخاذ قرار بشأن إصدار مثل هذا البيان، تتاح الفرصة للدولة الطرف المعنية لإبداء آرائها.

38 - ت صبح اللجنة الفرعية في حل من التزام السرية بعد الإدلاء ببيان علني.

ثالثا ً - السرية

المبدأ التوجيهي 14 السرية

39 - تعتبر المعلومات التي تجمعها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بأية زيارة، وتقريرها عن تلك الزيارة قبل أن تطلب الدولة الطرف النشر، ومشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية ومع الآلي ات الوقائية الوطنية، سرية ويجب أن تبقى كذلك.

40 - لا تنشر أي ة بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات .

41 - أعضاء اللجنة الفرعية والخبراء والأشخاص الآخرون الذين يرافقون اللجنة الفرعية ملزمون بالمحافظة، خلال مدة ولايتهم وبعدها، على سرية الوقائع أو المعلومات التي ا طلعو ا عليها أثناء أدائهم لواجباتهم .