الأمم المتحدة

CRC/C/MOZ/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 November 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة بشأن حقوق الطفل: موزامبيق

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لموزامبيق (CRC/C/MOZ/2) في جلستيها 1430 و1431 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1430 وCRC/C/SR.1431)، المعقودتين في 16 أيلول/سبتمبر 2009 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1453 (CRC/C/SR.1453) المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بطابع الصراحة والنقد الذاتي اللذين يتسم بهما التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، كما ترحب بالردود الخطية التي قُدمت على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1)، وتثني على الحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والممثِّ ل ل قطاعات متعددة، والذي أتاح فهما أفضل لوضع الأطفال في الدولة الطرف .

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة مع التقدير باعتماد التشريعات التالية:

قانون تعزيز وحماية حقوق الطفل رقم 7/2008 ، المؤرخ 9 تموز / يوليه 2008 ( يشار إليه فيما يلي ﺑ " قانون حماية حقوق الطفل ")

قانون التنظيم القضائي لشؤون القصر رقم 8/2008 المؤرخ 9 تموز / يوليه 2008 ( يشار إليه فيما يلي ﺑ " قانون قضاء الأحداث ")

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 6/2008 المؤرخ 9 تموز / يوليه 2008

قانون الأسرة رقم 12/2004 المؤرخ 25 آب / أغسطس 2004

مدونة قواعد السجل المدني بموجب القانون رقم 12/2004 المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2004 .

4- وترحب اللجنة أيضا بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو التصديق عليها :

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 6 آذار/مارس 2003

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 20 أيلول / سبتمبر 2006

البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، و البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، في 17 تموز/يوليه 2004

اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها ، في 16 حزيران/يونيه 2003).

5- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

اعتماد خطة ال عمل الوطنية للأطفال (200 6 -2011)

اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة ف يروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

إنشاء لجنة حقوق الإنسان الوطنية في أيار / مايو 2009

إرساء الخدمات الصحية للشباب في جميع أنحاء البل د .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن موزامبيق ما زالت من أفقر بلدان العالم على الرغم من التقدم الذي أحرزته، وأنها تعاني بشكل خاص من معدلات مرتفعة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز، ومن التفاوتات الإقليمية والكوارث الطبيعية المتكررة، لا سيما الفيضانات والجفاف، مما يتسبب في ص عوبات وتحديات تعيق ا لتعجيل بتنفيذ برامج لضمان إعمال حقوق الطفل .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 و المادة 44 (الفقرة 6) من الاتفاقية )

التوصيات السابقة للجنة

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.172) . بيد أن اللجنة تلاحظ بأسف أن بعضا ً من دواعي قلقها وتوصياتها لم تعالج معالجة وافية أو عولجت جزئيا ً .

8- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة التوصيات ال واردة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الأولي والتي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ تنفيذاً كافياً، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتخصيص الموارد، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وعمالة الأطفال، والعقاب البدني، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم . كما توصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني متابعةً ملائمة.

التشريعات

9- وترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية الهامة التي تنفذ للمواءمة بين الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف وأحكام الاتفاقية، وب إشراك الأطفال في هذه العمليات . وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون حماية حقوق الطفل في عام 2008 ، الذي يحو ّ ل المبادئ الواردة في الاتفاقية إلى تشريعات وطنية تتعلق بحقوق الطفل ، واعتماد قانون قضاء الأحداث . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أنه لم توضع بعد إجراءات التنفيذ والأطر التنظيمية اللازمة لإنفاذ هذين القانونين . وبينما تلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد يتضمن عدة أقسام بشأن حقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لا تعلو على التشريعات المحلية وأنها غير قابلة للتطبيق مباشرة .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجّل باتخاذ الإجراءات التنفيذية والأطر التنظيمية اللازمة للإعمال الكامل للتشريعات الجديدة المتعلقة بالأطفال . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان رجحان ال اتفاقية عندما يكون هناك تعارض مع التشريع المحلي أو مع الممارسات الشائعة، وضمان أن تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة .

التنسيق

11- تدرك اللجنة أنه جرى ا تخاذ خطوات فعالة لإنفاذ المرسوم رقم 8/2009 المعتمد في آذار / مارس 2009 والذي ينشئ المجلس الوطني لحقوق الطفل عملاً ب خطة العمل الوطنية للطفل لعام 2006. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مستوى سلطة المجلس وإزاء مركزه وعلاقاته الفعلية مع الوزارات ذات الصلة التي تتناول قضايا الأطفال بصورة مباشرة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن وزارة شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، التي يتولى الوزير المكلف بها رئاسة المجلس، تحصل على أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية، علماً أن مسؤولياتها تتضمن العديد من المهام الأخرى .

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُعجّل بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الطفل بحيث يكون هيئة رفيعة المستوى ومستقلة ومتعددة القطاعات، وبضمان أن يكون لديه ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنسيق إعمال حقوق الطفل بصورة فعالة ورصد هذه الحقوق وتقييمها. كما تكرر اللجنة مرة أخرى توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 14(ب)) التي تدعو إلى تعزيز وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية بقدر كبير من خلال مدها بالمزيد من الموارد المالية والتقنية والبشرية.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للطفل للفترة 2006-2011 في عام 2006، وبخطة العمل الخاصة با لأيتام والأطفال الضعفاء، وبكون الأهداف والغايات المراد تحقيقها من خلال خطة العمل الوطنية تستند إلى التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل التي عقدت في أيار/مايو 2002 وإلى الوثيقة الختامية المعنونة " نداء من أجل العمل المعجل لتنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال (2008-2012)"، التي اعتمدها المنتدى الأفريقي الثاني للاتحاد الأفريقي بشأن الأطفال: استعراض منتصف المدة، في القاهرة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر الوثيقة A/62/653).

14- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطر ف تعميم خطة العمل الوطنية للطفل 2006-2011، وخطة العمل الخاصة با لأيتام والأطفال الضعفاء من خلال رصد ميزانيات على نحو واضح للخطتين ولجميع الب رامج القطاعية ذات الصلة . وتوصي كذلك بوضع آليات المتابعة الملائمة لتنفيذ هاتين الخطتين تنفيذاً تاماً، وضمان تزويد هما بآليات تقييم ورصد للتمكن من التقييم المنتظم للتقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية في مختلف القطاعات والمناطق .

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة باعتماد قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أيار / مايو 2009. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن ولاية اللجنة فيما يتصل بحقوق الطفل .

16- توجه اللجنة عناية الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن ي تاح للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا ما يكفي من التفويض والقدرة ل رصد حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وفقا لمبادئ باريس، وعلى وضع إجراءات مراعية للأطفال يستطيع الأطفال من خلالها تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم.

تخصيص الموارد

17- بينما تلاحظ اللجنة أن الورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر 2006-2009 تدعو إلى تخصيص المزيد من الموارد للقطاعات التي تساهم في رفاه الأطفال ونمائهم، فإنها تشعر بالقلق من أن مخصصات الميزانية المحدودة أصلا للخدمات الاجتماعية ذات الأولوية قد خُفضت منذ عام 2008 ، مما كان له المزيد من التأثير على إعمال حقوق الطفل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التوزيع غير المنصف للموارد بين المقاطعات، إذ خصصت أقل النفقات لمحافظات تشهد أسوأ مؤشرات لرفاه الطفل ، بما في ذلك مؤشر الفقر بين الأطفال . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الفساد المنتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف والذي ينتج أساسا عن تدني مستوى المساءلة إلى الحد الأدنى وعن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب .

18- تحث اللجنة الدولة الطرف، مع مراعـاة التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 تحت عنوان "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" (انظر الوثيقة CRC/C/46/3 )، على ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام تعقب لاقتفاء أثر الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في جميع مراحل الميزانية، مما يسلط الضوء على الاستثمار في الأطفال. كما تدعو اللجنة إلى استخدام نظام التعقب هذا في عمليات تقييم الأثر من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها للاستثمار في أي قطاع أن يخدم المصلحة الفضلى للطفل، مع ضمان قياس الأثر التفاضلي لهذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

( ب ) إعادة توزيع الموارد بنقلها من القطاعات غير ذات الأولوية إلى القطاعات ذات الأولوية وضمن القطاعات ذات الأولوية، لضمان زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لبقاء الطفل ونمائه ولحمايته ورفاهه ؛

(ج) تحديد مخصصات واضحة لكل إقليم تعالج بالتدريج الفوارق التي تعبِّر عنها المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(د) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع عامة الجمهور ومشاركته ولا سيما الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛

( ﻫ ) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الشديدي الضعف، وللحالات التي قد تستلزم تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد وتدريب المدرسين والعاملين في القطاع الصحي)، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

( و ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ قانون مكافحة الفساد رقم 6/2004 المؤرخ 17 حزيران / يونيه 2004.

التعاون الدولي من أجل التنمية

19- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الجدير بالثناء والمطرد على مدى العقد الماضي، لا تزال الدولة الطرف تعتمد إلى حد كبير على التعاون الدولي . كما تلاحظ أن نسبة 53 في المائة من الميزانية الوطنية لا تزال تأتي من التعاون من أجل التنمية وأن ذلك يذهب بشكل متزايد إلى دعم الميزانية العامة وفقاً لسياسات الحكومة وأولوياتها .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه التعاون في مجال التنمية، وبخاصة أي زيادات، نحو البرامج التي يمكن أن تؤثر تأثيرا ً سريعا ً / كبيرا ً على تنفيذ حقوق الطفل . وينبغي أن تعطى الأولوية على وجه الخصوص إلى ما يلي :

(أ) البرامج ال واسعة النطاق التي تعود بفوائد واضحة على الأطفال، مثل التوزيع الشامل للناموسيات المعالجة بالمبيدات ذات المفعول الطويل؛

(ب) برامج ال توعية ال صحية على نطاق واسع، بما في ذلك التركيز المنظم على بعض الجوانب واستخدام الأسابيع الوطنية لصحة الطفل، التي يكون لها تأثير على زيادة التغطية اللقاحية ، والمكملات الغذائية الدقيقة، والرعاية الوقائية على مستوى المجتمع المحلي ؛

( ج ) التوسيع المستمر والسريع لنطاق حصول الأطفال على علاج ذي جودة عالية، وتقديم المشورة والاختبار الطوعي، كجزء من برامج الرعاية قبل الولادة، و إتاحة عقاقير الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

( د ) برامج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بوصفها مدخلا لتخصيص الموارد على نطاق أوسع في القطاع الصحي، وتعزيز توسيع المرافق وتحسين نوعية الرعاية الصحية؛

( ﻫ ) خطط الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق وبرامج التحويلات النقدية؛

( و ) توسيع نطاق برامج إيصال المياه والصرف الصحي إلى المناطق الريفية و المناطق المحيطة بالمدن ، بالاستناد إلى مبادرات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية مثل " مبادرة المليون " ؛

( ز ) حملات لزيادة بناء المدارس في جميع المناطق، وذلك باستخدام العمال على الصعيد المحلي والمجتمعي والاستعانة بمقاولين خارجيين على حد سواء .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

21- تلاحظ اللجنة أن موزامبيق أصبحت، مع زيادة الاستقرار والمشاركة في السوق الدولية، تجتذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مما يمكن أن يؤثر إيجابيا ً وسلبيا على الأطفال .

22- تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لضمان تحلي المستثمرين الأجانب والمحليين بالوعي بحقوق الطفل والمرأة وبالتجاوب معها والعمل بأسلوب ينم عن وعي اجتماعي وبيئي من أجل صون المجتمعات المحلية وأطفالها.

جمع البيانات

23- تلاحظ اللجنة باهتمام إجراء دراسة استقصائية للمستهلكين في عام 2008 ودراسة استقصائية متعددة المؤشرات في عام 2009 مما سيعطي ص ورة شاملة عن حالة المؤشرات الرئيسية المتصلة بالاتفاقية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أنه لا ترد في تقرير الدولة الطرف معلومات وبيانات حديثة و شاملة ودقيقة مستمدة من النظام الوطني لجمع البيانات .

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وفي المساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن المعلومات التي تجمع تتضمن بيانات محدّثة بشأن طائفة واسعة من الأطفال المعرضين للخطر بمن فيهم أطفال الأرياف، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعانون من الفقر، وأطفال الشوارع، والأطفال العاملون، لا سيما في المناطق المحرومة، مع تصنيف تلك البيانات حسب نوع الجنس والمنطقة والعمر.

نشر مبادئ الاتفاقية والتدريب والتوعية

25- تلاحظ اللجنة مع التقدير إدراج معلومات بشأن حقوق الطفل في الكتب المدرسية الرسمية، وكذلك في تدريب المعلمين والشرطة . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأن الاتصالات العامة والبرامج التدريبية التي تستهدف البالغين والمهنيين غير كافية وغير منتظمة، لا سيما خارج المناطق الحضرية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ندرة المعلومات العملية والملائمة للأطفال فيما يتعلق بممارسة حقوقهم . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن وسائل الإعلام لا تضطلع بدور كاف في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون أحكام الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع في أوساط البالغين وا لأطفال ؛

(ب) توسيع نطاق حملاتها الرامية إلى إذكاء الوعي من أجل الوصول إلى السكان خارج المناطق الحضرية؛

(ج) تعزيز التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، بما في ذلك المسؤولون عن إنفاذ القانون والمعلمون والموظفون الصحيون والمرشدون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال؛

( د ) تكثيف التعاون مع وسائل الإعلام لتشجيعها على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز اضطلاعها بهذه المسؤولية .

التعاون مع المجتمع المدني

27- تثني اللجنة على تأكيد الدولة الطرف في تقريرها على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات العامة لا تزال ضعيفة، بما في ذلك خلال مراحل صياغة السياسات العامة ل برامج الحكومة والتخطيط لها وإعداد الميزانية الخاصة بها .

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال، بصفة منتظمة، في جميع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- بينما تنوه اللجنة بالجهود المبذولة لتوفير الخدمات لجميع الأطفال بما يمكنهم من التمتع بحقوقهم، فإنها تشعر ببالغ القلق إزاء الفوارق الكبيرة والمستمرة بين مختلف مناطق الدولة الطرف مما يؤدي إلى عدم المساواة في تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وتتجلى التفاوتات في مجموعة من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية، بما في ذلك معدلات الالتحاق بالتعليم وإكماله، ومعدلات وفيات الرضع والحصول على الرعاية الصحية، وهي تدل على استمرار التمييز ضد الفتيات والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية ، وأطفال الأسر المحرومة اقتصاديا . وبينما تلاحظ اللجنة بارتياح أن الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج باتوا يتمتعون قانونيا بنفس الحقوق منذ تنقيح قانون الأسرة في عام 2004 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالات الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية والذين لا يزالون يُحرمون من حقوقهم، لا سيما الحق في الميراث .

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ تدابير، منها سياسات العمل الإيجابي، وإعطاء الأولوية لضمان تمتع الفتيات والفتيان بحقوقهم على قدم المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة والمهمشة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية يتمتعون بحقوقهم بشكل فعال وعلى قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال .

مصالح الطفل الفُضلى

31- تلاحظ اللجنة مع التقدير، أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى قد أُدمج في تشريعات الدولة الطرف، وتحديداً في المادة 47 من الدستور. غير أن اللجنة تأسف لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يوضع في الاعتبار الأول في معظم المسائل التشريعية والسياساتية التي تهم الطفل. وتأسف اللجنة أيضاً لأن المهنيين العاملي ن مع الأطفال، بما في ذلك العامل و ن في المهن القضائية، لا ينفذون هذا المبدأ تنفيذاً كافياً.

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجاً كافياً في جميع النصوص القانونية وتنفيذه عملياً في القرارات القضائية والإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي يكون لها أثر على الطفل، وذلك عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

33- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة العالية جدا من الحوادث، وخاصة حوادث الطرق، التي يقع الأطفال ضحايا لها في الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال يُقتلون أو يُجرحون نتيجة الألغام الأرضية التي خلفتها الصراعات السابقة على أراضي الدولة الطرف .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية متعددة التخصصات وخطة عمل بشأن سلامة السير وبأن تواصل الاضطلاع بحملات عامة لزيادة الوعي بمقتضيات الم رور في صفوف الأطفال والآباء والأمهات والمدرسين والجمهور عموماً . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى إزالة الألغام الأرضية، بما في ذلك عن طريق برامج إزالة الألغام وبرامج التوعية بشأنها، وكذلك لضمان التأهيل البدني والنفسي للضحايا من الأطفال، والتماس المساعدة من الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في هذا الصدد .

احترام آ ر اء الطفل

35- تحيط اللجنة علماً بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل في تشريعات الدولة الطرف، وبخاصة في الدستور ( المادة 47) وفي قانون الأسرة، وفي سياق حالات التبني، وبأن مشاركة الأطفال في عمليات صنع القرار تحظى بالمزيد من الاهتمام في الدولة الطرف . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن آراء الطفل في بعض الأحيان لا تُلتمس أو لا تؤخذ في الاعتبار في مختلف البيئات التي تتعلق بالأطفال، بما في ذلك جلسات الاستماع القضائية الخاصة بالقضايا ذات الصلة ومسائل إدارة المدارس والتعليم، ومناقشات السياسة العامة على مستوى الجمهور . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن بعض المواقف المجتمعية التقليدية لا تزال تقيد حرية الأطفال، وبخاصة الفتيات، في التعبير عن وجهات نظرهم . وتقدر اللجنة إنشاء برلمان الطفل، ولكنها تشعر بالقلق من أن أساليب عمله وعمليته الانتخابية قد تؤثر على شرعيته وفعاليته .

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل ، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، على دمج مبدأ احترام آراء الطفل وإعماله وتسهيل تطبيقه في الواقع العملي داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع وكذلك في المؤسسات وأثناء الإجراءات الإدارية والقضائية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد وإنشاء آليات ومبادئ توجيهية واضحة بشأن الطريقة التي يمكن بها لهيئات صنع القرار أن تراعي الآراء التي يعرب عنها الأط فال في برلمان الطفل ، وبأن تضمن حصول الأطفال على ردود مناسبة على مقترحاتهم . وتوصي اللجنة كذلك بتمثيل جميع الأطفال دون تمييز في برلمان الطفل، وبتمكينهم من انتخاب ممثليهم بحرية . وتوجه اللجنة كذلك ا هتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) المعنون " حق الطفل في الاستماع إليه ".

3- الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7 و 8 و 13-17 و 19 و 37 ( أ ) من الاتفاقية )

تسجيل المواليد

37- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تسجيل المواليد، لا سيما اعتماد قانون السجل المدني رقم 12/2004 ، المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، وتمديد فترة التسجيل المجاني ل لمواليد من 30 يوما إلى 120 يوما، واعتماد اللامركزية في خدمات التسجيل، فضلا عن وضع خطة عمل بشأن تسجيل المواليد في عام 2004. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن الرسوم التي تُفرض بعد فترة ا ﻟ 120 يوما قد تشكل عائقا أمام تسجيل الأطفال، الذي لا تزال نسبته منخفضة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن سلطات التسجيل لا تزال بعيدة عن المجتمعات المحلية وأن الأسر لم تفهم بعد فوائد تسجيل المواليد فهماً كاملاً .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب إرساء نظام تسجيل المواليد مجانا، والذي ينبغي أن يكون مستداما ومتاحا في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك أ ن أى المناطق . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تزويد مكاتب التسجيل والوحدات الميدانية بالموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة وعلى تعزيز أنشطة التوعية في جميع المجتمعات المحلية بشأن أهمية تسجيل المواليد بما يشمل جميع الفتيان والفتيات . وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ، في انتظار ذلك، عدم حرمان الأطفال غير المسجلين من حقوقهم، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم .

حرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي

39- بينما ترحب اللجنة بوجود عدد كبير من منظمات الأطفال، فإنها تشعر بالقلق من أن إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات ( المادة 15) لا يزال مرهوناً بقدرة الطفل على ممارسة الحق في تسجيل الجمعيات .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإعمال التام لحق الطفل في حرية تكوين جمعيات طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية وبتشجيع الأطفال على المبادرة إلى تكوين جمعيات .

حماية الخصوصية

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وسائل الإعلام كشفت، في مناسبات شتى، عن معلومات قد تؤدي إ لى تحديد هوية ضحايا الجرائم من الأطفال، وأشارت إلى أن المجلس الوطني للاتصالات الاجتماعية لا ينفذ ولايته المتعلقة بحماية الأطفال تنفيذا وافيا .

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة و التوعية والحملات التثقيفية، بالتعاون مع وسائل الإعلام، من أجل ضمان احترام خصوصية الأطفال في وسائل الإعلام، وخاصة على شاشة التلفزيون . وتوصي أيضا بأن يحمي المجلس الوطني للاتصالات الاجتماعية بشكل فعال حق الطفل في الخصوصية وأن يحمي مصالحه الفضلى في وسائل الإعلام .

الوصول إلى المعلومات الملائمة

43- تلاحظ اللجنة بارتياح أن شبكة "من طفل إلى طفل" نجحت في تعزيز صوت الأطفال . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية فرص حصول الأطفال على المعلومات في جميع أنحاء الدولة الطرف، لا سيما الأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية . وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون حماية حقوق الطفل ينص على واجب الدولة في مراقبة الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومع ذلك لا توجد آليات منهجية لمراقبة وسائل الإعلام بهدف حماية الأطفال من التعرض للمعلومات المؤذية، مثل العنف والمواد الإباحية اللذين تَعرِضهما وسائط الإعلام، بما في ذلك الإنترنت .

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل الضمان الكامل لتوافر سبل الحصول على المعلومات المناسبة لجميع الأطفال على قدم المساواة، لا سيما من يعانون من الفقر ومن يعيشون في المناطق النائية والريفية، على أن تكون هذه المعلومات ملائمة لأعمارهم ومدى نضجهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريعات محددة ووضع مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة التي تقوض رفاههم ، وذلك وفقا للمادة 17 ( ﻫ ) من الاتفاقية .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

45- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة يعتقلون الأطفال بشكل غير قانوني ويعرضونهم للتعذيب وسوء المعاملة، لا سيما في سوق زيمبيتو في العاصمة، حيث أفيد ي أن هذه الممارسات شائعة، وكذلك في مواقف السيارات في المناطق الحضرية .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، واتخاذ تدابير فورية لوقف ممارسة الشرطة العنف ضد الأطفال ولمكافحة الثقافة السائدة المتمثلة في عدم المعاقبة على ارتكاب هذه الأفعال . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها مبادئ الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، و على تدريب قوات الشرطة على هذه المبادئ، وفرض عقوبات في حالة عدم احترام ها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى توفير سبل الرعاية والشفاء لضحايا ا لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعادة إدماجهم في المجتمع وتعويضهم عما عانوه .

العقاب البدني

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن العق اب البدني لا يزال مشروعاً في المنزل وفي المدارس، وغالبا ما ي عتبر السبيل الوحيد لتأديب الأطفال . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن قانون حماية حقوق الطفل لا ينص صراحة على حظر العقاب البدني في المنزل والمدارس . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه على الرغم من أن النظام الداخلي لوزارة التربية والتعليم يحظر العقاب البدني، فإن الأطفال ما زالوا يتعرضون له من جانب المعلمين والآباء والأمهات في جميع أنحاء الدولة الطرف .

48- إذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.172 ، الفقرة 39( ب ) ) ، ت وجِّه اهتمام ا لدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، التي تنص على أن القضاء على أشكال العقوبة القائمة على العنف والإذلال التي تستهدف الطفل يشكل التزاماً فورياً وغير مشروط يقع على عاتق الدول الأطراف . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إصدار قانون يحظر صراحة ممارسة العقاب البدني في الأسرة والمدارس والمؤسسات، وكفالة اتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

( ب ) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العق اب البدني وطبيعته ونطاقه في كافة أنحاء الدولة الطرف؛

( ج ) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور وحملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني ، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع القيم والأنماط الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في سياق تنشئة الأطفال وتربيتهم؛

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

49- تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف ضد الأطفال يمارس بأشكال مختلفة، كما ذُكر أعلاه، ومع ذلك لا تزال قدرة الحكومة على التصدي للعنف ضد الأطفال محدودة .

50- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (الوثيقة A/61/299 ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات هذه الدراسة مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لبلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية التي عُقدت في جوهانسبرغ في الفترة من 18 إلى 20 تموز / يوليه 2005 . وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية :

حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال؛

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

إشاعة القيم الخالية من العنف وتعزيز حملات التوعية؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛

( ب ) استخدام توصيات الدراسة باعتبارها أداة للعمل بالتشارك مع المجتمع المدني، و بإشـراك الأطفال ، بصفة خاصة، من أجل ضمان حماية الفتيان والفتيات ك افةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

( ج ) وضع تدابير وقائية لفائدة المراهقات وتثقيفهن وتوعيتهن بشأن السلوك الصحي واتخاذ تدابير للترويج لبيئة خالية من العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة والمجتمعات المحلية؛

( د ) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال وكذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى معنيـة بالموضوع إضافة إلى الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية .

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

( المادة 5 والمادة 18 (الفقرتان 1 و2) والمـواد 9 - 11 ، والمواد 19 - 21 ، والمادة 25 ، و ا لمادة 2 7 (الفقرة 4) والمادة 39 من الاتفاقية )

البيئة الأسرية

51- تلاحظ اللجنة بارتياح وجود برنامج ال دعم ال اجتماعي ال مباشر الذي يُ وفر من خلاله الدعم المادي لآلاف الأسر المحرومة فضلا عن برنامج المعونات الغذائية لدعم احتياجات أشد الأسر فقرا . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن هذه البرامج لن يكون لها سوى تأثير محدود إذا استمر تأثر خدمات شبكة الأمان الاجتماعي ومرافق تقديم المساعدة للأسر بشكل حاد ب محدودية الموارد المخصصة لخدمات الرفاه الاجتماعي التي تقدمها وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن الحماية الاجتماعية . وتأسف اللجنة أيضا لأن اللجنة الوطنية لسياسات الرعاية الاجتماعية لا تزال تنتظر الموافقة على لائحتها التنظيمية لتبدأ عملها . ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الوضع الهش للأسر التي تعيلها نساء، والتي تمثل ثلث جميع الأسر في الدولة الطرف، والتي يعيش فيها أكثر من نصف عدد الأطفال الأيتام و الضعفاء، وإزاء تزايد عدد الأسر التي يعيلها أطفال .

52- توصي اللجنة، كما ذكر سابقاً، بأن تزيد الدولة الطرف بقدر هام الميزانية المخصصة لوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية لضمان تمكنها من توفير الحماية الفعالة والخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر ضعفا ً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد اللوائح اللازمة لإنفاذ السياسة الوطنية للرعاية الاجتماعية إنفاذا كاملا، وإنشاء مكاتب على الصعيد المحلي لتوفير المعلومات والمشورة والحماية للأطفال وأسرهم . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان أن تعطي خط ط شبكات الأمان الاجتماعي الأولوية للإناث والأسر التي يعولها الأطفال .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

53- مع أن اللجنة تحيط علماً باعتماد الخطة المتعددة القطاعات الخاصة بالأيتام والأطفال الضعفاء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار حالة الضعف الشديد التي يعيشها الأطفال الأيتام وتَعرُّضهم لأخطار جمة، كاستغلالهم وإيذائهم جنسياً، وتشغيلهم للقيام بأعمال خطِرة، وتزويجهم في وقت مبكر، وانتزاع ممتلكاتهم، وقلة فرص استفادتهم من الخدمات الأساسية، وتدني نسبة مواظبتهم على الدراسة وأدائهم فيها، وسوء صحتهم العاطفية والعقلية، بالإضافة إلى عبء المسؤوليات التي تثقل كاهلهم كأرباب أسر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون إدراج مفهوم الأسرة الكفيلة في قانون الأسرة الجديد لم يُتْبع بعد باعتماد إجراءات ولوائح لتنفيذه.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لحماية البيئة الأسرية الطبيعية وضمان عدم انتزاع الأطفال من أسرهم والعهد بهم إلى أسر كفيلة أو مؤسسات رعاية إلاّ كتدبير أخير، عندما يخدم هذا التدبير مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) تنفيذ الخطة الخاصة بالأيتام والأطفال الضعفاء مع تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك؛

(ج) تحويل المؤسسات الحكومية لرعاية الطفولة إلى مراكز دعم ذات طابع أسري قريبة من المجتمعات المحلية التي توجد فيها؛

(د) إنشاء نظام لتقديم خدمات الرعاية البديلة يخضع للوائح تنظيمية ولمعايير دنيا ولعمليات مراقبة مناسبة؛

( ) اعتماد إجراءات ولوائح من غير إبطاء لتنفيذ قانون الأسرة الجديد الذي يتناول أموراً منها كفالة أطفال الغير؛

(و) تنفيذ آليات لزيادة وتشجيع إدماج الأطفال في أسر كفيلة؛

(ز) ضمان حق الطفل في أن يُستمع إليه في جميع مراحل إجراء الرعاية البديلة؛

(ح) ضمان حق الطفل في أن يعرف أصله وسيرة حياته؛

(ط) مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها في 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين (الوثيقة (CRC/C/153 .

التبني

55- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية بشأن التبني على الصعيدين الداخلي والدولي؛

(ب) لا يميِّز التشريع الحالي بين التبني على الصعيد الدولي والتبني على الصعيد الداخلي، وبالتالي، فإنه لا يطبِّق مبدأ تفرُّع السلطات؛

(ج) عدم إعداد الأبوين الراغبين في التبني والطفل المعني به على يد مهنيين؛

(د) عدم إشراك موظفين مؤهلين في اختيار الأطفال لغرض التبني وعدم السماح للأبوين الراغبين في التبني بالانتقاء؛

( ) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) توفير معلومات شاملة بشأن التبني في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) وضع وتنفيذ لوائح صارمة ومحددة فيما يتعلق بحالات التبني على الصعيدين الداخلي والدولي، ومواءمة إجراءات التبني مع ما جاء في الاتفاقية، وضمان إخضاع عملية التبني لإشراف صارم من قِبل مصالح الرفاه الاجتماعي؛

(ج) ضمان إعداد الطفل والأبوين الراغبين في التبني إعداداً كافياً على يد مهنيين مؤهلين؛

(د) ضمان تكليف موظفين مؤهلين بمسؤولية اختيار الأسرة المتبنية الأقدر على تلبية احتياجات الطفل؛

( ) تقوية مصالح الرفاه الاجتماعي من خلال تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تقوم بمسؤولياتها في ضمان تنفيذ ورصد إجراءات التبني على النحو الذي يقتضيه قانون الأسرة الجديد؛

(و) بحث التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ل عام 1993، وهو ما سيساعد الدولة الطرف على ضمان المحافظة على مصالح الطفل الفضلى.

الإهمال والإيذاء

57- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، إنشاء وحدات خاصة تراعي التوازن بين الجنسين داخل مراكز الشرطة في سائر أنحاء الدولة الطرف من أجل تقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي، لا سيّما للنساء والأطفال. لكن، وفي ظل استشراء وتفاقم مشكلة العنف المنزلي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نادراً ما يُقدَّم مرتكبو العنف والإيذاء إلى العدالة؛

(ب) التحقيق بشكل غير كافٍ في حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ج) عدم توفر مآوٍ مؤقتة تلجأ إليها النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي ونقص المساعدة الاجتماعية والنفسية المقدَّمة للضحايا؛

(د) استمرار امتناع الضحايا عن الإبلاغ عن حالات الإيذاء بسبب مواقف المجتمع.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مقاضاة كل من يؤذي أو يهمل طفلاً على نحو يراعي احتياجات الطفل ويحترم حرمة ال حياة الخاصة للضحايا ؛

(ب) توطيد نظام حماية الطفل عن طريق تزويده بآليات فعالة لتلقي البلاغات عن حالات إيذاء الأطفال، ورصدها عن طريق جمع البيانات، والتحقيق فيها على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ج) فتح مآوٍ مؤقتة يلجأ إليها الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال وتقديم الدعم النفسي الضروري وغيره من أشكال الدعم للأطفال الضحايا من أجل إتاحة تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل كامل؛

(د) تنفيذ برامج وقائية لتثقيف وتوعية الجمهور ب عواقب إيذاء الأطفال وإهمالهم وزيادة مشاركة المجتمع برمّته، بمن فيهم الأطفال، في وضع استراتيجيات وقائية تمنع حدوث الإيذاء والإهمال وفي تنفيذها؛

( ) إحداث خط هاتفي وطني مجاني لمساعدة الأطفال يمكن الاتصال به 24 ساعة في اليوم بتركيب 3-4 أرقام ، مع إتاحة عنصر تثقيفي لفائدة أشد الأطفال تهميشاً، وتخصيص أموال من أجل توفير الخدمات في المناطق النائية، مع التماس مساعدة اليونيسيف وغيرها من المنظمات ذات الصلة.

5- الصحة الأساسية والرفاه

(المادة 6 والمادة 18 (الفقرة 3) والمواد 23 و24 و26 والمادة 27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

59- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لوقاية الأطفال من الإصابة بإعاقات ذهنية ولعلاجهم ولتدريب مدرِّسين متخصِّصين، فإنها تشعر بالقلق لأن ما اعتُمد من تدابير لا يكفي لضمان تمتع الأطفال المعوقين بحقوقهم تمتعاً تاماً، لا سيما بحقوقهم في الصحة والتعليم، وذلك على الرغم من توصياتها السابقة (الوثيقة CRC/C/14/Add.172، الفقرتان 48 و49). ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العدد المحدود من المرافق والتجهيزات المدرسية التي تلائم احتياجات أولئك الأطفال وإزاء النقص الحاد في عدد المدرِّسين المتخصِّصين، مما يؤدي إلى حرمان نسبة كبيرة من الأطفال المعوقين من التعليم أو إلى انقطاعهم عن المدرسة خلال السنوات الأولى من التعليم الابتدائي.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التشريعات التي تنص على حماية الأطفال المعوقين وعلى توفير التعليم لهم على قدم المساواة مع غيرهم وعلى نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ج) عدم ادخار أي جهد في سبيل توفير ما يلزم من برامج وخدمات شاملة لجميع الأطفال المعوقين وضمان إتاحة موارد بشرية ومالية كافية ل هذه الخدمات؛

(د) تنظيم حملات لتوعية الجمهور بحقوق الأطفال المعوقين وباحتياجاتهم الخاصة والتشجيع على إدماجهم في المجتمع؛

( ) توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين، كالمدرِّسين والأخصَّائيين الاجتماعيين والعاملين في الحقل الطبي والمساعدين الطبيين والعاملين في مجالات ذات صلة؛

(و) ضمان مشاركة الأطفال المعوقين وأسرهم في التخطيط للسياسات والبرامج وفي رصدها وتقييمها؛

(ز) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

61- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تحقَّق من تحسُّن كبير في معدلي وفيات المواليد والوفيات النفاسية وفي نطاق التطعيم والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن معدلات وفيات المواليد في الدولة الطرف من أعلى المعدلات في العالم؛

(ب) أن الأسباب الرئيسية في وفيات الأطفال أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها كالملاريا والأمراض التنفسية والإسهال والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم؛

(ج) أن حالة الأطفال التغذوية السيئة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هما السببان الرئيسيان في وفيات الأطفال؛

(د) أن الخدمات الصحية المقدَّمة تتسم بالنقص من حيث نطاقها ونوعيتها؛

( ) أن نسبة الأطفال دون سن ستة أشهر الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة لا تتجاوز 30 في المائة.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة، ضماناً لتكافؤ فرص جميع الأطفال في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الأقاليم حرماناً وفي أقصى أطراف البلد. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين حالة الأطفال الصحية وبالقيام بأمور منها على وجه الخصوص:

(أ) مواصلة تأمين المساعدة الطبية والرعاية الصحية الضروريتين لجميع الأطفال، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(ب) ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة ودعمها في الاستفادة من المعارف البسيطة المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، بما في ذلك مزايا الاعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غير ها حتى يبلغ الرضيع ستة أشهر من العمر؛

(ج) بذل مزيد من الجهد لمواصلة الحد من وفيات الرضع والأطفال، خاصة بالتركيز على التدابير الوقائية وعلى العلاج، بما في ذلك تحسين مستويات التطعيم، وتحسين التغذية و ال شروط الصحية ، وزيادة إتاحة مياه الرب المأمونة ، وإدارة التعامل مع الأمراض المعدية والملاريا ؛

(د) مواصلة جهود التحصين، بطرق منها تحسين أنشطة التوعية وتحصين الأطفال المنقطعين عن المدرسة، والتنفيذ الفعال لمجموعة أنشطة التدخل المتكاملة في جميع قطاعات الصحة؛

( ) بذل مزيد من الجهود لمواصلة الحد من الوفيات النفاسية في سائر أنحاء البلد، وتطوير خدمات في مجال الرعاية الصحية لفائدة النساء الحوامل تراعي الحساسيات الثقافية؛

(و) تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ السياسة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية ولتنفيذ قانون تسويق بدائل حليب الأم، بما في ذلك إحياء مبادرة المستشفيات المشجِّعة على ا لرضاعة الطبيعية، واتخاذ خطوات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، 1952 (رقم 183)؛

(ز) التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

63- مع أن اللجنة تشيد بإنشاء مصالح الصحة القريبة من الشباب، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات الناجم عن أمور منها قلة المعلومات والتدابير الوقائية، والمؤدي إلى الإجهاض غير القانوني وإلى الوفيات النفاسية . وتشاطر اللجنة الآراء التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/MOZ/CO/2، الفقرة 36) بشأن أهمية إدراج التربية الجنسية الكافية في المناهج المدرسية.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من حالات حمل المراهقات كما تحثها، لهذا الغرض، على تحسين المعارف وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وعلى زيادة تطوير البرامج التثقيفية بشأن صحة المراهقات الإنجابية والتوعية بوسائل منع الحمل المأمونة وإتاحتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض للحفاظ، بوجه خاص، على المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل.

الممارسات التقليدية الضارة

65- مع أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن قانون الأسرة الجديد يحدد سن الزواج في 18 سنة للفتيان والفتيات، فإنها تشعر بالقلق لكون الدولة الطرف لا تزال تشهد معدلات تزويج مبكر عالية جداً. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار طقوس تعليم الجنس التي تؤدّي إلى ممارسات جنسية مبكّرة وضارة. ويساورها القلق كذلك بسبب استمرار ممارسة تشغيل الأطفال من أجل سداد ديون أسرهم المالية وغيرها من الالتزامات.

66- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضع برامج تحسيس تشارك فيها الأسر وقادة المجتمع المحلي والمجتمع ككل، بمن فيه الأطفال أنفسهم، توخياً للحد من ممارسة التزويج المبكر ومن طقوس تعليم الجنس، لا سيّما في الأرياف. وتشير اللجنة مجدَّداً إلى توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.172 ، الفقرة 41(ج)) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإنهاء ممارسة إرسال الأطفال للعمل من أجل سداد الديون وغير ذلك من الالتزامات. وينبغي للدولة الطرف، في جميع الأحوال، أن تضمن فرض العقوبات الملائمة وتنظيم برامج توعية وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

67- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز والوقاية منه وبإنشاء مجلس وطني معني بالإيدز يترأسه رئيس الوزراء بغرض ضمان اتباع نهج متعدد القطاعات في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإعداد مشروع قانون بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الوصم والتمييز في حق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبالإيدز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن خفض المخصصات من الميزانية المرصودة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز منذ عام 2008. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تنامي نسبة وفيات الأطفال نتيجة لأمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية وإزاء معدل انتشاره بين النساء، لا سيّما في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، وهو معدل يفوق معدل انتشاره بين الرجال بنسبة 2.6 في المائة. وفي حين أن عدد الأطفال الذين يتلقَّون العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة قد ارتفع إلى حد كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا يحصل على العلاج المناسب إلاّ 18 في المائة فقط من الأطفال المستحقِّين له، ولأن الخدمات المقدَّمة للأيتام وللأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال أرباب الأسر، لا تزال ناقصة، ولأن وصم الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يزال مستمراً.

68- نظراً إلى كون الدولة الطرف منكبَّة على إعداد خطتها الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تحسين التدخلات على الصعيد الوطني التي أثبتت أنها حدّت من إصابة مزيد من الأطفال وذلك عن طريق توفير خدمات جيِّدة لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، إلى جانب توفير وسائل متكاملة للوقاية والرعاية والدعم العلاجي في المرافق والمجتمعات المحلية لفائدة الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية و بالإيدز والأطفال المتأثرين بهما ؛

(ب) ضمان الاسترشاد في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية بأحدث الأدلة المتعلقة بالعوامل الرئيس ي ة التي تؤثر في انتشار الوباء ، بما في ذلك تعدد الشركاء الجنسيين في فترة واحدة وختان الذكور، وذلك باتباع الوسائل التالية:

الاستمرار في تشجيع برامج التثقيف والتدريب المراعية للحساسيات الثقافية والموضوعة بوضوح من أجل تغيير مواقف التمييز والوصم المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

توفير المعلومات التي تراعي الفوارق بين الأطفال في مستويات الفهم بغية تمكينهم من التعامل بإيجابية ومسؤولية مع نشاطهم الجنسي، وبالتالي حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس المناعة البشرية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفتيات المحددة؛

توسيع نطاق التدخلات البرنامجية ليستفيد منها الأيتام والأطفال الضعفاء، لا سيّما الأطفال أرباب الأسر، بما يتفق والاستراتيجية الوطنية؛

تشجيع التنسيق بين المؤسسات فيما يخص جميع القضايا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

ضمان مشاركة الأطفال والمجتمع المدني والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع مراحل التخطيط لجميع الأعمال المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنفيذها ورصدها.

الحق في التمتع بمستوى معيش ي لائق

69- تُشيد اللجنة بالخطوات الهامة التي قامت بها الدولة الطرف في تحقيق ارتفاع النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون. وترحب اللجنة كذلك بخطة العمل من أجل الحد من الفقر المطلق التي تتضمن أهدافاً طموحة ومحددة الأجل وقابلة للقياس تتعلق بإعمال حقوق الطفل، كما ترحب بالدعم المقدم للأطفال من خلال الخطة المتعددة القطاعات الخاصة ب الأيتام والأطفال الضعفاء وبرنامج دعم الأغذية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفقر المدقع الذي تعاني منه نسبة كبيرة من الأُسر والأطفال في الدولة الطرف وإزاء النسبة المحدودة من الأطفال الذين يستفيدون من البرامج الخاصة.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج من أجل إحداث تحسّن كبير في نظام الضمان الاجتماعي وفي خطط الإسكان في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمدن، وفي تزويد المنازل بالصرف الصحي وبالمياه النظيفة الصالحة للشرب، وهي توصي بصياغة وتنفيذ خطط حماية اجتماعية واسعة النطاق وبرامج للتحويلات النقدية المشروطة تستهدف أضعف الأُسر.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

71- تشيد اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل زيادة معدلات التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية ومن أجل بناء هياكل أساسية مدرسية جديدة. وتلاحظ اللجنة بارتياح كذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية من أجل التعليم والثقافة إلى جانب التقدم المحرز في توفير التعليم ما قبل المدرسي وبرامج مكافحة الأمية في صفوف الراشدين على نطاق أوسع. إلاّ أن القلق يساور اللجنة بشأن المسائل التالية:

(أ) أن التعليم الا0بتدائي غير إجباري ولا مجاني؛

(ب) أن كل واحداً من خمسة أطفال لا يزال يحرم من التعليم وأن نحو نصف الأطفال في سن الذهاب إلى المدرسة الابتدائية ينقطعون عن المدرسة قبل أن يُكملوا الصف الخامس؛

(ج) أنه لا تزال ثمة فوارق كبيرة في فرص الحصول على التعليم بين الأقاليم، وهي تمس بوجه خاص أقاليم نياسا ونامبولا وزامبيزيا ؛

(د) أن معدل التسجيل في المستوى الثانوي يظل ضئيلاً جداً؛

( ) أن الارتفاع السريع في التسجيل لم يقترن بارتفاع معادِل في الاستثمار في نوعية التعليم كما أن نسبة عدد الطلاب إلى عدد المدرِّسين لم تتراجع بعد إلى مستوى مقبول؛

(و) أن العديد من المدرِّسين غير المدرَّبين أو الذين تلقّوا تدريباً غير كاف يوظفون لأن مؤسسات التدريب لا تملك القدرة على تدريب العدد الكافي من المدرِّسين؛

(ز) أن الفارق بين الجنسين في مستويات التعليم العليا لا يزال مرتفعاً.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود من أجل ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي الإجباري والمجاني؛

(ب) تقليص الفوارق بين الأقاليم فيما يتعلق بنيل التعليم وبالتمتع ب الحق في التعليم تمتعاً كاملاً؛

(ج) ضمان توفير التمويل الكافي لنظام التعليم العام؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى زيادة معدل التسجيل في المدارس، خصوصاً عن طريق بناء وإنشاء مدارس جديدة وتوسيع الهياكل الأساسية للتعليم؛

( ) تحسين نوعية التعليم واتخاذ جميع التدابير لضمان إكمال الأطفال تحصيلهم الدراسي، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إكمال تحصيلهم الدراسي؛

(و) مواصلة زيادة القدرات في مجال تدريب المدرِّسين وضمان تلقّي جميع المدرِّسين تدريباً مستمراً ومكثَّفاً أثناء الخدمة وخضوعهم لتقييم دوري؛

(ز) انتقاء الم درسين الذين يوظَّفون من بين ال خرِّيجين ال مدرَّبين أكاديمياً في اختصاصات أخرى ، وتدريبهم بصورة مكثّفة، وجعل التدريس مهنةً جذابة عن طريق تقديم مجموعة من الحوافز، منها مرتّبات كافية؛

(ح) توسيع نظام مؤسسات التدريب المهني وضمان إتاحة الالتحاق بها للأطفال الذين ينقطعون عن المدارس ؛

(ط) إدراج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج المدرسية في جميع المستويات؛

(ي) تشجيع مشاركة الأطفال في نظام التعليم بجميع مستوياته؛

(ك) زيادة فرص الاستفادة من برامج ال ت نشئة والتعليم في الطفولة المبكرة، بما في ذلك برامج المجتمعات المحلية وبرامج الآباء، في جميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ل) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم والتعليق العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

الإيذاء الجنسي في المدارس

73- تُعرب اللجنة عن قلق ها الشديد إزاء انتشار ممارسات الإيذ اء والتحرش الجنسيين في المدارس وهي ممارسات قد تؤدِّي ببعض الفتيات، حسب بعض التقارير الواردة، إلى رفض الذهاب إلى المدرسة.

74- وإذ توجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة على إثر تنظيم يوم المناقشة العامة في عام 2001 بشأن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس (انظر الوثيقة CRC/C/111 )، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات لمنع حدوث العنف الجنسي في المدارس عن طريق تنظيم برامج إعلامية على الصعيد الوطني تتناول أثر العنف الجنسي في المدارس، وتوظيف المزيد من المدرِّسات ليكنَّ قدو ة تحتذي بها الفتيات و ل يقلِّلن من احتمال التعرض للإيذاء على يد مدرِّسين؛

(ب) تشجيع إدارات المدارس و ال مصالح الصح ي ة على الكشف عن أدلة التعرض للإيذاء والإبلاغ عنها، وضمان إجراء تفتيش كامل ومباغت للمرافق المدرسية وإشهار التحقيقات التي تُجرى على نطاق واسع، وإنشاء نُظم إبلاغ واضحة فيما يتعلق بحالات العنف في المدارس؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المدرِّسين من ارتكاب العنف الجنسي ولملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(د) مراعاة توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 21) الداعية إلى اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى "إيجاد بيئة مواتية لإحداث تغييرات ثقافية إيجابية" عند إعادة صياغة مدوَّنة السلوك الخاصة بالمدرِّسين وبالعاملين في المدارس التي روّجت لها النقابة الوطنية للمدرِّسين، وضمان تقيد المدرِّسين ب مضمون مدوَّنة السلوك تلك وإدماجه في برامج تدريب المدرِّسين النظامية، التي ينبغي أن تؤكِّد بوجه خاص على مسؤوليات المدرِّسين فيما يتعلق بحماية الأطفال.

7- تدابير الحماية الخاصة

(المواد 22 و38 و39 و40 والمادة 37 (الفقرتان (ب) و(د)) والمادة 30 والمواد 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئون

75- تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المعهد الوطني لدعم اللاجئين بموجب المرسوم رقم 51 /2003 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2003 والهادف بالخصوص إلى ضمان تمتع الأطفال اللاجئين بحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والضمان والحماية الاجتماعيين، إلى جانب إنشاء مدرسة ابتدائية ومركز صحي داخل مركز ماراتاني للاجئين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع درجة التوتر والعنف العِرقييْن بين الأطفال داخل المخيَّم وفي المدرسة، حيث يُنزِل المدرِّسون العقوبة البدنية بالأطفال. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء انتشار ممارسة العنف الجنسي على الفتيات في المخيم وإزاء ضعف حال الأطفال غير المصحوبين وإزاء الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرّض له الأطفال اللاجئون المسندة رعايتهم إلى أُسر كفيلة.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير لضمان حماية الأطفال اللاجئين وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مع مراعاة التعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) القيام بأنشطة للمصالحة والتسامح وبناء السلام في المخيَّم، بما في ذلك إنشاء مجموعات من الأطفال تجتمع بانتظام لمناقشة التمييز وبناء الثقة؛

(ب) تنظيم زيارات لمراقبة المدرسة وتدريب المدرِّسين بشأن التمييز؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث العنف الجنسي، بما في ذلك ضمان توفير مراحيض منفصلة يمكن إغلاقها خاصة بالفتيات في المدارس، وتأمين سلامة الأطفال عندما يخرجون إلى محيط المخيم لجلب الحطب؛

(د) إنشاء مجموعات من الأطفال لدعم أ قران هم من الأطفال الذين لهم شواغل خاصة بشأن مسألة ال حماي ة ، كالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم؛

( ) إنشاء نظام زيارات دائم للأطفال اللاجئين الم سندة رعايتهم إلى أُسر كفيلة.

الأطفال في النزاعات المسلحة

77- مع أن اللجنة ترحب بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإلى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تغيير السن الدنيا للتجنيد الطوعي أو الإجباري المحددة في 18 سنة في وقت الحرب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود دلائل تشير إلى أنه كثيراً ما استُثنيت الجنديات السابقات، ومعهن الفتيات والنساء الشابات اللواتي خضعن للاستغلال كإماءٍ أو اختُطفن ليُستعبدن لأغراض جنسية في القوات المسلحة، من الاستفادة من برامج إعادة إدماج الجنود السابقين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن قلة المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن التدابير المتخذة بشأن العدد الكبير من الأطفال الذين تأثروا بالنزاعات المسلحة وبشأن عواقب تلك النزاعات على الأطفال من النواحي الثقافية والاجتماعية والنفسية.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحظر صراحة التجنيد الإجباري وتعبئة الأطفال دون سن الثامنة عشرة حتى في وقت الحرب كما تطلب إليها أن تعترف بإشراك الفتيات في القوات المقاتلة وأن توفِّر لهن خدمات مناسبة تلائم جنسهن لإعادة تأهيلهن وإدماجهن وأن تدفع تعويضات لهن. وتكرر اللجنة كذلك توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.172 ، الفقرة 63(أ)) بالاستمرار في الاهتمام باحتياجات الأطفال المتضررين من الحرب، واضعةً في اعتبارها المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الصادرة في عام 2005.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

79- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن الدولة الطرف قد انضمت مؤخراً إلى البرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية وأنها تعتزم وضع برنامج عمل وطني. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء اعتزام الدولة الطرف السماح بالعمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة بشروط خاصة، وإزاء المبادرات المحدودة التي اتُّخذت أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض لمكافحة عمل الأطفال الذي يظل ممارسة شائعة في المزارع العائلية حيث قد يرعى الأطفال قطعان الماشية، مثلاً، أو قد يعملون في المزارع التجارية التي تنتج القطن والتبغ والشاي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر بيانات موثوقة بشأن عمل الأطفال في الدولة الطرف. وزيادة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع الأطفال الأيتام الذين تستغلهم الأُسر الكفيلة اقتصادياً.

80- وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه في حين يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة بأداء "أعمال غير خطرة"، فإنه لم توضع بعد قائمة بالمهن التي تُعتبر "أعمالاً خفيفة"، ولا توجد حتى الآن لوائح محددة تسري على الأطفال غير المشمولين بعلاقة توظيف وتحدد أنواع الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وفي الختام، يساور اللجنة القلق إزاء النقص في الموظفين المؤهلين وفي الأموال والتدريب المناسبيْن الذي تعانيه مفتشية العمل والشرطة في قيامهما بولايتيهما.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 عن طريق اعتماد لوائ ح تحدد بوجه خاص سن التعليم الإجباري؛ وتسري على جميع الأطفال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي؛ ولا تسمح إلاّ بتشغيل الأطفال الذين بلغوا سن الثالثة عشرة للقيام بأعمال خفيفة، وتحدد نوع الأنشطة التي تُعتبر أعما لاً خفيفة؛ وتحدد أنواع العمل ال خطرة المحظورة على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وفق طلب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقية والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية؛

(ب) اعتماد برنامج شامل من غير إبطاء لمنع استغلال عمل الأطفال ومكافحته، والتعجيل بإنشاء لجنة وطنية تُعنى بعمل الأطفال لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعّال؛

(ج) جمع بيانات مفصّلة وموثوقة بشأن الأطفال العاملين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، كخدم المنازل مثلاً؛

(د) رصد الظروف التي يعيش فيها الأطفال الأيتام المسندة رعايتهم إلى أُسر كفيلة رصداً فعّالاً ومعالجة حالات الاستغلال الاقتصادي التي يعيشها أولئك الأطفال، خاصة عن طريق تقديم الأشخاص المسؤولين عن ذلك الاستغلال إلى العدالة؛

( ) تقوية مفتشية العمل حتى تضمن التنفيذ الفعال لقوانين عمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛

(و) مواصلة التماس المساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف.

أطفال الشوارع

82- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن وضع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وإزاء عدم كفاية التدابير التي اتُّخذت لمعالجة الوضع بالرغم من التوصية الصادرة عن اللجنة سابقاً (نفس المرجع، الفقرتان 68 و69).

83 - لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لوضع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع كي تأخذ فكرة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وعن مداها؛

(ب) وضع سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع، وتنفيذ تلك السياسة عن طريق إشراك الأطفال أنفسهم بصورة نشطة فيها، بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها؛

(ج) توفير الحماية اللازمة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بما في ذلك توفير بيئة أُسرية وخدمات رعاية صحية كافية وإمكانية الذهاب إلى المدارس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات غير حكومية؛

(د) دعم برامج لمِّ شمل الأُسر متى كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

84- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء تزايد دعارة الأطفال في الدولة الطرف، لا سيّما في أقاليم مابوتو وبيرا وناكالا ، إلى جانب بعض المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لورود معلومات في تقرير الدولة تفيد بأن القانون القائم لا يسري على بعض الجرائم الجنسية التي تُرتكب في حق أطفال، بما فيها الإكراه على علاقات جنسية والاستغلال الجنسي.

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عاجلة ومحددة الأجل لتخليص الأطفال من الدعارة وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ب) وضع وتعزيز تدابير تشريعية مناسبة لمعالجة قضايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق أطفال معاقبةً فعلية ولضمان تشجيع الأطفال على الكشف عن الإيذاء الجنسي والإبلاغ عنه؛

(د) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال التي عُقدت في أعوام 1996 و2001 و2008، بالإضافة إلى الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات دولية أخرى تناولت هذا الموضوع.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

86- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واعتماد القانون رقم 6/2008 لمكافحة الاتجار بالبشر، والتدريب ذي الصلة الذي يوفَّر للشرطة، واتفاق التعاون الموقَّع في عام 2004 مع جنوب أفريقيا، إلى جانب خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيّما النساء والأطفال، في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، التي اعتمدت في أيار/مايو 2009. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية:

(أ) استمرار الاتجار بالأطفال من الأرياف إلى الحواضر لاستغلالهم في أعمال السخرة ومصيرُ الأطفال المختطَفين أو المختفين؛

(ب) الاتجار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف وإليها لأغراض الاستغلال الجنسي والخدمة في المنازل؛

(ج) كون التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر أو حالات الاختطاف نادراً ما تتبعها ملاحقات قضائية وإدانات؛

(د) قلة الموارد المتاحة لتمويل جهود منع الاتجار والاختطاف ولحماية ضحاياهما؛

( ) عدم توفُّر دُور آمنة يلجأ إليها ضحايا الاتجار وعدم توفُّر نظام إحالة رسمي.

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل لمكافحة الإيذاء الجنسي والاتجار مع مراعاة أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فعالة في قضايا بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم والموظفين الفاسدين الضالعين في هذه القضايا ومعاقبتهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إحالة ضحايا الاتجار والبيع والاختطاف في جميع أنحاء البلد ومساعدتهم وحمايتهم باتباع نهج متعدد القطاعات في توفير الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توفير سكن آمن مؤقت للضحايا ومساعدتهم على التعافي البدني والنفسي بأساليب تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(د) إنشاء آلية لامركزية للوقاية والتصدي يكون من مهامها جمع بيانات شاملة؛

(ﻫ) اتخاذ تدابير للتوعية والتثقيف من أجل منع حدوث الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليه، خاصة عن طريق دعم الجهود التي تبذلها حالياً المنظمات غير الحكومية؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

88- ترحب اللجنة باعتماد قانون قضاء الأحداث وبتحديد السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية في 16 سنة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم استخدام الحرمان من الحرية كتدبير أخير وإزاء تواتر حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترحِّب اللجنة كذلك بقرار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث، غير أنها تشعر بالقلق لكون محكمة واحدة فقط هي التي تقوم بوظيفتها في مابوتو ، ولكون الأطفال في جميع الأقاليم الأخرى يحاكمون في محاكم للراشدين. وتلاحظ اللجنة وجود مراكز لإعادة التأهيل غير أن القلق يساورها لكون الأطفال المحرومين من حريتهم كثيراً ما يودعون في مرافق احتجاز للراشدين.

89- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتحسين نظام قضاء الأحداث وفقاً لأحكام المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدا رة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حريتهم. ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث، تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان اتباع نهج وقائي متعدد القطاعات في التصدي لجنوح الأطفال، كدعم دَور الأسر والمجتمعات المحلية، من أجل المساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنُّب الوصم؛

(ب) بذل الجهود لضمان التعامل دائماً مع الأطفال المخالفين للقانون في إطار نظام قضاء الأحداث وعدم محاكمتهم على الإطلاق في إطار نظام العقوبات الخاص بالراشدين؛

(ج) الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإخراج الأطفال من مرافق احتجاز الراشدين؛

(د) البدء في تعيين قضاة متخصِّصين في جميع الأقاليم وضمان توفير التدريب المناسب لأولئك القضاة؛

( ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة النظر في القضايا الجنائية التي تعني أطفالاً على يد قضاة تلقّوا تدريباً في هذا المجال وذلك في انتظار أن يتسنى إنشاء محاكم خاصة بالأحداث في جميع الأقاليم؛

(و) ضمان عدم تطبيق إجراء الاحتجاز إلاّ كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة، واستعراضه بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

(ز) ضمان عدم تطبيق إجراء الاحتجاز السابق للمحاكمة إلاّ في الجرائم الخطيرة وضمان تطبيق تدابير بديلة في الجرائم الأخرى؛

(ح) ضمان حصول جميع الأطفال المحرومين من حريتهم على التعليم والرعاية الصحية واستفادتهم من مرافق تسلية؛

(ط) التماس المزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

حماية ضحايا الجرائم والشهود عليها

90- تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام محددة في القوانين والإجراءات الجنائية تنص على الاستماع إلى ضحايا الجرائم من الأطفال، بما فيها جرائم الاستغلال والإيذاء الجنسي ي ن.

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، حصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف والاتجار، والأطفال الشهود على تلك الجرائم، على الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، وبأن تراعي تمام المراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20.

8- التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

92- ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

93- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم من غير إبطاء تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على الانضمام إلى جميع صكوك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى ضمان التقيد الفوري بالتنفيذ وبمتطلبات تقديم التقارير من أجل تعزيز وتحسين حماية حقوق الإنسان بوجه عام.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

94- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والجمعية الوطنية والمحكمة العليا والحكومات المحلية كي تنظر فيها كما يجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

95- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك باللغات المستخدمة في البلد بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير المقبل

96- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الثالث والرابع ضمن تقرير موحد بحلول تاريخ 25 أيار/مايو 2016. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل 5 سنوات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

97- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).