الأمم المتحدة

CAT/C/DEU/CO/6

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 July 2019

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لألمانيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لألمانيا (CAT/C/DEU/6) في جلستيها 1728 و1731 (انظر الوثيقتين CAT/C/SR.1728 و1731)، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2019، واعتمدت في جلستها 1750، المعقودة في 14 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس ولكنها تعرب عن أسفها لتقديمه متأخراً عن موعده سنتين. ‬

٣- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفد اً وزاري اً جامعاً ضم ممثلين على مستوى الاتحاد وآخرين على مستوى الولايات، وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة والدقيقة والموضوعية التي قدمتها الدولة الطرف أثناء جلسة الحوار بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ أن نُظر في تقريرها السابق: ‬ ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية الأمم المت حدة لمكافحة الفساد، في عام 2014 ؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسين ( اتفاقية لانزاروتي)، في عام 2015 ؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2017 .

٥- وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون التنفيذي بموجب التشريع الاتحادي لشرط مراعاة المسافة المنـصوص عليـه في المرسوم المنظم للحبس الاحتياطي، في عام ٢٠١٢؛

(ب) المادة 226 (أ) من قانون العقوبات، بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تنص صراحةً على المعاقبة على تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث بموجب القانون الجنائي، في عام 2013؛

(ج) القانون المتعلق بالمركز القانوني للمعهد الألماني لحقوق الإنسان وولايته، في عام ٢٠١٥؛

(د) القانون المتعلق بإعادة تعريف الحق في المكوث في البلد وإنهاء تصريح الإقامة، والقانون المنقح المتعلق بالاستحقاقات المقدمة لملتمسي اللجوء، والقانون المنقح المتعلق بالمحاكم الاجتماعية، في عام ٢٠١٥؛

(هـ) القانون المتعلق بتحسين تدابير مكافحة الاتجار بالبشر، وتعديل قانون السجل الجنائي المركزي الاتحادي وتعديل الكتاب الثامن من قانون الرعاية الاجتماعية الألماني من أجل التنفيذ الفعال للتوجيهات2011/36/EU الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في ٥ نيسان/ أبريل ٢٠١١ بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، في عام ٢٠١٦؛

(و) قانون تحسين الحماية من المطاردة، في عام ٢٠١٧.

٦- وترحب اللجنة كذلك بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل إنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) نشر الحكومة الاتحادية تقرير اً عن حالة ملاجئ إيواء النساء، وخدمات الدعم المتخصص وبرامج الدعم الأخرى المخصصة للمرأة المتضررة من العنف، وكذلك لأبنائها، في عام ٢٠١٢؛

(ب) استحداث الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب لخط المساعدة الهاتفي على مستوى البلد المخصص للنساء اللاتي يعانين من العنف، في عام ٢٠١٣؛

(ج) زيادة الموارد المخصصة للوكالة الوطنية لمنع التعذيب، في عام ٢٠١٤؛

(د) ترجمة دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) إلى اللغة الألمانية، وإخطار وزارة العدل ووزارة الداخلية الاتحادية بإتاحتها على شبكة الإنترنت، في عام ٢٠١٥؛

(هـ) اعتماد البرنامج الاتحادي المعنون ” الديمقراطية الحية! نشطاء ضد جناح ا ليمين المتطرف والعنف والكراهية “ ؛

(و) إطلاق المشروع النموذجي الاتحادي لتقديم الم شورة وتعزيز القدرات للفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٨، الذي يتوخى حماية الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من التعرض للعنف الجنسي في المؤسسات؛

(ز) إنشاء الفريق الفرعي المعني بالاتجار بالأطفال/السياحة والتعاون الدولي، في إطار فريق عمل الولايات الاتحادية المعني بحماية الأطفال والشباب من العنف والاستغلال الجنسي، في عام ٢٠١٦؛

(ح) تحديث التدريب المهني للشرطة الاتحادية من أجل تحسين الاطلاع على الوثائق والتعليمات والأنظمة ذات الصلة بقضايا التمييز والعنصرية والتنميط العنصري، منذ عام ٢٠١٦؛

(ط) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية - المواقف وتدابير التصدي لإيديولوجيات اللامساواة وما يتصل بها من تمييز، في عام ٢٠١٧؛

(ي) تنفيذ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين لمشروع تجريبي لتقديم الخدمات الاستشارية مجان اً في إطار إجراءات اللجوء، في عام ٢٠١٧؛

(ك) تمديد فترة ولاية اللجنة المستقلة المعنية بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٧- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 39)، إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن المجالات التي تثير القلق بوجه خاص، والمتصلة بتنظيم وتقييد اللجوء إلى تقييد الحركة البدنية في جميع المؤسسات (المرجع نفسه، الفقرة 16)، والحد من عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين، بما في ذلك ” الحالات الخاضعة للائحة دبلن “ ، وضمان إخضاع ملتمسي اللجوء المحتجزين لفحوصات طبية إلزامية (المرجع نفسه، الفقرة 24)، وممارسة ولايتها القضائية وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية وتقديم المعلومات بشأن سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض المقدم إلى خالد المصري (المرجع نفسه، الفقرة 28)، وضمان إمكانية كشف هوية أفراد الشرطة فعلياً في جميع الولايات ومساءلتهم عندما تكون لهم يد في أفعال سوء المعاملة (المرجع نفسه، الفقرة 30).

٨- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمتها الدولة الطرف بهذا الشأن في إطار إجراء المتابعة، في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (انظر CAT/C/DEU/CO/5/Add.2) وفي ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٤. غير أن اللجنة ترى، في ضوء المعلومات المقدمة، أن التوصيات الواردة في الفقرتين ٢٤ (انظر الفقرة ٢٥ من هذه الملاحظات الختامية) و٢٨ لم تنفذ، وأن التوصيات الواردة في الفقرتين ١٦ و٣٠ قد نفذت جزئياً (المرجع نفسه، الفقرتان 34 و38).

تعريف التعذيب وتجريمه

٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا ترى وجه الضرورة في تعريف التعذيب بوصفه جريمة محددة بموجب قانونها الجنائي العام (مدونة العقوبات ومدونة العقوبات العسكرية)، على الرغم من توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 9). وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي رأت فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9). وعلاوة على ذلك، لا توجد أحكام تنص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، مما أدى إلى الإفلات من العقاب على التعذيب في حالات محددة (المادتان ١ و٤).

١٠- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في جميع التدابير الضرورية لإدراج التعذيب بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي العام وفق اً لأحكام المادتين ١ و٢ من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تضمن ألا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم .

الضمانات القانونية الأساسية

١١- تأخذ اللجنة في اعتبارها الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات المحلية، وتعرب عن قلقها إزاء ورود معلومات تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يتمتعون فعلياً في كل الحالات بكافة الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم، بما في ذلك تلقي معلومات مكتوبة عن حقوقهم بلغة يفهمونها (المادتان 2 و11).

١٢- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تضمن للشخص المحتجز التمتع فعلياً، بالمزايا التي تنطوي عليها جميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلبه حريته وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما الحق في الحصول على المساعدة القانونية في أي وقت دون تأخير؛ والحق في أن يُبلَّغ بأسباب احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها؛ وينبغي أن ترصد الدولة الطرف بانتظام مدى امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية وضمان اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حق الموظف الذي لا يحترم هذه الضمانات، وأن تبلغ اللجنة بما يسفر عنه هذا الرصد من نتائج، بما في ذلك الإجراءات التأديبية إن وجدت.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

١٣- ترحب اللجنة بالقرار الصادر عن وزراء العدل في الولايات لزيادة الموارد المالية المخصصة للوكالة الوطنية لمنع التعذيب، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين الولايات، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن هذه اللجنة المشتركة لن تكون لديها الموارد الكافية للاضطلاع بولايتها، وزيارة مجموع المؤسسات بوتيرة كافية تضمن الرصد الفعال.

١٤- تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/DEU/CO/5 ، الفقرة 13) بأن تزود الدولة الطرف الوكالة الوطنية لمنع التعذيب بالموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجستية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعا لية واستقلالية، وفقاً للمادة 18 (3) من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين رقم 11 و12 من المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

١٥- تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الوكالة الوطنية تخول فقط نشر أسماء المؤسسات الممولة من الدولة التي تزورها، مما ينتقص من عملها ويقلل من فعاليته لأن هناك العديد من المؤسسات التي تديرها جهات خاصة، مثل دور كبار السن ومستشفيات الأمراض النفسية، (المادتان ٢ و١١).

١٦- توصي اللجنة أيضاً بمنح الوكالة الوطنية الصلاحية لنشر أسماء المؤسسات الخاصة التي تزورها، فضل اً عن نشر تقارير الزيارات والبيانات ذات الصلة التي تصدرها الوزارات المختصة.

المعهد الألماني لحقوق الإنسان ‬

١٧- ترحب اللجنة بإنشاء المعهد الألماني لحقوق الإنسان ليقوم مقام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولكنها تعرب عن أسفها لأن المعهد غير مكلف برصد امتثال الدولة الطرف للاتفاقية (المادة ٢).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تدعو المعهد الألماني لحقوق الإنسان إلى ضمان رصد الامتثال لأحكام الاتفاقية وتقييم هذا الامتثال، بما في ذلك عن طريق متابعة الملاحظات الختامية للجنة .

التعاون القضائي الدولي

١٩- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف ترفض تسليم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم التعذيب في قضية كولونيا ديجنيداد في شيلي، بل إنها تمانع أيض اً في التحقيق في هذه الادعاءات ومقاضاة الجناة بدعوى أن الجرائم المرتكبة في كولونيا ديجنيداد تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق من أن تؤدي هذه الحالة إلى الإفلات من العقاب (المادتان ٥ و٧).

٢٠- يجدر بالدولة الطرف إما تسليم المسؤولين المزعومين عن ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة إلى دولة تكون لها ولاية قضائية على هذه الجريمة أو إلى محكمة جنائية دولية، وفق اً لالتزاماتها الدولية، أو محاكمتهم، امتثالاً لأحكام الاتفاقية .

٢١- ترحب اللجنة بتعاظم الدور الذي تضطلع به الوحدة المعنية بجرائم الحرب التابعة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وبتوسع هذه الوحدة في عام ٢٠١٨. ومن الإيجابي، في رأي اللجنة، أن الوحدة تعكف حالياً على إجراء تحقيقات جنائية في ٨٠ قضية وأنها أصدرت ١٥ مذكرة توقيف، وأن ٤ تحقيقات أسفرت عن صدور أحكام قضائية بالإدانة في حق الجناة، بمن في ذلك مواطنان من رواندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومين في سياق النزاعات المسلحة في العراق والجمهورية العربية السورية.

٢٢- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ممارسة الولاية القضائية العالمية على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال التعذيب، بما في ذلك عن طريق طلب تسليمهم. وينبغي أيضاً أن تقدم معلومات إلى اللجنة عن الحالات التي استُشهد فيها بالاتفاقية في القرارات القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين والولاية القضائية العالمية، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. ‬

عدم الإعادة القسرية

٢٣- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 25)، بشأن استمرار الدولة الطرف في تسليم الأشخاص وترحيلهم استناداً إلى الضمانات الدبلوماسية المقدمة من بلد المنشأ، لأن تلك الضمانات قد لا تكفل عدم تعرض الشخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة عودته (المادة ٣).

٢٤- ينبغي أن تتوقف الدولة الطرف عن التماس الضمانات الدبلوماسية من الدول وقبولها، في سياق التسليم والترحيل معاً، إذا كانت هناك أسبابٌ في الدولة تدعو للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته .

٢٥- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستيعاب تدفق ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين بكثافة على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات تزعم أن الدولة الطرف قد انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية في بضع حالات خلال الفترة قيد الاستعراض. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) إجراءات اللجوء المعجلة المطبقة على ملتمسي اللجوء القادمين من بلدان المنشأ التي تصنف على أنها ” آمنة “ وكذلك على ” الحالات الخاضعة للائحة دبلن “ ، وهي إجراءات قد لا تسمح بإجراء تقييم شامل يبين ما إذا كان ملتمسي اللجوء واللاجئين قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، أو ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند ترحيلهم أو نقلهم، بمن في ذلك الأشخاص الضعفاء، مثل النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات؛

(ب) منح ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين تطبق عليهم إجراءات اللجوء المعجلة أسبوعاً واحداً فقط لتقديم الاستئناف إذا ما رفضت طلباتهم، وعدم نشوء أثر إيقافي تلقائي عن هذا الاستئناف؛

(ج) ترحيل الدولة الطرف لطالب اللجوء، سامي عيدودي، إلى بلده الأصلي قبل صدور أمر قضائي بوقف الترحيل. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء صدور أمر قانوني لاحقاً يقضي بإعادته على أساس أن ترحيله لم يكن مشروعاً، ولم تستجب له الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى استعادته؛

(د) الاستمرار في عدم إجراء فحوص طبية بصورة منتظمة وإلزامية على أيدي موظفين مؤهلين ومستقلين لحظة الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمرافق الأخرى التي يُحتجز فيها ملتمسو اللجوء والمهاجرون غير المسجلين، من أجل تحديد الأشخاص الضعفاء، مثل ضحايا التعذيب، وتدوين أي علامات لها علاقة بمطالباتهم وتقديم خدمات الدعم لهم؛

(هـ) قانون العودة المنظمة الذي اعتمده البرلمان في ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٩، وهو قانون يمكن أن يزيد من تقليص الضمانات السارية ضد خطر الإعادة القسرية من خلال إجراءات الترحيل المعجلة (المادة ٣).

٢٦- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل ضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الماد ة 3 من الاتفاقية. وينبغي على وجه الخصوص، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إمهال ملتمسي اللجوء الوقت الكافي لتوضيح الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم طلباتهم توضيحاً كاملاً، وجلب الأدلة الأساسية وتقديمها من أجل ضمان تطبيق إجراءات لجوء عادلة وفعالة، وتأمين الوقت الكافي لتقديم استئناف يكون له أثر إيقافي، مما يضمن الاعتراف وفق الأصول بشرعية طلباتِ الحماية المقدمة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، ومنع الإعادة القسرية؛

(ب) ضمان استفادة جميع ملتمسي اللجوء، بمن فيهم القادمون من البلدان الأصلية الآمنة وأصحاب الحالات الخاضعة للائحة دبلن ، من إجراءات اللجوء العادلة، بما في ذلك إجراء مقابلة معهم لتقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية؛

(ج) التوقف عن نقل الأفراد، ولا سيما الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن سن ٣ والأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية حادة، إلى بلدان أخرى تفتقر إلى نقص أماكن الإيواء الملائمة، والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية، والتغذية، ومرافق الصرف الصحي، والحماية من الأنشطة الإجرامية والاستغلال والاعتداء، افتقار اً يدل على أن تعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم مرجحٌ بشدة؛

(د) التوقف عن ترحيل ملتمسي اللجوء إلى البلدان الأصلية التي تشهد نزاعاً مسلحاً ووقوع ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة وغياب سيادة القانون إلى درجة تدل عملياً، على أن تعرض هؤلاء للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم مرجح بشدة؛

(هـ) احترام الأوامر القانونية المتعلقة بالترحيل والالتزام بالضمانات الرامية إلى منع الإعادة القسرية، بما في ذلك عن طريق ضمان إطلاع جميع ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين على حقوقهم وحصولهم على الخدمات القانونية والتمثيل القانوني؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، في أقرب وقت ممكن، وضمان إجراء الفحوص الطبية الإلزامية وفحصٍ منتظم لجميع ملتمسي اللجوء، بمن في ذلك أصحاب الطلبات المقدمة في إطار الإجراءات المعجلة، من أجل كشف علامات الإصابة بمرض العقلي أو التعرض للصدمة، على أن يتولى إجراء هذه الفحوص عند الوصول إلى المرافق، أخصائيون صحيون مؤهلون ومستقلون يستعينون، عند اللزوم، بخدمات مترجم شفوي يلتزم بمبدأ السرية.

احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين وطريقة معاملتهم، وأعمال العنصرية

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين في مرافق مغلقة لفترات زمنية طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بقلق بالغ لأن قانون العودة المنظمة سيؤدي إلى خفض الحدود القصوى للاحتجاز، بطرق منها إجازة الاحتجاز الأولي لملتمسي اللجوء الذين يخضعون للائحة دبلن الثالث، واحتجاز الأشخاص لأغراض التحقيق.

٢٨ - وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن ملتمس اللجوء ملزم بالبقاء في مراكز Anker (الإرساء) (وهي مختصر يقصد به مراكز الوصول والقرار والإعادة إلى الوطن) (Zentren für Ankunft, Entscheidung, Rückführung) لمدة ١٨ شهر اً. وتحيط اللجنة علماً بأن ملتمس اللجوء يسمح له بدخول هذه المراكز ومغادرتها، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنها تظل مع ذلك مؤسسات تقيد حريته بسبب وقوع العديد منها في مكان معزول وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية الأساسية في أماكن أخرى. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الأسلوب المتبع في تفتيش هذه المراكز ورصدها لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

٢٩- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود معلومات تفيد بأن ظروف احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين في مراكز الاحتجاز ومراكز الإرساء لا تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك المعلومات التي تشير إلى استخدام القوة الجبرية في سياق تنفيذ عمليات الترحيل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عمليات الترحيل يمكن أن تنفذ بدون إشعارهم فلا يتسنى بذلك للشخص المعني فرصة جمع أغراضه الشخصية.

٣٠- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ورود معلومات تشير إلى ممارسة العنف في معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين، فضل اً عن الاعتداء على مساكنهم. وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إطار اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية - المواقف وتدابير التصدي لأيديولوجيات اللامساواة وما يتصل بها من تمييز، وتحيط علم اً بتراجع نسبة وقوع هذه الاعتداءات، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حالات العنف بدافع كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وتسجيل حالات اعتداء محددة. وتأسف اللجنة لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لحماية الأفراد من التعرض للعنف بدافع كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام (المادتان ١١ و١٦).

٣١- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة على أن يُحتجزوا في مرافق تلائم أوضاعهم وتراعى فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المداولة المنقحة رقم ٥ للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المتعلقة بسلب المهاجرين حريتهم (انظر A/HRC/39/45 ، المرفق)؛

(ب) تلاؤم النظام القانوني لاحتجاز الأجانب مع مراميه، والتفريق تماماً بينه وبين نظام الاحتجاز الجنائي. وينبغي، على وجه الخصوص، عدم استخدام العزل كتدبير تأديبي ضد ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين المحتجزين؛

(ج) حصول ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين ممن سُلبوا حريتهم على فرص كافية للوصول إلى آلية مستقلة وفعالة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(د) قيام هيئات الرصد المستقلة، الوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية بعمليات رصد منتظمة لجميع الأماكن التي تؤوي ملتمسي اللجوء والمهاجرين مسلوبي الحرية أو الذين يخضعون لإجراء تقييد الحرية، بما في ذلك في مراكز الإرساء ، وإجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع الحوادث والادعاءات المتعلقة بتعذيب ملتمسي اللجوء والمهاجرين وإساءة معاملتهم ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(هـ) معاملة الأفراد الخاضعين لإجراءات الترحيل باحترام وبطريقة تحفظ كرامتهم، ومنحهم فرصة لجمع أغراضهم الأساسية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الضعفاء والقصر؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال العنف والتخويف بدافع كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام، ولحماية المواطنين من الضرر الناجم عن هذه الأعمال.

الحبس الانفرادي

٣٢- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن العديد من الولايات يجيز فرض الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع بالنسبة للسجناء البالغين، وإلى أسبوعين بالنسبة للأحداث والبالغين الشباب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود اختلافات كبيرة بين المؤسسات فيما يتعلق بوتيرة فرض الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي والمدة التي يستغرقها، ووجود حالات محددة تجاوزت فيها مدة الحبس الانفرادي ما يسمح به القانون (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٣٣- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم اللجوء إلى إجراء الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وخضوعه للإشراف الصارم والمراجعة القضائية مع وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدامه، ومنع الجزاءات التأديبية التي تنطوي على الحبس الانفرادي لفترات مطولة ومتتالية منعاً باتاً؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تلغي الدولة الطرف إيداع الأحداث والبالغين الشباب الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي. وينبغي أن توائم الدولة الطرف قوانينها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، ولا سيما مع القواعد من 43 إلى 46 من ‎‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

تقييد الحركة البدنية

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستمرار في اللجوء إلى تقييد الحركة البدنية في المؤسسات التي تؤوي أشخاصاً محتجزين، ولكنها ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٨ بشأن تقييد الحركة البدنية في مرافق الطب النفسي، وتحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أن هذا الحكم سيسري على جميع الولايات ويشمل جميع المؤسسات التي تؤوي أشخاص اً محتجزين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن استخدام الأشكال الأخرى لتقييد الحركة البدنية وعن القاعدة التنظيمية لاستخدامها، بما في ذلك التكبيل بأصفاد من المعدن أو من مادة أحادية الاستخدام (المواد ٢ و١١ و١٦).

٣٥- ينبغي أن تضع الدولة الطرف قواعد صارمة لتنظيم استخدام تقييد الحركة البدنية في السجون ومستشفيات الأمراض النفسية، وسجون الأحداث ومراكز الاحتجاز بهدف الحد أكثر من استخدامها في جميع المؤسسات. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية والعمل على إنفاذه في الولايات كافة وفي جميع الظروف.

٣٦- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف خضوع جميع الموظفين للتدريب المناسب بشأن اللجوء إلى تقييد الحركة البدنية وتنسيق وسائل التقييد المسموح بها في كافة الولايات، وفق اً لقواعد نيلسون مانديلا .

التحقيق في ادعاءات السلوك الإجرامي المنسوب لأفراد الشرطة

٣٧- ترحب اللجنة بإنشاء مكاتب أمين المظالم في عدة ولايات لتيسير إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ادعاءات السلوك الإجرامي المنسوب لأفراد شرطة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب هذه الآليات في الولايات الأخرى، وعلى المستوى الاتحادي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا ترى وجه الضرورة في إنشاء مثل هذه الآلية على المستوى الاتحادي على الرغم من الحكم الذي صدر مؤخراً عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هنتشيل وشتارك ضد ألمانيا ( ) ، وورود معلومات من المجتمع المدني تفيد بأن التحقيقات في سوء سلوك أفراد الشرطة لم تكن كافية.

٣٨- وتحيط اللجنة علماً بارتفاع عدد الولايات التي تلزم رجل الشرطة بارتداء شارة الهوية التي تبين رقمه أو اسمه أثناء تأدية الخدمة، غير أنها تعرب عن قلقها من جديد كما فعلت في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 30)، إزاء عدم تطبيق الحكومة الاتحادية شرط بطاقة الهوية الفردية على جميع أفراد الشرطة بالنظر إلى أن عدم كشف الهوية يمكن أن يعيق إمكانية التحقيق ومحاسبة أفراد الشرطة الذين يزعم تورطهم في حوادث سوء المعاملة (المواد ١٢ و١٣ و١٤).

٣٩- تُشجَّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، هيئات مستقلة تتولى التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة في هذه الشكاوى .

٤٠- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف كشف هوية أفراد قوات الشرطة فعلياً في جميع الولايات في أي وقت أثناء أدائهم واجبات إنفاذ القانون ومحاسبتهم في حالة تورطهم في حوادث سوء المعاملة .

مكافحة الإرهاب والأمن الوطني

٤١- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء اعتماد الدولة الطرف بصورة متزايدة على تدابير ” العدالة الوقائية “ ، التي تتحايل على الإجراءات القضائية الجنائية العادية لكي تمنح الشرطة صلاحيات واسعة، بما في ذلك فيما يتعلق بـ المعتدي المحتمل ، الذي يعرف على أنه شخص يمكن أن يشارك في جرائم الإرهاب في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التطورات التالية:

(أ) القانون المعدل المتعلق بمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، الذي أقره البرلمان الاتحادي في نيسان/أبريل ٢٠١٧، وهو قانون يجيز للمكتب الاتحادي إخضاع ” المعتدين المحتملين “ للرصد والرقابة الإلكترونيين؛

(ب) إقرار زيادة في المدة الزمنية المحددة لإيداع المعتدين المحتملين الاحتجاز الإداري من ١٤ يوم اً إلى ٣ أشهر في ولاية بافاريا؛

(ج) عملية تيسير احتجاز الأشخاص الذين ” يشكلون تهديد اً أمني اً كبيرا ً “ في انتظار ترحيلهم، المنصوص عليها في قانون أقره البرلمان الاتحادي في أيار/مايو ٢٠١٧ بشأن تحسين إنفاذ أوامر الطرد.

٤٢- وتذكر اللجنة بأنها أعربت عن قلقها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/DEU/CO/5، الفقرة 26) إزاء التحقيق البرلماني في المزاعم المنسوبة إلى الدولة الطرف بشأن المشاركة في عمليات التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري التي تعرض لها أشخاصٌ يشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب، والحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية في حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ورأت فيه أن عدم تعاون الحكومة تعاون اً كامل اً في إطار هذا التحقيق يشكل انتهاك اً للدستور. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات لمتابعة هذه المسألة.

٤٣- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة عن القانون الذي يجيز لدائرة المخابرات الاتحادية جمع المعلومات الاستخبارية باعتراض إشارات الاتصالات بين الأجانب، وهو قانون اعتمده البرلمان في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، ويقضي بتوسيع صلاحيات دائرة المخابرات الاتحادية بإعطاء الإذن برصد اتصالات الرعايا الأجانب في الخارج لاستقاء المعلومات التي تكتسي أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية الدولة الطرف ولأمنها.

٤٤- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف تسمح باستخدام أراضيها في تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا سيما توصيل إشارات إلكترونية من مرافق قاعدة رامشتاين الجوية تمكن الطائرات المسيرة من دون طيار التابعة لإحدى القوى الأجنبية من تنفيذ عمليات في بلدان أخرى، بما في ذلك عمليات القتل المحددة الأهداف خارج سياق النزاعات المسلحة (المادتان ١١ و١٦).

٤٥- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي :

(أ) رصد واحتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب بناء على تقييم فردي مسبق للخطر فقط لا غير، على أن يُراجع هذا التقييم بانتظام؛

(ب) الاستناد في التقييمات الفردية إلى معايير موضوعية محددة، بما في ذلك السلوك الحقيقي للشخص، ودعمها بمعلومات محدثة موثوقة وواقعية وكاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحدد ما إذا كان الاحتجاز يستوفي معياري الضرورة والتناسب وفق اً لما تقتضيه التزاماتها بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية؛

(ج) توافق ظروف احتجاز الأشخاص الذي يُشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب مع الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ‏‏ وقواعد نيلسون مانديلا؛

(د) توفر الفرص الكافية للأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في أعمال الإرهاب المحتجزين، بما في ذلك في إطار إجراءات الترحيل، للحصول على التمثيل القانوني والوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف أيضاً على جمع ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة من هؤلاء المحتجزين وطبيعة هذه الشكاوى وما أسفرت عنه من نتائج؛

(هـ) تنفيذ أنشطة المراقبة طبقاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية، والحرص على أن يكون أي تدخل في حقوق الإنسان متماشياً مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

٤٦ - وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة للتحقيق في مزاعم ضلوع موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون في برامج تسليم المطلوبين والاحتجاز السري.

٤٧- وينبغي أن تتوقف الدولة الطرف عن تيسير العمليات التي تنطلق من أراضيها أو تنفذ عبرها وتنطوي على انتهاك جسيم للحظر المطلق المفروض على ممارسة التعذيب بموجب الاتفاقية.

الاتجار بالبشر

٤٨- ترحب اللجنة بالخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشير إلى أهمية هذه المسألة والتقييم المستمر الذي يجريه فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر بشأن الدولة الطرف (المواد ٢ و١٢ و١٦).

٤٩- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم إذا صدرت في حقهم أحكام بالإدانة .

التعويض والجبر

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا التعذيب، ولا سيما ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين، لا يملكون الموارد الكافية للحصول على خدمات إعادة التأهيل الشاملة، ولأن منظمات المجتمع المدني هي التي تقدم الغالبية العظمى من خدمات المساعدة النفسية الاجتماعية والخدمات العلاجية بدل اً من الجهات المعنية بتقديم المساعدة الاجتماعية أو الرعاية الصحية (المادة ١٤). وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقهـا العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 . ‬ ‬ ‬ ‬

٥١- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بموجب القانون، حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، على إنصاف وجبر كاملين وفعالين، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير التشريعية التي تكفل إتاحة التمويل في جميع الولايات لتوفير خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج المتخصص، لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إيلاء الاهتمام الكافي للاتفاقية في تدريب العسكريين، وكذلك إزاء المنهج الدراسي المعتمد في مركز القوات المسلحة الألمانية للتدريب في مجال عمليات الأمم المتحدة الذي يخلو بشكل واضح من مقدمة تُعرِّفُ بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية.

٥٣- وترى اللجنة في نشر بروتوكول اسطنبول على نطاق واسع وإدراجه في إطار تدريب موظفي المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين خطوة إيجابيةً، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التدريب على مستوى الولايات، وخاصة تدريب الأخصائيين الطبيين الذين يعملون مع ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين.

٥٤- وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لأنه من غير الواضح ما إذا كان الموظف الذي يحتك بملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين، بمن في ذلك المترجم الشفوي، يخضع لتدريب إلزامي بشأن كشف علامات التعرض للصدمة، بما في ذلك الاضطرابات النفسية (المادة ١٠).

٥٥- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التكفُّل بتدريب جميع الموظفين باستمرار، بطرق منها ضمان إدماج التثقيف والمعلومات والتعليمات المتعلقة بأحكام الاتفاقية إدماجاً تاماً في تدريب العسكريين وغيرهم من الأشخاص ممن قد تكون لهم صلة بحبس شخصٍ يخضع لشكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، أو بالتحقيق معه أو معاملته؛

(ب) الحرص على إدراج نص الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، في التدريب (قواعد بانكوك)؛

(ج) ضمان حصول الموظفين الذين يتعاملون مع ملتمسي اللجوء واللاجئين تحديد اً على التدريب المتعلق بكشف علامات التعذيب الجسدي والنفسي، ولا سيما ببروتوكول اسطنبول؛

(د) وضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر برامج التدريب والتثقيف التي تتاح للموظفين العموميين المعنيين بشأن أحكام الاتفاقية من حيث تراجع عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة.

٥٦- وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات محددة بشأن استخدام بروتوكول اسطنبول وأي قرار يقضي بأن ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

الاتفاقية كمصدر قانوني في المحاكم الوطنية

٥٧- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم ورود تفاصيل من الدولة الطرف عن الدعاوى التي استُشهد فيها بالاتفاقية وطبقت أحكامها مباشرة أمام المحاكم الوطنية (المادتان ٢ و١٠).

٥٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعمم الاتفاقية على جميع السلطات العامة، بما في ذلك السلطة القضائية، مما يسهل الاستشهاد بالاتفاقية والتطبيق المباشر لأحكامها أمام المحاكم الوطنية، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أيضاً معلومات عن عدد القضايا المحلية التي استُشهد فيها بالاتفاقية أو طبقت فيها أحكامها على نحو مباشر.

إجراء المتابعة

٥٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٠، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الوكالة الوطنية لمنع التعذيب، وممارسة العنف ضد ملتمسي اللجوء والمهاجرين، والتدريب بشأن بروتوك ول اسطنبول (انظر الفقرات ١٤ و٣١(د) و٥٥ (ج) أعلاه، على التوالي). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٦٠- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر الأمين العام، عن طريق قسم المعاهدات بمكتب الشؤون القانونية، بإلغاء الإعلان الذي أصدرته بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فيما يتعلق بتأجيل تنفيذ التزاماتها بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري.

٦١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

٦٢- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بهذه الأنشطة.

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها السابع، بحلول ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٣. وتحقيقاً لهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم التقارير إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها، في الوقت المناسب، بقائمةٍ بالمسائل المطلوب تناولها قبل أن تقدم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.