الأمم المتحدة

CRC/C/MOZ/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 November 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لموزامبيق *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لموزامبيق (CRC/C/MOZ/3-4) في جلستيها 2406 و2407 (انظر CRC/C/SR.2406 و2407)، المعقودتين في 11 و12 أيلول/ سبتمبر 2019، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2430 المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن ت قديرها للحوار البن َ اء الذي دار مع وفد الدولة الطرف بالتداول بالفيديو.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما اعتماد خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2013-2019، وخطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2017-2022، والاستراتيجية الوطنية الأساسية للضمان الاجتماعي للفترة 2016-2024 وتنقيح قانون العقوبات في عام 2014. وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في زيادة معدل تسجيل المواليد، وتحسين فرص الحصول على المياه والصرف الصحي، وفي خفض معدلات سوء تغذية الأطفال ووفيات الرضع.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تخصيص الموارد (الفقرة 10) وتسجيل المواليد (الفقرة 21) والعنف ضد الأطفال (الفقرات 25-29) والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 33)، ومستوى المعيشة (الفقرة 39) والتعليم (الفقرة 41).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بقدر ما يتعلق ذلك بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التشريعات

6- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 10)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التدابير التشريعية القائمة تنفيذاً فعالاً امتثالا ً للاتفاقية، بطرق، منها اعتماد اللائحة المتعلقة بقانون تعزيز وحماية حقوق الطفل؛

(ب) ضمان أن يكون لأحكام الاتفاقية الأسبقية كلما كان هناك تعارض مع التشريعات المحلية أو الممارسات الشائعة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2013-2019، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم خطة العمل واستخدام نتائج التقييم لصياغة السياسات المقبلة؛

(ب) ضمان أن تكون خطة العمل المقبلة للأطفال موجهة نحو تحقيق النتائج وأن تخضع للرصد والتقييم بانتظام وفقاً لمؤشرات حقوق الإنسان التي تستند إلى الاتفاقية.

التنسيق

8- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصُعُد الوطني والمحلي والمشترك بين القطاعات، فتشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 12)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية في التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية، وتقليل التداخل في الولايات بين مختلف آليات التنسيق على الصعيد الوطني التي تعالج المسائل المتصلة بحقوق الأطفال؛

(ب) ضمان أن يتوافر لدى وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية ما يكفي من الموارد والسلطة لتنفيذ وتنسيق سياسات شاملة ومتماسكة ومتسقة بفعالية من أجل تعزيز حقوق الطفل على جميع المستويات، وتقييم تأثير هذه السياسات والبرامج على حقوق الطفل .

تخصيص الموارد

9- ترحب اللجنة بالمعايير التي أدخلها المجلس الوطني للرعاية الاجتماعية لاستهداف المستفيدين من الموارد العامة بطريقة أكثر إنصافاً، لكنها لا تزال تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة للتمتع بحقوق الطفل، والتوزيع غير العادل للموارد فيما بين المقاطعات، وانتشار الفساد، الذي لا يزال يحول وجهة الموارد اللازمة لضمان حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء تأثير تدابير التقشف على حقوق الطفل.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، لكنها تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 18) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة إلى الأطفال، وكذلك للكيانات العاملة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك وزارة الشؤون الجنسانية، والأطفال والرعاية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) الأخذ بمنظور حقوق الطفل في عملية الميزنة، بطرق منها ميزانية المواطنين التي تحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما يشمل مؤشرات محددة ونظاماً للتعقب، من أجل رصد وتقييم كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) إجراء تقييمات منتظمة للآثار التي تطال حقوق الطفل جراء وضع الميزانية وعمليات صنع القرارات الاقتصادية ونتائجها، بما في ذلك اعتماد تدابير تقشفية في مجالات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الأطفال؛

(د) تكثيف جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية على الكشف الفعال عن الحالات التي تنطوي على فساد والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، مع الإحاطة علماً بالهدف 16-5 من أهداف التنمية المستدامة.

جمع البيانات

11- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 24)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية ويجمع بيانات مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ولا سيما في مجالات الصحة والعنف والاستغلال الجنسي والاتجار والعدالة؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للمعهد الوطني للإحصاء لضمان استمرار جمع البيانات ونشر التقارير بانتظام؛

(ج) مراعاة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مفوض معني بالشؤون الجنسانية والأطفال والشؤون الاجتماعية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اضطلاع المفوض بولاية تمكنه من تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل؛

(ب) توفير بناء القدرات والتدريب باستمرار لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مسائل تتصل بحقوق الطفل؛

(ج) تقديم طلب إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للحصول على اعتماد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

13- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 26)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الخاصة بالتوعية، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الآباء ومقدمو الرعاية والأطفال أنفسهم، مع توجيه اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التدريب الكافي والمنهجي للبرلمانيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين والمحامين والمهنيين الصحيين وقادة المجتمعات المحلية وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(ج) مواصلة تعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل وإشراك الأطفال في وضع البرامج.

التعاون مع المجتمع المدني

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعاون مع المجتمع المدني، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بشكل منهجي في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ب) تزويد هذه المنظمات بالدعم اللازم لتنفيذ أنشطتها في جميع المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف " ، وتوصي الدولة الطرف بأن تضع وتنفّذ أنظمة تضمن امتثال قطاع الأعمال التجارية، ولا سيما الصناعات الاستخراجية والزراعية والغابات ومصايد الأسماك لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية ومعايير العمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار أنماط التمييز ضد الأطفال الذين هم في أوضاع حرمان أو ضعف، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 30)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد فئات الأطفال الذين هم في أوضاع حرمان أو ضعف، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المصابون بالمهق، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال الآباء غير المتزوجين والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون؛

(ب) إطلاق برامج شاملة للتثقيف العام وإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات لمكافحة ومنع الوصم والتمييز ضد هذه الفئات من الأطفال، والترويج لصورة إيجابية عنهم.

مصالح الطفل الفضلى

17- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتعرب عن قلقها لعدم إعمال هذا الحق في القرارات التي تؤثر في الأطفال وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التوجيه والتدريب لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة والمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً يتعين وضعه في مقدمة الاعتبارات؛

(ب) القيام، على أساس الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه، بتقييم الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إزالة الألغام الأرضية وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، لكنها لا تزال تعرب عن القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال ضحايا حوادث المرور وارتفاع معدل وفيات الأطفال بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31

(ب) وضع تدابير إضافية لمنع حوادث المرور، بما في ذلك برامج تثقيفية إضافية بشأن السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث في جميع المناهج الدراسية، وحملات عامة لزيادة الوعي بقواعد المرور بين الأطفال والآباء والمدرسين والجمهور عموماً والإنفاذ الصارم لقوانين المرور ذات الصلة؛

(ج) تخصيص موارد كافية للاستراتيجية المتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة لضمان تنفيذها ورصدها وتقييمها على نحو فعال.

احترام آراء الطفل

19- بالنظر إلى أن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار على نحو كاف في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم، وبالنظر إلى استمرار المواقف المجتمعية التقليدية تجاه الأطفال، ولا سيما الفتيات، التي تحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، فإن اللجنة تشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 36) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المحاكم، وفي المدارس، وفي العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة المتعلقة بالأطفال وفي الأسرة، بوسائل منها تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، ووضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية لضمان احترام آراء الأطفال في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) تعزيز برلمان الأطفال بوصفه هيئة مستقلة وديمقراطية ومزودة بالموارد الكافية بمشاركة الأطفال الذين هم في أوضاع حرمان أو ضعف، وضمان دمج نتائجه بصورة منهجية في عملية صنع القرار العام؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة التوعية لتشجيع المشاركة الهادفة والقوية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل مجالس المدارس واللجان المجتمعية لحماية الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذي يعيشون في المناطق الريفية أو النائية.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 )

تسجيل المواليد والجنسية

20- ترحب اللجنة بإدخال نظام السجل المدني الإلكتروني، وإلغاء القيود الجغرافية المفروضة على التسجيل، وتوسيع مراكز التسجيل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال غير المسجلين، ومحدودية فرص الحصول على خدمات التسجيل المدني في المناطق الريفية، والرسوم المفروضة على التسجيلات التي تتم بعد 120 يوماً من تاريخ ولادة الطفل، وعلى أوراق الإخطار والنسخ من الشهادات، وعدم وجود تدابير فعالة لضمان تسجيل ولادة الفتيات وأطفال الوالدين غير المتزوجين، وتدني مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد، وعدم وجود بيانات وتدابير كافية بشأن انعدام الجنسية في الدولة الطرف.

21- تحيط اللجنة علماً بالهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع تسجيل المواليد في الوقت المناسب، بطرق، منها استحداث مرافق التسجيل في جميع مراكز الرعاية الصحية، ووحدات التسجيل المتنقلة في المناطق الريفية والنائية، والتدابير الإدارية لضمان تسجيل المواليد بأثر رجعي وإصدار وثائق للأطفال غير المسجلين؛

(ب) إلغاء جميع رسوم تسجيل المواليد وضمان تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الوالدين غير المتزوجين، تسجيلاً سليماً عند الولادة، بطرق، منها توعية السكان بالقضاء على الوصم الذي يواجهه أطفال الأبوين غير المتزوجين وأمهاتهم؛

(ج) تكثيف جهودها لتوعية عامة الجمهور، والأمهات والحوامل بوجه خاص، بأهمية تسجيل المواليد، بطرق، منها البرامج والحملات الصحية المجتمعية في مراكز الرعاية الصحية؛

(د) اتخاذ تدابير لتحديد عدد الأطفال عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وعلى سبيل المثال، صفة الأطفال عديمي الجنسية، والأسباب التي تكمن وراء كونهم عديمي الجنسية، وما هي التشريعات والسياسات التي تمنعهم من اكتساب الجنسية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

22- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 40)، وتوصي الدولة الطرف بضمان إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات إعمالاً كاملاً وضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين رابطاتهم ومبادراتهم الخاصة، بطرق، منها اعتماد لوائح تنظم إنشاء الجمعيات التي يقودها الأطفال وضمان حماية مصالح الأطفال الفضلى.

الحق في الخصوصية

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حق الطفل في الخصوصية حماية كاملة، ولا سيما من وسائط الإعلام، عن طريق تعديل التشريعات لحماية حق الطفل في الخصوصية حماية صريحة؛ ووضع مبادئ توجيهية بشأن استخدام صور الأطفال والكشف عن هوياتهم في جميع أشكال وسائط الإعلام، و توعية الإعلاميين بحقوق الطفل، وإنشاء آليات ملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات انتهاك خصوصياتهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

24- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 44)، وتوصي الدولة الطرف بتحسين إمكانية حصول الأطفال على المعلومات المناسبة من مجموعة متنوعة من المصادر، ولا سيما فيما يخص الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، وضمان توفير الحماية الكافية للأطفال من المعلومات والمواد التي تضر بسلامتهم، وبصفة خاصة على شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39 )

العقوبة البدنية

25- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الاستخدام الواسع النطاق للعقوبة البدنية وتطبيق الأحكام القانونية التي تفسر على أنها مبرر لهذه الأشكال من التأديب، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 48) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للحظر الصريح للعقوبة البدنية، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل وفي المدارس وفي أماكن الرعاية النهارية والرعاية البديلة؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التشريعية، بما في ذلك المادة 24 من قانون تعزيز وحماية حقوق الطفل، والمادة 51 من لائحة التعليم الأساسي، والمادة 179 من قانون العقوبات، التي تفسر على أنها مبررات لاستخدام العقوبة البدنية؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تدريب الآباء والمعلمين والمهنيين العاملين مع الأطفال والجمهور على أشكال التأديب الإيجابية والخالية من العنف واحترام حق الأطفال في الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية، بغية القضاء على ظاهرة قبول استخدام العقوبة البدنية.

سوء المعاملة والإهمال

26- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار العنف ضد الأطفال، بما فيه العنف العائلي. و تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز آليات منع حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم ورصدها والتصدي لها، بما في ذلك العنف العائلي، بمشاركة الأطفال والآليات القائمة، مثل اللجان المجتمعية لحماية الأطفال ومجالس المدارس وإذكاء الوعي بوجودها وبالإجراءات ذات الصلة؛

(ب) توفير تدريب منهجي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل بشأن كيفية منع حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم ورصدها ومعالجتها، بما في ذلك العنف العائلي، بطريقة تراعي الطفل ونوع الجنس؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي، وسوء المعاملة، والإهمال، والاعتداء الجنسي، ووضع وتنفيذ نظام للرصد والتقييم للمساعدة على تحديد كيف يمكن لنظم حماية الطفل التصدي على أفضل وجه لمسألة العنف ضد الأطفال.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

27- تحيط اللجنة علماً بالهدفين 5-2 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة عن نطاق تعرّض الأطفال للاستغلال الجنسي والاعتداء والبغاء وأسبابه الجذرية، وتطبيق النتائج في وضع خطة عمل وطنية لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها؛

(ب) إنشاء قنوات يمكن الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، ولا سيما في المدارس والمؤسسات العامة؛

(ج) توفير سبل الانتصاف المتعددة القطاعات والملائمة للأطفال الضحايا والدعم الشامل لهم، بما في ذلك المساعدة النفسية والمساعدة على التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي، وتشجيع المحاكم على الاستفادة من الترتيبات الملائمة للأطفال والمتعددة الوكالات من أجل الحصول على شهادات من الأطفال.

الممارسات الضارة

28- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الارتفاع الشديد في معدل زواج الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري، وممارسة طقوس بلوغ الفتيات، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تشريعات تحظر صراحة جميع الممارسات التقليدية الضارة بالسلامة البدنية والنفسية للأطفال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال والجوانب الضارة لطقوس البلوغ بالنسبة للفتيات؛

(ب) ضمان توفير الموارد الكافية للاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة زواج الأطفال للفترة 2016-2019، وتمديدها إلى ما بعد عام 2019 وتنفيذها بفعالية؛

(ج) تنظيم حملات شاملة لإذكاء الوعي بما لزواج الأطفال وطقوس البلوغ من آثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية للبنات وسلامتهن وتوجيهها إلى الأسر المعيشية والسلطات المحلية والمعلمين والزعماء الدينيين والزعماء التقليديين وقادة المجتمعات المحلية والقضاة وأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

الأشخاص المصابون بالمهق

29- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالتمييز والعنف اللذين يتعرض لهما الأطفال المصابون بالمَهَق، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للتمييز والعنف اللذين يعاني منهما الأطفال المصابون بالمهق وضمان تمكنهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز؛

(ب) منع ومعالجة أعمال القتل والتشويه والاختطاف والهجمات التي تستهدف الأطفال المصابين بالمهق، وتوفير الدعم الطبي والنفسي لهؤلاء الأطفال، والجبر، وإعادة التأهيل، والمساعدة القانونية، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛

(ج) تنظيم حملات إذكاء الوعي لمكافحة المعتقدات الخرافية بشأن الأطفال المصابين بالمهق.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

30- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتوصيها بما يلي:

(أ) تنفيذ اللائحة المتعلقة بالرعاية البديلة (المرسوم رقم 33/2015) وإنفاذها والتوعية بها والتعجيل بإنشاء سجل وطني للرعاية البديلة؛

(ب) معالجة أسباب فصل الأطفال عن أسرهم من خلال برامج تدعم وتعزز الأسر في دورها في تقديم الرعاية؛

(ج) توجيه الجهود نحو تمكين الأطفال من البقاء في كنف والديهم أو العودة إليهم، أو، عند الاقتضاء، في كنف أفراد آخرين من الأسرة، عن طريق ضمان حصول الوالدين وغيرهم من أفراد الأسرة على الدعم في دورهم في تقديم الرعاية والقدرة على توفير الرعاية الآمنة والمستقرة والحاضنة لأطفالهم، بطرق، منها سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية المراعية للطفل؛

(د) التخلص التدريجي من عملية إيداع الأطفال في المؤسسات باعتماد خطة ملموسة تشمل التحول المنهجي لنظام رعاية الطفل وحمايته، ونهج مشترك بين القطاعات لضمان إعادة توجيه الأموال إلى الخدمات المجتمعية؛

(ه) ضمان تسجيل مراكز الرعاية البديلة القائمة للأطفال وتفتيشها وفقاً للائحة المتعلقة بمرافق الرعاية السكنية (المرسوم رقم 278/2010)، وضمان تحويل هذه المراكز إلى أماكن لديها مجموعات صغيرة أقرب ما تكون إلى وضع الأسرة، وتوفير نظام رصد مستقل وقنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال والتصدي لها؛

(و) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى لتحديد متى قد يكون من الضروري توفير الرعاية السكنية، وكذلك ضمان اللجوء إلى هذه الرعاية كتدبير مؤقت واقترانها بعمليات استعراض منتظمة لحالة الطفل المتأثر.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

31- ترحب اللجنة باستراتيجية التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة للفترة 2018-2027، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ومحدودية فرص حصولهم على التعليم والمساعدة الاجتماعية، وتوصي الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية المشار إليها أعلاه؛

(ب) زيادة عدد الآباء أو مقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من برنامج الإعانة الاجتماعية الأساسية؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد وشامل في المدارس العادية، وضمان تزويد المدارس بالموارد البشرية المدربة اللازمة والهياكل الأساسية التي يمكن الوصول إليها والمواد التعليمية التي تتكيف مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) الاستثمار في ترتيبات تيسيرية معقولة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في جميع مجالات الحياة العامة، مثل الأنشطة الترفيهية والرعاية المجتمعية والإسكان الاجتماعي، وحصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية؛

(ه) تنظيم حملات توعية موجهة للمسؤولين الحكوميين والسكان والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق.

الصحة والخدمات الصحية

32- ترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الأطفال، وزيادة التغطية بالتحصين، واستحداث مرفق تمويل عالمي للاستجابة لتناقص مساهمات المانحين وعدم اتساقها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم كفاية الهياكل الأساسية الصحية فيما يتعلق بالكهرباء والمياه ومرافق الصرف الصحي، ونقص موظفي الرعاية الصحية المؤهلين والأدوية؛

(ب) انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، والإسهال، والملاريا، والسل، وسوء التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ما يسهم أيضاً في استمرار ارتفاع معدلات وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة؛

(ج) تزايد عدد الأطفال غير الملقحين، على الرغم من التحسينات التي طرأت على التغطية بالتحصين؛

(د) الاعتماد على مصادر خارجية لتمويل خدمات الرعاية الصحية.

33- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ومراعاة للهدف 3-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 62)، وتوصي أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الأولية ونوعيتها، ولا سيما في المناطق الريفية والأسر المنخفضة الدخل، بطرق، منها تحسين التخطيط الصحي وتقديم الخدمات على مستويي المقاطعات والأقاليم، عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للهياكل الأساسية الصحية، من خلال وضع نظام متكامل لإدارة إمدادات الأدوية لتحسين توافر الأدوية الأساسية وإمكانية الحصول عليها، وتقييم برنامج الأخصائيين الصحيين للمجتمع المحلي وتوسيع نطاقه؛

(ب) ضمان توافر موظفين صحيين مؤهلين مدربين تدريباً كافياً لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال والمراهقين ولعلاج الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا والسل وسوء التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) تحسين معدلات التحصين عن طريق إنشاء المزيد من مراكز التحصين بالقرب من المجتمعات المحلية، وضمان الأداء السليم لسلسلة التبريد، ونشر مزيد من المعلومات عن حملات التحصين؛

(د) زيادة اعتمادات الميزانية الوطنية وميزانية المقاطعات والأقاليم المخصصة للقطاع الصحي لمساعدته على الانتقال تدريجياً صوب تحقيق الهدف المتمثل في نسبة 15 في المائة المحدد في إعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، من أجل ضمان استدامة النظام الصحي الوطني؛

(ه) تعزيز منصة نظام المعلومات الصحية للمنطقة 2 من أجل جمع البيانات بشكل فعال ومنتظم لتوجيه تنفيذ ورصد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة وغيرها من السياسات ذات الصلة؛

(و) تعزيز الإجراءات الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وتوسيع نطاق حماية الأمومة لتشمل النساء العاملات في القطاع الخاص، وزيادة عدد المستشفيات التي تنفذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال وتنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرضع؛

(ز) تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية وتحديد قضايا الصحة العقلية في وقت مبكر.

التغذية

34- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدلات نقص التغذية لدى الأطفال والتقزم في الدولة الطرف، وتحيط علماً بالهدف 2-2 من أهداف التنمية المستدامة، فتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية للمجلس المكلف بالأمن الغذائي والتغذوي لضمان تشغيله بفعالية على الصعيد الوطني وعلى صعيدي المقاطعات والأقاليم من خلال استثمارات متعددة القطاعات تهدف إلى الحد من نقص التغذية وسوء التغذية المزمن؛

(ب) ضمان توافر المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين ألف والحديد والملح المعالج باليود، للأطفال دون سن الخامسة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية ومن الأسر المنخفضة الدخل، وإدراج خدمات المشورة التغذوية في المجموعة الغذائية الأساسية؛

(ج) تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك التوعية بقضايا التغذية وممارسات التغذية السليمة، والدعم التغذوي للأمهات المرضعات؛

(د) إدماج إدارة حالات سوء التغذية الحاد في مرافق الرعاية الصحية وخطط الاستجابة للكوارث.

صحة المراهقين

35- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات، والانخفاض الشديد في مستويات استخدام وسائل منع الحمل، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الإجهاض المأمون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الخدمات والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بصورة مجانية وسرية ومراعية للمراهقين بحيث تهدف بوجه خاص إلى الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) ضمان حصول الفتيات على خدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل بأسعار معقولة، والإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، وضمان الاستماع دائما ً إلى آرائهن وإيلاء الاعتبار الواجب لهن في قرارات الإجهاض؛

(ج) إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية للمراهقات والمراهقين، مع التركيز على عدم التمييز، والحقوق الجنسية والإنجابية، والنشاط الجنسي الصحي، ومنع السلوك الجنسي الشديد الخطورة، وعلى الأمراض المنقولة جنسياً.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

36- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين، وهو أعلى بكثير بين الفتيات منه بين الفتيان، وارتفاع معدلات الإصابات الجديدة، وتحيط علماً بالهدف 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 68)، وتوصي الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وضمان الحصول بانتظام على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، ولا سيما في الخدمات الملائمة للشباب؛

(ب) بناء قدرات العاملين في المجتمعات المحلية والصحة على توفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) تعزيز حملات التوعية الرامية إلى توفير معلومات دقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحد من الوصم والتمييز المتصلين بذلك.

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

37- تحيط اللجنة علماً بالهدف 13(ب) من أهداف التنمية المستدامة، وتعرب عن قلقها إزاء الآثار السلبية غير المتناسبة للكوارث الطبيعية على الأطفال، كما شوهد مؤخراً مع إعصار إيداي ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، وكذا آرائهم، عند وضع سياسات وبرامج تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) إذكاء وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ج) تعزيز وعي المجتمعات المحلية بتدابير الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها وكيفية الانتقال من المناطق المعرضة للخطر إلى المناطق الآمنة وتعزيز نظم الإنذار المبكر، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.

مستوى المعيشة

38- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية الأساسية للضمان الاجتماعي للفترة 2016-2024، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الفقر المدقع بين نسبة كبيرة من الأطفال في الدولة الطرف وإزاء تدني مستوى معيشة العديد من الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، والسكن اللائق، والكهرباء.

39- تحيط اللجنة علماً بالهدف 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، فتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي للفقر وعدم إمكانية حصول الأطفال في المناطق الريفية على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ معايير وأنظمة تقنية وطنية بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية فيما يخص المدارس والمرافق الصحية، وإعطاء الأولوية لزيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والتخلص من مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء بند مستقل في الميزانية الوطنية وتخصيص موارد كافية للصرف الصحي والنظافة الصحية.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31)

التعليم، بما في ذلك العنف الجنسي في المدارس

40- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير التعليم الابتدائي والكتب المدرسية مجاناً لجميع الأطفال وبإلغاء الأمر الوزاري رقم 39/GM/2003، الذي يشترط نقل الفتيات الحوامل إلى الفصول المسائية. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة (CRC/C/MOZ/CO/2، الفقرة 71) فيما يتعلق بانخفاض معدلات البقاء في المدرسة، والتفاوتات الإقليمية في الحصول على التعليم، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، ونوعية التعليم. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء انتشار التحرش الجنسي والعنف الجنسي في المدارس، وكذلك من المدارس وإليها، مما يشكل عائقا أمام الفتيات للحصول على التعليم.

41- تحيط اللجنة علماً بالهدفين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 72) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين فرص الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والبقاء فيها، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، والنقل إلى المدارس، ومواد التعلم والتعليم، والهياكل الأساسية المادية الملائمة، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال والتصدي لارتفاع عدد المتسربين، ولا سيما بين الفتيات، بسبب الحمل وزواج الأطفال والفقر والخوف من الاعتداء الجنسي وسوء الأحوال الصحية؛

(ج) تحسين نوعية التعليم بوسائل، منها توفير التدريب الجيد والحوافز للمعلمين، ومعالجة تغيب المدرسين، وضمان رصد المناهج الدراسية وأساليب التدريس، بالتعاون مع مجالس المدارس؛

(د) ضمان إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف بشأن مبادئ الاتفاقية، في المناهج الدراسية الإلزامية على سبيل الأولوية؛

(ه) التصدي للاعتداء على الأطفال والتحرش بهم جنسياً، ولا سيما الفتيات، من جانب أقرانهم ومعلميهم، عن طريق تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا ً مع ظاهرة الاستغلال والانتهاك الجنسيين في المدارس، بحيث تشمل تدابير الوقاية والحماية والدعم، مثل: تقديم المشورة والمساعدة الطبية والقانونية، وتعزيز التوعية وتدريب المعلمين والطلاب؛

(و) تحديد الأولويات وتوفير الموارد الكافية لإنفاذ الأحكام التشريعية والإدارية إنفاذاً فعالاً، بما في ذلك الأمر رقم 5/2016 الصادر عن وزارة التعليم، الذي يحظر سوء السلوك الجنسي من جانب المدرسين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم ويكفل أن تكون العقوبات المطبقة متناسبة مع خطورة الجرائم؛

(ز) وضع وتنفيذ استراتيجيات لضمان ذهاب الفتيات إلى المدرسة والعودة منها بأمان؛

(ح) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية المتكاملة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وبرنامج التعليم الثنائي اللغة وتوسيع نطاقهما بشكل فعال.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

42- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان حق الطفل في الراحة والترفيه، وفي ممارسة أنشطة ترفيهية مناسبة لسنه، وفي الحياة الثقافية وفي الفنون، وفي الوصول إلى أماكن الملاعب الآمنة، استناداً إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

43- تذكر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تتيح إجراءات اللجوء بشكل منهجي إمكانية التعرف على الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وإحالتهم إلى دوائر الحماية والدعم الملائمة و تيسير حصول هؤلاء الأطفال على خدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية، وضمان إجراء تقييمات للمصالح الفضلى في جميع مراحل الإجراءات، بطرق، منها ضمان سلامة وأمن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في المخيمات؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في مخيم ماراتان للاجئين على كامل إمكانية الوصول إلى النظام القائم لحماية الطفل، بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية؛

(ج) النظر في سحب جميع تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

44- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2017-2022 ورفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 15 سنة، لكنها تعيد تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 81) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مفتشية العمل في البلد، بطرق، منها زيادة الموارد المالية ومواصلة بناء القدرات، من أجل تعزيز رصد ممارسات العمالة والتنفيذ الفعال للقوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال، ولا سيما في قطاعي الزراعة والتعدين؛

(ب) وضع برامج وآليات تنسيق مشتركة بين القطاعات لتحديد وحماية ضحايا عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

45- توجه اللجنة الاهتمام إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 83) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم نطاق وطبيعة وجود الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأسباب الجذرية لذلك من أجل وضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتين، بمشاركة الأطفال، لدعم هؤلاء الأطفال؛

(ب) ضمان توفير فرص التعليم للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وخدمات المشورة وإعادة الإدماج الأسري.

بيع الأطفال والاتجار بهم

46- تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/MOZ/CO/2 ، الفقرة 87)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بغية تعزيز تنفيذ القانون؛

(ب) مواصلة بذل الجهود لتعزيز قدرة ضباط الشرطة وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين على تحديد وحماية الأطفال ضحايا الاتجار، وضمان تبادل المعلومات بانتظام وفي الوقت المناسب بين المسؤولين المعنيين؛

(ج) ضمان مقاضاة مرتكبي الاتجار بالأطفال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وتعويض الأطفال ضحايا الاتجار وتزويدهم بالخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

47- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، على جعل نظام قضاء الأحداث متمشياً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين قضاة متخصصين للأطفال وضمان تلقي هؤلاء القضاة المتخصصين، فضلاً عن المدعين العامين، وضباط الشرطة، وغيرهم من المهنيين، تدريباً على أحكام الاتفاقية؛

(ب) تسجيل عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الموجودين في السجن وفي غيره من أشكال الاحتجاز بمعزل عن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، وضمان رصد عدد الأطفال المحرومين من حريتهم على أساس مستمر؛

(ج) تشجيع التحول إلى تدابير بديلة في نظام قضاء الأطفال في مرحلة مبكرة، وتشجيع استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمان توافر تدابير، مثل الوساطة وإسداء المشورة، وتنفيذ مشروع تجريبي بشأن الخدمة المجتمعية؛

(د) تقليص فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة عن طريق ضمان مثول الأطفال الموقوفين والمحرومين من حريتهم على وجه السرعة أمام سلطة مختصة للنظر في مشروعية الحرمان من الحرية أو استمراره، تمشياً مع المادة 308 من قانون العقوبات، وتوفير التمثيل القانوني للأطفال المحتجزين وتسريع المحاكمات المتعلقة بالأطفال؛

(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(و) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ز) تعزيز برامج المساعدة للأطفال المعرضين لخطر الدخول في نزاع مع القانون وتوفير خدمات المشورة النفسية وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المفرج عنهم من السجون، بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب المهني.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

48- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، فقد تأخر تقديم التقارير ذات الصلة منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و6 نيسان/أبريل 2005 على التوالي.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المديرية الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، وضمان اضطلاعها بولاية تنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذه المديرية دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وتمكينها من التشاور بصورة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

54- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

55- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.