الأمم المتحدة

CRC/C/82/D/32/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 October 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 32/2017 * **

بلاغ مقدم من: ز. ه. وأ . ه. (تمثلهما المنظمة غير الحكومية ” أزيلريت “ )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: ك. ه.، وم . ه.، و إ . ه.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٧ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

الموضوع : الترحيل من الدانمرك إلى ألبانيا

المسائل الإجرائية : سبق النظر في المسألة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ مصالح الطفل الفضلى؛ حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة؛ الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة؛ الحق في السلامة البدنية والعقلية والتنمية الاجتماعية؛ الحق في التعليم

مواد الاتفاقية: 3 و 6 و 19 و 24 و 27 و 28

مواد البروتوكول الاختياري: 7( د) و(ه) و(و)

١ - ١ صاحبا البلاغ هما ز. ه. وأ . ه.، وهما مواطنان ألبانيان مولودان في عامي 1976 و 1987 على التوالي. قدم صاحبا البلاغ البلاغ نيابة عن بناتهما، ك. ه. وم . ه. وإ . ه.، وهن مواطنات ألبانيات ولدن في ٢٠٠٥ و٢٠١٠ و 2013 على التوالي. ورفضت الدولة الطرف الطلبات التي تقدمت بها الأسرة للحصول على اللجوء والإقامة مراعاةً للأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة. ويدعي صاحبا البلاغ أن إبعاد الأسرة إلى ألبانيا يمثل انتهاك اً لحقوق الطفل بموجب المواد 3 و6 و19 و 24 و 27 و 28 من الاتفاقية ( ) وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 2016. وتمثل صاحبا البلاغ المنظمة غير الحكومية ” أزيلريت “ .

١ - ٢ وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 24 آب/أغسطس 2017 ، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحبي البلاغ وأطفالهم إلى ألبانيا أثناء نظر اللجنة في البلاغ.

1 - 3 وفي 10 أيار/مايو 2018 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية. وفي التاريخ نفسه، رُفض طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢ - ١ وصل ز. ه. إلى الدانمرك في 28 كانون الثاني/يناير 2013 حيث تقدم بطلب لجوء. ووصلت زوجته أ. ه . ، وابنتاه ك. ه. وم . ه. إلى الدانمرك في 9 آذار/مارس 2013. وولدت إ. ه. في الدانمرك عام 2013. وغادرت الأسرة ألبانيا بسبب تورطها في أعمال ثأر. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الثأر يستمر في كثير من الأحيان حتى يموت جميع ذكور الأسر المتورطة فيه. ويدعيان أن الثأر منعهما من عيش حياة أسرية منتظمة في ألبانيا بسبب التدخل في حياتهما وإعاقتها والاضطرار إلى الانعزال للحفاظ على سلامتهم ا البدنية. ويشيران إلى أن معظم الذكور من أفراد الأسرة قتلوا وأن البقية فروا من ألبانيا، فيما حصل بعض أفراد الأسرة الآخرين على اللجوء في فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأرفق صاحبا البلاغ ب بلاغهما إفادة صادرة عن منظمة غير حكومية تدعى المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الأسرة متورطة في أعمال الثأر منذ عام 1992. وتشير الإفادة إلى عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة في ألبانيا للقضاء على ظاهرة الثأر وعدم توفير أي حماية حكومية في حالة فشل الوساطات. وكثيراً ما ت ُ حجم الشرطة عن التدخل في قضايا الثأر خشية أن تتورط هي نفسها في ها . ويزيد الفساد من العقبات التي تعيق القضاء على هذه الظاهرة. وتشير الإفادة أيض اً إلى أن الأجزاء الشمالية من ألبانيا هي مصدر أعمال الثأر، وتقول إن الضحايا يحاولون الاختباء في أجزاء أخرى من ألبانيا، لكن لهجة الضحايا وصغر مساحة البلد يؤديان في الكثير من الأحيان إلى اكتشاف أمرهم.

٢ -٢ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن أخصائيين صحيين في الدانمرك خلصوا إلى أنهما يعانيان وأطفالهم من حالة ضعف ومن الاكتئاب والقلق والتوتر. وهم يخضعون الآن لرعاية أسرية مكثفة ويحصلون على العلاج النفسي والدعم النفسي والاجتماعي لمدة 20 ساعة في أسبوع ( ) . ويدفع صاحبا البلاغ بأن من شأن الوقف المفاجئ لهذا الدعم أن يضر برفاه اطفالهم النفسي والاجتماعي. ويلاحظان أن تشخيص حالة أ. ه. يبين أنها مصابة باكتئاب حاد ولديها ميول انتحارية. وهي تخضع لعلاج نفسي. ويدعي صاحبا البلاغ أن ز. ه. قد يُقتل إذا ما رُحلت الأسرة إلى ألبانيا وأن أ. ه. لن تتمكن، على الأرجح، من العناية بأطفالها وتنشئتهم بسبب حالتها الطبية. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن م. ه . ، وفق اً لتقرير طبي نفسي مؤرخ 14 نيسان/أبريل 2016 ، تحتاج إلى علاج لما تعانيه من توتر واضطرابات في الأكل ومشاكل سلوكية كي لا تصبح هذه الحالة مزمنة.

٢ - ٣ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن طلب اللجوء الذي تقدم به ز. ه. رُفض في 27 شباط/فبراير 2013 وأن بقية طلبات الأسرة رُفضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وأيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هذه القرار في 11 حزيران/ يونيه 2014. وفي 25 شباط/ فبراير 2015 ، تقدمت الأسرة بطلب الحصول على تصاريح إقامة بموجب المادة 9( ج) (1) من قانون الأجانب، التي تنص على جواز منح طالب اللجوء تصريح إقامة إذا كانت هناك ظروف استثنائية في قضيته تسوغ منح ذلك التصريح، بما في ذلك الحرص على وحدة الأسرة ومصالح الطفل الفضلى. ورفضت دائرة الهجرة طلب الأسرة في 13 تموز/يوليه 2017 وخلصت إلى عدم وجود ظروف إنسانية أو صحية أساسية في القضية تستدعي منح تصاريح الإقامة. واستأنف صاحبا البلاغ ذلك القرار أمام مجلس طعون الهجرة في 18 تموز/يوليه 2017 ، وطلبا تعليق تنفيذ أمر الترحيل إلى حين الانتهاء من النظر في الاستئناف. ورفض مجلس طعون الهجرة الطلب في 26 تموز/يوليه 2017 .

الشكوى

٣ - ١ يدعي صاحبا البلاغ أنه على الرغم من أن ألبانيا يمكن أن ينظر إليها عموم اً على أنها بلد عودة آمن، فإن ثمة ظروف اً معينة في حالتهما من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك حقوق أطفالهما إذا ما رُحلت الأسرة إلى ألبانيا. ويدعيان أن ثمة خطر اً يتمثل في أن حقوق أطفالهم ا بموجب المادة 6 من الاتفاقية ستنتهك إذا ما أعيدوا إلى ألبانيا بسبب احتمال تعرضهم للقتل على يد أسرة منافسة بسبب الثأر. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الثأر ليس خطير اً على الصبيان فحسب، بل وأيض اً على الفتيات.

٣ - ٢ ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أن حقوق الأطفال بموجب المواد 19 و24 (1) و27 من الاتفاقية ستُنتهك إذا ما أعيدت الأسرة إلى ألبانيا. وسيُضطر الأطفال عندئذ للعيش في عزلة، وهي ممارسة شائعة بالنسبة للأسر المعرضة للثأر، مما يمنع الأطفال من الوصول إلى التعليم ومن التمتع بحياة اجتماعية. وسيعانون من أذى نفسي خطير نتيجة حالة عدم اليقين والعزلة المستمرة وسيتأثر نموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي سلبا ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤ - ١ دفعت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري لأن المسألة نفسها قد سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، أو ينبغي، بدل اً من ذلك، إعلان البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( ه) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٤ - ٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن ز. ه. وأ . ه. قدما، في 15 شباط/فبراير 2015 ، نيابة عن أطفالهم القصر أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ ز. ه. وأ . ه. وآخرون ضد الدانمرك(CCPR/C/119/D/2602/2015)، مدعيين أن ترحيلهم إلى ألبانيا سيكون بمثابة انتهاك من الدانمرك لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 6 ، 12 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي 27 آذار/مارس 2017 ، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن ترحيل صاحبي البلاغ و أطفالهما إلى ألبانيا لن ينتهك حقوقهم التي تكفلها المادة 7 من العهد.

٤ - ٣ وتدفع الدولة الطرف بأن موضوع هذه القضية هو نفسه موضوع قضية ز. ه. وأ . ه. وآخرون ضد الدانمرك ، وهو الادعاء بعدم جواز إعادة الأسرة إلى ألبانيا بسبب الثأر . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن المسألة نفسها سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي.

٤ - ٤ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل انتصاف محلية أخرى. وتلاحظ أن دائرة الهجرة رفضت طلب صاحبي البلاغ الحصول على تصاريح إقامة بموجب المادة 9( ج) (1) من قانون الأجانب في 13 تموز/يوليه 2017 ، وأن طعن صاحبي البلاغ كان لا يزال قيد النظر أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة عندما قدما الشكوى المعروضة على اللجنة.

تعليقات صاحب ي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 31 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وهما يؤكدان مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب النظر فيه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، يزعم صاحبا البلاغ أن الشكوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تختلف عن هذه القضية. فالشكوى المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتعلق بادعاء انتهاك حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بيد أن الشكوى لا تركز على انتهاك حقوق أطفالهما. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن هذه القضية قُدمت على أساس رفض الدولة الطرف قبول التزامها بحماية المصالح الفضلى لأطفالهما، التي لا تتعلق فقط بالحماية من مخاطر الثأر في ألبانيا بل لأن المصلحة الفضلى لأطفالهما تتمثل أيض اً في بقائهم في الدانمرك لضمان سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية ونموهم السليم. ويدفع صاحبا البلاغ بأن القضية المعروضة على اللجنة تتعلق بمجموعة مختلفة من الحقوق وبضحايا آخرين يختلفون عن الضحايا المذكورين في الشكوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

٥ - ٢ ويؤكد صاحبا البلاغ ادعاءهما بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت. ويشير صاحبا البلاغ في استئنافهما أمام مجلس طعون الهجرة في 18 تموز/يوليه 2017 ، إلى أنهما طلبا تعليق تنفيذ أمر الترحيل إلى حين الانتهاء من النظر في الاستئناف. ورفض مجلس الطعون الطلب في 26 تموز/يوليه 2017 وأصدر أمر اً إلى الأسرة بمغادرة الدانمرك فور اً.

٥ - ٣ وفي معرض تعليقهما على ملاحظات الدولة الطرف، يشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن أطفالهما كونوا ارتباطات قوية بالدانمرك طوال فترة إقامتهم فيها. وقد يتأذى الأطفال، في حالة ترحيلهم إلى ألبانيا، بسبب حرمانهم من خدمات الدعم الاجتماعي التي يتلقو ن ها حالي اً في الدانمرك ومن شبكة الأسرة والأصدقاء في الدانمرك. فقد عاش الأطفال معظم حياتهم في الدانمرك، وهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة باللغة الألبانية، ولا يشعرون بالانتماء إلى ألبانيا، ولا يرون غير الدانمرك وطن اً لهم.

‬ ‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأ ن المقبولية

٦ - ١ في 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى ومزيداً من الملاحظات بشأن المقبولية. وهي تدفع من جديد بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن المسألة نفسها قد سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع كذلك بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم تقديم أدلة على الادعاءات الواردة فيه لأغراض المقبولية بموجب المادة 7( و) من البروتوكول الاختياري. وتدفع ب أن البلاغ، إذا ما رأته اللجنة مقبول اً، يفتقر إلى الأسس الموضوعية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

6 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون الهجرة رفض طعن صاحبي البلاغ في قرار دائرة الهجرة في 18 تموز/يوليه 2018. وتلاحظ أن الطعن لم يعد قيد نظر المجلس. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المادة 52( أ) (8) من قانون الأجانب تنص على عدم إمكانية تقديم طعن إلى أي هيئة أخرى من هيئات الطعن الإداري ضد القرارات الصادرة عن مجلس طعون الهجرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرارات المجلس بموجب المادة 63 من الدستور. و تدفع الدولة الطرف ب أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يقدما طلب مراجعة قضائية.

٦ - ٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ ادعيا أن إبعاد الأسرة إلى ألبانيا يمثل انتهاك اً لحقوق الطفل بموجب المواد 6 و19 و 24 و 27 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ أن مضمون البلاغ يبين أن صاحبي البلاغ يدعيان أيض اً انتهاك حقوق اطفالهم التي تكفلها المادتان 3 و28 من الاتفاقية.

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن ز. ه. دخل إلى الدانمرك، في 28 كانون الثاني/يناير 2013 ، وتقدم بطلب لجوء. ورفضت طلبه دائرة الهجرة في 27 شباط/فبراير 2013. ‬ وفي 9 آذار/ مارس 2013 ، دخلت أ. ه. إلى الدانمرك مع ك. ه. وم . ه.. ورُفض طلب لجوئهن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 11 حزيران/ يونيه 2014 ، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار رفض دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الآراء التي اعتمدتها في 27 آذار/مارس 2017 ، إلى أن إعادة الأسرة إلى ألبانيا لا يتعارض مع حقوق الأسرة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي 25 شباط/فبراير 2015 ، قدم صاحبا البلاغ طلب اً للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 9( ج) (1) من قانون الأجانب. وفي 13 تموز/يوليه 2017 ، رفضت دائرة الهجرة طلبهما. وأيد مجلس طعون الهجرة هذا القرار في 18 تموز/يوليه 2018 .

٦ - ٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 9 ( ج) (1) من قانون الأجانب تجيز إصدار تصريح إقامة لأجنبي إذا ما سوغت أسباب استثنائية ذلك، بما في ذلك لم شمل الأسرة، وإذا كان ذلك من مصلحة الطفل الفضلى عندما يكون الشخص المعني دون الثامنة عشرة من العمر. وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون الهجرة هيئة مستقلة جماعية شبه قضائية تدرس الطعون في القرارات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بلم شمل الأسر، والهجرة، وتأشيرات الدخول، والإقامة الدائمة، وقرارات الدرجة الأولى بشأن الطرد الإداري أو رفض الدخول التي تتخذها دائرة الهجرة.

٦-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون الهجرة أشار، في قراره الصادر في 18 تموز/ يوليه 2018 ، أن المادة 9( ج) (1) من قانون الأجانب لا تمنح الأشخاص الذين ظلوا في الدانمرك فترة طويلة دون تصريح إقامة حق اً عام اً في الحصول على إقامة. وخلصت إلى أن التحاق أطفال صاحبي البلاغ بالمدارس الابتدائية أو رياض الأطفال في الدانمرك، وتكلم اللغة الدانمركية وتكوين صداقات في الدانمرك لا يفضي إلى منح تصاريح إقامة. ولاحظ مجلس الطعون أنه وضع في اعتباره إمكانية أن يكون الأطفال قد ارتبطوا بالدانمرك نوع اً ما، لكنه خلص إلى أن هذه الحقيقة لا يمكن أن تبرر لوحدها وجوب منح تصاريح الإقامة بموجب المادة 9 ( ج) (1) من قانون الأجانب، بالنظر إلى أن أفراد الأسرة حصلوا فقط على تصاريح إقامة مؤقتة تغطي فترات الإجراءات المحلية المختلفة منذ وصولهم إلى الدانمرك. ولذلك، خلصت إلى أن رفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على تصاريح إقامة لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدانمرك، بما في ذلك مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى. ولاحظت أن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبين أن المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لا تمنح الأسر حق اختيار البلد الذي تريد التمتع بحياتهم الأسرية فيه. وخلص مجلس الطعون إلى أن الحق في جمع شمل الأسرة الذي تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل لا يتجاوز الحقوق التي تنص عليها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية، وأن اتفاقية حقوق الطفل لا تمنح حق اً مستقل اً في الهجرة. ولاحظ مجلس الطعون أن صاحبي البلاغ هما اللذان اختارا السفر إلى الدانمرك مع أطفالهما وإبعادهم بذلك عن حياتهم السابقة في ألبانيا. ولاحظ مجلس الطعون كذلك ادعاء صاحبي البلاغ أن لم شمل الأسرة غير ممكن في البلد الأصلي بسبب الخوف من الثأر. وخلص إلى أن هذا الادعاء يتعلق بمسائل ذات صلة بقانون اللجوء، وقد سبق أن رفضه مجلس طعون اللاجئين في 11 حزيران/ يونيه 2014 كما رفضته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وخلص مجلس الطعون أيض اً إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات أخرى عن الظروف الشخصية لأفراد الأسرة، من شأنها أن تبرر منحهم تصاريح إقامة، بما في ذلك صحتهم.

٦-٧ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون الهجرة راعى صراحةً، في قراره المؤرخ 18 تموز/يوليه 2018 ، مبدأ مصالح الطفل الفضلى، تقيدا ً بأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون الهجرة أولى الاعتبار الكامل لطلب صاحبي البلاغ الحصول على الإقامة بموجب المادة 9 ( ج) ( 1) من قانون الأجانب. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يبينا أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات المحلية الطرف في الاعتبار على النحو الواجب، لدى تقييمها لطلبهما.

6 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن من شأن إعادة أطفالهما إلى ألبانيا أن يشكل انتهاك اً لحقوق الطفل بموجب المادة 6 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة كانت مقررة في إطار إجراءات لجوء صاحبي البلاغ أمام مجلس طعون اللاجئين، وأنها أُحيلت في وقت لاحق إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي خلصت، في 27 آذار/مارس 2017 ، إلى أن الإعادة لا تمثل انتهاك اً لحقوق صاحبي البلاغ أو حقوق أطفالهما بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٦ - ٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ غير المباشر بأن من شأن إعادة أطفالهما إلى ألبانيا أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى المادة 3 ( 2) من الاتفاقية وتدفع بأن والدي أي طفل يتحملان المسؤولية الرئيسية عن حماية المصلحة الفضلى لأطفالهما. وتدفع الدولة الطرف أنه في ضوء عدم احتواء الملف على أي معلومات تبرر الادعاء القائل إن صاحبي البلاغ وأطفالهما لا يستطيعون الإقامة مع اً في بلدهم الأصلي، فإن ترحيل الأسرة إلى ألبانيا لا يخالف المادة 3 من الاتفاقية.

٦-١٠ وفيما يتعلق ببقية ادعاءات صاحبي البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن أن يُستنتج من المواد 3 و19 و24، و 27 و 28 من الاتفاقية أن ثمة واجب اً قطعي اً بضمان حق الطفل في الإقامة وبالحماية المستمرة لأوضاعه المعيشية في أي بلد آخر غير بلد جنسيته، كما لا يمكن أن يُستنتج أن للطفل حق اً منفصل اً في الهجرة للحصول على ظروف معيشية أفضل في بلد آخر بمعزل عن وجود روابط معينة ببلد الإقامة المؤقتة الآخر هذا. وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من: (أ) أن أطفال صاحبي البلاغ التحقوا بمدرسة ابتدائية أو بروضة أطفال خلال فترة الإقامة المؤقتة في الدانمرك؛ (ب) أن الأسرة تلقت العلاج والدعم الأسريين، فضل اً عن العديد من التدخلات العلاجية المختلفة خلال الفترة الإقامة المؤقتة هذه؛ (ج) أن م. ه. خضعت لجلسات علاج نفسي بسبب اضطرابات ناشئة عن القلق، فإنه لا يمكن استنتاج وجود واجب قطعي على عاتق الدولة الطرف يلغي واجب بلد جنسية الأطفال بضمان الحماية المستمرة للأحوال المعيشية للأطفال، بما في ذلك أي تدابير داعمة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءهما أن ثمة افتراض اً معقول اً بإمكانية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية لأطفالهما المنصوص عليها في الاتفاقية إذا ما أعيدوا إلى ألبانيا.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٧ - ١ في 14 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهما يؤكدان من جديد مقبولية البلاغ . وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ لأن المسألة نفسها قد سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، يكرر صاحبا البلاغ الحجة القائلة بأن الشكوى المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتعلق أساس اً بالخطر الذي ستتعرض له الأسرة بسبب الثأر عند عودتها إلى ألبانيا، في حين أن هذا البلاغ يتناول ارتباط الأطفال بالدانمرك، والضرر الذي يلحق بهم إذا ما حرموا من خدمات الدعم الاجتماعي والتعليم التي يتلقونها حالي اً، وحرمانهم من شبكة الأسرة والأصدقاء في الدانمرك. ويدفع ص احبا البلاغ بأن المصلحة الفضلى لأطفالهم تتمثل في بقائهم في الدانمرك، لضمان سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية ورفاههم ونموهم السليم.

٧ - ٢ ويؤكد صاحبا البلاغ ادعاءهما بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت. ويلاحظان تأكيد الدولة الطرف أنهما لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يطلبا مراجعة قضائية لقرار المجلس طعون الهجرة بموجب المادة 63 من الدستور. ويشيران إلى أنهما التمسا معلومات عن سبل الطعن من مجلس طعون الهجرة عقب الرفض النهائي لطلبهما الحصول على تصاريح إقامة في 18 تموز/يوليه 2018. وقد أبلغهما المجلس بأن جميع سبل الانتصاف قد استنفدت وأن ليس لديهما أي خيار سوى مغادرة البلد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية بسبب عدم تقديمهما طلب مراجعة قضائية أمام المحاكم المحلية للقرار السلبي الذي اتخذه مجلس طعون الهجرة في 18 تموز/يوليه 2018. ومع ذلك، تلاحظ تأكيد صاحبي البلاغ أن طلب المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً في حالتهما لأن مجلس طعون الهجرة رفض طلبهما تعليق أمر الترحيل ضدهما في 26 تموز/ يوليه 2017 ، وأنهما، نتيجة لذلك، كانا، وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، معرضين لخطر الترحيل الفوري إلى ألبانيا. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تفند ادعاءات صاحبي البلاغ في هذا الصدد. ‬ وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7( ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف المتمثل في أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري لأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظرت في المسألة نفسها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المسألة المثارة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتصل بمخاطر مزعومة سيواجهها صاحبا البلاغ وأطفالهما بسبب الثأر في ألبانيا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 6 من الاتفاقية في هذه القضية تتسق إلى حد بعيد مع الادعاءات التي سبق أن نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 ( د) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ التي تفيد بأن الثأر في ألبانيا سيعرض أطفالهما لضرر لا يمكن إصلاحه إذا ما رُحلت الأسرة إلى ألبانيا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بخطر مزعوم يتمثل في الاضطرار إلى العيش في عزلة هو خطر فرعي ضمن الخطر المزعوم المتعلق بالثأر. ولذلك، ترى اللجنة أيض اً عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا الادعاء. غير أنها تلاحظ أن الادعاءات الأخرى لصاحبي البلاغ، وهي أن المصلحة الفضلى لأطفالهما تتمثل في البقاء في الدانمرك لأن في ذلك ضمان اً لسلامتهم البدنية والنفسية والعقلية ولنموهم الصحي، لم تُذكر في البلاغ المعروض على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الادعاء.

٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبي البلاغ أن المصلحة الفضلى لأطفالهما تتمثل في البقاء في الدانمرك لضمان سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية ونموهم الصحي، آخذة في الاعتبار ارتباط الأطفال بالدانمرك والضرر الذي سيلحق بهم إذا ما حُرموا من خدمات الدعم الاجتماعي والتعليم التي يتمتعون بها حالي اً، وإذا ما حُرموا من شبكة الأسرة والأصدقاء في الدانمرك. وتلاحظ كذلك موقف الدولة الطرف التي ترى عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7( و) من البروتوكول الاختياري، لعدم تقديمه أدلة على الادعاءات لأغراض المقبولية.

8-5 وتذكِّر اللجنة بأن تقييم وجود خطر التعرض لضرر حقيقي لا يمكن إصلاحه في الدولة المستضيفة ينبغي أن يُراعي السن ونوع الجنس ( ) ، وبأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي إيلاؤها الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بعودته، وبأن هذه القرارات ينبغي أن تتخذ وفق اً لعملية تضمن سلامة الطفل عند عودته، وتضمن له الرعاية المناسبة والتمتع بحقوقه ( ) . وينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى صراحة باتخاذ إجراءات فردية باعتبار ذلك جزء اً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بإعادة الطفل ( ) .

٨ - ٦ وتذك ِّ ر اللجنة أ يض اً بأن هيئات الدول الأطراف هي المختصة عموماً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه عند الإعادة، ما لم يتضح أن هذا التقييم كان تعسفياً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

٨ - ٧ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون الهجرة ضمَّن قرارَه المؤرخ 18 تموز/يوليه 2018 تقييم اً شامل اً لطلب صاحبي البلاغ الحصول على تصاريح إقامة على أساس ارتباط أطفالهما بالدانمرك، والظروف الشخصية للأسرة، بما في ذلك ظروف الصحة والتعليم، مراعي اً بشكل صريح المصلحة الفضلى للأطفال عند البت في طلب إقامة الأسرة . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ، وإن اعترضا على الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس، لم يبينا أن تقييم الوقائع والأدلة التي تقدما بها كان تعسفي اً على نحو جلي أو كان بمثابة إنكار للعدالة، كما لم يقدما أي حجج تبين أن حقوق أطفالهما المنصوص عليها في الاتفاقية معرضة لخطر ضرر حقيقي ومحدد وشخصي لا يمكن جبره عند عودتهم إلى ألبانيا . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات عن السبب الذي يدعوهما إلى الاعتقاد بأن أطفالهما سيتعرضون لمشقة شديدة أو سيجدون أنفسهم في وضع هش للغاية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لدى عودتهم إلى ألبانيا.

٨ - ٨ وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما ما يبين أن حقوق أطفالهما معرضة لخطر ضرر حقيقي ومحدد وشخصي لا يمكن جبره عند العودة إلى ألبانيا. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بالأدلة الكافية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 7( و) من البروتوكول الاختياري.

٩- تقرر اللجنة أن:

(أ) البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( د) و(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) يحال هذا القرار إلى صاحبي البلاغ، وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه.