الأمم المتحدة

CAT/C/SVK/CO/2

Distr.: General

17 December 2009

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2 - 20 تشرين الثاني / نوفمبر 20 09

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

سلوفاكيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا(CAT/C/SVK/2) في جلستيها 8 99 و 901CAT/C/SR.899) و901) المعقودتين في 3 و4 تشرين الثاني / نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 916(CAT/C/SR.916) المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه .

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم سلوفاكيا تقريرها الدوري الثاني الذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 ويتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ، و ب الردود على قائمة المسائل (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1) ، وهي ردود وفّرت معلومات إضافية بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية. وت لاحظ اللجنة أيضاً بارتياح الحوار البنّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة، مع ال تقدير، ما يلي:

(أ) أسبقية المعاهدات الدولية على قوانين سلوفاكيا ؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2004، و بروتوكول ها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2006؛

(ج) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 11 نيسان / أبريل 2002 ؛

(د) عمليات مراجعة التشريعات الرامية إلى تحسين أداء الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مثل القانون الجنائي الجديد رقم 300/2005، وقانون الإجراء ات الجنائي ة الجديد رقم 301/2005، والقانون رقم 475/2005 المتعلق بتنفيذ عقوبات السجن، والقانون رقم 221/2006 المتعلق بتنفيذ نظام الحبس الاحتياطي ؛

(ﻫ) تعيين المدافع العام عن الحقوق في عام 2001(ديوان أمين المظالم).

4- وترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية في 26 حزيران/يونيه 2008 الذي يقضي بعدم ترحيل السيد مصطفى لابسي إلى الجزائر على أساس أن ذلك قد يعرضه لخطر التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تعريف التعذيب

5- تلاحظ اللجنة التعريف الواسع النطاق للتعذيب الوارد في القانون الجنائي السلوفاكي، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يشمل التعذيب لأغراض التمييز ولا يتناول ك عناصر في هذا التعريف حالات التعذيب بتحريض من موظف حكومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه (المادة1) .

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تعريفها للتعذيب متسقاً مع المادة 1 من الاتفاقية بأن تدرج فيه عنصر التمييز وأن تجرم عملية تحريض موظف حكومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه.

2- الضمانات الأساسية

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة لا يمكنهم ممارسة حقهم في الاتصال بأحد أفراد أسرتهم واستشارة طبيب مستقل، وتعيين محامٍ إلا " في أقرب وقت ممكن عملياً " وليس منذ بداية احتجازهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يمارس الأشخاص المحتجزون لدى الشرطة حقهم في الاتصال بأحد أفراد أسرتهم واستشارة طبيب مستقل، يختارونه إن أمكن، والاستعانة ب محام منذ بداية حرمانهم من حريتهم.

3- استقلال الجهاز القضائي

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن القضاة يعينون من قبل رئيس سلوفاكيا على أساس اقتراح يقدمه مجلس القضاء حيث إن بعض أعضاء مجلس القضاء يعينهم ويقيلهم رئيس الجمهورية والحكومة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال التام لمجلس القضاء لكفالة استقلال الجهاز القضائي. وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائي ة المعتمدة في ميلانو في عام 1985 والتي أيدتها الجمعية العامة في قراريها 40/32 و40/146.

4- عدم الإعادة القسرية وخطر التعرض للتعذيب

8- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقاً للمادة 13 من قانون اللجوء، فإن الأشخ اص الذين يعتبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو خطراً على المجتمع لا يخضعون للحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو ما يمكن أن يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة تدني معدل قبول طلبات اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على الفور التدابير، ولا سيما التدابير القانونية ، الضرورية لضمان حماية حقوق جميع ملتمسي اللجوء، والأشخاص الذين يطلبون الحصول على مركز اللاجئ. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية دون تمييز أو استثناء.

5- الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات

9- تلاحظ اللجنة أن مكتب خدمات التفتيش يخضع لإدارة وزير الداخلية ويُدَّعى أنه مستقل عن الشرطة، لكنها تشعر بالقلق لأن موظفي الشرطة العاملين في مكتب خدمات التفتيش هم الذين يحققون في الأفعال غير المشروعة التي يُزعم أن الشرطة ترتكبها، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الخصوص تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد القليل جداً من ا لشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة التي ت ُ قبل ويحقق فيها وتفضي إلى المقاضاة والإدانة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من تعزيز استقلالية مكتب خدمات التفتيش، عن طريق جملة أمور منها تعيين خبراء مستقلين من خارج الشرطة لكفالة التحقيق فوراً وبنزاهة وبصورة وافية وفعالة في الادعاءات التي تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6- الرصد المستقل

10- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بمعرفة ما إذا كانت هناك هيئة مستقلة في الدولة الطرف لها الحق في ممارسة أمور منها القيام بزيارات مفاجئة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء رصد مستقل تماماً وعلى فترات منتظمة، بما في ذلك القيام بزيارات مفاجئة ، ل جميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن أن تحظى أي آلية منشأة لهذا الغرض على المستويين المحلي أو الوطني بولاية مناسبة وبموارد كافية.

7- التدريب

11- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب المتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ ال قانون. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء فعالية هذا التدريب على ضوء ارتفاع عدد حالات المضايقات وإساءة المعاملة المزعومة التي تحدث أثناء التوقيف والاحتجاز لدى الشرطة على السواء، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم من الغجر الروما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن برامج التدريب المتاحة للموظفين الطبيين في مجال تحديد وتوثيق حالات التعذيب وفقاً لبروتوكول اسطنبول قد تكون غير كافية (المادتان 10 و11).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تُدرج في وحداتها التدريبية المتعلقة بالأنظمة والتعليمات وأساليب التحقيق معلومات عن جميع أحكام الاتفاقية، وبصفة خاصة الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) أن تكفل تدريب ا لموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين على كيفية الكشف عن آثار التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً لبروتوكول اسطنبول، وأن تعزز تدريب جم يع المهنيين المعنيين بالتحقيق في قضايا التعذيب وتوثيق ها على بروتوكول اسطنبول ؛

(ج) أن تقّيم بانتظام التدريب المتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

8- قضاء الأحداث

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها الأحداث، مثل الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى 10 أيام، وإيداع المحتجزين الأحداث في السجن رهن المحاكمة جنباً إلى جنب مع الكبار (المادتان 11 و16).

تمشياً مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل المقدمة في عام 2007 CRC/C/SVK/CO/2 ) ، الفقرة 68)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تنفذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) المعتمدة في عام 1985، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) المعتمدة في عام 1990؛

(ب) أن تكفل عدم احتجاز الأحداث إلا كملاذ أخير مع الامتثال التام للقانون، وأن تضمن مراجعة ظروف احتجاز الأحداث بصورة منتظمة؛

(ج) أن تضع برنامجاً تدريبياً للقضاة الذين يتخصصون في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك تطبيق تدابير غير احتجازية؛

(د) أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية وغيرها من سبل التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

9- ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في الاحتجاز لدى الشرطة

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من ا لادعاءات التي تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين على أيدي موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك حالات الصفع واللكم والركل والضرب بأدوات حادة وكذلك موت رجل في عام 2001 بعد تعرضه إلى استجواب وحشي من قبل الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة تقييد أيدي المحتجزين لفترات مطولة و ربطهم بأجهزة تثبيت في الأروقة أو المكاتب (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة التحقيق في جميع الادعاءات التي تتعلق بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فوراً وبنزاهة ، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول، إذا ما ثبت أنهم مذنبون، والحكم عليهم بأحكام تراعي الطابع الخطير لأفعالهم، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً، بما في ذلك إعادة تأهيلهم بالكامل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع حداً لممارسة تقييد أيدي المحتجزين لفترات مطولة ولأي إساءة معاملة أخرى يتعرض لها المشتبه بهم أثناء الاحتجاز.

10- تعقيم نساء الغجر الروما

14- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ادعاءات استمرار تعقيم نساء الغجر الروما بالإكراه.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير عاجلة للتحقيق فوراً وبنزاهة وبصورة وافية وفعالة في جميع الادعاءات التي تتعلق بتعقيم نساء الغجر الروما بالإكراه ، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتقديم تعويض للضحايا بشكل منصف وكافٍ؛

(ب) أن تعمل على إنفاذ قانون الرعاية الصحية بفعالية (2004) من خلال إصدار مبادئ توجيهية وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين، بما في ذلك ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للموظفين الطبيين الذين يمارسون عمليات التعقيم دون حصولهم على موافقة حرة وكاملة ومستنيرة من النساء اللواتي يتعرضن للتعقيم وبكيفية الحصول على هذه الموافقة.

11- أقلية الغجر الروما

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد إساءة معاملة الغجر الروما على أيدي ضباط الشرطة أثناء توقيفهم أو احتجازهم. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة أطفال الغجر الروما الذين يلتحقون بمدارس الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز ضد أقلية الغجر الروما الذي أفضى إلى انتهاكات لحقوقهم المحمية ب الاتفاقية (المادتان 10 و16).

تشير اللجنة ، على ضوء تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ المادة 2 ( CAT/C/GC/2 ) ، إلى أن توفير الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو المجموعات الم همّشة المعرضين بصفة خاصة للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وفي هذا الخصوص ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة إساءة معاملة المحتجزين من الغجر الروما، عن طريق ضمان ممارسة حقوقهم القانونية منذ بداية احتجازهم؛

(ب) إنفاذ القانون المتعلق بالمدارس رقم 245/2008 ب ضمان قبول أطفال الغجر الروما في التعليم العادي ما لم يجر تقييم مناسب يبين أن الطفل لديه إعاقة عقلية، وأن الوصي الشرعي على الطفل قد طلب إيداعه في مدرسة خاصة. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة أن تفصل مصطلح "المحروم اجتماعياً " عن مصطلح " المعوق عقلياً " .

12- الجبر والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل

16- تأسف اللجنة لعدم إعمال حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الجبر والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل. كما تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات تتعلق بعدد ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة الذين تلقوا تعويضاً، وبقيمة المبالغ الممنوحة في تلك الحالات، إضافة إلى الافتقار إلى معلومات عن أشكال المساعدة الأخرى المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل من الناحيتي ن الطبية أو النفسية الاجتماعية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يتمتع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقهم في الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل والحصول على تعويض منصف وكاف بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي لها أيضاً أن تجمع بيانات عن عدد الضحايا الذين تلقوا التعويض وغيره من أشكال المساعدة.

13- العنف ضد النساء والأطفال

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال من العنف. وفي هذا الخصوص، تشاطر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها (CEDAW/C/SVK/CO/4، الفقرة 20) إزاء ارتفاع معدل العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل في سياق العنف المنزلي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها لضمان اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة والتحقيق فوراً وبنزاهة في جميع ادعاءات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل في سياق العنف المنزلي ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) أن توفر مراكز إيواء وخدمات استشارية للنساء ضحايا العنف بأعداد كافية وبحيث تفي بمعايير لائقة؛

(ج) أن تقوم بحملات توعية واسعة النطاق وتتيح دورات تدريبية للموظفين في مجال العنف المنزلي (القضاة، والمدعون العامون، والمحامون، والوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون) وللجمهور عامة؛

(د) أن تعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل لحماية النساء والفتيات من العنف.

14- العقوبة البدنية

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن حظر العقوبة البدنية غير منصوص عليه صراحة في قانون الأسرة ولأن هناك قبول اً واسع اً في المجتمع للعقوبة البدنية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة العقوبة البدنية داخل الأسرة. كما ينبغي لها أن تكفل الإنفاذ التام للتشريع الذي يحظر العقوبة البدنية والقيام بحملات توعية وتثقيف لهذا الغرض.

15- الاتجار بالأشخاص

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد الاتجار بالنساء عبر الحدود لأغراض جنسية أو لأغراض استغلالية أخرى ، وتهريب أطفال الغجر الروما إلى الخارج، ولا سيما للتسول القسري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الاتجار داخلياً بنساء وأطفال الغجر الروما. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات تتعلق بهذه القضايا، ولانخفاض عدد الملاحقات القضائية واللجوء بكثرة إلى إصدار أحكام مع وقف التنفيذ ضد مرتكبي هذه الأفعال. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن خدمات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل ليست كافية فيما يخص ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التحقيق فوراً وبنزاهة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال ، ومقاضاة المُدَّعى ارتكابهم هذه الأفعال ومعاقبة من يثبت أنهم مذنبون بعقوبات مناسبة؛

(ب) مضاعفة جهودها المبذولة لتوفير خدمات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل للضحايا؛

(ج) القيام بحملات توعية في جم يع أنحاء البلد وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وشرطة الحدود فيما يتعلق بأسباب ونتائج الاتجار بالبشر وبمدى حدوث هذه الظاهرة.

16- مرافق الطب النفسي

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إساءة معاملة مرضى الطب النفسي، بما في ذلك استخدام الأسرّة المقيدة للحركة إضافة إلى الافتقار إلى رصد مستقل لأماكن الحرمان من الحرية تلك (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحسن ظروف م عيشة المرضى المودعين في مؤسسات ا لطب النفسي وأن تكفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية للعلاج القسري ، لضمان التنفيذ الملائم للضمانات المحددة لكف ا ل ة حقوق المرضى ولوضع أشكال بديلة لهذا العلاج.

17- جمع البيانات

21- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر والأصل العرقي والعمر و نوع الجنس عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم ؛ و عن الشكاوى المتعلقة ب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المُدَّعى ارتكابها على أيدي موظفي إنفاذ القانون ، وعن التحقيقات ذات الصلة والملاحقات القضائية والعقوبات الجزائية أو التأديبية ، وعن المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات تتعلق بحالات تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

23- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصبح طرفاً في معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

24- وتُشجَّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إليها والملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة للجنة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ، و على وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير كما أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان(HRI/GEN/2/Rev.5).

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون سنة، بمعلومات رداً على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و13 و14 و15 أعلاه.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم ، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث ، في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.