الأمم المتحدة

CAT/OP/12/6

Distr.: General

30 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الدورة الثانية عشرة

جنيف، 15-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بمفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أولاً - مقدمة

1- لا شك في أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("البروتوكول الاختياري") يقع عليها التزام قانوني بأن "تمنع" التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضا ً ، على واجب أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نط اق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن "تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ...". وكما أوضحت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 2، "تلزم الفقرة 1 من المادة 2 كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تعزز حظر التعذيب" ( ) . وبيد أن واجب منع التعذيب والمعاملة السيئة يشكل دعامة لحظر التعذيب، فإنه يبقى كذلك التزاما ً في حد ذاته ، وتقصير الدولة في اتخاذ ما في متناولها من التدابير الوقائية المناسبة يستتبع مسؤوليتها الدولية إذا وقع التعذيب في ظروف ما كانت الدولة لولا ذلك لتتحمل فيها المسؤولية.

2- ولاحظت محكمة العدل الدولية، وهي تلفت الانتباه إلى المادة 2 من الاتفاقية ، أن "فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك ل آخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة وحسب طبيعة الأفعال الواجب منعها" ( ) . وقالت اللجنة إن الالتزام بمنع التعذيب "واسع النطاق" ( ) وأشارت إلى أن فحواه ليس جامدا ً إذ "يتطور فهم اللجنة للتدابير الفعالة وتوصياتها في هذا الشأن" ( ) وبالتالي "تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الواردة في المواد من 3 إلى 16 التالية" ( ) .

3- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه، كما تفيد هذه التعليقات، ليس بالإمكان صياغة بيان شامل لما يستتبعه الالتزام بمنع التعذيب والمعاملة السيئة بصورة مجردة. ومن الممكن طبعا ً والمهم على حد سواء تحديد مدى وفاء دولة ما على النحو المبيَّن في الصكوك الدولية بالتزاماتها القانونية الرسمية التي لها أثر وقائي، ولكن هذا، وإن كان لازما ً ، إلا أنه نادرا ً ما يكفي للوفاء بالالتزام بالوقاية من التعذيب: إن الممارسة ، وبالقدر ذاته فحوى ما تتخذه دولة ما من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية وغيرها من التدابير ، هي ما ت شكل لب المسعى الوقائي. وعلاوة على ذلك، يقتضي منع التعذيب و سوء المعاملة أكثر من مجرد الوفاء بالالتزامات القانونية. وبهذا المعنى، يشمل منع التعذيب و سوء المعاملة - أو ينبغي أن يشمل - أكبر قدر ممكن من الأمور التي من شأنها أن تسهم في حالة معينة في تقليل احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة. ولا يستلزم هذا النهج فحسب أن يحصل الوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية بل كذلك أن تولى العناية لكل العوامل الأخرى ذات الصلة بتجربة ومعاملة المحرومين من حريتهم التي ستكون بحكم طبيعتها محددة السياق.

4- ولهذا السبب ، يسعى البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية المحرومين من حريتهم، ليس بوضع التزامات وقائية أساسية إضافية وإنما بالمساهمة في منع التعذيب عن طريق القيام، على الصعيدين الدولي والوطني، بوضع نظام وقائي لإجراء زيارات منتظمة وصياغة تقارير وتوصيات على أساسها. والغرض من هذه التقارير والتوصيات ليس فحسب تحقيق الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية بل كذلك تقديم المشورة والاقتراحات العملية بخصوص كيفية الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة وستستند هذه التقارير والتوصيات بقوة إلى الحقائق المكتشَفة والظروف المواجَهة خلال الزيارات المضطلع بها وستستنير بها. وبالتالي، ترى اللجنة الفرعية أنه يمكنها أن تساهم على أفضل وجه في منع التعذيب بتوسيع نطاق فهمها للسبل المثلى لأداء ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري وليس بالإعراب عن آرائها بشأن ما قد يقتضيه أو قد لا يقتضيه منع التعذيب إمّا باعتباره مفهوما ً مجردا ً أو بوصفه مسألة التزام قانوني. غير أنه يوجد عدد من المبادئ الأساسية التي يسترشد بها نهج اللجنة الفرعية فيما يتعلق بولايتها الوقائية والتي تعتقد أنه سيكون من المفيد بلورتها .

ثانياً - المبادئ التوجيهية

5- فيما يلي المبادئ التوجيهية:

(أ) يتأثر شيوع التعذيب و سوء المعاملة بمجموعة كبيرة من العوامل، منها المستوى العام للتمتع بحقوق الإنسان وسيادة القانون ومستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي والفساد والتمييز ، وما إلى ذلك. وفي حين لا يوفر وجود مستوى عال ٍ إجمالاً من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل مجتمع أو جماعة ما ضمانة تحمي من التعذيب وسوء المعاملة، فإنه يتيح أفضل الفرص للوقاية الفعلية. لذلك، تهتم اللجنة الفرعية اهتماما ً بالغا ً بالحالة العامة داخل البلدان فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان وبالشكل الذي تؤثر به هذه المسألة في حالة المحرومين من حريتهم ؛

( ب ) ينبغي للجنة الفرعية أن تتعاون في عملها مع أطر الأنظمة والسياسات الأوسع نطاقا ً ذات الصلة بمعاملة المحرومين من حريتهم ومع المسؤولين عنها. كما ينبغي أن تهتم بالكيفية التي تُنفَّذ بها هذه الأطر، من خلال مختلف الترتيبات المؤسسية المنشأة للقيام بذلك، وبأسلوب إدارتها وتسييرها وبالكيفية التي تعمل بها على صعيد الممارسة. وبالتالي، ينبغي اتباع نهج كلي في معالجة الحالة يستنير بالخبرة التي اكتسبتها من خلال زياراتها إلى أماكن احتجاز محددة، على ألاّ يقتصر على هذه الخبرة ؛

(ج) سيشمل منع التعذيب كفالة الاعتراف بمجموعة واسعة من الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم وإعمالها على صعيد الممارسة. وستتعلق هذه الضمانات بجميع مراحل الاحتجاز، من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج النهائي. وبما أن الغرض من هذه الضمانات هو الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة ، فإنها مهمة بصرف النظر عن وجود أي أدلة على وقوع التعذيب أو سوء المعاملة بالفعل ؛

(د) إ ن ظروف الاحتجاز قد لا تغير وحسب مسائل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بل يمكن كذلك أن تشكل في بعض الظروف وسيلة للتعذيب إذا استُخدمت بطريقة تدخل في صلب أحكام المادة 1 من الاتفاقية. لذلك، فللتوصيات المتعلقة بظروف الاحتجاز دور حساس في المنع الفعال وستتناول مجموعة واسعة من المسائل، منها تلك المتعلقة بالظروف المادية وأسباب الإيداع في السجون ومستوياته ، وتوفير مجموعة واسعة من المرافق والخدمات والاستفادة منها ؛

( ) ينبغي الإعداد مقدماً بعناية للزيارات إلى الدول الأطراف وأماكن احتجاز محددة مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك الأطر القانونية والإدارية العامة والحقوق الجوهرية والضمانات الإجرائية والواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاحتجاز ، وكذلك السياقات العملية التي تعمل ضمنها. وقد يختلف كل من الطريقة التي تجرى بها الزيارات ومحور تركيزها الأساسي والتوصيات التي تتمخض عنها تبعا ً لهذه العوامل وفي ضوء الأوضاع كي يتسنى على أفضل وجه بلوغ هدف الزيارة الرئيسي المتمثل في تحقيق قدرتها وأثرها الوقائيين بأقصى ما يمكن؛

(و) ستكون التقارير والتوصيات أكثر فعالية إذا استندت إلى تحليل دقيق وكانت مدعمة بشكل جيد بالحقائق. وينبغي تكييف توصيات اللجنة في تقاريرها المتعلقة بالزيارات مع الحالات التي تعالجها لتوفر أكبر قدر ممكن من التوجيهات العملية. وتعي اللجنة الفرعية في صياغتها لتوصياتها أنه لا يوجد أي حد منطقي لمجموعة المسائل التي قد يكون لها أثر وقائي إذا تم استكشافها . غير أنها تعتقد أنه من المناسب التركيز على المسائل التي يبدو، في ضوء زيارتها إلى الدولة الطرف المعنية وخبرتها الأعم، أنها الأكثر إلحاحا ً وأهمية وقابلية للإنجاز ؛

(ز) تشكل آليات الرقابة المحلية الفعالة، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى، جزءاً أساسيا ً من آلية منع التعذيب. وستتخذ هذه الآليات أشكالا ً شتى وستعمل على مستويات عديدة. وسيعمل بعضها داخل الوكالات المعنية، وستمارس أخرى الرقابة الخارجية من داخل الجهاز الحكومي، في حين ستمارس آليات أخرى الرقابة المستقلة كليا ً ، ومنها الآلية الوقائية الوطنية التي ستُنشأ وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري ؛

(ح) يُمنَع التعذيب والمعاملة السيئة بسهولة أكبر إذا كان نظام الاحتجاز مفتوحا ً للرقابة. وتضطلع الآليات الوقائية الوطنية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أ مناء المظالم، بدور أساسي في كفالة حصول هذه الرقابة. ويدعم هذا ويكمِّله المجتمع المدني، الذي يضطلع أيضا ً بدور مهم في ضمان الشفافية والمساءلة برصده لأماكن الاحتجاز ومعاملة المحتجزين ، وبتوفيره لل خدمات لتلبية احتياجاتهم. ويوفر الرقابة التكميلية جهاز الرقابة القضائية. ويوفر كل من الآلية الوقائية الوطنية والمجتمع المدني وجهاز الرقابة القضائية سويا ً وسائل منع أساسية يعزز بعضها البعض ؛

(ط) ينبغي ألاّ تتمتع أي جهة بالحق الحصري في المسعى الوقائي. فالعمل الوقائي مجال متعدد الجوانب والاختصاصات. وينبغي أن يستنير بمعارف وخبرات أطراف من مجموعة واسعة من الخلفيات - مثل المجال القانوني والطبي والتعليمي والديني والسياسي والشرطة ونظام الاحتجاز ؛

(ي) رغم أن جميع من هم رهن الاحتجاز يشكلون فئة مستضعفة، فإن بعض الفئات تعاني بشكل خاص ضعفا ً شديدا ً ، مثل النساء والأحداث وأفراد جماعات الأقليات والمواطنين الأجانب والمعوقين ومن يعتمدون بحدة على المساعدة الطبية أو النفسية أو يعانون من ظروف قاسية. والخبرة في جميع هذه المجالات لازمة للتقليل من احتمال سوء المعاملة.