الأمم المتحدة

CAT/C/DEU/CO/5

Distr.: General

12 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

ألمانيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لألمانيا (CAT/C/DEU/5)، في جلستيها 1028 و1031 (CAT/C/SR.1028 و1031)، المعقودتين في 4 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. واعتمدت في جلستيها 1046 و1047 (CAT/C/SR.1046 و1047) ، المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الخامس ولكنها تأسف لتقديمه بعد أكثر من سنتين من التأخير. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير على الرغم من افتقاره إلى بيانات محددة، مصنفة بحسب الجنس والعمر والجنسية، ولا سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

3- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الكامل المشترك بين الوزارات، الذي تضمن ممثلين عن الوكالة الوطنية لمنع التعذيب على مستويي الاتحاد والولايات، وتُعرب عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي شمل مجالات متعددة تدخل في نطاق الاتفاقية. وتهنئ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الردود المكتوبة المفصّلة على قائمة المسائل التي قدمتها في وقت سابق لانعقاد الدورة لتيسير النظر في تقرير الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 حزيران/ يونيه 2006؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 حزيران/يونيه 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 24 شباط/فبراير 2009؛

( ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 24 شباط/فبراير 2009؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 15 تموز/يوليه 2009؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 24 أيلول/سبتمبر 2009.

5- وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية:

(أ) القانون الاتحادي بشأن الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات ، الذي دخل حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 2009؛

(ب) القانون الاتحادي بشأن الحبس الاحتياطي، الصادر في كانون الثاني/ يناير 2011، الذي يشترط تطبيق الحبس الاحتياطي كملاذ أخير وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب .

6- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوكالة الوطنية لمنع التعذيب، التي تتألف من الوكالة الاتحادية واللجنة المشتركة بين ا لولايات ، والتي أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وقائية وطنية مستقلة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7- وترحب اللجنة أيضاً بالمشروع المشترك الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين من بين ملتمسي اللجوء.

8- و تلاحظ اللجنة وجود مجتمع مدني نشيط يسهم بصورة كبيرة في رصد حالات التعذيب وسوء المعاملة مما يُيسّر من التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

9- ترحب اللجنة بقانون الدولة الطرف المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي الذي يدون جرائم منها جرائم التعذيب في سياق الإبادة الجماعية، أ و جرائم الحرب ، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ لانعدام أحكام تجرم ، على النحو الواجب، أفعال التعذيب في سياق القانون الجنائي العام، لأن تطبيق أحكام القانون الجنائي (بما في ذلك الفقرة 1 من المادة 340، مقترنة بالمادة 224) والقانون الجنائي العسكري (المادتان 30 و31) لا ينطوي على معاقبة ملائمة على إلحاق الأذى أو المعاناة، جسدية كانت أم عقلية، على النحو الذي تشترطه المادة 1 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، وبينما تأخذ اللجنة علماً بالبيانات المتعلقة بعمليات التحقيق في الجرائم التي يزعم ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تأسف لانعدام الوضوح بشأن تحديد الإدعاءات بسوء المعاملة من جانب الموظفين الحكوميين، التي تصل ، في حال إثبات صحتها، إلى درجة التعذيب بموجب المادة 1 من ال اتفاقية أو إلى درجة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمّن قانونها الجنائي العام، التعذيب كجريمة محددة وأن تكفل تضمُّن هذا التعريف جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن توضح ما هي أفعال إساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين التي أُبلغ عنها في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل والتي تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغية مساعدة الدولة الطرف على تحديد كيفية تنفيذ الاتفاقية وفي أي الحالات ورصد اللجنة لهذه المسائل .

10- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا تملك معلومات محددة عن ال حالات التي احتُج فيها بالاتفاقية و التي طُبقت فيها الاتفاقية تطبيقاً مباشراً أمام المحاكم المحلية (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لنشر الاتفاقية على جميع السلطات العامة، بما في ذلك الجهاز القضائي، لتيسير التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم المحلية وذلك على مستويي الاتحاد والولايات، وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن حالات تبرهن على ذلك .

11- وبينما ترحب اللجنة بكون القانون الجنائي العسكري يجيز معاقبة كبار المسئولين العسكريين على ارتكاب أفعال إساءة المعاملة والمعاملة المهينة، بالارتباط بإمكانية إنزال عقوبات على أفعال "تتسبب في أذى جسدي خطير" أو "في أذى جسدي أثناء ممارسة مسؤوليات وظيفة عام ة " وفقاً لما ينص عليه القانون الجنائي، يساور اللجنة القلق إزاء العقوبات ال هينة المنصوص عليها في القانون الجنائي العسكري، والتي تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و خمس سنوات، وذلك حتى إذا تسببت مثل هذه الأفعال في أذى أو معاناة شديدين (المادة 4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تُعدّل قانونها الجنائي العسكري لكي تجعل من الممكن المعاقبة على جرائم التعذيب في إطار الخدمة العسكرية، من خلال النص على عقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطيرة لهذه الأفعال، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية والسوابق القضائية ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة.

التزامات الاتحاد والولايات

12- بينما تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات الدستورية لعام 2006 التي تنطوي على نقل المسؤولية عن تشريع السجون من الاتحاد إلى الولايات، لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى الحماية من التعذيب وسوء المعاملة على مستوى الاتحاد أعلى من نظيره في كل ولاية على حدة . و ي نطبق ذلك بصفة خاصة على القيود البدنية ( Fixierung ) . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام الوضوح بشأن التدابير التي تتخذها الحكومة الاتحادية لضمان الامتثال للاتفاقية على مستوى الولايات (المادة 2).

بما أن جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة طرف ، تتقيد ب القانون الدولي، وتعهدت بالالتزام بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بتقديم التوجيه والمساعدة إلى الولايات كل على حدة فيما يتعلق باعتماد وتطبيق تدابير تشريعية وسياساتية على مستوى الولايات تهدف إلى توفير حماية متساوية لحقوق الإنسان في سياق إنفاذ القوانين على مستوى الاتحاد والولايات، والسعي إلى تحقيق الاتساق بين الخطوات التي تتخذها مختلف الولايات، لضمان حماية وتنفيذ المعايير والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل متساوٍ في جميع الولايات.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

13- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الموظفين والموارد المالية والتقنية المقدمة إلى الوكالة الوطنية لمنع التعذيب، المؤلفة من الوكالة الاتحادية لمنع التعذيب واللجنة المشتركة بين الولايات، الأمر الذي أدى إلى أنه لا يمكن حالياً زيارة أماكن الاحتجاز إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، مما يحول دون اضطلاع الوكالة ، على النحو المناسب، بمهمتها في الرصد (المادتان 2 و13). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن ه يجب على اللجنة المشتركة بين الولايات أن تعلم ، السلطات المعنية ، في بعض الحالات، ب نيتها زيارة أماكن الاحتجاز، وذلك في وقت مبكر، حتى تتمكن من دخولها .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الوكالة الوطنية لمنع التعذيب بالموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجستية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية وبصورة مستقلة، وفقاً ل لفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين رقم 11 و رقم 12 للجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك ضمان وصولها بشكل منتظم وفي حينه إلى جميع أماكن الاحتجاز على مستو يي الاتحاد والولايات، دون شرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية على ا لزيارة.

14- بينما تهنئ اللجنة الوكالة الوطنية على توصياتها الرامية إلى أمور منها تحسين شروط القيود المادية أو المتطلبات المتعلقة بتغيير الملابس في غرف آمنة خاصة أو المتطلبات التقنية لغرف الاحتجاز الجديدة في سجن براندنبورغ ، تلاحظ مع القلق انعدام وعي الجمهور بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية والخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بغية ضمان تنفيذها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بانعدام التعاون بين اللجنة المشتركة بين الولايات والهيئات القائمة، بما في ذلك لجان تقديم الشكاوى، المخولة في بعض الولايات بإجراء زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعلن وتنشر بانتظام، من خلال استخدام جميع وسائل الاتصالات المناسبة ، التوصيات التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز والخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بفعالية؛

(ب) أن تجمع أفضل الممارسات التي تنفذها الوكالة الوطنية وأن تجري ال تدريب المناسب لموظفيها ؛

(ج) أن تقيم التعاون بين اللجنة المشتركة للولايات والهيئات الموجودة في كل ولاية، ولا  سيما لجان تقديم الشكاوى التي تسند إليها أيضاً ولاية إجراء زيارات وقائية لأماكن الاحتجاز.

الاتجار بالأشخاص

15- تلاحظ اللجنة باهتمام برامج التعاون بين منظمات الكنائس والمجتمع المدني على مستويي ا لا تحاد والولايات لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، وترحب بممارسة الولاية القضائية الشاملة على جرائم الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي و الاستغلال في العمل، وفقاً للمادة 6 من القانون الجنائي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء "الجانب المعتم لحالات الاتجار غير المرصودة" التي تعترف بها الدولة الطرف والتي تتضح من العدد القليل لمثل هذه الجرائم الذي سجلته الشرطة بالمقارنة مع التقديرات غير الحكومية. ف وفقاً لمصادر منظمة غير حكومية، هناك قرابة 000 15 شخص بمن فيهم أطفال تم الاتجار بهم، حسب الادعاءات إلى الدولة الطرف من مختلف بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا، للعمل الإجباري في الجنس، و التبني غير القانوني و ا لعمل في ال قطاع ات الخدم ية (المواد 2 و3 و12 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تمنع الاتجار بالأشخاص والممارسات المرتبطة به و أن تقوم على وجه السرعة وبشكل كامل وغير متحيز بإجراء التحقيقات فيه وملاحقة الجناة ومعاقب تهم ؛

(ب) أن توفر سبل الانتصاف لضحايا الاتجار، بما في ذلك مساعدة الضحايا في إبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار، ولا  سيما من خلال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل بما في ذلك المأوى المناسب، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) أن تمنع عودة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية التي يوجد فيها أساس موضوعي للاعتقاد بتعرضهم لخطر التعذيب، لضمان الامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(د) أن توفر التدريب المنتظم للشرطة، والمدعين العامين والقضاة بشأن منع أفعال الاتجار والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم ، على نحو فعال، بما في ذلك فيما يتعلق بضمانات حق الفرد في أن يمثله بمحام من اختياره، وإعلام الجمهور بالطبيعة الجنائية ل هذه الأفعال؛

( ) أن تقوم بجمع بيانات مصنفة، عند الاقتضاء، بحسب الجنسية وبلد المنشأ والإثنية ونوع الجنس والسن وقطاع العمل وبشأن تقديم التعويض.

القيود البدنية ( Fixierung )

16- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن شرطة الاتحاد توقفت عن اللجوء إلى القيود البدنية منذ الزيارة التي أجرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أ و المهينة للبلد في عام 2005، وبأن القيود البدنية لا تطبق على مستوى الولايات إلا كملاذ أخير. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تأكيدات الدولة الطرف بأنه لن يكون من الممكن، في الأجل الطويل، التخلي عن ممارسة القيود البدنية في جميع الأوساط غير الطبية، على مستوى الولايات، على النحو الذي أوصت به اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وبعدم توفر معلومات عن التطبيق الموحد لمبادئ هذه اللجنة ومعايير ها الدنيا المتعلقة بالقيود البدنية (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع أنظمة دقيقة لاستخدام القيود البدنية في السجون وفي مستشفيات الأمراض النفسية وفي سجون الأحداث ومراكز احتجاز الأجانب بهدف الحد إلى أدنى مستوى من استخدامها في جميع المؤسسات والتخلي عنها في النهاية في جميع الأوساط غير الطبية. وينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل أيضاً التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين على استخدام القيود البدنية، وتوحيد وسائل التقييد البدن ي المسموح بها في جميع الولايات واحترام المبادئ والمعايير الدنيا المتعلقة بالقيود البدنية، التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في جميع المؤسسات.

الاحتجاز الوقائي

17- تأخذ اللجنة علماً بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية في 4 أيار/ مايو 2011 الذي اعتبر أن جميع أحكام القانون الجنائي وقانون محاكم الأحداث بشأن فرض الحبس الاحتياطي ومدته ، غير دستورية وترحب بقيام السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بالفعل بتنفيذ هذا الحكم. ومع ذلك تلاحظ اللجنة مع ا لأسف، المعلومات التي تفيد ب أن أكثر من 500 شخص لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ، وأن بعضهم مكث في الحبس الاحتياطي لأكثر من 20 عاماً (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد وتعديل قوانينها بالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الصادر في 31 آذار/مارس 2013، وفقاً لما ط ل بته المحكمة، بغية الحد إلى أدنى قدر ممكن من المخاطر الناجمة عن الحبس الاحتياطي ؛

(ب) و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ريثما يتم ذلك، للامتثال للتدابير المؤسسية المنصوص عليها في قرار المحكمة، ولا  سيما فيما يتعلق بالإفراج عن ال أشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي ، والحد من مدته وفرضه ، ومراعاة قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) عند إعداد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي .

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

18- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الضحايا المزعومين لسوء المعاملة على أيدي الشرطة لا يعلمون بوجود إجراءات لتقديم الشكاوى غير تلك المتمثلة في إبلاغ شكاواهم ل لشرطة التي ترفض ، في بعض الحالات، قبول الادعاءات بسوء المعاملة من جانب الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالات أُبلغ فيها عن تعرض الأشخاص في أوضاع مستضعفة لسوء المعاملة، ف امتنعوا عن تقديم الشكوى ضد الشرطة خوفاً من قيامها بتقديم شكاوى مضادة أو خوفاً من أشكال الأعمال الا نتقامية الأ خرى (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة :

(أ) لضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بإمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة، ونشرها على نطاق واسع ، بما في ذلك من خلال عرضها في أماكن بارزة في مخافر الشرطة على مستوى الاتحاد والولايات؛

(ب) لضمان إجراء تقييم ، على النحو الواجب، لجميع الإدعاءات المتعلقة بسوء سلوك الشرطة والتحقيق فيها، بما في ذلك حالات تعر ي ض الأشخاص الذين هم في أوضاع مستضعفة ، بصفة خاصة، للتخويف أو الانتقام نتيجة الشكاوى المقدمة بسوء المعاملة من جانب الشرطة.

التحقيقات العاجلة والمستقلة والشاملة

19- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها ال حكومة الاتحاد ية وحكومات الولايات لضمان سرعة ونزاهة التحقيقات في الادعاءات بارتكاب الشرطة سلوك إجرامي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مكاتب الادعاء العام والشرطة التي تتصرف تحت إشراف مكاتب الادعاء العام هي التي لا تزال تتولى التحقيق في المزاعم المتعلقة بارتكاب الشرطة ل أفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة على مستوى الاتحاد. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الادعاءات بعدم إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في الادعاءات التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف فيما يتعلق بحوادث متعددة لسوء المعاملة من جانب الشرطة، لأن وحدة شرطة الاتحاد التي ينتمي إليها ضابط الشرطة المتهم كانت مسؤولة ، في بعض هذه الحالات عن بعض جوانب التحقيق. ولذلك تعيد اللجنة التأكيد على قلقها إزاء عدم إجراء تحقيق مستقل وفعال في ادعاءات سوء المعاملة، على مستوى الاتحاد، وكذلك في بعض الولايات (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة على مستويي الاتحاد والولايات لضمان إجراء تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة بوجه عاجل وكامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن تكون هناك صلة مؤسسية أو متعلقة با لتسلسل الهرمي، بين المحققين والجناة المزعومين من بين الشرطة؛

(ب) و أن تزود اللجنة بتعليقاتها بشأن الحالات المحددة لسو ء المعاملة من جانب الشرطة التي أ ثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

حاملو صفات الجنسين

20- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار والتي تفيد بأن مجلس الشؤون الأخلاق ية تعهد بمراجعة الممارسات المبلغ عنها المتعلقة بالتغييرات الروتينية التي تتم من خلال عمليات جراحية للأطفال الذين يولدون بأعضاء تناسلية لا يمكن تصنيفها فوراً بأنها ذكر ية أو أنثوية ، والذين يطلق عليهم أيضاً اسم حاملي صفات الجنسين، بهدف تقييم وتغيير الممارسة الراهنة إن أمكن. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات التي يتم فيها إزالة الغدد التناسلية وإجراء عمليات جراحية تجميلية للأعضاء التناسلية، تتطلب تناول أدوية هرمونية مدى الحياة، دون الحصول على موافقة فعلية مستنيرة من ا لأفراد المعنيين أو ا لأوصيا ء عليهم القانونيين، ودون إجراء تحقيقات أو اتخاذ تدابير لجبر الضرر . ولا تزال اللجنة تشعر بمزيد من القلق إزاء انعدام الأحكام القانونية التي تنص على الجبر والتعويض في هذه الحالات (المواد 2 و10 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ا لتطبيق الفعال للمعايير القانونية والطبية وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة ل منح الموافقة المستنير ة على ا لعلاج الطبي والجراحي للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين، ب ما في ذلك تقديم المعلومات الكاملة الشفوية والمكتوبة بشأن العلاج المقترح، وتبريره وبدائله ؛

(ب) و إجراء تحقيق في حالات العلاج الجراحي أو غيره من أشكال العلاج الطبي للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين التي تمت دون موافقة فعل ي ة واعتماد أحكام قانونية بغية تقديم الجبر لضحايا هذه المعاملة بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ج) و تثقيف وتدريب الموظفين الطبيين والنفسانيين على نطاق التنوع الجنسي وما يت صل ب ه من صفات بيولوجية وبدنية ؛

(د) و إعلا م المرضى ووالديهم على النحو الصحيح بالنتائج المترتبة على إجراء عمليات جراحية غير ضرورية ل لأشخاص الحاملين لصفات الجنسين و غيرها من أشكال التدخل الطبي .

اللاجئون والحماية الدولية

21- بينما تأخذ اللجنة علماً بتعليق عمليات الإعادة إلى اليونان، بموجب لائحة دبلن الثانية، بسبب ظروف الاستقبال الصعبة، تلاحظ مع القلق أن تعليق عمليات الإعادة الحالية المقرر وقف العمل به في 12 كانون الثاني/يناير 2012، قد ينتهي قبل تحسين شروط الاستقبال في اليونان (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمديد فترة وقف إعادة ملتمسي اللجوء بشكل قسري إلى اليونان في كانون الثاني/يناير 2012، ريثما تتحسن الأوضاع في بلد العودة بشكل ملحوظ.

22- بينما تلاحظ اللجنة أن طلبات التماس اللجوء بموجب لائحة دبلن الثانية قابلة للطعن ، يساورها القلق لأن الفقرة 2 من المادة 34(أ) من القانون الألماني لإجراءات اللجوء، تنص على أن تقديم الطعن ليس له أثر إيقافي على تنفيذ القرارات المطعون فيها (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء الأحكام القانونية من قانون إجراءات اللجوء التي تستبعد الأثر ا لإ ي ق ا ف ي للطعن في قرار ب نقل ملتمس اللجوء إلى دولة أخرى مشتركة في نظام دبلن.

23- وتأخذ اللجنة علماً بعدم تقديم مشورة إجرائية إلى ملتمسي اللجوء قبل أن تعقد ال سلطات المعنية ب اللجوء جلسة استماع معهم، ولأنه لا يتم تحمل تكاليف المساعدة القانونية للحصول على محامي في حالات الطعن في قرارات الرفض إلا إذا كان من المرجح أن تنجح دعوى الاستئناف وفقاً ل لتقييم ال موجز الذي تجريه المحكمة (المواد 3 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ح صول مل تمسي اللجوء ع لى مشورة إجرائية مستقلة تقدمها جهة مؤهلة و بشكل مجاني ، قبل أن تعقد ال سلطات المعنية ب اللجوء جلسة ا ستم ا ع مع مقدم طلب اللجوء، وإلى ضمان وصول م لتمسي اللجوء المحتاجين ، إلى المساعدة القانونية، بعد صدور قرار الرفض ، ما دام لا يوجد ما يثبت انعدام فرص سبل الانتصاف في النجاح .

الاحتجاز بانتظار الترحيل

24- تلاح ظ اللجنة انخفاض أعداد المواطنين الأجانب ومدة احتجاز هم . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بمواصلة إيواء عدة آلاف من ملتمسي اللجوء الذين ر ُ فضت طلباتهم والأغلبية العظمى من الأطراف في " قضايا دبلن" في مرافق احتجاز في الولايات وذلك بعد وصولهم مباشرة، وأحياناً لفترات طويلة من الزمن. وهذه الممارسة تخالف المبدأ التوجيهي 2008/115/EC للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير والإجراءات المشتركة المطبَّقة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بإعادة مواطني البلدان الأخرى المقيمين بصورة غير شرعية في الاتحاد ، التي تنظم الاحتجاز بانتظار الترحيل كملاذ أخير. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود إجراء في عدد من الولايات للتعرف على ملتمسي اللجوء المستضعفين مثل اللاجئين الذين واجهوا صدمات أو الق ُ صر غير المصحوبين، بسبب انعدام الفحوص الطبية الإلزامية حال وصولهم إلى أماكن الاحتجاز، باستثناء الفحوص الطبية المتعلقة بمرض السل والفحوص الطبية المنتظمة المتعلقة بالأمراض العقلية أو بالصدمات. ويساور اللجنة مزيد من القلق إزاء عدم توفير أماكن إقامة لائقة ل ملتمسي اللجوء المحتجزين، في أم ا كن معزولة عن السجناء المحكوم عليهم، ولا سيما النساء المنتظرات ل لترحيل (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحد من عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين بمن فيهم أولئك الذين هم أطراف في " قضايا دبلن" ومدة احتجازهم بانتظار العودة، مع مراعاة المبدأ التوجيهي للاتحاد الأوروبي 2008/115/EC ؛

(ب) و ضمان إخضاع جميع ملتمسي اللجوء ، بما في ذلك الأطراف في " قضايا دبلن" ، عند وصولهم إلى أماكن الاحتجاز في جميع الولايات ، لفحوص طبية إلزامية و منتظم ة للكشف عن ا لأمراض العقلية أو ال تعرض للصدمات يقوم بها مهني ون صحي و ن مستقل و ن ومؤهل و ن؛

(ج) و توفير الفحص الطبي والنفسي وتقديم التق ا رير من جانب خبير صحي مستقل مدرب خصيصاً لهذا الغرض ، عند اكتشاف علامات التعذيب أو التعرض للصدمات أثناء المقابلات الشخصية التي تجريها ال سلطات المعنية ب اللجوء؛

(د) و توفير أماكن إقامة لائقة لملتمسي اللجوء المحتجزين، بشكل معزول عن السجناء المحكوم عليهم في جميع مرافق الاحتجاز، ولا سيما ل لنساء المنتظرات ل لترحيل.

الضمانات الدبلوماسية

25- تلاحظ اللجنة حكم المحكمة الإدارية لدوسيلدورف الصادر في آذار/مارس 2009، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا لشمال الراين - ويستفاليا في أيار/مايو 2010 في قضية رجل تونسي اعتبرت حكومة ألمانيا أنه يهدد الأمن القومي ولم يتسن ترحيله إلى تونس على الرغم من تقديم ضمانات دبلوماسية لأن الضمانات الدبلوماسية اعتبرت "غير ملزمة قانوناً ... ومن الصعب ، بطبيعة الحال، الوثوق فيها أو التحقق منها". وتلاحظ اللجنة أيضاً ممارسة المحاكم الإقليمية العليا فيما يتعلق بتقييم طلبات التسليم في ضوء جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف على أنها لم تقبل أية ضمانات دبلوماسية منذ عام 2007؛ ومع ذلك فإنه وفقاً للدولة الطرف، "لا تزال إمكانية قبول ضمانات دبلوماسية في حالات التسليم قائمة في حالات ملائمة واستثنائية، ولا سيما إذا كان خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لا يتخذ سوى طابع عام ". ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن اللوائح التي تنفذ قانون الإقامة الرامي إلى الحد من دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم في ألمانيا تنص على استخدام الضمانات الدبلوماسية في حالات الترحيل في إطار الأمن القومي التي تقوم بها وزارة الداخلية الاتحادية، وكذلك إزاء انعدام المعلومات المحدثة ع ما إذا كانت الضمانات الدبلوماسية قد طبقت في هذا السياق (المادتان 3 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعدول عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية، وذلك في كل من سياق التسليم والترحيل، من الدولة التي يوجد فيها من الأسس ال موضوعية ما يدعو إلى ا لاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى الدولة المعنية، لأن مثل هذه الضمانات قد لا تكفل عدم تعرض ذلك الشخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته، وذلك حتى في وجود آليات ال رصد بعد ال عود ة .

الاحتجاز السري وعمليات التسليم الاستثنائي

26- ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات الذي صدر بعد التحقيق البرلماني لعام 2009 في المشاركة المزعومة للدولة الطرف في عمليات التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري لإرهابيين مشتبه فيهم. ومع ذلك، تلاحظ مع القلق انعدام الوضوح فيما يتعلق بتنفيذ ال حكومة الاتحاد ية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن ال حكومة الاتحاد ية لم تجر أي تحقيق استجابة ل لحكم الصادر في حزيران/يونيه 2009 عن المحكمة الدستورية التي قضت بأن عدم تعاون الحكومة بشكل تام مع لجنة التحقيق يشكل انتهاكاً لدستور الاتحاد. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42) (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقدم معلومات عن الخطوات الملموسة لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2009 و عن ال تدابير المتخذة ل شروع ال حكومة ا لا تحاد ية في إجراء تحقيق في المزاعم التي تفيد عن مشاركة الموظفين ا لمكلفين بإنفاذ القوانين في الدولة الطرف في برامج التسليم والاحتجاز السري؛

(ب) إعلان نتائج عمليات التحقيق ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع حالات من هذا القبيل في المستقبل ؛

(د) اتخاذ تدابير محددة ترمي إلى تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل ب الاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب ( A/HRC/13/42 ) .

القص َّ ر غير المصحوبين

27- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن ما يسمى ب‍ "إجراء المطار" بموجب المادة 18 من قانون إجراء اللجوء هو إجراء ينطبق على ملتمسي اللجوء الذين يصلون من أحد بلدان المنشأ الآمنة أو دون جواز سفر ساري المفعول، لا تزال تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بتعرض القصر غير المصحوبين، بشكل مستمر، ل‍ "إجراء المطار" بمن فيهم الذين رفضت طلبات التماس اللجوء أو ألغي وضعهم كلاجئين والذين يمكن ترحيلهم إلى بلد ان المنشأ إذا لم يكتشف من الأسس ال معقول ة ما يحمل على توقع تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات بشأن موقف الدولة الطرف في سياق مناقشة الاتحاد الأوروبي لموضوع القص َّ ر الذين يخضعون ل ‍ "إجراء المطار" (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) باستثناء القصر غير المصحوبين من "إجراء المطار" على النحو الذي أوصت به اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب؛

(ب) ضمان تمتع القُصر غير المصحوبين بالحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) ضمان جمع بيانات مصنفة بحسب العمر والجنس والجنسية عن عدد القصر غير المصحوبين الذين يتعرضون للترحيل القسري من الدولة الطرف، وإتاحتها للجمهور ؛

(د) أداء دور نشط في مناقشة الاتحاد الأوروبي لهذا الموضوع بهدف توفير ال حماية ل لقصر غير المصحوبين من خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

ممارسة القضاء

28- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد عن امتناع الدولة الطرف عن ممارسة ولايتها القضائية فيما يتعلق بادعاءات تعرض الأشخاص الذين تم تسليمهم إلى الخارج للتعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك في حالة خالد المصري، وذلك انتهاكاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام المعلومات من الدولة الطرف بشأن ما إذا كان خالد المصري قد حصل على أي انتصاف، بما في ذلك تعويض، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية (المادتان 5 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد ب المادة 5 من الاتفاقية التي تفرض عدم اقتصار تطبيق معايير ممارسة الولاية القضائية على مواطني الدولة الطرف. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تُعلم اللجنة بسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض المناسب ، المقدم ة إلى خالد المصري، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

29- بينما تأخذ اللجنة علماً بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ الق و ان ي ن على مستويي الاتحاد والولايات، على الاتفاقية والضمانات الدستورية والقانون الجنائي والإجرائي العام و الوطني يساورها القلق إزاء عدم تقديم تدريب محدد إلى جميع المهنيين المعنيين مباشرة بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك إلى العاملين الطبيين وغيرهم من العاملين مع المحتجزين ومتلمسي اللجوء، بشأن الكتيب المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) وتوثيقها بشكل فعال. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التدريب على بروتوكول اسطنبول، الذي ينبغي الأخذ به في السنة المقبلة في جميع الولايات، مصمم للتركيز على الكشف عن آثار التعذيب البدني لا النفسي . وانعدام التدريب بشأن الحظر المطلق للتعذيب في سياق التعليمات الصادرة لأجهزة الاستخبارات هو أيضاً مصدر آخر للقلق (المواد 2 و10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يزود جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين وغيرهم من الذين يقومون بإيقاف أي شخص يخضع لأي نوع من أنواع إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن، أو التحقيق أو التعامل معه، ومن الذين يشتركون في توثيق حالات التعذيب، والتحقيق فيها، الحصول، بشكل منتظم، على التدريب على دليل التحقيق والتوثيق الفعالين فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، الذي يطالب بتحديد كلا الآثار البدنية والنفسية لضحايا التعذيب؛

(ب) ضمان تقديم هذا التدريب أيضاً للموظفين العاملين في إجراءات تحديد وضع اللجوء، وإتاحة المنشورات وأدوات التدريب الموجودة والمتعلقة ببروتوكول اسطنبول، على الإنترنت؛

(ج) تضمين التوجيهات الصادرة إلى أجهزة الاستخبارات عبارة معممة تشير إلى ال حظر المطلق ل لتعذيب.

تحديد هوية ضباط الشرطة

30- يساور اللجنة القلق إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن موظفي الشرطة، باستثناء شرطة براندنبورغ وشرطة برلين، غير ملزمين بارتداء شارات الهوية التي تبين رقم الضباط وأسمائ هم أثناء ممارسة مهامهم وإنه حتى في هاتين الولايتين، يجوز سحب شارات الهوية، بغية حماية أمن ومصالح ضباط الشرطة، وفقاً للدولة الطرف. وقد أدت هذه الممارسة، وفقاً للتقارير، إلى عرقلة التحقيق في حالات متعددة ومساءلة ضباط الشرطة المتورطين حسب المزاعم في سوء المعاملة، بما في ذلك حالات استخدام القوة بشكل مفرط في سياق المظاهرات. ووفقاً لدراسة قامت بتفويضها شرطة برلين، لا يمكن الكشف عن الجناة أو ملاحقتهم في قرابة 10 في المائة من الحالات التي يُدعى أن الشرطة مارست فيها سوء المعاملة، بسبب عدم تحديد هوية الجناة (المواد 12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحقيق التوازن بين مصالح كل من ضباط الشرطة والضحايا المحتملين لسوء المعاملة وضمان إمكانية تحديد هوية أفراد الشرطة في جميع الولايات بفعالية في جميع الأوقات، عند قيامهم بأداء مهمة إنفاذ القوانين ومساءلتهم عند تورطهم في أفعال سوء المعاملة؛

(ب) تقييم حالات عدم إجراء التحقيق التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف وتقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة.

عمليات الاستجواب في الخارج

31- ترحب اللجنة بما أُفيد عنه من وقف ممارسة استجواب المشتبه فيهم بالإرهاب من جانب وكلاء الاستخبارات الأمنية الألمان في الخارج، مما يعكس استنتاجات لجنة التحقيق البرلمانية فيما يتعلق بقضية خالد المصري، وإعلان حكومة الاتحاد عن وقف عمليات التحقيق من جانب الشرطة والمدعين العامين وضباط الاستخبارات في الخارج. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوضوح فيما إذا كان الالتزام بوقف عمليات التحقيق في الخارج يشمل شركات الأمن الخاصة أم لا . وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق انعدام التوضيحات، في ضوء قرار المحكمة العليا لهامبورغ الصادر في حزيران/يونيه 2005 والمتعلق بقضية منير الم ت صدق ، بشأن الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات فيما يتصل بعدم مقبولية الأدلة التي يزعم أنه ا انتُزعت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، أمام محاكم الدولة الطرف. وعدم توفر المعلومات عما إذا كانت الحكومة لا تزال تعتمد على معلومات تحصل عليها من أجهزة الاستخبارات التابعة لبلدان أخرى، ربما انتزع بعضها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، هو أمر مثير لقلق بالغ (المواد 2 و3 و11 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق حظر التحقيق في الخارج على جميع السلطات والكيانات العاملة في إنفاذ القوانين، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة عندما يكون هناك شك في استخدام وسائل قسرية ؛

(ب) توضيح المعايير الإجرائية بما في ذلك عبء الإثبات التي تطبقها محاكم الدولة الطرف لتقييم الأدلة التي ربما جرى انتزاعها من خلال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) العدول عن "الاعتماد التلقائي" على ال معلومات التي تقدمها أجهزة الاستخبارات التابعة لبلدان أخرى، بهدف منع التعذيب أو سوء المعاملة في سياق الاعترافات القسرية .

العقوبة البدنية

32- بينما تأخذ اللجنة علماً بحظر العقوبة البدنية في جميع الظروف وفقاً للنظام القانوني الألماني (المادة 163 من مدونة القانون المدني)، تُعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن الجهود المبذولة لتقديم دورات تثقيفية مناسبة ومستمرة للجمهور وتدريب المهنيين على حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز بنشاط الأشكال الإيجابية لتثقيف وتنشئة الأطفال، التي تقوم على المشاركة لا على العنف، كبديل للعقوبة البدنية .

جمع البيانات

33- تُعرب اللجنة عن ارتياحها لقرار الدولة الطرف تجميع إحصاءات جديدة عن الجرائم بما في ذلك سوء المعاملة من جانب الشرطة و"العنف في العلاقات الاجتماعية الوثيقة ". وتلاحظ اللجنة البيانات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بشأن سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مصنفة ً بحسب الجريمة المشتبه ارتكابها . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وع مليات التحقيق والملاحقة والإدانة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد أجهزة الأمن والجيش والعاملين في السجون، وعن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي ، وعن الجرائم التي تُرتكب بدوافع عرقية، وعن سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما في ها التعويض وإعادة التأهيل (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمّع البيانات المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى وعمليات التحقيق والملاحق ة والإدانة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد أجهزة الأمن والجيش والعاملين في السجون، وعن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، و عن الجرائم التي تُرتكب بدوافع عرقية، وعن سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا ، بما في ها التعويض وإعادة التأهيل.

34- بينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي عقدته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لألمانيا، توصي الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما في سياق تدابير مكافحة الإرهاب.

35- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة ب حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

36- و ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب إعلانها بشأن المادة 3 من الاتفاقية بهدف السماح بالتطبيق المباشر للمادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم والسلطات على مستو يي الاتحاد والولايات.

37- و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

38- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة HRI/CORE/DEU/2009))، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

39- و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 2 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات على سبيل المتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب‍ ( أ) تنظيم وتقييد استعمال ال قيود ال بدنية في جميع المؤسسات و(ب) الحد من عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين بما في ذلك في " قضايا دبلن" وضمان إخضاع ملتمسي اللجوء المحتجزين لفحوصات طبية إلزامية و(ج) ممارسة ولايتها القضائية وفقاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية وتقديم المعلومات بشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض المقدم إلى خالد المصري و(ج) ضمان إمكانية التعرف فعلياً على هوية أفراد الشرطة في جميع الولايات ومساءلتهم عندما يكونون متورطين في سوء المعاملة، على النحو المشار إليه في الفقرات 16 و24 و28 و30 من هذه الوثيقة.

40- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري السادس، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على تقديم تقرير بموجب إجراءات تقديم التقارير الاختيارية، يتضمن إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف لقائمة المسائل قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة.